الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 مايو 2025

القرار الجمهوري 94 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة في المجتمعات المضيفة للاجئين بين مصر وكندا

الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 23 سبتمبر سنة 2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 94 لسنة 2017
بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/12/2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر, والموقع في القاهرة بتاريخ 28/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الأولي سنة 1438هـ

(الموافق 16فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 5 رمضان سنة 1438هـ
(الموافق 31 مايو سنة 2017م).

اتفاق فرعي
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة كندا
يشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة
في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر

رغبة في المشاركة في برنامج كندى للمساعدات الإنمائية سيتم تنفيذه في مصر، اتفقت كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا)، المشار إليهما فيما بعد بـ "المشاركون"، على الآتي:

(المادة الأولي)
طبيعة الاتفاق الفرعي
1-1- أبرم هذا الاتفاق الفرعي طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983. والغرض من هذا الاتفاق هو تحديد التزامات كل من مصر وكندا في ظل البرنامج المذكور في المادة الثالثة من هذا الاتفاق. ولا يعتبر هذا الاتفاق الفرعي معاهدة دولية ولكنه ترتيباً إدارياً.

(المادة الثانية)
الجهات المفوضة
1-2- تفوض كندا وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD) لتتولى التزاماتها في ظل هذا الاتفاق الفرعي.
2-2- تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولى التزاماتها في ظل هذا الاتفاق الفرعي.
2-3- تفوض مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتتولى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الموضح بالمادة الثالثة.

(المادة الثالثة)
البرنامج
3-1- يتعاون المشاركون في دعم تنمية وتنفيذ ومتابعة ثلاثة مشاريع كندية للمساعدة الإنمائية (البرنامج) في مصر والتي تتمثل في

(أ) مشروع "تلبية الاحتياجات العاجلة للتعليم وحماية الطفل في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر" الذي سيتم تنفيذه بواسطة منظمة Save the Children Canada التي تعمل من خلال مكتبها التابع لها في مصر Save the Children Egypt.

(ب) مشروع "التعليم التوافقي: دعم اللاجئين السوريين الضعفاء وأطفال المجتمعات المضيفة في مصر" الذي سيتم تنفيذه بواسطة مؤسسة Plan International Canada التي تعمل من خلال مكتبها التابع لها في مصر Plan Lnternational Egypt.

(جـ) مشروع "تحسين فرص الأطفال المصريين والسوريين للحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي" الذي سيتم تنفيذه بواسطة منظمة CARE Canada من خلال مكتبها التابع لها في مصر Egypt CARE.

3-2- يتم وصف هذا البرنامج في الملحق (أ) بهذا الاتفاق.

(المادة الرابعة)
مساهمة كندا
4-1- لأغراض البرنامج لن تتجاوز القيمة الكلية للمساهمة الكندية عشرة ملايين دولار كندي (10.000.000 دولار كندي) على مدار حوالي 30 شهراً مقسمة كالتالي:

مؤسسة Plan International Canada: ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون دولار كندي (3.778.872 دولار كندي), منظمة CARE Canada:

مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربع وستون دولار كندي (2.631.864 دولار كندي), منظمة Save the Children Canada: ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانين ألفاً ومائتان وأربعة وستون دولار كندي (3.589.264 دولار كندي).

(المادة الخامسة)

مساهمة مصر

5-1- تتمثل مساهمة مصر في تقديم أي وجميع المساعدات المطلوبة لتنفيذ البرنامج بيسر وتقديم جميع المتطلبات الأخرى للبرنامج المنصوص عليها في الملحق (أ).

(المادة السادسة)

الإخطارات والمراسلات

6-1- تحرر الإخطارات المقدمة من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية،

(DFATD) ووزارة التعاون الدولي, ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ظل هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو ترسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العنوان الموضح في هذه المادة.

6-2- تحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD), ووزارة التعاون الدولي, ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ظل هذا الاتفاق الفرعي كتابة, وتقدم إلى المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس على العنوان الموضح أدناه:

وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD): رئيس قسم التنمية, السفارة الكندية, أبراج نايل سيتي, 2005 (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي, الطابق 18, القاهرة 11221.

وزارة التعاون الدولي: رئيس الإدارة المركزية للتعاون مع كندا ودول أمريكا اللاتينية, وزارة التعاون الدولي, 8 شارع عدلي, وسط البلد, مصر.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: 12 شارع الفلكي, المبتديان, القاهرة, مصر.

6-3- يمكن أن يغير أي مشارك من المشاركين العنوان الذي يتلقى عليه الإخطارات أو المراسلات عن طريق إخطار الشركاء الآخرين بذلك كتابة.

(المادة السابعة)

الاستشارات

7-1- يتشاور المشاركون فيما بينهم في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي.

(المادة الثامنة)

الاختلاف في التفسير والتطبيق

8-1- أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي يتم تسويته بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين.

(المادة التاسعة)

بنود عامة

9-1- يشكل هذا الاتفاق الفرعي مع الملحق (أ) - الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بخصوص البرنامج.

9-2- يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذاً بدءاً من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية ويبقى نافذاً حتى انتهاء أنشطة البرنامج.

9-3- يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابة وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المنصوص عليها بالفقرة (9 -2).

9-4- يستشير المشاركون كل منهم الآخر بخصوص أي أمر قد ينشأ بشأن هذا

الاتفاق الفرعي.

9-5- يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق أو إلغاء هذا الاتفاق الفرعي بإخطار المشاركين الآخرين بذلك كتابة.

أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 28 شهر ديسمبر سنة 2016, باللغتين العربية والإنجليزية, وكل منهما له نفس الحجية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
دكتورة/ سحر نصر
وزير التعاون الدولي
عن حكومة كندا
المستشار/ ايزابيل سافار
القائم بأعمار سفير كندا
لدي جمهورية مصر العربية


ملحق (أ)
وصف البرنامج:
المشروع الأول: مشروع "تلبية الاحتياجات العاجلة للتعليم وحماية الطفل في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر
شركاء التنفيذ: منظمة Save the Children Canada - كندا, Save the Children - مصر.
يهدف المشروع إلى تحسين حياة الأطفال المصريين والسوريين الضعفاء والمهمشين عن طريق تلبية الاحتياجات العاجلة للتعليم وحماية الطفل وتعزيز الترابط الاجتماعي في المجتمعات المضيفة للاجئين.
يعمل المشروع في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ويقدم الأدوات التعليمية للطلاب الضعفاء, ويقوم بتدريب فرق العمل بالمدارس (المدرسين والإداريين والإخصائيين الاجتماعيين) على الأساليب الحديثة في علم التربية, وحماية الطفل, ومراعاة المداخل الدقيقة للتعليم فيما يخص المساواة في النوع الاجتماعي, والريادة المدرسية, وتجديد المدارس وتجهيزها, والتواصل المجتمعي وتبادل الفرص بين الأطفال والأسر المصريين والسوريين, وتيسير فرص الحصول على الخدمات الصحية والنفسية, ودعم البنات والبنين ليكونوا قادة على مستوى المدرسة والمجتمع. وسيشارك في المشروع حوالي 20000 طفل, من بينهم (11000 طفلة) بالإضافة إلى 600 من المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين ومديري المدارس وحوالي 3000 من أولياء الأمور.

تشتمل النتائج المتوقعة للمشروع على الآتي:

- تحسين الوصول إلى التعليم الرسمي ذا الجودة وغير الرسمي في بيئة تعلم آمنة لحماية الفتيات والفتيان المهمشين في سن المدرسة من مصر وسوريا.

- تطوير المعرفة والمهارات والرضا والترابط الاجتماعي في المجتمعات المصرية والسورية.
- زيادة الفرص التعليمية العادلة للبنات والبنين.
- تحسين جودة الخدمات التعليمية التي تراعى المساواة في النوع الاجتماعي في الأماكن التعليمية الرسمية وغير الرسمية.
- زيادة الدعم المجتمعي لمشاركة الأطفال وحمايتهم لكل من البنات والبنين المصريين والسوريين.
المشروع الثاني: مشروع "التعليم التوافقي - دعم اللاجئين السوريين الضعفاء وأطفال المجتمعات المضيفة في مصر".
شركاء التنفيذ: مؤسسة Plan International - كندا, Plan International - مصر.
يهدف المشروع إلى تحسين حياة الأطفال المصريين والسوريين الضعفاء والمهمشين عن طريق تلبية الاحتياجات العاجلة للتعليم وحماية الطفل وتعزيز الترابط الاجتماعي في المجتمعات المضيفة للاجئين.

يتم تنفيذ المشروع في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط ويعمل على تدريب المعلمين على الممارسات التعليمية الدقيقة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والخلافات, وحماية الطفل, الدعم النفسي, السلام, ومنهجيات التدريس المتطورة, ويقدم أدوات تعليمية ودروس تقوية للأطفال المهمشين, وتجديد المدارس ومرافق المياه والصرف الصحي وتوفير المواد التعليمية والأثاث الأساسي. كما يقدم المشروع دورات تدريبية لمديري المدارس وممثلي الحكومة لبناء قدراتهم الخاصة بإدارة المدارس والتعليم في حالات الطوارئ ومتابعة وتقييم الخدمات التعليمية وحماية الطفل وبناء الترابط المجتمعي من خلال حملات التوعية الخاصة بالمساواة في النوع الاجتماعي وورش عمل للتعليم المروج للسلام والبرامج الترفيهية. الحد الأقصى لعدد المشاركين في المشروع سيصل إلى 28500 طفل وطفلة مصريين وسوريين ما بين سن 4 إلى 14 عاماً بالإضافة إلى 125 مدير مدرسة و305 من ممثلي الحكومة على المستويين المحلي والقومي.

تشتمل النتائج المتوقعة للمشروع على الآتي:
- تحسين الوصول التعليم الرسمي ذا الجودة وغير الرسمي في بيئة تعلم آمنة لحماية الأطفال المهمشين في سن المدرسة من مصر وسوريا.

- تعزيز الترابط المجتمعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة للحصول على دعم تعليمي أفضل للبنات والبنين.
- تعزيز جودة بيئات التعلم الشاملة والوقائية والمستجيبة للمساواة في النوع الاجتماعي في مرحلة التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي للاجئين وللأطفال في المجتمعات المضيفة.

المشروع الثالث: مشروع "تحسين فرص الأطفال المصريين والسوريين للحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي".
شركاء التنفيذ: منظمة CARE كندا، CARE مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين حياة الأطفال المصريين والسوريين الضعفاء والمهمشين عن طريق تلبية الاحتياجات العاجلة للتعليم وحماية الطفل وتعزيز الترابط الاجتماعي في المجتمعات المضيفة للاجئين.

يتم تنفيذ المشروع في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية, ويقدم تدريباً للمعلمين ومديري المدارس وأعضاء مجلس الأمناء وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أساليب التعلم النشط ومهارات الإشراف وحقوق الطفل والمشاركة والحماية, كما يعمل المشروع على دمج الطلاب في برامج حقوق الطفل والمشاركة والحماية ويقدم تدريبات عن المساواة في النوع الاجتماعي والدعم النفسي لكل من المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين, ويعمل على تجديد دورات المياه والفصول بالمدارس, وتوفير المواد التعليمية للطلاب المهمشين وتقديم أنشطة مجتمعية للأطفال وأولياء الأمور وأعضاء المجتمع لتعزيز الترابط الاجتماعي. يستفيد من المشروع كحد أقصى 15000 طفلاً من البنات والبنين المصريين والسوريين, و180 معلم وأخصائي اجتماعي, و84 من مديري المدارس, بالإضافة إلى ما يقرب من 200 عضو من أعضاء مجلس الأمناء.

تشتمل النتائج المتوقعة للمشروع على الآتي:

- زيادة فرص التعليم العادلة في المدارس للأطفال المصريين والسوريين من البنات والبنين.

- تقوية الترابط الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المصرية المضيفة.

- تحسين جودة أنظمة التعليم المصري الرسمي وغير الرسمي للبنات والأولاد في بيئة

تعليمية وقائية.

إدارة البرنامج:

يتم تشكيل لجنة مشتركة تسمى (لجنة تسيير البرنامج) من ممثلين من وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD) وشركاء التنفيذ, تكون مهمتها الإشراف العام على المشروعات الثلاثة وتقديم رؤية إستراتيجية شاملة لتلك المشروعات, على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

أدوات ومهام المشاركين:
- ستقوم وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD) بإبرام اتفاق مساهمة مع مؤسسة Plan International Canada ومنظمة Save the Children ومنظمة CARE Canada لتقديم دعماً مالياً من أجل تنفيذ المشروعات, كما ستقوم بالمشاركة في (لجنة تسيير البرنامج).
- ستقوم وزارة التعاون الدولي بتسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروعات من الحكومة المصرية. كما ستقوم بالمشاركة في (لجنة تسيير البرنامج).
- حددت وزارة التعاون الدولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفتها الوزارة المعنية المسؤولة عن المشروعات، وستيسر الأخيرة تنفيذ المشروعات داخل المدارس وستنسق أنشطة المشروعات مع ممثليها في المحافظات المحلية. كما ستقوم بالمشاركة في (لجنة تسيير البرنامج).
- ستقوم الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بكفاءة ومثابرة وفقاً للأسلوب المحدد في خطط تنفيذ المشروعات التي ستعدها وتقرها لجنة تسيير البرنامج.

الطعن 1731 لسنة 92 ق جلسة 19 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي ، وليد أحمد صالح نائب رئيس المحكمة و د/ محمود سبالة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رجب .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 من رجب سنة 1444 ه الموافق 19 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1731 لسنة 92 ق .

المرفوع من
1- ...... - عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أولادها :- ......
المقيمين / 53 شارع طه الدينارى - الحى السابع - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
ضد
أولاً:- ....... ثالثاً:- ...... بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه القاصرتين / ...... وهم ورثة / .......
المقيمين/ ...... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
3- رئيس قسم الحيازات بالإدارة الزراعية بسيدى سالم بصفته .
ويعلن/ الإدارة الزراعية بسيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
4- رئيس الوحدة الزراعية بالسخاوى الشرقية بصفته .
ويعلن/ مقر الجمعية بالسخاوى الشرقية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
5- رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بصفته بالسخاوى الشرقية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
6- وزير الزراعة بصفته .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة .
7- .......
8- ....... المقيمين / ...... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
9- ...... - بصفته عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية .
ويعلن/ مقر الجمعية ناحية السخاوى الشرقية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
10- ...... - بصفته سكرتير جمعية السخاوى الشرقية الزراعية .
ويعلن/ مقر الجمعية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
11- ورثة / ...... وهم :- ......ويعلنون / ...... - سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .

---------------
" الوقائع "
في يوم 26/1/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بتاريخ 28/11/2021 في الاستئنافين رقمي 523 ، 540 لسنة 45 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 9/2/2022 أعلن المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً بالبند 2 والمطعون ضدهما السابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفى 28/2/2022 أعلن المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس ومن التاسع وحتى الحادي عشر بصفاتهم بصحيفة الطعن.
وفى 23/2/2022 أعلن المطعون ضدهم السادس بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 8/3/2022 أودع المطعون ضده السادس بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى السادس بصفاتهم - وفيما عدا ما تقدم - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 4/12/2022 عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/1/2023 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / محمود نجيب سبالة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بصفته بالبند 2 أقاموا الدعوى رقم 340 لسنة 2003 مدني كلي كفر الشيخ - مأمورية سيدي سالم - على الطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم بطلب الحكم ختامياً برد وبطلان عقود البيع الأربعة الموضحة بالصحيفة والمنسوب صدورها من مورثهم لصالح الطاعنة الأولى ومورث باقي الطاعنين ، وإقرارات التنازل بالجمعية الزراعية المنسوب صدورها منهم للطاعنين، واعتبار تلك المحررات كأن لم تكن ، أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب رد وبطلان مستندات نقل الحيازة الصادرة بموجب شرط القسمة المؤرخ 13/3/1999 الحاصل بين ورثة مورثتهم جميعاً، مع إلزامهم بتقديم أصول تلك المحررات ، أدخل المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بند 2 - المطعون ضده السادس والتاسع والعاشر ومورث المطعون ضدهم بالبند الحادي عشر بصفاتهم الموقعين بصحة التوقيعات بإقرارات التنازل ونقل الحيازة محل العقود المذكورة ، وتدخل المطعون ضدهما السابع والثامن انضمامياً لهم ، تنازل المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بند 2 عن تمسكهم بمستندات نقل الحيازة الصادرة بموجب شرط القسمة المؤرخ 13/3/1999؛ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برد وبطلان ثلاثة عقود وإقرارات التنازل الصادرة بموجبهم ، وفي الدعوى الفرعية بانتهائها . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 523 ، 540 لسنة 45 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبعدم قبول الدعوى الفرعية . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى السادس بصفاتهم وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلي السادس بصفاتهم أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع المطروح إذ لم يوجه إليهم أي طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا يجوز اختصامهم.
وحيث إن الدفع في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث إلي السادس بصفاتهم لم توجه إليهم أية طلبات ، كما وأن الحكم لم يقض لهم أو عليهم بشيء ، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ؛ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير لم يكونوا خصوماً حقيقيين ، وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ، وكان الطاعنون قد أسسوا طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم ، فإنه لا يكون لهم مصلحة في اختصامهم ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ أغفل دفاعهم بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اختصام جميع ورثة مورثتهم ، وبطلان الحكم الابتدائي لإيراده أحد الخصوم المتوفين في ديباجته كخصم في الدعوى ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم؛ لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الأصلية قد استقامت باختصام المحتجين بالمحررات والمنسوب توقيعهم عليها ، فمن ثم يكون شرط تحقق الصفة متوافر في الدعوى ، وكان مجرد إيراد اسم أحد الخصوم - مورث الطاعنين - بديباجة الحكم الابتدائي لا ينهض بذاته دليلاً على بطلانه لاسيما أن الثابت عدم اختصامه بصحيفة الدعوى المبتدأة - فلا يعدو ما وقع بديباجة الحكم أن يكون مجرد إلا خطأ مادياً يمكن تداركه بالتصحيح عملاً بنص المادة 191 من ذات القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفعي الطاعنين لما لا يصادفانه من أساس قانوني سليم .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع، إذ قضى برد وبطلان عقود النزاع موضوع الدعوى الأصلية ومحررات التنازل الصادرة بموجبها دون مراعاة للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات إذ جحدوا كافة الصور الضوئية لعقود النزاع وتمسك المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 بتوجيه يمين عدم العلم لهم ، وعدم استعانة الخبير المنتدب لتحقيق التزوير بأوراق مضاهاة وتعويله على بصمات تخص شخص واحد تم دسها على المحررات المطعون عليها ولم يجزم على وجه قاطع في تقريره بتزويرها ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر- أن قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، كما أنه من المقرر- أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ؛ لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى الخبير لتحقيق التزوير ولم يعترض الطاعنون على ذلك ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برد وبطلان العقود ومحررات التنازل موضوع الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقارير أبحاث التزييف والتزوير المودعة فيها من أنها غير صادرة عن المطعون ضدهم ومورثيهم فيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت في تقارير الخبراء وأوراق الدعوى ومتضمن الرد المسقط لما يناهضه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثالث والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، إذ قضى برد وبطلان عقود النزاع موضوع الدعوى الأصلية ومحررات التنازل الصادرة بموجبها رغم عدم تنظيرها قبل إرسالها إلى الخبراء بما لا ينفي عنها قالة العبث بها ، كما عول على ما أجرته محكمة الموضوع من تحقيق بالمخالفة لنص المادتين 60، 61 من قانون الإثبات ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لما كان ذلك ، وكان لم يثبت أن الطاعنين قد سبق لهم التمسك بهذين الدفاعين ، فإنه لا تجوز إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بعدم قبول دعواهم الفرعية لعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية دونما طلب من خصومهم ورغم اتصال دعواهم بالدعوى الأصلية واعتبارها دفاعاً فيها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمدعى عليه إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير بتنازله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه ، ويتعين في تلك الحالة أن تقضي المحكمة بانتهائها ، وهو قضاء غير فاصل في خصومة ولا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أي من الطرفين وغير جائز الطعن فيه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً - المدعى عليهم - في الدعوى الفرعية قد تنازلوا عن التمسك بالمحرر المطعون عليهم فمن ثم حق القضاء في الدعوى الفرعية بانتهائها ، ويعد قضاء الحكم الابتدائي بهذه المثابة غير فاصل في خصومة الدعوى ولا يتضمن قضاءً موضوعياً فيها ، وهو ما يستوي مآلاً مع قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الفرعية ، إذ لا يشمل ذلك الحكم الأخير فصلاً في خصومة الدعوى ولا يحسم قضاءً موضوعياً فيها ، ومن ثم فإن تعييب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهم الفرعية لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون على غير مقبول .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 927 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 46 ص 197

جلسة 28 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، وأحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني ومحمد رشاد مبروك.

---------------

(46)
الطعن رقم 927 لسنة 53 القضائية

(1) تزوير. إثبات. إعلان. استئناف. بطلان.
الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. غير جائز. م 44 إثبات. علة ذلك. عجز المستأنف عن إثبات تزوير إعلانه الحكم المستأنف الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف. لا يستتبع بطريق اللزوم سقوط حقه في الاستئناف. تمسكه من بعد ببطلان ذلك الإعلان. جائز.
(2) محكمة الموضوع. إثبات "إثبات بالبينة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها، وأن عجز مدعي تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له - عن إثباته، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه.
2 - لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أنه ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1431 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 2/ 78 وقال بياناً لها إن الطاعن باع له بموجب هذا العقد مساحة 6 قراريط مبينة به لقاء ثمن مقداره 750 جنيه، غير أنه تقاعس عن تحرير العقد النهائي والتصديق عليه، وبتاريخ 12/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 206 سنة 55 ق مدني، ثم ادعى بتزوير إعلانه بهذا الحكم، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين نفاذاً لحكم التحقيق الذي أصدرته لإثبات ونفي أن المحضر لم ينتقل إلى محل إقامة الطاعن وأنه سلم إعلان الحكم سالف الإشارة إلى شخص لا يقيم معه وليس من أقاربه أو أصهاره - حكمت بتاريخ 13/ 2 سنة 1983 برفض الادعاء بالتزوير وبسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات عندما قضى بحكم واحد برفض الادعاء بتزوير ورقة إعلانه بالحكم المستأنف وبسقوط حقه في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد، وحرمه بذلك من إبداء أوجه بطلان هذا الإعلان، وعول في قضائه هذا على أن شاهد المطعون عليه قرر من أقواله أن المحضر انتقل إلى محل إقامته في ربع أولاد أحمد بجهينة الغربية وسلم ذلك الإعلان إلى ابن عمه، في حين أن هذا الشاهد لم يقرر أن المحضر انتقل إلى هذه الجهة وقرر أن من تسلم الإعلان لا يقيم معه، وعلى أنه لم يجحد أن هذا الإعلان قد تم في ذات الموطن الذي أعلن وأعيد إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى حالة أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى حالة أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى على أساس أن من تسلم الإعلان غير مقيم معه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها، وأن عجز مدعي تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له - عن إثباته لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - وهو ذاته المبني على الادعاء بالتزوير - معاً، وأقام قضاءه هذا على أن شاهد المطعون عليه قرر في أقواله أن المحضر انتقل إلى محل إقامة الطاعن في جهينة الغربية ربع أولاد أحمد وسلم إعلان الحكم المستأنف إلى ابن عمه..... الذي تواجد بالمنزل وأن الأخير سلمه إلى الطاعن، وعلى أن هذه الأقوال تأيدت بأن إعلان ذلك الحكم تم في نفس الموطن الذي أعلن الطاعن وأعيد إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما لم يجحده، رغم أن هذا الشاهد - على ما يبين من مطالعة أقواله بمحضر التحقيق - لم يذكر أن الطاعن أعلن حيث يقيم بجهينة الغربية ربع أولاد أحمد وإنما قرر أنه يقيم بحوض الحراز وأن المحضر سلم الإعلان إلى ابن عمه في الطريق أمام منزله، وأن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يكون قد حصل أقوال الشاهد المذكور تحصيلاً فاسداً وخرج بها عن مدلولها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

القرار الجمهوري 177 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي

الجريدة الرسمية - العدد 40 - في أول أكتوبر سنة 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين
جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( مادة وحيدة )

وُوفق علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 14 مايو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 25 شوال سنة 1441 هـ
( الموافق 17 يونية سنة 2020 م ) .