الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 مايو 2025

التوصية رقم 39: توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (المستشفيات وغيرها...)، 1930

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي (28 يونيو/حزيران 1930).

[ تم السحب بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران/يونيه 1930،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تنظيم ساعات العمل في المؤسسات المخصصة لعلاج أو رعاية المرضى أو العاجزين أو المعوزين أو غير الأسوياء عقلياً، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وثلاثين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (المستشفيات، إلخ.) لعام 1930، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها، بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

وإذ اعتمد اتفاقية بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب،

ورغبة منها في توسيع نطاق هذه اللوائح لتشمل أكبر عدد ممكن من فئات المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المخصصة لعلاج أو رعاية المرضى أو العاجزين أو المعوزين أو غير الأسوياء عقليًا،

يوصي المؤتمر بما يلي:
1. على الدول الأعضاء التي لا توجد لديها حتى الآن لوائح قانونية بشأن ساعات عمل الأشخاص العاملين في المؤسسات المخصصة لعلاج أو رعاية المرضى أو العاجزين أو المعوزين أو غير الأسوياء عقلياً، أن تجري تحقيقات خاصة في الظروف السائدة في هذه المؤسسات، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه؛
2. أن تقوم الدول الأعضاء التي يوجد فيها بالفعل تنظيم قانوني لساعات عمل الأشخاص المذكورين بإجراء تحقيقات خاصة في تطبيق هذه اللوائح، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية؛ و
3. في كلتا الحالتين، ينبغي للدول الأعضاء، في غضون أربع سنوات من اعتماد هذه التوصية، أن تبلغ مكتب العمل الدولي، على أساس خطة موحدة يوافق عليها مجلس الإدارة، بالمعلومات الكاملة عن نتائج التحقيقات، حتى يتسنى للمكتب إعداد تقرير خاص كأساس للنظر في مدى استصواب إدراج مسألة ساعات عمل الأشخاص العاملين في المنشآت المعنية على جدول أعمال دورة لاحقة للمؤتمر، بهدف اعتماد اتفاقية.

R039 - Hours of Work (Hospitals, etc.) Recommendation, 1930

 Adoption: Geneva, 14th ILC session (28 Jun 1930)

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fourteenth Session on 10 June 1930, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the regulation of hours of work in establishments for the treatment or the care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit, which is included in the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred thirty, the following Recommendation, which may be cited as the Hours of Work (Hospitals, etc.) Recommendation, 1930, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration, with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Having adopted a Convention concerning the regulation of hours of work in commerce and offices, and

Wishing to extend such regulations to as many classes of establishments as possible, including establishments for the treatment or the care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit,

The Conference recommends:

  1. 1. That those Members in which no statutory regulations yet exist on the hours of work of persons employed in establishments for the treatment or the care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit, should make special investigations into the conditions obtaining in these establishments, in the light of the rules laid down in the above-mentioned Convention;
  2. 2. That those Members in which statutory regulation of the hours of work of the said persons already exists should make special investigations into the application of the regulations, in the light of the rules laid down in the Convention in question; and
  3. 3. That in both cases the Members should, within four years of the adoption of this Recommendation, communicate to the International Labour Office, on a uniform plan to be approved by the Governing Body, full information as to the results of the investigations, so that a special report may be prepared by the Office as a basis for considering the desirability of placing the question of the hours of work of persons employed in the establishments concerned on the agenda of a subsequent session of the Conference, with a view to the adoption of a Convention.

الطعن 82 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 102 ص 619

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

---------------

(102)
القضية رقم 82 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دعوى أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر يطلب إلزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به. حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى. إقامته على أن عقد الصلح تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح تجزئته إذ بينما هو يقر للمطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب إثبات التعاقد عنها إذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح لدى آخر حتى تتم المحاسبة بينهما. حكم استئنافي. قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة التعاقد والتسليم. إغفاله التحدث عن واقعة إيداع عقد الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها. قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

----------------------
متى كان الحكم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر بطلب إلزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به قد أقام قضاءه على أن عقد الصلح تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح تجزئته إذ بينما هو يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب إثبات التعاقد عنها وفي أموال أخرى إذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم المحاسبة بين الأخوين "وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة التعاقد والتسليم قد أغفل التحدث عن واقعة إيداع عقد الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها فإنه يكون قاصراً يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 31 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 199 سنة 22 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 7 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 6 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بمصروفاته ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 4 من أغسطس سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعن وآخر طالباً إلزام الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر في 16 من يوليه سنة 1945 بين الطاعن والمطعون عليه والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به والمبينة بعريضة الدعوى وتسليمها له. وفي 24 من شهر إبريل سنة 1947 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأن عقد الصلح تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح تجزئته إذ هو بينما يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب إثبات التعاقد عنها وفي أموال أخرى إذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم المحاسبة بين الأخوين. استأنف المطعون عليه وفي 4 من ديسمبر سنة 1948 حكمت محكمة استئناف أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة التعاقد والتسليم فقرر الطاعن طعنه الحالي.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يتحدث عن واقعة إيداع عقد الصلح لدى آخر ولم يجعل لها أثراً في قضائه رغم تمسك الطاعن أمام قاضي الموضوع بأن هذا الإيداع حصل باتفاق الطرفين بقصد تعليق تنفيذ ما ورد بالعقد حتى يصفي الحساب بينهما وقد استند الحكم الابتدائي فيما استند إليه في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى أن اتفاق الطرفين على إيداع المحرر لدى شخص ثالث يدل على نيتهما في تعليق تنفيذه حتى تصفية الحساب بينهما.
ومن حيث إنه جاء بالحكم الابتدائي "... فدعواه أي المطعون عليه - كما صورها غير مقبولة وقد رفعها قبل أن تصفى الشركة وقبل أن يتضح أن ما يريد إثبات التعاقد عنه يخصه خالصاً غير محمل بحقوق لأخيه مع أن ورقة الاتفاق قد أودعت خصيصاً طرف المدعى عليه الثاني حتى يتم الحساب بينهما" - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن هذه الواقعة ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها لدى محكمة الموضوع ومع أنه ألغى الحكم الابتدائي الذي اتخذ منها دعامة لقضائه بعدم قبول الدعوى - لما كان ذلك كذلك كان الحكم قاصراً قصوراً يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 56 لسنة 52 ق جلسة 1 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 204

جلسة 1 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابه، طه الشريف.

----------------

(48)
الطعن رقم 56 لسنة 53 القضائية

وقف "إثبات الوقف" "دعاوى الوقف". دعوى "عدم سماع الدعوى". حكم. إثبات "الإقرار".
منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار.

-----------------
لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف، ولا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً، ولذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية في - 27/ 5/ 1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله وأن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية، لأن الإنكار المعني في اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المضطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار، فإنه لا يعتد بإنكاره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2949 سنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة وما يترتب على ذلك قانوناً وشهر الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الحاصل بين المطعون ضدهما والتسليم، وذلك في مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة، وقال بياناً لها أن المطعون ضدها الأولى باعت إلى الثانية الأرض موضوع التداعي بموجب عقد مؤرخ 18/ 5/ 1978، وإذ كانت تلك الأرض هي أرض حكر ويضع هو اليد عليها بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1952 ويملك المباني المقامة عليها بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 5855 سنة 1979 مدني شبرا، وكان له استناداً إلى ذلك الحق في الشفعة فقد أقام الدعوى بطلباته، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره - قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2554 سنة 69 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن حق الحكر - سنده في طلب الشفعة - قد انتهى قبل بيع أرض النزاع ذلك بزوال صفة الوقف عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1951، في حين أن هذه الأرض لم تكن موقوفة وقفاً أهلياً وإنما مملوكة ملكية خاصة للمرحوم...... ومن بعده ورثته، والأوراق خلو من وجود حجة شرعية تثبت قيام الوقف بالنسبة لأرض النزاع ولم يقدم أي من الخصوم الدليل على ذلك، ومن ثم يكون الحكم قد استند إلى واقعة لا سند لها في الأوراق وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود، ذلك أنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً، ولذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله وأن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية إلا أن الإنكار المعني في اللائحة المشار إليها هو الإنكار القاطع المضطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار، فإنه لا يعتد بإنكاره، لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن "... لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المتقدم أمام محكمة أول درجة والمرفق بأوراق الدعوى أن أرض النزاع كانت أرض حكر إلا أن ذلك الحكر قد أنهي سنة 1952 تطبيقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 قبل بيع أرض النزاع من المستأنف عليها الأولى للمستأنف عليه الثاني بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 18/ 5/ 1978 سبب الشفعة وبالتالي لا يكون للمستأنف الحق في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لزوال صفة الحكر عن الأرض موضوع النزاع وقت بيعها...". وكان الطاعن قد أقر بأن أرض النزاع تقع ضمن وقف المرحوم...... والموقوفة وقفاً أهلياً وذلك على ما هو ثابت بإنذار الرغبة في الشفعة المعلن للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 19/ 2/ 1979 وبصحيفة افتتاح الدعوى، فضلاً عما ورد بصحيفة الدعوى رقم 8116 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة والمشهرة برقم 7027 في 30/ 8/ 1979 والمقدمة من الطاعن إلى محكمة أول درجة من أن أرض النزاع تقع ضمن وقف...... بموجب حجة الوقف المسجلة تحت رقم 19 مسلسل 58 مادة 35 جزء ثاني بمحكمة الضواحي الشرعية، فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى ما ساقه الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 59 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 101 ص 616

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(101)
القضية رقم 59 سنة 19 القضائية

إعلان

إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه. أجازه القانون على سبيل الاستثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. ورود الورقة بغير إعلان. لا يكفي ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.

-----------------
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لا سيما إذا ذكر أن سبب عدم التمكن من الإعلان في المحل المذكور في الورقة هو نقص في البيانات وعدم التعريف عن العقار الذي يراد الإعلان فيه.


الوقائع

في يوم 30 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 5 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 291 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 10 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 14 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 8 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان الطعن واحتياطياً رفضه وإلزام الطاعنة في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بقبول الدفع وبطلان الطعن واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات في كلتاً الحالتين. وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه به في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة قررت طعنها الحالي في 30 من إبريل سنة 1949 وفي 3 من مايو سنة 1949 سعت لإعلان المطعون عليه بعنوانه المذكور في صحيفة استئنافه وهو "حارة الكيالي رقم 3 شياخة أحمد أبو العمايم قسم الجمرك" فرد المحضر الإعلان "لعدم الاستدلال" وذلك لأن شيخ الحارة المدعو زكي علي أحمد قرر أن محمد أفندي فريد حسن أبو طالب لم يستدل عليه بحارة الكيال رقم 3 وهي نمرة مكررة ولعدم ذكر اسم صاحب الملك لم يستدل على المذكور.
وعلى الطالبة الإرشاد عليه تحت مسئوليتها. "فأعلنت الطاعنة في 10 من مايو سنة 1949 التقرير للمطعون عليه في النيابة" لعدم معرفة محل إقامة له بالقطر المصري.
ومن حيث إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لا سيما إذا ذكر أن سبب عدم التمكن من الإعلان في المحل المذكور في الورقة هو نقص في البيانات وعدم التعريف عن العقار الذي يراد الإعلان فيه، كما هو الحال في الدعوى والطاعنة وهي أخت المطعون عليه. تسلم في مذكرتها أنها لم تحاول التحري عن محل إقامة أخيها بعد أن بان لها سبب عدم التمكن من الإعلان بل لجأت إلى إعلانه في النيابة.
ومن حيث إنه لذلك يتعين عدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 17 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931.

الطعن 622 لسنة 53 ق جلسة 29 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 47 ص 201

جلسة 29 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات.

--------------

(47)
الطعن رقم 622 لسنة 53 القضائية

رسوم. اختصاص.
قرار المحافظ بفرض رسم محلي بدائرة محافظته. صحيح. علة ذلك. له اختصاصات الوزير في الشئون المالية. م 24 ق الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971.

----------------
النص في المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلي على أن "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة.... وإذ كان قرار محافظ الشرقية رقم 890 لسنة 1983 بشأن فرض الرسوم المحلية بدائرة محافظة الشرقية حسبما يبين من ديباجته قد صدر بناء على قرارات مجالس المدن والقرى وموافقة المجلس التنفيذي ونص في المادة الأولى منه بفرض الرسوم المحلية بدائرة مجالس المدن والقرى بالمحافظة وفقاً للفئات والأوعية الموضحة بالجداول المرفقة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وكان هذا القرار قد تضمنت ديباجته موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فإن قرار محافظ الشرقية المشار إليه والصادر بما له من اختصاص الوزير في الشئون المالية يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية الواجب توافرها فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 363 سنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته أن يؤدي إليه مبلغ 2545.020 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه إذ رسا عليه مزاد استغلال السوق الحكومي بمدينة ديرب نجم عن الفترة من 28/ 5/ 1974 حتى 28/ 5/ 1977 فقد طالب المطعون ضده الثاني - بعد انتهاء تلك الفترة - بالمبلغ المطالب به المتبقي من التأمين الذي كان قد أداه عند بدء استغلال السوق إلا أنه امتنع عن رده إليه بحجة استحقاق رسوم محلية على السوق، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 12/ 1981 حكمت المحكمة برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 117 سنة 25 ق مدني "مأمورية الزقازيق" وطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2921.625 جنيه. وبتاريخ 8/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي قد أحال بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له وكان مفاد نص المادة 53 من القانون المذكور وقرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه أن المشرع وإن فوض مجالس المحافظات والمجالس المحلية في فرض رسوم ذات طابع محلي إلا أنه اشترط لسريان قرارها في هذا الخصوص استصدار قرار وزاري به وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه بما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان قانون الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد استبدل المجالس التنفيذية في المحافظات بمجالس المحافظات المنشأة بنظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 واستبقى في المادة 56 منه من أحكام القانون الأخير ما لا يتعارض مع أحكامه واللوائح الصادرة تنفيذاً له، وكان من بين ما تشمله الموارد المالية لمجلس المدنية حسبما أوردته المادة 40 من القانون 124 لسنة 1960 والتي لا تتعارض مع أحكام القانون 57 لسنة 1971 بأن للمجلس أن يفرض في دائرته رسوماً على..." ح "الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات". ونصت المادة 43 منه ألا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة نافذاً إلا بقرار من الوزير المختص....". كما تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 على أن الرسوم التي يفرضها مجلس مدينة أو مجلس قروي يجب لنفاذها أن يوافق مجلس المحافظة مبدئياً على وعائها وسعرها وطرق التظلم ووجوه الإعفاء منها...". ونصت المادة 3 من القانون رقم 57 سنة 1971 في شأن الحكم المحلي على اختصاص اللجنة الوزارية للحكم المحلي: (1).... (2).... (3)..... (4)..... الموافقة على فرض الرسوم المحلية والضرائب الإضافية لصالح المحليات التي تزيد نسبتها عن 5% من قيمة الضرائب الأصلية...". ونص في المادة 24 منه على أن "يكون للمحافظ اختصاص الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة..." ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 890 لسنة 1973 بشأن فرض الرسوم المحلية بدائرة محافظة الشرقية حسبما يبين من ديباجته قد صدر بناء على قرارات مجالس المدن والقرى وموافقة المجلس التنفيذي ونص في المادة الأولى منه بفرض الرسوم المحلية بدائرة مجالس المدن والقرى بالمحافظة وفقاً للموافقة للفئات والأوعية الموضحة بالجداول المرفقة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وكان هذا القرار قد تضمنت ديباجته موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فإن قرار محافظ الشرقية المشار إليه والصادر بما له من اختصاص الوزير في الشئون المالية يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية الواجب توافرها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية متى انتهى إلى النتيجة السليمة وحسب محكمة النقض أن تستوفي هذا القصور، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 52 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 100 ص 610

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك، عبد الحميد وشاحي بك، ومحمد نجيب أحمد بك، ومصطفى فاضل بك - المستشارين.

---------------

(100)
القضية رقم 52 سنة 19 القضائية

محكمة الموضوع. شفعة تمسك. 

الشفعاء بأنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة. تفنيد المحكمة هذا الدفاع وتحصيلها أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملاً لكافة البيانات التي أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة في الميعاد القانوني وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا رغبتهم فيها إلا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً وترتيبها على ذلك سقوط حقهم في الشفعة. ذلك لا يعتبر منها تكييفاً للدعوى مخالفاً للتكييف الذي ارتضاه طرفاها بل هو قيام منها بواجب الرد على كل ما يطرح أمامها من وجوه الدفاع الجوهرية. الطعن على الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أن المحكمة جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها. غير صحيح.

-----------------
متى كانت المحكمة بعد أن حصلت دفاع الطاعنين - الشفعاء - ومؤداه أنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة فندت هذا الوجه من الدفاع بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن هذا منها لا يعتبر تكييفاً للدعوى مخالفاً للتكييف الذي ارتضاه طرفاها بل هو قيام منها بواجب الرد على كل ما يطرح أمامها من وجوه الدفاع الجوهرية وهي إذ حصلت من عناصر الدعوى أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملاً لكافة البيانات التي أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة في الميعاد القانوني وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا رغبتهم فيها إلا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً ورتبت على ذلك سقوط حقهم في الشفعة فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون أو جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها.


الوقائع

في يوم 21 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 13 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 492 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 23 من إبريل و2 و4 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 10 من مايو سنة 1949 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 23 منه أودع المطعون عليهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولم تقدم المطعون عليها الثالثة دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى - كما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى على المطعون عليهم طالبين القضاء لهم بأحقيتهم في أخذ العقار المبيع من المطعون عليها الثالثة إلى المطعون عليهما الأولين بالشفعة - فدفعها المطعون عليهما الأولان (المشتريان) بسقوط حق الطاعنين في الشفعة فيه لأنهم لم يبدوا رغبتهم في الأخذ بها في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمهم بالبيع وقالا أنهما اشتريا المنزل المشفوع فيه بعقد موقع عليه في أول أكتوبر سنة 1947 وقد صدر البيع أصلاً من المالكة لمن يدعى جمعه سيد عضيم بعقد ابتدائي في أوائل سبتمبر سنة 1947 وهذا باعه للمشفوع منهما (المطعون عليهما الأولين) في 18 من سبتمبر سنة 1947 وتم الاتفاق على أن تصدر البائعة الأصلية البيع للمطعون عليهما الأولين مباشرة - وأن الطاعنين قد علموا بتلك البيوع المتعاقبة وقت حصولها - علماً تاماً كافياً ولم يطلبوا استعمال حق الشفعة إلا في أوائل سنة 1948 - وقد قضت محكمة أول درجة تمهيدياً في 20 من مارس سنة 1948 - بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهما الأولان بجميع الطرق القانونية بما فيها البينة ما ذهبا إليه من علم الطاعنين بالبيع الصادر من المطعون عليها الثالثة لجمعه السيد عضيم ثم البيع الصادر من هذا الأخير لهما وأخيراً بصدور العقد مباشرة من المطعون عليها الثالثة إليهما كل ذلك وقت حصوله علماً تاماً كافياً وبكافة شروطه على أن يكون للطاعنين النفي بالطرق عينها - وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود قضت برفض دعوى الطاعنين فاستأنفوا حكمها فأيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته إليه من أسباب فقرر الطاعنون فيه طعنهم الحالي.
ومن حيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم إذ قضى بسقوط حق الطاعنين في أخذ العقار المبيع من المطعون عليها الثالثة إلى المطعون عليهما الأولين بالشفعة. تأسيساً على أنهم لم يظهروا رغبتهم فيها إلا بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 19 فقرة ثانية من قانون الشفعة (القديم) من وقت علمهم بالبيع. مع أنهم تمسكواً أمام محكمة الاستئناف بأن علمهم بالبيع - كان علماً ناقصاً - لم يشمل من البيانات إلا واقعة البيع ومقدار الثمن وأنهم كانوا يجهلون إلى الوقت الذي أظهروا فيه رغبتهم في الشفعة مقدار مساحة المنزل المشفوع فيه وعنوان البائعة وبينوا لمحكمة الاستئناف ما لهذين البيانين من أهمية على أساس أن الصفقة مقدرة على اعتبار ثمن المتر الواحد فلا يستطيعون إبداء رغبتهم فيها إلا بعد معرفة مساحة المنزل المبيع وعلى أساس أنهم يجهلون عنوان البائعة فما كانوا يستطيعون إعلانها في المدة القصيرة التي حددتها المادة 19 من قانون الشفعة (القديم) وإذ قرر الحكم أن علم الطاعنين كان شاملاً لكل البيانات المشار إليها. استناداً إلى قرينة الجوار وحدها مع أنها ليست ذات مدلول خاص. ورتب على ذلك قضائه بسقوط حق الطاعنين - إذ قرر الحكم ذلك - يكون قد شابه قصور يبطله.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "وحيث إن المحكمة تستخلص من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه لا شك والمدعون (الطاعنون) لأحدهم محل قريب من المنزل المشفوع فيه لا بد وأن يكونوا قد علموا بالبيع الصادر لجمعة سيد عضيم وبالبيع الثاني للمدعى عليهما (المطعون عليهما الأولين) في حينه بدليل وساطة أحدهم لدى المدعى عليه الأول (المطعون عليه الأول) للعدول عن هدم المنزل لقرابته بأحد المقيمين فيه وهو دانيال إبراهيم وكان علمهم بهذه البيوع كافياً وتدل هذه الأقوال على أن علم المدعين بالصفقة المشفوع فيها كان في خلال شهر أكتوبر سنة 1947 في حين أنهم لم يبدوا رغبتهم في الشفعة إلا في 17 و19 يناير سنة 1948 أي بعد انقضاء نحو ثلاثة أشهر من تاريخ هذا العلم" وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم. "وحيث إنه يؤخذ من دفاع المستأنفين (الطاعنين) أن واقعة البيع قصد إخفاؤها عنهم حتى لا يمارسوا حق الشفعة مع أن الثابت من الأوراق والتحقيق هو عكس ذلك إذ أن البائعة أشهرت بيع المنزل بطريق الإعلان عنه في صحيفة الأهرام بتاريخ 11 من إبريل سنة 1947 وكان من الميسور أن يتقدم الشفعاء وهو يملكون المنزل المجاور للشراء من المالكة مباشرة إذا كانت لهم رغبة في ذلك خصوصاً وان أحدهم وهو المستأنف الثالث (الطاعن الثالث) صاحب دكانين بميدان السيدة واقعين في بناء المنزل المشفوع به المجاور للمنزل المراد أخذه بالشفعة وبحكم إدارته لهذين الدكانين وتردد السكان عليه لا يمكن أن يجهل أمر إعلان بيع المنزل المجاور له. يضاف إلى ذلك ما ثبت من التحقيق من تعليق لافتة مدة من الزمن على واجهة المنزل المطلة على الميدان لعرضه للبيع هذا فيما يختص بالبائعة. أما بالنسبة للمشتريين فقد اتخذا من الإجراءات ما يكفل إشهار شرائهما فقد قدما شهادتين رسميتين من مصلحة البريد تفيد أنه عقب شرائهما للمنزل أرسلا بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1947 خطابات موصى عليها إلى سكان المنزل المشفوع وهم عديدون بالتنبيه عليهم بالإخلاء لرغبتهما أي المشتريين في هدم المنزل وإعادة بنائه وأحد هذه الخطابات أرسل إلى دانيال أحد السكان الذي قيل عنه بأنه قريب المستأنفين (الطاعنين) فلا يعقل أن تتخذ جميع الإجراءات ضد السكان ولا يدري بها المستأنف الثالث (الطاعن الثالث) صاحب الدكانين المجاورين للمنزل المشفوع وأخ المستأنفين الأول والثاني (الطاعنين الأول والثاني) ولذلك ترى المحكمة أن واقعة الإعلان في صحيفة الأهرام وتعليق لافتة للبيع وإرسال خطابات موصى عليها من المشترين للسكان كل هذه المسائل تؤيد شهادة الشهود عن علم المستأنفين (الطاعنين) في شهر أكتوبر سنة 1947 بالبيع إلى سيد علي نصار - ثم قال "وحيث إن ما ذكر أخيراً على لسان المستأنفين (الطاعنين) من أن بينة المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) لا تثبت علمهم بمساحة المنزل المشفوع ولا باسم البائع والمشتري وعنوانهما هذا القول مردود أيضاً بما قرره أولاً بأن هذه البينة تفيد علمهم بواقعة البيع ومقدار الثمن وقد ثبت من أقوال الشهود أن سيد علي نصار المشتري ذكر أمام المستأنف الأول (الطاعن الأول) أنه اشترى المنزل بمبلغ 2300 جنيه ولا يقبل من المستأنفين (الطاعنين) وهم جيران المنزل المشفوع من زمن بعيد قولهم بأنهم يجهلون اسم المالك ومساحته إذ أن معرفة ذلك كان ميسوراً لهم إذا أرادوا وكانوا حقيقة يجهلونه بعد أن عرفوا اسم المشتري والثمن الذي دفع وقد عرفوا هذه البيانات فعلاً وذكروها في إنذار الشفعة ومما يدل أيضاً على ضعف حجتهم ادعاؤهم بأنهم يجهلون عنوان المشترين مع أن أحد المشترين صاحب مخازن فراشة بميدان السيدة زينب الذي يقع فيه حانوت المستأنف الثالث (الطاعن الثالث) - ولما كان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه لم يعتمد في القول بثبوت علم الطاعنين بكافة البيانات المشار إليها في سبب الطعن على قرينة الجوار فحسب بل أقام قضائه على ما استخلصته المحكمة من أقوال شهود طرفي الخصومة وما استقته من الأدلة والقرائن التي ساقتها - والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه حكمها - لما كان ذلك - كان ما ينعاه عليه الطاعنون من قصور في الاستدلال لا مبرر له.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم إذ كيف دفاع طرفي الخصومة تكييفاً مخالفاً للتكييف الذي تمسك به الطرفان فقد خالف القانون - ذلك - أن الحكم الابتدائي اعتبر أن العلم بواقعة البيع والثمن كاف للحكم بسقوط حق الطاعنين في الشفعة وقد جاراه المطعون عليهما الأولان على هذا النظر وتمسكا به في مرافعتهما بينما تمسك الطاعنون بأن العلم الذي يعتبر حجة في دعوى السقوط هو العلم الشامل لجميع البيانات المشترطة قانوناً. ويبين من ذلك أن مدار النزاع بين الطرفين استقر على وجوب البت في - هل يكفي العلم بواقعة البيع والثمن دون باقي البيانات للحكم بالسقوط كما تمسك المطعون عليهما الأولان أم يجب للحكم به أن يكون العلم شاملاً لجميع البيانات المشترطة قانوناً ومن ثم كان يجب على المحكمة ألا تقضي إلا بالنتيجة التي تترتب على أحد هذين الفرضين فأما إلغاء الحكم المستأنف إذ أقرت دفاع الطاعنين وأما تأييده إذا أقرت دفع المطعون عليهما الأولين إلا أن المحكمة حورت مدار النزاع من تلقاء نفسها إذ اعتبرت مقطع النزاع فيها هو هل الطاعنون كانوا يجهلون البيانات الأخرى أم كانوا يعملون بها في المدة المقرر لسقوط حق الشفعة وأسست قضاءها على مقتضى الفرض الثاني. وبذلك جاء حكمها مخالفاً لقواعد قانون المرافعات التي توجب على القاضي أن يقف إزاء الخصومة المطروحة عليه موقفاً سلبياً.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة بعد أن حصلت دفاع الطاعنين في مذكرتهم المقدمة صورتها الرسمية إلى هذه المحكمة ومؤداه أنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة فندت هذا الوجه من الدفاع بالأدلة السائغة التي أوردتها وهذا منها لا يعتبر تكييفاً للدعوى مخالفاً للتكييف الذي ارتضاه طرفاها بل هو قيام منها بواجب الرد على كل ما يطرح أمامها من وجوه الدفاع الجوهرية وهي إذ حصلت من عناصر الدعوى أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملاً لكافة البيانات التي أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة في الميعاد القانوني وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا رغبتهم في إلا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً ورتبت على ذلك سقوط حقهم في الشفعة فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون أو جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

القرار الجمهوري 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي

الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 14 سبتمبر سنة 2023

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 170 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية الأمان النووي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 شوال سنة 1444 ه
الموافق أول مايو سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى الحجة سنة 1444هـ
(الموافق 21 يونية سنة 2023 م ).

المرفق
اتفاقية الأمان النووي
الديباجة :
إن الأطراف المتعاقدة
1 - إذ تدرك الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئيًا ؛
2 - وإذ تؤكد من جديد ضرورة الاستمرار في العمل على رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم ؛
3 - وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تخضع لولايتها منشأة نووية ؛
4 - ورغبة منها فى نشر ثقافة فعالة عن الأمان النووى ؛
5 - وإدراكًا منها بأن الحوادث التى تقع فى المنشآت النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود ؛
6 - وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ١٩٧٩، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ١٩٨٦، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طاريء إشعاعي ١٩٨٦ ؛
7 - وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي من خلال الآليات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن خلال وضع هذه الاتفاقية المشجعة ؛
8 - وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تنطوي على التزام بتطبيق مبادئ أساسية لأمان المنشآت النووية لا معايير مفصلة للأمان، وبأن هناك مبادئ توجيهية للأمان صيغت على نطاق دولي ويتم استيفاؤها من حين لآخر، وبذلك يمكن أن تقدم توجيهات بشأن الوسائل الحديثة لبلوغ مستوى عال من الأمان ؛
9 - وإذ تؤكد على ضرورة البدء فورا بوضع اتفاقية دولية بشأن أمان تصريف النفايات المشعة بمجرد أن تسفر العملية الجارية لوضع أساسيات لأمان تصريف النفايات عن اتفاق دولي واسع النطاق ؛
10 - وإذ تسلم بجدوى القيام بمزيد من الأعمال التقنية المتعلقة بأمان الأجزاء الأخرى لدورة الوقود النووي، وبأن هذه الأعمال يمكن أن تيسر في الوقت الملائم تطوير الصكوك الدولية الراهنة أو استحداث صكوك دولية لاحقة ؛
قد اتفقت على ما يلي :

الفصل (1)
الأهداف و التعاريف و نطاق التطبيق
المادة (1)
الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
1 - بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل - عند الاقتضاء - التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان ؛
2 - إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت؛
3 - الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

المادة (2)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - تعنى «المنشأة النووية» بالنسبة لكل طرف متعاقد أي محطة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايته بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد المشعة، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتشغيل محطة القوى النووية، ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووي بصفة دائمة من قلب المفاعل، و يتم تخزينها بأمان وفقًا لإجراءات متفق عليها، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التشغيل نهائيًا .
2 - تعنى «الهيئة الرقابية» بالنسبة لكل طرف متعاقد أي هيئة أو هيئات خولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف المتعاقد لإصدار رخص للمنشآت النووية، ولتنظيم عملية اختيار مواقعها، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائيًا.
3 - تعنى «الرخصة» أى إذن تصدره الهيئة الرقابية المقدم الطلب لكى يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص بمنشأة نووية، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها ، ووقف تشغيلها نهائيًا.

المادة (3)
نطاق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية على أمان المنشآت النووية .

الفصل (2)
الالتزامات
(أ) أحكام عامة

المادة (4)
تدابير التنفيذ
يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار قانونه الوطني، ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (5)
تقديم التقارير
يقدم كل طرف متعاقد، قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها في المادة 20، تقريرًا عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بغرض استعراضه .

المادة (6)
المنشآت النووية القائمة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل الإسراع قدر الإمكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد، ويكفل الطرف المتعاقد، عندما يقتضى سياق الاتفاقية ذلك، التعجيل بإجراء جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى أمان المنشأة النووية. فإذا تعذر رفع مستوى الأمان على هذا النحو، ينبغى تنفيذ الخطط الموضوعة لإغلاق المنشأة النووية فى أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ويجوز أن يراعى فى توقيت الإغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة، وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.


(ب)التشريع و الرقابة

المادة (7)

الإطار التشريعى و الرقابى

1 - يضع كل طرف متعاقد إطارًا تشريعيًا ورقابيًا، ويحافظ على هذا الإطار، لتنظيم أمان المنشآت النووية .

2 - ينص الإطار التشريعى والرقابى على ما يلي :

1 - وضع متطلبات ولوائح وطنية تسرى على الأمان ؛

2 - وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية، وحظر تشغيل أى منشأة دورية بدون رخصة ؛

3 - وضع نظام تفتيشى رقابى وتقييمى للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط أى رخص

4 - إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص، بما فى ذلك التعليق، أو التعديل، أو الإلغاء .

المادة (8)

الهيئة الرقابية

1 - ينشيء كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار التشريعى والرقابى المشار إليه فى المادة 7، وتُمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها .

2 - يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل الفصل الفعال بين الوظائف التى تضطلع بها الهيئة الرقابية، وتلك التى تضطلع بها أى هيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

المادة (9)

مسئولية حامل الرخصة

يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ الخطوات المناسبة التى تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته .

(جـ) اعتبارات الأمان العامة

المادة (10)

أولوية الأمان

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل قيام جميع المنظمات التى تمارس أنشطة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطى الأولوية الواجبة للأمان النووى.

المادة (11)

الموارد المالية والبشرية

1 - يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل توفير موارد مالية وافية لدعم أمان كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.

2 - يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على قسط ملائم من التعليم والتدريب وإعادة التدريب، لجميع الأنشطة المتصلة بالأمان المضطلع بها داخل -أو من أجل، كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.

المادة (12)

العوامل البشرية

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل مراعاة قدرات وحدود الأداء البشرى طوال عمر تشغيل المنشأة النووية .

المادة (13)

ضمان الجودة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية إيجاد الثقة فى الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة الهامة من حيث الأمان النووى طوال عمر تشغيل المنشأة النووية .

المادة (14)

تقييم الأمان والتحقق منه

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلي :

1 - إجراء تقييمات شاملة ومنهجية للأمان قبل تشييد المنشأة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها، وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد، ويتم استيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالأمان، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية ؛

2 - إجراء تحقق، عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشأة النووية، وتشغيل هذه المنشأة، وبين تصميمها ومتطلبات الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية .

المادة (15)

الحماية من الإشعاعات

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل، فى جميع الحالات التشغيلية، حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية فى أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، وعدم تعرض أى فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة .


المادة (16)

التأهب للطوارئ

1 -يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه، يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها فى حالة الطوارئ.

وبالنسبة لأى منشأة نووية جديدة، يتم إعداد هذه الخطط واختبارها، قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضا تقره الهيئة الرقابية .

2 - يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة فى الدول الواقعة فى مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدى لحالات الطوارئ، بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأى طارئ إشعاعى .

3 - تتخذ الأطراف المتعاقدة التى لا توجد فى أراضيها أى منشأة نووية، الخطوات المناسبة التى تكفل وضع واختبار خطط للطوارئ فى أراضيها تشمل الأنشطة التى يتم الاضطلاع بها فى حالة وقوع طارىء إشعاعي، بقدر ترجيح احتمال تأثرها فى حالة وقوع مثل هذا الطاريء فى منشأة نووية مجاورة.

(د) أمان المنشآت

المادة (17)

اختيار المواقع

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل وضع وتنفيذ إجراءات ملائمة تستهدف ما يلي :

1 - تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع، والتى يرجح أن تؤثر على أمان المنشأة النووية خلال عمر تشغيلها المنظور؛

2 - تقييم ما يرجح أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة ؛

3 - إعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين «۱» و«۲» عند الضرورة، ضمانا لاستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية من حيث الأمان؛

4 - التشاور مع الأطراف المتعاقدة الواقعة فى مناطق مجاورة للمنشأة النووية المقترحة، بقدر ترجيح احتمال تأثر هذه الأطراف بتلك المنشأة، وتزويدها بالمعلومات اللازمة بناءً على طلبها لتمكينها من تقييم الأثر المرجح لهذه المنشأة النووية من حيث الأمان فى أراضى تلك الأطراف وتكوين رأيها الخاص عنه.

المادة (18)

التصميم والتشييد

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلى :

1 - أن يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها فى الحماية الدفاع المتعمق من انطلاق مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث، والتخفيف من عواقبها الإشعاعية فى حالة وقوعها ؛

2 - أن تكون التكنولوجيات المستخدمة فى تصميم وتشييد المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة، أو تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختبار أو التحليل ؛

3 - أن يحقق تصميم المنشآت النووية عملية التشغيل واستقراره وسهولة إدارته، على أن تراعى على وجه التحديد العوامل البشرية والعلاقة بين الإنسان والآلة.


المادة (19)

التشغيل

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلي :

1 - أن يستند الإذن المبدئى بتشغيل المنشأة النووية إلى تحليل ملائم للأمان، وإلى برنامج لبدء التشغيل يبرهن على أن المنشأة، على النحو الذى شيدت به، مطابقة لمتطلبات التصميم والأمان؛

2 - أن تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل الأمان والاختبارات والخبرة التشغيلية، وتنقح هذه الحدود والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة ؛

3 - أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقًا للإجراءات المعتمدة ؛

4 - أن تتخذ إجراءات تكفل التصدى لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث ؛

5 - أن يتوفر الدعم الهندسى والتقنى الضرورى فى جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل المنشأة النووية ؛

6 - أن يقوم حامل الرخصة ذات الصلة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه السرعة بالحادثات المؤثرة من حيث الأمان ؛

7 - أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها، وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة والاستنتاجات المستخلصة، وأن تستخدم الآليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع الهيئات الدولية، ومع المؤسسات المشغلة والهيئات

الرقابية الأخرى ؛

8 - أن يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة للعملية المعنية، سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم، وأن تراعى مقتضيات التكييف والتخلص فى أى عملية معالجة وتخزين تقتضى الضرورة إجراءها للوقود المستهلك والنفايات وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتشغيل وتتم فى نفس موقع المنشأة النووية.

الفصل (3)

اجتماعات الأطراف المتعاقدة

المادة (20)

الاجتماعات الاستعراضية

1 - تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات ستدعى فيما يلى «الاجتماعات الاستعراضية»، لغرض استعراض التقارير المقدمة عملاً بالمادة 5، وفقًا للإجراءات المعتمدة بموجب المادة 22.

2 - رهنًا بأحكام المادة ٢٤ يجوز إنشاء أفرقة فرعية تضم ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، ويجوز لهذه الأفرقة أن تعمل أثناء الاجتماعات الاستعراضية إذا كان ذلك ضروريًا لغرض استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير .

3 - تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب إيضاحات بشأن هذه التقارير.

المادة (21)

الجدول الزمنى

1 - يعقد اجتماع تحضيرى للأطراف المتعاقدة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

2 - تحدد الأطراف المتعاقدة فى هذا الاجتماع التحضيرى موعد أول اجتماع استعراضي. ويعقد هذا الاجتماع الاستعراضى فى أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ثلاثين شهرًا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

3 - تحدد الأطراف المتعاقدة فى كل اجتماع استعراضى موعد الاجتماع الاستعراضى التالي، ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات


المادة (22)

الترتيبات الإجرائية

1 - تقوم الأطراف المتعاقدة، فى الاجتماع التحضيرى المعقود وفقًا للمادة 21، بإعداد النظام الداخلى واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء، وبصفة خاصة تقوم الأطراف المتعاقدة، وفقًا للنظام الداخلى بما يلى :

1 - وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التى تقدم عملا بالمادة 5 ؛

2 - تحديد موعد تقديم هذه التقارير ؛

3 - تحديد عملية استعراض هذه التقارير ؛

2 - يجوز للأطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة، أن تستعرض فى الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات الموضوعة بمقتضى الفقرات الفرعية «1» - «3» أعلاه، وأن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلى على خلاف ذلك، كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلى واللائحة المالية بتوافق الآراء.

المادة (23)

الاجتماعات الاستثنائية

يعقد اجتماع استثنائى للأطراف المتعاقدة :

1 - إذا وافق على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة فى الاجتماع، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت ؛

2 - أو بناء على طلب كتابى من أحد الأطراف المتعاقدة، وفى غضون ستة أشهر من إبلاغ هذا الطلب للأطراف المتعاقدة وتلقى الأمانة للإخطار المشار إليه فى المادة ٢٨ والذى يفيد بأن هذا الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف المتعاقدة.


المادة (24)

الحضور

1 - يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله فى هذه الاجتماعات مندوب واحد، ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين .

2 - يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو، بتوافق الآراء، أى منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التى تنظمها هذه الاتفاقية، لحضور أى اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب، وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقا أحكام المادة 27 .

المادة (25)

التقارير الموجزة

تعتمد الأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، وثيقة تتناول القضايا التى نوقشت والاستنتاجات التى تم التوصل إليها أثناء الاجتماع، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.

المادة (26)

اللغات

1 - اللغات المستخدمة فى اجتماعات الأطراف المتعاقدة هى الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ما لم ينص النظام الداخلى على خلاف ذلك.

2 - تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 وباللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذى يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها فى النظام الداخلي، وفى حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة.

3 - على الرغم من أحكام الفقرة ٢، تتولى الأمانة - فى حالة تعويضها. مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأى لغة من اللغات المستخدمة فى الاجتماع إلى اللغة المعينة.


المادة (27)

السرية

1 - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بمنع إفشاء المعلومات، ولأغراض هذه المادة، تشمل «المعلومات»، ضمن ما تشمل، «1» البيانات الشخصية، «٢» والمعلومات التى تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية؛

«۳» والمعلومات المتعلقة بالأمن القومى وبالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.

2 - إذا قدم طرف متعاقد، فى سياق هذه الاتفاقية، معلومات يعتبرها سرية على النحو المبين فى الفقرة 1، لا تستخدم هذه المعلومات إلا فى الأغراض التى قدمت من أجلها، وتحترم سريتها.

3 - تراعى سرية مضمون المناقشات التى تدور فى كل اجتماع أثناء استعراض الأطراف المتعاقدة للتقارير.

المادة (28)

الأمانة

1 - توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى ستدعى فيما يلى «الوكالة» خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة .

2 - تقوم الأمانة بما يلي :

1 - الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة والإعداد لها وخدمتها؛

2 - إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة .

وتتحمل الوكالة، ضمن ميزانيتها العادية، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين «1» و«2» أعلاه.

3 - يجوز للأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، أن تطلب من الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية، وإذا تعذر ذلك، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما توفر تمويل طوعى من مصدر آخر.

الفصل (4)

الأحكام الختامية و أحكام أخرى

المادة (29)

حل الخلافات

فى حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المتعاقدة فى إطار اجتماع للأطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف.

المادة (30)

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول فى المقر الرئيسى للوكالة فى فيينا اعتبارا من ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ وحتى بدء نفاذها.

2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة.

3 - بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع الدول .

4 - 1 : يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو غيرها، بشرط أن تتكون مثل هذه المنظمات من دول ذات سيادة، وأن تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها .

2 - تقوم مثل هذه المنظمات - بالأصالة عن نفسها - فى الأمور التى تدخل ضمن اختصاصها، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التى تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف .

3- عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفا فى الاتفاقية، ترسل إلى الوديع إعلانًا يبين أى الدول أعضاء فيها، وأى مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها، ومدى اختصاصها فى المجال الذى تشمله تلك المواد .

4- لا يكون لمثل هذه المنظمات أى صوت بالإضافة إلى أصوات دولها الأعضاء.

5 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المادة (31)

بدء النفاذ

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع، بما فى ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحدة على الأقل دخل قلب أحد مفاعلاتها فى مرحلة الحرجية.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة فى الفقرة 1 أو فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع.

المادة (32)

إدخال تعديلات على الاتفاقية

1 - يجوز لأى طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية، وينظر فى التعديلات المقترحة فى اجتماع استعراضى أو فى اجتماع استثنائي.

2 - يُقدم نص أى تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذى يبادر على الفور بإرسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذى سينظر خلاله فى التعديل المقترح بتسعين يوما على الأقل، ويرسل الوديع أى تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.

3 - تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر فى التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسى فى حالة غياب مثل هذا التوافق، ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسى بأغلبية ثلثى الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة فى الاجتماع، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

4 - يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسى الذى يتولى النظر فى التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية واعتمادها، فى موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقًا للفقرة 3 من هذه المادة. ويبذل المؤتمر الدبلوماسى قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء.

فإذا تعذر ذلك، فان اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثى جميع الأطراف المتعاقدة.

5 - تخضع التعديلات التى اعتمد إدخالها على هذه الاتفاقية، بمقتضى الفقرتين 3 و4 أعلاه للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب الأطراف المتعاقدة، ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التى صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها فى اليوم التسعين من تاريخ تلقى الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة على الأقل، ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذى يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذى الصلة .


المادة (33)

النقض

1 - يجوز لأى طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابى موجه إلى الوديع .

2 - يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار، أو فى أى تاريخ لاحق يحدده الإخطار .

المادة (34)

الوديع

1 - يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية .

2 - يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي :

«1» توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وفقًا للمادة ۳۰؛

«2» تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، وفقًا للمادة 31؛

«3» إخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها، المقدمة وفقًا للمادة ٣٣؛

«4» التعديلات التى تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه الاتفاقية، والتعديلات التى يعتمدها المؤتمر الدبلوماسى ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة، و تاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات، وفقًا للمادة 32

المادة (35)

النصوص الموثقة

يودع أصل هذه الاتفاقية - التى تتساوى فى الحجية نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية - لدى الوديع الذى يرسل نسخًا مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة.