باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى ، عدلى فوزى محمود و اسامه ابو العز نواب
رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الليثى .
وحضور السيد أمين السر / احمد ابراهيم الجناينى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 5 من جماد ثان سنة 1442ه الموافق 19 من يناير
سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي
-----------------
" الوقائع "
فى يوم 19/ 2/ 1997 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا .
الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1997 فى الاستئناف رقم 1479 لسنة 46 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
ثم اودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم .
وبجلسه 7/ 4/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/ 12/ 2020 لنظره وبها سمعت الدعوى امام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهما والنيابه علي ما
جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت اصدار الحكم إلي جلسه اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ أسامه ابو العز نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 589 لسنة ۱۹۹۹
مدني محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بان يؤديا إليه مبلغ
عشرة آلاف وثمانين جنيها و اربعه و خمسين مليما مقابل عدم انتفاعه بأرض النزاع
المستحق له عن الفترة من 9/ 5/ 1991 حتى 22/ 5/ 1996 ، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك
تلك الأرض و استولى عليها المطعون ضده الثاني بصفته نفاذا للقرار رقم ۱۲۳ لسنة
۱۹۸۰ الصادر من المطعون ضده الأول بصفته دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في
قانون نزع الملكية ، وحصل على حكم نهائي في الدعوى رقم 690 لسنة ۱۹۸٤ امام ذات
المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه مبلغ 41222،5 جنيها ثمن
الأرض المستولى عليها و مبلغ 22672،35 جنيها مقابل عدم انتفاعه بتلك الأرض عن مدة
احد عشر عاما من تاريخ الاستيلاء عليها في 8/ 5/ 1980حتى 8/ 5/ 1991 ، وإذ تبقى له
الحق في المطالبة بالريع عن الفترة من 9/ 5/ 1991 حتى تاريخ نهائية الحكم سالف
الذكر في 22/ 5/ 1996 فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابقة
الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 690 لسنة ۱۹۸4 سالفة البيان ، استأنف
الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ۱۹۷۹ لسنة 46 ق طنطا ، وبتاریخ 22/ 1/ 1997 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، و أودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون و في بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به
من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 690 لسنة
۱۹۸٤ مدني كلي المحلة الكبرى و استئنافها رقم 75 لسنة 46 ق طنطا ، بالرغم من أن
الدعويين تختلفان موضوعأ ، إذ أن موضوع الدعوى المحاج بالحكم الصادر فيها هو
المطالبة بثمن الأرض المستولى عليها و التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ
الاستيلاء الفعلي في ۱۹۸۰/ 5 / ۸ حتى تدخله في هذه الدعوى عام ۱۹۹۱ ، في حين أن
موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة بالتعويض عن مقابل عدم الانتفاع عن الفترة
اللاحقة لذلك اعتبارا 9/ 5/ 1991 حتی 22/ 5/ 1996 مما يعيبه و يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا
اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ،
فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير
متوافر الأركان ، و أن حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم
أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا
. و إذا كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل إلا في
طلب الريع عن أرض النزاع في مدة معينة ، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا
تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم يكن محل مطالبة في الدعوى
السابقة ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى رقم ۱۹۰ لسنة ۱۹۸٤ مدني
مأمورية المحلة الكبرى بطلب ختامي هو الزام المطعون ضدهما بصفتيهما بان يوديا اليه
ثمن الأرض المستولى عليها و مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي في
8/ 5/ 1980 حتى تاريخ تدخله فيها عام 1991 ، في حين أن طلب الطاعن في الدعوى
الراهنة هو الزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض عن عدم انتفاعه بتلك الأرض في
مده لاحقة لذلك اعتبارا من9/ 5/ 1991 حتی 22/ 5/ 1996 تاريخ الحكم النهائي في الدعوى السابقة و من ثم فقد
اختلف الموضوع في كلا الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد
الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز انظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى
الأولى و حجب نفسه بذلك عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه
على أن يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، و ألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما
المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة و أحالت القضية إلى محكمة
استئناف طنطا مأمورية المحلة الكبرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق