الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 يونيو 2025

الطعن 63 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 133 ص 835

جلسة 10 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------------

(133)
القضية رقم 63 سنة 19 القضائية

(1) حكم. تسبيبه. 

قضاؤه بتثبيت ملكية المدعي للأطيان موضوع النزاع. إقامته على ما ثبت للمحكمة من وضع يد المدعي على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية. في هذا وحده ما يكفي لإقامته. مخالفته القانون فيما حواه من أسباب ناقلة. لا تبطله بفرض حصولها.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(2) حكم. تسبيبه. 

النعي عليه القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع. محله. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية فإن في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم ومن ثم فإن مخالفته القانون فيما حواه من أسباب ناقلة هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله.
2 - لا محل للنعي عليه الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.


الوقائع

في يوم 8 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 69 و84 سنة 23 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 و15 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن عدا الأخيرة لوفاتها وفي 24 منه أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 11 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 31 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها (أولاً) بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المطعون عليها الأخيرة وقبوله شكلاً بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم (ثانياً) رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 3 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليها الأخيرة السيدة نظلة أحمد لم تعلن بتقرير الطعن فيتعين قبول الدفع المقدم من النيابة العمومية وعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليها.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى من عدا المطعون عليها الأخيرة.
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه الأول أقامها على باقي الخصوم طالباً تثبيت ملكيته إلى 5 أفدنة و14 قيراطاً و6 أسهم مستنداً في ذلك إلى أنه اتفق في 17 من يوليه سنة 1919 مع المرحوم فتح الله سيد أحمد (مورث باقي المطعون عليهم والطاعن الثاني) بمقتضى عقد فقد منه على أن يشتري منه نصف الأطيان التي اشتراها الأخير من الحكومة وقدرها حوالي 25 فداناً، وأنه تسلم الأطيان وأنشأ بها ساقية، وفي أول يناير سنة 1928 أنذر المرحوم فتح الله سيد المطعون عليه بأنه لم يدفع من الثمن سوى 78 جنيهاً. وفي 11 من إبريل سنة 1928 تحاسبا واتفقا على أن يكتفي المطعون عليه الأول بملكية 5 أفدنة و14 قيراطاً و6 أسهم من القدر الذي اشتراه واستمر واضع اليد على هذا القدر ولكن ورثة المرحوم فتح الله تجاهلوا كل هذا وباعوا هذا القدر للطاعن الأول وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع يد المطعون عليه الأول على الأطيان موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبعد إجراء التحقيق قرر الطاعن الثاني أنه يجهل توقيع مورثه على الإقرار المؤرخ في 11 من إبريل سنة 1928 فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة التوقيع، ثم قضت بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للقدر موضوع النزاع مستندة في ذلك إلى ما ثبت لها من وضع يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
ومن حيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه على أن اتفاقاً تم في سنة 1919 في ظل القانون القديم قبل سريان قانون التسجيل فهو بذلك ينقل الملك دون حاجة إلى إجراء آخر - قد خالف القانون من عدة وجوه فصلها الطاعن في تقريره.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يد المطعون عليه الأول على الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية، وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية، وفي هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم دون حاجة بعد ذلك إلى بحث ما يعيبه الطاعنان على ما حواه من أسباب نافلة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه بطلان جوهري لمخالفته الثابت في الأوراق إذ قرر أن المطعون عليه الأول وضع اليد على الأطيان من سنة 1919 في حين أنه معترف في الطلب الذي قدمه إلى لجنة المساعدة القضائية بأنه لم يضع اليد إلا في سنة 1928.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه ليس في العبارة الواردة في الطلب المشار إليه ما يفيد اعترافاً من المطعون عليه بأن وضع يده لم يبدأ إلا في سنة 1928 إذ السياق يدل على أنه يدعي أن وضع يده على ما اشتراه بدأ في سنة 1919 وأنه إنما اقتصر في سنة 1928 على القدر المطالب به وأن مرجع ذلك هو الاتفاق الذي تم وقتذاك بينه وبين المرحوم فتح الله يؤيد ذلك أن المطعون عليه الأول مع تقريره أن يده رفعت في سنة 1941 ذكر في محضر جلسة لجنة المساعدة القضائية أن دعواه تقوم على وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية - مما ينفي أن يكون قد قصد بما ذكر في الطلب أن وضع يده لم يبدأ إلا من سنة 1928.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم قد شابه قصور من ناحيتين الأولى إذ أغفل الرد على دفاع الطاعنين الذي يقوم على أن المطعون عليه الأول معترف في الطلب المقدم منه للجنة المساعدة القضائية بأنه لم يضع اليد إلا ابتداء من سنة 1928 والثانية إذ قضى بالملكية بناء على شهادة شهود اكتفى بذكر أسمائهم إجمالاً دون أن يبين كيف توافرت أركان وضع اليد.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود أولاً بأن لا محل للنعي على الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه إن الادعاء بصدور اعتراف من المطعون عليه بأن وضع يده لم يبدأ إلا في سنة 1928 هو ادعاء غير صحيح ومردود ثانياً بأن لا محل للنعي على الحكم القصور بصدد ما حكاه عن أقوال الشهود، إذ جاء بالحكم الاستئنافي (أنه ثابت من أقوال محمد سيد عبد السلام وإبراهيم منصور وأبو العلا إبراهيم محمد ومتولي عبد السلام وسيف النصر عطية أن محمد حسن الهواري يضع يده على القدر موضوع النزاع مفصلين حدوده وموقعه في شهادتهم يزرعه بنفسه حيناً ويؤجره للغير أحياناً وأنه اشترك مع فتح الله سيد أحمد في حفر الساقية وإقامتها واستمر كذلك حتى سنة 1939 أي إلى أن باعها ورثة فتح الله سيد أحمد إلى (الطاعن الأول). وقد ثبت من أقوال شهود الإثبات أن (المطعون عليه الأول) ظل منتفعاً بالقدر الذي اشتراه حتى سنة 1939 وضع يد مالك ظاهر في هدوء وبغير منازع بل إن شاهدين من شهود النفي وهما حسين جمعة وجبر أبو زيد شهدا بأن المستأنف عليه اشترك في إقامة الساقية وفي زراعة الأطيان وأنه متى ثبت مما تقدم أن (المطعون عليه الأول) اشترى من فتح الله سيد أحمد نصف المبيع له من الحكومة أي نصف 25 فداناً و19 قيراطاً و16 سهماً وأنه وضع يده بصفته مالكاً من ذلك الحين حتى سنة 1939 وضع يد مستوفياً لشرائطه القانونية وبذلك يصبح مالكاً في مواجهة الكافة" وجاء بحكم محكمة أول درجة الذي اتخذ الحكم الاستئنافي أسبابه أسباباً له (أن المحكمة ترى فيما شهد به شهود المدعي (المطعون عليه الأول) ما يؤيد دعواه تأييداً كافياً يقنعها بأنه وضع اليد من سنة 1919 أو سنة 1920 إلى وقت شراء المدعى عليه الأخير (الطاعن الأول) للأرض بالعقد المؤرخ 10 يوليه سنة 1939 وبأن وضع يده كان مستوفياً لجميع الشرائط التي يتطلبها القانون... إلخ). وفي هذا تفصيل لتوافر أركان وضع اليد المكسب للملكية مما ينفي عن الحكم عيب القصور في هذا الشأن ويتعين معه رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق