الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 23 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ذ. ل. ا. ا. ب. ا. ش.

مطعون ضده:
س. م. ا. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/907 استئناف عمالي
بتاريخ 10-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4473 لسنة2023 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ومديرها المدعو (رجا عزات سرى الدين) بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 10-4-2023 بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 899,099 درهماً، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل من تاريخ 10-8-2014 بأجر شهري8000 درهم وعمولة بنسبة 3.5 % من قيمة المشاريع التي يجلبها لها وبتاريخ 20-3-2023 تم إيقافه عن العمل وانهاء خدماته ولدى مطالبته لمديرها بتسديد مبلغ 96500 درهم دين له في ذمتها ورفضا تسديد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم قام بقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 17,334 درهماً أجور متأخرة عن شهري 4 و5 من عام 2019 و5 أيام من شهر 3 لسنة 2023 ، ومبلغ 68,600 درهم بدل إجازة سنوية عن طيلة فترة عمله ، ومبلغ 100,000 درهم قيمة الشيك المستحق ، ومبلغ 24,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 96,500 درهم قيمة ديون على المدعى عليها لصالح المدعي ، ومبلغ 8,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 525,000 درهم بدل عمولات مستحقة، ومبلغ 56,665 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3,000 درهم تذكرة عودة لموطنه، والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامها بإصدار شهادة خبرة له. وبتاريخ 16-5-2023 قررت المحكمة بمثابة الحضوري بقرار منه للخصومة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 95530 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبيناً فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه وملحقاته، وتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 838 لسنة 2023 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 907 لسنة 2023 عمال، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة لمدير الطاعنة بشأن العمولة بالصيغة الاتية [[أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق انني بصفتي مدير وممثل شركة ذكية لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة لم أتفق مع المستأنف المدعي على عمولات خاصة بالعقود التي يقوم بإحضارها للشركة ولا يوجد اتفاق بينه وبين الشركة المستأنف ضدها على هذه العمولات وأن المستأنف سلمان مهنا ابو قيس غير مستحق لمبلغ 525 الف درهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر عن عمولات، وان الشركة المدعى عليها بريئة الذمة تجاهه من اي مبلغ عمولة . والله على ما أقول شهيد]] والذي قام بحلفها بصيغتها، وبتاريخ 10-1-2024 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح 225.553 درهماً، وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 8-2-2024 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
 وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث إن الطعن أقيم على سببن تنعي فيهما الطاعنة عدا الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل إنذار وتذكرة عودة لموطنه وبمبلغ 96502 درهماً مديونية له في ذمة الطاعنة واحتسب له مكافأة نهاية الخدمة معولة بذلك على تقرير الخبرة على أساس ان أخر يوم عمل بتاريخ 5-3-2023 على الرغم من أن أخر يوم عمل له لديها بتاريخ 9-2-2023 وإنه هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة بما لا يستحق معه بدل انذار ولا تذكرة عودة ولم يقدم الدليل على مديونيتها ولم تكلفه بشراء أي قطع غير لها وإن الخبير لم يقم بالاطلاع على سجلاتها ونظامها المحاسبي بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديراً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. و من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبه السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع. ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة (12) من المادة (13) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزم بتلك النفقات، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه التزم بالقواعد سالفة البيان من أن علاقة العمل بدأت بتاريخ 11-12-2014 وانتهت بتاريخ 5-3-2023 عن مدة عمل بلغت مدة 8 سنوات وشهرين و24 يوماً وإن الراتب الشهري الأساسي والاجمالي 8000 درهم شهرياً وقضى بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 53860 درهما بدل مكافأة نهاية خدمة، وبمبلغ 1333 درهماً عن أجور خمسة أيام من شهر مارس لسنة 2023 ، ومبلغ 96500 درهماً مديونية في ذمة الطاعنة، ومبلغ 8000 درهم بدل إنذار، وتذكرة عودة لموطنه على الدرجة السياحية ما لم يلتحق لدى رب عمل أخر عيناً أو ما يقابلها نقداً تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. 
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل إجازة عن كامل مدة خدمته التي تزيد على سنتين بالرغم من استقرار القضاء بأنه لا يجوز له مدة الاجازة زيادة عن أخر سنتين، ولم يقدم ما يفيد الاتفاق بينه وبين الطاعنة على ترحيل أجازته بما يعيبه ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 29 الفقرتين8 و9 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر أنه لا يجوز أن تجاوز مدة بدل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل عن السنتين الأخيرتين اللتين لم يحصل فيهما على إجازته وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو لائحة المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الاحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للمطعون ضده ببدل إجازة بما يجاوز أجره عن مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص . 
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم وفيما يتعلق بطلب بدل الإجازة فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإجازة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بجعل المبلغ المقضي به 175693 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك

الطعن 32 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ج. س. آ. م. ا. ت. د.

مطعون ضده:
س. ب. م. ج. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1743 استئناف عمالي
بتاريخ 15-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3143 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3,454,370 درهماً وبالفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل من تاريخ 10-5-2004 بأجر إجمالي قدره 61.212 درهماً والأساسي منه مبلغ 41.745 درهماً بالإضافة إلى عمولات وحوافز وفقاً للسياسة المعمول بها لدى الشركة الأم، وفصلته تعسفياً وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 20-1-2023، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 61.036 درهماً رواتب متأخرة من تاريخ 1-1-2023 وحتى تاريخ 20-1-2023. ومبلغ 717.765 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 2.483.609 درهماً بدل عمولات عن عام 2019 ومن تاريخ 1-1-2022 وحتى تاريخ 20-1-2023. ومبلغ 183.636 درهماً بدل فصل تعسفي. ومبلغ 8.000 درهم بدل تذاكر عودة له والأفراد عائلته. وتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم تم إحالته للمحكمة فقيد دعواه السالفة بطلباته سالفة البيان. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19-10-2023 حضوريا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 717.765 درهماً وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر وبالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1740 لسنة 2023 عمال كما استأنفته الطاعنة في الاستئناف رقم 1743 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 15-2-2024 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2024 طلبت فيها نقضه . وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 
 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 717765 درهماً تأسيساً على خلو الأوراق من وجود اتفاق بينها وبين المطعون ضده على نظام تقاعدي على الرغم من الثابت من عقد العمل الموقع من المطعون ضده المؤرخ في 19-3-2004 في البند رقم 10 موافقته على نظام التقاعد وألزمت الطاعنة بسداد 9% من راتبه والتزم المطعون ضده بسداد نسبة 9% بما تكون نسبة المساهمة بنسبة 18% من الأجر ة بما مفاده تنازله عن نظام مكافأة نهاية الخدمة وهو ما التزمت به الطاعنة بسداد ذلك لدى شركة التأمين /زيوريخ انترناشيونال مصدرة وثائق التأمين للمعاشات التقاعدية لموظفيها بمن فيهم المطعون ضده عبر وسيط التأمين شركة / اريس فيرنانديز جرينشيلد بموجب وثيقة تأمينه رقم 5234108 والتي تسدد بموجبها مساهماتها الشهرية عنه وبلغ مجموع الأقساط الشهرية المدفوعة من يونيو 2007 وحتى يناير 2023 مبلغ (288.294.61) دولار أمريكي بما يعادل (1.058.906.10) درهم إماراتي، وأن نظام التقاعد للمنشأة أو التأمين مشابه لنظام مكافأة نهاية الخدمة ويجوز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين مكافأة نهاية الخدمة أيهما أفضل، وطلبت ندب خبير تأمينات للاطلاع على وثيقة التأمين وكشف تسديدها الأقساط التأمينية لهذه الغاية والانتقال الى مقر شركة التأمين للاطلاع على ذلك وأخطرت شركة التأمين عن كافة زيادات الأجر لتعديل مبلغ القسط ملتزمة بسدادها لها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 65 /3 من المرسوم اتحادي بقانون رقم 33 لسنة 2021 من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه (( يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذة ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)) يدل على أنه وإن كانت الحقوق المقررة للعامل بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل تتعلق بالنظام العام باعتبار أن النصوص الخاصة بها هي نصوص آمره ولا تجوز مخالفتها والاتفاق مع العامل في عقد العمل على ما ينتقص من هذه الحقوق إلا أنه يجوز الاتفاق مع العامل على ما يحقق له مصلحة أكبر أو فائدة أكثر مما هو مقرر في نصوص القانون لأن الغرض الأساسي من هذه النصوص هو حماية حقوق العامل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد التزم القواعد سالفة البيان وخلت الأوراق من وجود نظام تقاعدي لدى الطاعنة وقضى بإلزامها بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 717765 درهماً مكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت في الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعي وبين الشركة المدعى عليها منذ عام 2004 حيث جرى تعين المدعي ابتداء لدى الشركة المدعى عليها وتضمن عقد العمل الشروط المتفق عليها لا سيما تاريخ التعين ومدة الاختبار وفترة الإنذار وجاء في الفقرة 21 من العقد انه ينفذ ويفسر وفقا لقانون العمل فلما كان ذلك وكان ما ورد في قانون العمل من حقوق للعامل ومنها مكافأة نهاية الخدمة هي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها أو التصالح عليها وإذ خلت الأوراق ما يثبت وجود نظام تقاعدي لدى الشركة المدعى عليها وافق عليه ويخضع له المدعي الأمر الذي يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من استحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة سديدا وتؤيده هذه المحكمة وترفض الاستئناف.)) وكانت هذه أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافيه لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجه مخالفة لذلك ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 33 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
س. ب.

مطعون ضده:
ه. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1647 استئناف عمالي
بتاريخ 01-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 11493 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 622117 درهماً وبالفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيساً على إنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 1-3-2015 بأجر إجمالي قدره 40,000 درهم والعمولات، والأساسي منه مبلغ 27000 درهم، وأخر يوم عمل لها بتاريخ 5-10-2022 وفصلتها تعسفياً، وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 6,667 درهماً قيمة الراتب عن الفترة من 1-10-2022 إلى 5-10-2022م . ومبلغ 59,000 درهم استقطاع من الراتب خلال الفترة من 1-4-2020م وحتى 30-9-2022م . ومبلغ 80,000 درهم عن رصيدها من الإجازات السنوية . ومبلغ 120,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 120,000 تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 60,000 درهم عمولات وبونص، ومبلغ 171,450 درهم مكافأة نهاية الخدمة . ومبلغ (5,000) درهم تذكرة عودة لموطنها والفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية. وتقدمت بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم إحالتها للمحكمة فقيدت دعواها بطلباته سالفة البيان. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الخصوم، وبتاريخ 19-10-2023 حكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 278,917 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1647 لسنة 2023 عمال كما استأنفته المطعون ضده في الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 1-2-2024 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 398917 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2024 طلبت فيها نقضه . 
 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
 تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبها التعويض عن الفصل التعسفي على الرغم من تقديمها شكوى عمالية بحق المطعون ضدها في 4-10-2022 ووجود شكوى عمالية ضدها مقدمة من المطعون ضدها في 3-10-2022 وخلص الحكم المطعون فيه بأن المطعون ضدها انهت علاقة عمل الطاعنة بتاريخ 5-10-2022 وليس كما صورته المطعون ضدها بأنها أوقفتها عن العمل لحين الأنتهائي من التحقيقات في البلاغ الجزائي رقم 175454 لسنة 2022 جزاء دبي ومنعتها من دخول العمل من تاريخ 6-10-2022 دون سبب مشروع وإن مواقف الشركة تغيرت تجاهها من تاريخ علمهم بإنها حامل في شهر يوليو لسنة 2022 بتوجيه رسائل لها عبر البريد الإلكتروني تشكك في أدائها وانجازها وأنها تأخذ إجازات مرضية بسبب الحمل بما يكون معه الفصل تم على أثر الشكوى العمالية بما تستحق معه تعويض بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر بمبلغ 120000 درهم بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والقرائن القضائية، ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه منها طالما كان استنباطها سائغا، وأن المجادلة فيما يستشف من الأدلة والقرائن القضائية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنها بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها او قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ومن المقرر ان من يدعي حصول الإنهاء غير لمشروع يقع عليه عبء اثبات دعواه باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل العام الذي يقضي بأن كل استعمال للحق هو استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض التعويض عن الفصل التعسفي على ما أورده بأسبابه من أن ((البين ان ملف الدعوى الإلكتروني قد خلا تماماً مما يدل على أن المطعون ضدها قد انهت خدمة الطاعنة بسبب الشكوى التي تقدمت بها لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو إنها قامت بفصلها بسبب إقامتها الدعوى فإن ما انتهت اليه محكمة الموضوع يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغاً ولـه أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الوارد بسبب النعي ومن ثم فأن النعي يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة 
 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على الأجر الأساسي المحدد في العقد بمبلغ 27000 درهم تأسيساً على إن مدة خدمتها 7سنوات و7 أشهر وأربعة أيام بمبلغ 194265 درهماً وإن رصيد إجازاتها 50 يوماً وقضى لها بدلاً عنها مبلغ 45000 درهم على الرغم من إن الثابت من أوراق الدعوى بأنها كانت تتحصل على مكافأة سنوية مبلغ 60000 درهم ومتوسطها الشهري 5000 درهم تضاف إلى الاجر الأساسي ويصبح 32000 درهم وتستحق عن بدل مكافأة نهاية الخدمة التي بلغت 7 سنوات وسبعة أشهر وستة أيام مبلغ 195018.65 درهماً وعن بدل الاجازة عن أخر سنتين أجرة 60 يوماً مبلغ 80000 درهم واحتياطيا على أساس الأجر الأساسي في العقد مبلغ 64000 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجازة التي لم يحصل عليها العامل تحسب على أجره الأساسي فقط الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة وأن ما ينطبق على بدل الاجازة في هذا الشأن ينطبق على مكافأة نهاية الخدمة فهي تحسب أيضا على الراتب الأساسي فقط. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذه القواعد في احتساب المستحقات العمالية عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة على هذا الأساس واطمأن من مستندات الطاعنة والأوراق بأن الأجر الأساسي لها مبلغ 27000 درهم وإنها تستحق مبلغ 45000 درهم عن بدل إجازة بواقع 50 يوما عن المدة من تاريخ 1/10/2020 وحتى 5/10/2022 ومبلغ 194265 درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها التي تجاوزت 7 سنوات وسبعة أشهر بأيام وهو استخلاص سائغ له أصل في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بسبب النعي على غير أساس . 
 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن رفض طلب الفائدة التأخيرية 9% سنوياً على الرغم من هذه الفائدة تعويضاً عما حاق بها من ضرر نتيجة تراجي المطعون ضدها بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الفوائد التأخيرية هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويض الدائن عنه نتيجة خطأ المدين لتأخره في الوفاء بالدين المقضي به وكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 1 لسنة 2021 قد استقر على احتساب فائدة التأخير بواقع 5% ما لم يتفق على خلاف ذلك .لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم بالقواعد سالفة البيان إذ قضى برفض طلب بالفائدة مما يعيبه ويستجوب نقضه جزئياً بهذا لشأن . 
 ولما كان موضوع الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال في شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه. فإن المحكمة تجيب المستأنف (المدعي) إلى طلبه وتقضي له بالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتحميل المستأنف ضدها في هذا الاستئناف المناسب من المصروفات . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن طلب الفائدة وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
و في موضوع الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال بإلغاء الحكم المستأنف بشأن رفضه طلب الفائدة، والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بالفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبإلزام المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات.

الطعن 37 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ع. ا. . ا.
أ. س. م. . ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1600 استئناف عمالي
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11068 لسنة 2023 عمال جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها وفقاً لطلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 165.000 درهم شاملة تذكرة العودة لموطنه والفائدة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام تأسيساً على إنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل من تاريخ 19/7/2007 حتى تاريخ 24/7/2023 لقاء أجر أساسي وإجمالي 4000 درهم وأمتنعت عن أداء مستحقاته العمالية فتقدم بشكواها إلى الجهات المختصة ونتيجة تعذر التسوية أحالت النزاع للمحكمة فقيد الدعوى المشار إليها اعلاه بطلباته الاتية بمبلغ 96000 درهم أجور متأخرة من تاريخ 26-7-2021 إلى تاريخ 24-7-2027 بواقع 24 شهراً، ومبلغ 8000 درهم بدل إجازة سنوية عن أخر سنتين، ومبلغ 58000 درهم درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، ومبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة عودة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وبتاريخ 19-10-2023 قررت المحكمة بقرار مسبب بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 161.733 درهماً وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل أخر. 
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1600 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 110.533 درهماً وتأييد الحكم فيما عدا. 
طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة إلكترونياً بتاريخ 4 - 3 -2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مكتفياً بالإحالة إليها معتبراً أنها أسباب كافية دون مواجهة دفاع المطعون ضدها الثانية وهو دفاع جديد قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى . 
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مكتفياً بالإحالة لها على الرغم من عدم مواجهته لدفاع المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الاول في طلباته لمرور الزمن قبل تاريخ 15-9-2022 تاريخ قيد الدعوى وإنه كان خارج الدولة طيلة العامين السابقين و كان يدخل الدولة فقط لمدة يومان او ثلاث ايام على الاكثر و لا يعمل بالطبع خلال هذه الأيام ، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده الأول متغيباً عن عمله قوام عامين على النحو الثابت من شهادة حركة دخول و خروج صادرة عن الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للمطعون ضده الأول وعدم تقديمها اية مذكرات أو دفوع أمام محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادتين (175 و 176 ) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله بما لازمه أن تكون أسباب الطعن لمصلحة القانون ومتضمنة ما يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصدّيها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وتحقيقها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوّناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مما يبطله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي للرد على أسباب الاستئناف من التمسك بدفاعها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن والغياب عن العمل لمدة سنتين والمستندات المقدمة من المطعون ضدها الثانية عن حركة دخول وخروج المطعون ضده الأول لدولة الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ولم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة أول درجه وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع والمستندات المقدمة إليها بما يعيبه ويتوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.

الأربعاء، 24 أبريل 2024

الطعن 563 لسنة 76 ق جلسة 10 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
برئاسة السيد القاضي / محمد خليفة البرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم ، أحمد كمال حمدى ، على فرغلى على و هشام قرشى محمد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 17 من جُمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 10 من يناير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 563 لسنة 76 ق .

المرفوع من
......
المقيم / ......مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية.
لم يحضر أحد.
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخزف (شركه مساهمة مصرية) بصفته.
يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.
مدير مصر القيشاني بأبو زعبل أحد فروع الشركة العربية للخزف بصفته.
يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد.

-----------------

" الوقائع "
في يوم 21/1/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/11/2005 في الاستئناف رقم 6068 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 29/1/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 22/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد كمال حمدي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى 3541 لسنة 2002 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته أثناء العمل، بجلسة 18/10/2003 شطبت المحكمة الدعوى، فعجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً، وبجلسة 18/12/2004 لم يمثل الطاعن ومثل المطعون ضده الأول بوكيل عنه ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأجابته المحكمة لدفعه بحكمٍ استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 6068 لسنة 122 ق والتي قضت بتاريخ 23/11/2005 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم مثوله بجلسة 18/12/2004 رغم عدم إخطاره بإيداع الخبير لتقريره بتلك الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه وإن كان مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجُز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفى حالة دفع الأمانة لا تُشطب الدعوى قبل إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151، والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب.... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل يدل على أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة ذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أُعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وأنه وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم، على ألا يُحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءاً لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند سبق شطب الدعوى بجلسة 18/10/2003 ويعد أن عجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره لم يمثل الطاعن بجلسة 18/12/2004 رغم أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يُعلَن بإيداع الخبير لتقريره - والجلسة المحددة لنظرها بعد الإيداع - فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أضرت بالطاعن وأثرت في قضائه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطلبات 62 ، 109 لسنة 24 ق ، 7 ، 47 ، 136 ، 184 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 جمعية عمومية ق 14 (رجال قضاء) ص 813

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، والسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

---------------

(14)
الطلبات أرقام 62 و109 سنة 24 و7 و47 و136 و184 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

(أ) ترقية. 

القضاء برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل المحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها انعدام أساسه.
(ب) ترقية. 

القضاء بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. طلب إلغاء المرسوم اللاحق الذى لم يشتمل على ترقية زميل للطالب. لا محل له.
(ج) ترقية. 

القضاء بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذي يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. صدور قرار لاحق من مجلس الوزراء وقرارات وزارية مكملة تشتمل على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة دون الطالب. عدم تقديم ما يدل على تغير حالة الطالب ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون الترقية. خطأ.
(د) أقدمية. اختصاص. 

ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.
(هـ) استقالة. 

استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.

-----------------
1 - متى كان قد قضى برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها، فإن طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها يكون على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل المرسوم الأخير درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ".
2 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذي يليه في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فإنه لا محل لطلب إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتمل على ترقية من رأت المحكمة مساواة الطالب به في الدرجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التي رقى إليها بالمرسوم الذى قضى بإلغائه.
3 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية وتبين من قرار مجلس الوزراء اللاحق والقرارات الوزارية المكملة له أنها اشتملت على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى هذه الدرجة، فإن القرارات المذكورة تكون قد خالفت القانون متى كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور المرسوم الذى حكم بإلغائه ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى درجة رئيس محكمة.
4 - إذا كان الطالب قد رقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فإن طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه - هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
5 - إذا كان الطالب قد قدم استقالته من وظيفته قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبلت هذه الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار فإن هذا الطعن يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة ويكون الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبات قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات قضائية ونشر فى الوقائع الرسمية في 15 من أبريل سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 12 من مايو سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - واحتياطيا - إلغاءها فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وبتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم نشر فى 29 من يوليو سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 24 من أغسطس سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 وفى أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث نشر في 9 من ديسمبر سنة 1954 تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فطعن فيه الطالب في 5 من يناير سنة 1955 وطلب تصحيحه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 - وفى 9 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء نشر في 14 منه وطعن فيه الطالب فى 15 من مارس سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من إغفال تحديد أقدميته على أساس طلباته السابقة. وفى 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء - بتعيينات وتنقلات قضائية نشر في الوقائع الرسمية في 15 من أغسطس سنة 1955 فطعن فيه الطالب فى 13 من سبتمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها على أساس طلباته السابقة والقضاء له بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية. ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات قضائية فى 30 من نوفمبر سنة 1955 نشر في الوقائع الرسمية فى 5 من ديسمبر سنة 1955 فطعن فيه الطالب في 24 من ديسمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها طبقا لطلباته السابقة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية.
وحيث إن الطالب أسس طلبه الأول رقم 62 سنة 24 على أنه كان قد طعن في مرسوم صدر في 30 من يوليه سنة 1953 بالطلب رقم 72 سنة 23 إذ أغفل هذا المرسوم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ولم يكن قد فصل فى هذا الطلب وأنه إذا حكم له بما طلب في الطلب 72 سنة 23 ق فإنه يكون مستحقا للترقية فى مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وإلا فإنه يكون مستحقا للترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. واستند الطالب فى دعواه إلى ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى مخالفة المرسوم المطعون فيه للقانون إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 على أنه "يجرى الاختيار للترقية فيما بين قضاة الدرجة الأولى فما فوق ومن في حكمهم على قاعدة درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" وان الطالب حائز لدرجة الأهلية للترقية على ما تشهد له به تقارير التفتيش عن عمله ومن ثم فإن إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها يكون قد وقع مخالفا للقانون. ويتحصل السبب الثاني في أن المرسوم الصادر فى 10 من أبريل سنة 1954 قد عاره عيب في الشكل ذلك أن مقتضى إجراء القاعدة التى قررتها الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 أن تعرض الوزارة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية حالات جميع قضاة الدرجة الأولى ومن في حكمهم ولكن الوزارة أغفلت هذا الإجراء الجوهري فلم تعرض على مجلس القضاء الأعلى إلا حالات القضاة الذين رشحتهم للترقية ولم تعرض حالة الطالب على المجلس - ويتحصل السبب الأخير في أن مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ومظاهر هذا العيب أن الوزارة أعارت الطالب للملكية الليبية المتحدة مما يقطع بأنها تأنس فيه الكفاية والأهلية بكل معانيها وعناصرها كما أن المرسوم سالف الذكر قد اشتمل على ترقية بعض رؤساء المحاكم إلى درجة مستشار مع أن تقدير درجة كفايتهم لم يزد على درجة "المتوسط" في حين أن الوزارة لم تعتبر الطالب أهلا للترقية إلى وظيفة أقل هي وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" مع أن كفايته قدرت بدرجة "فوق المتوسط" مرتين قبل مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 على ما هو ثابت من ملفه الخاص - كما أن الوزارة كالت بكيلين مختلفين لرجال القضاء والنيابة إذ قدرت رجال النيابة بدرجات عالية من الكفاية على عكس رجال القضاء بسبب اختلاف عمل كل من الفئتين إذ يقتصر عمل رجال النيابة على المسائل الجنائية وحدها - واستندا الطالب في باقي الطلبات إلى أنها تعتبر من الآثار المترتبة على إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 لأن إغفال ترقيته في هذا الرسوم الأخير قد أثر على أقدميته التي يستحقها كما أنها أبعدته عن مجال الاختيار للدرجات الأعلى - وحيث إن وزارة العدل دفعت بأن طلب إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 بدعوى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها غير مقبول لأن الطالب فى وقت صدور ذلك المرسوم لم يكن قد وصل إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى الدرجة التالية - ودفعت فيما يتعلق بطلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أنها راعت درجة الأهلية في الترقية إلى تلك الدرجة وأن الطالب لم يبلغ درجة من رقوا إلى هذه الوظيفة كما أنها لم تعرض حالة الطالب على مجلس القضاء الأعلى إذ أنها لا تعرض على المجلس إلا حالات الذين تكون قد اكتملت لهم درجة الأهلية اللازمة للترقية - وأضافت الوزارة أن ما ذكره الطالب من إساءة استعمال السلطة لا دليل عليه لأن الأصل فى القرار الاداري أنه قد روعيت فيه المصلحة العامة وأن مجرد إعارة الطالب للمملكة الليبية المتحدة لا يدل بذاته على حصوله على درجة الأهلية التي روعيت في الحركة القضائية موضوع المرسوم المطعون فيه - كما أن ما آثاره الطاعن في شأن من رقوا إلى وظائف مستشارين لا محل له لأن ترقيتهم ليست موضوع طعن من الطالب وأن ما يدعيه الطالب من تفريق الوزارة فى المعاملة بين رجال القضاء ورجال النيابة لا أساس له ولا دليل عليه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطلب رقم 72 سنة 23 الذى طعن به الطالب على مرسوم 30 من يوليه سنة 1953 قد قضى برفضه ومن ثم يكون ما طلبه الطالب من إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" - أما عن طلب الغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها فانه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات المستخرجة عن حالة زملائه الذين تخطوه فى الترقية فى المرسوم المذكور والتى قدمت بناء على أمر المحكمة أن درجة أهلية الطالب لا تقل عن درجة أهلية السيد "...." الذى يلى الطالب فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" وبذلك يكون هذا المرسوم قد خالف القانون ويتعين الغاؤه والقرارات والوزارية المكملة له فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.
وحيث إنه عن الطلب 109 سنة 24 الخاص بمرسوم 22 من يوليه سنة 1954 فانه أصبح غير ذى موضوع بعد إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 كما أن المرسوم المطعون فيه فى هذا الطلب لم يشتمل على ترقية السيد "...." الذى رأت المحكمة مساواة الطالب به فى درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى اليها بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إن الطلب رقم 7 سنة 25 مقصور على طلب الغاء مرسوم أول ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدمية الطالب على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1955 ولما كان هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة فيتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 47 سنة 25 فان الطالب عدل طلباته بشأنه فى جلسة المرافعة وفى مذكرته الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له فيما اشتملت عليه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة أ "أو ما يعادلها. ويبين من القرار المطعون فيه والقرارات الوزارية المكملة له أن وزير العدل أصدر قرارا بترقية السيد "...." إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" وقد أغفل قرار مجلس الوزراء - والقرارات الوزارية المكملة له ترقية الطالب إلى تلك الدرجة - ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه وقت صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فان القرارات المطعون فيها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إن الطالب عدل طلباته فى الطلب رقم 136 سنة 25 بجلسة المرافعة وبالمذاكرة الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع الرسمية فى 15 منه القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، ولما كان يبين من القرارات المطعون فيها أنها اشتملت على ترقية السيد "...." إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى تلك الدرجة. ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إنه عن الطلب 184 سنة 25 فإنه يبين من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه فى هذا الطلب صدر فى 30 من نوفمبر سنة 1955 وطعن فيه الطالب فى 24 من ديسمبر سنة 1955 مع أنه كان قد قدم استقالته من وظيفته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1955 واحتفظ فى تلك الاستقالة بحقه فى الطعون الأخرى التى سبق أن قدمها وقد قبلت تلك الاستقالة فى 22 من ديسمبر سنة 1955 وبذلك جاء طعنه على هذا القرار بعد أن انقطعت صلته بالوظيفة ويكون هذا الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 12 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 11 (تنازع اختصاص) ص 471

جلسة 12 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلي المحكمة، وأحمد العروسي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

---------------

(11)
الطلب رقم 8 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. محاكم شرعية. أحوال شخصية. 

طعن القبطية الأرثوذكسية في الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها. عدم اعتبار ذلك رضاء أو تسليما باختصاص تلك المحكمة.

-----------------
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن في الحكم الذي أصدرته ضدها باعتباره صادراً من محكمة لا ولاية لها، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً باختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى الطرفين والنيابة وبعد المداولة.
من حيث إن حاصل الطلب كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه أنه في 12 من يوليه سنة 1943 عقد زواج الطالبة من المدعى عليه وهما قبطيان أرثوذكسيان طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقد أثمر هذا الزواج طفلين هما كوكب وعادل عمدا فى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وانتهت الطالبة إلى أن الخلاف دب بينهما الأمر الذى اضطرت معه إلى رفع دعوى طلاق أمام المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى فيها انتهائيا بالطلاق في شهر أغسطس سنة 1948 - ثم رفع المدعى عليه بعد ذلك ثلاث دعاوى متوالية أمام المجلس المذكور يطلب ضم ولديه إليه قضى فيها جميعا بالرفض وقد استند في الدعوى الأخيرة منها إلى أنهما جاوزا سن الحضانة ولكن المجلس قضى برفض هذه الدعوى لما تبين له أن مصلحة القاصرين في بقائهما في حضانة والدتهما. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم فقضى بتأييده في الدعوى رقم 366 سنة 1953 في 20 من يناير سنة 1954 وعلى أثر ذلك رفعت الطالبة دعوى أمام المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس طلبت فيها الحكم بزيادة النفقة المقررة للقاصرين وحدد لنظر الدعوى جلسة 17/ 12/ 1954 وفيها دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لاعتناقه المذهب القبطى الكاثوليكى وقدم شهادة دالة على ذلك - ولكن المجلس رفض الدفع بعدم الاختصاص كما قضى برفض طلب زيادة النفقة - لجأ المدعى عليه بعد ذلك إلى محكمة السيدة زينب الشرعية بطلب ضم ولديه إليه فى الدعوى رقم 3291 سنة 1954 وحصل على حكم غيابى بطلباته فى 26 من ديسمبر سنة 1954 - وعارضت الطالبة فى هذا الحكم وأسست معارضتها على عدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن المدعى عليه اعتنق المذهب الكاثوليكى بطريق الغش بأن أخفى على الكاهن المختص تطليقه من زوجته كما أخفى عنه زواجه من أخرى - وقد أجرت الكنيسة الكاثوليكية تحقيقا انتهت بعده إلى شطب اسم المدعى عليه من دفاترها - ولكن المحكمة الشرعية لم تأخذ بهذا الدفع وأخذت بما ذكره المدعى عليه من دفاع يتلخص فى أنه وإن كان قد شطب اسمه من سجلات الكنيسة الكاثوليكية إلا أن عقيدته لا تزال كاثوليكية - فلا يؤثر هذا الشطب على عقيدته - كما استندت المحكمة الشرعية إلى أن المدعى عليه وقد تخلى عن المذهب الأرثوذكسي ورفضت الكنيسة الكاثوليكية قبوله قد أصبح فى حكم المرتد فهو على أي حال ليس قطعا أرثوذكسيا وانتهت إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص وبتأييد الحكم المعارض فيه - ورفعت الطالبة استئنافا عن هذا الحكم قضى فيه بجلسة 10 من سبتمبر سنة 1955 باعتباره كأن لم يكن.
ومن حيث إن الطالبة قدمت الطلب الحالي فى 29 من سبتمبر سنة 1955 لرئيس محكمة النقض تطلب فيه. أولا - وبصفة مستعجلة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من محكمة السيدة زينب الشرعية فى القضية رقم 3291 سنة 1954 المؤيد فى المعارضة بتاريخ أول مايو سنة 1955 والمحكوم فيه في 10 من سبتمبر سنة 1955 فى الاستئناف رقم 1936 سنة 1955 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك حتى يقضى من محكمة النقض موضوعا فى انعدام ولاية المحكمة الشرعية في الفصل في هذا النزاع. وثانيا - عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لتقضى المحكمة بانعدام أثر الحكم المذكور ووقف تنفيذه نهائيا لانعدام ولاية المحكمة الشرعية فيما قضت به مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف - وفى 4 من أكتوبر سنة 1955 صدر الأمر بوقف تنفيذ الحكم الشرعي وقفا مؤقتا حتى يفصل من الجمعية العمومية في الطلب المقدم من الطالبة.
ومن حيث إن أساس طلب الطالبة يتحصل فى أن الحكم الصادر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه بطلب ضم ولديه القاصرين لأن مصلحتهما فى بقائهما مع والدتهما والذى تأيد استئنافيا في 20 من يناير سنة 1954 هو حكم صدر من المجلس الملى فى حدود ولايته - وذلك لأن الطالبة قد تزوجت من المدعى عليه تحت سلطان القوانين التى تدين بها طائفة الأقباط الأرثوذكس والتي يتبعها الطرفان المتنازعان وقد حكم المجلس الملى فى دعوى النفقة المرفوعة من الطالبة على أساس أن المدعى عليه لا يزال خاضعا لاختصاصه لأنه قبطي أرثوذكسي ولأنه لم ينجح في محاولة الانضمام إلى مذهب آخر - وردت على ما جاء بالحكم الشرعي من أن المدعى عليه لا مذهب له - بأن مذهبه قبطي أرثوذكسي ولا يزال اسمه مقيدا بالكنيسة - وهو ما استند إليه المجلس الملى في رفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم منه فى دعوى النفقة سالفة الذكر.
ومن حيث إن المدعى عليه طلب رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لصدوره منها في حدود ولايتها - ولأن المجلس الملى إنما يختص بنصيب من ولاية القضاء في بعض مواد الأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة والمذهب والملة فلا يؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة فى هذه الشئون - ولما كان المدعى عليه وقت أن رفع دعواه أمام المحكمة الشرعية يختلف مذهبه عن مذهب الطالبة إذ هو قبطي كاثوليكي والطالبة قبطية أرثوذكسية فان المحكمة الشرعية تكون هي المختصة بنظر دعوى الضم ويكون الحكم الصادر منها بالضم قد صدر فى حدود ولايتها ولا يقدح فى ذلك ما دفعت به الطالبة من أن الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت قرارا بشطب اسمه من سجلات الأقباط الكاثوليك لأنه مردود بأن عقيدته ما زالت كاثوليكية ولا يجوز لأى جهة دينية أن تمس عقيدة الشخص بالتعديل أو التبديل - ومع ذلك فإنه بعد شطب اسمه من سجلات هذه الكنيسة قد أصبح بلا مذهب وهو ما يحقق اختلافه مع الطالبة فى المذهب مما يجعل المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس غير مختص بنظر الدعوى ولا يقدح فى ذلك أيضا ما تقول به الطالبة من أنه غير مذهبه هروبا من أحكام مذهبه الأصلي وتحايلا على قواعد الاختصاص إذ أن محكمة النقض قد اطرد قضاؤها على احترام الوضع الظاهر فى مسائل العقائد الدينية لكونها نفسية محضة - هذا إلى أن لجوء الطالبة إلى المحكمة الشرعية عند المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضدها لمصلحته بضم القاصرين - وفى رفع استئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة مما يفهم منه أنها قد ارتضت اختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بأنه لا محل لتنفيذ الحكم الشرعي ذلك لأن المذهب الكاثوليكي لا يباح فيه التطليق - ولهذا كان قرار القوام على هذا المذهب بأن انضمامه إليه وقع باطلا وكأن لم يقع - ولما كان انتقاله من طائفة إلى أخرى لم يتم فان المدعى عليه يستمر على مذهبه - ويبقى أرثوذكسيا متحد المذهب مع الطالبة - وانتهت إلى تأييد رأى الطالبة ووقف تنفيذ الحكم الشرعي.
ومن حيث إن المدعى عليه يدفع بأن لجوء الطالبة إلى المحاكم الشرعية عندما عارضت في الحكم الغيابي الصادر من محكمة السيدة زينب الشرعية - وعندما رفعت استئنافا عن الحكم الصادر في المعارضة يفهم منه أنها ارتضت اختصاص هذه المحاكم. 

ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن التجاء الطالبة للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها فلا يعتبر رضاء أو تسليما باختصاصها. ومن حيث إن أساس طلب الطالبة هو أنها هى والمدعى عليه متحدان ملة ومن ثم يخضعان فى خصوص أحوالهما الشخصية إلى المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ويبين مما سبق إيراده أنهما الاثنان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وعقد زواجهما على هذا الوصف فى 12/ 7/ 1943 كما أن ولديهما عادل وكوكب عمدا في تلك الكنيسة - ولغاية 20 من يناير سنة 1954 تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر من المجلس الملى برفض دعوى الضم كان المدعى عليه يتمسك باختصاص هذا المجلس وقد لجأ اليه برفع دعواه أمامه بطلب الضم مما يستفاد منه أنه لغاية هذا التاريخ لم يكن ينازع فى أنه من طائفة الأقباط الأرثوذكس - أما النزاع الذى أثاره أخيرا اعتمادا على الشهادة المؤرخة في 19 من ديسمبر سنة 1954 والصادرة من كنيسة الأقباط الكاثوليك بأنه انضم للكنيسة الكاثوليكية وأن ديانته قبطي كاثوليكي فهو نزاع غير جدى - ذلك لما ثبت من الأوراق أن البطريركية القبطية الكاثوليكية قررت في 25 من فبراير سنة 1955 اعتبار انضمام المدعى عليه للطائفة القبطية الكاثوليكية باطلا وكأن لم يكن من تاريخ انضمامه إليها وقد سلم المدعى عليه بصدور هذا القرار.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المدعى عليه لم ينتقل إلى المذهب الكاثوليكي وأن تغييرا فى مذهبه لم يحصل لأن انضمامه إلى الكنيسة الكاثوليكية اعتبر كأن لم يكن - ويكون المجلس الملى الاستئنافي لطائفة الأقباط الأرثوذكس إذ قضى في 20 من يناير سنة 1954 برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه بطلب ضم ولديه ليتولى حضانتهما - قد قضى فى حدود ولايته - ويكون الحكم الصادر غيابيا من محكمة السيدة زينب الشرعية في القضية رقم 3291 سنة 1954 المؤيد فى المعارضة بتاريخ أول مايو سنة 1955 والمحكوم فيه فى 10 من سبتمبر سنة 1955 في الاستئناف رقم 1936 سنة 1955 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، قد صدر منها فى نزاع لا ولاية لها بالفصل فيه، ولما كان هذا الحكم الصادر من المحكمة الشرعية مناقضا للحكم السابق الصادر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فانه يتعين وقف تنفيذ الحكم الشرعي.

الطلبات 106 لسنة 23 ق ، 11 ، 79 ، 107 لسنة 24 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 10 (رجال قضاء) ص 466

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

----------------

(10)
الطلبات أرقام 106 سنة 23، 11، 79، 107 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) نقض. طعن. الخصوم في الطعن. 

توجيه الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(ب) استقالة. 

قبول استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه في السير في الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه في الترقية أو نتائج الحكم فيها. أثر قبول هذه الاستقالة.
(جـ) استقالة. 

إنهاء الخدمة المترتب على الاستقالة. عدم توقفه على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. القانون رقم 210 سنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة.
(د) تأديب. استقالة. 

الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضي وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.

-----------------
1 - توجيه طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
2 - متى كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه في السير في الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيها فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظيف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة.
3 - مؤدى نصوص المواد 107، 110، 115 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة - وهو إنهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهي هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى المادة 111 من القانون المشار إليه إذ أن هذا النص يفرض على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المعين في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
4 - المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها.


المحكمة

من حيث إن المحكمة قررت في جلسة 23 من أبريل سنة 1955 ضم الطلبات رقم 11 و79 و107 سنة 24 ق "رجال القضاء" إلى الطلب رقم 106 سنة 23 ق.
ومن حيث إن توجيه الطلبين رقمي 106 سنة 23 ق، 11 سنة 24 ق إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، ذلك لأنه لا شأن لهذا المجلس - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
ومن حيث إن الطلبات قد استوفيت أوضاعها الشكلية بالنسبة إلى بقية الخصوم.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم تضمن ترقية قضاة من الدرجة الثانية إلى قضاة من الدرجة الأولى، ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية. فطعن الطالب فى هذا المرسوم تأسيسا على الخطأ فى تطبيق القانون، لأن التفتيش القضائي إذ قدر كفايته بأقل من الوسط، وقررت لجنة الترقية عدم إدراج اسمه في كشف الأقدمية وقد تظلم من ذلك أمام لجنة الترقية إلا أنها لم تعدل عن رأيها. ثم صدر مرسوم آخر في 20 من ديسمبر سنة 1953 وآخر في 14 من أبريل سنة 1954، وآخر في 22 من يوليه سنة 1954، وقد تضمنت هذه المراسيم ترقية قضاة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية. فقرر الطعن في هذه المراسيم في الطلبات رقم 11، 79، 107 سنة 24 ق. تأسيسا على الخطأ في القانون لانعدام الأساس القانوني لتقدير الوزارة لأهلية الطالب وطلب الحكم بإلغاء هذه المراسيم فيما تضمنته من تخطيه في الترقية.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بأن تقدير كفاية الطالب مما تستقل به إدارة التفتيش القضائي، وقد تظلم من عدم إدراج اسمه في كشف الأقدمية ورفضت لجنة الترقية تظلمه بعد أن اطلعت على ملفه، ومن ثم تكون المراسيم المطعون فيها قد صدرت صحيحة. وطلبت رفض هذه الطلبات، ثم قدمت صورة طبق الأصل من كتاب موجه من الطالب إلى وزير العدل في 4 من أكتوبر سنة 1954 يتضمن طلب قبول استقالته من وظيفة القضاء لأنه يرغب في الاشتغال بالمحاماة وبالأعمال الحرة.
ومن حيث إن الطالب رد على دفاع وزارة العدل بأن هذه الاستقالة لا أثر لها على الطلبات المقدمة منه، إذ هي بمثابة رد اعتبار له، ولأن طلب الاستقالة مشوب باكراه مبطل للرضاء الصحيح، فهي لم تصدر عن طواعية بل عن رهبة من الوعيد الذى فاجأه من الوزير ووكيل الوزارة عن نشر اسمه ضمن قرارات مجلس الوزراء بالصورة التي ذكرت له. يضاف إلى ذلك أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه، كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون استقلال القضاء، والمادة 111 من قانون الموظفين.
ومن حيث إن النيابة ترى أن الطالب لا ينازع في قبول استقالته، ولم يتمسك فيها بالسير في هذه الدعوى، ولم يشترط القانون في إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة إذا كان هذا الإنهاء بطريق الاستقالة أن يبلغ قبولها إلى الموظف وأما القول بأن الطالب أكره على الاستقالة فلا دليل عليه.
ومن حيث إنه يبين من ملف الطاعن أنه في 4 من أكتوبر سنة 1954 قدم إلى وزير العدل طلبا قال فيه "إنني أرغب في الاشتغال بالمحاماة والأعمال الحرة، من أجل هذا أرجو أن تتفضلوا بقبول استقالتي من وظيفة القضاء" وقرر الطاعن في مذكرته التكميلية (14 دوسيه) أنه اطلع على استقالته بوزارة العدل وتبين له أنه كتب عليها في تاريخها بقبولها من يوم انقطاعه عن العمل. ولما كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص، ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه بالسير في هذه الطلبات أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيها، فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة. وأما ما يدفع به الطالب من أنه كتب هذه الاستقالة تحت تأثير إكراه مبطل للرضا، فهو قول لم يقدم عليه أي دليل. وأما ما يثيره من أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه تطبيقا لنص المادة 61 من قانون استقلال القضاء، 111 من قانون الموظفين، فمردود بأن الاستقالة هي أحد الأسباب التي تنتهى بها خدمة الموظف المعين في وظيفة دائمة وفقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وقد نصت المادة 110 من هذا القانون على أن للموظف أن يستقيل من الوظيفة .... ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل في الطلب في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة، كما نصت المادة 115 منه على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة ومؤدى هذه النصوص أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة وهو إنهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهى هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المادة 111 من القانون المشار إليه ذلك أن هذا النص يفرض واجبا على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المعين في الفقرة الأولى من المادة السابقة، فليس من شأنه توقف إنهاء خدمة الموظف على إبلاغه قبول استقالته، بل يكفى مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة لاعتبارها مقبولة وفقا للفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 إذ أنها خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على المراسيم السابق بيانها غير مقبول.

الطلب 36 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 9 (رجال قضاء) ص 457

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(9)
الطلب رقم 36 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"

(أ) اختصاص. مرتبات. محكمة النقض. 

طلب مقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 بإلغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المقصود بالمادة المذكورة.
(ب) اختصاص. مرتبات. 

اللجان القضائية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين طبقا للقانون رقم 160 سنة 1952. اقتصار هذا الاختصاص على من عدا رجال القضاء. والنيابة.
(ج) علاوات. علاوة الترقية. 

ترقية الطالب إلى رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ". خلو وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية وخلو وظائف رؤساء محاكم فئة "أ" بالتبعية. صدور قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ 960 جنيها سنويا مع أن ترتيبه الثاني في أقدمية المرقين. خطأ.

-----------------
1 - إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات - وقد صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة تلك المادة بما يؤكد هذا القصد ويزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة اختصاص محكمة النقض بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وكذلك اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم - وعلى ذلك يكون الطلب المقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة المذكورة بشأن إلغاء القرار الوزاري الخاص بربط مرتبه هو مما تختص به محكمة النقض.
2 - اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين - هذا الاختصاص مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شئونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية (دون غيرها) وليس في القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء.
3 - متى تبين أنه عند إجراء الحركة القضائية التي رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية (غير تطهيرية) وخلت تبعا لذلك وظائف رؤساء محاكم من فئة "أ" من درجات غير تطهيرية وأن ترتيب الطالب في الأقدمية كان الثاني بين المرقين إلى هذه الدرجة، فإن قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ 960 جنيها سنويا للمدة الواردة به يكون غير صحيح في القانون، ذلك لأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 توجب أن يربط مرتب الطالب على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة "أ" (غير التطهيرية) الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها في السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه. ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغي مراعاة الأقدمية فيما بينهم في منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التي تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا في منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التي تخلو وتكون معادلة للدرجة المرقى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالب رقى إلى درجة رئيس نيابة الاستئناف بالمرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 ثم صدر قرار من وزير العدل بتاريخ 22 من مارس سنة 1953 باعتباره في الدرجة 1080 - 1140 جنيها بماهيته الحالية ومقدارها 960 جنيها سنويا لمدة أقصاها 25/ 6/ 1945 اعتبارا من أول يناير سنة 1953 وأبلغ بهذا القرار في 30 من مارس سنة 1953، فقرر الطعن فيه بتاريخ 20 من أبريل سنة 1953 طالبا إلغاءه وتسوية مرتبه على أساس 1080 جنيها في السنة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 وصرف الفرق الناتج عن ذلك وإلزام وزارتي العدل والمالية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب بمقولة إن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 إذ تنص على أن هذه المحكمة منعقدة بهيئة جمعية عمومية تختص "بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب والنقل..." قد قصدت إلى استبعاد ما لا يتصل من المراسيم والقرارات بإدارة القضاء كالمرتبات، ولما كان القرار المطعون فيه متعلقا بتسوية مرتب الطالب وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 سنة 1952 فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض وتختص به اللجان القضائية بالوزارات التي نص القانون رقم 160 لسنة 1952 على اختصاصها بالنظر في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولم يستثن منها المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فيما نصت عليه من أنه "تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وبمحكمة النقض والنيابة العامة بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب والنقل..." قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات يؤيد هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن تقرير المشرع هذه الضمانة لرجال القضاء كان "إمعانا منه فى بث روح الثقة والطمأنينة فى نفوسهم حتى لا يشغلهم شاغل على مصائرهم عن أداء رسالتهم المقدسة على أكمل وجه"، وأنه أصبح "لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية". وقد صدر بعد ذلك بتاريخ 30 من أبريل سنة 1955 القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة المادة 23 سالفة الذكر بما يؤكد هذا القصد ويزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة أن "تختص محكمة النقض... بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب... كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم..." وجاءت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون صريحة في بيان أن هذه الصيغة الجديدة للمادة 23 إن هي إلا إيضاح وتفسير لما قصده المشرع بالصيغة السابقة إذ قالت: "ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها فقد رؤى إيضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن في حكمهم عرض طلباتهم التي تمس أي شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها".
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطلب المقدم من الطالب بشأن إلغاء القرار الوزاري الخاص يربط مرتبه هو مما تختص به هذه المحكمة، أما ما أشارت إليه وزارة العدل عن اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم 160 لسنة 1952 لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين فهو مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شؤونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية "دون غيرها" وليس فى القانون رقم 160 لسنة 1952 ما يمس قانون نظام القضاء أى مساس فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء، أما ما تستند إليه وزارة العدل من أن الطالب سبق أن رفع دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وحكم لصالحه فإنه يبين من الاطلاع على ملف القضية رقم 496 سنة 9 ق مجلس الدولة - الذى أمرت المحكمة بضمه - أن الطالب قدم تظلما من قرار وزير العدل الخاص بتسوية مرتبه إلى اللجنة القضائية المشكلة طبقا للقانون رقم 160 لسنة 1952 وقيد تظلمه برقم 1275 سنة 1 ق ودفعت الوزارة بعدم اختصاص هذه اللجنة بمقولة إن محكمة النقض هي المختصة بتظلمه على عكس ما تقول به فى دفعها الحالي وانتهت اللجنة المشار إليها إلى أن قررت بتاريخ 15/ 11/ 1953 برفض الدفع وبأحقية الطالب فى أن يسوى مرتبه على أساس 1080 جنيها سنويا من أول يناير سنة 1953 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952، فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقيد طعنها برقم 496 سنة 9 ق وتمسكت فيه بالدفع بعدم الاختصاص وطلبت في الموضوع رفض تظلم الطالب، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1956 قضى فى ذلك الطعن "بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية".
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع المقدم من وزارة العدل على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطالب ينعى على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون، ذلك أن المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء تنص على أن مرتبات القضاء بجميع درجاتهم حددت وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وأنه لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وأن مرتب الوظيفة التي رقى إليها الطالب وفقا للجدول المشار إليه هو 1080 - 1140 جنيها - وأن القاعدة الأولى الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 تقضى بأن كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد أو شرط، وأن المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1952 تنص على أنه في حالة الترقية إلى درجة خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو تسوية معاشه على أساس الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة على المعاش مع ضم مدة أو المدة التي كان يقضيها في درجته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الدرجة التالية وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة سنتين غير أنه إذا خلت لغير ما سبق درجة معادلة الدرجة المرقى إليها تصرف للموظف المرقى علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة ولا تمنع علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين ويقول الطالب إنه بالمرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 قد رقى أحد عشر من رؤساء المحاكم فئة "أ" إلى وظائف مستشارين بدرجات غير تطهيرية كما رقى خمسة عشر من رؤساء المحاكم فئة "ب" إلى وظائف تطهيرية وأنه بترقية الأحد عشر رئيس محكمة فئة "أ" الذين منحوا مرتب المستشار كاملا خلت سبع وظائف رؤساء محاكم من الفئة "أ" غير تطهيرية وكان يتعين أن يحل فى هذه الدرجات الأقدمون ممن رقوا إلى هذه الوظائف والطالب هو الثانى فى ترتيبهم، مما يقتضى منحه مرتب رئيس محكمة فئة "أ" كاملا ولكن وزارة العدل أصدرت قرارها بمنح مرتب هذه الدرجات إلى المستشارين مستندة إلى تفسير خاطئ لديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 25/ 2/ 1953 مؤداه اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بديوان الوزارة وحدة واحدة وتفضيل الأقدم بينهم فى منح مرتب الدرجات غير التطهيرية دون اعتبار لتحديد درجاتهم وعلى خلاف مفهوم القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة بالقانون رقم 188 لسنة 1952.
وحيث إن دفاع وزارة العدل فى موضوع الطلب يتحصل فى أن القرار المطعون فيه لم يخطئ فى تفسير القانون وتطبيقه إذ بنى على اعتبار رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وحدة واحدة أخذا بما أشار به ديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 25/ 2/ 1953: ذلك أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء لم يفرق بين هذه الفئات من حيث الأقدمية فى كثير من المواضع كما هو وارد فى المادتين 21، 22 من هذا المرسوم بقانون أما القاعدة الرابعة من القواعد الملحقة به والتى يستند إليها الطاعن فلا تنفى صحة ما ذهبت إليه الوزارة فى قرارها المطعون فيه من منح مرتبات الوظائف غير التطهيرية وإن دنت إلى الأقدم فالأقدم باعتبار الجميع وحدة واحدة وإن اختلفت وظائفهم ودرجاتهم بحيث لا ينال الأحدث مرتبا أعلى من مرتب المتقدم عليه ولو كان للأحدث المرقى درجة غير تطهيرية دون المتقدم عليه.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 فى شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها واستقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها تنص على أنه: "فى حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو بتسوية معاشه على أساس الرتبة أو الدرجة التالية لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة فى حالة الإحالة إلى المعاش مع ضم مدة أو المدة التى كان يقضيها فى رتبته الأصلية فى حالة تسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية، وفى كلا الحالين لا تجاوز المدة السنتين. غير أنه إذا خلت فى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو الضابط - لسبب غير ما سبق - درجة أو رتبة معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها تصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة ولا تمنح علاوة الترقية لمن يرقى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين" - ومقتضى هذا النص أن من يرقى إلى وظيفة من الوظائف المذكورة المعبر عنها بالوظائف التطهيرية لا ينال مرتبها أو علاوة الترقية الخاصة بها إلا بعد انقضاء المدة التى يتناول مرتبها الموظف الخارج منها إلا أنه إذا خلت بصفة عادية (غير تطهيرية) درجة أو رتبة "معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها" فإن الموظف المرقى ينال علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة أو الرتبة المعادلة. ومفاد ذلك أن الموظف المرقى إلى وظيفة تطهيرية لا ينال علاوة الترقية طيلة المدة الموقوفة إلا إذا خلت درجة أو رتبة بصفة عادية وتكون "معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها" فلا يجوز أن ينال هذه العلاوة من درجات أخرى أعلى أو أدنى من درجته.
وحيث إن وزارة العدل لا تنازع فى أنه عند إجراء حركة أول يناير سنة 1953 التى رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ" كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية (غير تطهيرية) وكانت قد خلت تبعا لذلك - سبع وظائف رؤساء محاكم من فئة "أ" من درجات (غير تطهيرية) وأن ترتيب الطالب فى الأقدمية كان الثانى بين المرقين إلى هذه الدرجة ويرى الدفاع عن الوزارة مع عدم المنازعة فى ذلك أنها كانت على صواب فى قرارها بإبقاء مرتب الطالب 960 جنيها فى السنة لمدة أقصاها 25/ 6/ 1954.
وحيث إن ما ذهبت إليه وزارة العدل بقرارها المطعون فيه غير صحيح فى القانون، ذلك أنه كان للطالب طبقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 - على ما سلف بيانه - أن يربط مرتبه على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة "أ" العادية (غير التطهيرية) الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره 1080 جنيها فى السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو هذه الدرجة فى أول يناير سنة 1953عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 سالفة الذكر. ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة وأنه ينبغى مراعاة الأقدمية فيما بينهم فى منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التى تخلو ما دام نص هذه المادة صريحا فى منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التى تخلو وتكون "معادلة للدرجة المرقى إليها".
وحيث إنه مما تقدم يكون الطلب على أساس صحيح من القانون مما يستوجب قبوله.

الطعنان 54 ، 121 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 8 ج 1 جمعية عمومية ق 8 (رجال قضاء) ص 38

جلسة 31 من مارس سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

----------------

(8)
الطلبان رقما 54 و121 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) ترقية. أهلية. 

الطالب لا يقل في درجة الأهلية عن درجة من كان يليه في الأقدمية ورقي إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. تخطى الطالب في هذه الصورة. مخالفة ذلك لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
(ب) مرتبات. 

الحكم بإلغاء المرسوم الصادر بتخطي الطالب في الترقية. اعتبار فرق المرتب نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم. التزام الجهة الإدارية بإنفاذه.

----------------
1 - متى تبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية، متى تبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عمن كان يليه في الأقدمية عن زملائه ورقي بمقتضى المرسوم المطعون فيه، فإن تخطي الطالب في الترقية يكون مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
2 - فرق المرتب هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - يتحصل في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1928 واشتغل بالمحاماة وبالمجموعة الرسمية بوزارة العدل ثم عين معاوناً للنيابة في 26/ 10/ 1934 ثم درج في الوظائف القضائية حتى رقي قاضيا من الدرجة الأولى في 6 من سبتمبر سنة 1948 - وفى 10/ 4/ 1954 صدر مرسوم بترقية قضاة من الدرجة الأولى ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى الممتازة إلى وظائف وكلاء محاكم من الفئة "ب" وما يعادلها، فطعن الطالب فى هذا المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة وطلب إلغاءه مع إلزام الوزارة بفرق المرتب استنادا إلى: - أن المرسوم المطعون فيه شابه البطلان لبنائه على أسباب غير كافية بسبب عدم عرض العناصر اللازمة لتقدير أهليته تقديرا سليما على مجلس القضاء - وأهم هذه العناصر ملف الطالب الذى كان مودعا فى طلبات سابقة (11 و53 سنة 23 ق) واكتفت بتقرير التفتيش الأخير - مع أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهلية القاضي تقدر من واقع مجموع التقارير لا بتقرير واحد قد يصدق عليه الخطأ والصواب وإلى مخالفة المرسوم للمادة 21 من قانون استقلال القضاء والمواد 10 و11 و12 من قرار وزير العدل الصادر في 17/ 4/ 1952 الخاص بتنظيم إدارة التفتيش القضائي، ذلك بأنه لم يفتش على الطالب من 10/ 2/ 1952 إلا فى 28/ 2/ 1954 ولم يبلغ بالملاحظات التي تضمنها هذا التقرير الأخير وإلى أن المرسوم مشوب بإساءة استعمال السلطة - ذلك العيب الذى تبين شواهده وملابساته مما سلف ذكره من المخالفات الصارخة التي هي في ذاتها قرينة على أنه لم يقصد به وجه المصلحة العامة في تخطي الطالب في الترقية - كما طعن الطالب في مرسوم 22/ 7/ 1954 في الطلب 121 لسنة 54 ق لنفس الأسباب السابقة. ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذين الطلبين تأسيسا على أنها تستمد تقدير أهلية القاضي من مصادر متعددة ولا تقتصر على تقارير التفتيش في تقدير هذه الأهلية - كما أنها لم تلتزم في الحركتين القضائيتين موضوع الطعنين جانب الأقدمية وحدها كما يقول الطالب وإنما جرت فيهما على ترقية من رقوا من زملاء الطالب لتوافر الأهلية في كل منهم طبقا للقانون وأخذا برأي مجلس القضاء الأعلى فهي بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
ومن حيث إن النيابة العامة أثبتت بعض المقارنات بين الطالب وبعض من ذكرهم في هذين الطعنين من زملائه على اعتبار أنهم تخطوه في الترقية بغير حق استنادا إلى البيانات المقدمة عنهم من وزارة العدل أخذا من الملفات الخاصة بهم - ثم تركت أمر تقدير ذلك للمحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين المطعون فيها ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عن الأستاذ.... الذى كان يلى الطلب في الأقدمية ورقى بمقتضى مرسوم 10/ 4/ 1954 المطعون فيه في الطعن الأول - ولما كان هذا التخطي مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 مما يتعين معه إلغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار - ويستتبع ذلك بطبيعة الحال إلغاء مرسوم 22/ 7/ 1954 لأن من رقوا بمقتضاه كانوا يلون الأستاذ.... الذي رقي في المرسوم الأول. وبالتالي كانوا يلون الطالب في الأقدمية على ما سبق بيانه.
ومن حيث إنه فيما يختص بفرق المرتب فإنما هو نتيجة لازمة للحكم للطالب بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.