الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / التكليف بالوفاء بالأجرة

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى .

 

 

 

 

التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر منها اعتباره مشتملاً على قضاء ضمني في صحته أو بطلانه. الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة. أثره.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .

 

 

 

 

المقاصة القانونية توافر شروطها أثره وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها للمدين التسمك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تخلف أحد شروطها أثره وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة عدم جواز إبداء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها .

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً .

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها .

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجرة تجاوز الأجرة المستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء. المقصود به. كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد في التكليف.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. علة ذلك. النص الصريح القاطع في دلالته. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.

 

 

 

 

قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي. لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك. عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام. جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها "عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981". مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء بالأجرة. شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها. يشترط في التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب منها في ذمة المستأجر.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء م 33 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ق 49 لسنة 1977 خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين. ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار وإقامة بناء جديد. لا يعد تبرعاً منه للمستأجر. جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تشريعات إيجار الأماكن - نطاق سريانها


عقود الإيجار. الأصل. خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. ورود نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية تتعارض معها. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.




خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.



عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.



خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تشريعات إيجار الأماكن - ما يخرج عن نطاقها


ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني في شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد. العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تشريعات إيجار الأماكن




تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل



خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. ووجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداًًًًً بقوة القانون.



وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.


عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر، لورثته وحدهم حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المزايا الممنوحة للمستأجر




تقدير مقابل الانتفاع بالتحسينات. عدم انفراد المؤجر بها. أثره. عدم صيرورته من ملحقات الأجرة إلا قضاء أو رضاء.



الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير وجوب تقديمها وإضافة مقابلها للأجرة.



التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر. كميزة جديدة. لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته علة ذلك.




التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر - كميزة جديدة - لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تغيير إستعمال العين المؤجرة

 

الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. حق المؤجر في تقاضي أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة.

 

 

 

 

حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977 وفي المادتان 7، 19 ق 136 لسنة 1981. خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى.

 

 

 

 

استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكن أو تغيير الغرض من استعمالها لغير أغراض السكن. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنه. م 23 ق 49 لسنة 1977 سواء وقع التغيير سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانون المذكور. علة ذلك.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ عنه ضرر للمؤجر . م 31/ ج ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله. تعمده إلى تغيير الاستعمال. شرطه. حصوله على إذن بذلك من المؤجر. كأصل. الاستثناء. التغيير بنوعيه المادي أو المعنوي الذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص عليه في عقد الإيجار.

 

 

 

 

انتفاع المستأجر بشقتين متلاصقتين في مبنى واحد بطريق الإيجار. إجراؤه فتحة بينهما تيسيراً للانتفاع بهما دون أن يحلق ضرر بالعين المؤجرة أو المؤجر. وجوب رفض دعوى الإخلاء لهذا السبب.

 

 

 

 

إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى المتضمنة بيانات الحوالة. اعتباره إعلاناً له بها. نفاذها في حقه منذ هذا التاريخ. مشتري العقار المحال إليه عقود الإيجار. حقه في طلب إخلاء العين بسبب سوء استعمالها.

 

 

 

 

الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين قبل التأجير، تقويمها وإضافة ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة المحددة وفقاً للقانون 121 لسنة 1947 جواز الاتفاق على ذلك في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تأجير جزء من العين المؤجرة



عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع الطبيب المستأجر جزء منه أو يكون تخصصهما الطبي واحد لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1/ أ, 6/ 2, 3 من ق 51 لسنة 1981.



المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأماكن التي تشغل بسبب العمل

 

تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .

 

 

 

 

المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها. م 2 منه المقابلة للمادة 2 من ق 52 لسنة 1969 .

 

 

 

 

المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها. م 2/ أ ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال حكم المادة المذكورة دون التعليمات الإدارية بامتداد عقود تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها. علة ذلك.

 

 

 

 

الأماكن الملحقة بالمدارس والمساجد والكنائس والمخصصة لسكنى بعض العاملين بها التي ترتبط الإقامة فيها مع شغل الوظيفة. لها طبيعة خاصة. زوال السند القانوني لتلك الإقامة بانتهاء العلاقة الوظيفية. علة ذلك.

 

 

 

 

الأماكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام قوانين الإيجار عليها مناطه. أن يكون شغلها مرده علاقة العمل.

 

 

 

 

حق مستأجر العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة في تأجير جزء من المكان. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالة التنازل عن الإيجار. علة ذلك.

 

 

 

 

العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه - إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من الإخلاء.

 

 

 

 

استثناء الأماكن التي تشغل بسبب العمل من تطبيق أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 م 2 منه - اقتصاره على العلاقة بين رب العمل والمرخص له في شغل المكان - عدم امتداده إلى العلاقة بين المالك المؤجر ورب العمل.

 

 

 

 

العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له الأولوية على غيره في استئجار مسكن الأخير. حلوله محل العامل الآخر في عمله .

 

 

 

 

عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره - للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه المادتان 601، 602 مدني.

 

 

 

 

تأجير العين لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أثره. امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لصالح ورثته لهم وحدهم حق إنهاء العلاقة الإيجارية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى موظفيها وعمالها. شغل هؤلاء لها على سبيل الترخيص. حق السلطة المرخصة في إلغائه والرجوع فيه. ذلك من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنه.

 

 

 

 

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / بيع العين المؤجرة أوالتنازل عنها



حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها.


حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل.



خلافة المشتري للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع. انتهاء الحكم إلى إسقاط البائع لحقه في طلب إزالة ما على الأرض من مبان. لا يجوز للمشتري باعتباره خلفاً للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه.



لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.



ينقل الحقوق والالتزامات المتولدة من عقد الإجارة من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشتري علم المستأجر بانتقال الملكية إلى المشتري .