الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 1 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ك. 
مطعون ضده:
ا. س. ا. ل. ش. 
س. ا. ا. س. ج. ا. و. ا. ا. ا. ا. ش. ذ. م. م. ف. 
ه. ل. م. إ. ل. ش. 
ا. س. ا. ل. ش. ف. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/903 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة ? المدعية ? ( كونسولين ) أقامت الدعوى رقم 2260 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الإبتدائية على المطعون ضدهما - المدعى عليهما - ( 1- ام سي ال للشحن ش.ذ.م.م ،2- ام سي ال للشحن ش.ذ.م.م فرع) ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (493,112.46) دولار أمريكي ، أو ما يقابله بالدرهم الإماراتي بواقع (1,810,955.51) درهم إماراتي لقاء رد ما تسلمته من مصروفات الشحن والتعويض عن الخسائر والتي لم تقم بشحن الحاوية من دون عذر وفائدة قانونية بواقع 12% والزامهما بتسليم ما تحت يدها من بضائع والتعويض نظير الضرر ولوجوب تنفيذ العمل وتحمل المسؤولية والتعويض المترتب على أي تأخر أو خسائر ، وذلك على سند من القول إنه بموجب علاقة عمل اسندت المدعية إلى المدعى عليها خدمات للشحن والنقل البحري دوليا بين الهند واوكرانيا مرورا بالإمارات العربية بجبل علي وإذ جرى العمل على التزام المدعى عليها بنقل بضائع على حمولتين " عدد 2 كونتينر "، وإنه في غضون فبراير 2022 وبناءً على تعاملات سابقة بين الطرفين إذ قامت المدعية بالتواصل عبر البريد الإلكتروني مع المدعى عليها ( ام س ال للشحن ذ م م) بصفتها وكيل شحن (الناقل) للإستفادة من خدماتها في شحن حاوية بضائع متضمنة لعدد من شحنات البضائع التابعة لعملائها وذلك لشحنها من جبل علي الإمارات (ميناء التحميل) إلى مدينة أوديسا ، أوكرانيا (ميناء التفريغ) بموجب فواتير صادرة لتلك الشحنات، وبعد مباحثات دارت بين طرفي النزاع حول تحديد الرسوم والأتعاب المستحقة لصالح المدعى عليها نظير قيامها بخدمات نقل وشحن الحاوية لصالح المدعية إلى ميناء اوديسا - اوكرانيا تم الإتفاق على رسوم التخزين بالمستودعات حتى انطلاق السفينة ورسوم الشحن وكافة الرسوم الأخرى المتعلقة بعملية شحنها حتى ميناء التفريغ (اوديسا) بإجمالي مبلغ وقدرة (16,079.20) دولار أمريكي ، وعليه جرى التنسيق على استلام الشحنات التابعة للمدعية وتخزينها وحجز مساحة للحاوية على ظهر السفينة ليعتمد الطرفين رحلة السفينة المؤرخة في 01 مارس 2022 مع (سي إم أيه سي جي إم ( CMA CGM وتصبح رسوم التخزين الإضافية مستحقة حتى تاريخ 27 فبراير 2022 حيث كان مقرراً شحن البضائع في رحلة 22 فبراير 2022 ومستحق عنها رسوم تخزين حتى 21 فبراير 2022 إلا أنها إلغيت لعدم توافر خط سير و/أو مساحة للحاوية ، وفي تواريخ (18&19/02/2022) عقب تأكيدات واتفاق الطرفين على الرحلة ونوع الحاوية وحجز مساحه لها على ظهر السفينة قامت المدعى عليها بإخطار المدعية عبر البريد الإلكتروني بفاتورة اسعار الخدمات المنشود تنفيذها في سبيل شحن الحاوية إلى وجهتها المتفق عليها - اوديسا - واوكرانيا ووفقاً للتفاصيل آنفة الذكر ، وبتاريخ (22/02/2022) قامت المدعية بإجراء تحويل قيمة خدمات النقل والشحن المقرر تنفيذها من جانب المدعي عليها مقدماً بالكامل فيما يخص الحاوية محل النزاع ، والتي اكدت المدعى عليها على استلامه بحسابها البنكي طبقاً للثابت بالبريد الإلكتروني المؤرخ في 24 فبراير 2022 ، وبتاريخ (24/02/2022) افادت المدعى عليها بترشيح ناقل آخر - هاباج لويد ( Hapag-Lloyd ) بموعد رحلة آخر في تاريخ 13 مارس 2022 بدلاً من شركة سي إم أيه سي جي إم (( CMACGM إلا انها لم تلقى القبول عند المدعية واكدت عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في (25/02/2022) على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ، وبتاريخ 25 فبراير 2022 تلقت المدعية بريد الكتروني من جانب المدعى عليها تخطرها خلاله انه بناءً على الوضع الحالي للمنازعات بأوكرانيا توقف وكلاء الشحن البحري والناقل عن تقديم خدماتهم ، وأن شركة - هاباج لويد Hapag-Lloyd )) سوف تتوقف ايضاً ، وعليه طلبت المدعى عليها من المدعية تزويدها بقرارها بشأن الرحلة والحاوية ، وبذات التاريخ جاوبت المدعية بإعادة توجية الحاوية وايجاد خط سير آخر إلى رومانيا (ميناء كونستانتسا) أو بولندا ( ميناء جدينيا)، وبتاريخ (30/03/2022) تم اشعار المدعية من جهة المدعى عليها بفاتورة ضريبية مستحقة الدفع مقدماً عن كافة الرسوم المتعلقة بشحن الحاوية المقرر إرسالها من ميناء التحميل جبل علي إلى ميناء الوصول اوديسا وفقاً لرقم الفاتورة المرجعي ( R00013 ) المؤرخ في 19 فبراير 2022 DescriptionC:\Users\Ibrahim\Desktop\Untitled.png ، وإبان ذلك عاودت المدعية تأكيدها لضرورة تنفيذ الالتزام إلا أن المدعى عليها لم تقم بالتنفيذ دون مسوغ أو مبرر على الرغم من أن المدعية سددت 100% لقاء الخدمة المقدمة بصورة عاجلة ، إلى الحساب البنكي المدعى عليها والذى تأكد بإقرار المدعى عليها باستلامها الأموال والذي استوجب معه قيامها وارسال الشحنة محل الاتفاق انفة الذكر، وحيث أن المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية من عدم تنفيذها الالتزام وقامت بتنفيذ العمل بشكل منقوص وبتأخر اضر بمصلحة المدعية لنقلها كونتينر من دون الاخر بما اضر به وبعملائه بحجة غلق الموانئ الخاصة برصيف الوصول على الرغم من الاتفاق على تذليل تلك العقبات بالاتفاق على تغيير ميناء الوصول بتوجيه الشحنة لاحد الموانئ المتفق عليها مع ضرورة البيان المسبق وعلى وجه السرعة ، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن تنفيذ الالتزام متحججة بأسباب القوة القاهرة الغير جدية واتخذت ميناء جبل علي محطة للانتظار رغم تأكيد المدعية بضرورة الارسال بأسرع وقت ، ولما كان الثابت أن المدعية اصدرت تعليماتها بوضوح وبشكل متكرر بضرورة إرسال الشحنة للميناء المتفق عليه ، إلا أن المدعى عليها وحتى تاريخه لم توجه احدى الحاويات إلى الميناء المطلوب والاخر وجه لدولة رومانيا من دون الحاوية الثانية ومن بعدها قررت بتغيير خط سير الشحن من دبي إلى ميناء بدولة بولندا من دون اعلام بالإرادة المنفردة عن حال شحنتها، وقامت بتخزين الاخرى بقرارها المنفرد وتحت مسؤوليتها وبنفقتها لتقوم بإلحاقها بالشحنة الاخرى فيما بعد من دون موافقة المدعية ، وبناء على القرارات المنفردة التي قامت بها دون توجيه أو إيعاز من الاطراف بما لزم معه والأمر كذلك تحمل الضرر الواقع على المدعية والذى ترتب معه العديد من الأضرار والخسائر وفقد السمعة خلافا لملاحقة ملاك الشحنة للمدعية بصور متعددة ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر ، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره ، تقدمت المدعية بطلب إدخال كل من ( 1- هاباغ لويد ميدل إيست للشحن ش.ذ.م.م ،2- سي ام ايه - سي جي ام واي ان ال (ان اي) - ش ذ م م- فرع ) للحكم عليهما بالتضامن مع المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به قضي بالأسباب بعدم قبوله ، ومن ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 903 لسنة 2023 تجاري ، قضت المحكمة ? بعد أن ندبت خبيرا أخر متخصص في الشحن والنقل البحري وأودع الخبير تقريره - بجلسة 29-11-2023 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 27-12-2023 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الثانية والثالثة ( المدعى عليهما ) مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضدهما الأولى والرابعة ( المدخلتين ) أية مذكرة بدفاعهما ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ قضي بتأييد قضاء محكمة اول درجه بعدم قبول طلب ادخال المطعون ضدهما الأولى والرابعة في الدعوى دون بيان أي دليل أو ما يفيد المطلع على الحكم المطعون فيه أنه جاء وفقا للقانون فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون ، ولم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسؤوليتهم عن عمل غير مشروع ، ومن المقرر أيضًا أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر ، ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص المادة ( 94) من قانون الإجراءات المدنية الملغي والمنطبق على الواقعة ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه يشترط لقبول طلب المدعي إدخال الغير خصمًا جديدًا في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلًا عن أحد أطرافها وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعه تعود من اختصامه له كأن يختصمه للحكم عليه بذات الطلبات الأصلية إذا ادعى بأن له حقًا في الرجوع بذات الحق المدعى به على الغير المطلوب إدخاله ، وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام وبين الطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معًا، واختصام الغير وإن كان بناءً على طلب الخصم إلا إنه يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الادخال فإن تبين لها عدم توافرها أو أحدها قضت بعدم قبول الادخال ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية - إلى عدم إجابة الطاعنة إلى طلبها بإدخال المطعون ضدهما الأولى والرابعة خصمين جديدين في الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما استند إليه في قضائه من تقريرات قانونية خاطئة اذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم ما شابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ يحق لمحكمة التمييز تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم دون حاجة إلى نقض الحكم سيما وأن أوراق الدعوى جاءت خلوًا من ثمة اتفاق بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة والمطعون ضدهما الأولى والرابعة على ذلك التضامن فضلًا على أنه لا يوجد نص قانوني يلزمهما بالتضامن معهما حال أنه لا توجد أية علاقة تعاقدية من حيث الأساس بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والرابعة ( المطلوب إدخالهما ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بما يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى معولا على ما جاء بتقرير الخبرة المنتدبة ، على الرغم من بطلان ذلك التقرير ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات وللإهمال والتقصير في تحقيق مهام الحكم التمهيدي ، كما جاء يحمل عبارات غير مفهومة مخالفة لمعايير واصول مهام الخبرة المقررة قانونا وأيضا بطلانه لعدم الرد على اعتراضات الطاعنة المقدمة للخبرة بالتعقيب على التقرير المبدئي ، , تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة المقدم بالسبب السادس لأسباب الاستئناف الشارحة وأيضا تجاهل تعقيب الطاعنة على التقرير والذي يثبت من خلاله اخطأ الخبرة المنتدبة امام محكمة الاستئناف مصدره الحكم المطعون فيه وثبوت مخالفة التقرير لمهام وطلبات الحكم التمهيدي والتي لم يجوز مخالفتها أو اهمالها أو الامتناع عن تنفيذها أو أي جزء منها مما يثبت خطا الحكم المطعون فيه لتجاهل كامل اعتراضات الطاعنة على التقرير المستند له الواردة بالمذكرة المشار اليها المؤرخة في 14/11/2023 وطرحها جانباً ولم يتناولها الحكم المطعون فيه سواء بالرد أو الإيراد ، ولم تنوه عنها المحكمة في حكمها المطعون فيه وسايرت الخبير في تقريره دون النظر لأي اعتبارات أخرى ، ولم تتولى فحص تلك الاعتراضات ، كما أن الحكم الطعين لم يذكر أن الطاعنة (المدعية) قدمت مذكرة وحافظة مستندات بالتعقيب على التقرير وتجاهل تماماً أي مذكرات أو مستندات قدمتها الطاعنة وخاصه التقرير الإستشاري فيكون قد أهدر حق الطاعنة في تناول دفاعها ومستنداتها ، وأضاع عليها درجة من درجات التقاضي ، ولو كان تناولها بالفحص والتمحيص لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى ، على الرغم من تمسك الطاعنة بدفاعها ومستنداتها وطلبها من المحكمة الرد عليها ، ورغم تناقض تقرير الخبرة حيث تمسكت الطاعنة بما قررته الخبرة أن التزام المطعون ضدها الثانية التعاقدي هو شحن حاويات الطاعنة بتاريخ 22/2/2022 ، سبق وأن قررت الخبرة عدم التزام المطعون ضدها بشحن بضائع الطاعنة بذلك التاريخ ، كما قررت الخبرة أن سبب عدم التزام المطعون ضدها الثانية بشحن حاويات الطاعنة بالتاريخ التعاقدي أنف الذكر كان بسبب شركة النقل البحري ( هاباغ لويد ) وهي ( المطعون ضدها الأولى ) التي لم تؤكد وجود مساحة كافية لنقل الحاويات موضوع النزاع ، وتنكر الطاعنة وجود أي اتفاق بينها وبين المطعون ضدها الثانية على أن شحن حاويات الطاعنة بتاريخ 5/3/2022 ، حيث أن المطعون ضدها الثانية وبعد مخالفتها لالتزامها التعاقدي بشحن حاويات الطاعنة بالتاريخ المتفق عليه سالف الذكر هي من قررت تأجيل الشحن لتاريخ 5/3/2022 ، كما تنكر الطاعنة ما قررته الخبرة من تعليق الشحن إلى أوكرانيا بسبب الحرب الروسية بداية من تاريخ 24/2/2022 حيث أن قرار غلق مواني أوكرانيا كان بتاريخ 2/5/2022 وفقا لقرارات حكومة أوكرانيا ، وتتمسك الطاعنة بعدم احقية المطعون ضدها الثانية بتعليق شحن الحاوية الثانية لحين تفريغ الحاوية الأولى وتسليمها للناقل البحري حيث أنه لم يتم الاتفاق على شحن حاويات الطاعنة منفردا كل حاوية بمفردها ، كما لم يتم الاتفاق على انه لم يتم شحن الحاوية الثانية إلا بعد استلام وتفريغ وتسليم الحاوية الاولى مفرغه للناقل البحري ولا يوجد أي شرط بين الطرفين على ذلك ، وتنكر أيضا ما قررته الخبرة من أن الطاعنة لم تتعرض لأية اضرار نتيجة لعدم تنفيذ عمل نقل حاويتها موضوع النزاع نتيجة مخالفة المطعون ضدهم بداية لوجباتهم التعاقدية لتاريخ الشحن التعاقدي المتفق عليه بأن يتم شحن بضائع الطاعنة به هو تاريخ 22/2/2022 وذلك ما اخل به المطعون ضدهم بدون أي سبب يرجع للطاعنة أو لظروف القوة القاهرة وهو ما عرض الطاعنة للأضرار ماديه تجاهل الحكم الطعين الحكم للطاعنة بالتعويض المناسب عنها ، كما أن الحاويات الخاصة بالطاعنة هي ملك لعملائها حيث أن الأخيرة تعمل في مجال الشحن وأن ما تتضمنه الحاويات التابعة لها ما هو إلا بضائع مملوكة لعملاء الطاعنة و أن امتناع المطعون ضدهم عن التزاماتهم التعاقدية وحجز الحاوية الثانية التابعة للطاعنة تسبب في تعرضها لأشد وابلغ الضرر تجاه عملائها تمثلت ما لحق الطاعنة من خسائر واضرار مالية ( قيمة رسوم الشحن ) وحيث أن الثابت عجز المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم وتأخرهم في إتخاذ ايه اجراءات أو عمل تحضيرات نحو شحن الحاوية وابحارها مما يعد اخلالاً لشروط التعاقد وما تم الاتفاق عليه حيث لم يثبت في الأساس تنفيذ الغرض الذي من أجله نشأ التعامل دون وجود ايه اعذار تحول بين تنفيذ ذلك ، وبالتالي تصبح قيمة الأضرار المادية التي تكبدتها الطاعنة في سبيل ذلك جراء تصرفات المطعون ضدهم متمثلة في قيمة الفاتورة المدفوعة من جانب الطاعنة عن قيمة رسوم الشحن والتخزين وما تعلق بها رسوم آخري والبالغة (16,079.20) دولار أمريكي ، قيمة رسوم ومصاريف واتعاب الدعوى الماثلة والتي تقدرها الطاعنة بقيمة 100,000 درهم ، فضلا عن قيمة البضائع المخزنة بالحاوية الثانية المحتجزة لدى المطعون ضدهم حتى الان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفل بحث دفاع الطاعنة ومستنداتها وتعويضها عن ما فاتها من كسب والأضرار المادية الأدبية والمعنوية التي لحقت بها فهو مما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه وطرح ما عداه متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه فيما أخذته منه ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمه ودلل عليها بأسباب سائغه ، وهي أيضا من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282 و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر ، من المقرر أن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، من المقرر أن الوكيل الملاحي ينوب عن مجهز السفينة في ميناء الشحن وميناء التفريغ وذلك فيما يتعلق بتشغيل السفينة واستلام وتسليم البضاعة المشحونة إلى ذوى الشأن وأنه لا يُسأل عن تنفيذ عقد النقل لأنه ليس طرفا فيه ولكن يسأل عن خطئه الشخصي طبقا لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته ((....، فإن المستأنف ضدهما الأول والثاني لم يرتكبا اي خطأ عقدي إذ أن القوة القاهرة هي التي حالت دون تنفيذ الالتزامات والمتمثلة في اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا ، إذ أن الحرب غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها أي لا يمكن درؤها أو درء نتائجها مما يكون معه الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، اضافة إلى أن المستأنف ضدهما الأول والثاني لا ينسب إليهما خطأ شخصي بل أخل المستأنف بالتزامه بعدم سداد الرسوم المستحقة عليه ، كما تخوف من أن أصحاب البضاعة قد لا يستلموها لمرور زمن طويل على عدم شحنها ، وحيث كان ذلك فإن الخبيرين البحريين قد تطابقت - بصورة عامة - وجهة نظرهما الفنية مما يجعل هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب من قبلها وتأخذ برأيه الفني محمولا على أسبابه إذ جاءت نتائجه وفق العرف البحري ووفق الثابت بالمستندات والواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن دعوى المستأنف قامت على غير سند صحيح ، فالمحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف وبرفض الإستئناف....)) ، وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسبب النعي لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق