الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 2 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ص. ا. ن. ا. 
م. ن. ا. 
ك. م. آ. ش. ك. م. 
مطعون ضده:
م. ر. ز. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1882 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوي رقم 4718 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنين الأول والثانية بطلب الحكم : أولا : بإثبات صورية ملكية المدعى عليه الأول/ مسبح نجيب الله لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وإثبات صورية ملكية المدعى عليه الأول/ مسبح للوحدة العقارية رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر بمنطقة الثنية الخامسة ــ دبي والكائن بها مقر الشركة وما ترتب على ذلك من آثار . ثانيا : بإثبات ملكية المدعي لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية، وإلزام المدعى عليه الأول باتخاذ إجراءات نقل ملكية الشركة للمدعي لدى الجهات المعنية بالدولة . ثالثا : إثبات ملكية المدعي للوحدة العقارية رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر بمنطقة الثنية الخامسة ــ دبي والكائن بها مقر الشركة مع إلزام دائرة الأراضي والأملاك بنقل ملكية الوحدة المذكورة إلى إسم المدعي بالسجل العقاري لديها . على قول منه : نه فى غضون شهر/فبراير/2019 اتفق المدعي مع المدعى عليه الأول بأن يقوم المدعي بتمويل وتأسيس شركة لدى سلطة دبي للسلع المتعددة، وعلى أن يتم تأسيس الشركة تحت اسم المدعى عليه الأول لتسهيل الإجراءات، إلا أنه في الحقيقة وواقع الأمر فإن الشركة التي سيتم تأسيسها مملوكة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية للمدعي وبتاريخ 19/2/2019 تم تأسيس شركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعي عليها الثانية بموجب عقد التأسيس الموثق لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة ــ حكومة دبي، وقد قام المدعى عليه الأول بالتوقيع على عقد التأسيس للشركة بصفته مالك كامل رأس مال الشركة البالغ (50,000 درهم)(خمسون ألف درهم) موزع إلى عدد (50) سهم بقيمة (1000 درهم) لكل سهم وبتاريخ 24/2/2019 أصدرت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة ــ حكومة دبي، شهادة حاملي الأسهم لشركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وبتاريخ 18/3/2019 أصدرت دائرة الأراضي والأملاك ــ حكومة دبي شهادة ملكية الوحدة رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر 5 ـــ بمنطقة الثنية الخامسة والصادرة لصالح المدعى عليه الأول، والتي هي مقر الشركة المدعى عليها الثانية. حيث بلغت القيمة الشرائية للوحدة مبلغ (850,000 درهم) قام المدعي بدفعها والذي سنبينه لاحقاً وبتاريخ 19/3/2019 صدرت الرخصة التجارية رقم DMCC-642760 العائدة لشركة مانجمنت أند المذكورة عن سلطة دبي للسلع المتعددة ــ حكومة دبي نشاطها إدارة السفن وتشغيلها ووكيل خطوط ملاحية بحرية وتقديم خدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها وحيث إن المدعي هو المالك الفعلي والحقيقي لشركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وأن المدعى عليه الأول كانت ملكيته للشركة المذكورة صورية وتبين ذلك من خلال المستندات الثبوتية (الكتابية والناطقة) انه بتاريخ 17/2/2020 أبرم المدعي والمدعى عليه الأول إتفاقية لإثبات حقوق ملكية المدعي الكاملة لشركة/ كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) على ترويثة الشركة ( LETTER HEAD ) والتوقيع عليها بمعية الشهود وهما:ـــ
صفي الله نجيب الله (أخ المدعى عليه ، الكابتن/ ناجافي (صديق المدعي)وأن المدعي هو من قام بسداد كامل وكافة تكاليف تأسيس الشركة البالغة إجمالياً مبلغ (1,025,286 درهم)(مليون وخمسة وعشرين ألف ومائتان وستة وثمانين درهم) وهي تمثل رسوم تسجيل الشركة وشراء الوحدة العقارية رقم (1902) ــ التي بإسم المدعى عليه الأول ــ بأبراج بحيرات جميرا ــ دبي وهي مكتب الشركة ومقرها وحيث انه تنفيذاً لبنود الإتفاقية المبرمة في 17/2/2020 بين المدعى والمدعى عليه مجموعة المراسلات الهاتفية الصادرة عن طريق برنامج الواتس آب للهاتف رقم (0503571900) العائد للمدعى عليه الأول والموجهه للمدعي بما يفيد تفاصيل بعض الأكواد السرية ( OTP ) للتحويلات البنكية التي كان يقوم بها المدعي على الحساب البنكي العائد للشركة لدى نور بنك خلال الفترة من 5/6/2020 حتى 13/6/2020 كونه المالك الفعلي للشركة تنفيذاً لبنود الاتفاقية المبرمة في 17/2/2020 بين المدعى والمدعى عليه الأول، فقد قام المدعى عليه الأول بإصدار وكالة خاصة لصالح المدعي بتاريخ 5/7/2020 موثقة لدى كاتب العدل ــ محاكم دبي بموجبها وكله للقيام نيابة عنه وتمثيله تمثيلاً تاماً ومطلقاً والتصرف بكافة التصرفات القانونية في الرخصة المسماه (كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني) رخصة رقم ( DMCC-642760 ) الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة ـ دبي بتاريخ 19/مارس/2019. وحيث أن المدعي هو المؤسس والمالك الفعلي والحقيقي لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وليس المدعى عليه الأول كونه مالك صوري فقط في الأوراق لتسهيل الإجراءات بحكم أن المدعي رجل أعمال ومستثمر يكون دائم التنقل خارج الدولة الامر الذي حدا بالمدعي لإقامة تلك الدعوى ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بمثابة حضوري : بإثبات صورية ملكية المدعى عليه الأول( مسبح نجيب الله ) لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وإثبات صورية ملكية المدعى عليه للوحدة العقارية رقم (1902) ببناية جميرا بيزنس سنتر بمنطقة الثنية الخامسة ــ دبي والكائن بها مقر الشركة وبإثبات ملكية المدعي لشركة كادر مانجمنت أند شيبينج كومباني (م.د.م.س) المدعى عليها الثانية وإلزام المدعى عليه الأول باتخاذ إجراءات نقل ملكية الشركة للمدعي. استأنف المدعي عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1882 لسنة 2023 تجاري وطلب المطعون ضده الثالث قبول تدخله انضمامياً في الدعوي. دفع المستأنفين الأول والثانية ببطلان اعلانهما بالحكم الابتدائي والسند التنفيذي كما دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بعدم قبول طلب المستأنف الثالث التدخل الانضمامى. بسقوط الحق فى الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. طعن المدعي عليهما والخصم طالب التدخل في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 28/12/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بسقوط حق الطاعنين الأول والثانية في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وعدم قبول تدخل الطاعن الثالث رغم عدم ارفاق المطعون ضده ترجمة قانونية معتمدة باللغة الأجنبية رفق الإعلان باللغة العربية متي كان المطلوب إعلانه اجنبياً وهو ما ثبت بالأوراق بالنسبة للطاعن الأول الذي تم إعلانه علي مقر الشركة الطاعنة الثانية دون ارفاق ترجمة معتمدة له باللغة الأجنبية ومن ثم يكون الإعلان باطلاً بالنسبة له لاسيما وانه هو الممثل القانوني والمالك للطاعنة الثانية فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول تدخل الطاعن الثالث انضمامياً في الاستئناف للطعن بالتزوير علي المستند المقدم من المطعون ضده الذي يحمل توقيعاً مزوراً منسوب للطاعن الثالث وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 - أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، ويكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (6) من اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بالقرارين رقمي 33 لسنة 2020 و 75 لسنة 2021 ، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أن مفاد النص في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية المشار إليها ، أن المشرع أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني واعتبر الإعلان الحاصل بهذه الوسيلة كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف وعدم قبول تدخل الطاعن الثالث انضمامياً فيه علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من نظام المحكمة الإلكتروني إعلان المستأنفين ( الأول والثانية ) بالحكم المستأنف بواسطة البريد الالكتروني mosabeh93@gmail.com بتاريخ 05-08-2022 وقد تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم المستأنف ، مما ينفتح به ميعاد الاستئناف إعتباراً من تاريخ صدور الإعلان إليهما ، بينما صحيفة الاستئناف قيدت بتاريخ 01-10-2023 ، فيكون قد تجاوزا الميعاد المحدد قانوناً ، ومن ثم تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة 152 /4 من قانون الإجراءات المدنية بسقوط الحق في الاستئناف . ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المستأنفان ( الأول والثانية ) من عدم وصول الإعلان بالحكم المستأنف للمستأنفين الأول والثانية سواء بالبريد الالكتروني للمنطقة المتواجد بها المستأنف الأول ، مما تعذر معه إعلانه بالحكم المستأنف ، لأن المستأنف الأول خلال فترة نظر الدعوى كان يقيم بمنطقة وعرة جبلية، تنقطع فيها سبل التواصل عبر تقنية المعلومات ، كون العلم ليس شرطا لصحة الإعلان عبر البريد الالكترونى ، إذ أن المشرع عندما أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني رتب جميع الآثار القانونية للإعلان بهذه الوسيلة من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني . وترتيبا على ما تقدم يكون طلب المستأنف الثالث دخوله انضماميا للمستأنفين غير مقبول وتلزمه المحكمة بمصاريف التدخل ) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعنين الأول والثانية القول بعدم ارفاق المطعون ضده ترجمة قانونية معتمدة باللغة الأجنبية رفق الإعلان باللغة العربية ذلك ان ارفاق ترجمة باللغة الاجنبية للإعلان لا يكون الا عند الإعلان بطريق النشر بصحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنظيمية المشار اليها سلفاً ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعنين من أمور تتعلق بقبول تدخل الطاعن الثالث انضمامياً في الاستئناف للطعن بالتزوير علي توقيعه علي المستند المقدم من المطعون ضده ذلك ان بحث تلك الأمور مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق