محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب
رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من ربيع الآخر سنة 1438 ه الموافق 16 من يناير سنة
2017 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14574 لسنة 78 ق .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة:
لمَّا كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد وسيلة
الطعن بطريق الاستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات
على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة
الاستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية ،
وكان المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملاًإلى محكمة
الاستئناف. ولما كان ذلك ، وكانت
الأوراق قد خلت من أصل عريضة الدعوى الابتدائية الصادر والحكم الصادر فيها إلا أن
القانون لم يرتب البطلان على عدم
إرسال الملف كاملاً إلى
محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس
. وعما أثاره الطاعن بأنه كان يجب على محكمة الاستئناف بعد أن قبلت الاستئناف
شكلاً ورفضت الدفع بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول
درجة احتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين فإن مناط ذلك أن يكون حكمها فى المسألة
الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى إما وأنها قد عرضت
لموضوع الدعوى بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى الموضوع فلا
عليها أن تعيدها لمحكمة أول درجة ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا
الخصوص الشق يكون على غير أساس .
وإذ لم يتمسك الطاعنين بدفعهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى
قبل التحدث فى موضوعها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون حقهم قد سقط فى التمسك
بهذا الدفع . وعما نعاه الطاعنون بأن عقد البيع سند الدعوى قد ابرم شاملاً نصيب
قاصر قبل صدور إذن من المحكمة ببيعه فلما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه تم عرض الأمر بشأن البيع على محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال فوافقت
بتاريخ 30/ 3/ 1975 فإن صدور الإذن من المحكمة بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد
شروط صحته من تاريخ إبرامه مما يضحى معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . وإذ أيد
الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فى قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعى
تأسـيـسـاً عـلى أن كـامـل ثـمـن الأرض الـمبيعه قد تم سداده وأن أركان العقد قد
توافرت بما فيها ركن الثمن ،وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق
فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه
المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة
بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات مما تأمر معه المحكمة بعدم قبوله .
لــذلــــــــك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة
الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق