بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 48 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ت. م.
مطعون ضده:
ش. و. و. ب. ب. ا. ا. د. ا. ب. ا. د.
ا. د. ب. س. ك. ج. ا. ت.
ج. ك.
ا. ن. د. ب. ك. إ.
ا. د. ب. س. ك. ج. ا. ت.
ج. ك.
ا. ن. د. ب. ك. إ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2014/1317 استئناف تجاري
بتاريخ 11-03-2015
بتاريخ 11-03-2015
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق والمداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (شركة ورلد وايد بايبينج برودكتس (ام) اس دي ان بي اتش دي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1656 لسنة 2013م تجارى كلى ضد الطاعن (تريس موك) وباقي المطعون ضدهم (جون كاريكارت وانتر ناشيونال ديزاين بيلد كونسلتنس إنك وأي دي بى سي كونسلتنسى جى ال تي) بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة 27-4-2012 م المبرمة بينها وبين المدعى عليهما الأول والثاني ، والزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ( 196977)دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ( 724875.36) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها بتاريخ 27-4-2012م قد أبرمت مع المدعى عليهما الأول والثاني الممثلين للشركتين المدعى عليهما الثالثة والرابعة على تكوين شراكه لتنفيذ عمليات الإعداد والتجهيز والتشغيل والصيانة لإحدى شركات البترول في البصرة بدولة العراق تكون حصتها بنسبة 50% ونسبة 25% لكل من المدعى عليهما الاول والثاني، وعلى أن تدار بمعرفة المدعى عليه الأول والثاني وتقدم المدعية رأس المال التشغيلي ويلتزم المدعى عليه الأول بتجهيز موقع الأعمال الميدانية وتقديم العمل من خلال دعم عمليات تطوير تدفق عائدات إضافية والتزام المدعى عليه الثاني بتنفيذ العمليات اليومية وتركيب وتولي توظيف موظفي دعم عمليات التنفيذ وتقدم تقرير شهري عن هذه العمليات للشركة المدعية ، وانها قد نفذت التزامها بتحويل المبلغ المعقود عليه الى حساب الشركة المدعى عليها الرابعة إلا أن المدعى عليهم قد أخلوا بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية واستولوا على أموالها دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-8-2014م بفسخ الاتفاقية المؤرخة 27-4-2012 م والمبرمة بين المدعية والمدعى عليهم وإلزام المدّعي عليها الرابعة بأن تؤدي للمدّعية مبلغ (196977) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهـــم دولة الإمارات العربية مبلـــغ (36و724875) درهمــــاً والفائـــدة ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعية قضاء الحكم برفض الدعوى فى مواجهة باقي المدعى عليهم بالاستئناف رقم 1656 لسنة 2013م تجارى.
بجلسة 11-5-2015م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بمواجهة المدعى عليهم - المستأنف ضدهم من الأول وحتى الثالث- والحكم مجددا ًبإلزامهم بالتكافل والضامن بأن يؤدوا مع المدعى عليها- المستأنف ضدها الرابعة- مبلغ مقداره (196.977) دولار أمريكي للمدعية ? المستأنفة- أو ما يعادله بدرهم الإمارات، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالفائدة القانونية .
طعن المدعى عليه الأول (تريس موك) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-1-2024م بطلب نقضه.
قدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد ميعاده القانوني، ولم يقدم أي من باقي المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعن دفع الطاعن ببطلان اعلانه بالدعوى الابتدائية وبالاستئناف باللصق في حين أنه كان خارج الدولة بما يجعل الطعن جدير بالقبول فان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (153-175-،178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م- الساري على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضى به الحكم عليه، وأن الطاعن الذي لا يتمسك ببطلان اعلانه بالسند التنفيذي بصيغه صريحة جازمة يسقط حقه في التمسك به، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن الذى يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز سقوط الحق في الطعن ، ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها اعلان الطاعن بالسند التنفيذي للحكم المطعون فيه عن طريق النشر في الصحف بتاريخ 16-1-2016م متضمناً بياناً لما قضى به عليه الحكم المطعون فيه وأنه لم يطعن على هذا الاعلان بأي مطعن يمكن أن ينال من صحته فان بدء سريان مواعيد الطعن عليه بالتمييز يكون اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لصدوره اعتباراً من تاريخ17-1-2016م ،وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن بالتمييز بتاريخ 10-1-2024م بعد مضى أكثر من ثمانيه سنوات فيكون قد أقيم بعد انقضاء مدته القانونية وترتيباً على ذلك يكون حقه في الطعن بالتمييز قد سقط للتقرير به بعد فوات ميعاده القانوني ويكون الطعن مقاماً على غير الاسباب الواردة بنص المادة(175) فقره (1-2) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الامر بعدم قبوله عملاً بنص المادة (185) فقره (1) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة- في غرفة مشوره-:
بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم للمطعون ضدها الاولى ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق