بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 26 & 28 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
س. م. ا. ا. م. ف.
مطعون ضده:
ك. ف. إ. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/3 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 14-12-2023
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعنين (سعيد محمد امين احمد محمد فلكناز) أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي قبل المطعون ضدها (كونفرجنت فاليو إنجينيرنج - ش.ذ.م.م) بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2018 تحكيم حر بتاريخ 2022/12/30 والحكم الجزئي الصادر عـن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/10/30 في ذات الدعوى ، تأسيساً على أن هيئة التحكيم تجاوزت المهلة المتفق عليها لصدور حكم التحكيم والمحدد لصدوره تاريخ 2021/3/30 فضلا عن بطلان التمديدات التي قامت بها هيئة التحكيم برغم اعتراض الطاعن على هذه التمديدات كما أنه لم يمنح الحق لممثله في الاتفاق على تمديد مهلة التحكيم ، إلى جانب استبعاد هيئة التحكيم تطبيق قانوني الاثبات والاجراءات المدنية الإماراتي وهما القانونين واجبي التطبيق وفق ما جاء برسالة رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 2019/4/18، وبالرغم من النص صراحة عليهما باتفاق الأطراف على خضوع التحكيم لأحكام القانون المذكور، كما طبقت الهيئة في شأن التعويض قواعد جمعية تأخير قانون البناء وبرتوكول التعطيل كما جاء بتقرير الخبير الاستشاري للطاعن وفق ما ورد بالفقرة 135 من الحكم التحكيمي بالمخالفة للقانون الواجب التطبيق وهو قانون المعاملات المدنية، واستبعدت الهيئة التحكيمية القانون الواجب التطبيق والذي ينص على الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة لبحث المسائل الفنية التي لا تشملها معارف المحكمين، وخالف الحكم التحكيمي كذلك أحكام النظام العام وذلك لتعويله على أقوال الشهود وإفادتهم المكتوبة دون اتخاذ الاجراءات بشأن تحليف الشهود اليمين قبل أخذ أقوالهم، وشابه البطلان أيضاً لفصله في مسائل لم يتفق عليها الأطراف حيث خلا اتفاق التحكيم من تخويل هيئة التحكيم حق الفصل في الأتعاب القانونية، فضلا عما قرره الحكم التحكيمي بشأن رسوم ومصاريف القضايا المرفوعة بين الطرفين أمام محاكم دبي، وقضائه كذلك بالفـائدة القـانونية على مبلغ التعويض المقضي به من تاريخ الاستحقاق والذي حدده الحكم في 2018/1/17 وذلك بالمخالفة للمبدأ القانوني والذي يقضي بالفائدة عن مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم باتا، كما شاب حكم التحكيم البطلان لعدم تحديده الجلسة الأولى للإجراءات وإخطار الطرفين بالجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية حيث أن الأوراق قد خلت من ثبوت إخطار الهيئة للطرفين بالجلسة الأولى لهما خلال الميعاد المقرر قانونا لذلك ، فضلا عن بطلان شرط التحكيم الوارد بملاحق عقد المقاولة والتي لم يتم التوقيع عليها بواسطة المطعون ضده أو مفوض عنه حيث أن اتفاقية المقاولة قد خلت من النص على شرط التحكيم أو حتى الإحالة إليه أو التوقيع عليه بما مقتضاه بطلان شرط التحكيم، وقد أخل أيضاً حكم التحكيم بأسس التقاضي إذ قضى بعدم قبول الدعوى المتقابلة من قبل المطعون ضده دون تسبيب وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (41|3) من قانون التحكيم والتي أوجبت بأن يكون حكم التحكيم مسببا، وبتاريخ 2023/5/1 حكمت المحكمة ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى التحكيمية 86 لسنة 2018 تحكيم حر - ومحو كافة آثاره ، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 894 لسنة 2023 تجارى، وبتاريخ 2023/10/18 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم إيراده دفاع المطعون ضدها بشأن تمسكها بصراحة النص في البند 20-2 من الأمر الاجرائي المعدل رقم 1 الذي فوض هيئة التحكيم ومنحها سلطة تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وقد أبان الطاعن موافقته على ذلك التفويض من خلال البريد الإلكتروني المرسل منه بتاريخ 9-14/4/2019 بالتأكيد على قبوله وموافقته ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك الدفاع ، وإذ أعيد تداول الاستئناف بذات الرقم، وبتاريخ 2023/12/14 حكمت المحكمة برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 26 لسنة 2024 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/1/7 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما أقام الطاعن طعن آخر عن هذا الحكم قيد بالتمييز رقيم 28 لسنة 2024 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/1/6 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعنين رقمي 26 و28 لسنة 2024 استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه فسر الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 894/2023 طعن تجاري تفسيراً يخالف الأسباب التي أوردها الحكم الناقض، وذلك حين انتهى الحكم المطعون فيه خطأً إلى أن الحكم الناقض قضى بصحة دفاع المطعون ضدها القائل بصلاحية هيئة التحكيم في تمديد ميعاد حكم التحكيم من تلقاء نفسها ...إلخ ، ومن ثم فرض الحكم المطعون فيه حجية للحكم الناقض في تلك المسألة وتقيد بها ورفض بموجبها الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بجلسة 2023/6/12 - والذي أصبح نهائياً وباتاً لتفويت مواعيد الطعن فيه -، على الرغم من أن الحكم الناقض لم يجزم ولم يقطع قولاً بصحة دفاع المطعون ضدها المذكور ولم تدلي محكمة التمييز برأي عن قصد وبصر في هذه المسألة بحيث يمكن القول بأن الحكم الناقض اكتسب فيها قوة الأمر المقضي به ، وإنما أشار الحكم الناقض في أسبابه إلى أن الحكم المنقوض لم يتناول دفاع المطعون ضدها رداً بالبحث والتمحيص رغم إنه ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن عبارة (إن صح المذكورة) لا تفيد القطع والجزم بصحة الدفع ، وعلى الأساس من ذلك تم نقض الحكم لعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وتغافل الحكم المطعون فيه أن نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية تحوز الحجية أمام محكمة الإحالة حتى لو تطرق إلى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد عجز المادة 186 من قانون الاجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز - إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي بها - بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها مما مؤداه أن نقض الحكم للقصور في التسبيب لا يحوز أي حجية مانعة من إعادة نظر الخصومة برمتها على ضوء فهم جديد لجميع عناصرها ولا يحول دون أن تحكم محكمة الإحالة فيها على هذا الأساس - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 894/2023 طعن تجاري قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، لما أورده من قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لقضائه ببطلان الحكم التحكيمي دون أن يبحث دفاع المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف والتي تمسكت به بصراحة النص في البند 20-2 من الأمر الإجرائي المعدل رقم 1 على تفويض هيئة التحكيم ومنحها سلطة تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وقد أبان الطاعن موافقته على ذلك التفويض من خلال البريد الإلكتروني المرسل منه بتاريخ 9- 14/4/2019 بالتأكيد على قبوله وموافقته - ومن ثم فإن هذا القضاء لا يحوز أي حجية مانعة من أن تعيد محكمة الإحالة نظر الدعوى وأن تبني حكمها على ما تحصله من جميع عناصرها ? هذا ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت بقضائها إلى رفض الدعوى تأسيساً على ما أوردته في أسباب حكمها بأن ((الحكم الناقض قد قضى بصحة دفاع المدعى عليها فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم من تلقاء نفسها بناء على اتفاق الطرفين على النحو المنصوص عليه صراحة في الأمر الإجرائي المعدل رقم 1، وعدم جواز الاستناد إلى جدول التقويم الإجرائي المؤرخ 15/11/2020 (وهو جدول يتضمن مواعيد تنظيمية) بشأن تحديد مدة إصدار حكم التحكيم النهائي؛ كونه لا يلغي السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم في تمديد ميعاد إصدار الحكم النهائي... وهو فصل قطعي لا يجوز للمدعي المجادلة فيه أو محاولة دحضه.. وبناء على ما تقدم، فإن زعم المدعي عدم حجية الحكم الناقض هو قول في غير محله ولا أساس له؛ بما يكون معه جديرا بالطرح والالتفات عنه . )) وهو فهم خاطئ منها حال بينها وبين سلطتها في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وأنه ولئن كان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بتاريخ 2023/6/12 - بين ذات الأطراف ولذات الموضوع والسبب - قد قضى بإلغاء القرار المتظلم منه وبرفض طلب التصديق (على حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة) تأسيساً على صدوره بعد المدة المقررة قانوناً والمدة المتفق عليها بين الطرفين وذلك على ما أورده بأسبابه من أن ((البين من محضر الأمر الاجرائي أن نصوص الأمر قد خلت من موافقة الطرفين الصريحة على منح وتفويض الهيئة التحكيمية سلطة مد الميعاد من تلقاء نفسها - وأن الهيئة التحكيمية من خلال الرسائل الالكترونية كانت تطلب من الطرفين الموافقة على مد ميعاد التحكيم - وأن الثابت من الأوراق - المراسلات الصادرة من ممثلي الطرفين موافقتهم على طلب الهيئة على مد ميعاد التحكيم حتى تاريخ 30|9|2021 وقد اعترض الطاعن على تمديد مدة التحكيم بعدها- وقد قررت المحكمة في حكمها الصادر في طلب أمر العريضة رقم 128|2021م - على رفض طلب الانهاء بدعوى أن الحكم قد حدد لصدوره تاريخ 31|10|2021م - حسبما جاء برسالة الهيئة التحكيمية للطرفين بتاريخ 30-9-2021م ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 30-12-2022م وبعد انتهاء المدة المقررة قانونا والمدة المتفق عليها بين الطرفين والتي انتهت في 31|10|2021م فإن المحكمة تقضي ببطلانه ))، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به في المسألة الأساسية والمشتركة مع الدعوى الراهنة وبما لا يجوز مخالفته، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2018 تحكيم حر بتاريخ 2022/12/30 والحكم الجزئي الصادر عـن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/10/30 في ذات الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: في الطعنين رقمي 26 و 28 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها في الطعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي الدعوى رقم 3 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2018 تحكيم حر بتاريخ 2022/12/30 والحكم الجزئي الصادر عـن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/10/30 في ذات الدعوى، وبإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق