صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 25 أبريل 2024
الطعن 23 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 3 / 2024
الطعن 32 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024
الطعن 33 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 3 / 2024
ه. ل. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1647 استئناف عمالي
بتاريخ 01-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
الطعن 37 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024
الأربعاء، 24 أبريل 2024
الطعن 563 لسنة 76 ق جلسة 10 / 1 / 2023
-----------------
الثلاثاء، 23 أبريل 2024
الطلبات 62 ، 109 لسنة 24 ق ، 7 ، 47 ، 136 ، 184 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 جمعية عمومية ق 14 (رجال قضاء) ص 813
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، والسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم المستشارين.
---------------
(14)
الطلبات أرقام 62 و109 سنة 24 و7 و47 و136 و184 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"
(أ) ترقية.
القضاء برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل المحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها انعدام أساسه.
(ب) ترقية.
القضاء بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. طلب إلغاء المرسوم اللاحق الذى لم يشتمل على ترقية زميل للطالب. لا محل له.
(ج) ترقية.
القضاء بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذي يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. صدور قرار لاحق من مجلس الوزراء وقرارات وزارية مكملة تشتمل على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة دون الطالب. عدم تقديم ما يدل على تغير حالة الطالب ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون الترقية. خطأ.
(د) أقدمية. اختصاص.
ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.
(هـ) استقالة.
استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبات قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات قضائية ونشر فى الوقائع الرسمية في 15 من أبريل سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 12 من مايو سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - واحتياطيا - إلغاءها فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وبتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم نشر فى 29 من يوليو سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 24 من أغسطس سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 وفى أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث نشر في 9 من ديسمبر سنة 1954 تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فطعن فيه الطالب في 5 من يناير سنة 1955 وطلب تصحيحه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 - وفى 9 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء نشر في 14 منه وطعن فيه الطالب فى 15 من مارس سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من إغفال تحديد أقدميته على أساس طلباته السابقة. وفى 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء - بتعيينات وتنقلات قضائية نشر في الوقائع الرسمية في 15 من أغسطس سنة 1955 فطعن فيه الطالب فى 13 من سبتمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها على أساس طلباته السابقة والقضاء له بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية. ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات قضائية فى 30 من نوفمبر سنة 1955 نشر في الوقائع الرسمية فى 5 من ديسمبر سنة 1955 فطعن فيه الطالب في 24 من ديسمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها طبقا لطلباته السابقة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية.
وحيث إن الطالب أسس طلبه الأول رقم 62 سنة 24 على أنه كان قد طعن في مرسوم صدر في 30 من يوليه سنة 1953 بالطلب رقم 72 سنة 23 إذ أغفل هذا المرسوم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ولم يكن قد فصل فى هذا الطلب وأنه إذا حكم له بما طلب في الطلب 72 سنة 23 ق فإنه يكون مستحقا للترقية فى مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وإلا فإنه يكون مستحقا للترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. واستند الطالب فى دعواه إلى ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى مخالفة المرسوم المطعون فيه للقانون إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 على أنه "يجرى الاختيار للترقية فيما بين قضاة الدرجة الأولى فما فوق ومن في حكمهم على قاعدة درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" وان الطالب حائز لدرجة الأهلية للترقية على ما تشهد له به تقارير التفتيش عن عمله ومن ثم فإن إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها يكون قد وقع مخالفا للقانون. ويتحصل السبب الثاني في أن المرسوم الصادر فى 10 من أبريل سنة 1954 قد عاره عيب في الشكل ذلك أن مقتضى إجراء القاعدة التى قررتها الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 أن تعرض الوزارة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية حالات جميع قضاة الدرجة الأولى ومن في حكمهم ولكن الوزارة أغفلت هذا الإجراء الجوهري فلم تعرض على مجلس القضاء الأعلى إلا حالات القضاة الذين رشحتهم للترقية ولم تعرض حالة الطالب على المجلس - ويتحصل السبب الأخير في أن مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ومظاهر هذا العيب أن الوزارة أعارت الطالب للملكية الليبية المتحدة مما يقطع بأنها تأنس فيه الكفاية والأهلية بكل معانيها وعناصرها كما أن المرسوم سالف الذكر قد اشتمل على ترقية بعض رؤساء المحاكم إلى درجة مستشار مع أن تقدير درجة كفايتهم لم يزد على درجة "المتوسط" في حين أن الوزارة لم تعتبر الطالب أهلا للترقية إلى وظيفة أقل هي وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" مع أن كفايته قدرت بدرجة "فوق المتوسط" مرتين قبل مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 على ما هو ثابت من ملفه الخاص - كما أن الوزارة كالت بكيلين مختلفين لرجال القضاء والنيابة إذ قدرت رجال النيابة بدرجات عالية من الكفاية على عكس رجال القضاء بسبب اختلاف عمل كل من الفئتين إذ يقتصر عمل رجال النيابة على المسائل الجنائية وحدها - واستندا الطالب في باقي الطلبات إلى أنها تعتبر من الآثار المترتبة على إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 لأن إغفال ترقيته في هذا الرسوم الأخير قد أثر على أقدميته التي يستحقها كما أنها أبعدته عن مجال الاختيار للدرجات الأعلى - وحيث إن وزارة العدل دفعت بأن طلب إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 بدعوى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها غير مقبول لأن الطالب فى وقت صدور ذلك المرسوم لم يكن قد وصل إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى الدرجة التالية - ودفعت فيما يتعلق بطلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أنها راعت درجة الأهلية في الترقية إلى تلك الدرجة وأن الطالب لم يبلغ درجة من رقوا إلى هذه الوظيفة كما أنها لم تعرض حالة الطالب على مجلس القضاء الأعلى إذ أنها لا تعرض على المجلس إلا حالات الذين تكون قد اكتملت لهم درجة الأهلية اللازمة للترقية - وأضافت الوزارة أن ما ذكره الطالب من إساءة استعمال السلطة لا دليل عليه لأن الأصل فى القرار الاداري أنه قد روعيت فيه المصلحة العامة وأن مجرد إعارة الطالب للمملكة الليبية المتحدة لا يدل بذاته على حصوله على درجة الأهلية التي روعيت في الحركة القضائية موضوع المرسوم المطعون فيه - كما أن ما آثاره الطاعن في شأن من رقوا إلى وظائف مستشارين لا محل له لأن ترقيتهم ليست موضوع طعن من الطالب وأن ما يدعيه الطالب من تفريق الوزارة فى المعاملة بين رجال القضاء ورجال النيابة لا أساس له ولا دليل عليه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطلب رقم 72 سنة 23 الذى طعن به الطالب على مرسوم 30 من يوليه سنة 1953 قد قضى برفضه ومن ثم يكون ما طلبه الطالب من إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" - أما عن طلب الغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها فانه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات المستخرجة عن حالة زملائه الذين تخطوه فى الترقية فى المرسوم المذكور والتى قدمت بناء على أمر المحكمة أن درجة أهلية الطالب لا تقل عن درجة أهلية السيد "...." الذى يلى الطالب فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" وبذلك يكون هذا المرسوم قد خالف القانون ويتعين الغاؤه والقرارات والوزارية المكملة له فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.
وحيث إنه عن الطلب 109 سنة 24 الخاص بمرسوم 22 من يوليه سنة 1954 فانه أصبح غير ذى موضوع بعد إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 كما أن المرسوم المطعون فيه فى هذا الطلب لم يشتمل على ترقية السيد "...." الذى رأت المحكمة مساواة الطالب به فى درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى اليها بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إن الطلب رقم 7 سنة 25 مقصور على طلب الغاء مرسوم أول ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدمية الطالب على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1955 ولما كان هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة فيتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 47 سنة 25 فان الطالب عدل طلباته بشأنه فى جلسة المرافعة وفى مذكرته الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له فيما اشتملت عليه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة أ "أو ما يعادلها. ويبين من القرار المطعون فيه والقرارات الوزارية المكملة له أن وزير العدل أصدر قرارا بترقية السيد "...." إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" وقد أغفل قرار مجلس الوزراء - والقرارات الوزارية المكملة له ترقية الطالب إلى تلك الدرجة - ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه وقت صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فان القرارات المطعون فيها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إن الطالب عدل طلباته فى الطلب رقم 136 سنة 25 بجلسة المرافعة وبالمذاكرة الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع الرسمية فى 15 منه القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، ولما كان يبين من القرارات المطعون فيها أنها اشتملت على ترقية السيد "...." إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى تلك الدرجة. ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إنه عن الطلب 184 سنة 25 فإنه يبين من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه فى هذا الطلب صدر فى 30 من نوفمبر سنة 1955 وطعن فيه الطالب فى 24 من ديسمبر سنة 1955 مع أنه كان قد قدم استقالته من وظيفته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1955 واحتفظ فى تلك الاستقالة بحقه فى الطعون الأخرى التى سبق أن قدمها وقد قبلت تلك الاستقالة فى 22 من ديسمبر سنة 1955 وبذلك جاء طعنه على هذا القرار بعد أن انقطعت صلته بالوظيفة ويكون هذا الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 12 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 11 (تنازع اختصاص) ص 471
جلسة 12 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
---------------
(11)
الطلب رقم 8 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"
تنازع الاختصاص. اختصاص. محاكم شرعية. أحوال شخصية.
طعن القبطية الأرثوذكسية في الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها. عدم اعتبار ذلك رضاء أو تسليما باختصاص تلك المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى الطرفين والنيابة وبعد المداولة.
من حيث إن حاصل الطلب كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه أنه في 12 من يوليه سنة 1943 عقد زواج الطالبة من المدعى عليه وهما قبطيان أرثوذكسيان طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقد أثمر هذا الزواج طفلين هما كوكب وعادل عمدا فى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وانتهت الطالبة إلى أن الخلاف دب بينهما الأمر الذى اضطرت معه إلى رفع دعوى طلاق أمام المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى فيها انتهائيا بالطلاق في شهر أغسطس سنة 1948 - ثم رفع المدعى عليه بعد ذلك ثلاث دعاوى متوالية أمام المجلس المذكور يطلب ضم ولديه إليه قضى فيها جميعا بالرفض وقد استند في الدعوى الأخيرة منها إلى أنهما جاوزا سن الحضانة ولكن المجلس قضى برفض هذه الدعوى لما تبين له أن مصلحة القاصرين في بقائهما في حضانة والدتهما. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم فقضى بتأييده في الدعوى رقم 366 سنة 1953 في 20 من يناير سنة 1954 وعلى أثر ذلك رفعت الطالبة دعوى أمام المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس طلبت فيها الحكم بزيادة النفقة المقررة للقاصرين وحدد لنظر الدعوى جلسة 17/ 12/ 1954 وفيها دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لاعتناقه المذهب القبطى الكاثوليكى وقدم شهادة دالة على ذلك - ولكن المجلس رفض الدفع بعدم الاختصاص كما قضى برفض طلب زيادة النفقة - لجأ المدعى عليه بعد ذلك إلى محكمة السيدة زينب الشرعية بطلب ضم ولديه إليه فى الدعوى رقم 3291 سنة 1954 وحصل على حكم غيابى بطلباته فى 26 من ديسمبر سنة 1954 - وعارضت الطالبة فى هذا الحكم وأسست معارضتها على عدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن المدعى عليه اعتنق المذهب الكاثوليكى بطريق الغش بأن أخفى على الكاهن المختص تطليقه من زوجته كما أخفى عنه زواجه من أخرى - وقد أجرت الكنيسة الكاثوليكية تحقيقا انتهت بعده إلى شطب اسم المدعى عليه من دفاترها - ولكن المحكمة الشرعية لم تأخذ بهذا الدفع وأخذت بما ذكره المدعى عليه من دفاع يتلخص فى أنه وإن كان قد شطب اسمه من سجلات الكنيسة الكاثوليكية إلا أن عقيدته لا تزال كاثوليكية - فلا يؤثر هذا الشطب على عقيدته - كما استندت المحكمة الشرعية إلى أن المدعى عليه وقد تخلى عن المذهب الأرثوذكسي ورفضت الكنيسة الكاثوليكية قبوله قد أصبح فى حكم المرتد فهو على أي حال ليس قطعا أرثوذكسيا وانتهت إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص وبتأييد الحكم المعارض فيه - ورفعت الطالبة استئنافا عن هذا الحكم قضى فيه بجلسة 10 من سبتمبر سنة 1955 باعتباره كأن لم يكن.
ومن حيث إن الطالبة قدمت الطلب الحالي فى 29 من سبتمبر سنة 1955 لرئيس محكمة النقض تطلب فيه. أولا - وبصفة مستعجلة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من محكمة السيدة زينب الشرعية فى القضية رقم 3291 سنة 1954 المؤيد فى المعارضة بتاريخ أول مايو سنة 1955 والمحكوم فيه في 10 من سبتمبر سنة 1955 فى الاستئناف رقم 1936 سنة 1955 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك حتى يقضى من محكمة النقض موضوعا فى انعدام ولاية المحكمة الشرعية في الفصل في هذا النزاع. وثانيا - عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لتقضى المحكمة بانعدام أثر الحكم المذكور ووقف تنفيذه نهائيا لانعدام ولاية المحكمة الشرعية فيما قضت به مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف - وفى 4 من أكتوبر سنة 1955 صدر الأمر بوقف تنفيذ الحكم الشرعي وقفا مؤقتا حتى يفصل من الجمعية العمومية في الطلب المقدم من الطالبة.
ومن حيث إن أساس طلب الطالبة يتحصل فى أن الحكم الصادر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه بطلب ضم ولديه القاصرين لأن مصلحتهما فى بقائهما مع والدتهما والذى تأيد استئنافيا في 20 من يناير سنة 1954 هو حكم صدر من المجلس الملى فى حدود ولايته - وذلك لأن الطالبة قد تزوجت من المدعى عليه تحت سلطان القوانين التى تدين بها طائفة الأقباط الأرثوذكس والتي يتبعها الطرفان المتنازعان وقد حكم المجلس الملى فى دعوى النفقة المرفوعة من الطالبة على أساس أن المدعى عليه لا يزال خاضعا لاختصاصه لأنه قبطي أرثوذكسي ولأنه لم ينجح في محاولة الانضمام إلى مذهب آخر - وردت على ما جاء بالحكم الشرعي من أن المدعى عليه لا مذهب له - بأن مذهبه قبطي أرثوذكسي ولا يزال اسمه مقيدا بالكنيسة - وهو ما استند إليه المجلس الملى في رفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم منه فى دعوى النفقة سالفة الذكر.
ومن حيث إن المدعى عليه طلب رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لصدوره منها في حدود ولايتها - ولأن المجلس الملى إنما يختص بنصيب من ولاية القضاء في بعض مواد الأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة والمذهب والملة فلا يؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة فى هذه الشئون - ولما كان المدعى عليه وقت أن رفع دعواه أمام المحكمة الشرعية يختلف مذهبه عن مذهب الطالبة إذ هو قبطي كاثوليكي والطالبة قبطية أرثوذكسية فان المحكمة الشرعية تكون هي المختصة بنظر دعوى الضم ويكون الحكم الصادر منها بالضم قد صدر فى حدود ولايتها ولا يقدح فى ذلك ما دفعت به الطالبة من أن الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت قرارا بشطب اسمه من سجلات الأقباط الكاثوليك لأنه مردود بأن عقيدته ما زالت كاثوليكية ولا يجوز لأى جهة دينية أن تمس عقيدة الشخص بالتعديل أو التبديل - ومع ذلك فإنه بعد شطب اسمه من سجلات هذه الكنيسة قد أصبح بلا مذهب وهو ما يحقق اختلافه مع الطالبة فى المذهب مما يجعل المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس غير مختص بنظر الدعوى ولا يقدح فى ذلك أيضا ما تقول به الطالبة من أنه غير مذهبه هروبا من أحكام مذهبه الأصلي وتحايلا على قواعد الاختصاص إذ أن محكمة النقض قد اطرد قضاؤها على احترام الوضع الظاهر فى مسائل العقائد الدينية لكونها نفسية محضة - هذا إلى أن لجوء الطالبة إلى المحكمة الشرعية عند المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضدها لمصلحته بضم القاصرين - وفى رفع استئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة مما يفهم منه أنها قد ارتضت اختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بأنه لا محل لتنفيذ الحكم الشرعي ذلك لأن المذهب الكاثوليكي لا يباح فيه التطليق - ولهذا كان قرار القوام على هذا المذهب بأن انضمامه إليه وقع باطلا وكأن لم يقع - ولما كان انتقاله من طائفة إلى أخرى لم يتم فان المدعى عليه يستمر على مذهبه - ويبقى أرثوذكسيا متحد المذهب مع الطالبة - وانتهت إلى تأييد رأى الطالبة ووقف تنفيذ الحكم الشرعي.
ومن حيث إن المدعى عليه يدفع بأن لجوء الطالبة إلى المحاكم الشرعية عندما عارضت في الحكم الغيابي الصادر من محكمة السيدة زينب الشرعية - وعندما رفعت استئنافا عن الحكم الصادر في المعارضة يفهم منه أنها ارتضت اختصاص هذه المحاكم.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن التجاء الطالبة للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها فلا يعتبر رضاء أو تسليما باختصاصها. ومن حيث إن أساس طلب الطالبة هو أنها هى والمدعى عليه متحدان ملة ومن ثم يخضعان فى خصوص أحوالهما الشخصية إلى المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ويبين مما سبق إيراده أنهما الاثنان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وعقد زواجهما على هذا الوصف فى 12/ 7/ 1943 كما أن ولديهما عادل وكوكب عمدا في تلك الكنيسة - ولغاية 20 من يناير سنة 1954 تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر من المجلس الملى برفض دعوى الضم كان المدعى عليه يتمسك باختصاص هذا المجلس وقد لجأ اليه برفع دعواه أمامه بطلب الضم مما يستفاد منه أنه لغاية هذا التاريخ لم يكن ينازع فى أنه من طائفة الأقباط الأرثوذكس - أما النزاع الذى أثاره أخيرا اعتمادا على الشهادة المؤرخة في 19 من ديسمبر سنة 1954 والصادرة من كنيسة الأقباط الكاثوليك بأنه انضم للكنيسة الكاثوليكية وأن ديانته قبطي كاثوليكي فهو نزاع غير جدى - ذلك لما ثبت من الأوراق أن البطريركية القبطية الكاثوليكية قررت في 25 من فبراير سنة 1955 اعتبار انضمام المدعى عليه للطائفة القبطية الكاثوليكية باطلا وكأن لم يكن من تاريخ انضمامه إليها وقد سلم المدعى عليه بصدور هذا القرار.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المدعى عليه لم ينتقل إلى المذهب الكاثوليكي وأن تغييرا فى مذهبه لم يحصل لأن انضمامه إلى الكنيسة الكاثوليكية اعتبر كأن لم يكن - ويكون المجلس الملى الاستئنافي لطائفة الأقباط الأرثوذكس إذ قضى في 20 من يناير سنة 1954 برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه بطلب ضم ولديه ليتولى حضانتهما - قد قضى فى حدود ولايته - ويكون الحكم الصادر غيابيا من محكمة السيدة زينب الشرعية في القضية رقم 3291 سنة 1954 المؤيد فى المعارضة بتاريخ أول مايو سنة 1955 والمحكوم فيه فى 10 من سبتمبر سنة 1955 في الاستئناف رقم 1936 سنة 1955 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، قد صدر منها فى نزاع لا ولاية لها بالفصل فيه، ولما كان هذا الحكم الصادر من المحكمة الشرعية مناقضا للحكم السابق الصادر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فانه يتعين وقف تنفيذ الحكم الشرعي.
الطلبات 106 لسنة 23 ق ، 11 ، 79 ، 107 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 10 (رجال قضاء) ص 466
جلسة أول مايو سنة 1956
برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.
----------------
(10)
الطلبات أرقام 106 سنة 23، 11، 79، 107 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"
(أ) نقض. طعن. الخصوم في الطعن.
توجيه الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(ب) استقالة.
قبول استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه في السير في الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه في الترقية أو نتائج الحكم فيها. أثر قبول هذه الاستقالة.
(جـ) استقالة.
إنهاء الخدمة المترتب على الاستقالة. عدم توقفه على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. القانون رقم 210 سنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة.
(د) تأديب. استقالة.
الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضي وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.
المحكمة
من حيث إن المحكمة قررت في جلسة 23 من أبريل سنة 1955 ضم الطلبات رقم 11 و79 و107 سنة 24 ق "رجال القضاء" إلى الطلب رقم 106 سنة 23 ق.
ومن حيث إن توجيه الطلبين رقمي 106 سنة 23 ق، 11 سنة 24 ق إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، ذلك لأنه لا شأن لهذا المجلس - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
ومن حيث إن الطلبات قد استوفيت أوضاعها الشكلية بالنسبة إلى بقية الخصوم.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم تضمن ترقية قضاة من الدرجة الثانية إلى قضاة من الدرجة الأولى، ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية. فطعن الطالب فى هذا المرسوم تأسيسا على الخطأ فى تطبيق القانون، لأن التفتيش القضائي إذ قدر كفايته بأقل من الوسط، وقررت لجنة الترقية عدم إدراج اسمه في كشف الأقدمية وقد تظلم من ذلك أمام لجنة الترقية إلا أنها لم تعدل عن رأيها. ثم صدر مرسوم آخر في 20 من ديسمبر سنة 1953 وآخر في 14 من أبريل سنة 1954، وآخر في 22 من يوليه سنة 1954، وقد تضمنت هذه المراسيم ترقية قضاة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية. فقرر الطعن في هذه المراسيم في الطلبات رقم 11، 79، 107 سنة 24 ق. تأسيسا على الخطأ في القانون لانعدام الأساس القانوني لتقدير الوزارة لأهلية الطالب وطلب الحكم بإلغاء هذه المراسيم فيما تضمنته من تخطيه في الترقية.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بأن تقدير كفاية الطالب مما تستقل به إدارة التفتيش القضائي، وقد تظلم من عدم إدراج اسمه في كشف الأقدمية ورفضت لجنة الترقية تظلمه بعد أن اطلعت على ملفه، ومن ثم تكون المراسيم المطعون فيها قد صدرت صحيحة. وطلبت رفض هذه الطلبات، ثم قدمت صورة طبق الأصل من كتاب موجه من الطالب إلى وزير العدل في 4 من أكتوبر سنة 1954 يتضمن طلب قبول استقالته من وظيفة القضاء لأنه يرغب في الاشتغال بالمحاماة وبالأعمال الحرة.
ومن حيث إن الطالب رد على دفاع وزارة العدل بأن هذه الاستقالة لا أثر لها على الطلبات المقدمة منه، إذ هي بمثابة رد اعتبار له، ولأن طلب الاستقالة مشوب باكراه مبطل للرضاء الصحيح، فهي لم تصدر عن طواعية بل عن رهبة من الوعيد الذى فاجأه من الوزير ووكيل الوزارة عن نشر اسمه ضمن قرارات مجلس الوزراء بالصورة التي ذكرت له. يضاف إلى ذلك أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه، كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون استقلال القضاء، والمادة 111 من قانون الموظفين.
ومن حيث إن النيابة ترى أن الطالب لا ينازع في قبول استقالته، ولم يتمسك فيها بالسير في هذه الدعوى، ولم يشترط القانون في إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة إذا كان هذا الإنهاء بطريق الاستقالة أن يبلغ قبولها إلى الموظف وأما القول بأن الطالب أكره على الاستقالة فلا دليل عليه.
ومن حيث إنه يبين من ملف الطاعن أنه في 4 من أكتوبر سنة 1954 قدم إلى وزير العدل طلبا قال فيه "إنني أرغب في الاشتغال بالمحاماة والأعمال الحرة، من أجل هذا أرجو أن تتفضلوا بقبول استقالتي من وظيفة القضاء" وقرر الطاعن في مذكرته التكميلية (14 دوسيه) أنه اطلع على استقالته بوزارة العدل وتبين له أنه كتب عليها في تاريخها بقبولها من يوم انقطاعه عن العمل. ولما كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص، ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه بالسير في هذه الطلبات أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيها، فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة. وأما ما يدفع به الطالب من أنه كتب هذه الاستقالة تحت تأثير إكراه مبطل للرضا، فهو قول لم يقدم عليه أي دليل. وأما ما يثيره من أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه تطبيقا لنص المادة 61 من قانون استقلال القضاء، 111 من قانون الموظفين، فمردود بأن الاستقالة هي أحد الأسباب التي تنتهى بها خدمة الموظف المعين في وظيفة دائمة وفقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وقد نصت المادة 110 من هذا القانون على أن للموظف أن يستقيل من الوظيفة .... ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل في الطلب في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة، كما نصت المادة 115 منه على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة ومؤدى هذه النصوص أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة وهو إنهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهى هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المادة 111 من القانون المشار إليه ذلك أن هذا النص يفرض واجبا على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المعين في الفقرة الأولى من المادة السابقة، فليس من شأنه توقف إنهاء خدمة الموظف على إبلاغه قبول استقالته، بل يكفى مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة لاعتبارها مقبولة وفقا للفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 إذ أنها خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على المراسيم السابق بيانها غير مقبول.
الطلب 36 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 9 (رجال قضاء) ص 457
جلسة أول مايو سنة 1956
برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.
---------------
(9)
الطلب رقم 36 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"
(أ) اختصاص. مرتبات. محكمة النقض.
طلب مقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 بإلغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المقصود بالمادة المذكورة.
(ب) اختصاص. مرتبات.
اللجان القضائية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين طبقا للقانون رقم 160 سنة 1952. اقتصار هذا الاختصاص على من عدا رجال القضاء. والنيابة.
(ج) علاوات. علاوة الترقية.
ترقية الطالب إلى رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ". خلو وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية وخلو وظائف رؤساء محاكم فئة "أ" بالتبعية. صدور قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ 960 جنيها سنويا مع أن ترتيبه الثاني في أقدمية المرقين. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب رقى إلى درجة رئيس نيابة الاستئناف بالمرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 ثم صدر قرار من وزير العدل بتاريخ 22 من مارس سنة 1953 باعتباره في الدرجة 1080 - 1140 جنيها بماهيته الحالية ومقدارها 960 جنيها سنويا لمدة أقصاها 25/ 6/ 1945 اعتبارا من أول يناير سنة 1953 وأبلغ بهذا القرار في 30 من مارس سنة 1953، فقرر الطعن فيه بتاريخ 20 من أبريل سنة 1953 طالبا إلغاءه وتسوية مرتبه على أساس 1080 جنيها في السنة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 وصرف الفرق الناتج عن ذلك وإلزام وزارتي العدل والمالية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب بمقولة إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 إذ تنص على أن هذه المحكمة منعقدة بهيئة جمعية عمومية تختص "بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب والنقل..." قد قصدت إلى استبعاد ما لا يتصل من المراسيم والقرارات بإدارة القضاء كالمرتبات، ولما كان القرار المطعون فيه متعلقا بتسوية مرتب الطالب وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 سنة 1952 فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض وتختص به اللجان القضائية بالوزارات التي نص القانون رقم 160 لسنة 1952 على اختصاصها بالنظر في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولم يستثن منها المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فيما نصت عليه من أنه "تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وبمحكمة النقض والنيابة العامة بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب والنقل..." قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات يؤيد هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن تقرير المشرع هذه الضمانة لرجال القضاء كان "إمعانا منه فى بث روح الثقة والطمأنينة فى نفوسهم حتى لا يشغلهم شاغل على مصائرهم عن أداء رسالتهم المقدسة على أكمل وجه"، وأنه أصبح "لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية". وقد صدر بعد ذلك بتاريخ 30 من أبريل سنة 1955 القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة المادة 23 سالفة الذكر بما يؤكد هذا القصد ويزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة أن "تختص محكمة النقض... بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب... كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم..." وجاءت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون صريحة في بيان أن هذه الصيغة الجديدة للمادة 23 إن هي إلا إيضاح وتفسير لما قصده المشرع بالصيغة السابقة إذ قالت: "ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها فقد رؤى إيضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن في حكمهم عرض طلباتهم التي تمس أي شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها".
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطلب المقدم من الطالب بشأن إلغاء القرار الوزاري الخاص يربط مرتبه هو مما تختص به هذه المحكمة، أما ما أشارت إليه وزارة العدل عن اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين فهو مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شؤونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية "دون غيرها" وليس فى القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء أى مساس فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء، أما ما تستند إليه وزارة العدل من أن الطالب سبق أن رفع دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وحكم لصالحه فإنه يبين من الاطلاع على ملف القضية رقم 496 سنة 9 ق مجلس الدولة - الذى أمرت المحكمة بضمه - أن الطالب قدم تظلما من قرار وزير العدل الخاص بتسوية مرتبه إلى اللجنة القضائية المشكلة طبقا للقانون رقم 160 لسنة 1952 وقيد تظلمه برقم 1275 سنة 1 ق ودفعت الوزارة بعدم اختصاص هذه اللجنة بمقولة إن محكمة النقض هي المختصة بتظلمه على عكس ما تقول به فى دفعها الحالي وانتهت اللجنة المشار إليها إلى أن قررت بتاريخ 15/ 11/ 1953 برفض الدفع وبأحقية الطالب فى أن يسوى مرتبه على أساس 1080 جنيها سنويا من أول يناير سنة 1953 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952، فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقيد طعنها برقم 496 سنة 9 ق وتمسكت فيه بالدفع بعدم الاختصاص وطلبت في الموضوع رفض تظلم الطالب، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1956 قضى فى ذلك الطعن "بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية".
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع المقدم من وزارة العدل على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطالب ينعى على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون، ذلك أن المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء تنص على أن مرتبات القضاء بجميع درجاتهم حددت وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وأنه لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وأن مرتب الوظيفة التي رقى إليها الطالب وفقا للجدول المشار إليه هو 1080 - 1140 جنيها - وأن القاعدة الأولى الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 تقضى بأن كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد أو شرط، وأن المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1952 تنص على أنه في حالة الترقية إلى درجة خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو تسوية معاشه على أساس الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة على المعاش مع ضم مدة أو المدة التي كان يقضيها في درجته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الدرجة التالية وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة سنتين غير أنه إذا خلت لغير ما سبق درجة معادلة الدرجة المرقى إليها تصرف للموظف المرقى علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة ولا تمنع علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين ويقول الطالب إنه بالمرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 قد رقى أحد عشر من رؤساء المحاكم فئة "أ" إلى وظائف مستشارين بدرجات غير تطهيرية كما رقى خمسة عشر من رؤساء المحاكم فئة "ب" إلى وظائف تطهيرية وأنه بترقية الأحد عشر رئيس محكمة فئة "أ" الذين منحوا مرتب المستشار كاملا خلت سبع وظائف رؤساء محاكم من الفئة "أ" غير تطهيرية وكان يتعين أن يحل فى هذه الدرجات الأقدمون ممن رقوا إلى هذه الوظائف والطالب هو الثانى فى ترتيبهم، مما يقتضى منحه مرتب رئيس محكمة فئة "أ" كاملا ولكن وزارة العدل أصدرت قرارها بمنح مرتب هذه الدرجات إلى المستشارين مستندة إلى تفسير خاطئ لديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 25/ 2/ 1953 مؤداه اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بديوان الوزارة وحدة واحدة وتفضيل الأقدم بينهم فى منح مرتب الدرجات غير التطهيرية دون اعتبار لتحديد درجاتهم وعلى خلاف مفهوم القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة بالقانون رقم 188 لسنة 1952.
وحيث إن دفاع وزارة العدل فى موضوع الطلب يتحصل فى أن القرار المطعون فيه لم يخطئ فى تفسير القانون وتطبيقه إذ بنى على اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وحدة واحدة أخذا بما أشار به ديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 25/ 2/ 1953: ذلك أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء لم يفرق بين هذه الفئات من حيث الأقدمية فى كثير من المواضع كما هو وارد فى المادتين 21، 22 من هذا المرسوم بقانون أما القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة به والتى يستند إليها الطاعن فلا تنفى صحة ما ذهبت إليه الوزارة فى قرارها المطعون فيه من منح مرتبات الوظائف غير التطهيرية وإن دنت إلى الأقدم فالأقدم باعتبار الجميع وحدة واحدة وإن اختلفت وظائفهم ودرجاتهم بحيث لا ينال الأحدث مرتبا أعلى من مرتب المتقدم عليه ولو كان للأحدث المرقى درجة غير تطهيرية دون المتقدم عليه.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 فى شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها واستقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها تنص على أنه: "فى حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو بتسوية معاشه على أساس الرتبة أو الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة إلى المعاش مع ضم مدة أو المدة التى كان يقضيها فى رتبته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية، وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة السنتين. غير أنه إذا خلت فى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو الضابط - لسبب غير ما سبق - درجة أو رتبة معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها تصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة ولا تمنح علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين" - ومقتضى هذا النص أن من يرقى إلى وظيفة من الوظائف المذكورة المعبر عنها بالوظائف التطهيرية لا ينال مرتبها أو علاوة الترقية الخاصة بها إلا بعد انقضاء المدة التى يتناول مرتبها الموظف الخارج منها إلا أنه إذا خلت بصفة عادية (غير تطهيرية) درجة أو رتبة "معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها" فإن الموظف المرقى ينال علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة المعادلة. ومفاد ذلك أن الموظف المرقى إلى وظيفة تطهيرية لا ينال علاوة الترقية طيلة المدة الموقوفة إلا إذا خلت درجة أو رتبة بصفة عادية وتكون "معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها" فلا يجوز أن ينال هذه العلاوة من درجات أخرى أعلى أو أدنى من درجته.
وحيث إن وزارة العدل لا تنازع فى أنه عند إجراء حركة أول يناير سنة 1953 التى رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية (غير تطهيرية) وكانت قد خلت تبعا لذلك - سبع وظائف رؤساء محاكم من فئة "أ" من درجات (غير تطهيرية) وأن ترتيب الطالب فى الأقدمية كان الثانى بين المرقين إلى هذه الدرجة ويرى الدفاع عن الوزارة مع عدم المنازعة فى ذلك أنها كانت على صواب فى قرارها بإبقاء مرتب الطالب 960 جنيها فى السنة لمدة أقصاها 25/ 6/ 1954.
وحيث إن ما ذهبت إليه وزارة العدل بقرارها المطعون فيه غير صحيح فى القانون، ذلك أنه كان للطالب طبقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 - على ما سلف بيانه - أن يربط مرتبه على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة "أ" العادية (غير التطهيرية) الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها فى السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة فى أول يناير سنة 1953عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 سالفة الذكر. ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغى مراعاة الأقدمية فيما بينهم فى منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التى تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا فى منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التى تخلو وتكون "معادلة للدرجة المرقى إليها".
وحيث إنه مما تقدم يكون الطلب على أساس صحيح من القانون مما يستوجب قبوله.
الطعنان 54 ، 121 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 8 ج 1 جمعية عمومية ق 8 (رجال قضاء) ص 38
جلسة 31 من مارس سنة 1956
برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(8)
الطلبان رقما 54 و121 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"
(أ) ترقية. أهلية.
الطالب لا يقل في درجة الأهلية عن درجة من كان يليه في الأقدمية ورقي إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. تخطى الطالب في هذه الصورة. مخالفة ذلك لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
(ب) مرتبات.
الحكم بإلغاء المرسوم الصادر بتخطي الطالب في الترقية. اعتبار فرق المرتب نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم. التزام الجهة الإدارية بإنفاذه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - يتحصل في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1928 واشتغل بالمحاماة وبالمجموعة الرسمية بوزارة العدل ثم عين معاوناً للنيابة في 26/ 10/ 1934 ثم درج في الوظائف القضائية حتى رقي قاضيا من الدرجة الأولى في 6 من سبتمبر سنة 1948 - وفى 10/ 4/ 1954 صدر مرسوم بترقية قضاة من الدرجة الأولى ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى الممتازة إلى وظائف وكلاء محاكم من الفئة "ب" وما يعادلها، فطعن الطالب فى هذا المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة وطلب إلغاءه مع إلزام الوزارة بفرق المرتب استنادا إلى: - أن المرسوم المطعون فيه شابه البطلان لبنائه على أسباب غير كافية بسبب عدم عرض العناصر اللازمة لتقدير أهليته تقديرا سليما على مجلس القضاء - وأهم هذه العناصر ملف الطالب الذى كان مودعا فى طلبات سابقة (11 و53 سنة 23 ق) واكتفت بتقرير التفتيش الأخير - مع أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهلية القاضي تقدر من واقع مجموع التقارير لا بتقرير واحد قد يصدق عليه الخطأ والصواب وإلى مخالفة المرسوم للمادة 21 من قانون استقلال القضاء والمواد 10 و11 و12 من قرار وزير العدل الصادر في 17/ 4/ 1952 الخاص بتنظيم إدارة التفتيش القضائي، ذلك بأنه لم يفتش على الطالب من 10/ 2/ 1952 إلا فى 28/ 2/ 1954 ولم يبلغ بالملاحظات التي تضمنها هذا التقرير الأخير وإلى أن المرسوم مشوب بإساءة استعمال السلطة - ذلك العيب الذى تبين شواهده وملابساته مما سلف ذكره من المخالفات الصارخة التي هي في ذاتها قرينة على أنه لم يقصد به وجه المصلحة العامة في تخطي الطالب في الترقية - كما طعن الطالب في مرسوم 22/ 7/ 1954 في الطلب 121 لسنة 54 ق لنفس الأسباب السابقة. ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذين الطلبين تأسيسا على أنها تستمد تقدير أهلية القاضي من مصادر متعددة ولا تقتصر على تقارير التفتيش في تقدير هذه الأهلية - كما أنها لم تلتزم في الحركتين القضائيتين موضوع الطعنين جانب الأقدمية وحدها كما يقول الطالب وإنما جرت فيهما على ترقية من رقوا من زملاء الطالب لتوافر الأهلية في كل منهم طبقا للقانون وأخذا برأي مجلس القضاء الأعلى فهي بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
ومن حيث إن النيابة العامة أثبتت بعض المقارنات بين الطالب وبعض من ذكرهم في هذين الطعنين من زملائه على اعتبار أنهم تخطوه في الترقية بغير حق استنادا إلى البيانات المقدمة عنهم من وزارة العدل أخذا من الملفات الخاصة بهم - ثم تركت أمر تقدير ذلك للمحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين المطعون فيها ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عن الأستاذ.... الذى كان يلى الطلب في الأقدمية ورقى بمقتضى مرسوم 10/ 4/ 1954 المطعون فيه في الطعن الأول - ولما كان هذا التخطي مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 مما يتعين معه إلغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار - ويستتبع ذلك بطبيعة الحال إلغاء مرسوم 22/ 7/ 1954 لأن من رقوا بمقتضاه كانوا يلون الأستاذ.... الذي رقي في المرسوم الأول. وبالتالي كانوا يلون الطالب في الأقدمية على ما سبق بيانه.
ومن حيث إنه فيما يختص بفرق المرتب فإنما هو نتيجة لازمة للحكم للطالب بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.