الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / احتجاز أكثر من مسكن




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 والمقضي بعدم دستوريته. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص غير الضريبة. انسحاب أثره إلى الماضي. حقها في تقرير أثر غير رجعي لهذه الأحكام وتقرير أثر مباشر لها. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998. الأحكام الصادرة بشأن النصوص الضريبية. لها في جميع الأحوال أثر مباشر.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ.الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مناطه. إنفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن في البلد الواحد.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكنى. العبرة بحقيقة الواقع ولو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية عليها. نطاقه. عدم امتداد الحظر لزوجته وأولاده. علة ذلك. م 8 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977. لا خطأ.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون.الحكم كاملاً




مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 أثره. زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة. للمؤجر حق طلب إخلاء العين.الحكم كاملاً




عدم جواز تعويل الحكم في قضائه بنفي الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو على أي مستند آخر أعد لإخفائه وستره متى كان المستند الأول أساساً له ومترتباً عليه.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. شموله الحظر المسكن الذي يستأجره أو يتملكه المستأجر.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً طالما بقى المقتضى قائماً.الحكم كاملاً




إعمال نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى الجديد الذي أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً في ذات المدينة الكائن به مسكنه المؤجر.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية عليها.الحكم كاملاً




تضمين صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب .الحكم كاملاً




المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. المادتان 8 /1، 76/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تزاحم المستأجرين للعين المؤجرة. الأفضلية للمستأجر الأول. م 24/ 4 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يترتب على ذلك احتجازه لأكثر من مسكن في البلد الواحد .الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن باحتجاز المطعون ضده الأول لأكثر من مسكن في البلد الواحد لعدم تقديم الدليل عليه .الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً أو خالياً المنصوص عليه بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 اعتباره توسيعاً لنطاق التأجير من الباطن وليس قيداً على احتجاز أكثر من مسكن المحظور قانوناً.الحكم كاملاً




حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراده بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. استقلال آخرون من ذويه استقلالاً فعلياً بالمسكن. أثره. انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً.الحكم كاملاً




تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد من سلطة محكمة الموضوع. استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما ركنت إلى أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977 اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار .الحكم كاملاً




نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض باكتساب تلك المسألة حجية الشيء المحكوم فيه. مؤدى ذلك. تفسير الحكم الناقض. مدلول البلد الواحد وانتهائه إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً. اعتباره فصلاً في مسألة قانونية حازت الحجية.الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها. تحقق السيطرة المادية على العين المؤجرة بتسليم المستأجر لها. حقيقة أو حكماً. وعلى العين التي يمتلكها منذ صلاحيتها للسكنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها هو مناط الاحتجاز. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض المسكن. العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكن التي أبرم عقد إيجارها. استقلال آخر من ذويه بأحد المساكن للمستأجر. أثره. توافر مقتضى الاحتجاز.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 8/ 1/ ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية وفقاً للجداول المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وجوب التحرز في تطبيق هذا الحظر باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنة دعواها لإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. استخلاص الحكم علمها بحصول تنازله له عنها من مستأجرها الأصلي المذكور من واقعة سداد المستأجر من الباطن لها لقيمة استهلاك المياه عن تلك الشقة. وقبولها لهذا التنازل فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.الحكم كاملاً




احتجاز المطعون ضده مسكناً في مبناه الجديد الذي أقامه بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة. خروج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




احتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتضى عند التعاقد. المادتين 8، 76 ق 49 لسنة 577 م 25 ق 136 لسنة 1981. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وحق المؤجر في طلب الإخلاء. إزالة المستأجر أسباب المخالفة أو تغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى بعد رفع الدعوى استعمالاً للرخصة له بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له.الحكم كاملاً




المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز المستأجر أكثر من مسكن. هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. وجوب تحقق المحكمة من عدم توافر المقتضى عند نظر دعوى الإخلال لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكني.الحكم كاملاً




الإدعاء بأن المستفيد من امتداد عقد الإيجار يحتجز مسكناً أخر بذات المدينة.الحكم كاملاً




وجود مسكن لكل من المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بمدينة القاهرة وأخر بالإسكندرية.الحكم كاملاً




دعوى الحيازة لا تتسع لبحث واقعة احتجاز الخصم لأكثر من مسكن.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد مناطه انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقد إيجارها.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وقوع مسكن النزاع بمدينة الجيزة، ملكية المستأجر لمسكن أخر بقرية منشأة البكاري التابعة لمحافظة الجيزة.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقصود بالمسكن. جواز اشتماله على وحدتين لكل منهما عقد إيجار مستقل.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحدة بغير مقتضى. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وقوع أحد المسكنين بمدينة القاهرة والآخر بمدينة الجيزة. خروجه عن نطاق الحظر.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، 8 ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد بغير مقتض. مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة خروجه عن نطاق الحظر.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة وألا يكون المستفيد محتجزاً لمسكن آخر. مناط الاحتجاز. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن.الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. شرطه. وجود مقتض. تقديره من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً











حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، م 8 ق 49/ 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة. خروجه عن نطاق الحظر.الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها.الحكم كاملاً




الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلي توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 67 ق 49 لسنة 1977 غير مانع .الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن .الحكم كاملاً




تقدير المقتضي لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. مخالفة للنظام العام. أثره بطلان العقد أو انفساخه.الحكم كاملاً




إنذار المؤجر للمستأجر بانتهاء العقد لاحتجازه مسكنا آخر. لا أثر له على التكليف السابق بالوفاء بالأجرة المتأخرة.الحكم كاملاً




الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلى توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 76 ق 49/ 1977. غير مانع لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب بطلان التصرف وإخلاء المخالف .الحكم كاملاً




تأجير المستأجر المسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك . لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة. م 8/ 1 ق 49 سنة 1977. عدم سريانه على الأماكن التي يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خالية عملاً بالرخصة المخولة له بالمادة 39 ق 49 سنة 1977.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).الحكم كاملاً




الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد، انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكنى .الحكم كاملاً




احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . مناطه . انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها . استقلال الأقارب ممن أوردتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 استقلالاً فعلياً بأحد المساكن المؤجرة للمستأجر . أثره. توافر مقتضى الاحتجاز .الحكم كاملاً




الحظر الوارد في المادة 8 ق 49/ 1977 بعدم جواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاه بإخلاء الطاعنة على سند من أنها تملك شقتين تؤجرهما مفروشتين بالمخالفة لما ورد بصدر المادة 29 ق 49/ 1977 والمادة 8 من ذات القانون.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً كان أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. م 525 لسنة 1969. شرطه مجرد الإقامة في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالك كان أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 قصره على الشخص بذاته دون غيره. عدم امتداد الحظر لأي من أفراد أسرته. علة ذلك.الحكم كاملاً




مجرد التواجد أو الإقامة في مسكن ما. عدم اعتبار المتواجد أو المقيم محتجزاً - لأكثر من مسكن - بالمعنى الذي قصده القانون.الحكم كاملاً




حظر احتجاز أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969، 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه. الحق في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. مخالفة الحظر.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد م 8 ق 49 لسنة 1977، نطاقه عدم امتداد الحظر لزوجة المستأجر.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء العين لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر. تمسك المؤجر في مذكرته باحتجاز المدعى عليه لمسكن آخر. صدور الحكم لصالحه بالإخلاء.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتضٍ في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر حق إخلاء المستأجر .الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر حق إخلاء المستأجر.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر لمسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك. لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 5 ق 53 لسنة 1969. مخالفة الحظر. أثره. المؤجر ولو لم يكن طالب سكنى حق إخلاء المستأجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / التكليف بالوفاء بالأجرة




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى .الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر منها اعتباره مشتملاً على قضاء ضمني في صحته أو بطلانه. الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة. أثره.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




المقاصة القانونية توافر شروطها أثره وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها للمدين التسمك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تخلف أحد شروطها أثره وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة عدم جواز إبداء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجرة تجاوز الأجرة المستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء. المقصود به. كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد في التكليف.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. علة ذلك. النص الصريح القاطع في دلالته. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي. لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك. عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام. جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها "عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981". مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بالأجرة. شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها. يشترط في التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب منها في ذمة المستأجر.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء م 33 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ق 49 لسنة 1977 خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين. ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار وإقامة بناء جديد. لا يعد تبرعاً منه للمستأجر. جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تشريعات إيجار الأماكن - نطاق سريانها




عقود الإيجار. الأصل. خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. ورود نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية تتعارض معها. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.الحكم كاملاً




خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.الحكم كاملاً




خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تشريعات إيجار الأماكن - ما يخرج عن نطاقها




ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني في شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد. العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تشريعات إيجار الأماكن




تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل.الحكم كاملاً




خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. ووجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداًًًًً بقوة القانون.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر، لورثته وحدهم حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المزايا الممنوحة للمستأجر




تقدير مقابل الانتفاع بالتحسينات. عدم انفراد المؤجر بها. أثره. عدم صيرورته من ملحقات الأجرة إلا قضاء أو رضاء.الحكم كاملاً




الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير وجوب تقديمها وإضافة مقابلها للأجرة.الحكم كاملاً




التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر. كميزة جديدة. لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته علة ذلك.الحكم كاملاً




التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر - كميزة جديدة - لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تغيير إستعمال العين المؤجرة



الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. حق المؤجر في تقاضي أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة.الحكم كاملاً




حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977 وفي المادتان 7، 19 ق 136 لسنة 1981. خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى.الحكم كاملاً




استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكن أو تغيير الغرض من استعمالها لغير أغراض السكن. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنه. م 23 ق 49 لسنة 1977 سواء وقع التغيير سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانون المذكور. علة ذلك.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ عنه ضرر للمؤجر . م 31/ ج ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله. تعمده إلى تغيير الاستعمال. شرطه. حصوله على إذن بذلك من المؤجر. كأصل. الاستثناء. التغيير بنوعيه المادي أو المعنوي الذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص عليه في عقد الإيجار.الحكم كاملاً




انتفاع المستأجر بشقتين متلاصقتين في مبنى واحد بطريق الإيجار. إجراؤه فتحة بينهما تيسيراً للانتفاع بهما دون أن يحلق ضرر بالعين المؤجرة أو المؤجر. وجوب رفض دعوى الإخلاء لهذا السبب.الحكم كاملاً




إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى المتضمنة بيانات الحوالة. اعتباره إعلاناً له بها. نفاذها في حقه منذ هذا التاريخ. مشتري العقار المحال إليه عقود الإيجار. حقه في طلب إخلاء العين بسبب سوء استعمالها.الحكم كاملاً




الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين قبل التأجير، تقويمها وإضافة ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة المحددة وفقاً للقانون 121 لسنة 1947 جواز الاتفاق على ذلك في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تأجير جزء من العين المؤجرة



عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع الطبيب المستأجر جزء منه أو يكون تخصصهما الطبي واحد لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1/ أ, 6/ 2, 3 من ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً




المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأماكن التي تشغل بسبب العمل



تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .الحكم كاملاً




المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها. م 2 منه المقابلة للمادة 2 من ق 52 لسنة 1969 .الحكم كاملاً




المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها. م 2/ أ ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال حكم المادة المذكورة دون التعليمات الإدارية بامتداد عقود تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأماكن الملحقة بالمدارس والمساجد والكنائس والمخصصة لسكنى بعض العاملين بها التي ترتبط الإقامة فيها مع شغل الوظيفة. لها طبيعة خاصة. زوال السند القانوني لتلك الإقامة بانتهاء العلاقة الوظيفية. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأماكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام قوانين الإيجار عليها مناطه. أن يكون شغلها مرده علاقة العمل.الحكم كاملاً




حق مستأجر العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة في تأجير جزء من المكان. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالة التنازل عن الإيجار. علة ذلك.الحكم كاملاً




العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه - إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من الإخلاء.الحكم كاملاً




استثناء الأماكن التي تشغل بسبب العمل من تطبيق أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 م 2 منه - اقتصاره على العلاقة بين رب العمل والمرخص له في شغل المكان - عدم امتداده إلى العلاقة بين المالك المؤجر ورب العمل.الحكم كاملاً




العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له الأولوية على غيره في استئجار مسكن الأخير. حلوله محل العامل الآخر في عمله .الحكم كاملاً




عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره - للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه المادتان 601، 602 مدني.الحكم كاملاً




تأجير العين لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أثره. امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لصالح ورثته لهم وحدهم حق إنهاء العلاقة الإيجارية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى موظفيها وعمالها. شغل هؤلاء لها على سبيل الترخيص. حق السلطة المرخصة في إلغائه والرجوع فيه. ذلك من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنه.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / بيع العين المؤجرة أوالتنازل عنها



حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها.الحكم كاملاً



حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل.الحكم كاملاً




خلافة المشتري للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع. انتهاء الحكم إلى إسقاط البائع لحقه في طلب إزالة ما على الأرض من مبان. لا يجوز للمشتري باعتباره خلفاً للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه.الحكم كاملاً




لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.الحكم كاملاً




ينقل الحقوق والالتزامات المتولدة من عقد الإجارة من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشتري علم المستأجر بانتقال الملكية إلى المشتري .الحكم كاملاً