الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2024

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / تجاري/ 2024

الطعن 1 جلسة 12 / 8 / 2024 الحرب قوة قاهرة + التضامن + إدخال 
الطعن 2 جلسة 3 / 6 / 2024 ميعاد الاستئناف + الإعلان الإليكتروني 
الطعن 3 جلسة 29 / 5 / 2024 منضم للطعن 1823 / 2023
الطعن 4 جلسة 1 / 5 / 2024 تكييف الدعوى + شرط تحكيم + الصفة
الطعن 5 جلسة 1 / 2/ 2024 مؤسسة فردية + تسهيلات 
الطعن 6 جلسة 6 / 2 / 2024 استئناف أمر الأداء + إعلان السند التنفيذي + التحري
الطعن 7 جلسة 4 / 4 / 2024 مقاولة + شرط جزائي + فسخ + تعويض
الطعن 8 جلسة 7 / 3 / 2024 سبب جديد + دفع شكلي أمام مكتب إدارة الدعوى
الطعن 9 جلسة 1 / 2 / 2024 عقد المقاولة + تفسيره
الطعن 10 جلسة 29 / 5 / 2024 تحويل مصرفي + تبادل الإثبات 
الطعن 11 جلسة 19 / 8 / 2024 إحالة للتحقيق
الطعن 12 جلسة 20 / 5 / 2024 خبرة + طلب إعادة للخبير
الطعن 13 جلسة 5 / 6 / 2024 نقض محكمة الاستئناف + امر الأداء 
الطعن 14 جلسة 5 / 6 / 2024 استرداد المبيع + الفسخ + عمل الخبير
الطعن 15 جلسة 27 / 2 / 2024 نقض دفاع جوهري + تمحيص المستندات
الطعن 16 جلسة 13 / 2 / 2024 وقف إجراءات إبطال حكم التحكيم
الطعن 17 جلسة 4 / 4 / 2024 نزول عن الطعن 
الطعن 19 جلسة 29 / 5 / 2024 بطلان الإعلان + ميعاد الاستئناف
الطعن 20 جلسة 12 / 6 / 2024 الحكم الناقض + حوالة الحق 
الطعن 21 جلسة 19 / 8 / 2024 حوالة الحق + تناقض الأسباب 
الطعن 22 جلسة 20 / 5 / 2024 حجية الحكم + إفلاس الشركة
الطعن 23 جلسة 12 / 6 / 2024 الإقرار + الدفع بالإنكار + الطعن بالتزوير
الطعن 24 جلسة 29 / 5 / 2024 قيمة نصاب الطعن في صحة ونفاذ عقد
الطعن 25 جلسة 2 / 4 / 2024 نقض شرط التحكيم + الإيجاب الإليكتروني + وكالة
الطعن 26 جلسة 5 / 6 / 2024 نقض الحكم الناقض + بطلان حكم التحكيم 
الطعن 27 جلسة 4 / 4 / 2024 المصلحة في الطعن + الطلب العارض
الطعن 28 جلسة 5 / 6 / 2024 منضم للطعن 26
الطعن 29 جلسة 12 / 6/ 2024 يمين حاسمة + عبء الإثبات + منازعة التنفيذ + شيك
الطعن 30 جلسة 12 / 6 / 2024 ارتباط الدعاوى + مسئولية الساحب + حجية حكم التنفيذ الموضوعي + التحكيم + عقد المقاولة
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35 جلسة 20 / 2 / 2024 قرض مصرفي + تأمين على العجز
الطعن 36 جلسة 4 / 6 / 2024 جدل موضوعي في تنفيذ الشيكات
الطعن 37 جلسة 4 / 4 / 2024 التظلم والطعن على قرارات الإفلاس 
الطعن 38 جلسة 22 / 5 / 2024 الصفة + تقرير الخبير 
الطعن 39 جلسة 22 / 5 / 2024 مغايرة محكمة الاستئناف لأسباب أول درجة
الطعن 40 جلسة 24 / 4 / 2024 تقدير الخبرة في المقاولات
الطعن 41 جلسة 6 / 5 / 2024 تسهيلات بنكية + فائدة تأخيرية
الطعن 42 جلسة 6 / 5 / 2024 قروض بنكية + فوائد مركبة
الطعن 43
الطعن 46 جلسة 9 / 7 / 2024 رفض الدعوى بحالتها لعدم كفاية المستندات 
الطعن 47 جلسة 19 / 8 / 2024 دفاتر التجار + تقدير المستندات
الطعن 48 جلسة 1 / 2 / 2024 عدم قبول بعد الميعاد 
الطعن 49 جلسة 29 / 5 / 2024 بطلان التحكيم + التنفيذ بطريق التعويض
الطعن 50 جلسة 22 / 2 / 2024 حسن النية + تنفيذ العقد + الضرر 
الطعن 51 جلسة 6 / 5 / 2024 قيام الشركة + تصفية حساباتها بالخبرة
الطعن 52 جلسة 27 / 5 / 2024 وثيقة التأمين + تفسير العقود
الطعن 54
الطعن 55 جلسة 13 / 2 / 2024 الاختصاص الولائي لمحاكم دبي + المرابحة
الطعن 56 جلسة 22 / 5 / 2024 عدم جواز الطعن بالتمييز في إجراءات التنفيذ
الطعن 57 جلسة 22 / 2 / 2024 عقد التوريد + ترجمة المستندات
الطعن 58 جلسة 4 / 4 / 2024 عدم قبول الطعن في القرار الصادر في التظلم
الطعن 59 جلسة 22 / 5 / 2024 إعادة للخبرة + تقرير استشاري + فسخ عقد مقاولة
الطعن 61 جلسة 26 / 8 / 2024 بطلان حكم التحكيم
الطعن 62 جلسة 20 / 5 / 2024 العقد اللاحق + الالتزامات التعاقدية
الطعن 63
الطعن 64 جلسة 26 / 6 / 2024 العقد اللاحق - الشروط - التحكيم - الطلبات الختامية
الطعن 65 جلسة 13 / 2 / 2024 قرينة الموقع على العقد
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99 جلسة 6 / 5 / 2024 منضم للطعن 51
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114
الطعن 115
الطعن 116
الطعن 117
الطعن 118
الطعن 119
الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131 جلسة 26 / 6 / 2024 منضم للطعن 64
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135
الطعن 136
الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145
الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165
الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178
الطعن 179
الطعن 180
الطعن 181
الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184
الطعن 185
الطعن 186
الطعن 187
الطعن 188
الطعن 189
الطعن 190
الطعن 191
الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269
الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412 جلسة 26 / 8 / 2024 الإقرار + اليد العارضة على المال
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420 جلسة 28 / 8 / 2024 تحويل مصرفي + حقوق المتعاملين إليكترونياً 
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488 
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491 
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498 
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501 
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517


الطعن 5164 لسنة 89 ق جلسة 11 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / توفيق سـليم وأيمن شعيب شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم.
وأمين السر السيد / رجب علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 17 من جماد الآخر سنة 1444 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 89 القضائية .
المرفوع مــن :
............... الطاعنة " محكوم عليها "
ضـــد
النيابة العامة
................ " المدعية بالحق المدني " المطعون ضدهما
------------------
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم ۱۰۳۰۰ لسنة ۲۰۱۷ ثالث ( والمقيدة بالجدول برقم ٢٤٧٦ لسنة ٢٠١٧ كلي الإسماعيلية ) بأنها في غضون عام ۲۰۱٥ بدائرة قسم شرطة ثالث – محافظة الإسماعيلية.
1- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في التزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها / ............ بموجب التوكيلين رقمي ٢٥٦٧ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ أ لسنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعملت المحرر الرسمي المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن تمكنت به من التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية مع علمها بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت / ........ "عمة المتهمة" - بوكيل عنها - مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في 13 من أكتوبر سنة 2018 عملاً بالمواد ٤٠/ثانياً، ثالثاً ، 41/١ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات، مع إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون . بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليها ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مادياً مؤقتاً وألزمتها المصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنيه أتعاب للمحاماة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض 3 من ديسمبر سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليها في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزويره، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة قاصرة في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما يحقق أركان الجريمتين اللتين دانها بهما. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسانيد التي بنى عليها، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنة على مجرد قوله "إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه في غضون عام 2015 قامت المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 5295 ص لسنة2015 توثيق أول الإسماعيلية ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها ........ بموجب التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة 2013 ، 2439/أ لسنة 2013 توثيق الإسماعيلية فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة، وقامت باستعماله فيما زور من أجله بأن تمكنت به التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية". لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة 2013 ، 2439/ أ لسنة 2013 توثيق ثان الإسماعيلية من حيث طبيعتهما ومضمونهما وما إذا كانا توكيلين عامين لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة أم خاصين لقيامه بأعمال التصرفات وفي الحالة الثانية تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل القيام بها، سيما وأن هذين التوكيلين هما سندا التزوير في التوكيل رقم 5295 ص لسنة 2015 توثيق أول الإسماعيلية محل الدعوى الراهنة إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ونظر الموضوع.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها:
في غضون عام ۲۰۱٥ بدائرة قسم شرطة ثالث – محافظة الإسماعيلية.
- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في التزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها/ ........ بموجب التوكيلين رقمي ٢٥٦٧ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ أ لسنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

- استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن تمكنت به من التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية مع علمها بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ٤٠/ ثانياً، ثالثاً، 41/١، ۲۱۳، ٢١٤ من قانون العقوبات.
وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات الاتهام إلى أقوال الشهود/ ........ ، المقدم/ أسامة فتحي أمين الطنطاوي وما ثبت من الاطلاع على شهادة وفاة المدعوة ........ وملف الترخيص الخاص بالعقار محل الواقعة وما قرره المدعو/ محمد أحمد على محمد.
فقد شهدت/ ........ بقيام المتهمة بالتصرف في ملكية العقار المكون من دور أرضى الكائن 42 ش القليوبية عرايشيه مصر ثان الإسماعيلية باستعمال توكيلات مزورة بغرض حجبها عن ميراثها الشرعي وأشقائها في العقار المملوك لشقيقها المتوفى والد المتهمة.
وشهدت/ ........ بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به السابقة.
وشهد المقدم / أسامة فتحي أمين طنطاوي رئيس قسم مباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة باستعمال التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ السنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية والصادرين من والدتها لها عقب إلغائهما بوفاة والدتها بأن قدمتها للموظف المختص فاستصدرت على أثرهما التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية.
وثبت بالاطلاع على شهادة وفاة المدعوة/ ........ أنها توفيت بتاريخ 28/5/2013.
وثبت بالاطلاع على ملف الترخيص الخاص بالعقار محل الواقعة أن المتهمة قامت بنقل ملكية العقار للمدعو/ ........ بموجب التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية.
وقرر المدعو ........ بالتحقيقات بقيام المتهمة ببيع العقار له وأنه تحصل منها على جميع المستندات التي استخدمها في الحصول على ترخيص الهدم والبناء.

وإذ سئلت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أسند إليها وبجلسات المحاكمة ابتداء حضر وكيل عن المدعية بالحق المدني المدعوة/ ........ وادعى مدنيا قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وحضر وكيل عن المتهمة بموجب توكيل خاص وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة التزوير في حقها.
ومن حيث إن المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها إلى ما نصت عليه المادة 714 من التقنين المدني "تنتهي الوكالة بتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل" كما تنص المادة 715 من ذات القانون" يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "وأنه من المقرر تطبيقا لذلك أن انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم، إذ للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته، وكما يكون صريحا قد يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير مثلا، كما أنه من المقرر أنه إذا كان النص في عقد الوكالة محل النزاع على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا أو إنها غير قابلة للإلغاء يدل ذلك كله على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك. هذا فضلا عن أنه من المقرر كذلك أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراؤها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
وحيث إنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه يستبين أنه بالاطلاع على المفردات المضمومة أن التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ أ لسنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية والصادرين من الموكلة المتوفاة المرحومة ........ (والدة المتهمة) لصالح الوكيلة (المتهمة) واللذين تضمنا النص الصريح على حق الوكيلة في بيع نصيبها في العقار محل الدعوى لنفسها أو للغير، ومن ثم فإن هذين التوكيلين على هذا النحو يتضمنان مصلحة للوكيلة بتقرير حقها في التصرف في العين محلهما للنفس أو للغير وبالتالي يعدان صادرين لصالح الوكيلة (المتهمة) ولا يجوز إنهاؤهما إلا برضائها، ومن ثم تظل الوكالة سارية مستمرة رغم وفاة الموكلة، ويكون من حق المتهمة على هذا النحو التصرف في العين محل التوكيلين سالفي الذكر للنفس مباشرة أو توكيل الغير في القيام به على نحو ما تم في التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية - محل جريمة التزوير - والذي يكون على هذا النحو قد تم وفق صحيح القانون، ومن ثم تنتفي عن الأوراق جريمتا التزوير في ذلك التوكيل واستعماله وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
  وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها لانتفاء جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله في حقها، ومن ثم انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بالحق المدني بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى برقم 36 لسنة 44 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من

رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي

ضد

1- محمد عبد الجواد عبد القادر القصاص

2- رئيس المجلس القومي للرياضة

---------------

الإجراءات

 بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31913 لسنة 59 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 27 لسنة 6 قضائية لعام 2022، واستئنافها رقم 40 لسنة 5 قضائية لعام 2022.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن كلًّا من باسم فاروق مبروك ومحمد أحمد محمد ناجي، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 31913 لسنة 59 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعي؛ لإتمام إجراءات منح المدعيين المذكورين وأسرتيهما العضوية العاملة بالنادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار. تدخل المدعى عليه الأول وآخرون بالطلبات ذاتها لصالحه، حكمت المحكمة بجلسة 8/3/2009، بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية الدعوى رقم 27 لسنة 6 قضائية لعام 2022 ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم بإلزام النادي المحتكم ضده، بتسجيله وأسرته أعضاءً عاملين بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية بعد سداد نصف المصاريف والرسوم المقررة، بما فيها نصف قيمة الإعانة الإنشائية المحددة، في وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه. وبجلسة 1/9/2022، قُضي في هذه الدعوى بإلزام النادي المحتكم ضده، بتسجيل "المحتكم" وأسرته، أعضاءً عاملين بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية، بعد سداد نصف المصاريف والرسوم المقررة، بما فيها نصف قيمة الإعانة الإنشائية المحددة، في وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري في غضون عام 2009. طعن المدعي على الحكم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالاستئناف رقم 40 لسنة 5 قضائية لسنة 2022، ولم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى المعروضة.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي حول طلب تسجيل المدعى عليه الأول وأسرته أعضاءً عاملين بالنادي، وتمتعه بمزية الاشتراكات المخفضة به، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما تمسكتا باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًّا - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- في الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يَعُد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائم أمام جهة قضاء واحدة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه "يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/1/2023.

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية -يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحته المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر. ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 27 لسنة 6 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي واستئنافها رقم 40 لسنة 5 قضائية لعام 2022. وتبعًا لما تقدم، ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت بجلسة 8/3/2009 - قبل رفع الدعوى المعروضة بتاريخ 31/10/2022 - برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبقبول طلب المتدخلين هجوميًّا في الدعوى، وبقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الوارد بالأسباب، مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكمًا قضائيًّا في موضوع النزاع، طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ ومن ثم تغدو الدعوى برمتها جديرة بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى رقم 17 لسنة 44 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من

محمد عمرو حسين النوري، بصفته رئيس الاتحاد المصري للتجديف

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس النواب

4- وزير العدل

5- رئيس مجلس الدولة

6- وزير الشباب والرياضة

7- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية

8- خالد محمود عوض زين الدين

----------------

الإجراءات

 بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الاستئناف رقم 32 لسنة 5 قضائية لعام 2022.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 كما قدم المدعى عليهما السابع والثامن مذكرتين، طلبا فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السابع مذكرة بطلباته السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثامن أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 1625 لسنة 76 قضائية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، بعدم قبول أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المذكور، وبجلسة 24/10/2021، قُضي بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ هذا القرار، وبقبول أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، وإذ لم يقم المدعي بتنفيذ الحكم المشار إليه، وأجريت الانتخابات في موعدها دون إدراج اسمه ضمن المترشحين؛ فأقام أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليهما السادس والسابع، وآخر، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للتجديف لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، التي أجريت يوم 28/10/2021، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه؛ لبطلان العملية الانتخابية التي أجريت في التاريخ المار ذكره، لعدم إدراج اسم الطاعن من بين المترشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة الانتخابات بعد القضاء بإدراج اسمه، ولا تزال الدعوى متداولة أمام تلك المحكمة.

ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الثامن، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 26 لسنة 6 قضائية لعام 2022، ضد المدعي وآخر، طالبًا الحكم ببطلان الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتجديف، المعقودة بتاريخ 28/10/2021؛ على سند من أنه تقدم للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، فلم تقبل أوراق ترشحه، وبجلسة 3/7/2022، حُكِم ببطلان انعقاد تلك الجمعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد. لم يرتض المدعي هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية التابعة لمركز التحكيم الرياضي المصري، بالاستئناف رقم 32 لسنة 5 قضائية لعام 2022، طالبًا الحكم أصليًّا: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها، ولم تحدد جلسة لنظره حتى تاريخ إيداع صحيفة هذه الدعوى.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الذي ينظر - بهيئة استئنافية - الاستئناف رقم 32 لسنة 5 قضائية لعام 2022، لاتحاد موضوعهما بشأن طلب إبطال الجمعية العمومية التي عُقِدَتْ بتاريخ 28/10/2021، لعدم إدراج اسم المدعى عليه الثامن ضمن المترشحين في هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار؛ فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه " يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/1/2023.

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري اختصاصاته المقررة بلائحته المقضي بسقوطها، ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 26 لسنة 6 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي واستئنافها المقيد برقم 32 لسنة 5 قضائية لعام 2022، وتبعًا لما تقدم، ينتفي قيام مناط التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى رقم 80 لسنة 43 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 43 قضائية "دستورية".

المقامة من

هاشم عرفة بخيت عبد ربه

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير الصحة

4- مدير إدارة التراخيص الطبية

---------------

الإجراءات

 بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 367 لسنة 1954، فيما تضمنه من وضع قيد على الحاصل على بكالوريوس العلوم، بأن يكون من شعبة "الكيمياء" للقيد في سجل وزارة الصحة، دون باقي الفئات الواردة بنص تلك الفقرة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/2/2023، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا برأيها.

ونُظرت الدعوى بجلسة 4/11/2023، وفيها قدم المدعي مذكرة مرددًا طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الرابعة – تراخيص" الدعوى رقم 34284 لسنة 75 قضائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسمه في سجل البكتريولوجيين، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها قيد اسمه في ذلك السجل؛ على سند من القول بأنه حاصل على: بكالوريوس العلوم "شعبة الميكروبيولوجيا الخاصة"، دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية"، درجة الماجستير في التخصص ذاته، درجة الدكتوراه في العلوم / ميكروبيولجي. وإذ تقدم بطلب إلى لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة لقيد اسمه في سجل البكتريولوجيين، لمزاولة مهنة "التحاليل الطبية"، إلا أن تلك الإدارة امتنعت عن البت في طلبه؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 367 لسنة 1954، فيما تضمنه من وضع قيد على الحاصل على بكالوريوس العلوم، بأن يكون من شعبة "الكيمياء"، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (4 و8 و9 و11 و19 و53) من الدستور.

وحيث إن القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، نص في المادة (1) منه على أنه " لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية: (أ) .......... (ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بكتريولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة .(ج) ...........".

ونصت المادة (3) من القانون ذاته على أنه " يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: 1- .......... 2- أن يكون حاصلًا على: (أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية .(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال. (ج)....... 3-.......".

وناطت المادة (4) من القانون المشار إليه بلجنة حددت تشكيلها تقدير قيمة شهادات التخصص. ونصت الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون ذاته، بعد استبدالها بالقانون رقم 270 لسنة 1955، على أن " تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة. على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة التي تباشرها المحكمة تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها النصوص التشريعية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره هاتان السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ومن ثم لا يجوز حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.

وحيث كان ما تقدم، وكان المدعي يسعى بدعواه المعروضة إلى تعديل الشرط الوارد بالنص المطعون فيه، على نحو يتيح للحاصل على بكالوريوس العلوم، شعبة "الميكروبيولوجيا الخاصة"، القيد في سجل البكتريولوجيين بوزارة الصحة، لمزاولة مهنة التحاليل الطبية. وإذ كان من بين ما أورده النص المطعون فيه من شروط للقيد في أحد سجلات وزارة الصحة، أن يكون طالب القيد حاصلًا على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم "شعبة الكيمياء" أو في الطب البيطري أو في الزراعة، فإن تحديد تلك الشهادات العلمية، وتقييمها، يفترض أن يكون دائرًا – ابتداءً وانتهاءً – حول نوعية المقررات العلمية – كمًّا وكيفًا – التي تلقاها الطالب خلال سنوات الدراسة الجامعية للحصول على المؤهل العالي، متضمنًا تحليلًا لها، وتقديرًا لعناصرها، مستغرقًا في تفصيلاتها، ومحيطًا بها في جوانبها كافة، موازنًا بينها وبين غيرها من المقررات العلمية الأخرى، منتهيًا إلى تحديد نوعية الدراسة المؤهلة لمزاولة المهن التي يجيزها القيد في أي من سجلات وزارة الصحة. ومن ثم، فإن تحقيق ما يرنو إليه المدعي من دعواه المعروضة، - بحسب التكييف القانوني السديد – يُعد بمثابة دعوة المشرع إلى تعديل التشريع القائم، ليتضمن بدائل أخرى لأحد شروط مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا المنصوص عليها في القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه، وهو ما يمثل خوضًا في بواعث التشريع، وملاءمته، ومناقشة لدوافعه، وتدخلًا في السياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، الأمر الذي يجاوز تقريره نطاق الولاية المعهود بها إلى هذه المحكمة في الرقابة على الشرعية الدستورية، ويُعد تدخلًا في صميم عمل السلطة التشريعية، بالمخالفة لنص المادة (101) من الدستور؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.