الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

القرار الجمهوري 444 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

 الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 10 أكتوبر سنة 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 444 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين

الموقع بتاريخ 6 / 8 / 2020

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

(مادة وحيدة)

وُوفق علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حـول تعيـين المنطقـة الاقتصادية الخـالصة بين البـلدين ، الموقع بتاريخ 6 / 8 / 2020 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق 16 أغسطس سنة 2020م ) .

عـبد الفتـاح السيـسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافـق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 ذي الحجة سنة 1441 هـ

( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .

اتفــاق

بـين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة الجمهورية اليونانية

حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية (المشار إليهما فيما بعد ، كل طرف علي حدة ، بـ"الطرف" وبشكل مشترك بـ"الطرفين") ؛

إذ يشيرا إلي مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ؛

ورغبة منهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية ، ووفقًا للقانون الدولي ؛

ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار وروابط الصداقة والتعاون المشترك ؛

وإذ يعيا الحاجة إلي تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل طرف ، والتي يحق لذلك الطرف ممارسة حقوقه السيادية وولايته عليها ، وفقًا للقانون الدولي ؛

وإذ يسلما بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين ؛

وإذ يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 10 ديسمبر 1982 ، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994 ، وأن الدولتين طرفًا فيها ؛

وإدراكًا لأهمية التوصل إلي اتفاقية مؤسسة علي القانون الدولي ؛

فقد اتفقتا علي ما يلي :


المادة (1)

( أ) هذا الاتفاق يُنشئ تعيينًا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين . وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود ، حيثما كان ذلك مناسبًا ، من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة (A)

والنقطة (E) ، وفقًا للقانون الدولي .

(ب) يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط (A شرق) إلي (E غرب) ، وذلك وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق (ملحق 1)، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة (A شرق) والنقطة (E غرب) ملزمًا ونهائيًا .

(جـ) يظهر خط تعيين الحدود ، علي نحو ما هو محدد في الفقرة 1 (ب) عاليه ، علي الخريطة البحرية المرفقة بهذا الاتفاق (ملحق 2) ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

(د) يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطــة (A) في اتجاه الشرق والنقطة (E) في اتجاه الغرب ، بموجب اتفاق بين الطرفين ، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخري ، علي أن يقتصر التعديل في هذا الصدد علي امتداد النقطة (A) في اتجاه الشرق وامتداد النقطة (E) في اتجاه الغرب .

(هـ) مع عدم الإخلال بأحكام المـادة رقم (1) "د" ، إذا كان أي من الطرفين قد انخرط في مفاوضات تهدف إلي تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخري تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية ، فإن ذلك الطرف ، قبل التوصل إلي الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة ، يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه .


المادة (2)

في حالة وجود موارد طبيعية ، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلي المنطقــة الاقتصادية الخــالصة للطــرف الآخــر ، يتعين علي الطرفين التعاون من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد .

المادة (3)

أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق سيتم تسويته من خلال القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون .

المادة (4)

( أ) لن تكـون هـذه الاتفـاقية محلاً للنقــض أو الانسحـاب أو إيقــاف العمـل بهـا لأي سبب

مـن الأسباب .

(ب) يمكن تعديل هذه الاتفاقية فقط بالاتفاق بين الطرفين .

المادة (5)

( أ) يخضع هذا الاتفاق للتصديق وفقًا للإجراءات الدستورية لدي كل من الطرفين .

(ب) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين .


حرر في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 من نسختين أصليتين ، كل منهما بثلاث لغات أصلية العربية ، اليونانية والإنجـليزية ، وجميــع النصــوص متساوية في الحجية .

وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص ، يتم الأخذ بالنسخة الإنجليزية .

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

سامح شكرى

عن

حكومة الجمهورية اليونانية

نيقولاوس – جيورجيوس ديندياس


ملحق (1)

1 - قائمة الإحداثيات الجغرافية من النقاط (A) إلي (E) التي تحدد خط حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية وفقًا للمرجع الجيوديسي 84 WGS :

النقطة

الإحداثيات الجغرافية (84 WGS)

خط الطول

خط العرض

A

-59 – 027

E 02.00

-53 – 33

N05.00

B

-30 – 027

E 42.47

-41 – 33

N56.41

C

-49– 026

E 34.27

-35 – 33

N24.09

D

-27– 026

E 35.54

-30 – 33

N26.24

E

-00– 026

E 00.00

-24 – 33

N56.14

القرار الجمهوري 279 لسنة 1998 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

الجريدة الرسمية - العدد 18 - فى 6 مايو سنة 1999

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 279 لسنة 1998
بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/ 4/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور:

قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 4/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1419 هـ
(الموافق 12 أغسطس سنة 1998 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 22 نوفمبر سنة 1998).

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة في تعزيز فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية, التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها, وتشكل خطراً على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية, ولاسيما أحكام الشريعة الإسلامية, وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب, وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان, وهي الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة, وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفاً فيها.
وتأكيداً على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل, بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها, والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها, وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي, وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية, داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1 - الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2 - الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعرض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3 - الجريمة الإرهابية:
هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابى فى أى من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلى، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها:
( أ ) اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/ 9/ 1963
(ب) اتفاقية لاهاى بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/ 12/ 1970
(جـ) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى والموقعة فى 23/ 9/ 1971، والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال 10/ 5/ 1984
(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/ 12/ 1973
(هـ) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهان والموقعة فى 17/ 12/ 1979
(و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
( أ ) لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية.
(ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية - ولو كانت بدافع سياسي - الجرائم الآتية:
1 - التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 - التعدى على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أى من الدول المتعاقدة.
3 - التعدى على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4 - القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5 - أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6 - جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.

الباب الثاني
أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب
الفصل الأول
في المجال الأمني
الفرع الأول
تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة الثالثة:
تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو إرتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور, والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:
أولا - تدابير المنع:
1 - الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور, بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2 - التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة, وخاصة المتجاورة منها التى تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات, وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار, وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى, أو إلى غيرها من الدول, إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5 - تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6 - تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدول المتعاقدة, وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع.
7 - تعزيز أنشطة الإعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الإعلامية, وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية, وإحباط مخططاتها, وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8 - تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة, بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب, والتجارب الناجحة فى مواجهتها, وتحديث هذه المعلومات, وتزويد الأجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها, وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانيا - تدابير المكافحة:
1 - القبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطنى, أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2 - تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية.
3 - تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.
4 - توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.
5 - إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب, بما فى ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية, وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.

الفرع الثانى
التعاون العربى لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة الرابعة:
تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتى:
أولا - تبادل المعلومات:
1 - تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
( أ ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها, وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
(ب) وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها, وتنقلات قيادتها وعناصرها, ووثائق السفر التى تستعملها.
2 - تتعهد كل من الدول المتعاقدة, بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى, على وجه السرعة, بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع فى إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها, على أن تبين فى ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة فى ارتكابها, وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3 - تتعهد الدول المتعاقدة, بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية, وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4 - تتعهد كل من الدول المتعاقدة, بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
( أ ) أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية صد مصالح تلك الدولة, أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
(ب) أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام فى جريمة إرهابية.
5 - تتعهد الدول المتعاقدة, بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها, وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها, دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا - التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة, بتعزيز التعاون فيما بينها, وتقديم المساعدة فى مجال إجراءات التحرى والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثا - تبادل الخبرات:
1 - تتعاون الدول المتعاقدة, على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية, كما تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة.
2 - تتعاون الدول المتعاقدة, فى حدود إمكانياتها, على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة, أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة, للعاملين فى مجال مكافحة الإرهاب, لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.

الفصل الثانى
فى المجال القضائى
الفرع الأول
تسليم المجرمين

المادة الخامسة:
تتعهد كل من الدول المتعاقدة, بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أى من هذه الدول, وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
المادة السادسة:
لا يجوز التسليم فى أى من الحالات التالية:
( أ ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة, بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم, جريمة لها صبغة سياسية.
(‌ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية.
(‌جـ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم, قد ارتكبت فى إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم, إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم, وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم, ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
(‌د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (له قوة الأمر المقضى) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم, أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.
(‌هـ) إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت, أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
(‌و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
(‌ز) إذا صدر عفو يشمل مرتكبى هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
(‌ح) إذا كان النظام القانونى للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها. فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية. إذا كان الفعل معاقبا عليه فى كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد, وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها, ويستعان فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة السابعة:
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب إليها التسليم, فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة, ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته, بشرط إعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم.
المادة الثامنة:
لغرض تسليم مرتكبى الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف فى التكييف القانونى للجريمة, جناية كانت أو جنحة, أو بالعقوبة المقررة لها, بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.

الفرع الثانى
الإنابة القضائية

المادة التاسعة:
لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة, القيام فى إقليمها نيابة عنها, بأى إجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
( أ ) سماع شهادة الشهود والأقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال.
(‌ب) تبليغ الوثائق القضائية.
(‌جـ) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
(‌د) إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
(‌هـ) الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة, أو نسخ مصدقة منها.
المادة العاشرة:
تلتزم كل من الدول المتعاقدة, بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية, ويجوز لها رفض طلب التنفيذ فى أى من الحالتين التاليتين:
( أ ) إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة.
(‌ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلى للدولة المطلوب إليها التنفيذ, وعلى وجه السرعة, ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائى الجارى لديها فى نفس الموضوع, أو زوال الأسباب القهرية التى دعت للتأجيل, على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة الثانية عشرة:
( أ ) يكون للإجراء الذى يتم بطريق الإنابة, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانونى ذاته, كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة.
(ب) لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا فى نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.

الفصل الثالث
التعاون القضائى

المادة الثالثة عشرة:
تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة الرابعة عشرة:
( أ ) إذا انعقد الاختصاص القضائى لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية, فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التى يوجد المتهم فى إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة, شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد, وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
(ب‌) يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم, وفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة, وفقا للبند ( أ ) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته, وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التى تطلبها الدول المطلوب إليها إجراء المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
( أ ) تخضع الإجراءات التى تتم فى أى من الدولتين - الطالبة أو التى تجرى فيها المحاكمة - لقانون الدولة التى يتم فيها الإجراء، وتكون لها الحجية المقررة فى هذا القانون.
(ب) لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته.
(جـ) وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة، كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التى تجريها.
المادة السابعة عشرة:
للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل المتهم سواء فى الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.
المادة الثامنة عشرة:
لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة فى المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.

الفصل الرابع
الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة
والناتجة عن ضبطها

المادة التاسعة عشرة:
( أ ) إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أى من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير.
(ب) تسلم الأشياء المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه، بسبب هربه أو وفاته أو لأى سبب آخر. وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.
(جـ) لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أى من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
المادة العشرون:
للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

الفرع الخامس
تبادل الأدلة
المادة الحادية والعشرون:
تتعهد الدول المتعاقدة, بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة, ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار وإثبات دلالتها القانونية, ولها وحدها الحق فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك, ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.

الباب الثالث
آليات تنفيذ القانون
الفصل الأول
إجراءات التسليم
المادة الثانية والعشرون:
يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة, أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها, أو بالطريق الدبلوماسي.
المادة الثالثة والعشرون:
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلى:
( أ ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة, صادرة طبقا للأوضاع المقررة فى قانون الدولة الطالبة, أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها, يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى, مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها, وصورة من هذه المواد.
(جـ) أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة, وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
المادة الرابعة والعشرون:
1 - للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة, أن تطلب من الدولة المطلوب إليها - بأى طريق من طرق الاتصال الكتابية - حبس (توقيف) الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم.
2 - ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة, فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المادة الخامسة والعشرون:
على الدولة الطالبة، أن ترسل طلباً مصحوبا بالمستندات المبينة فى المادة الثالثة والعشرين فى هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب. تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة السادسة والعشرون:
1 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى ستين يوما من تاريخ القبض.
2 - يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة, على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3 - لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دولة مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذى ارتكبت فيه.

الفصل الثانى
إجراءات الإنابة القضائية

المادة التاسعة والعشرون:
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
( أ ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(جـ) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
(د) بيان الجريمة التى تطلب الإنابة بسببها وتكييفها القانونى، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة الثلاثون:
1 - يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها ويعاد بنفس الطريق.
2 - فى حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق.
3 - يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب إليها ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التى قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا كانت الجهة التى تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة فى دولتها، وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشرة، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
المادة الثالثة والثلاثون:
كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسبباً.

الفصل الثالث
إجراءات حماية الشهود والخبراء

المادة الرابعة والثلاثون:
إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك فى طلبها ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة الخامسة والثلاثون:
1 - لا يجوز توقيع أى جزاء أو تدبير ينطوى على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذى لم يتمثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة, فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلى لهذه الدولة.
المادة السادسة والثلاثون:
1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو بحبس أو يخضع لأى قيد على حريته فى إقليم الدولة الطالبة أى شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب إليها.
3 - تنقضى الحصانة المنصوص عليها فى هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية, أو إذا عاد إلى إقليم الدولة المطالبة بعد مغادرته.
المادة السابعة والثلاثون:
1 - تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته، وعلى الأخص:
( أ ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
(‌ب) كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
(‌جـ) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التى يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2 - تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولة أمام الدولة الطالبة محبوسا فى الدولة المطلوب إليها، فيجرى نقله مؤقتا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب إليها، ويجوز رفض النقل:
( أ ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
(ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ فى إقليم الدولة المطلوب منها.
(جـ) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
(د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2 - يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا فى إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، ما لم تطلب الدولة الأخيرة وإطلاق سراحه.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون:
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة الأربعون:
1 - تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
2 - لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدى أى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابى، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الإنسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة فى شأن الطلبات التى قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة - جمهورية مصر العربية فى 25/ 12/ 1418 هـ، الموافق 22/ 4/ 1998 م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدولة العربية ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على حد الاتفاقية أو المنضمة إليها.
وإثبات لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نهاية عن دولهم.

القرار الجمهوري 143 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 3 أغسطس سنة 2023

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 143 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية
للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1444 هـ
الموافق 10 أبريل سنة 2023 .

عبد الفتاح السيسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2023 م )

القرار الجمهوري 104 لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المدنية والتجارية والأسرة بين مصر وروسيا الاتحادية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 48 - في 28 نوفمبر سنة 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة
في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية
والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛

قـرر ؛
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوي المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٧ شعان سنة ١٤١٩هـ
(الموافق ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٨م).


اتفاقية
بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى مجال الدعاوى المدنية والتجارية
وقضايا الاسرة بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية
إن جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية إذ يعلقان أهمية بالغة على تطوير التعاون بينهما في مجال المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة.

فقد اتفقتا على ما يلى:
الجزء الأول
أحكام عامة
مادة (1)
1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما ويسري ذلك أيضا على الأشخاص الاعتبارية المنشأة وفقا لقانون أي من الطرفين المتعاقدين.
2- يكون لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين حرية اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المخصصة الأخرى بالمسائل المدنية والتجارية والمثول أمام هذه الجهات وتقديم العرائض والالتماسات إليها وذلك بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف.
3- يمنح مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين المساعدة القانونية بدون مقابل ويكفل لهم اتخاذ إجراءات المحاكم بالمجان في محاكم الطرف المتعاقد الآخر وأمام أجهزته الأخرى وذلك بنفس الشروط والأوضاع التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف.

مادة (2)
1- تتبادل السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين المساعدة القانونية في الدعاوي المدنية والتجارية وقضايا الأسرة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- تقدم السلطات القضائية أيضا المساعدة القانونية للسلطات الأخرى ذات الاختصاص بالمسائل المتصلة بالدعاوي المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (3)
تشمل المساعدة القضائية تنفيذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها وبصفة خاصة تلقي الأدلة من أطراف النزاع وسماع الشهود والخبراء وتبليغ الإعلانات وتبادل المستندات والقيام بالمعاينات والتحقيق القضائي والاعتراف بالأحكام وتنفيذها وذلك كله بناء على طلب الدولة الطالبة.

مادة (4)
عند تقديم طلب المساعدة القضائية يتم الاتصال فيما بين الدولتين المتعاقدتين من خلال وزارتي العدل في جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية.

مادة (5)
يتم تحرير طلبات المساعدة القضائية باللغة الإنجليزية.

مادة (6)
المستندات التي يتم إرسالها من قبل السلطات القضائية في نطاق المساعدة القضائية يتعين بضمها بخاتم رسمي.

مادة (7)
يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية البيانات التالية:
1- اسم السلطة الطالبة.
2- اسم السلطة المطلوب منها.
3- وصف الدعوي المطلوب بشأنها المساعدة القضائية.
4- أسماء وألقاب الأطراف المتنازعة والمدعي عليهم ومواطنهم ومهنتهم ومحال إقامتهم الدائم أو المؤقت.
5- أسماء وعناوين ممثلي الأطراف المتنازعة.
6- مضمون الطلب.

مادة (8)
1- يجري تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا لأحكام قانون الدولة المطلوب منها ويجوز أن يتم التنفيذ وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لدي الدولة الطالبة إذا طلبت هذه الدولة ذلك وكانت هذه القواعد لا تتعارض مع قواعد قانونية آمرة نافذة في الدولة المطلوب منها.

2- إذا كانت السلطات القضائية المطلوب منها غير مختصة بتنفيذ الطلب يتعين عليها إحالته إلى السلطة المختصة وإبلاغ السلطة الطالبة بذلك.

3- في حالة استلام طلب مستوفي الأوضاع القانونية يجب على السلطة القضائية المطلوب منها إخطار السلطة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الطلب.
4- تقوم السلطة القضائية المطلوب منها بإرسال المستندات إلى السلطة الطالبة بعد تنفيذ الطلب وفي الحالات التي لا يتسني فيها تقديم المساعدة القانونية بتعين عليها إعادة الطلب وإخطار السلطة الطالبة بأسباب عدم إمكانية تنفيذه.

مادة (9)
1- تقوم السلطة المطلوب منها بإعلان المستندات وفقا للقواعد المعمول بها في دولتها إذا كانت المستندات المطلوب إعلانها محررة بلغتها أو مصحوبة بترجمة معتمدة.
وعندما تكون المستندات غير محررة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه أو غير مصحوبة بترجمة يتم إعلانها إلى المرسل إليه إذا كان مستعدا لقبولها.

2- طلب الإعلان يجب أن يتضمن العنوان الصحيح للمرسل إليه وطبيعة المستند المطلوب إعلانه وإذا كان العنوان المذكور في طلب الإعلان غير كامل أو غير صحيح يجب على السلطة المطلوب منها أن تتخذ وفقا لأحكام قانونها الإجراءات اللازمة للتحقق من العنوان الصحيح.

مادة (10)
يتم إثبات إعلان المستندات وفقا للقواعد المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ويتم ذكر وقت ومكان الإعلان وكذلك الشخص الذي تم إعلانه بالمستند في ورقة الإعلان.

مادة (11)
يكفل للأطراف المتعاقدة الحق في إجراء إعلان المستندات وسماع أقوال مواطنيها في المواد المدنية والتجارية من خلال بعثاتها الدبلوماسية أو مكاتبها القنصلية ولا تتخذ أي إجراءات قهرية في هذا الشأن.

مادة (12)
1- إذا حدث أثناء نظر الدعوي قضائيا في إقليم طرف متعاقد أن قامت الحاجة إلى حضور شاهد بشخصه أو ندب خبير في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيجب أن يوجه طلب الإعلان إلى سلطة مناظرة لدي هذا الطرف.
2- لا يجوز أن يتضمن الإعلان أي جزاءات تتعلق بتخلف الطرف المرسل إليه الإعلان عن الحضور.
3- الشاهد أو الخبير أيا كانت جنسيته الذي يحضر طواعية بشخصه بناء على تكليف بالحضور أمام الجهة المناظرة لدي الطرف الآخر يتعين عدم مقاضاته عن أي جريمة ارتكبها في إقليم ذلك الطرف ولا يجوز احتجازه أو معاقبته عن جريمة ارتكبت قبل أن يعبر حدود دولة ذلك الطرف ولا يجوز مقاضات مثل هؤلاء الأشخاص عن أي جريمة أو احتجازهم أو معاقبتهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو إبداء وجهة نظرهم كخبراء أو فيما يتعلق بجريمة تكون محلا للإجراءات.
4- ترفع عن الشاهد أو الخبير هذه الحصانة إذا تخلف عن مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه من قبل السلطة التي قامت بإعلانه بأن حضوره لم يعد ضروريا وهذه المدة لا تتضمن أي فترة يكون الشاهد أو الخبير خلالها غير قادر على مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
5- الشهود والخبراء الذين حضروا إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبه يكون لهم الحق في أن ترد لهم السلطة الطالبة مصاريف سفرهم وتكاليفهم المتعلقة بإقامتهم بالخارج وكذلك مقابل ما فاتهم تحقيقه من كسب كما يكون للخبراء الحق في مكافأة عن قيامهم بأعمال الفحص ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء معلومات عن المدفوعات التي يحق للأشخاص المطلوبين الحصول عليها وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يدون أمام بياناتهم في الطلب الدفعة المقدمة التي تدفع لهم لتغطية ما يتحملونه من نفقات.
6- يجوز للشاهد أو الخبير الذي يمثل بناء على طلب المساعدة القضائية لدي جهة قضائية للطرف المتعاقد الطالب أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته أو أداء عمل يطلب إليه أداؤه إذا كان قانون أحد الطرفين المتعاقدين يجيز ذلك.
ويجوز عند الضرورة للطرف المتعاقد الطالب أن يرفق بطلب المساعدة صورة من القانون الذي يحدد حقوق وواجبات الشاهد أو الخبير.

مادة (13)
1- المستندات التي يتم إصدارها أو اعتمادها بالكيفية المقررة والتي يتم توقيعها من المسئول وبضمها بالخاتم الرسمي للمحكمة المختصة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لا تحتاج لأي شكل من أشكال الاعتماد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- المستندات التي تعتبر رسمية في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة تكون لها قوة إثبات المحررات الرسمية أيضا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة (14)

1- تتحمل كل دولة متعاقدة بجميع تكاليف المساعدة القضائية التي يجري تنفيذها في إقليمه، ولا يجوز لها أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى أداء هذه التكاليف.
2- تقوم السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المختصة في الدولة الطالبة بقيمة التكاليف التي تكبدتها في سبيل تنفيذ المساعدة القضائية فإذا قامت الدولة الطالبة بتحصيل تلك النفقات من الشخص المسئول عن ردها يتم تحويل المبالغ التي تم تحصيلها إلى حساب الطرف المتعاقد الذي قام بتغطيتها.

مادة (15)
تقوم وزارتها العدل لدى الطرفين المتعاقدين بتزويد بعضهما البعض، إذا ما طلب إليها ذلك، بمعلومات عن قوانينها المعمول بها أو التي كان معمولا بها وعن تطبيق تلك القوانين من قبل السلطات القضائية.

مادة (16)
تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن ترسل إلى بعضها البعض، إذا ما طلب إليها ذلك، وبالطرق الدبلوماسية وبدون ترجمة وبدون دفع أية رسوم شهادات الحالة المدنية والمستندات الأخرى الخاصة بالحقوق الشخصية وحقوق ملكية مواطني الطرف المتعاقد الآخر.

مادة (17)

لا يتم تقديم المساعدة القضائية إذا كان من شأن تقديمها المساس بسيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب منه، أو التعارض مع قواعد النظام العام فيه.

مادة (18)
يعفى مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من دفع المصاريف القضائية بنفس الشروط والأوضاع التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف.

الجزء الثاني
أحكام خاصة
المساعدة القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة
مادة (١٩)
1ــ المستند المتعلق بالحالة الشخصية أو الزوجية أو بحقوق الملكية والذي يستلزم الحصول على تصريح بالإعفاء من دفع المصاريف القضائية بشأنه تصدره الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يسكن أو يقيم مقدم الطلب في إقليمه.
2ــ إذا كان مقدم الطلب لا يسكن أو يقيم في إقليم أي من الدولتين المتعاقدتين يكون المستند الصادر أو المعتمد من بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي لدولة مقدم الطلب كافياً.
3ــ لطالب الإعفاء من المصاريف القضائية أن يقدم طلبه مباشرة إلى محاكم دولته, ولهذه المحكمة أن تحيله إلى المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى مرفقاً به المستندات المؤيدة لطلب الإعفاء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

4ــ يجوز للمحكمة التي تصدر الحكم بالإعفاء من دفع المصاريف القضائية القانونية أن تطلب من السلطة التي أصدرت المستند تقديم إيضاحات في هذا الشأن.

مادة (20)
1ــ ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك, يتحدد اختصاص محاكم كل من الطرفين المتعاقدين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية والاقتصادية وقضايا الأسرة وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) محاكم الدولة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه إذا كان شخصاً طبيعياً.
(ب) محاكم الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي أو مكتب التمثيل أو الفرع بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
(جـ) محاكم الدولة التي يقع فيها مركز أعمال رجل الأعمال فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع عليه بالنسبة لهذه الأعمال, والتي يقع فيها محل إقامته بالنسبة لدعاوى الأسرة.
(د) محاكم الدولة التي تحددت مكاناً لتنفيذ الالتزام في الالتزامات الناشئة عن عقد.
(هـ) محاكم الدولة التي يقع فيها العقار بالنسبة لجميع الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية العقارية والحقوق العينية على هذا العقار.
(و) محاكم الدولة التي يقع فيها محل إقامة المدعي بالنسبة لدعاوى التعويض التي يرفعها عن التشهير به.
2ــ ينعقد الاختصاص المحلي لمحاكم أي من الطرفين المتعاقدين إذا اتفق أطراف الخصومة كتابة على اختصاصها بنظر النزاع, وفي حالة وجود مثل هذا الاتفاق توقف المحكمة إجراءات نظر الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل تقديم دفاعه في موضوع الدعوى. ولا يجوز تعديل الاختصاص النوعي المنعقد للمحاكم باتفاق الخصوم.

3ــ تلتزم المحكمة التي رفع إليها نزاع سبق رفعه بين نفس الأطراف وعن ذات الموضوع ولنفس الأسباب إلى محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى, بأن توقف إجراءات نظر النزاع لديها. وإذا قضي في الدعوى الأولى بعدم اختصاص المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً فيجوز في هذه الحالة للمحكمة التي أوقفت نظر الدعوى أن تعاود السير في نظرها.

مادة (21)
1ــ كسب واستكمال وعوارض الأهلية القانونية للشخص الطبيعي يحددها تشريع الطرف المتعاقد الذي يكون هذا الشخص من مواطنيه.
2ـــ الأهلية القانونية للشخص الاعتباري يتم تحديدها وفقاَ لقانون الطرف المتعاقد الذى تم تأسيس هذا الشخص في إقليمه.

مادة (22)

1- في الحالات العاجلة يجوز للسلطات المختصة في الدولة التي يقيم فيها أحد مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الذي قام في شأنه عارض من عوارض الأهلية أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية هذا الشخص أو حماية ملكيته, ويتم إرسال الأوامر التي تصدر في شأن هذه التدابير إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون هذا الشخص من مواطنيه. وتخضع هذه الأوامر للإلغاء إذا قررت السلطة الأخيرة ذلك.

2- تختص محاكم الطرف الذي ينتمي إليه الشخص بجنسيته بالحكم بزوال عارض الأهلية.

مادة (23)
1ــ تختص سلطات الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وهو على قيد الحياة بالقضايا المتعلقة بفقده وإثبات وفاته.
2ــ يجوز لسلطات أحد الطرفين المتعاقدين أن تعترف بفقد أو وفاة أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر. وذلك بناءً على طلب أشخاص يعيشون في إقليمه, إذا كانت حقوق ومصالح هؤلاء الأشخاص تستند إلى تشريع هذا الطرف المتعاقد.
3ـ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية تطبق سلطات كل من الطرفين المتعاقدين تشريعاتها.

مادة (24)

1- مع مراعاة تشريع الدولة التي يسجل الزواج في إقليمها يطبق على شروط تسجيل الزواج قانون الدولة التي يكون طالب التسجيل من مواطنيه .
2- صيغة تسجيل الزواج يحددها قانون الطرف المتعاقد الذي يسجل الزواج في إقليمه .

مادة (25)
1- ملكية العقارات يحددها قانون الطرف المتعاقد الذي توجد به هذه العقارات .
2- ملكية وسائل النقل التي يتم قيدها في سجلات الدولة يحددها قانون الطرف المتعاقد الذي قامت السلطات في إقليمه بتسجيلها .
3- إنشاء وإنهاء حقوق الملكية أو أي حق عقاري في ممتلكات يحدده قانون الطرف الذي كانت الممتلكات تقع في إقليمه وقت حدوث التصرف أو الأسباب الأخرى التي تشكل أساسا لإنشاء أو إنهاء حقوق الملكية وعندما يكون إنشاء أو إنهاء حقوق الملكية أو أي حق عقاري في ممتلكات محلا لعقد يحكم ذلك قانون مكان إبرام العقد ما لم ينص على خلاف ذلك .

مادة (26)
1- شكل العقد يحدده قانون مكان إبرامه .
2- شكل العقد المتعلق بملكية عقارية والحقوق المتعلقة بها يحدده قانون الطرف المتعاقد الذي تقع هذه الممتلكات في إقليمه .

مادة (27)
1 ـ التزام بتعويض الأضرار يحدده قانون الطرف الذي وقع فيه التصرف أو الحادث الذي يشكل أساساً لطلب التعويض.
2 ـ إذا كان الشخص المتسبب في الضرر والشخص المضرور مواطنين لنفس الطرف المتعاقد، يطبق قانون الطرف المتعاقد الذي قدم طلب التعويض الى محاكمة.
3 ـ الحالات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة تخضع لاختصاص محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه التصرفات أو الحوادث الأخرى التي تشكل أساساً للمطالبة بالتعويضات كما يجوز للمضرور أن يقيم دعواه أمام محاكم الطرف المتعاقد التي يقيم المدعي عليه في إقليمه.

مادة (28)
يتمتع مواطنو الطرف المتعاقد بحقوق متساوية مع مواطني الطرف المتعاقد الآخر المقيمين معهم فيما يتعلق بالقدرة على إنشاء أو إبطال وصية تتعلق بممتلكات تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو بحقوق يلزم مباشرتها في ذلك الإقليم، وكذلك فيما يتعلق بالقدرة على اكتساب الملكية بطريق الميراث أو أي حقوق أخرى عن هذا الطريق وفي هذه الحالة تنتقل الملكية أو الحقوق إليهم بنفس الشروط المقررة لمواطني الطرف المتعاقد المقيمين في إقليمه.

مادة (29)
1 ـ ميراث الممتلكات المنقولة ينظمه قانون الطرف المتعاقد الذي يقع فيه المنقول وقت تحقيق سبب الملكية.
2 ـ ميراث الممتلكات غير المنقولة ينظمه قانون الطرف المتعاقد الذي توجد به هذه الممتلكات.
3 ـ تحديد طبيعة المال وما إذا كان منقولا أو غير منقول ينظمه قانون الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه المال.

مادة (30)
إذا كانت قوانين الأطراف المتعاقدة تقضى بنقل أعيان التركات التي ليس لها وارث الى الدولة، تنتقل ملكية الممتلكات المنقولة إلى حيازة الدولة التي كان المتوفى من مواطنيها في تاريخ وفاته، وتنتقل الممتلكات غير المنقولة الى حيازة الدولة التي تقع تلك الممتلكات في إقليمها.

مادة (31)
شكل الوصية يحدده قانون الطرف المتعاقد الذي يكون الموصي من مواطنية في تاريخ تحرير الوصية. ومع ذلك يجب مراعاة أحكام قانون الطرف المتعاقد الذي حررت الوصية في إقليمه. ويطبق هذا النص بالمثل على إلغاء الوصية.

مادة (32)
1 ـ إجراءات الدعاوى المتعلقة بميراث الممتلكات المنقولة تتخذها جهات الطرف المتعاقد الذي كان في إقليمه آخر محل إقامة دائم للمتوفى مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
2 ـ إذا كانت كافة الممتلكات المنقولة محل الميراث تقع في إقليم الطرف المتعاقد الذي ليس به آخر محل إقامة دائم للمتوفى تتخذ جميع إجراءات دعوى الميراث بواسطة الجهات المختصة في ذلك الطرف المتعاقد بناء على طلب أحد الورثة أو شخص موصي له بهذه الممتلكات على أن يخضع ذلك لموافقة جميع الورثة.

3 ـ إجراءات الدعاوى المتعلقة بميراث الممتلكات غير المنقولة تتخذها الجهات المختصة للطرف المتعاقد الذي توجد به تلك الممتلكات.
4 ـ تطبق أحكام هذه المادة على المنازعات الناشئة عن الميراث.

مادة (33)
1 ـ تتخذ السلطة المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الطرف الإجراءات اللازمة لحماية أعيان التركة الكائنة في إقليمه والتي تركها مواطن من مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ السلطات المسئولة عن اتخاذ إجراءات حماية التركات يتعين عليها أن تقوم فور وفاة أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر في إقليمها بإخطار قنصل هذا الطرف المتعاقد لديها بوفاة المورث وبيانات الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم في التركة، والظروف المعروفة بشأن الأشخاص الذين لهم الحق في التركة ومحال إقامتهم وعما إذا كان المورث قد ترك وصية، ونسب وقيم توزيع التركة والإجراءات المتخذة لحماية أعيان التركة.
3 ـ تقدم الممتلكات المنقولة محل الميراث ومستندات الشخص المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي متي طلبت تلك الجهات ذلك.

مادة (34)
يجوز للبعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي لأحد الطرفين المتعاقدين أن يمثل مصالح مواطني هذا الطرف بالنسبة للمسائل المتعلقة بالميراث أمام سلطات الطرف المتعاقد الآخر بدون توكيل إذا كان هؤلاء المواطنين بسبب عدم تواجدهم أو لأسباب سائغة أخرى غير قادرين على الدفاع على حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب ولم يتمكنوا من تعيين ممثل لهم.

مادة (35)
إذا توفي مواطن لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء سفره في إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون أن يكون له محل إقامة دائم في هذا الإقليم، يتعين نقل أمتعته الشخصية دون أي إجراءات شكلية إلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للطرف المتعاقد الذي كان المتوفى من مواطنيه.

مادة (36)
1 ـ إذا تطلب نقل ممتلكات منقولة تمثل تركة أو أموال ناشئة عن بيع ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمثل تركة لدى إتمام إجراءات التركة إلى ورثة يعيشون أو يقيمون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتم نقل هذه الممتلكات أو الأموال الناشئة عن بيع أعيان التركة إلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي لهذا الطرف المتعاقد.
2 ـ تقوم الجهة المختصة بمسائل التركات بإبلاغ البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي بنقل أعيان التركة
3 ـ يجوز نقل هذه الممتلكات إلى الورثة إذا:
(أ) تم دفع أو ضمان جميع مطالبات دائني المتوفى، التي قدمت خلال المدة المقررة في قانون الطرف المتعاقد الذي توجد به أعيان التركة.
(ب) تم دفع أو ضمان جميع الرسوم المتعلقة بالتركة.
(ج) أصدرت السلطة المختصة عند الاقتضاء تصريحاً بتصدير أعيان التركة.
4 ـ يتم تحويل الأموال الناشئة عن التركة وفقاً للقانون الواجب التطبيق في أقاليم الطرفين المتعاقدين.


القسم الثاني
الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

مادة (٣٧)
يعترف الطرفان المتعاقدان فيما بينهما وينفذان الأحكام التي لها قوة تنفيذية والصادرة عن السلطات القضائية في القضايا المدنية والتجارية والتعويضات الناشئة عن الجرائم.
كما يعترف الطرفان المتعاقدان بالمثل ودون إجراءات خاصة بالقرارات التي تصدر في أقاليمها عن السلطات المعنية بمسائل الولاية أو الوصاية ومكاتب التسجيل والسلطات الأخرى في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأسرة والتي لا تحتاج إلى تنفيذ بحكم طبيعة هذه القرارات.

مادة (38)
1 ـ تختص محاكم الطرف المتعاقد الذي ينفذ الحكم في إقليمه بنظر طلب إصدار الأمر بتنفيذه.
2 ـ يقدم طلب إصدار الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة التي فصلت في الدعوى، ثم يحال هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالفصل فيه في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.
3 ـ يحدد قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الحكم في إقليمه شروط تقديم الطلب المشار إليه.
4 ـ يجب أن يكون طلب التنفيذ مصحوبا بترجمة معتمدة إلى لغة الطرف المتعاقد الذي سيوجه إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية.

مادة (39)
يجب أن يكون طلب الأمر بالتنفيذ مصحوباً بما يلي:
1 ـ صورة الحكم معتمدة من المحكمة التي أصدرته مرفقاً به ما يفيد نفاذ الحكم ما لم يكن ذلك ثابتاً في منطوق الحكم.
2 ـ ما يفيد إعلان المدعي عليه قانوناً وفي الوقت المناسب مرة واحدة على الأقل بحضور الإجراءات وعدم تنفيذه لمتطلبات هذا الإعلان.
3 ـ ترجمة معتمدة للمستندات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

مادة (40)
إذا كانت المحكمة عند نظرها طلب الأمر بالتنفيذ تساورها أية شكوك حول الطلب يجوز لها أن تطلب إيضاحات من مقدم الطلب وأن تستفسر عن موضوع الطلب كما يجوز لها عند الاقتضاء طلب إيضاحات من المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة (41)
إجراءات تنفيذ الأحكام ينظمها قانون الطرف المتعاقد الذي سينفذ الحكم في إقليمه.

مادة (42)
المصاريف القضائية المتعلقة بالتنفيذ ينظمها قانون الطرف الذي سينفذ الحكم في إقليمه.

مادة (43)
يجوز رفض الاعتراف بالأحكام أو الأمر بتنفيذها:
1 ـ إذا تخلف مقدم الطلب أو المدعي عليه في الدعوى عن حضور الإجراءات بسبب عدم إعلانه وكيله قانوناً وفي الوقت المناسب.
2 ـ إذا صدر حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في ذات النزاع القانوني بين نفس الأطراف في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه فيه، أو كانت إحدى سلطات هذا الطرف المتعاقد قد سبق لها اتخاذ إجراءات تتعلق بذات الدعوى.
3 ـ إذا كانت الدعوى، وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه في إقليمه تخضع لاختصاص محاكم هذا الطرف دون سواها، بموجب قانونه.

مادة (44)
تسري نصوص المواد من 37 الى 43 من هذه الاتفاقية على اتفاقات الصلح التي تقرها المحاكم وقرارات المحكمين.

مادة (45)
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بقوانين الطرفين المتعاقدين المنظمة لتحويل النقود وتصدير الأموال الناتجة عن التنفيذ.

الجزء الثالث

أحكام ختامية

مادة (46)
أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات بين وزارتي العدل في كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة (47)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها ويبدأ العمل بها في اليوم الثلاثين التالي لتبادل وثائق التصديق في القاهرة.

مادة (48)
1 ـ تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ بدء العمل بها.
2 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات أخرى تالية، ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بطلب إنهائها بموجب إخطار يرسله إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل ستة شهور من تاريخ انقضاء مدة الخمس سنوات الجارية.
أبرمت هذه الاتفاقية في موسكو بتاريخ 23/9/1997 من نسختين باللغتين العربية والروسية ولكل من النصين ذات الحجية.
عن جمهورية مصر العربية
(التوقيع )
عن روسيا الاتحادية
(التوقيع )


قرار وزير الخارجية
رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٢
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ الصادر بتاريخ 14 / 4 / 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية :
والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 6 / 12 / 1998؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9 / 12 / 1998؛
قرر:
( مادة وحيدة )
تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوي المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بين حكم وقضايا الأسرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية .
الموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997
ويعمل بها اعتبارا من 29 / 10 / 2002
صدر بتاريخ 7 / 10 / 2002
وزير الخارجية
احمد ماهر السيد