الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2024

الطعن 5164 لسنة 89 ق جلسة 11 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / توفيق سـليم وأيمن شعيب شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم.
وأمين السر السيد / رجب علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 17 من جماد الآخر سنة 1444 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 89 القضائية .
المرفوع مــن :
............... الطاعنة " محكوم عليها "
ضـــد
النيابة العامة
................ " المدعية بالحق المدني " المطعون ضدهما
------------------
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم ۱۰۳۰۰ لسنة ۲۰۱۷ ثالث ( والمقيدة بالجدول برقم ٢٤٧٦ لسنة ٢٠١٧ كلي الإسماعيلية ) بأنها في غضون عام ۲۰۱٥ بدائرة قسم شرطة ثالث – محافظة الإسماعيلية.
1- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في التزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها / ............ بموجب التوكيلين رقمي ٢٥٦٧ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ أ لسنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعملت المحرر الرسمي المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن تمكنت به من التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية مع علمها بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت / ........ "عمة المتهمة" - بوكيل عنها - مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في 13 من أكتوبر سنة 2018 عملاً بالمواد ٤٠/ثانياً، ثالثاً ، 41/١ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات، مع إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون . بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليها ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مادياً مؤقتاً وألزمتها المصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنيه أتعاب للمحاماة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض 3 من ديسمبر سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليها في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزويره، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة قاصرة في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما يحقق أركان الجريمتين اللتين دانها بهما. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسانيد التي بنى عليها، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنة على مجرد قوله "إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه في غضون عام 2015 قامت المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 5295 ص لسنة2015 توثيق أول الإسماعيلية ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها ........ بموجب التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة 2013 ، 2439/أ لسنة 2013 توثيق الإسماعيلية فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة، وقامت باستعماله فيما زور من أجله بأن تمكنت به التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية". لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة 2013 ، 2439/ أ لسنة 2013 توثيق ثان الإسماعيلية من حيث طبيعتهما ومضمونهما وما إذا كانا توكيلين عامين لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة أم خاصين لقيامه بأعمال التصرفات وفي الحالة الثانية تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل القيام بها، سيما وأن هذين التوكيلين هما سندا التزوير في التوكيل رقم 5295 ص لسنة 2015 توثيق أول الإسماعيلية محل الدعوى الراهنة إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ونظر الموضوع.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها:
في غضون عام ۲۰۱٥ بدائرة قسم شرطة ثالث – محافظة الإسماعيلية.
- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في التزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها/ ........ بموجب التوكيلين رقمي ٢٥٦٧ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ أ لسنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

- استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن تمكنت به من التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية مع علمها بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ٤٠/ ثانياً، ثالثاً، 41/١، ۲۱۳، ٢١٤ من قانون العقوبات.
وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات الاتهام إلى أقوال الشهود/ ........ ، المقدم/ أسامة فتحي أمين الطنطاوي وما ثبت من الاطلاع على شهادة وفاة المدعوة ........ وملف الترخيص الخاص بالعقار محل الواقعة وما قرره المدعو/ محمد أحمد على محمد.
فقد شهدت/ ........ بقيام المتهمة بالتصرف في ملكية العقار المكون من دور أرضى الكائن 42 ش القليوبية عرايشيه مصر ثان الإسماعيلية باستعمال توكيلات مزورة بغرض حجبها عن ميراثها الشرعي وأشقائها في العقار المملوك لشقيقها المتوفى والد المتهمة.
وشهدت/ ........ بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به السابقة.
وشهد المقدم / أسامة فتحي أمين طنطاوي رئيس قسم مباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة باستعمال التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ السنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية والصادرين من والدتها لها عقب إلغائهما بوفاة والدتها بأن قدمتها للموظف المختص فاستصدرت على أثرهما التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية.
وثبت بالاطلاع على شهادة وفاة المدعوة/ ........ أنها توفيت بتاريخ 28/5/2013.
وثبت بالاطلاع على ملف الترخيص الخاص بالعقار محل الواقعة أن المتهمة قامت بنقل ملكية العقار للمدعو/ ........ بموجب التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية.
وقرر المدعو ........ بالتحقيقات بقيام المتهمة ببيع العقار له وأنه تحصل منها على جميع المستندات التي استخدمها في الحصول على ترخيص الهدم والبناء.

وإذ سئلت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أسند إليها وبجلسات المحاكمة ابتداء حضر وكيل عن المدعية بالحق المدني المدعوة/ ........ وادعى مدنيا قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وحضر وكيل عن المتهمة بموجب توكيل خاص وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة التزوير في حقها.
ومن حيث إن المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها إلى ما نصت عليه المادة 714 من التقنين المدني "تنتهي الوكالة بتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل" كما تنص المادة 715 من ذات القانون" يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "وأنه من المقرر تطبيقا لذلك أن انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم، إذ للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته، وكما يكون صريحا قد يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير مثلا، كما أنه من المقرر أنه إذا كان النص في عقد الوكالة محل النزاع على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا أو إنها غير قابلة للإلغاء يدل ذلك كله على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك. هذا فضلا عن أنه من المقرر كذلك أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراؤها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
وحيث إنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه يستبين أنه بالاطلاع على المفردات المضمومة أن التوكيلين رقمي 2567/ أ لسنة ۲۰۱۳، ۲٤۳۹ أ لسنة ۲۰۱۳ توثيق ثان الإسماعيلية والصادرين من الموكلة المتوفاة المرحومة ........ (والدة المتهمة) لصالح الوكيلة (المتهمة) واللذين تضمنا النص الصريح على حق الوكيلة في بيع نصيبها في العقار محل الدعوى لنفسها أو للغير، ومن ثم فإن هذين التوكيلين على هذا النحو يتضمنان مصلحة للوكيلة بتقرير حقها في التصرف في العين محلهما للنفس أو للغير وبالتالي يعدان صادرين لصالح الوكيلة (المتهمة) ولا يجوز إنهاؤهما إلا برضائها، ومن ثم تظل الوكالة سارية مستمرة رغم وفاة الموكلة، ويكون من حق المتهمة على هذا النحو التصرف في العين محل التوكيلين سالفي الذكر للنفس مباشرة أو توكيل الغير في القيام به على نحو ما تم في التوكيل رقم ٥٢٩٥ ص لسنة ۲۰۱٥ توثيق أول الإسماعيلية - محل جريمة التزوير - والذي يكون على هذا النحو قد تم وفق صحيح القانون، ومن ثم تنتفي عن الأوراق جريمتا التزوير في ذلك التوكيل واستعماله وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
  وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها لانتفاء جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله في حقها، ومن ثم انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بالحق المدني بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق