الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 1823 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1823 لسنة 2023 & 3 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ب. ج. م. ا. 
مطعون ضده:
ف. م. ع. ا. ص. ا. 
ش. م. ا. ا. ش. م. ك. . ا. و. ا. ع. ي. ا. ب. ن. ر. م. ا. و. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1973 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن (مبارك بدر جاسم محمد اليعقوب) المطعون ضده في الطعن رقم 1823 لسنة 2023 تجاري (الطاعن في الطعن رقم 3 لسنة 2024 تجاري) اقام الدعوى قم ( 313) لسنة 2022 تجاري كلي بتاريخ 15 أغسطس 2022 بطلب الحكم بإلزام (فواز مبارك عبد العزيز صالح الحساوي) الطاعن في الطعن رقم 1823 لسنة 2023 تجاري (المطعون ضده في الطعن رقم 3 لسنة 2024 تجاري) بأن يسدد له مبلغ (25،000،000) دينار كويتي دينار كويتي أو ما يقابله بالدرهم الإماراتي بواقع مبلغ (299،500،000) درهم، وهو عبارة عن التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/7/2022، على سند من أنه بموجب اتفاقية الصلح رقم (1216) لسنة 2022 المؤرخة في 22/7/2022 والمصدق عليها في النزاع رقم (53) لسنة 2022 اعتماد اتفاقية صلح والتي أصبحت بمثابة السند التنفيذي، تنازل المدعى عليه للمدعي عن كافة الأصول التي تملكها بموجب الاتفاق المؤرخ في 22/4/2019، وقد تم هذا التنازل المسقط للملك نظير مبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي قبضها المدعى عليه كاملة بموجب تحويل بنكي بتاريخ 5/7/2022 إلى حسابه رقم AE530460001027109078001 لدى البنك العربي المتحد وهو نفس رقم الحساب المذكور بالبند الثاني من العقد، وعلى ضوء الاتفاق المشار إليه قام المدعي بالتفاوض مع البنك التجاري الكويتي وسدد له مبلغ (661،000) دينار كويتي، وذلك من حساب المدعي لدى بنك الكويت الوطني بتاريخ 13/8/2022، وهو عبارة عن فوائد مستحقه على المدعى عليه، وقد قام المدعي بالمضي قدما في التفاوض مع مجموعة الأوراق المالية الكويتية لسداد الفوائد المستحقة والمضمونة بالعقارات التي تنازل المدعى عليه عن حصته فيها للمدعي لتصفية الديون وانهائها ووقف نزيف حساب الفائدة الذي أضر بالمدعى عليه، إلا أن المدعي تسلم رسالة بالبريد الإلكتروني من المدعى عليه مفادها إن الأخير قرر فسخ اتفاقية 4/7/2022، وعلاوة على ذلك تم اكتشاف خطاب من شركة (فيتو المتحدة للتجارة العامة والمقاولات) التابعة للمدعى عليه موجهة إلى شركة الأوراق المالية بتاريخ 7-8-2022 مفادها مطالبة تحصيل الإيرادات لصالح شركة المدعى عليه اعتبار من 1-9-2022، وهو ما يعتبر إخلالاً واضحاً من قبل المدعى عليه بالبند السابع من اتفاقية الصلح المؤرخة في 22-7-2022، وقد نتج عن ذلك ضرر للمدعي تمثل في خسارته مبلغ (661،000) دينار كويتي الذي سدده لقسط فوائد مستحقة على المدعى عليه لدى البنك التجاري الكويتي وهي مرتبطة بعقد مجموعه الاوراق المالية المؤرخ في 22/4/2019، كما يستحق المدعي التعويض عن الكسب الفائت، وهو التعويض المتفق عليه في البند الثامن (الغرامات والشرط الجزائي) والذي ينص على أنه إذا أخل الطرف الأول (المدعى عليه) بأي من التزاماته الواردة بالعقد الماثل وبالأخص التزامه بتوقيع وتصديق وكالة عامة بالتصرف في العقارات والحضور أمام محكمة دبي للإقرار بصحة ونفاذ العقد فإن العقد يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول تلك المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك، والثابت هو إخلال المدعى عليه ببنود العقد على نحو ما سلف بيانه، ويكون عليه سداد تعويض اتفاقي نهائي قدره خمسة وعشرين مليون دينار كويتي، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى.
وبجلسة 5-9-2022 طلب المدعى عليه رفض الدعوى الأصلية، وقدم لائحة ادعاء متقابل طلب في ختامها الحكم أصلياً ببطلان عقد التنازل سند التداعي المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53، والمؤرخة 22/7/2022 الصادرة عن محكمة دبي، وذلك للغبن الفاحش وللغرر الذي وقع على المدعي تقابلا، واحتياطيا بإثبات انفساخ عقد التنازل واتفاقية الصلح المذكورين وذلك بالتقايل واعتبار العقد منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين، وعلى سبيل الاحتياط الكلي التصريح بسماع شاهديه، وهما (الياس سوف الهبر) و(نواف سيد احمد) اللذين شهدا واقعة التقايل وأن المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) قام بتاريخ 13/8/2022 بالاتصال بالمدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً) وطلب منه إرسال رسالة إليه بإلغاء الاتفاقية كون الورثة أخطروه بعزمهم على استعمال حق الشفعة، وأن الشاهد الاول قام بكتابة الصيغة التي قام المدعى عليه تقابلاً بالأدلاء بها عبر الهاتف وبحضور كل من الشاهدين، حيث كان الهاتف على وضعية مكبر الصوت.
وبجلسة 11-9 -2022 قدم المدعى مذكرة تعقيبيه تضمنت طلب إدخال خصوم جدد، وهم: 1- (شركة مجموعة الأوراق المالية ش.م.ك) الكويتية ويمثلها (علي يوسف العوضي) بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، 2- (السيد مبارك سعود البشاره)، 3- (السيد يحي عبد الله الفودري) بصفته المصفى القضائي لشركه (العزيزيه المتحدة للتجارة العامة والمقاولات،)، تأسيسا على أن الخصوم المطلوب إدخالهم لديهم كافة العقود والاتفاقات التي تثبت قيام المدعى عليه بالتنازل عن حصته للمدعي رغم بيعها سابقاً للخصم المدخل (شركه الاوراق المالية) بما يؤكد ارتكاب المدعى عليه وارتكاب فعل النصب والاحتيال والغش وجريمة التصرف في ملك الغير، كما طلب المدعي إلزام الخصوم المطلوب إدخالهم بتقديم ما تحت أيديهم من مستندات تثبت أحقية المدعي في طلباته بالدعوى.
وبجلسة 28 ديسمبر 2022 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه بشهادة الشهود بأن المدعي قام بتاريخ 13/8/2022 بالاتصال به وطلب منه إرسال رسالة بإلغاء الاتفاقية كون الورثة أخطروه بعزمهم على استعمال حق الشفعة وأن المدعي لم يوف بالتزاماته، وللمدعي النفي بذات الطريقة.
ونفاذا لحكم التحقيق استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى عليه (نواف أحمد) و(الياس يوسف)، حيث قرر الاول بأنه يعمل لدى المدعى عليه منذ 15 عاماً، وأن المدعى عليه تلقى اتصالاً من قبل (مبارك) وطلب منه إلغاء عقد الاتفاق وكان ذلك عبر الاتصال الهاتفي عبر مكبر الصوت، كما قرر الشاهد الثاني بأنه يعمل لدى (فواز مبارك الحساوي) في إحدى شركاته وأنه بتاريخ 13 أغسطس 2022 استقبل المدعى عليه اتصال هاتفي وبالاستفسار منه قرر بأنه اتصال بسبب إلغاء العقد بينه وبين (فواز مبارك) وقرر بأنه سوف يمليه صيغة جديدة للعقد، كما استمعت المحكمة إلى شاهد المدعي (أحمد عبد الرحيم محمد عبد الغفور) حيث قرر بأن (السيد مبارك) كلفه بتنفيذ العقد المبرم الذي تم بينه وبين (مبارك الحساوي) بحكم أنه مستشار مالي لهم، وأن المدعي عليه (الاستاذ فواز) قدم عرض إلغاء الاتفاقية أو إضافة ملحق بتعديل بعض الاتفاقيات ولكن المدعي رفض ذلك ولم يتم إلغاء الاتفاقية ولم يتم تطبيق الشفعة وذلك بموجب عدم إيداع أي مبالغ حتى تاريخ اليوم، وحيث انهت المحكمة حكم التحقيق وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وبجلسة 9-2-2023 قدم المدعي مذكرة تعديل طلبات وتعقيب على أقوال الشهود، طلب في ختامها الحكم: - أصلياً: بصحة ونفاذ العقد موضوع واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 المؤرخة في 21/7/2022 والتي تم التصديق عليها في النزاع رقم 53/2022 اعتماد اتفاقية صلح وذلك بين طرفيه والكافة مع إلزام المدعى عليه بتسليم المعقود عليه وكل المستندات الثبوتية المتفق عليها والامتناع عن التعرض للمدعي في الانتفاع بالمعقود عليه بكافة أوجه الانتفاع. واحتياطيا: وفي حال فسخ العقد من جانب المدعى عليه وإصراره على الفسخ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (25،000،000) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي، وهو عبارة عن التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد، مع تفريغ ما تم ذكره من قبل شاهدي المدعى عليه وشاهد المدعي كاملاً بدون نقصان في جلسة الاستجواب بتاريخ 24/1/2023، والتصريح بالاستعلام من الجهات الحكومية في دولة الكويت ومنها القوي العاملة والمعلومات المدنية عن مكان عمل الشاهد (نواف احمد) لمدة آخر 15 علماً، لأن الشاهد المذكور شهد بما طلبه المدعى عليه مجاملةً كونه صديقاً له. وبذات الجلسة قدم المدعى عليه مذكرة تعقيبية على أقوال الشهود وتمسك بطلباته السابقة.
وبجلسة 2 مارس 2023 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 28 سبتمبر 2023، أولا: عدم قبول طلب الادخال المقدم من المدعى أصليا والزمته مصاريفه. ثانياً: بانفساخ عقد التنازل سند الدعوى، وبإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره ( 3،661،000) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وستون ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للمدعى. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (400،000) أربعمائة ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي على سبيل التعويض. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 1973) لسنة 2023 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم (1978) لسنة 2023 استئناف تجاري .
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 29 نوفمبر 2023 في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم ( 1823) لسنة 2023 طعن تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28 ديسمبر 2023، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. كما طعن المدعي في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (3) لسنة 2024 تجاري بطلب نقضه فيما لم يقض به من طلباته، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 29 ديسمبر 2023، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما.
أولا: الطعن رقم 1823 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه ا لخطأ في فهم الواقع في الدعوى و مخالفة الفانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بانفساخ عقد التنازل سند الدعوى، وبإلزام الطاعن برد مبلغ ( 3،661،000) كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وكذا إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (400،000) دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي على سبيل التعويض، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بثبوت انفساخ عقد التنازل المؤرخ 04/07/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 53/2022/463 المؤرخة 22/07/2022 المرتبطة بها بالتقايل، واعتبار العقد منتهياً من تاريخ 13/08/2022 برضاء الطرفين، وقدم الطاعن كافة الأدلة التي تؤكد ذلك بما فيها شهادة الشهود الحاضرين مجلس الاتفاق على التقايل، إذ أنه بتاريخ 13/08/2022 طلب المطعون ضده من الطاعن إنهاء العقد المبرم بينهما بتاريخ 4/7/2022 والموثق لدى محكمة دبي بتاريخ 22/7/2022، وقد لاقى ذلك العرض قبولاً من الطاعن، لذا قام بإرسال بريد الكتروني للمطعون ضده مفاده إنهاء العقد وانتهاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن، وهو ما ثبت بشهادة الشاهدين (إلياس سوف الهير) و(نواف سيد أحمد)، اللذين شهدا بأنهما لم يحضرا الاتفاق بين الطرفين، إلا أنه أثناء تواجدهما بفرنسا مع المدعى عليه (الطاعن) تلقى الأخير اتصالاً من المدعي (المطعون ضده) يطلب فيه إلغاء العقد حرصاً على مصلحة المدعى عليه لأن الورثة يطالبون بحق الشفعة، وبناءً على هذا الاتصال وبطلب من المدعي قام المدعى عليه بكتابة نص طلب إلغاء العقد وقام بتصوير نسخة منه من أجل إرساله للمدعي، كما قام الأخير بإرسال شخص لاستلام أصل الطلب، كما أضاف الشاهد الثاني إن المدعى عليه وضع مكبر الصوت ليقوم الشاهد الأول بتدوين الطلب بناءً على تعليمات المدعي عبر الهاتف. وتمسك الطاعن أيضاً بتوافر مانع أدبي منعه من الحصول على دليل كتابي من المطعون ضده بسبب صلة القرابة بينه (خال) وبين المطعون ضده (ابن شقيقته) لإثبات انفساخ عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح المؤرخة 22/7/2022 المرتبطة بها بالتقايل وبالإرادة المشتركة للطرفين، واعتبار العقد منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين، وإن الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني من الطاعن إلى المطعون ضده المؤرخة 13/08/2022 (والتي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه) إنما كانت بناءً على طلب المطعون ضده لتنفيذ الاتفاق الحاصل فيما بينه وبين الطاعن، وإن حقيقة عقد التنازل واتفاقية الصلح موضوع الدعوى هي أن المطعون ضده يعمل محامياً والطاعن (الخال) كبير في السن ويعاني حالة صحية حرجة اضطرته لإجراء عملية خطيرة في المخ في نهاية شهر يونيو 2022، قبل إبرام العقد موضوع الدعوى بأربعة أيام، وقد احتاج الطاعن إلى فرز وتجنيب نصيبه في التركة وبيعها لسداد الرهن والحصول على أموال سائلة تساعده في تحمل نفقات علاجه وتسيير أمور حياته، وإن العقد محل الدعوى هو في حقيقته اتفاق بين الطرفين على أن يقوم المطعون ضده بفرز وتجنيب نصيب الطاعن وبيعه وسداد الرهن (الذي لا تتجاوز قيمته 77 مليون دينار كويتي)، ومن ثم تسليمه المتبقي من ثمنها، بدليل أن الثمن الوارد في العقد (3 ملايين دينار كويتي) لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات موضوع العقد (والتي تزيد عن 300 مليون دينار كويتي)، وأنه تم الاتفاق على التقايل من العقد بسبب مطالبة باقي الورقة بشراء العقارات موضوع العقد بالقيمة الواردة فيه استخداماً لحقهم في الشفعة، وهو ما يؤكد اتفاق الطرفين على التقايل من العقد موضوع الدعوى، كما أن صلة القرابة بين الطرفين والثقة المفترضة والحرج الأدبي يكون سبباً في عدم الحذر وعدم حصول أحدهما على دليل كتابي بشأن ما يتم الاتفاق عليه مثلما يحدث مع غيرهم، وإن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن يمتلك على الشيوع عدة عقارات عن طريق الميراث هو وأشقائه في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان، وتوجد رهون على معظم تلك العقارات لصالح شركة (مجموعة الاوراق المالية) فهي الجهة مانحة القروض، لذا طلب المطعون ضده من الطاعن أن يقوما بإبرام عقد تنازل بموجبه يتنازل الطاعن (صورياً) عن العقارات العائدة إليه للمطعون ضده ليتمكن الأخير من مساعدته والقيام بالنيابة عنه بمهمة فرز وتجنيب العقارات والأصول المملوكة له والمشار اليها أعلاه، وبناءً على ذلك قام الطرفان بإبرام عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53 اعتماد اتفاقية الصلح أمام محكمة دبي بتاريخ 22/7/2022 (وهما العقدين سند الدعوى الاصلية) لإضفاء الصفة الرسمية على ذلك العقد حتى يسهل على المطعون ضده تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصةً أمام شركة (مجموعة الأوراق المالية)، وليقوم مقام الطاعن في اتخاذ إجراءات فرز وتجنيب تلك التركة وتحرير نصيبه من الرهون عن طريق التصرف في بعض من تلك الاصول بالبيع والتنازل وذلك كله لمساعدة الطاعن في تحويل الاصول المملوكة له إلى أموال نقدية سائلة حتى يسهل عليه الاستفادة منها، بمعنى أوضح فإن الطاعن اتفق مع المطعون ضده على أن يظهر الاخير بمظهر المشتري المالك للعقارات التي آلت ملكيتها للطاعن على الشيوع بالميراث، ليتمكن المطعون ضده من إتمام الإجراءات اللازمة لفرز وتجنيب نصيب الطاعن من حالة الشيوع نظراً لكبر سنه وحالته الصحية الحرجة التي تمنعه من القيام بذلك بنفسه، كما تم الاتفاق على ذكر ثمن صوري في ذلك العقد وهو مبلغ (3) ملايين دينار كويتي وهو ثمن لا يتناسب نهائياً مع قيمة العقارات موضوع العقد حتى وإن كانت مرهونة، لأن الرهن لا يتجاوز (77) مليون دينار كويتي، وقد أكد المطعون ضده على أن قيمة العقارات الحقيقية تزيد عن (300) مليون درهم، وذلك هو أكبر دليل وإقرار من قبل المطعون ضده على صورية عقد الصلح والتنازل موضوع الادعاء الماثل، ويؤكد ذلك عدم تناسب الثمن مع قيمة الشرط الجزائي الوارد في العقد وهو (25،000،000) مليون دينار كويتي، كما تمسك الطاعن تأييدا لدفاعه سالف الذكر بأن باقي الورثة عند علمهم بالسعر المذكور في عقد التنازل موضوع الدعوى سارعوا إلى إخطار المطعون ضده وشركة (مجموعة الاوراق المالية) بموجب إنذار رسمي مؤرخ 08/08/2022 بالحق في الشفعة وبطلب استخدام حقهم في الشفعة وعرضوا شراء العقارات بنفس الثمن الوارد في اتفاقية التنازل وإلا سيتم إيداعه خزينة المحكمة وإقامة دعوى الشفعة، مع إخطار شركة (مجموعة الأوراق المالية) والتنبيه عليها بحلولهم محل المطعون ضده والطاعن في العقارات المرهونة لديها. علماً بأنه كان من المتفق عليه بين طرفي الدعوى أن المطعون ضده سيقوم ببيع بعض العقارات أو التنازل عنها لتخليص باقي العقارات من قيد الرهن، أي أنه لن يدفع شيئاً من ماله الخاص لتحرير تلك العقارات من الرهن، وقد تم إبرام العقد بناءً على طلب المطعون ضده، والذي أوهم الطاعن بأن تلك هي الوسيلة الوحيدة لمساعدته في فرز وتجنيب عقاراته وتحريرها من حالة الشيوع وتخليصها من قيد الرهن، وتسليمه قيمتها نقداً بما يسهل عليه الاستفادة منها مراعاةً لسنه ومرضه، فضلاً عن أن المبلغ الذي قام المطعون ضده بتحويله إلى حساب الطاعن البنكي هو دفعة تحت الحساب من قيمة العقارات حتى يتمكن الطاعن من تسيير أمور حياته ولم تكن الثمن الإجمالي للعقارات. ويؤكد على ذلك ما هو ثابت برسائل الواتساب المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 02/07/2022 (قبل تاريخ تحرير الاتفاقية بيومين) والتي يطلب فيها الطاعن توضيح بعض الأمور في العقد، إلا أن الثابت أيضاً بأوراق الدعوى عدم تنفيذ المطعون ضده للتعديلات المطلوبة من قبل الطاعن، وقد وضع الطاعن ثقة عمياء في المطعون ضده لاعتقاده بأنه لن يفعل ما يضره، وتنفيذاً للاتفاق الصوري الحاصل بين الطاعن والمطعون ضده قام الأخير بإخطار باقي الورثة بأنه حل محل الطاعن في ملكية العقارات المبينة بالاتفاق المذكور بشرائها، وبمجرد استلام الورثة ذلك الإخطار من المطعون ضده قاموا بالرد عليه برغبتهم في استخدام حق الشفعة وعزمهم على اقامة دعوى الشفعة لشراء نصيب الطاعن من العقارات بنفس المبلغ المذكور في عقد التنازل واتفاقية الصلح، لعلمهم بأن الثمن الوارد في عقد التنازل لا يتناسب على الإطلاق مع الثمن الحقيقي لتلك العقارات. وقد استغل المطعون ضده علمه بالقانون كونه يعمل محامياً وعدم إلمام الطاعن بالقانون واستغلاله علاقة القرابة الواقعة بينهما، هو ما يبين من طبيعة وصلاحيات الوكالة التي حررها الطاعن للمطعون ضده والتي تمنحه صلاحيات واسعة تفوق موضوع عقد الصلح والتنازل. ولما كانت العلاقة الفعلية علاقة محامي بموكله فقد حرر المطعون ضده للطاعن وكالة تخوله كافة الصلاحيات لفك حالة الشيوع والرهن، وأن المبلغ الذي تم سداده من المطعون ضده للطاعن بزعم أنه ثمن العقارات كان على سبيل الدين، بمعنى أوضح من تحت الحساب، وقد جرى الاتفاق على أن يتم التحاسب بشأنه فور فك حالة الشيوع وفك الرهونات المحملة على الأصول المملوكة للطاعن، وفور بيع أول أصل من تلك الأصول، ولكن المطعون ضده دلس على الطاعن وغرر به ولم يعدل عقد الصلح المبرم وفقاً لطلبات الطاعن، وطلب منه التوقيع على عقد الصلح توقيعاً إلكترونياً دون أن يُطلع المطعون ضده الطاعن على التعديلات والصيغة النهائية وفقاً للتعديلات التي طلبها الأخير مستغلاً علاقة القرابة وثقة الطاعن فيه أسوأ استغلال، وإنه ولئن كان باقي الورثة لم يقوموا برفع دعوى الشفعة، إلا ان الثابت بالأوراق أنهم أنذروا الطاعن والمطعون ضده وشركة (الاوراق المالية) بموجب إنذار رسمي وأخطروهم فيه برغبتهم في شراء العقارات بنفس الثمن الوارد في عقد التنازل استخداماً لحق الشفعة، وأنهم سيقيمون الدعوى بعد فوات المهلة المحددة قانوناً بالإخطار، بالإضافة إلى ثبوت إلغاء التنازل، بما يؤكد أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على التقايل من العقد سند التداعي، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (400،000) دينار كويتي تعويضاً عن الضرر بمقولة إن المطعون ضده أصابه ضرر من احتباس أمواله وقدرها (3،661،000) دينار كويتي، مما أدى إلى تعطيل أمواله بالسوق وفوات الربح المتوقع له، إلا أن الحكم لم يبين الأسس القانونية التي أقام عليها قضاءه والمصدر الذي استقى منه هذا القضاء، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بتحويل مبلغ (3،000،000) بتاريخ 05/07/2022، ومبلغ (661،000) بتاريخ 03/08/2022، وأن رسالة إلغاء العقد (التي قام الطاعن بإرسالها بناءً على طلب المطعون ضده) كانت بتاريخ 13/08/2022، بعد فترة وجيزة جداً من إرسال الاموال، مما يستحيل معه أن يكون الكسب الفائت على المطعون ضده من استغلال هذه الأموال يعادل قيمة التعويض المقضي به، ولم يقم المطعون ضده أي دليل معتبر قانوناً على ما لحقه من ضرر مزعوم بعد سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد، مع ثبوت انفساخ العلاقة العقدية بعد أسبوعين تقريباً من تاريخ انعقادها وذلك بالتراضي بين الطرفين، ومن ثم عدم ثبوت وقوع أية أضرار لحقت بالمطعون ضده خلال تلك الفترة الوجيزة يستحث عنها التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم (3) لسنة 2024 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بتقدير التعويض المستحق للطاعن في ذمة المطعون ضده بمبلغ (400) ألف دينار كويتي، وذلك بعد سقوط الشرط الجزائي كأثر من آثار فسخ العقد وفقاً لما خلص إليه الحكم المطعون فيه، هذا في حين أن سقوط الشرط الجزائي لا يمنع ولا يتعارض مع حق الطاعن في أن ينال تعويضاً جابراً للضرر، بعد أن قرر الحكم بأسبابه ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده المتمثل بفسخه العقد بإرادته المنفردة وحرمان الطاعن من الاستفادة من المبلغ المسدد منه، مع الأخذ بالاعتبار العقارات التي كان يشملها العقد وما كان يأمل الطاعن من فرصة الربح والكسب الفائت، وهو ما أخذه الطرفان في الحسبان عند الاتفاق على التعويض في البند الثامن من العقد (لشرط الجزائي)، ومن ثم فإن اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بمبلغ (25) مليون دينار كويتي يستلزم بطريق اللزوم المنطقي على الحكم أن يستخلص أن مقدار التعويض يساوى أو يوازي الضرر الذي قدر الطرفان التعويض عنه بهذا المبلغ، ولا يكون تقدير التعويض بمبلغ (400) الف دينار فقط، بما لا يتناسب البتة مع الضرر وما سبق أن قدره الطرفان من تعويض عند التعاقد، وكذا ما قدمه الطاعن من أدلة على أن صافي قيمة العقارات محل التعاقد بعد خصم المرابحات لا يقل عن (70) مليون دينار كويتي، حيث كلف الطاعن مكتب خبرة استشاري معتمد لدى محاكم دبي، هو مكتب الخبير الحسابي (خالد القاضي) بتقدير قيمة الأضرار التي لحقت به، وأودع الخبير الاستشاري تقريره فيما يخص تقدير الأصول محل التعاقد موضوع الدعوى وما عليها من التزامات وصافي القيمة بعد خصم الالتزامات، وقد خلص التقرير إلى أن صافي حصص المطعون ضده في حقوق الملكية المتنازل عنها بموجب عقد التنازل المؤرخ 04/07/2022 هي بمبلغ (71،932،047) ديناراً كويتياً، وذلك بعد طرح كافة الالتزامات على الشركة من الأصول، فضلاً عن أن قبول الطاعن (المشتري) هذا المبلغ كشرط جزائي يجعله محكوماً بهذا الشرط ولا يمكن له المطالبة بما يزيد عنه كما لا يقبل أن يقل التعويض عن المبلغ المتفق عليه من الطرفين، ولا تمتلك المحكمة أي سلطة أو صلاحية في تقدير تعويض تم الاتفاق عليه من الطرفين، وهو اتفاق يقل بكثير عن المكسب في حال تنفيذ العقد، إذ تنحصر صلاحية المحكمة في خفض التعويض إن كان يزيد مقداره عن الضرر، أما إذا كان التعويض يقل بكثير عن الضرر فليس للمحكمة أن تخفضه بعد أن أثبت الطاعن مقدار الضرر بموجب تقرير خبرة استشاري استند إلى تقارير مالية لم يطعن عليها المطعون ضده، بما يعني ثبوت الخطأ وثبوت مقدار الضرر، ومن ثم وجب أن يصار إلى وزن التعويض بما يكافئ ويجبر الضرر بأن يقضى للطاعن بتعويض بمبلغ (25) مليون دينار كويتي، كون الضرر يزيد على هذا المبلغ، ولا يجب مكافأة المطعون ضده على إخلاله بالعقد والتنصل من التزامه بسوء نية وتوصله بالحيلة للاستيلاء على مال الطاعن وآماله المشروعة في الكسب، ذلك أن المطعون ضده (وهو خال الطاعن) قد قام بخداع الطاعن واقنعه بسداد المبلغ المسدد له مقابل كامل حصة المطعون ضده في الأصول المورثة له وبيعها بعد سداد المرابحات وتحقيق أرباح كبيرة، فما كان من الطاعن إلا أن جمع كل ما يمتلك واقترض من بعض معارفه وسدد للمطعون ضده عند توقيع العقد مبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي، وقام فور توقيع العقد بتنفيذه بحسن نية بسداد أحد الأقساط المستحقة على المطعون ضده بمبلغ (661) الف دينار كويتي، وهي مبالغ ضخمة تعادل بالدرهم الإماراتي ما يزيد عن (45) مليون درهم، بينما كان المطعون ضده قد خطط كل ذلك للاستيلاء على أموال الطاعن، إذ كما ثبت بتقرير الخبير المنتدب قام بمخاطبة شركة ( مجموعة الأوراق المالية ) لاستلام عوائد العقارات التي سبق له التنازل عنها للطاعن، كما قام وفقاً لما أثبته الحكم المطعون عليه بفسخ العقد بإرادته المنفردة دون رد أموال الطاعن، بما يثبت سوء النية المبيت للمطعون ضده، ومن ثم فإن التعويض المقضي به لا يكافئ الضرر المادي والمعنوي وما لحق الطاعن من الألم النفسي لحرمانه من ماله من قبل المطعون ضده الذي يتوجب عليه أن يكون للطاعن بمثابة الوالد الحنون، لذا فقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف ندب خبير عقاري تكون مهمته تقييم الأصول المتعاقد عليها وتقدير قيمتها السوقية وحساب الالتزامات والرهونات المسجلة عليها وفقا للقانون، ومن ثم حساب الفارق بين القيمة والرهونات وصولاً لحساب المكاسب والعوائد والأرباح التي ستتحقق للطاعن في حال استكمال العقد وصولاً لإثبات أن الشرط الجزائي الاتفاقي يعادل أو يقل عن المكاسب، وبالتالي استحقاق الطاعن لكامل الشرط الجزائي بمبلغ (25) مليون دينار كويتي غير منقوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (267) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه اذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص القانون، ويترتب على ذلك أنه اذا قام أحد المتعاقدين بفسخ العقد بإرادته المنفردة فان هذا التصرف لا أثر له بالنسبة للمتعاقد الآخر الذى له أن يتمسك بالعقد وأن يطلب تنفيذه عيناً متى كان التنفيذ العيني للعقد ممكناً بغير تدخل من هذا المتعاقد، ويقوم الحكم الذي يصدر في هذه الحالة مقام التنفيذ العيني، أما اذا استحال تنفيذ العقد فإنه ينفسخ لعدم امكانية تنفيذه، ويصار طلب التنفيذ العيني الى عوضه. كما أن المقرر وفق ما تقضي به المواد (268) و(269) و(270) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً، وفي هذه الحالة يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التـــــــي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، بينما تعتبر في حق الغير عقد جديد، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، واستخلاص رضاهما أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق . كما أن مفاد المادتين (273/1) و(274) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن استحالة تنفيذ أحد الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين يترتب عليها بقوة القانون انفساخ العقد، ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، وإذا انفسخ العقد أو فُسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيرد البائع الثمن الذي تسلمه للمشتري، في مقابل أن يرد هذا الأخير المبيع إذا كان قد تسلمه عيناً أو حكماً، مع التعويض إن كان له مقتضى. وأن النص في المادة (292) من قانون المعاملات المدنية على أن "يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار"، وفي المادة (389) من ذات القانون على أنه "إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الضرر الذي يلحق بالمضرور متى كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً وجب التعويض عنه، ويجب أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً، أما الأضرار المحتملة أي الغير محققة الوقوع فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا إذا وقعت بالفعل، ولا يوجد في القانون ما يمنع أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب معقولة، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات الخسارة المحققة والكسب الفائت باعتباره مدعياً في دعوى المسئولية . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إنه إذا فسخ العقد فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه، وإذا كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويجوز للمحكمة تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي متى كشفت عن عناصر هذه الأضرار وطالما كانت نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان القانون لا يوجب اتباع معايير معينة في التقدير. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي وأنه إذا كان العقد الظاهر يخفي عقداً مخالفاً للقانون كان هذا العقد الأخير باطلاً، وأن الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته وعدم قيامه في نية عاقديه بحيث لا يكون للتصرف وجود من حيث الواقع ولا يخفي تصرفا حقيقياً، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . ومن المقرر كذلك في فضاء هذه المحكمة إن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، ، وأن الخداع والتدليس والغش لا يتحقق إلا حينما يلجأ أحد المتعاقدين إلى الغش والتضليل والحيلة بقصد إيهام المتعاقد الآخر بأمر يخالف الواقع ويجره بذلك إلى التعاقد، وعلى من يدعي إنه خُدع أو أضُل إقامة الدليل على مدعاة، وثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما واستخلاص وجود الغش الموجب للمسئولية أم لا هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من جماع ما قدم في الدعوى من أدلة ومستندات. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع، وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، إذ هي لا تقضي إلا بما ترتاح إليه وتثق به، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. وإن من حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم ولا عليها إن هي لم ترد بأسباب خاصة على ما ورد به اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب، إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تجد في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير المنتدب . لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الدعوى الأصلية والمتقابلة.. فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة تبين وجود علاقة تعاقدية فيما بين المدعي والمدعى عليه سندها عقد تنازل عن عقارات وأصول بما لها أو عليها من حقوق أو التزامات والمؤرخ 04/07/2022 والذي أصبح سند مصدق عليه لدي محاكم دبي بتاريخ 21/07/2022 بموجب اتفاقية صلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 53-2022-463 اعتماد اتفاقية الصلح بين الاطراف وهما المدعي والمدعى عليه، وقد تبين للخبرة ان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البند الثاني من بنود العقد وهو ما يؤيده ضمن مستندات الدعوى وجود طلب تحويل بالتلكس مؤرخ 05/07/2022 وبتاريخ 03/08/2022 صادر قبل بنك الكويت الوطني من قبل صاحب الحساب المدعي بتحويل مبلغ وقدرة (3،000،000) د.ك. ومبلغ (661،000) د.ك. فقط لصالح المستفيد البنك العربي المتحد والذي به حساب المستفيد وهو المدعي عليه، وفي المقابل أخل المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية حيث تبين من خلال المستندات رسالة بريد الكتروني مؤرخه 13/08/2022 صادرة من البريد الالكتروني للمدعي عليه وهو Fawazh29@yahoo.com إلى البريد الالكتروني الخاص بالمدعي وهو ukmubarak86@gmail.com والتي جاءت نص الرسالة كالاتي "السيد مبارك بدر اليعقوب المحترم تحيه طيبه وبعد بالإشارة الي العقد المؤرخ بتاريخ 04/07/2022 واتفاقية الصلح المؤرخة بتاريخ 22/07/2022 والصادرة في محكمة دبي أبلغكم بأنني قررت فسخ العقد والاتفاقية المذكورة أعلاه ويعتبر قرار لا رجوع فيه ومنتج لآثاره وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير" ومرفق بالبريد رسالة ممهورة بتوقيع المدعي عليه، وهو ما يبين فسخ العقد قبل طرف واحد وهو المدعى عليه، كما أخل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البنود الاتية بالعقد وهم البند الثالث الالتزام بتسليم أصول وسندات الملكية وهو ما خلت أوراق الدعوي من سند يؤيد تسليم المدعي لذلك السندات وايضا البند الرابع الاقرار والتصديق الرسمي والخاص بتخويل الطرف الاول (المدعى عليه) الطرف الثاني (المدعي) ويوكله ويقيمه مقام نفسه بكامل الحقوق والواجبات ويقر الطرف الاول بالتزامه بعمل وكالة تخول الطرف الثاني كل وجميع الصلاحيات وهو ما لم يتم والذي يؤيده الإنذار الصادر بإلغاء الوكالة المؤرخ في 18/08/2022 والصادر عن محاكم دبي وقرارها بإلغاء الوكالة والتي كانت صادرة مسبقا بتاريخ 04/07/2022 فيما بين المدعي والمدعى عليه، وحيث ثبت أن المدعى عليه قام بفسخ العقد بإرادته المنفردة، ولما كان ذلك ولعدم امكانية تنفيذ العقد فانه ينفسخ بما يؤدي إلى انقضاء الالتزام المقابل له، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيرد كل منهما ما تسلمه بموجبه مع التعويض، ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى القضاء بانفساخ عقد البيع سند الدعوى بما يترتب على ذلك اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى سدد للمدعى عليه مبلغ (3،000،000) دينار كويتي مقابل التنازل عن الاصول زائد الحوالة البنكية المقدرة بمبلغ (661،000) دينار كويتي والخاص بسداد الفوائد المستحقة والتي قام المدعي بدفعها نيابة عن المدعى عليه لدى البنك التجاري، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليه برد مبلغ وقدره (3،661،000) دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، (ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وستون ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) وذلك على النحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عـن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ ( 25) مليون دينار التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد، وحيث تبين من تقرير الخبرة والمستندات وجور شرط جزائي في البند الثامن من بنود العقد سالف الذكر والذي جاء نصه على الغرامات والشرط الجزائي والذي جاء فيه "إذا أخل الطرف الاول المدعي عليه بأي من التزاماته الواردة بالعقد الماثل وبالأخص التزامه بتوقيع وتصديق وكالة عامة بالتصرف في العقارات فيكون عليه سداد تعويض اتفاقي قدرة خمسة وعشرين مليون دينار كويتي"، ... ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ثبوت خطأ المدعى عليه بتسببه بانفساخ العقد سند التداعي حيث قاما بفسخ بإرادة منفردة، وقد ترتب على ذلك الخطأ ضرراً أصاب المدعي من جراء تصرف المدعى عليه والمتمثل في عدم اتمام التعاقد، واحتباس مبلغ المسدد من قبل المدعي لها وقدره (3،661،000) دينار كويتي، وكان ذلك يعد خطأ من جانبه وقد أدى ذلك إلى الإضرار بالمدعى بتعطيل لأعماله بالسوق وفوات الربح المتوقع له وكان ذلك الضرر يبيح التعويض، وعليه ترى المحكمة أن التعويض الجابر للضرر الذي أصاب المدعي هو مبلغ (400،000) أربعمائة ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن طلب الإدخال المقام من المدعى، وحيث خلت أوراق الدعوى ما يشير من قريب أو بعيد أن الخصمين المدخلين قام بعمل من شأنه أن يصح اختصامهما في الدعوى، إلا مجرد اقوال المدعى المرسلة، كونه لا تربطهما بأية علاقة تعاقدية مع أطراف الدعوى ومن ثم فان الالتزامات المترتبة على ذلك التعاقد تقع على عاتق المدعى والمدعى عليه دون غيرهما، وانتفاء أي مصلحة جدية للمدعي في اختصامهما وانعدام أي ارتباط بين موضوع الدعوى وطلب الإدخال وعدم وجود أي صلة وثيقة بين طلبات المدعى والخصمين المدخلين، وانتفاء أية صفة للخصمين المدخلين ومن ثم عدم توافر شروط الإدخال في حقهما، بما يكون معه طلب الادخال المقدم غير قائم على سند صحيح وتنتهى المحكمة الى القضاء بعدم قبول الادخال . وحيث انه عن الطلب العارض (الدعوى المتقابلة) الموجه من المدعى تقابلا(المدعى عليه اصليا) قبل المدعى اصليا فلما كان المدعى عليه اصليا قد اقامه بطلب القضاء ببطلان عقد التنازل سند التداعي المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53، والمؤرخة 22/7/2022 الصادرة عن محكمة دبي، للغبن الفاحش وللغرر الذي وقع في المدعي تقابلا، واحتياطيا: القضاء بإثبات انفساخ عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53 المؤرخة 22/7/2022 المرتبطة بها بالتقايل واعتباره منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين. واحتياطيا كلياً: التصريح بسماع الشهود الآتي اسمائهم: الشاهد الاول: (الياس سوف الهبر) لبناني الجنسية، الشاهد الثاني: (نواف سيد احمد) كويتي الجنسية، واللذين يؤكدان على واقعة التقايل، بأن قام المدعي اصليا (المدعى عليه تقابلا) بتاريخ 13/8/2022 بالاتصال بالمدعى عليه اصليا (المدعي تقابلا) وطلب منه ارسال رسالة اليه بإلغاء الاتفاقية كون الورثة اخطروه بعزمهم على استعمال حق الشفعة، وان الشاهد الاول قام بكتابة الصيغة التي قام المدعى عليه تقابلا بالأدلاء بها عبر الهاتف وبحضور كل من الشاهدين حيث كان الهاتف على وضعية مكبر الصوت والزام المدعى عليه تقابلا برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وحيث عن طلب القضاء ببطلان عقد التنازل سند التداعي، لقد خلت الأوراق من أي بينة تؤدى إلى بطلان العقد سند الدعوى، حيث كان العقد صحيحا حيث أنه صادر من ذي صفة مضافا الى محل ومشروع بأصله ووصفة وله غرض قائم ولا يتضمن أي شرط مفسد له، ولم يخالف الشكل الذى فرضه القانون لانعقاده، وتبين من خلال المستندات وتقرير الخبرة أن المدعى أخل بالتزاماته التعاقدية كما سبق بيانه. وحيث أنه عن طلب القضاء بإثبات انفساخ عقد التنازل المؤرخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 463/2022/53 المؤرخة 22/7/2022 المرتبطة بها، بالتقايل واعتباره منتهياً من تاريخ 13/8/2022 برضاء الطرفين، واحتياطيا كلياً: التصريح بسماع الشهود.. فلما كان الثابت أن قيمة الدعوى تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم، بما مفاده أن أقوال الشهود لا تصلح كدليل إثبات على الانقضاء والتقايل، من ناحية أخرى جاءت أقوال الشاهدين غير قاطعة ومتضاربة ولا تطمئن لها المحكمة، حيث قرر الشاهد الأول أن المدعى عليه تلقى اتصال من قبل مبارك وطلب منه إلغاء عقد الاتفاق وكان ذلك عبر الاتصال الهاتفي عبر مكبر الصوت، وقرر الشاهد الثاني أنه بتاريخ 13 أغسطس 2022 استقبل المدعى عليه اتصال هاتفي وبالاستفسار منه قرر بأنه اتصال بسبب إلغاء العقد بينه وبين فواز مبارك، وقرر بأنه سوف يمليه صيغة جديدة للعقد، كما استمعت المحكمة إلى شاهد المدعى (أحمد عبد الرحيم محمد عبدالغفور) حيث قرر بأن السيد مبارك كلفه بتنفيذ العقد المبرم الذي تم بينه وبين مبارك الحساوي بحكم أنه مستشار مالي لهم، وأن المدعي عليه الاستاذ فواز قدم عرض إلغاء الاتفاقية أو إضافة ملحق بتعديل بعض الاتفاقيات ولكن المدعي رفض ذلك ولم يتم إلغاء الاتفاقية ولم يتم تطبيق الشفعة وذلك بموجب عدم إيداع أي مبالغ حتى تاريخ اليوم، وأقوال هذا الشاهد جاءت قوية ومتماسكة وتطمئن لها المحكمة وتؤكد عدم موافقة المدعى، الأمر الذى مؤداه ومفاده ان المدعى تقابلا لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يفيد انقضاء العقد بالتقايل، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى تقابلا بما تضمنته من طلبات قد جاءت فاقده السند واقعا وقانونا وتنتهى المحكمة الى رفض الدعوى المتقابلة على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تتخذ منها المحكمة اسبابا مكملة لقضائها، ولما كانت اسباب هذا الاستئناف لا تخرج في جوهرها عما كان مطروحا امام محكمة اول درجة وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بما يكفي لحمله علي اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فان المحكمة اذ تؤيد الحكم المستأنف. وردا على اسباب الاستئنافين.. فلما كان المدعي وبحسب طلباته الختامية في الدعوي الاصلية قد طالب بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ (28،661،000) ثمانية وعشرون مليون وستمائة وواحد وستون الف دينار كويتي، عبارة عن مبلغ (3،000،000) دينار كويتي تم قبضه من المدعى عليه ومبلغ (661،000) دينار كويتي قسط قرض مسدد من المدعي لحساب المدعى عليه لدى البنك التجاري الكويتي ومبلغ (25) مليون دينار التعويض الاتفاقي الوارد في البند الثامن من العقد, ومن ثم فان ذلك الطلب وبحسب التكييف القانوني له انه يتضمن بطريق اللزوم العقلي على طلب فسخ العقد ورد ما تم سداده والتعويض, ولما كان البين من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي اثبت وجود علاقة تعاقدية فيما بين المدعي والمدعى عليه متمثلة في عقد تنازل عن عقارات وأصول بما لها أو عليها من حقوق أو التزامات والمؤرخ 4/7/2022 والذي أصبح سند مصدق عليه لدي محاكم دبي بتاريخ 21/7/2022 بموجب اتفاقية صلح رقم 1216/2022 في الملف رقم 53-2022-463 اعتماد اتفاقية الصلح بين الاطراف, وتبين ان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البند الثاني من بنود العقد وما يؤيده ضمن مستندات الدعوى وجود طلب تحويل بالتلكس مؤرخ 5/7/2022 وبتاريخ 3/8/2022 صادر قبل بنك الكويت الوطني من قبل صاحب الحساب المدعي بتحويل مبلغ وقدره (3،000،000) د.ك. ومبلغ (661،000) د.ك. فقط لصالح المستفيد البنك العربي المتحد والذي به حساب المستفيد وهو المدعي عليه, في المقابل أخل الاخير بالتزاماته التعاقدية حيث ورد ضمن مستندات الدعوى رسالة بريد الكتروني مؤرخة 13/8/2022 صادرة من البريد الالكتروني للمدعي عليه وهو Fawazh29@yahoo.com إلي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي وهو ukmubarak86@gmail.com والتي جاءت نص الرسالة كالاتي "السيد مبارك بدر اليعقوب المحترم تحية طيبة وبعد بالإشارة الي العقد المؤرخ بتاريخ 4/7/2022 واتفاقية الصلح المؤرخة بتاريخ 22/7/2022 والصادرة في محكمة دبي أبلغكم بأنني قررت فسخ العقد والاتفاقية المذكورة أعلاه ويعتبر قرار لا رجوع فيه ومنتج لآثاره وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ومرفق بالبريد رسالة ممهورة بتوقيع المدعي عليه وهو ما يبين فسخ العقد من طرف واحد وهو المدعي عليه, كما أخل الاخير بالتزاماته التعاقدية فيما يخص البنود الاتية بالعقد وهم البند الثالث الالتزام بتسليم أصول وسندات الملكية وهو ما خلت أوراق الدعوي من سند يؤيد تسليم المدعي لذلك السندات وايضا البند الرابع الاقرار والتصديق الرسمي والخاص بتخويل الطرف الأول (المدعي عليه) الطرف الثاني (المدعي) ويوكله ويقيمه مقام نفسه بكامل الحقوق والواجبات ويقر الطرف الاول بالتزامه بعمل وكالة تخول الطرف الثاني كل وجميع الصلاحيات وهو ما لم يتم والذي يؤيده الإنذار الصادر بإلغاء الوكالة المؤرخ في 18/8/2022 والصادر عن محاكم دبي وقرارها بإلغاء الوكالة والتي كانت صادرة مسبقا بتاريخ 4/7/2022 فيما بين المدعي والمدعي عليه, ومن فقد رتب الحكم المستأنف علي ذلك ان العقد محل التداعي قد اصبح مفسوخا وعدم إمكانية تنفيذه واثر ذلك إعادة الطرفين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بالزام المدعي عليه برد المبالغ التي قام المدعي بسدادها للمدعي عليه البالغة (3،661،000) دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وانه بفسخ العقد سقط التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة الثامنة من العقد لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه, وكان الحكم المستأنف قد قضي بالتعويض وفقاً للقواعد العامة والذي قدره بمبلغ اربعمائة الف دينار كويتي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وذلك علي أسباب حاصلها ثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه بفسخه العقد بإرادته المنفردة وحرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المسدد البالغ قدره (3،661،000) دينار كويتي وفوات الربح المتوقع في حال تمام التعاقد، وكانت المحكمة تري من ظروف الدعوي وملابساتها ان التعويض المقضي به فيه ما يجبر الضرر الذي لحق بالمدعي خاصة اذا ما اخذ في الاعتبار العقارات التي كان يشملها العقد وما كان يأمل المدعي في فرصة الربح والكسب الفائت وهو ما اخذه الطرفين في الحسبان عند الاتفاق على التعويض في البند الثامن من العقد, ومن ثم فان المحكمة تري ان الحكم المستأنف قد جاءا صحيحا متضمنا الرد الكافي علي أسباب الاستئنافين متعينا والحال كذلك رفضهما وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة التي لا تتعارض مع ما أورده من أسباب.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (1823) لسنة 2023 و(3) لسنة 2024 تجاري برفضهما، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه، والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق