الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 مارس 2025

الطعن 10960 لسنة 75 ق جلسة 20 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 57 ص 352

جلسة 20 من مارس سنة 2021

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل علي، أيمن محمود شبكة وباسم أحمد عزات "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(57)

الطعن رقم 10960 لسنة 75 القضائية

(1) قانون " تطبيق القانون : القانون الواجب التطبيق : القانون الخاص " .

قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام .

(2) جمعيات " الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان : التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية النهائية للمبنى " .

التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية من نظام السداد . المادتان 1 ، 8 من ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني ، م 4/ج من قرار وزير الإسكان رقم 46 لسنة 1982 .

(3) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .

ثبوت كون المطعون ضدها عضوة بالجمعية الطاعنة وتعاقدها معها على شراء وحدة سكنية . مقتضاه . خضوع ذلك العقد للقانون الخاص بالجمعيات . ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني . أثره . التزامها بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة استنادًا لأحكام القانون المدني محتجبًا عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص وعن تحقيق دفاع الطاعنة من كون سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديري يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما سيسفر عنه الحساب الختامي للمشروع . خطأ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه مع قيام القانون الخاص لايرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

2- إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني على أنه "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني"، والنص في المادة الثامنة منه على أنه " أ- يبقى العقار التعاوني محملًا بالتكاليف واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية...."، والنص في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 على أنه "... ويجب أن يتضمن العقد تحديد كافة العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام العامة للبيع وشروط التعاقد بين الجمعية وبين الجهة البائعة والجهة المقترضة مضافًا إليها بصفة خاصة ما يأتي:(أ)... ، (ب)... (ج) ذكر وصف عام للمبنى وقيمة تكاليفه التقديرية وعدم جواز إدخال أية تعديلات جوهرية عليه بغير موافقة مجلس الإدارة والتزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية من نظام السداد.... "، ومؤدى ما سلف أن النص قد نص على التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي.

3- إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها عضوة بالجمعية الطاعنة وتعاقدت معها على وحدة سكنية، فإن هذا العقد يخضع للقانون الخاص بالجمعيات سالف البيان (القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني) ، وتلتزم بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة مستندًا إلى أحكام القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز للجمعية الطاعنة الانفراد بتعديل أيٍّ من بنوده، وقد حجبه ذلك عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص رقم 14 لسنة 1981 وعن تحقيق دفاع الطاعنة من أن سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديري يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما يسفر عنه الحساب الختامي للمشروع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها، وعدم الاعتداد بأية مطالبات تتم من قِبَل الطاعن بصفته، ومنع تعرضه لها في ملكيتها للعين محل عقد البيع المؤرخ 22/7/1991، على سندٍ من أنها بموجب هذا العقد اشترت من الجمعية الطاعنة الشقة المبينة به وبالصحيفة بمبلغ 19666 جنيها تم سداده بالكامل وقت تحرير العقد، كما قامت بسداد مبلغ قيمة قرض الإسكان التعاوني لبنك الإسكان والتعمير، وقد فُوجئت بالجمعية تنذرها بضرورة سداد مبلغ 4015 جنيها كباقي ثمن الوحدة المباعة لها، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 27/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدها من قيمة المياه وكهرباء السلم بمبلغ 440 جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيسًا على أنه أخضع عقد بيع الوحدة السكنية المُبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها لأحكام القانون المدني، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة، في حين أن القانون الواجب التطبيق هو قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 1981، ذلك أن الطاعنة هي جمعية تعاونية وتقوم الجمعية العمومية للأعضاء الذين قاموا بشراء الوحدات السكنية باعتماد الحساب الختامي للمشروع، وتم اعتماد سعر الوحدة المخصصة للمطعون ضدها بالمبلغ المبين به، وبموجب هذا القانون يلتزم العضو بأن يدفع المبالغ المستحقة طبقًا لِما يسفر عنه الحساب الختامي للمشروع، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص. وإذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني"، وأن النص في المادة الثامنة منه على أن " أ- يبقى العقار التعاوني محملًا بالتكاليف واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية"، وأن النص في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 على أنه " يجب أن يتضمن العقد كافة العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام العامة للبيع وشروط التعاقد بين الجمعية وبين الجهة البائعة والجهة المقترضة مضافا إليها بصفة خاصة ما يأتي: (أ)...، (ب)... (ج) ذكر وصف عام للمبنى وقيمة تكاليفه التقديرية، وعدم جواز إدخال أية تعديلات جوهرية عليه بغير موافقة مجلس الإدارة، والتزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِما تقرره الجمعية من نظام السداد". ومؤدى ما سلف أن النص قد نص على التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي. ولمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها عضوة بالجمعية الطاعنة وتعاقدت معها على وحدة سكنية، فإن هذا العقد يخضع للقانون الخاص بالجمعيات سالف البيان وتلتزم بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا لِمَا تقرره الجمعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة مستندًا إلى أحكام القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للجمعية الطاعنة الانفراد بتعديل أيٍّ من بنوده، وقد حجبه ذلك عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص رقم 14 لسنة 1981 وعن تحقيق دفاع الطاعن بصفته من أن سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديري يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما يسفر عنه الحساب الختامي للمشروع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق