الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 مارس 2025

الطعن 13590 لسنة 88 ق جلسة 11 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 18 ص 254

جلسة 11 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وطارق سلامة نواب رئيس المحكمة وأحمد الطويل .
----------------
(18)
الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية
وكالة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
المادتان 22 من القانون المدني و 96 من القانون 45 لسنة 1982 المعدل . مفادهما ؟
لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة . علة وأساس ذلك ؟
حضور محام عن المتهم بتوكيل عام صادر من دولة أجنبية وخلوه من تصديق وزارة الخارجية والشهر العقاري . أثره : عدم الاعتداد بالتوكيل وصدور الحكم غيابياً بالنسبة له . طعنه في هذا الحكم . غير جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ .... المحامي حضر عن المتهم .... بموجب توكيل عام في القضايا رقم .... لسنة .... صادر من مكتب توثيق .... بدولة .... ثابت به أنه خاص بالجناية رقم .... لسنة .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/2/2018 موصوفاً حضورياً – بناءً على حضور المحامي سالف الذكر بالجلسات التي لم يمـثل بها الطـــاعن بشخصــه – لاحقاً على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي جعلت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة ، وإذ كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات ، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن أنه حُرر في دولة .... وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر.... ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – ومن قبله المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية قد حددا الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية ، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة وموافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج ، للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه ، مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر ، حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها ، لما كان ما تقدم ، وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر ، فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري ، كما أن المادة الثانية من القانون رقم (68) لسنة 1947 بشأن التوثيق خوَّلت مكاتب التوثيق التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية . لما كان ما تقدم ، فيجب لصحة حضور وكيل الطاعن أن يكون بتوكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق علي توقيعات ذوي الشأن فيها – ويكون التوكيل بالحضور من الإجراءات المتعلقة باعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً – وكان البين من التوكيل سالف البيان أنه خلا من تصديق وزارة الخارجية المصرية علي تصديق القنصلية المصرية بدولة .... ، كما خلا من تصديق مكتب توثيق الشهر العقاري أيضاً ، فلا يعد توكيلاً موثقاً وفقا لأحكام القوانين المصرية ، فلا محل للاعتداد به وبما تضمنه من عبارات أو أختام أو توقيعات ، ومن ثم يعتبر الحكم قد صدر في حقيقته غيابياً بالنسبة للطاعن ، مما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- شرع في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخن – بندقية آلية – وتوجه إليه في المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
2- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونه ممن لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرز ذخائر (عدة طلقات) استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز بحيازته أو إحرازه .
وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبجلسة المحاكمة مثل الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المجني عليه / .... وأدعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بنص المواد 45/1 ، 46 /1 ، 230 من قانون العقوبات والمواد 1 /2 ، 6 ، 26/ 4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، وأعملت في حقه نص المادة 17 ، 32 /2 من قانون العقوبات حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عما نسب إليه ، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للـمـدعي بالحـق المدني مبـلغ عشـرة آلاف وواحــد جنيه على سبيــل التـعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . بعد أن استبعدت المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الفصل في جواز الطعن أمراً سابقاً على النظر في شكله وموضوعه .
حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ .... المحامي حضر عن المتهم .... بموجب توكيل عام في القضايا رقم .... لسنة .... صادر من مكتب توثيق .... بدولة .... ثابت به أنه خاص بالجناية رقم .... لسنة .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/2/2018 موصوفاً حضورياً – بناء علي حضور المحامي سالف الذكر بالجلسات التي لم يمثل بها الطاعن بشخصه – لاحقاً علي العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية والتي جعلت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة ، وإذ كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات ، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن أنه حرر في دولة .... وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بـ .... ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – ومن قبله المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية ، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع منباشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها ، لما كان ما تقدم ، وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري ، كما أن المادة الثانية من القانون رقم (68) لسنة 1947 بشأن التوثيق خولت مكاتب التوثيق التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، لما كان ما تقدم ، فيجب لصحة حضور وكيل الطاعن أن يكون بتوكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق علي توقيعات ذوي الشأن فيها – ويكون التوكيل بالحضور من إجراءات المتعلقة باعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً – وكان البين من التوكيل سالف البيان أنه خلا من تصديق وزارة الخارجية المصرية علي تصديق القنصلية المصرية بدولة .... ، كما خلا من تصديق مكتب توثيق الشهر العقاري أيضاً ، فلا يعد توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القوانين المصرية فلا محل للاعتداد به وبما تضمنه من عبارات أو أختام أو توقيعات ، ومن ثم يعتبر الحكم قد صدر في حقيقته غيابياً بالنسبة للطاعن مما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم تقض المحكمة بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25276 لسنة 88 ق جلسة 3 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 12 ص 147

جلسة 3 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة وتقي الدين دياب .
------------------
(12)
الطعن رقم 25276 لسنة 88 القضائية
(1) عفو . نقض " المصلحة في الطعن " .
صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن . علة وأثر ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا غموض أو تناقض .
مثال .
(3) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(4) قانون " تفسيره " . إرهاب " تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون "" الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المواد 1 و 2 و 12 و 28 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب . مفادها ؟
تحدث الحكم الصادر بالإدانة استقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية أو الانضمام إليها أو حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها . غير لازم . حد ذلك ؟
العلم في جريمة الانضمام لجماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها . مسألة نفسية . للمحكمة تبيّنها من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث الحكم عنها صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟
جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية أو الانضمام لها أو حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها . لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة .
النعي على الحكم بقصوره في بيان أركان جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بأغراضها وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها . غير مقبول . ما دام استظهرها سائغاً .
(5) إرهاب " الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون " .
عدم اشتراط المادة 28 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لاطلاع الغير عليها . كفاية بيان الحكم مضمونها وإثبات حيازة الطاعنين لها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
نعي الطاعنين بتعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تفيد ثبوت الجرائم المسندة إليهم . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاصها .
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . النعي بشأنها . غير مقبول . حد ذلك ؟
نعي الطاعنين ببطلان الإذن والقبض والتفتيش والتحقيقات . غير مقبول . حد ذلك ؟
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهـم أو معرفته السابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات . لا يقدح في جديتها .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضباط الواقعة . لا يعيبه . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(11) إثبات " شهود " .
نعي الطاعنين بعدم تذكر الشاهد للواقعة . غير مقبول . ما دام أدلى بها في حدود ما سمحت به ذاكرته وأحال لأقواله بالتحقيقات دون تمسك الدفاع بنسيانه الشهادة في مرافعته .
(12) نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس بها . غير مقبول . ما دام لم يباشرها في نطاق سلطات قاضي التحقيق . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟
(13) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بعدم اختصاص النيابة التي باشرت التحقيقات بإجرائها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
(14) دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .
وجوب حضور محامٍ مع المتهم أمام جهات التحقيق . علة وأساس ذلك ؟
النعي ببطلان التحقيق لعدم حضور محام . غير مقبول . حد ذلك ؟
(15) دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " .
نعي الطاعن ببطلان محضر الضبط لعدم سؤاله . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
(16) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(17) دستور .
النعي بوجوب استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات قبل الطعن عليها بالنقض . غير مقبول . ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ المادة 240 من الدستور في تشريع وضعي .
(18) محكمة النقض " سلطتها " .
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم بحذف المادة 30 من قانون الإرهاب التي أوردها دون مقتضى . أساس ذلك ؟
(19) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . عفو .
معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات عن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه في أسبابها لصدور عفو عن العقوبة لهم وخشية تنفيذ عقوبة أخرى عقب تنفيذهم الأشد . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد أفادت أن المحكوم عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 37 ) ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرراً ( أ ) بتاريخ 29/1/2020 وكان الطاعنون سالفو الذكر يرمون من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهم ، فإن مصلحتهم من وراء الطعن تكون ما زالت قائمة ، لاسيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم وليس عفواً شاملاً ، ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( أن تحريات النقيب / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني دلَّت على أن المتهم/ .... من قيادات جماعة الإخوان الثابت لها الصفة الإرهابية ، وأنه يقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات بأعضاء من جماعته - المتهمين من الثاني حتى الأخير وآخرين - في سبيل التخطيط للقيام بأحداث عُنف وأعمال شغب بأنحاء محافظة .... ، وذلك بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة ومصالح وأمن المواطنين للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد وذلك من خلال الاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة وإيذاء الأفراد وإلقاء الرُعْب بينهم بقصد منع وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها وصولاً لتعطيل الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور ، وكانت وسيلته في ذلك تكوين مجموعات من عناصر تنظيمية وتدريبهم على أعمال العنف والتخريب ، وتوفير الأموال اللازمة من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضاء جماعته وأموال تبرعاتهم وإمدادهم بها ، وأن جميعهم لذلك الغرض يحوزون مطبوعات ومنشورات مُعَدَّة لترويج أفكارهم ومعتقداتهم ، وأن المتهم الأول قام بتكليف باقي المتهمين واللذين سبق لهم المشاركة في التظاهرات والمسيرات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ بتنفيذ خطته المشار إليها ، وعلى أثره استصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخوص المتهمين ومساكنهم وضبطهم ، وأنه بضبطه للمتهم الأول حال تردُّده على منطقة .... بدائرة قسم ثان .... عثر بالحقيبة حوزته على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة تحمل أسماء قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي .... من بينهم اسمه وأخرى بعنوان " الإرباك " ، وثالثة بعنوان " رابعة مدرسة الحيوية " ، وأخيرة تتناول قرارات مجلس شورى المحافظة للخروج من الأزمة ، وبضبط المتهمين الثاني والثالث بمعرفة النقيب / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني ، وذلك بمحل سكنهما عثر لدى أولها على عدد من المطبوعات منها ورقة مُدوَّن عليها كلمة " رابعة " وعثر لدى ثانيهما على عدد من المطبوعات منها مَلْزَمَة ورقية بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية " وورقة كبيرة الحجم تحوي صورة المعزول محمد مرسي مُدوَّن عليها " الرئيس الشرعي " وورقة مطبوعة ومصورة تحوي صور بعض القيادات الإخوانية ومدون بها عبارة " قياداتنا أبطال " ، وبضبط المتهم الرابع حال تردُّده على دائرة قسم .... بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزته على عدد من المطبوعات منها ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " وورقة مطبوعة ومصورة بعنوان " قياداتنا أبطال " ، وعليها صور بعض قيادات التنظيم الإخواني ، وبضبط المتهمين الخامس والسادس بمحل سكنهما بمعرفة نقيب شرطة / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهما على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة عليها صورة بعض القيادات الإخوانية ، ومدوَّن عليها عبارة " قياداتنا أبطال " ، وعثر لدى ثانيهما على مَلْزَمَة ورقية مطبوعة بعنوان " الأسبوع الرابع / الأهداف الإجرائية " ، وورقة مطبوعة بعنوان " جدول تشغيل شهر جمادى الأول " ، وبضبط المتهمين السابع بمحل عمله والثامن والتاسع بمحل سكنهما بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أولهم على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " سوريا تناديكم " ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " ، وعثر لدى ثانيهم على مَلْزَمَة مطبوعة بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية " وكتاب بعنوان " البرنامج الرئاسي للدكتور/ محمد مرسي " ، وعثر لدى الأخير على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " وورقة مطبوعة عليها صورة المعزول محمد مرسي وورقة مطبوعة عليها صور بعض القيادات الإخوانية ومدوَّن عليها اسم " دكتور/ سعد الكتاتني " ، وبضبط المتهم العاشر بمحل سكنه بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لديه على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة بعنوان " بأي ذنب قتلوا في رابعة " وورقة مطبوعة بعنوان " قياداتنا أبطال " ، وبضبط كل من المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بمحل سكنهم معرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهم على عدد من المطبوعات منها أربع ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " ، وعثر بحوزة ثانيهم على عدد من المطبوعات منها ورقتين مطبوعتين بعنوان " الإرباك " ، وعثر بحوزة الأخير على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " رابعة مدرسة الحرية " ، وورقة بعنوان " رابعة الإرادة والأمل " وبضبط المتهم الثاني عشر بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني وذلك بمحل سكنه عثر لديه على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " . ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً مُعَيَّناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها والجريمتين اللتين دان باقي الطاعنين بهما ، وقد صيغ في عبارات واضحة جَلِيَّة لا غموض أو تناقض فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له .
3- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات المُقَدَّمَة من النيابة العامة ما دامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .
4- من المقرر أن المادة رقم (1) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب - المنطبق على واقعة الدعوى - قد عَرَّفَت معنى الجماعة الإرهابية بأنها " كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيّاً كان شكلها القانوني أو الواقعي ، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيّاً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية " ، كما بَيَّنَت المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها " كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرْتَكَب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أيَّة جريمة مما تقدَّم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات " ، كما أوضحت المادة رقم (2) من ذات القانون المقصود بالعمل الإرهابي بأنه " كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكذلك كل سلوك يُرْتَكَب بقصد تحقيق أحد الأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات " ، كما أفصحت المادتان رقما (12) ، (28) من القانون المار ذكره عن عقاب كل من تَوَلَّى القيادة في جماعة إرهابية أو انضم إليها أو شارك فيها بأيَّة صورة مع علمه بأغراضها وكل من روَّج أو أعَدَّ للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أيَّة جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم بالإدانة أن يتحدَّث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم توَلِّي قيادة في جماعة إرهابية أو الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها أو حيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها هو مسألة نفسية ، ولمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدَّث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، كما لا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة تُقَدَّم إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته الأفعال التي أتاها كل من الطاعنين وأوضح أن سلوكهم هذا كان بقصد الإعداد للأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة رقم (2) سالفة البيان ، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، كما وبيَّن - الحكم - أن غرض الجماعة هو ارتكاب جرائم الإرهاب وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية - على نحو ما سلف بيانه - ، كما أثبت الحكم - بما ساقه من أدلة - توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأن اتَّجَهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المُسْنَد إليه ، وهو يُعَدُّ كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة تولِّي قيادة في جماعة إرهابية المُسْنَدَة إلى الطاعن الأول ، وجريمتي الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها المُسْنَدَة لباقي الطاعنين ، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في بيان أركان الجرائم ، وفي التدليل على ثبوتها بحق الطاعنين أو الخطأ في فهم القانون غير قويم .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون المُحَرَّرات المُصَوَّرة والمكتوبة المضبوطة ، وأثبت حيازة الطاعنين لها - خلافاً لما يزعم الطاعنون - ، كما أنه وإذ كانت المادة رقم (28) من القانون المار ذكره لم تشترط أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لاطلاع الغير عليها ، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى تأويلاً غير صحيح في القانون .
6- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعْرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن الأول تَوَلَّى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب ، وأن باقي الطاعنين انضمُّوا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها كما حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض هذه الجماعة مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يُثَار في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعَقِّب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- من المقرر أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي ، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المُقَدِّمات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وكشفت عن اقتناعها بوقوع الجرائم على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يُثَار من منازعة من الطاعنين في هذا الصدد يضحى محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقته من أدلة أساسية ، وكان الحكم المطعون فيه قد عَوَّل في ثبوت الاتهام على أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات إلَّا باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقه من أدلة أساسية فحسب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديَّة التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، ولمخالفتها الحقيقة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواعيد المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ورَدَّ على جميع تلك الدفوع بما يكفي ويسوغ به إطراحها ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولَّى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المُتَحَرَّى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يَتَّخِذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومَنْ يَتَوَلّون إبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تَلَقَّاه من معلومات ، وأن وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جديَّة التحرِّي ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
9- من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية - بفرض تقديمها - ؛ لِمَا هو مَقَرَّر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط مُعْتَقَدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
10- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صِحَّة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا يعيبه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون حريّاً بالاطراح .
11- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات/ .... - الضابط بقطاع الأمن الوطني - ، فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته ، لِمَا قَرَّره من مُضي مُدَّة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحال في بعض أقواله إلى ما قَرَّره في التحقيقات ، ثم مَضَت مرافعة الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمَّن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن الشاهد المذكور قَرَّرَ بالجلسة بعدم تَذَكُّره للواقعة ، ويكون منعاهم في هذا الخصوص غير سديد .
12- من المقرر أن المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمُعَدَّلَة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المُقَرَّرَة للنيابة العامة - سُلْطَات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .... " ، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أنْ قَصَرَ الاختصاص بتحقيق الجنايات المُنَوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يَتَعَلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال أمَّا إذا لم يستخدمها فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقاً أصيلاً لأي عضو للنيابة العامة أياً كانت درجته وبذات السلطات المُقَرَّرَة له في القانون ، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خَوَّلَها القانون لقاضي التحقيق ، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أي بطلان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطِّرَاح الدفع المُبْدَى من الطاعنين في هذا الخصوص ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .
13- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن/ .... لم يُثِر شيئاً في شأن عدم اختصاص النيابة العامة بــ .... بإجراء التحقيق ، وانعقاد الاختصاص في ذلك لنيابة أمن الدولة ، فإنه لا يُقْبَل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض ؛ لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض .
14- لما كان البيِّن أن الحكمة التي تَغَيَّاها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المُعَدَّل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أُسْنِدَ إليه من تهمة ولم يُعَوِّل الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكروا ما أُسْنِدَ إليهم من اتهام بالتحقيقات واستند في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة - حسبما سلف - دون غيرها ، ومن ثم فإن ما يُثَار في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب .
15- لما كان ما يثيره الطاعن/ .... بشأن بطلان محضر الضبط لخلوِّه من سؤاله مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُرَتِّب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتَّخَذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
16- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردّاً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً - كما هو الحال في الدعوى - من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنْتِجَة التي صَحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسْنَدَة إلى المتهم ، ولا عليه أن يَتَعَقَّبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
17- من المقرر أن ما نصَّ عليه الدستور القائم في المادة 240 منه - من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات - ليس واجب الإعمال بذاته ، وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانوناً يُنَظِّم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ومن ثم فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية مُحَدَّدَة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدِّي بوجوب خضوع الحكم المطعون فيه للطعن عليه بطريق الاستئناف قبل الطعن عليه بالنقض ، ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئ الدستور في هذا الخصوص في تشريع وضعي ، ومن ثم تكون أحكام قانون الإجراءات الجنائية - الساري حالياً - والذي لم يَصْدُر بعد قانون آخر بتعديله وكذا أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هي التي تُنَظِّم طُرُق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات ، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد .
18- لما كان حسب محكمة النقض أن تُصَحِّح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك بحذف المادة (30) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والتي أوردها الحكم بغير مقتضى ، وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
19- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر بجريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة المنصوص عليهما في المادتين ۱۲/۲ و ۲۸/ 1 ،۲ من القانون رقم 94 لسنة 2015 مُفْصِحاً عن استعمال المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات - في حدود ما تسمح به المادة 10 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تنحسر عن الجريمتين المُسْنَدَتين للطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر - وقد أنزل بهم عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي عقوبة جريمة الانضمام لجماعة إرهابية باعتبارها الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تستوجب الحكم على فاعلها بالسجن المُشَدَّد طبقاً للمادة ۱۲/2 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعنين سالفي الذكر إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المُعَدَّل - أن تتدخَّل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، بَيْدَ أنه لمَّا كان الطاعنون / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان ، وقد أوفوا تنفيذ عقوبة السجن المُشدَّد الأشد المقضي بها عليهم - خطأ - حتى الإفراج عنهم بتاريخ سريان العفو الرئاسي بحقهم ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - وخشية من أن يُنَفَّذ على الطاعنين المذكورين عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفِّذَت عليهم العقوبة الأشد - بما يجافي التطبيق القانوني السديد ويتأبَّى على العدالة - تكتفي في أسبابها بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
المتهم الأول : تولَّى قيادة وزعامة جماعة إرهابية - تنظيم الإخوان المسلمين - تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرُعْب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والتي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها مُنْتَهِجِينَ في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع ، مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثاني حتى الرابع عشر : انضموا لجماعة إرهابية " تنظيم الإخوان المسلمين " تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرُعْب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والتي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها مُنْتَهِجِينَ في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض الجماعة المُبَيَّنَة بمحل وصف الاتهام السابق آنف البيان بقصد إطلاع الغير عليها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 6، 12 /1، 2، 28 /1، 2، 30، 37، 39 من القانون 94 لسنة 2015 بإصدار قانون الإرهاب ، مع إعمال المواد 17، 28، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة قد أفادت أن المحكوم عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 37 ) ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرراً ( أ ) بتاريخ 29/1/2020 وكان الطاعنون سالفو الذكر يرمون من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهم ، فإن مصلحتهم من وراء الطعن تكون ما زالت قائمة ، لاسيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم وليس عفواً شاملاً ، ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسبابهم الأربعة - أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة تولَّي قيادة في جماعة إرهابية - تنظيم الإخوان المسلمين - الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وأن القوة والعنف والتهديد والترويع وسائلها في تنفيذ هذه الأغراض مع علمه بذلك ، ودان باقي الطاعنين بجريمتي الانضمام إلى الجماعة الإرهابية آنفة الذكر مع علمهم بأغراضها وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لتلك الأغراض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مُجْمَلَة لم يبيِّن فيها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقَّق به أركان الجرائم التي دان بها الطاعنين وماهية الأفعال التي أتوها وكيفية توَلِّي الطاعن الأول القيادة في الجماعة الإرهابية وانضمام باقي الطاعنين إليها وتوقيت ذلك ومدى عِلْمهم بأهدافها والوسائل الإرهابية التي تَتَّخِذها تلك الجماعة في تحقيق غايتها مُكْتَفِياً في ذلك بترديد ما جاء بأدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، مُعْتَنِقاً صورة مُتناقِضة مع إمكان حصول تلك الجرائم ، وأسبغ الحكم وصف الجماعة الإرهابية على جماعة الإخوان المسلمين ، ورتَّبَ على ذلك مؤاخذة كل من تَوَلَّى القيادة أو انضم إليها ، دون أن يدلل على استخدامها ثمة وسائل إرهابية ، وأخطأ في فهم القانون حين اعتبر التنظيم الإرهابي هو الكيان الذي يستخدم القوة أو العنف أو التهديد على خلاف مقصود الشارع ، واعتمد في إدانة الطاعنين من الثاني إلى الرابع عشر على ضبط مُحَرَّرات قَعَدَ عن بيان مضمونها وكيفية حيازتهم لها وإعدادها للترويج وإطلاع الغير عليها ، في حين أنها نسخة وحيدة لكل مطبوع ولا تتضمَّن أفكاراً إرهابية ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تفيد بطريق اللزوم ثبوت الجريمة المُسْنَدَة للطاعن الأول والجريمتين المُسْنَدَتَين لباقي الطاعنين ، وتساند إلى تحريات الشرطة مُتَّخِذاً منها عقيدة في قضائه على الرغم من أنها لا تصلح بمفردها دليلاً على ثبوت الاتهام ، ورَدَّ بما لا يسوغ على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات مكتبية وغير جدية ولمخالفتها الحقيقة وبطلان شهادة من أجراها وذلك لشواهد عَدَّدَها ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، كما أشاح عن منازعتهم في شأن توقيت ضبطهم مًعْرِضاً عن قالة شهود النفي وما قَدَّمُوه من مستندات في هذا الشأن ، ولم يفطن لدلالة ما قرَّره ضابط الواقعة الذي سُئل بمحضر جلسة المحاكمة من عدم تَذَكُّره لواقعات الضبط ، ورَدَّ بما لا يصلح على دفوعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها من درجة أقل من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، ولعدم إجرائها من نيابة أمن الدولة العليا المختصة وحدها وفقاً لِمَا توجبه التعليمات العامة للنيابات ، هذا إلى مُخالفتها المواعيد المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ولعدم حضور محام مع الطاعنين التحقيقات أو ندب أحد المحامين للحضور معهم ، فضلاً عن بطلان محاضر الضبط لعدم سماع أقوال الطاعنين بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور ، والتفت عن الدفع بانتفاء صلة الطاعن العاشر بالأحراز ، وأخيراً فإنه ما كان لمحكمة النقض نظر الطعن قبل تشكيل محاكم استئناف لنظر الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات عملاً بالدستور القائم ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( أن تحريات النقيب / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني دلَّت على أن المتهم/ .... من قيادات جماعة الإخوان الثابت لها الصفة الإرهابية ، وأنه يقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات بأعضاء من جماعته - المتهمين من الثاني حتى الأخير وآخرين - في سبيل التخطيط للقيام بأحداث عُنف وأعمال شغب بأنحاء محافظة .... ، وذلك بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة ومصالح وأمن المواطنين للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد وذلك من خلال الاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة وإيذاء الأفراد وإلقاء الرُعْب بينهم بقصد منع وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها وصولاً لتعطيل الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور ، وكانت وسيلته في ذلك تكوين مجموعات من عناصر تنظيمية وتدريبهم على أعمال العنف والتخريب ، وتوفير الأموال اللازمة من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضاء جماعته وأموال تبرعاتهم وإمدادهم بها ، وأن جميعهم لذلك الغرض يحوزون مطبوعات ومنشورات مُعَدَّة لترويج أفكارهم ومعتقداتهم ، وأن المتهم الأول قام بتكليف باقي المتهمين واللذين سبق لهم المشاركة في التظاهرات والمسيرات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ بتنفيذ خطته المشار إليها ، وعلى أثره استصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخوص المتهمين ومساكنهم وضبطهم ، وأنه بضبطه للمتهم الأول حال تردُّده على منطقة .... بدائرة قسم ثان .... عثر بالحقيبة حوزته على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة تحمل أسماء قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بــ .... من بينهم اسمه وأخرى بعنوان " الإرباك " ، وثالثة بعنوان " رابعة مدرسة الحيوية " ، وأخيرة تتناول قرارات مجلس شورى المحافظة للخروج من الأزمة ، وبضبط المتهمين الثاني والثالث بمعرفة النقيب / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني ، وذلك بمحل سكنهما عثر لدى أولها على عدد من المطبوعات منها ورقة مُدوَّن عليها كلمة " رابعة " وعثر لدى ثانيهما على عدد من المطبوعات منها مَلْزَمَة ورقية بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية " وورقة كبيرة الحجم تحوي صورة المعزول محمد مرسي مُدوَّن عليها " الرئيس الشرعي " وورقة مطبوعة ومصورة تحوي صور بعض القيادات الإخوانية ومدون بها عبارة " قياداتنا أبطال " ، وبضبط المتهم الرابع حال تردُّده على دائرة قسم .... بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزته على عدد من المطبوعات منها ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " وورقة مطبوعة ومصورة بعنوان " قياداتنا أبطال " ، وعليها صور بعض قيادات التنظيم الإخواني ، وبضبط المتهمين الخامس والسادس بمحل سكنهما بمعرفة نقيب شرطة / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهما على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة عليها صورة بعض القيادات الإخوانية ، ومدوَّن عليها عبارة " قياداتنا أبطال " ، وعثر لدى ثانيهما على مَلْزَمَة ورقية مطبوعة بعنوان " الأسبوع الرابع / الأهداف الإجرائية " ، وورقة مطبوعة بعنوان " جدول تشغيل شهر جمادى الأول " ، وبضبط المتهمين السابع بمحل عمله والثامن والتاسع بمحل سكنهما بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أولهم على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " سوريا تناديكم " ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " ، وعثر لدى ثانيهم على مَلْزَمَة مطبوعة بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية " وكتاب بعنوان " البرنامج الرئاسي للدكتور/ محمد مرسي " ، وعثر لدى الأخير على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " وورقة مطبوعة عليها صورة المعزول محمد مرسي وورقة مطبوعة عليها صور بعض القيادات الإخوانية ومدوَّن عليها اسم " دكتور/ سعد الكتاتني " ، وبضبط المتهم العاشر بمحل سكنه بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لديه على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة بعنوان " بأي ذنب قتلوا في رابعة " وورقة مطبوعة بعنوان " قياداتنا أبطال " ، وبضبط كل من المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بمحل سكنهم معرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهم على عدد من المطبوعات منها أربع ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " ، وعثر بحوزة ثانيهم على عدد من المطبوعات منها ورقتين مطبوعتين بعنوان " الإرباك " ، وعثر بحوزة الأخير على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " رابعة مدرسة الحرية " ، وورقة بعنوان " رابعة الإرادة والأمل " وبضبط المتهم الثاني عشر بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني وذلك بمحل سكنه عثر لديه على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " . ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً مُعَيَّناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها والجريمتين اللتين دان باقي الطاعنين بهما ، وقد صيغ في عبارات واضحة جَلِيَّة لا غموض أو تناقض فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات المُقَدَّمَة من النيابة العامة ما دامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة رقم (1) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب - المنطبق على واقعة الدعوى - قد عَرَّفَت معنى الجماعة الإرهابية بأنها " كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيّاً كان شكلها القانوني أو الواقعي ، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيّاً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية " ، كما بَيَّنَت المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها " كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرْتَكَب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أيَّة جريمة مما تقدَّم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات " ، كما أوضحت المادة رقم (2) من ذات القانون المقصود بالعمل الإرهابي بأنه " كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكذلك كل سلوك يُرْتَكَب بقصد تحقيق أحد الأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات " ، كما أفصحت المادتان رقما (12) ، (28) من القانون المار ذكره عن عقاب كل من تَوَلَّى القيادة في جماعة إرهابية أو انضم إليها أو شارك فيها بأيَّة صورة مع علمه بأغراضها وكل من روَّج أو أعَدَّ للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أيَّة جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم بالإدانة أن يتحدَّث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم توَلِّي قيادة في جماعة إرهابية أو الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها أو حيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها هو مسألة نفسية ، ولمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدَّث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، كما لا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة تُقَدَّم إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته الأفعال التي أتاها كل من الطاعنين وأوضح أن سلوكهم هذا كان بقصد الإعداد للأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة رقم ( 2 ) سالفة البيان ، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، كما وبيَّن - الحكم - أن غرض الجماعة هو ارتكاب جرائم الإرهاب وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية - على نحو ما سلف بيانه - ، كما أثبت الحكم - بما ساقه من أدلة - توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأن اتَّجَهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المُسْنَد إليه ، وهو يُعَدُّ كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة تولِّي قيادة في جماعة إرهابية المُسْنَدَة إلى الطاعن الأول ، وجريمتي الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها المُسْنَدَة لباقي الطاعنين ، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في بيان أركان الجرائم ، وفي التدليل على ثبوتها بحق الطاعنين أو الخطأ في فهم القانون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون المُحَرَّرات المُصَوَّرة والمكتوبة المضبوطة ، وأثبت حيازة الطاعنين لها - خلافاً لما يزعم الطاعنون - ، كما أنه وإذ كانت المادة رقم (28) من القانون المار ذكره لم تشترط أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لاطلاع الغير عليها ، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى تأويلاً غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعْرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن الأول تَوَلَّى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب ، وأن باقي الطاعنين انضمُّوا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها كما حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض هذه الجماعة مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يُثَار في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعَقِّب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي ، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المُقَدِّمات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وكشفت عن اقتناعها بوقوع الجرائم على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يُثَار من منازعة من الطاعنين في هذا الصدد يضحى محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقته من أدلة أساسية ، وكان الحكم المطعون فيه قد عَوَّل في ثبوت الاتهام على أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات إلَّا باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقه من أدلة أساسية فحسب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديَّة التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، ولمخالفتها الحقيقة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواعيد المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ورَدَّ على جميع تلك الدفوع بما يكفي ويسوغ به إطراحها ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولَّى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المُتَحَرَّى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يَتَّخِذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومَنْ يَتَوَلّون إبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تَلَقَّاه من معلومات ، وأن وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جديَّة التحرِّي ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية - بفرض تقديمها - ؛ لِمَا هو مَقَرَّر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط مُعْتَقَدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صِحَّة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا يعيبه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون حريّاً بالاطراح . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات/ .... - الضابط بقطاع الأمن الوطني - ، فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته ، لِمَا قَرَّره من مُضي مُدَّة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحال في بعض أقواله إلى ما قَرَّره في التحقيقات ، ثم مَضَت مرافعة الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمَّن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن الشاهد المذكور قَرَّرَ بالجلسة بعدم تَذَكُّره للواقعة ، ويكون منعاهم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمُعَدَّلَة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المُقَرَّرَة للنيابة العامة - سُلْطَات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .... " ، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أنْ قَصَرَ الاختصاص بتحقيق الجنايات المُنَوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يَتَعَلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال أمَّا إذا لم يستخدمها فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقاً أصيلاً لأي عضو للنيابة العامة أياً كانت درجته وبذات السلطات المُقَرَّرَة له في القانون ، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خَوَّلَها القانون لقاضي التحقيق ، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أي بطلان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطِّرَاح الدفع المُبْدَى من الطاعنين في هذا الخصوص ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن/ .... لم يُثِر شيئاً في شأن عدم اختصاص النيابة العامة بــ .... بإجراء التحقيق ، وانعقاد الاختصاص في ذلك لنيابة أمن الدولة ، فإنه لا يُقْبَل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض ؛ لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن أن الحكمة التي تَغَيَّاها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المُعَدَّل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أُسْنِدَ إليه من تهمة ولم يُعَوِّل الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكروا ما أُسْنِدَ إليهم من اتهام بالتحقيقات واستند في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة - حسبما سلف - دون غيرها ، ومن ثم فإن ما يُثَار في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن/ .... بشأن بطلان محضر الضبط لخلوِّه من سؤاله مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُرَتِّب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتَّخَذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردّاً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً - كما هو الحال في الدعوى - من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنْتِجَة التي صَحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسْنَدَة إلى المتهم ، ولا عليه أن يَتَعَقَّبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما نصَّ عليه الدستور القائم في المادة 240 منه - من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات - ليس واجب الإعمال بذاته ، وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانوناً يُنَظِّم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ومن ثم فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية مُحَدَّدَة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدِّي بوجوب خضوع الحكم المطعون فيه للطعن عليه بطريق الاستئناف قبل الطعن عليه بالنقض ، ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئ الدستور في هذا الخصوص في تشريع وضعي ، ومن ثم تكون أحكام قانون الإجراءات الجنائية - الساري حالياً - والذي لم يَصْدُر بعد قانون آخر بتعديله وكذا أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هي التي تُنَظِّم طُرُق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات ، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان حسب محكمة النقض أن تُصَحِّح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك بحذف المادة (30) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والتي أوردها الحكم بغير مقتضى ، وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر بجريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة المنصوص عليهما في المادتين ۱۲/۲ و ۲۸/ 1 ،۲ من القانون رقم 94 لسنة 2015 مُفْصِحاً عن استعمال المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات - في حدود ما تسمح به المادة 10 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تنحسر عن الجريمتين المُسْنَدَتين للطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر - وقد أنزل بهم عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي عقوبة جريمة الانضمام لجماعة إرهابية باعتبارها الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تستوجب الحكم على فاعلها بالسجن المُشَدَّد طبقاً للمادة ۱۲/2 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعنين سالفي الذكر إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المُعَدَّل - أن تتدخَّل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، بَيْدَ أنه لمَّا كان الطاعنون/ .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان ، وقد أوفوا تنفيذ عقوبة السجن المُشدَّد الأشد المقضي بها عليهم - خطأ - حتى الإفراج عنهم بتاريخ سريان العفو الرئاسي بحقهم ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - وخشية من أن يُنَفَّذ على الطاعنين المذكورين عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفِّذَت عليهم العقوبة الأشد - بما يجافي التطبيق القانوني السديد ويتأبَّى على العدالة - تكتفي في أسبابها بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 5 مارس 2025

الطعن 10960 لسنة 75 ق جلسة 20 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 57 ص 352

جلسة 20 من مارس سنة 2021

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل علي، أيمن محمود شبكة وباسم أحمد عزات "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(57)

الطعن رقم 10960 لسنة 75 القضائية

(1) قانون " تطبيق القانون : القانون الواجب التطبيق : القانون الخاص " .

قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام .

(2) جمعيات " الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان : التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية النهائية للمبنى " .

التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية من نظام السداد . المادتان 1 ، 8 من ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني ، م 4/ج من قرار وزير الإسكان رقم 46 لسنة 1982 .

(3) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .

ثبوت كون المطعون ضدها عضوة بالجمعية الطاعنة وتعاقدها معها على شراء وحدة سكنية . مقتضاه . خضوع ذلك العقد للقانون الخاص بالجمعيات . ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني . أثره . التزامها بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة استنادًا لأحكام القانون المدني محتجبًا عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص وعن تحقيق دفاع الطاعنة من كون سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديري يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما سيسفر عنه الحساب الختامي للمشروع . خطأ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه مع قيام القانون الخاص لايرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

2- إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني على أنه "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني"، والنص في المادة الثامنة منه على أنه " أ- يبقى العقار التعاوني محملًا بالتكاليف واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية...."، والنص في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 على أنه "... ويجب أن يتضمن العقد تحديد كافة العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام العامة للبيع وشروط التعاقد بين الجمعية وبين الجهة البائعة والجهة المقترضة مضافًا إليها بصفة خاصة ما يأتي:(أ)... ، (ب)... (ج) ذكر وصف عام للمبنى وقيمة تكاليفه التقديرية وعدم جواز إدخال أية تعديلات جوهرية عليه بغير موافقة مجلس الإدارة والتزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية من نظام السداد.... "، ومؤدى ما سلف أن النص قد نص على التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي.

3- إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها عضوة بالجمعية الطاعنة وتعاقدت معها على وحدة سكنية، فإن هذا العقد يخضع للقانون الخاص بالجمعيات سالف البيان (القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني) ، وتلتزم بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة مستندًا إلى أحكام القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز للجمعية الطاعنة الانفراد بتعديل أيٍّ من بنوده، وقد حجبه ذلك عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص رقم 14 لسنة 1981 وعن تحقيق دفاع الطاعنة من أن سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديري يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما يسفر عنه الحساب الختامي للمشروع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها، وعدم الاعتداد بأية مطالبات تتم من قِبَل الطاعن بصفته، ومنع تعرضه لها في ملكيتها للعين محل عقد البيع المؤرخ 22/7/1991، على سندٍ من أنها بموجب هذا العقد اشترت من الجمعية الطاعنة الشقة المبينة به وبالصحيفة بمبلغ 19666 جنيها تم سداده بالكامل وقت تحرير العقد، كما قامت بسداد مبلغ قيمة قرض الإسكان التعاوني لبنك الإسكان والتعمير، وقد فُوجئت بالجمعية تنذرها بضرورة سداد مبلغ 4015 جنيها كباقي ثمن الوحدة المباعة لها، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 27/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدها من قيمة المياه وكهرباء السلم بمبلغ 440 جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيسًا على أنه أخضع عقد بيع الوحدة السكنية المُبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها لأحكام القانون المدني، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة، في حين أن القانون الواجب التطبيق هو قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 1981، ذلك أن الطاعنة هي جمعية تعاونية وتقوم الجمعية العمومية للأعضاء الذين قاموا بشراء الوحدات السكنية باعتماد الحساب الختامي للمشروع، وتم اعتماد سعر الوحدة المخصصة للمطعون ضدها بالمبلغ المبين به، وبموجب هذا القانون يلتزم العضو بأن يدفع المبالغ المستحقة طبقًا لِما يسفر عنه الحساب الختامي للمشروع، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص. وإذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني"، وأن النص في المادة الثامنة منه على أن " أ- يبقى العقار التعاوني محملًا بالتكاليف واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية"، وأن النص في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 على أنه " يجب أن يتضمن العقد كافة العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام العامة للبيع وشروط التعاقد بين الجمعية وبين الجهة البائعة والجهة المقترضة مضافا إليها بصفة خاصة ما يأتي: (أ)...، (ب)... (ج) ذكر وصف عام للمبنى وقيمة تكاليفه التقديرية، وعدم جواز إدخال أية تعديلات جوهرية عليه بغير موافقة مجلس الإدارة، والتزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية من نظام السداد". ومؤدى ما سلف أن النص قد نص على التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي. ولمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها عضوة بالجمعية الطاعنة وتعاقدت معها على وحدة سكنية، فإن هذا العقد يخضع للقانون الخاص بالجمعيات سالف البيان وتلتزم بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِمَا تقرره الجمعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة مستندًا إلى أحكام القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للجمعية الطاعنة الانفراد بتعديل أيٍّ من بنوده، وقد حجبه ذلك عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص رقم 14 لسنة 1981 وعن تحقيق دفاع الطاعن بصفته من أن سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديري يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما يسفر عنه الحساب الختامي للمشروع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 454 لسنة 77 ق جلسة 18 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 55 ص 344

جلسة 18 من مارس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، عبد الناصر محمد أبو الوفا، إيهاب فوزي سلام ووائل عادل أمان "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(55)
الطعن رقم 454 لسنة 77 القضائية
(1) تعويض " تكييف الدعوى : التزام محكمة الموضوع بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض " .
محكمة الموضوع . التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض . مؤداه . عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه . عدم اعتبار ذلك تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . خطؤها في ذلك . أثره . جواز الطعن في حكمها بطريق النقض لمخالفة القانون .
(3،2) تعويض " صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشرة : التعويض عن التقصير في تطبيق القوانين واللوائح بشأن المحبوسين المصابين بمرض جسيم " .
(2) طبيب السجن . التزامه بتوقيع الكشف الطبي على المسجون فور إيداعه السجن وعيادة المرضى منهم يوميًا ونقل المريض إلى مستشفى السجن . لازمه . وجوب إخطار النيابة المختصة بإصابة أحد المحبوسين احتياطيًّا بخللٍ في قواه العقلية أو الاشتباه في إصابته بمرضٍ عقليٍّ . للنيابة العامة استصدار أمرٍ من القاضي الجزئي بإيداع المحبوس احتياطيًّا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك . المادتان 27 و 50 من قرار وزير الداخلية 79 لسنة 1961 و م 338 إجراءات جنائية .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين بالتعويض قِبَلَ المطعون ضده دون التعرض لخطأ تابعي الأخير بتقصيرهم في تطبيق القوانين واللوائح عند التعامل مع المحبوسين احتياطيًّا المصابين بمرض يهدد حياتهم بالخطر مما أدى إلى وفاة مورثهم أو الفصل في مدى استحقاقهم للتعويض . خطأ وقصور . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حالٍ أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضررٍ قِبَل مَن أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يُعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإنْ هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون.
2- إنَّ مفاد نص المادتين 27، 50 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، والمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع أناط بطبيب السجن واجبَ توقيع الكشف الطبي على كل مسجونٍ فور إيداعه به، كما أوجب عليه عيادة المرضى منهم يوميًّا، وأن يأمر بنقل المريض إلى مستشفى السجن، كما أوجب على السجن إخطار النيابة المختصة بإصابة أحد المحبوسين احتياطيًّا بخللٍ في قواه العقلية أو الاشتباه في إصابته بمرضٍ عقليٍّ، وأجاز للنيابة العامة أن تستصدر أمرًا من القاضي الجزئي بإيداع المتهم المحبوس احتياطيًّا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بصحيفة استئنافهم بخطأ الحكم الصادر من محكمة أول درجة عند قضائه برفض دعواهم بالتعويض قِبَل المطعون ضده دون أن يتعرض للسبب الثاني من سببيها وهو خطأ تابعي المطعون ضده بتقصيرهم في تطبيق القوانين واللوائح عند التعامل مع المحبوسين احتياطيًّا المصابين بمرض يهدد حياتهم للخطر، مما أدى إلى إصابة مورثهم بالإصابات التي أودت بحياته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يعرض لدفاعهم هذا ولم يفصل في مدى استحقاقهم للتعويض على أساسه مكتفيًا في الرد على أسباب الاستئناف بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وليًّا طبيعيًّا على أولاده القصر أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 2002 مدني محكمة جنوب القاهرة على المطعون ضده انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ أربعة ملايين جنيه تعويضًا عما لحقهم نتيجة خطأ تابعيه الذي أدى إلى مصرع مورثهم داخل محبسه بمركز شرطة المنصورة من أضرار مادية وأدبية وموروثة. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ... سنة 121 ق، حيث أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية خصمًا في النزاع وبلغت الثالثة سن الرشد القانوني لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أقام قضاءه برفض دعوى التعويض ضد المطعون ضده على أن الأوراق قد خلت من الدليل على أن تابعيه قد عذبوا مورث الطاعنين أو تعدوا عليه بالضرب، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبهم، وذلك على الرغم أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن خطأ تابعي المطعون ضده في خروجهم على مقتضيات الواجب الوظيفي بتقصيرهم في تطبيق ما تقتضيه القوانين واللوائح عند التعامل مع المحبوسين احتياطيًّا المصابين بمرضٍ يهدد حياتهم بالخطر، وهو الأمر الذي أدى إلى وضع المجنى عليه داخل محبسه مع غيره من المحبوسين خلافًا لِمَا تقضي به تلك اللوائح، وهو ما أدى إلى وفاته، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به –إن صح– وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض دعواهم، الأمر الذي يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن من المقرر–وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– بأنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حالٍ أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضررٍ قِبَل مَن أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يُعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإنْ هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون. وكان مفاد نص المادتين 27، 50 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، والمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع أناط بطبيب السجن واجبَ توقيع الكشف الطبي على كل مسجونٍ فور إيداعه به، كما أوجب عليه عيادة المرضى منهم يوميًّا، وأن يأمر بنقل المريض إلى مستشفى السجن، كما أوجب على السجن إخطار النيابة المختصة بإصابة أحد المحبوسين احتياطيًّا بخللٍ في قواه العقلية أو الاشتباه في إصابته بمرضٍ عقليٍّ، وأجاز للنيابة العامة أن تستصدر أمرًا من القاضي الجزئي بإيداع المتهم المحبوس احتياطيًّا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بصحيفة استئنافهم بخطأ الحكم الصادر من محكمة أول درجة عند قضائه برفض دعواهم بالتعويض قِبَل المطعون ضده دون أن يتعرض للسبب الثاني من سببيها وهو خطأ تابعي المطعون ضده بتقصيرهم في تطبيق القوانين واللوائح عند التعامل مع المحبوسين احتياطيًّا المصابين بمرض يهدد حياتهم بالخطر، مما أدى إلى إصابة مورثهم بالإصابات التي أودت بحياته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يعرض لدفاعهم هذا ولم يفصل في مدى استحقاقهم للتعويض على أساسه مكتفيًا في الرد على أسباب الاستئناف بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيب، بما يعيبه، ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ