الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أبريل 2024

الطعن 21686 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 92 ص 715

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي، حسام مطر وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 92 )
الطعن رقم 21686 لسنة 86 القضائية
(1) تزوير " أوراق عرفية " .
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشـأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام . تزوير في محررات عرفية وإن ربط لها القانون عقوبة الجناية . أساس وعلة ذلك ؟
(2) ضرر . تزوير " أوراق عرفية " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الضرر . من عناصر جريمة التزوير . افتراض تحققه بمجرد تغيير الحقيقة بالمحررات الرسمية . علة ذلك ؟
جريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها . اكتمال نموذجها القانوني بالاقتران بنية الإضرار بالغير أو احتمال حصوله من تغيير الحقيقة فيها . إقرار المجني عليه بعدم وقوع أي ضرر لحق به من التزوير ورد الأسهم محل الواقعة . أثره : انتفاء قيام تلك الجريمة والقضاء بالبراءة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت قد فقرتها الأولى على أن : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشـأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر ، وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
2- من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير التي لا قيام لها بدونه ، وافتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، وكانت المحررات محل التزوير في الطعن الماثل محررات عرفية ، وكان البين من مطالعة المفردات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المجني عليه ووكيله قررا بعدم وقوع أي ضرر لحق بالأول وبرد كافة الأسهم محل الواقعة . وكان من المقرر أنه لا يكتمل النموذج القانوني لجريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها ما لم يكن مقروناً بنية الإضرار بالغير أو كان من شأنه احتمال الإضرار بالغير وقت تغيير الحقيقة في هذه المحررات ، وهو ما لم يثبت توافره في واقعة الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يمتنع معه القول بقيام جريمة التزوير في محررات عرفية أو استعمالها أو الاشتراك في أي منها هي الأخرى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
1- المتهمون جميعاً :
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة هو أمر بيع منسوب صدوره للمجني عليه / .... محرر على نموذج مطبوع لشركة .... للسمسرة في الأوراق المالية وذلك بوضع إمضاءات وأسماء مزورة ، بأن اتفقوا فيما بينهم مع مجهول على تحريره ، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووضع عليه توقيعاً نسبه زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر كطرف مقر ببيع أربعة وخمسين ألف سهم خاص بشركة .... بسعر السوق ، ثم قام المتهم الخامس بإضافة عبارة " تم التوقيع أمامنا على مسئوليتي " وهذا بتوقيعه ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2- المتهمون من الأول حتى الثالث :
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية " عدد ستة عقود بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة وغير مؤرخة " وذلك بطريق وضع أسماء وإمضاءات مزورة ، بأن اتفقوا فيما بينهم مع المجهول على تحرير العقود سالفة الذكر ، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة ، فقام المجهول بتوقيعها ووضع عليها جميعاً توقيعات نسبتها زوراً إلى المجني عليه / .... كطرف بائع ، وقام المتهم الأول بالتوقيع عليها جميعاً بعد أن أضاف إليها عبارة " تم التوقيع أمامي وتحت مسئوليتي " كما قام المتهم الثاني بالتوقيع على أربع منها كطرف مشترٍ بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر ، وقام المتهم الثالث بالتوقيع على عقدين منها كطرف مشترٍ بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3- المتهم الخامس : استعمل أمر البيع المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله ، بأن قدمه لسوق الأوراق المالية ( البورصة ) تمهيداً لإتمام عملية البيع للأسهم مع علمه بتزويره .
4- المتهم الأول : استعمل العقود العرفية المزورة محل التهمة الثانية فيما زورت من أجله ، بأن قدمها إلى المتهمين الرابع والخامس تمهيداً لاستصدار المحرر المزور محل التهمة الأولى مع علمه بتزويرهم .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهما الثاني الثالث / .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... .
ومحكمة النقض قضت أولاً : عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً : قبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 / 3،2 ، 41 / أولاً ، 214 مكرراً/1 ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون : بمعاقبة كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم المصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنهم برقم .... .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة – قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 / 2 ، 3 ، 41 / أولاً ، 214 مكرراً/1 ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 من ذات القانون : بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم المصروفات الجنائية ، وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ودان الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في تزوير محررات عرفية ودان الأول والخامس باستعمال محررات مزورة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتبر تلك المحررات رسمية ورتب على ذلك افتراض تحقق الضرر في تزويرها في حين أنها لا تعدو أن تكون محررات عرفية مما يحتم توافر ركن الضرر وهو المنتفي في واقعة الدعوى ، بدلالة ما قرره المجني عليه ووكيله بعدم وقوع ثمة ضرر له ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت قد فقرتها الأولى على أن : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشـأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر ، وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير التي لا قيام لها بدونه ، وافتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، وكانت المحررات محل التزوير في الطعن الماثل محررات عرفية ، وكان البين من مطالعة المفردات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المجني عليه ووكيله قررا بعدم وقوع أي ضرر لحق بالأول وبرد كافة الأسهم محل الواقعة . وكان من المقرر أنه لا يكتمل النموذج القانوني لجريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها ما لم يكن مقروناً بنية الإضرار بالغير أو كان من شأنه احتمال الإضرار بالغير وقت تغيير الحقيقة في هذه المحررات ، وهو ما لم يثبت توافره في واقعة الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يمتنع معه القول بقيام جريمة التزوير في محررات عرفية أو استعمالها أو الاشتراك في أي منها هي الأخرى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 1 أبريل 2024

الطعن 29810 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 93 ص 720

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 93 )
الطعن رقم 29810 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
تدليل سائغ على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها .
(3) آثار . قصد جنائي .
جريمة الحفر في منطقة أثرية بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب التحدث عنه استقلالاً أو إيراد ما يكفي للدلالة على قيامه . النعي على الحكم رغم التزامه هذا النظر . غير مقبول .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعنين في سلامة ما استخلصته المحكمة من أدلة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " معاينة " . آثار . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة حفر أثري .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته . لا يقدح في جديتها .
(8) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . آثار .
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص . لا محل له . ما دامت مرتبطة بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان تقرير لجنة الفحص . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
(10) محكمة الإعادة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 إجراءات جنائية . محاكمة مبتدأة تتيح للمتهم إبداء دفاعه . للمحكمة الفصل فيها بكامل حريتها دون تقيد بالحكم الغيابي .
سقوط الحكم الغيابي بحضور المتهم . أثره : إعادة المحاكمة بالهيئة التي تكون عليها سواء كانت مصدرة الحكم الغيابي أو أخرى مغايرة .
(11) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة الجنايات بالخطة التي يراها . علة ذلك ؟
ترافع المحامي في موضوع الدعوى وإبداء أوجه دفاعه . النعي حول عدم كفايتها . غير مقبول .
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
(13) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .
(14) عقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " . آثار . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب ذات العقوبات المقررة لما عداها من جرائم . عدم امتداد الجب للعقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو ذات طبيعة وقائية . علة ذلك ؟
مناط وصف العقوبة بالأصلية ؟
العقوبات الأصلية للجنايات . قصرها على الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن . القضاء بالغرامة بالإضافة لعقوبة أخرى . مؤداه : اعتبارها مكملة لها . أساس وحد ذلك ؟
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل . تكميلية ذات صبغة عقابية بحتة . مؤداه : وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد . إدانة الطاعنين الأول والثاني بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة بوصفها الأشد وقضاؤه بالغرامة عن جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص الأخف . مخالف للقانون . يوجب النقض والتصحيح بإلغاء عقوبة الغرامة .
معاقبة الطاعن الثالث بالسجن المشدد والغرامة عن جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح بجعل العقوبة السالبة للحرية الحبس مع الشغل . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين ، وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كانت جريمة الحفر في منطقة أثرية بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة الحفر في منطقة مسجلة أثرياً بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعنون لا يكون مقبولاً .
4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- لما كان ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال أعضاء لجنة الفحص وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة وأورد مضمون أقوال / .... مفتش الآثار بقوله : ( أنه ترأس اللجنة المشكلة بناءً على قرار النيابة العامة بفحص ومعاينة أعمال الحفر بمسكن المتهم الأول تبين أن الحفر أثرى وبغرض التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار وأثناء المعاينة تم العثور بداخل الحفرة محل التنقيب على قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة وجود حفر بمنزل المتهم الأول ومكان الحفر يخضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة من وجود حفر بمنطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار كما تبين وجود قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني داخل منطقه الحفر وأنه يخضع لسيطرة الطاعن الأول المادية والفعلية ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه .
7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أن لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
8- لما كانت جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن الاول مرتبطة بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة ، فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن الاول لا يكون له محل .
9- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً عما يدعيه من بطلان تقرير لجنة الفحص ، فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، فضلاً عن أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
10- من المقرر ان إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابي ، بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة الغرض منها أن يتاح للمتهم أن يبدي دفاعه وأن يتاح للمحكمة أن تسمع أقواله ، فيكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه وفقاً لنص المادة 395 آنفة الذكر فإن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم ، ومن ثم تعتبر الهيئة التي أصدرته وكأنها لـــم تصدر في الدعوى حكماً ، ولذلك فإن المحاكمة الجديدة تجري أمام المحكمة المختصة بالهيئة التي تكون عليها عند إعادة المحاكمة سواء كانت هي الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي أو هيئة مغايرة .
11- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً مُوكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن الثاني وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .
12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فان النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله .
13- لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن الثاني والتي يتساند إليها للتدليل على عدم صحة الاتهام ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد يضحى لا محل له .
14- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الأول والثاني عن جريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة كما دان الطاعن الأول بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص كما دان الطاعن الثاني بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص حال كونه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ثم عاقب الطاعنين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنية عما أسند إليهما والمصادرة . لما كان ذلـك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء التي دين بها الطاعنان الأول والثاني هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن عملاً بالمادتين 46 ، 113 من قانون العقوبات ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص التي دين بها الطاعن الأول طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم التي دين بها الطاعن الثاني طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ، هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبــة الغرامة المقضي بها على الطاعنين الأول والثاني ، وبجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الثالث الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وذلك بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين ( وآخرين سبق الحكم عليهم ) بأنهم :
أ- المتهمان الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين - الأول عامل خدمات معاونه بكلية .... جامعة .... والثاني أخصائي ترميم بإدارة ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بـ .... - شرعا في الاستيلاء وبغير حق على القطع الأثرية المبينة وصفاً بالتحقيقات وما عسى أن يظهر من قطع أثرية ناتجة عن أعمال الحفر الأثرية التي قاما بإجرائها طبقاً للوصف الثاني والمملوكة ملكية عامة للدولة وكان ذلك خلسة ، بأن قاما بإجراء أعمال الحفر الأثري داخل منطقة أثرية بغرض التنقيب عن الآثار والحصول على ما قد ينتج منها من قطع أثرية ، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- المتهم الثاني : بصفته من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على أثر بدون ترخيص من الجهة المختصة .
ج- المتهمان الأول والثالث : أجريا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 ، ۱۱۳/1 ، ۱۱۹/ أ من قانون العقوبات ، والمواد 1، 3 ، 6 ، 40 ، 42 /3،2 ، 44 من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات : بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية والمصادرة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة ودان الثاني بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص حال كونه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ، ودان الأول والثالث بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت في حقهم على نحو كافٍ ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بينهم على ارتكاب تلك الجرائم ، ولم تحفل المحكمة بما أبداه الطاعنون من دفاع جوهري من انتفاء أركان جريمة الحفر الأثري لعدم توافر القصد الجنائي ولم يدلل الحكم على توافره في حقهم ، كما لم تحقق المحكمة دفاعهم بندب خبير هندسي للتأكد من أن الأرض محل الحفر غير واقعة في المنطقة الأثرية ، كما لم تنتدب خبيراً لتحقيق دفاعهم بأن المضبوطات مجرد أحجار وليست أثر بالمعنى القانوني الذي اشترطته المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل ، وعول الحكم على الدليل المستمد من شهادة أعضاء لجنة الفحص وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... رغم عـدم كفايتها كدليل للإدانة ، كما لم يورد فحوى معاينة النيابة العامة ودلالتها وكيف استدل منها على ثبوت الجريمة قبلهم ، كما استند الحكم إلى تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها رغم عدم إفصاحه عن مصدرها وعدم كفايتها كدليل ، كما لم يعن الحكم بالرد على الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة لجريمة الحفر الأثري باعتبار أن الطاعن الأول ليس من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ممن نصت عليهم الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار ، كما التفت عن دفاع الطاعن الثاني من بطلان تقرير لجنة الفحص بشأن أثرية القطع المضبوطة ، كما أن الحكم المطعون فيه صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لكونها ذات الهيئة التي سبق وأن أصدرت الحكم الغيابي بإدانة الطاعنين في ذات الدعوى ، كما أن الطاعن الثاني لم يحظ بدفاع جدي ، وأخيراً فإن الحكم التفت عن دفاع الطاعنين بعدم صحة الاتهام كما لم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن الثاني تأييداً لدفاعه في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين ، وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الحفر في منطقة أثرية بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة الحفر في منطقة مسجلة أثرياً بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعنون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال أعضاء لجنة الفحص وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة وأورد مضمون أقوال / .... مفتش الآثار بقوله : ( أنه ترأس اللجنة المشكلة بناءً على قرار النيابة العامة بفحص ومعاينة أعمال الحفر بمسكن المتهم الأول تبين أن الحفر أثري وبغرض التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار وأثناء المعاينة تم العثور بداخل الحفرة محل التنقيب على قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة وجود حفر بمنزل المتهم الأول ومكان الحفر يخضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة من وجود حفر بمنطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار كما تبين وجود قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني داخل منطقه الحفر وأنه يخضع لسيطرة الطاعن الأول المادية والفعلية ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أن لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن الأول مرتبطة بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة ، فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن الأول لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً عما يدعيه من بطلان تقرير لجنة الفحص ، فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، فضلاً عن أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابي ، بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة الغرض منها أن يتاح للمتهم أن يبدي دفاعه وأن يتاح للمحكمة أن تسمع أقواله ، فيكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه وفقاً لنص المادة 395 آنفة الذكر فإن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم ، ومن ثم تعتبر الهيئة التي أصدرته وكأنها لم تصدر في الدعوى حكماً ، ولذلك فإن المحاكمة الجديدة تجري أمام المحكمة المختصة بالهيئة التي تكون عليها عند إعادة المحاكمة سواء كانت هي الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي أو هيئة مغايرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً مُوكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن الثاني وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فان النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن الثاني والتي يتساند إليها للتدليل على عدم صحة الاتهام ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد يضحى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الأول والثاني عن جريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة كما دان الطاعن الأول بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص كما دان الطاعن الثاني بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص حال كونه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، ثم عاقب الطاعنين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنية عما أسند إليهما والمصادرة . لما كان ذلـك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء التي دين بها الطاعنان الأول والثاني هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن عملاً بالمادتين 46 ، 113 من قانون العقوبات ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص التي دين بها الطاعن الأول طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم التي دين بها الطاعن الثاني طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ، هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبــة الغرامة المقضي بها على الطاعنين الأول والثاني ، وبجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الثالث الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وذلك بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 31 مارس 2024

الطعن 47711 لسنة 68 ق إدارية عليا جلسة 3 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : ورئيس المحكمة والسيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد عبد الرحيم أحمد محمد جودة نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / جلال الدين حسين حسن سالمان نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الله مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / كريم عبد الفتاح عكاشة أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 47711 لسنة 68 ق . عليا
المقام من :
1- محافظ المنوفية بصفته.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته.
ضد
.....................
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الخامسة
في الدعوى رقم 9034لسنة 22 ق. بجلسة23/2/2022.

----------------
الإجراءات:-
في يوم السبت الموافق23/ 4/2022 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :بأحقية المدعي في اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة له بموجب قانون التعليم رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى وليس كفئات مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 وبما لا يجاوز التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ،على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.ارتأت فيه للاسباب الواردة به الى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنيين بصفتيهما المصروفات
وقد تدوول نظر الطعن امام دائرتى الفحص والموضوع بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة 16/2/2023 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لذات جلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم يصدر اخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي المطعون ضده بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم9034لسنة22ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/2/2022 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية المقررة وفقا لأجره الأساسي فى تاريخ صرف هذه المستحقات وليس على أساس الاجر الاساسى في1/7/2014،وما بعدها بعد اضافة العلاوات الدورية السنوية والعلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها .
على سند من انها من العاملين بالجهة الادارية المطعون ضدها وانها تستحق صرف كافة الحوافز والبدلات والمكافأت على الاجر الاساسى فى 1/7/2015 ، الا ان الجهة الادارية رفضت ،الامر الذى حدا بها الى اللجوء للقضاء بطلباتها سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/2/2022 اصدرت المحكمة حكمها الطعين والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :بأحقية المدعية في اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة له بموجب قانون التعليم رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى وليس كفئات مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 وبما لايجاوز التاريخ المذكورمع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية على النحو المبين بالاسباب ،والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب .
وشيدت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية - وقد اقام دعواه الماثلة بغية الحكم له باحقيته فى اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة بموجب فانون التعليم رقم 155لسنة 2007 ةتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى وليس كفئات مالية مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
ولما كان ذلك وكان المدعي من المخاطبين بنظام وظيفى خاص هو قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية الامر الذى يضحى معه المدعى من المخاطبين باحكام القانون رقم 16لسنة 2017 ومن ثم يكون التاريخ المعول عليه فى تحويل الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات والعلاوات السنوية والتشجيعية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها –بخلاف المزايا التأمينية –التى يحصل عليها المدعى من نسب مئوية الى مبلغ مقطوع هو 30/6/2016 –اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 16لسنة 2017 وليس 30/6/2015.
ولما كان القانون رقم 16لسنة 2017 المشار اليه –قد اشترط فى المادة الخامسة من الا يترتب على تطبيق حكم التحويل الى فئات مالية مقطوعة الذى استحدثته الا يقل –فى جميع الاحوال –الاجر المستحق لكل منهم اعمالا له –عن الاجر المستحق فى 30/6/2016 ،ومن ثم يكون المشرع قد اقر الاثر المترتب على استمرار صرف الحوافز والمكافأت وغيرها من المبالغ المشار اليها بنسب مرتبطه بالاجر الاساسى خلال الفترة المذكورة حتى تاريخ اصدار القانون رقم 16لسنة 2017 فى 30/6/2016 حتى وان زادت على ما كان مقررا لهم فى تاريخ العمل به فى 1/7/2017 بحسبان انه سيترتب على تحويلها لفئات مالية مقطوعة فى 30/6/2016 ان يقل المرتب المستحق لهم فى 1/7/2016 عن الاجر المستحق لهم فى 30/6/2016 وبناء عليه يكون مسلك الجهة الادارية فى هذا الصدد مخالف لصحيح حكم القانون ومن ثم يستحق المدعى اعادة حساب الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات والعلاوات السنوية والتشجيعية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها المقررة له بموجب القانون رقم 155لسنة 2007 بخلاف المزايا التأمينية على اساس الاجر الاساسى حتى 30/6/2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية وبمراعاة احكام التقادم الخمسى –مع خصم ما سبق صرفه للمدعى من المستحقات المالية وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لأسباب حاصلها أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أبقي علي الأجر الوظيفي المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة ٢٠١٥ .على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-
فإن المادة الأولى من مواد القانون رقم 155 لسنة2007 معدلاً بالقانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم، نصوصه كالآتي):-
المادة (70) وتنص على أنه (تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ر قم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب) .
وتنص المادة (71) من ذات القانون على أن: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:1 معلم مساعد. 2 معلم. 3 معلم أول. 4 معلم(أ).5 معلم خبير. 6 كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات.).
كما تنص المادة (72) من القانون المذكور على أن (مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:1 أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ........ 2 أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي ........ 3 أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة).
وتنص المادة (78)من ذات القانون على أن يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ)وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين...،وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم..
وتنص المادة (84)من القانون المذكور على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
وتنص المادة (89) على أن: (يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر. وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق.ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بقرار من وزير التربية والتعليم وطبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها وبحيث يبدأ في التطبيق مع موعد لا يتجاوز 1/7/2008.ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ).
وينص القانون رقم 155 لسنة 2007 في مادته السادسة على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره) حيث نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع (م) في 21/6/2007.
وتنص المادة الثالثة من القانون 198لسنة 2008 على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتريخ نشره. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية - بالعدد (٢٥) بتاريخ ٢٥ يونيه سنة ٢٠٠٨.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم كذلك أن المشرع رعاية منه للقائمين على العملية التعليمية قام بإصدار القانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م وقد حدد فيه بعض الوظائف في مجال التعليم وهم من يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، كما حدد تكوين جدول المعلمين وقرر منحهم بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي شهرياً وبدل اعتماد يتراوح ما بين 50% و 150% من الأجر الأساسي وذلك لمن اجتاز اختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلم وحصل على شهادة الصلاحية كما أن الوظائف المقابلة لوظائف التعليم قد اشترط القانون سالف الذكر في المادة 89 منه على أن يصدر بشأنها قراراً من وزير التعليم وقد اصدر وزير التعليم القرار رقم 197 لسنة 2009م بشأن تحديد الوظائف المقابلة لوظائف التعليم.(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 65267لسنة61ق جلسة23/2/2020.).
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك..
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق..
وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها..
وقد صدر هذا القانون بتاريخ 1/11/2016ونشر بذات التاريخ في الجريدة الرسمية.
ومن حيث إن المادة (74) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015..
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 14/5/ 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ تنص على أنه يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016, اعتبارا من أول يوليو سنة 2016, علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/ 6/ 2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016..
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون, والمؤقتون بمكافآت شاملة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية, من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة..
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة , على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون..
وتنص المادة (7) منه على أنه يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه..
وتنص المادة (8) منه على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ...............
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أنه اعتبارا من تاريخ1/7/2008وبموجب القانون رقم 198لسنة 2008اضحى جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، و كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها يسري عليهم أحكام الباب السابع المضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981بموجب القانون رقم155لسنة2007المشار اليه فيما ورد بشأنه نص خاص فيه(بما في ذلك نص المادة (84)من القانون المذكور من أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون) غير خاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ومن بعده قانون الخدمة المدنية ، والذي تضمن تحديد المزايا والمخصصات المالية لهم ؛ بنسب مئوية من أجرهم الأساسي ، لما كان ذلك وكانت المادة (74) من قانون الخدمة المدنية قد قررت - بالنسبة للموظفين الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها - إستمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد هذه المخصصات ، أما ما يستحقونه من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأعمال إضافية وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية فقررت إستمرار صرفها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 ، وبالتالي فإنه إعتبارا من التاريخ المحدد بالمادة المذكورة أضحت المزايا المالية المبينة بها فئات مالية مقطوعة بالنسبة المئوية المستحقة لهم في تاريخ 30/6/2015 ، مما يستتبع أنه مهما زاد الأجر الأساسي لهم فلن تؤثر هذه الزيادة فيما يستحقونه من تلك المزايا بنسب مئوية إعتبارا من تاريخ 30/5/2016 ، لكون هذه المستحقات إعتبارا من هذا التاريخ صارت فئة مالية مقطوعة ، ثم أصدر المشرع بتاريخ 14/5/2017 القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحدد المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملين الدائمين, والمؤقتين بمكافآت شاملة, وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية , من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وقرر منحهم إعتبارا من تاريخ 1/7/2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/6/2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, ومع اعتبار هذه العلاوة جزأ من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ثم أورد في المادة الخامسة منه النص على استحقاقهم الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة ومحددا تاريخ إصداره أساسا لتقدير الأجر الإجمالي لهم ، من حيث استحقاق الفرق في القيمة المستحقة لهم ، لما كان ذلك فإن المشرع بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 2017 يكون قد عدل بالنسبة للخاضعين لأحكامه التاريخ الوارد بقانون الخدمة المدنية الذي يتم فيه تحويل النسب المئوية للحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية من نسبة مئوية إلى فئات مقطوعة من 30/6/2015 إلى 14/5/2017 ، ومن ثم فإن كل ما ضُم إلى الأجر الأساسي من علاوات خاصة ودورية وإستثنائية وغلاء معيشة وحد أدنى قبل التاريخ الأخير وإعتبر جزأ منه يعتد به عند حساب النسب المئوية للمزايا المالية المرتبط صرفها بالأجر الأساسي طبقا للأدوات التشريعية المقرِّرَةِ لها إعمالا لما ورد بعجز المادة الخامسة منه ، على أن تحول إعتبارا من هذا التاريخ إلى فئات مالية مقطوعة ، لما كان ما تقدم فإن الفئات المستثناة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المخاطبين بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 وما أورده من قواعد بالنسبة لحساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية ، يحق لهم الإعتداد بما طرأ على أجورهم الأساسية من زيادات بسبب ما ضُم إليها من علاوات خاصة ودورية واستثنائية المعتبرة جزأ منها قبل تاريخ صدوره في 14/5/2017 ضمن النسب التي تحدد على أساسها الفئات المالية المقطوعة للمستحقات المالية المذكورة وحسابها في الأجر الإجمالي لهم اعتبارا من تاريخ 14/5/2017 التي تصرف لهم بعد ذلك التاريخ.
وفي ضوء ما تقدم ومن حيث إن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم خبير بالجهة الإدارية الطاعنة أي من شاغلي وظائف التعليم المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، وبالتالي يكون من الفئات المستثناه من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومن ثم تكون من الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه ، وفي ضوء ذلك فإنه يستحق الإعتداد بما طرأ من زيادات على أجره الأساسي بسبب ما ضم إليه من علاوات خاصة ودورية واستثنائية قبل تاريخ إصدار القانون 16 لسنة 2017 في حساب النسبة المئوية لما يستحقه من حوافز ومكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية المقررة طبقا للجدول المرافق لقانون التعليم المشار إليه على ان تحول إلى فئة مالية مقطوعة طبقا لأجره الأساسي المستحق له بتاريخ 14/5/2017 دون الاعتداد بما طرأ عليه من زيادات بعد هذا التاريخ ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ولا يقدح في سلامة ما تقدم ما قد يثار من أن قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ألزمت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ بالنسبة للعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ذلك أن القوانين الصادرة بربط الموازنة العامة للدولة يسبغ عليها وصف القوانين من الناحية الشكلية فقط لكونها صادرة عن السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوعاتها وطبيعتها والقصد منها ، فإنها لا تخرج عن كونها عملاً إداريًا حَظِيَ بتأييد السلطة المختصة له ، وهو ما لا يُسبغ عليها وصف القانون من الناحية الموضوعية ، وبالتالي لا تصلح لتكون قيدا على الضوابط الصادرة في قانون موضوعي ، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بتحديد تاريخ 14/5/2017 تاريخا لتقدير الراتب الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة فمن ثم لا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أن يخالف هذا الحكم وإن خالفه فتكون أحكامه في شأن ما جاء مخالفا للقانون الموضوع لا عبرة بها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا واحكام القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على اساس جديرا بالرفض
ومن حيثُ إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملًا بنص المادة (184) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحُكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم الأحد
الموافق 18 من صفر سنة 1444 هجرية،
الموافق 3 من سبتمبر سنة 2023 ميلادية بالهيئة المُبَيّنة بصدره.

السبت، 30 مارس 2024

الطعن 71 لسنة 52 ق جلسة 28 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 55 ص 367

جلسة 28 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ على، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس أمين السر

---------------

(55)

الطعن رقم 71 لسنة 52 قضائية. عليا:

هيئة النيابة الإدارية - شئون الأعضاء - مرتب وبدلات - لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات العضو عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1981.
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات ما يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب فى الميراث، على أن حق شاغل الوظيفة القضائية فى تسوية مرتبه بمرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فى الوظيفة ذاتها وإن كان ينشأ من تاريخ استحقاق زميله التالى فى الأقدمية لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم، إلا أنه ينفتح للأخير باب المطالبة بإجراء التسوية إلا من تاريخ تسوية مرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 2005 أودع الأستاذ ....... (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى تعديل أساسى راتبه إلى 80 جنيها اعتباراً من 28/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وتم إعلان صحيفة الطلب على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية راتبه الأساسى ليكون ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله ..... العمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وجرى نظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطالب عين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية فى 16/ 7/ 1985 براتب أساسى مقداره (48) جنيهاً، ثم عين السيد/ ...... فى ذات الوظيفة بتاريخ 18/ 2/ 1987وأصبح تالياً للطالب فى الأقدمية وتدرجا فى الترقيات إلى درجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) وكان زميل الطالب قد أقام الدعوى رقم 3996 لسنة 38 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، وصدر فيها الحكم بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا تجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وتنفيذًا لهذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل المذكور بالاحتفاظ له بمرتبه بمبلغ ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بهيئة النيابة الإدارية مع منحه العلاوات الخاصة التى ضمت على المرتب فى الفترة من 1992 حتى 1999 وعلى إثر ذلك تقدم الطالب بتاريخ 8/ 10/ 2001 بطلب لرئيس الهيئة لتعديل راتبه ليتفق وراتب زميله المذكور الأحدث منه فى الترقية اعتباراً من 28/ 2/ 1987 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 الذى يقضى فى مادته الثانية بأنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة. وأنه يستحق الفروق المالية اعتباراً من التاريخ المذكور دون تقادم خمسى، لأن حقه فى تعديل راتبه إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 لم ينشأ إلا من تاريخ تعديل راتب زميله تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت فيها الحكم برفض الطعن واحتياطياً بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المطالب بها تأسيساً على أن مناط تطبيق حكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 هو الاتحاد فى ذات الوظيفة بحيث يكون شاغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول ومن يليه فى الأقدمية كلاهما فى ذات الوظيفة، فإذا انتفى هذا المناط امتنع تطبيق حكم هذه المادة، وإذ لا يتحد الطالب مع المستشهد به فى ذات الوظيفة حيث صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 241 لسنة 2000 بتاريخ 25/ 6/ 2000 بتسوية المرتبات الأساسية لبعض السادة أعضاء النيابة الإدارية ولم يكن الطالب من بينهم لكونه قد رقى إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتباراً من 12/ 3/ 2000 بمرتب أساسى قدره 304.800 وهو أكبر من مرتب المستشهد به، كما أنه احتياطياً فإن حق الطالب فى المبالغ التى يطالب بها كفروق مالية فيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على تقديم طلبه لمساواته مالياً بالمستشهد به المذكور قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وبعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ينص على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة" وقد استهدف المشرع بهذا الحكم إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين شاغلى الوظيفة القضائية الواحدة وذلك بأن أوجب
ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ماهو مقرر من تعصيب فى الميراث.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 16/ 7/ 1985 بمرتب أساسى مقداره (48) جنيهاً ثم عين بعد ذلك بذات الهيئة وبذات وظيفة زميلة ...... اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بمرتب أساسى مقداره (48) جنيهاً ثم صدر لهذا الزميل حكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 3996 لسنة 38ق بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل بالاحتفاظ له بمرتبه بمبلغ ثمانين جنيها اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بهيئة النيابة الإدارية مع منحه العلاوات الخاصة التى ضمنت على المرتب وصرف الفروق المالية تنفيذاً للحكم المشار إليه.
ولما كان الطالب أقدم من زميله المذكور فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، الأمر الذى تكون معه مطالبته بتسوية حالته من حيث الراتب الأساسى على غرار تسوية حالة زميله وفقاً لحكم البند ثامناً من جدول المرتبات المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء - والحال كذلك - بأحقية الطالب فى تسوية مرتبه بمبلغ ثمانين جنيهاً اعتباراً من التاريخ الذى أرجعت إليه تسوية راتب زميله الذى يليه فى الأقدمية، أى من 18/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بالتقادم الخمسى فهو غير سديد، ذلك أن حق شاغل الوظيفة القضائية فى تسوية مرتبة بمرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وإن كان ينشأ من تاريخ استحقاق زميله التالى فى الأقدمية لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم إلا أنه لا ينفتح للأخير باب المطالبة بإجراء التسوية إلا من تاريخ تسوية مرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فتسوية مرتب الأول (الأقدم) تدور مع تسوية مرتب الثانى (الأحدث) وجوداً وعدماً بحيث لو أغفل الثانى "التالى فى ترتيب الأقدمية" المطالبة بحقه فى الاحتفاظ براتبه الذى يجاوز بداية ربط الوظيفة المعين عليها لامتنع على الأقدم منه المطالبة بإجراء التسوية، أما إذا تمت تسوية مرتب الأحدث بما يزيد عن الأقدم فى ذات الوظيفة ارتد تاريخ استحقاق الأقدم للتسوية من تاريخ استحقاق الأحدث لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم، وبناء عليه فلا يبدأ التقادم الخمسى فى السريان فى حق الطالب من 18/ 2/ 1987 تاريخ استحقاق زميله الأحدث لراتب يجاوز راتب الأقدم، وإنما يبدأ من عام 1999 وهو تاريخ تسوية مرتب من يليه فى الأقدمية، وإذ نهض الطالب إلى المطالبة بهذه التسوية بالطلب الأول المقدم منه بتاريخ 8/ 10/ 2001 والذى يترتب على تقديمه قطع مواعيد التقادم أى قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى المحسوبة من عام 1999 تاريخ نشوء الحق المطالب به، ومن ثم يضحى الدفع بالتقادم الخمسى فى غير محله جديراً بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بأحقية الطالب فى إعادة تسوية مرتبه الأساسى بمبلغ ثمانين جنيهاً شهرياً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله السيد/ .......... العمل فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.