باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م،
الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد
أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 44
قضائية "تنازع"
المقامة من
محمد عمرو حسين النوري، بصفته رئيس الاتحاد المصري للتجديف
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- رئيس مجلس الدولة
6- وزير الشباب والرياضة
7- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
8- خالد محمود عوض زين الدين
----------------
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص،
وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في
الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في
الاستئناف رقم 32 لسنة 5 قضائية لعام 2022.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدم المدعى عليهما السابع والثامن مذكرتين، طلبا فيهما الحكم بعدم
قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السابع مذكرة بطلباته السابقة، وقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على
ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثامن أقام أمام
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 1625 لسنة 76 قضائية، طالبًا الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، بعدم قبول أوراق ترشحه على
منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المذكور، وبجلسة 24/10/2021، قُضي بصفة مستعجلة:
بوقف تنفيذ هذا القرار، وبقبول أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، وإذ لم
يقم المدعي بتنفيذ الحكم المشار إليه، وأجريت الانتخابات في موعدها دون إدراج اسمه
ضمن المترشحين؛ فأقام أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ضد
المدعي والمدعى عليهما السادس والسابع، وآخر، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للتجديف لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس
الإدارة، التي أجريت يوم 28/10/2021، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه؛
لبطلان العملية الانتخابية التي أجريت في التاريخ المار ذكره، لعدم إدراج اسم
الطاعن من بين المترشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة الانتخابات
بعد القضاء بإدراج اسمه، ولا تزال الدعوى متداولة أمام تلك المحكمة.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الثامن، أمام مركز التسوية والتحكيم
الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 26 لسنة 6 قضائية لعام 2022، ضد المدعي وآخر،
طالبًا الحكم ببطلان الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتجديف، المعقودة بتاريخ
28/10/2021؛ على سند من أنه تقدم للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري
للتجديف، فلم تقبل أوراق ترشحه، وبجلسة 3/7/2022، حُكِم ببطلان انعقاد تلك
الجمعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد.
لم يرتض المدعي هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية التابعة لمركز
التحكيم الرياضي المصري، بالاستئناف رقم 32 لسنة 5 قضائية لعام 2022، طالبًا الحكم
أصليًّا: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها،
ولم تحدد جلسة لنظره حتى تاريخ إيداع صحيفة هذه الدعوى.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة
القضاء الإداري التي تنظر الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم
الرياضي المصري، الذي ينظر - بهيئة استئنافية - الاستئناف رقم 32 لسنة 5 قضائية
لعام 2022، لاتحاد موضوعهما بشأن طلب إبطال الجمعية العمومية التي عُقِدَتْ بتاريخ
28/10/2021، لعدم إدراج اسم المدعى عليه الثامن ضمن المترشحين في هذه الانتخابات،
وما يترتب على ذلك من آثار؛ فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص
وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين
من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو
تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة
في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه
المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم
61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من
قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه "
يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم
قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام
الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة
الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/1/2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168
لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها
بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي
ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره
بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر
أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى
ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
اختصاصاته المقررة بلائحته المقضي بسقوطها، ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 26
لسنة 6 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي واستئنافها المقيد برقم 32 لسنة 5 قضائية
لعام 2022، وتبعًا لما تقدم، ينتفي قيام مناط التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي
يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول
الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق