الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 نوفمبر 2023

الطعن 14 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تونتي فور جروب منطقة حرة ? ذ. م. م.
مطعون ضده:
مؤسسة الامارات العامة للبترول
شركة مجموعة الامارات للاتصالات ( مجموعة اتصالات ) ش.م.ع.
السفير للكمبيوتر (ش.ذ.م.م)
يس شور لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
سوبرتك أنفورميشن تكنولوجى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2131 استئناف تجاري
بتاريخ 02-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (تونتي فور جروب منطقة حرة ذ.م.م.) تقدمت بالطلب رقم (24) لسنة 2020 إجراءات إفلاس بتاريخ 2 يونيو 2020 واختصمت فيه كلا من المطعون ضدها الأولى (مؤسسة الامارات العامة للبترول) والثانية (شركة مجموعة الامارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" ش.م.ع.) والثالثة (السفير للكمبيوتر ش.ذ.م.م) والرابعة (يس شور لتأجير السيارات ش.ذ.م.م.) والخامسة (سوبرتك أنفورميشن تكنولوجى) بغية قبول طلب إعادة الهيكلة وتعيين أمين لبدء الإجراءات.
ومحكمة أول درجة قررت بتاريخ 10 سبتمبر 2020 ندب أحد خبراء الجدول المعتمدين في شئون اعادة التنظيم المالي والافلاس (من غير الاشخاص المنصوص عليهم بالمادة 84 من القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس) لبيان الوضع المالي للطالبة، وبعد ان أودع الخبير تقريره قررت المحكمة بتاريخ 18 مارس 2021 قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة الشركة الطالبة وتعيين الخبير (محمد فرحات) "من خبراء الجدول" أميناً للإجراءات، وكلفته بتحقيق الديون وإيداع قائمة الدائنين. وبعد أن أودع أمين الإجراءات القائمة بتاريخ 26 إبريل 2021 ونشر عنها في جريدتين بتاريخ 13 يونيو 2021 قررت المحكمة بتاريخ 5 يوليو 2021: - أولاً: اعتماد قائمة الدائنين على النحو التالي : 1- الهيئة الاتحادية للضرائب بمبلغ (127،639) درهماً، دين حكومي . 2- بلدية دبي بمبلغ (98،785) درهماً، دين حكومي . 3- محاكم دبي بمبلغ (3،270) درهماً قيمة الرسوم القضائية المحكوم بها في التظلم 226/2021 تجاري، دين حكومي . 4- مؤسسة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" ش.م.ع.) بمبلغ (5،587،500) درهم، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 5- مؤسسة الإمارات العامة للبترول بمبلغ (1،520،589 ) درهماً، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 6- عبد الله السويدي للمحاماة بمبلغ (9،203) دراهم، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 7- مارينا دايموند بمبلغ (50،000) درهم، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 8- تيكوم للاستثمار بمبلغ (5،138) درهماً، مقبول قبول نهائي، دين عادي . ثانياً: تقدير أتعاب الأمين (محمد فرحات) بمبلغ (10،000) درهم، وصرحت له بصرفها من مبلغ الأمانة المودع على ذمة الإجراءات . ثالثاً: تكليف شركة (تونتي فور جروب منطقة حرة ذ.م.م.) بسداد مبلغ (50،000) درهم كأمانة تكميلية على ذمة الإجراءات خلال خمسة أيام . رابعاً: تحديد جلسة 12/7/2021 لنظر الطلب، في حال عدم إيداع الأمانة التكميلية، وجلسة 26/7 /2021 في حال أودعت الأمانة، وعلى أمين الإجراءات إعداد "تقرير الأعمال" عن الشركة محل الإجراءات وعرضه على المحكمة في الجلسة الأخيرة، في حال تم إيداع الأمانة التكميلية، وفقاً لأحكام القانون .
وحيث إن الشركة المدينة (الطالبة) لم تودع الأمانة التكميلية التي كلفتها المحكمة بإيداعها قضت المحكمة بتاريخ 26 يوليو 2021 برفض طلب إعادة هيكلة الشركة الطالبة وإنهاء الإجراءات، وزوال آثار افتتاحها .
استأنفت الشركة الطالبة هذه الحكم بالاستئناف رقم (2131) لسنة 2021 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الشركة الطالبة في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نفضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2022، وأودعت المطعون ضدها الثانية (شركة مجموعة الامارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" ش.م.ع.) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه مما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب إعادة هيكلتها تأسيسًا على عدم توافر شروط إعادة الهيكلة، هذا في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنه كان يتوجب على المحكمة عملًا بنص المادة (124) من قانون الإفلاس في حال ما إذا ثبت من تقرير الحبير المقدم وفقا لأحكام المادة (96) من ذلك القانون (والذي استند إليه الحكم في قضائه) استحالة إعادة هيكلة الشركة الطاعنة بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أن تحكم بإشهار إفلاس الشركة لا أن تحكم برفض طلب إعادة الهيكلة وإنهاء إجراءاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (124) من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 على أنه ((تصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في أي من الحالات الآتية: 1- إذا حكمت المحكمة بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا المرسوم بقانون. 2- إذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية أو أن الطلب قصد به المماطلة أو التهرب من الالتزامات المالية. 3- إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو ورد في التقرير الذي يعدّه الخبير وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا المرسوم بقانون أو بتقرير الأمين وفقا للمادة (96) باستحالة إعادة الهيكلة. 4- إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (107) من هذا المرسوم بقانون. 5- إذا قررت المحكمة رفض خطة إعادة الهيكلة وفقاً للمادة (109) من هذا المرسوم بقانون. 6- إذا حكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادتين (117) و(118) من هذا المرسوم بقانون.))، مفاده إن المشرع أورد الحالات التي يتعين فيها على المحكمة أن تصدر حكماً بإشهار إفلاس المدين ومنها حالة ما إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة مستحيلة أو غير ملائمة للمدين، وحالة رفض المحكمة خطة إعادة الهيكلة، وحالة الحكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة. كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعويل محكمة الموضوع في قضائها على واقعة استخلصتها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته أو نفته أو كانت أسبابها قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستباط وهو ما يتحقق باستخلاصها واقعة لا تؤدي إليها ودون أن ترد على دفاع جوهري للخصم، بحيث لو صح لكان له أثر في تكوين عقيدة المحكمة والنتيجة التي خلصت إليها وبما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بسبب النعي، وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إعادة هيكلة الشركة الطالبة وإنهاء الإجراءات، وزوال آثار افتتاحها تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن (( الشركة محل الإجراءات قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها القانونية ولم تنفذ قرارات المحكمة، وحجبتها عن الاستمرار في الإجراءات، لكسب مزيد من الوقت تحت حماية القانون من مطالبات دائنيها، بما يتعارض مع أهداف قانون الإفلاس))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورد بمدوناته من أن ((المحكمة عينت الخبير وورد تقريره والذي ثبت منه أن الشركة لا تمتلك المقدرة والمكنات المالية التي من شأنها أن تساعدها في التغلب على ما تواجهه من متاعب مالية, و بالتالي لن يكون من السهل نجاح خطة إعادة هيكلتها. وتجارياً فإن ما تعرضت له الشركة من عجز عن الوفاء بمستحقات مورديها التجاريين أفقدها الثقة أمامهم, ومن ثم فلن تحظ بمزايا الشراء بالأجل هذا من جانب, و في الجانب العكسي, و نظرًا لفشل الشركة/ المدين بسبب ما يتعرض له من متاعب مالية في انجاز ما في عهدته من مشاريع, فإن أصحاب تلك المشاريع وهم العملاء الرئيسيون المتكررون للشركة لن يجازفوا ويقدموا على إسناد مشاريع جديدة للشركة, و بالتالي يستطيع الخبير أمين الإجراءات القول بأن الشركة قد فقدت أهليتها وسمعتها التجارية. مما يعزز ما خلص إليه الخبير من أن الشركة/ المدين وعلى وضعها الراهن لن تكون قادرة على النجاح في أي مشروع لإعادة الهيكلة، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من أن الشركة غير قادرة على إنجاح أي مشروع لإعادة الهيكلة فتكون شروط إعادة الهيكلة غير متوافرة.))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدي إلى رفض طلب الشركة الطاعنة إعادة هيكلتها بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ودون ما بحث شروط إشهار إفلاسها على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما حجبه عن بحث شروط إشهار إفلاس الطاعنة فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضدها الثانية المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 13 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جى ان كيه للتجارة العامه ش ذ م م
مطعون ضده:
سبورت فور اول للتجارة العامة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1795 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت علي الطاعنة الدعوي رقم 4520 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ3200000 درهم والفائدة عنه بواقع 9% تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها علي سند من أنها الوكيل الحصري داخل الدولة لنوعين من الفيتامينات والمكملات المبينين بصلب الصحيفة بموجب الوكالة التجارية المسجلة لدي وزارة الاقتصاد المشار إليهما بالصحيفة وبتاريخ 9/10/2017 علمت بقيام المدعي عليها باستيراد وجلب المنتجين من خارج الدولة وبيعهما للغير مما يشكل تعديا علي وكالتها فتقدمت بالشكوى لوزارة الاقتصاد وتم ضبط عدد 4915 من الفيتامينات والتحفظ عليها وتبين أنها جلبتها من الولايات المتحدة وتعهدت بإعادة تصديرها لبلد المنشأ وعدم استيراد أي بضائع تخص وكالتها إلا أنها عادت لما فعلته والتعدي علي منتجاتها واستمرت في التعامل فيها بالسوق المحلي مما أضر بها ضررا فادحا وألحق بها خسائر جسيمة وتم تحرير محضري ضبط وتحريز للمنتجات وبتاريخ 31/10/2021 تم تحويل الشكوى للقضاء وأن ما لحقها من خسارة عباره عن مبلغ 28904 درهم تكاليف الشكوى لدي دائرة التنمية الاقتصادية ومبلغ 25200 دولار أمريكي يعادل مبلغ 92484 درهم رسوم إدارية مسددة مقابل تقديم الشكاوي فضلا عن أضرار أخري مادية ومعنوية تقدرها بمبلغ 378612 درهم نتيجة خسارة سعتها وما فاتها من كسب وكساد البضاعة لديها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت برفض الدعوي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1795 لسنة 2022 تجاري. اعادت المحكمة المأمورية الي الخبير السابق ندبه لبحث اعتراضات المستأنفة ومستنداتها وبعد ان قدم تقريره التكميلي قضت بتاريخ 23/11/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف عليها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ وقدره 529 , 166 درهماً. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضه وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بالزامها بالمبلغ المقضي به قيمة المصروفات التي انفقتها المطعون ضدها معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير التكميلي المنتدب في الدعوي رغم ما شابه من عوار فني وقانوني تم الاعتراض عليه وتناقض مقدماته مع ما انتهي اليه من نتيجة اذ أورد في تقريره ان الأوراق قد خلت من وجود معاملات تجارية بينها وبيت المطعون ضدها التي لم يلحق بها أي اضرار مادية ومعنوية الا انه خلص الي احقية المطعون ضدها في مبلغ 166,529 درهم بما يعيب تقريره بالتناقض لاحتسابه المبلغ المحكوم به دون سند من الواقع او القانون بما كان يتعين عليه عدم الزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به كمصاريف تكبدتها بالإضافة الي عجزها في اثبات الضرر وانتفاء الخطأ من جانبها فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها الجوهري سالف البيان والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لما تقضى به المادة (23) من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز - انه يحظر استيراد بضائع او مصنوعات او منتجات اجنبية موضوع وكالة تجارية مقيدة بالوزارة عن غير طريق وكيلها فى الدولة وانه اذا اثبت الوكيل التجارى ان البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع ان يثبت ان دخولها ليست بقصد الاتجار او انها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته او بموافقته او بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة وان مخالفة هذا الحظر يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية مرتكبه عن تعويض الوكيل عن الضرر المترتب عليه , ومن المقرر ان استخلاص ما اذا كانت البضائع او المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة بالدولة قد ادخلت اليها عن طريق غير الوكيل وكذلك استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها , كما ان لها السلطة التامة فى تقدير عمل اهل الخبرة متى اطمأنت اليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت انه وجه الحق فى الدعوى طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية الى النتيجة التى توصل اليها الخبير وهى غير ملزمة من بعد بان ترد بأسباب خاصة على ما اباداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة ولا ان تتنبع الخصم فى كافه حججه واقواله والرد عليها استقلالا كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة اخرى كطلب الخصم بعد ان اجابته الى طلبه اكثر من مرة وقدم الخبير تقريره الاصلى وتقريريه التكميليين ورأت المحكمة انه فصل الامر تفصيلا أقنعها بما رأت معه موضوع الحقيقة التى اقامت عليها قضاءها , ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للخبير المنتدب ان يباشر مهمته على الوجه الذى يراه محققا للغاية التى ندب من أجلها وهو غير ملزم بان يؤديها على نحو معين دون سواه وحسبه ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتائج اعماله والراي الذى خلص اليه والاوجه التى استند اليها طالما انه التزم بحدود المأمورية المكلف بها وكان رأيه فى النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته ( وكانت هذه المحكمة قد أعادت المأمورية الى ذات الخبير المنتدب امام محكمة أول درجة لفحص اعتراضات المستأنفة في ضوء ما قدمته من مستندات ، وقد خلص الخبير في تقريره التكميلى إلى نتيجة ( أن هامش الربح الفائت على المستأنفة يقدر ب: 2,699,856.6 درهمَا ، إلا أن المستأنفة لم يفت عليها ربحًا نتيجة أن عملية الضبط تمت قبل أن ينزل المنتج ويباع في الأسواق، فإن ما تقدره الخبرة وتستحقه المستأنفة هو مجموع المصاريف= 166,529 درهمًا ) وكانت المحكمة تطمئن لتلك النتيجة من أن المستانفة لم يلحق بها كسب فائت ، نتيجة أن عملية الضبط تمت قبل أن ينزل المنتج ويباع في الأسواق، كما أنها لا تستحق تعويضا عن ضرر أدبى لعدم توافر عناصر القضاء به وأنها تستحق قيمة ما أنفقته من مصاريف وفقا للفواتير المقدمة منها ، والتي قدرها الخبير في تقريره التكميلى بمبلغ 166,529 درهمًا ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المستأنف عليها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ وقدره 166,529 درهمًا ( مائة وستة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون درهما ) ، ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك من طلبات ( وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة الوارد بسببي النعي بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادليتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 12 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صدارة كابيتال للإستشارات والتحليل المالي ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة ال خاجة القابضة ذ.م.م
بنك دبى التجارى
مستشفى دار الشفاء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2158 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضدها الاولي الدعوي رقم 3860 لسنة 2020 تجاري جزئي
بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 000 , 695 , 6 درهم وهو عبارة عن مبلغ 000 , 195 , 6 درهم قيمة الفاتورة التي تم تكليف المدعى عليها بالوفاء بها ، ومبلغ 000, 500 درهم تعويضاً تكميلياً عملاً بنص المادة 91 من قانون المعاملات التجارية والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، على سند من أنه بموجب التعاقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14 / 10 / 2018 فقد قامت المدعية بإصدار تحليل مفصل قائم على المعلومات التي وفرتها لها المدعى عليها ، كما قامت المدعية بإعداد عرض بنكي مفصل يوضح الأصول الأساسية والتوقعات المالية للمجموعة المدعى عليها بالإضافة إلى بيان الهيكل التعاوني وتسهيلات الدين وما إلى ذلك ، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 000 , 195 , 6 درهم وامتنعت عن السداد دون مبرر ، فضلاً عن استحقاق المدعية لمبلغ 000 , 500 درهم كتعويض تكميلي لمجاوزة الضرر قيمة الفوائد المطالب بها. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره أدخلت المدعية بنك دبي التجاري خصماً فيها بطلب الزامه بتمكين الخبير من الاطلاع علي المستندات المتعلقة بموضوع الدعوي وندبت المحكمة خبيراً مصرفياً آخر في الدعوي وبعد ان اودع تقريره أدخلت المدعية مستشفي دار الشفاء خصماً في الدعوي وذلك بطلب إلزامها بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها في أداء المبلغ المطالب به والفائدة ، وبتاريخ 24 / 8 / 2022 قضت المحكمة أولاً : بعدم قبول الدعوى قبل الخصوم المدخلين بنك دبي التجاري ، ومستشفى دار الشفاء لرفعها على غير ذي صفة ، ثانياً برفض الدعوى. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2158 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 23/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن كما قدم البنك المطعون ضده الثاني مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم 1 - بعدم قبول الطعن في مواجهته. 2 - رفض الطعن. الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني (بنك دبي التجاري) بعدم قبول الطعن في مواجهته فانه سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن على الحكم بطريق التمييز أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون أيضا خصما حقيقياً للطاعن بأن يكون كل منهما قد نازع الآخر في طلباته أو حكم لصالحه بشيء على الطاعن فإن لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يكون للطاعن مصلحه في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن لتعلق إجراءاته بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الطاعنة لم توجه طلبات للمطعون ضده الثاني وقصرت طلباتها علي الزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات كما انه لم ينازع أيا منهما الآخر في طلباته فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في مواجهته.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية قبل المطعون ضدهما الاولي والثالثة.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب فيها رغم بطلانه لعدم مباشرته المأمورية المكلف بها وفقاً للحكم الصادر بندبه وعم تمكينها من الاطلاع علي الدفاتر والمستندات والسجلات الخاصة بالمطعون ضدها الاولي لابداء دفاعها في الدعوي ولم يشر الخبير في تقريره للرسائل الالكترونية المقدمة منها ولم يقدم بياناً تفصيلياً بشأن اطلاعه علي الدفاتر والسجلات الورقية والالكترنية الموجودة لدي البنك المطعون ضده الثاني في خصوص التسهيلات الائتمانية محل الدعوي سيما وأن الطاعنة قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية في ابداء وتجهيز الدراسة المالية التحليلية وفقاً لخطاب التعاقد واخطرت به المطعون ضده الثاني كما ان الخبير المنتدب في الدعوي تعرض في المأمورية المكلف بها الي مسائل قانونية ليست من اختصاصه لتوصله في النتيجة النهائية لتقريره الي عدم احقية الطاعنة في طلباتها فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها بندب لجنة ثنائية اخري في الدعوي او إعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه لمباشرة المأمورية علي الوجه الاكمل وهو طلب جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذي يقدم دليله أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصراً من عناصر الاثبات فيها لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متي اقتنعت بها وأحالت إليها متي وجدت في التقرير الذي أخذت به وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من اوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن له المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى عدم ثبوت إدعاء المدعية بحصول المدعي عليها علي تسهيل ائتماني من بنك دبي التجاري بقيمة 295,000,000 درهم وأن التمويل المزعوم كان بموجب دراسة الجدوي المعدة من قبل المدعية وفقاً لإفادة بنك دبي التجاري نفسه ومن ثم عدم أحقية المدعية بأية مبالغ طرف الشركة المدعي عليها عما تم الاتفاق عليه بموجب خطاب التعاقد وملحقه في البند رقم 4-1-1 بنسبة 2% من إجمالي التسهيل الائتماني وكانت المدعية وهى ال مكلفه بأثبات دعواها لم تقدم اى مستندات امام الخبرة المنتدبة فى الدعوى تفيد قيام المدعية بمهامها المتفق عليها وحصول حصول المدعي عليها علي التسهيل الائتماني المزعوم من البنك كما جاءت الاوراق خالية من وجود اية موافقات اولية شفهية او خطية من البنك على التسهيل الائتمانى حنى يتسنى للمحكمة الزام المدعى عليها بتطبيق ما ورد بالاتفاق بموجب خطاب التعاقد وملحقه في البند رقم 4-1-1 بنسبة 2% من إجمالي التسهيل الائتماني الامر الذى تكون معه المدعية وهى الواقع عليها عبء الاثبات لم تستطع اثبات دعواها وكانت الدعوى قد جاءت خالية مما من ثمة دليل يفيد انشغال ذمة المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها ومن ثم تكون الدعوى جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كانت محكمة أول درجة قد قامت بتعيين خبيرين في الدعوى أحدهما حسابي هو الخبير ( أحمد على أحمد عبدالله الحوسني ) والآخر مصرفي هو الخبير ( عقيل محمد هادي حسن الهادي ) وقد قام كل منهما ببحث وتحقيق عناصر الدعوى ودفاع واعتراضات المستأنفة وأودع كل منهما تقريراً انتهى فيه إلى عدم استحقاق المستأنفة لما تطالب به من مبالغ لعدم قيامها بأداء العمل المتفق عليه بينها والمستأنف ضدها الأولى ، حيث انتهى الخبير الأول في تقريره إلى عدم ثبوت ادعاء المدعية بحصول المدعى عليها على تسهيل ائتماني من بنك دبي التجاري بقيمة 000 , 000 , 295 درهم وأن التمويل المزعوم كان بموجب دراسة الجدوى المعدة من قبل المدعية وفقاً لإفادة بنك دبي التجاري ذاته ، ومن ثم عدم أحقية المدعية في أية مبالغ قبل المدعى عليها عما تم الاتفاق عليه بموجب خطاب التعاقد وملحقه في البند رقم 4-1-1 بنسبة 2 % من اجمالي التسهيل الائتماني ، وانتهى الخبير الثاني في تقريره إلى أنه لم يتبين منح المدعى عليها تسهيلات ائتمانية بقيمة 000 , 000 , 295 في عام 2019 ، وأنه لا يوجد أحقية للمدعية في مطالبتها حيث لم يتم منح المدعى عليها تسهيلات ائتمانية من البنك الخصم المدخل بقيمة 000 , 000 , 295 درهم في عام 2019 كي يتم احتساب نصيب المدعية منها بواقع 2 % وفقاً للاتفاق المبرم مع المدعى عليها ، مع الإشارة إلى تقديم المدعية لخدمات استشارية للمدعى عليها بشأن تسهيل حصول المدعى عليها على قرض من بنك دبي التجاري ، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى التقريرين وتأخذ بهما سنداً لقضائها وترفض المحكمة طلب المستأنفة ندب لجنة ثنائية من الخبراء أو إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه والحال أن المستأنفة لم تقدم أي دليل على أن المستأنف ضدها الأولى قد حصلت بعد التعاقد مع المستأنفة من بنك دبي التجاري على أي تسهيل ائتماني حتى تستحق عن ذلك نسبة 2 % من قيمة التسهيل ، كما عجزت المستأنفة عن تقديم ما يفيد أنها قدمت أي أعمال أو خدمات للمستأنف ضدها الأولى أو إلى أي من تابعيها تستحق عنها المستأنفة أجراً ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ، ولما تقدم من أسباب) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.

الطعن 8 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 8 ، 100 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع
مطعون ضده:
دريك اند سكل انترناشيونال - ذ م م -ابوظبي
دريك اند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م
دريك اند سكل انجينيرنج ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3052 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعنين (دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 43 لسنة 2021م اجراءات افلاس بطلب الحكم بافتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها المطعون ضدهم (دريك أند سكل إنترناشيونال ذ م م ودريك أند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط والغاز ذ.م.م ودريك آند سكل انجينيرينج ذ.م.م،) خلال الأزمة المالية الطارئة ومنحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون ووقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائى ضدهم، على سند من أنه في شهر فبراير 2020م ونتيجة مواجهتها والشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بعض الصعوبات المالية نتج ع نها توقفهم عن سداد ديونهم لمدة تزيد عن ثلاثون يوماً بما نتج عنه أن أصبحت الشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر في حالة ذمة مالية مدينة وفق الثابت بالمستند رقم (5) من حافظة المستندات المرفقة. وأنها والشركات التابعة لها قد تقدموا في شهر مايو 2020م بطلب الى لجنة إعادة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة المالية لها والشركات التابعة لها ،وبتاريخ15-7-2020م وافقت اللجنة على الطلب وتعيين أرونايت بارتنرز لاستقبال طلبات الدائنين والتحقق من صحتها والإشراف على عملية التصويت من قبل الدائنين على الخطة المقترحة بغية لتسهيل التوصل إلى اتفاق رضائي بينها والشركات التابعة لها وبين دائنيهم وأي من المتعاقدين معهم وتقديم الاقتراحات بهدف استمرارية أعمالهم والإبقاء على موظفيهم، وأن الخبير المنتدب قد تصدى للمهمة واجتمع مع الدائنين من المؤسسات البنكية والتمويلية والتجار والموردين ووضع خطة التسوية وإعادة هيكلتها والشركات التابعة لها واخطار الدائنين بها لمراجعتها والتصويت عليها والتي سوف يترتب على اجازتها والتصديق عليها شطب ما يوازي 90% من ديونها وديون الشركات التابعة لها وستتحول صافي قيمتها والشركات التابعة من القيمة السالبة وقدرها 3.9 مليار درهم إلى صافي قيمة دائنة( 433.091) مليون درهم وسوف يضخ المساهمين ما يعادل ثلاثمائة مليون درهم بما يعزز قدرتهم على الاستمرار مع الوضع في الاعتبار الإيرادات المتوقعة من المشاريع المستقبلية التي سوف تصل إلى سبعمائة وعشره مليون درهم، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات القائمة والتي تصل إلى أربعمائة وعشره مليون درهم إلا أنه وبسبب الأزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) تأثرت وتعثرت مواله السير في اجراءات خطة التسوية وإعادة الهيكلة ، وكانت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 م بشأن الأزمة المالية الطارئة قد نص على أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) في الفترة من تاريخ1-4-2020م وحتى 31-7-2021م أزمة مالية طارئة مما حدا بها لتقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها خلال الأزمة المالية الطارئة لطلب منحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون سنداً لنص المادتين (170) مكرر1 (170) مكرر 2 من قانون الإفلاس لسنة 2016م مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 18-10-2021م قضت المحكمة برفض الطلب.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3052 لسنة 2021م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-11-2022م ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف بقبول طلب افتتاح الاجراءات - قبل الشركة المدعية والشركات التابعة لها- وتعيين الخبير السابق ندبه من المحكمة أمينا للتفليسة ان لم يكن من بين الاشخاص الواردة بالمادة 84 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016م بشأن الافلاس...على أن تكون مهمته نشر ملخص هذا القرار بافتتاح الاجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى أن يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة وتسليمها اليه خلال مدة لا تزيد على عشرين يوم عمل من تاريخ النشر واخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال عشرين يوم عمل من نشر ملخص هذا القرار ، وعليه اعداد سجل يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه وتقديم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل على النحو الموضح بالفقرة الثانية من المادة 89 من القانون المشار اليه الى المحكمة ، وصرحت له يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال واعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديه تلك المعلومات مع المحافظة على سريتها متي كان الافشاء بها يضر بقيمة اموال المدين " وحصر كافة أمواله " وله أن يطلب من الدائنين الذين تقدموا بمطالباتهم تقديم أي ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته وله أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات او محاسب الدائن ، وعليه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر ملخص هذا القرار ايداع قائمة لدي المحكمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان مقدار كل دين على حده والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنها ان وجدت وما يراه بشأنها " قبولا او تعديلا أو رفضا " ومقترحاته بشأن كيفية سدادها اذا كان ذلك ممكنا ، وعلى أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الايداع بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية ، وعليه خلال تلك المدة تقديم تقرير للمحكمة خطة عن امكانية اعادة هيكلة اعمال المدين وتقديمها لدائنيه وما اذا كان هناك احتمال لعودة أعمال المدين الى الربحية خلال فترة معقولة تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار مديونيته من عدمه مع بيان تلك الفترة ، وبيان مدي امكانية بيع اعمال المدين كليا أو جزئيا على أساس نشاط قائم ويزاول في حالة اشهار افلاس المدين وتصفية أمواله وعليه تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بنسخة من التقرير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهائه أو من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 97 من ذات القانون المشار اليه وذلك ليقدموا ملاحظاتهم على التقرير ، ومراعاة أحكام المواد من 82 الى 97 ومن 174 الى 177من القانون...).
طعنت المدعية (دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) على هذا الحكم بالتمييز رقم 8 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-12-2022م طلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعنت عليه أيضاً المدعية (دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) بالتمييز رقم 100 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م طلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 100 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم اخطار النيابة العامة بالدعوى والقضاء مجدداً بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاسها والشركات التابعة لها وتعيين أمين التفليسة بدلاً من اعادة الدعوى الى محكمة أول درجه لعدم فصلها في موضوع الطلب لان قضائها برفض الدعوى لم يفقدها ولايتها بنظر الطلب لان قضائها في حقيقته بعدم الاختصاص بنظر الطلب وان جاء منطوق الحكم برفضه بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها اعادة الدعوى اليها بعدما رأت أن الطلب صحيح ومحكمة أول درجة مختصة بنظره منعاً لتفويت درجة من درجتي التقاضي المتعلقة بالنظام العام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد (61-64-65-72) من قانون الافلاس لسنة 2016م وجوب تدخل النيابة العامة كطرف منضم في دعاوى الافلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، بما يتعين معه اخطارها كتابه بها فاذا تم الاخبار وجب على النيابة العامة أن تتدخل في الدعوى بالحضور أو بتقديم مذكره برأيها فيها ، وإذا ثبت عدم إخطارها أو عدم إبدائها الرأي بمذكرة كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما قامت محكمة الاستئناف عند نظر الطعن في هذا الحكم بإخطار النيابة العامة فإنه يتعين عليها تقرير بطلان الحكم المستأنف والمضي في نظر موضوع الدعوى دون إحالتها إلى محكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها في شأنها ويجب عليها في هذه الحالة أن تنشئ لنفسها أسبابا مستقلة.
لما كان ذلك وكان الذى يترتب قانوناً على القضاء ببطلان الحكم المستأنف انعدامه وعدم وجوده منذ صدوره بما يجعل تساند الطاعنة في نعيها الى أسبابه المنعدمة غير مقبول ، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد أخطرت النيابة العامة بالدعوى التي قدمت مذكره برأيها، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان الحكم المستأنف لعدم اخطار النيابة العامة بالدعوى وتصديه للفصل في موضوع طلب افتتاح اجراءات الافلاس دون أن يعيد الطلب الى محكمة أول درجه التي استنفذت ولايتها في نظره فيكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 8 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بقبول طلبها بافتتاح اجراءات افلاسها والشركات التابعة لها وتعيين أمين التفليسة الذي من ضمن مهامه بيان امكانية اعادة هيكلة أعمالها والشركات التابعة لها وما اذا كان هناك احتمال لعودة أعمالهم الى الربحية خلال فترة معقولة وبيان مدي امكانية بيع أعمالهم كليا أو جزئيا في حالة اشهار افلاسهم أو تصفية أموالهم على تحصيل وفهم وكتيف خاطئ لسبب الطلب وموضوعه الذى أقيم على سند من أحكام الفصل الخامس عشر مكرر من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2021م بشأن الإفلاس والمتعلقة بافتتاح اجراءات الإفلاس بسبب الازمة المالية الطارئة بعد أن كانت والشركات التابعة في طريقها لإعادة هيكلة وضعها المالي ومباشرة أعمالها إلا أنه وبسبب الأزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) وما ترتب عليها من أزمه ماليه أدت إلى بعض الصعوبات المالية تعثرت اجراءات اعادة الهيكلة مما حدا بهم الى إخطار الجهة الرقابية وفقاً لنص المادة(68) من قانون الإفلاس وتقديم الطلب لافتتاح إجراءات الإفلاس بهدف إعادة هيكلتهم ومنحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون ووقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائى ضدهم استنادا لنصوص وأحكام الفصل الخامس عشر من الباب الرابع والمادة( 170) مكرر/1من قانون الإفلاس لسنة 2016م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة2021 م بشأن الإفلاس والمتعلقة بإجراءات الإفلاس في الازمة المالية الطارئة التى تسببت فى توقفهم عن سداد ديونهم فى مواعيد استحقاقها، ولإهماله أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أكد أن سبب تدهور وضعها المالي والشركات التابعة لها مرجعه الاثار الاقتصادية لجائحة كرونا بما يثبت توافر شروط تقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها وفقاً لأحكام طلب افتتاح إجراءات الإفلاس بسبب الازمة المالية الطارئة واجابة طلباتها التي ليس من بينها تصفيتها والشركات التابعة لها مما أضر بهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (170 مكرر 1) من قانون الإفلاس لسنة 2016م تحت عنوان (وقف التزام المدين بطلب افتتاح اجراءات الافلاس) على أنه (1-إذا كان توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمده تزيد على ثلاثين يوم عمل متتالية أو وصوله لحاله ذمه ماليه مدينه ناشئة عن أزمه ماليه، يوقف التزام المدين بتقديم طلب افتتاح اجراءات الافلاس المنصوص عليها في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون مؤقتاً لحين انتهاء مدة الازمه المالية الطارئة. 2- في حال تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، فللمحكمة قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات بما في ذلك السير في الإجراءات دون الحاجة لتعيين خبير أو أمين بشرط أن يثبت المدين أن اضطراب مركزه المالي أو حالته المالية المدينة نشأت بسبب الازمه المالية الطارئة ،والنص في المادة (170 مكرر2) من ذات القانون على أنه (1- في حال قبول المحكمة طلب المدين وفق البند 2 من المادة 170 مكرر/1 من هذا المرسوم بقانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد عن 40 يوم عمل للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون .2- على المدين نشر ملخص قرار المحكمة على منحه الأجل وفق البند 1 من هذه المادة، وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على أن يتضمن النشر دعوة الدائنين إلى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال(20) يوم عمل من تاريخ النشر، ويحدد في الدعوة المكان والوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض.3- يجب أن لا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة..) ،والنص في المادة (170- مكرر3) من ذات القانون على أن (1- على المحكمه تأجيل النظر فى قبول اى طلب يقدم اليهامن دائن او مجموعة دائنين لافتتاح الاجراءات وفقاً لاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون اذ تم تقديمه خلال الازمه الماليه الطارئه وذلك لحين زوال الظروف الطارئه.2-على المحكمة التي وافقت على قبول طلب المدين وفقاً لماده (170) مكرر (1) عدم اتخاذ أي تدابير احترازيه على أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الازمه المالية الطارئة..) يدل على أن المشرع قد رمى الى منح المدين الذي يتوقف عن سداد ديونه فى ميعاد استحقاقها لمده تزيد عن ثلاثون يوم عمل متتاليه بسبب أزمه ماليه طارئه تقديم طلب افتتاح اجراءات افلاسه بغية وقف تنفيذ التزامه بسداد ديونه مؤقتاً لحين انتهاء الازمه الماليه الطارئة واذ قبلت المحكمة الطلب يطلب منحه أجلاً لا يزيد على (40) يوم عمل للتفاوض مع دائنيه للاتفاق على تسوية ديونهم ونشر قرار المحكمه فى الصحف الذى يجب أن يتضمن دعوة الدائنين للتفاوض للاتفاق على التسوييات خلال (20) يوم عمل من تاريخ النشر لسداد ديونهم خلال مده لا تزيد على (12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة والعودة إلى ممارسة أعماله التجارية لتسوية ما عليه من ديون في الأجل المضروب تقديراً لما تحدثه الأحوال والظروف الطارئة من كوارث طبيعية أو بيئية أو تفشي الأوبئة والامراض من تأثير كبير على أعمال التجارة والاستثمار بالدولة وتعثر ممارسة الافراد والشركات أعمالهم التجارية ومجابهة مصاعب ماليه تقعد بهم عن الوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم بسب ظروف لا يد لهم فيها وفى ذلك مصلحه المدين ودائنيه دون أن يترتب على قبول الطلب اتخاذ أي تدابير احترازيه على أمواله اللازمة لاستمرار أعماله بما يثبت أن بغيه وهدف المدين من تقديم الطلب وقف وفائه بالتزاماته وسداد ديونه مؤقتاً ومنحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون ووقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائى ضدهم لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة وفق الاجراءات و الشروط المنصوص عليها قانوناً ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب أو هو المصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق تقديم الطاعنة والشركات التابعة لها طلب افتتاح إجراءات افلاسها فى ظل الازمه الماليه الطارئه على سند من نصوص وأحكام الفصل الخامس عشر من قانون الافلاس لسنة 2016م المتعلق بإجراءات الافلاس في الازمه الماليه الطارئة ووقف التزام المدين بطلب افتتاح إجراءات الافلاس بغية وقف الوفاء بالتزاماته وسدادا ديونه مؤقتاً لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها على وجه الحصر فى هذا الباب، وأبانت صراحة في الطلب بأنها والشركات التابعة لها تقدموا في مايو 2020م بطلب الى لجنة إعادة التنظيم المالي لإعادة هيكلتهم المالية لها وافقت اللجنة على الطلب وعينت خبير تصدى للمهمة ووضع خطة التسوية وإعادة الهيكلة إلا أنه بسبب الأزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا تأثرت وتعثرت مواله السير في اجراءات الخطة ، وأن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 م بشأن الأزمة المالية الطارئة قد نص على أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) في الفترة من تاريخ1-4-2020م وحتى 31-7-2021م أزمة مالية طارئة مما حدى بها لتقديم الطلب الذى يهدف الى إعادة ترتيب والشركات التابعة لها وضعهم المالى وتقديم قاعدة قوية وثابتة يتم من خلالها الاستمرار بالعمليات التجارية واستعادة السيولة المالية والحد من خسائر دائنيهم بإتمام المشروعات الانشائية القائمة وزيادة إمكانية الحفاظ على القوى العاملة وتجنب التصفية والتي تمثل النتيجة الأسواء للدائنين والمساهمين والعاملين، وكان هذا الذى تضمنه الطلب الذى قدم فى فتره الازمه المالية الطارئة الناتجة عن جائحة كرونا يكشف بجلاء تام طلب الطاعنة والشركات التابعة لها وقف وفائهم بالتزاماتهم وسداد ديونهم مؤقتاً لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من قانون الافلاس المتعلق بإجراءات الافلاس لوقف التزام المدين بسبب الازمه المالية الطارئة والذى يترتب على قبوله- اذ ثبت أن وقف الطاعنه والشركات التابعه لها عن سداد ديونهم فى مواعيد استحقاقها كان بسبب الازمه الماليه الطارئه -منحها والشركات التابعة لها الآجال الزمنية المنصوص عليها في المواد المذكورة للتواصل مع دائنيهم والاتفاق معهم على تسوية ديونهم وسدادهاخلال مدة لا تزيد عن(12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة على الطلب الذى يجب الا يترتب على قبوله اتخاذ أي تدابير احترازيه على أموالهم اللازمة لاستمرار أعمالهم بما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه بافتتاح اجراءات افلاس الطاعنة والشركات التابعة لها وتعيين أمينا للتفليسة وفق لنصوص المواد (68-69-82) من قانون الافلاس وما يترب على ذلك من اجراءات احترازيه قد تصل الى تصفية أموالهم ينطوي على تكييف خاطئ لسبب الطلب وموضوعه وهدف الطاعنة والشركات التابعه لها من تقديمه الذى هو وقف وفائها والشركات التابعة لها بالتزاماتهم وسداد ديونهم مؤقتاً لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة ومنحهم الاجل المنصوص عليه لتسويتها مع دائنيهم ومتابعة ممارسة نشاطهم التجارى وفق أسس مدروسه - اذ ثبت أن توقفهم عن سداد ديونهم فى مواعيد استحقاقها كان بسبب الازمه الماليه الطارئه- وليس الهدف من تقديم الطلب افتتاح اجراءات افلاسها والشركات التابعة لها التى قد تنتهى الى شهر افلاسهم وتصفيتهم بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحاله.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 100 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ثانياً: في الطعن رقم 8 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 4 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أيه أر أف (أس في 1/شركة توريق) ش.ذ.م.م (شركة مسجلة برقم ب238256 في دولة لوكسمبورغ
مطعون ضده:
أداماستار م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1621 استئناف تجاري
بتاريخ 02-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعنة ( شركة أيه أر أف، أس في 1/شركة توريق ش.ذ.م.م. شركة مسجلة برقم ب238256 في دولة لوكسمبورغ) اقامت الدعوى رقم (48) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 16-1- 2022 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها ( أداماستار م.د.م.س) بأن تؤدى لها مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا (بما يعادل 18،380،000 درهم) والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق في 25/01/2016 وحتى السداد التام، على سند من إنه بناء على معاملات تجارية فيما بين المدعى عليها وشركة ( أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيك ا ( قامت الأخيرة على أثرها بتوريد بضائع "ألماس" إلى المدعى عليها وذلك بموجب عدد (2) بوليصة شحن جوي، هما البوليصة رقم (36010344738) المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 03/02/2016، بقيمة (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا والبوليصة رقم 36010346037 المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 22/02/2016 بقيمة (4،204،960.45) دولارًا أمريكيًا، والمستحق منه للمدعية مبلغ (3،302،923.25) دولارًا أمريكيًا، كما أن البوليصتين المذكورين أعلاه تتعلق بالفواتير ارقام (9001600232) و(9001600233) و(9001600326) والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank برقم (0101255646450) مفتوح لدى بنك ستاندرد تشارترد لندن Standard Chartered Bank London ، وحيث لم تُسدد المدعى عليها ثمن البضائع المار بيانها، فقد ترصد عنها وسندًا لها المديونية موضوع الدعوى في ذمتها لصالح شركة (أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيكا) إجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وثابت إجمالي المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها بموجب بوالص الشحن الجوي المذكورة أعلاه ويساندها إيصالات استلام البضائع الملحقة بها والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وقد قامت شركة أيورو ستار دايموند Eurostar Diamonds (Traders) و بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank بإبرام اتفاقية حوالة حق مطلقة مؤرخة 11/01/2013 بشأن المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها (5،003،452.11 ) دولارًا أمريكيًا لتصبح تلك المديونية مستحقة الاداء لصالح بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank ، وعليه اضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها بمبلغ (5,003,452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة إليها من قبل الشركة المحيلة للحق، وبتاريخ لاحق في 24/09/2021 أبرم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank والمدعية شركة أيه أر أف أسي في سارل ARF SV Sarl اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المدعى عليها (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا لصالحه (بموجب الحوالة الأولى أعلاه) ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الاداء لصالح المدعية، وعليه أضحت المدعى عليها تدين للمدعية بمبلغ المديونية (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة إليها، وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عمدًا عن سداد مبلغ المطالبة إلى الشركة المدعية رغم تكرار المطالبات الودية، لذا فالمدعية تقيم الدعوى.
والقاضي المشرف على الدعوى ندب لجنة من خبيرين أحدهما شحن والآخر حسابي أودعت تقريرها

والذي انتهت فيه إلى أن ذمة الشركة المدعي عليها غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الشركة المدعية عن الفواتير الثلاث موضوع الدعوى،

ثم قضت المحكمة بتاريخ 15 يونيو 2022 برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1621) لسنة 2-22 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بموجب صحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 1يناير 2023، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن، ثم أودعت الطاعنة مذكرة تكميلية أعقبتها مذكرة تكميلية للمطعون ضدها.
وحيث إنه مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع المبطل له، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواها استنادًا لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الثابت بالأوراق وجود حوالة حق مؤرخة 24/07/2009 من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له" يوضح بها أن نطاقها كان جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلة، ويتم تفعيل هذه الحوالة بموجب إخطار المدينين المحال عليهم (مثل المطعون ضدها "المحال عليها") وبوضع نص الإخطار بالحوالة المتفق عليه على الفواتير (مثل الفواتير موضوع الدعوى)، فضلًا عن اتفاقية حوالة الحق المؤرخة 11/01/2013 التي أكدت ذلك، وموضح فيها تعريف الذمم المدينة الخاضعة لهذه الحوالة من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له"، بما يثبت بموجبه أن نطاق الاتفاقية هو جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلية، وتعريف الحساب المخصص لسداد الحقوق المحالة إلى البنك "المحال له" بموجب هذه الاتفاقية، وأن الحساب رقم (0101255646450) هو المخصص لتحصيل الذمم المدينة كما في الاتفاقية ونفس الإخطار (المذكور أيضًا في الفواتير موضوع الدعوى) وهو الحساب المخصص لسداد الحقوق المحالة إلى البنك "المحال له" بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك أحد الفواتير موضوع الدعوى الوارد فيها نص الإخطار بحوالة الحق، وهو النص ذاته المتفق عليه لتحصيل الذمم المدينة في اتفاقية حوالة الحق المؤرخة 11/01/2013، بما يفيد خضوع الفواتير لهذه الاتفاقية، ووجود تقرير بشأن اتفاقية حوالة الحق المُبرمة بين البائعة "المحيلة" والبنك "المحال له أولًا"، والصادر عن البائعة "المحيلة" وموضح به حالة الفواتير موضوع الدعوى بعينها وأنها حتى تاريخ صدور التقرير في 14/07/2017 لا تزال غير مُسددة من قبل المطعون ضدها "المحال عليها" ولا تزال مترصدة بذمتها، وهو تقرير صادر بتاريخ لاحق على جميع مزاعم المطعون ضدها "المحال عليها" ومستنداتها المصطنعة عن الرواية المزعومة بأن ثمة تسوية بالباطل، مما يؤكد على أن الفواتير موضوع الدعوى بعينها هي خاضعة لاتفاقيات حوالة الحق من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له"، وثابت من اتفاقية حوالة الحق المؤرخة 11/01/2013 سالفة الذكر أن تلك الحوالة إلى البنك "المحال له" مطلقة دون أي قيود، بما لا يدع مجالًا للشك في أن البنك "المحال له" له كامل الصلاحيات في تحصيل الذمم المدينة والتصرف فيها دون الحاجة إلى اتفاقية أخرى أو إذن من البائعة "المحيلة"، والثابت أيضًا في اتفاقية حوالة الحق من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له" أن الأخير أصبح له كامل الحقوق والصلاحيات على الحق المحال المترصد في ذمة المطعون ضدها "المحال عليها" من وقت ابرام الاتفاقية، أي يحق له تحصيل هذا الحق المحال والتصرف فيه دون أي اشتراط لأي إذن أو إجراء آخر، إلا أن الخبرة أخذت بتصرفات المطعون ضدها الوهمية (التسوية المفبركة مع الغير والمصطنعة خصيصًا بينها "المحال عليها" والبائعة "المحيلة") للاستيلاء على الحق موضوع الدعوى، والتي جحدتها وأنكرتها الطاعنة، وهي حتى وإن كان لها وجود على الفرضٍ الجدلي، تكون جميعها تصرفات باطلة بطلانًا مطلقًا ولا تنفذ في مواجهة البنك (المحال له) ولا الطاعنة (المحال له الحالي)، كونها بتاريخ لاحق على نفاذ الحوالة في مواجهتها اعتبارًا من تاريخ الفواتير موضوع الدعوى المتضمنة إخطارًا بحوالة الحق، وآثار هذا النفاذ أن يصبح من وقتها الدائن الحصري للمطعون ضدها "المحال عليها" هو الطرف المحال له "البنك المحال له أولًا" ومن بعده الطاعنة "المحال له الحالي"، ذلك أنه وبتاريخ لاحق على الحوالة الأولى أبرم بنك (ستاندرد تشارترد) والطاعنة (شركة أيه أر أف أسي في/ اس ايه ار ال) اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المطعون ضدها "المحال عليها" وقدرها (5,003,452.11) دولارًا أمريكيًا لصالحه -بموجب الحوالة الأولى أعلاه، ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الأداء لصالح الطاعنة "المحال له الحالي"، وقد تم إعلان المطعون ضدها "المحال عليها" بتلك الحوالة بموجب صحيفة الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقًا بين الدائن الأصلي (المحيل) والدائن الجديد (المحال له) على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له، وهي بذلك تتم بتلاقي إرادتي طرفيها دون حاجة إلى إفراغها في شكل خاص، ويكفى لانعقادها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنًا ويثبت له حق مطالبته بالحق المدعى به دون حاجة لرضا المدين المحال عليه، ولكنها لا تنعقد في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه، وأن إعلانه بصحيفة الدعوى يفيد علمه بها إذا اشتملت على بيان كاف بتلك الحوالة، ولا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء للمحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة إن حوالة الحق تبقي على الالتزام الأصلي وتنقله من المحيل إلى المحال له بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته، ولا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المحال عليه (المدين) وإنما هي تنقل ذات الالتزام الأصلي الثابت في ذمته إلى دائن آخر هو المحال له بما له من توابع وضمانات، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل الدائن في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها وبالصفات التي تكون له، كما تنتقل مع الحق توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، ويترتب على ذلك أنه إذا تمت حوالة الحق من دائن إلي دائن آخر فإنها تنتقل بذات الالتزام الأصلي بخصائصه وضماناته بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها؛ لأن الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة للثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى وتقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب الطعن، والمؤيد بما هو ثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود علاقة تجارية بين المطعون ضدها (شركة أداماستار م.د.م.س) وشركة (يوروستار دياموند تريدرز إن في) اعتباراً من تاريخ 3/2/2016، وبموجب اتفاقية شراء ذمم مدينة مؤرخة في 11/1/2013 ومحررة فيما بين بنك (ستاندرد تشارترد) وشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") تم الاتفاق على قيام بنك (ستاندرد تشارترد) بشراء بعص الذمم المدينة لشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") سواء الذمم المدينة وقت العقد أو الذمم المدينة مستقبلاً والتي سوف يوافق بنك (ستاندرد تشارترد) على شرائها، وبموجب خطاب تأكيد لخطاب التنازل (التخصيص) الصادر من بنك (ستاندرد تشارترد) والمؤرخ في 24 سبتمبر 2021 قام البنك المذكور بتوكيل الطاعنة في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاسترداد الذمم المشتراة والفائدة المستحقة على هذه الذمم والتي آلت للبنك بموجب اتفاقية شراء الحسابات المدينة المؤرخة 11/1/2013 المحررة فيما بينه وبين وشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار")، كما تبين للخبرة استلام المطعون ضدها لكميات الالماس الموردة إليها من قِبل شركة (ايورو ستار دياموند تريدرز إن في) المسجلة في بلجيك ا (غير مختصمة) بإجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وقد حررت عنه ثلاث فواتير، وهي الفاتورة رقم (9001600232) المؤرخة في 25/1/2016 بمبلغ (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا والفاتورة رقم (9001600233) المؤرخة في 25/1/2016 بمبلغ (1،799،026.38) دولارًا أمريكيًا والفاتورة رقم (9001600326) المؤرخة في 2/2/2016 بمبلغ 1،503،896.87) دولارًا أمريكيًا، والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك (ستاندرد تشارترد ( برقم (0101255646450)، ومن ثم فإنه في تواريخ هذه الفواتير تكون حوالة الحق قد انعقدت فيما بين البائعة للمطعون ضدها وبين بنك (ستاندرد تشارترد) وبموجبها أحالت البائعة حقها في الفواتير قِبل مدينها (المطعون ضدها) إلي البنك المذكور، وقد قبلت المحال عليها (المطعون ضدها) المدين تلك الحوالة اعتبارًا من تواريخ هذه الفواتير وفقًا للثابت بها، وبالتالي أصبح البنك المذكور هو الدائن القانوني لها والذي أحال بدوره حقه في الحوالة للدائن الحالي (الطاعنة)، بما لا يؤثر معه في نفاذ تلك الحوالة إبرام اتفاقية التسوية اللاحقة المؤرخة في 1/3/2017 والمحررة فيما بين المطعون ضدها وبين كل من شركة (يورو ستار دياموند تريدرز إن في) وشركة (يوروستار ترايدرز م د م س) طالما أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين طرفيها عند نشأة الدين وقبلتها المطعون ضدها المحال عليها (المدين) في تاريخ سابق على اتفاقية التسوية، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها في هذه الحالة أن تمتنع عن الوفاء إلى الطاعنة (الدائن الحالي) بعد انتقال الحق بالحوالة لها من البنك الدائن السابق بحسبان أن تصرفه بحوالة حقه في الفواتير إلى الطاعنة بتاريخ 24 سبتمبر 2021 لا ينشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين، وإنما تنتقل تلك الحوالة بذات الالتزام الأصلي بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته بالحالة التي كان عليها وقت قبول المدين للحوالة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولو يتناوله بما يصلح ردًا عليه، فـإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 3 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 3 ، 34 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
هندسة التعمير والبناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جيه كيه بايون لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
تي اتش او إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/602 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. و حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان هندسة التعمير والبناء (ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 316لسنة 2021 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد 1-جيه كيه بايون لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) 2- تي اتش او إي للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م) بطلب الحكم 1- بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره (15,363,574) درهم " خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثلاث وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون درهماً ? بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل فاتورة علي حدة وحتى السداد التام 2- إلزام المدعى عليها الأولى برد الشيكين رقمي 341204، 431205 المسحوبين من حساب المدعية على بنك دبي الإسلامي ، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن رقم JKB-E17-CW-A-LOA-001 تم توقيعه بتاريخ 24 يونيو 2015 بين المدعية "بصفتها مقاول من الباطن" مع المدعي عليها الاولي "بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع" بتكلفة اجمالية تبلغ 19,000,000 درهم (تسعة عشر مليون درهم ) تم الاتفاق على ان تقوم المدعية ببناء وأنشاء عدد 10 فلل في جزيرة السويد بمشروع هارت اوف يورب "قلب أوروبا" في جزر العالم بدبي ، وذلك بتكليف من المدعى عليهما الأولى والثانية وان يتم ذلك تحت اشراف ورقابة الأخيرة التي كانت تقوم بإصدار توجيهات القيام بالأعمال الخاصة بالمشروع موضوع العقد ، بالإضافة الي انها من كانت تقوم بسداد الدفعات المستحقة للمدعية عن تنفيذ الاعمال موضوع عقد المقاولة. وإنها قامت بالشروع في شراء المعدات والآليات المطلوبة لبدء اعمال الانشاءات وذلك لإتمام أعمال بناء الفلل المكلّفة بها بموجب العقد ووفقا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه. وانه بموجب البند (6) من عقد المقاولة من الباطن تحدد المدعى عليها الأولى تاريخ بدأ الأعمال، وبالفعل حددت بخطابها المؤرخ 29/6/2015 أن تبدأ الأعمال في 29 يونيو 2015 الا انها تأخرت حتي سبتمبر 2015 بسبب فشل المدعى عليها الاولي في تسليم موقع العمل في الوقت المناسب وتقديم التصاريح اللازمة من السلطات لبدء الأعمال المدنية وتأخرها في إصدار الرسومات المعتمدة، بالإضافة لتأخر المدعي عليها الثانية في اصدار الدفعة المقدمة لبدء الأعمال والمتفق عليها تعاقداً ، ورغم ذلك استمرت المدعية بإعداد العدة وتجهيز كافة المعدات والمواد اللازمة لبدء الأعمال والبقاء في وضع الاستعداد وفقا لأوامر المدعي عليهما . وقامت المدعى عليها الاولي باستلام والتوقيع على الفواتير المسلّمة لها من قبل المدعية بما يفيد الاستلام وقبول ما جاء بها، وبلغت اجمالي الفواتير المسلمة للمدعي عليها الأولي 5,989,203.99 درهم، سددت منها المدعى عليها الأولى مبلغ 3,636,426.18 درهم، كما قامت المدعى عليها الثانية بإصدار جزء من الدفعات المستحقة للمدعية بصفتها مخولة بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى. حتي فوجئت بتاريخ 12 فبراير 2017 بإشعار مرسل من المدعي عليها الاولي بتسريح المدعية من الموقع وانهاء اعمالها دون ابداء اسباب لهذا التسريح وبدون حدوث أي خطا من قبل المدعية، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر جمة على الأخيرة، بتفويت العائد مقابل العقد، والتكلفة الهائلة التي اثقلت عبئها بتعطيل هذا الكم من المعدات والآليات التي التزمت المدعية بشرائها خصيصا لهذا المشروع لإتمام كامل أعمال التعاقد وفقا للجدول الزمني، فضلاً عن عقود العمال الذين تعاقدت معهم لأجل ذلك. وبناء على ما تم من أعمال ترصد للمدعية مبلغ 15,363,574 ورغم تكرار المدعية لمطالبتها بتلك المبالغ من كلا المدعى عليهما وضرورة سدادهما لمستحقاتها مشمولة بتعويضات ما أصابها من اضرار لتسريحها من الموقع لأسباب لا تعود اليها، إلا أن كلا المدعي عليهما لم يستجيبا لها رغم المطالبات الودية المتكررة. وأنها سلمت المدعية المدعى عليها الأولي ضماناً للدفعة المقدمة الشيك رقم 1341204 المسحوب من حساب المدعية على بنك دبي الإسلامي بمبلغ 1140000 (مليون ومئة وأربعين) ألف درهم، وضماناً لحسن الأداء سلمتها الشيك رقم 1341205 المسحوب من حسابها على ذات البنك بمبلغ 760000 (سبعمئة وستين) ألف درهم، ورغم مطالبات المدعية المتكررة لم تقم المدعى عليها الأولى برد الشيكين. وانه إزاء تعنت المدعى عليهما في السداد وامتناع المدعى الأولى عن رد الشيكات دون وجه حق، فقد سبق واقامت المدعية دعوي تحكيم وفقا لنصوص التعاقد المتفق عليها في البند 23 من ذات العقد. رغم استلام المدعي عليهما اخطارات بدأ إجراءات دعوي التحكيم من قبل هيئة التحكيم المختصة "مركز دبي للتحكيم الدولي" الا انهما لم يمتثلا لأي من توجيهاتها في المثول والرد على مطالبات المدعية المستحقة أو في القيام بسداد تكاليف التحكيم المستحقة لبدء إجراءات التحكيم المتفق عليها، علي الرغم تعدد الخطابات الصادرة من مركز دبي للتحكيم الدولي الا انها لم تمتثل لأي منها. وامتنعا كلا من المدعي عليهما عن سداد تكاليف التحكيم مما حدا بالمدعية بتوجيه انذار عدلي عن طريق النشر بتاريخ 14-2-2021 للمدعي عليهما تنذرهما بضرورة سداد تكاليف التحكيم خلال عشرة أيام ووفقا لشرط التحكيم المتفق عليه في التعاقد وبما يتوافق مع البند رقم 2.7 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي والذي نص علي " لا يسلم ملف القضية الي هيئة التحكيم الا بعد تمام سداد التكاليف التي قدرها المركز " ، وفي حالة تخلفهم عن سداد تكاليف التحكيم فإن ذلك يعد تنازلا صريحا لا رجعة فيه عن شرط التحكيم المتواجد في العقد ويحق حينها للمدعية اللجوء للقضاء امام محاكم دبي ذات الاختصاص العام بنظر مثل هذه النزاعات، ورغم ذلك لم يستجب المدعي عليهما مما أدي الي قيام مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 21/3/2021 بإصدار قراره بإنهاء وسحب دعوي التحكيم نتيجة لعدم سداد المدعي عليهما نصيبهما من تكاليف التحكيم ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، دفعت المدعي عليها الاولي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم بالنسبة لها ودفعت المدعي عليها الثانية بعدم قبول الدعوي بالنسبة لها لرفعها علي غير ذي صفه ، ندبت المحكمة لجنه من الخبراء وبعد ان قدمت تقريرها حكمت حضوريا: بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ 4,592,148.85 درهم " أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون الفاً ومائة وثمانية واربعون درهم وخمسة وثمانون فلساً " والفائدة القانونية بواقع 5% وعلى النحو المبين في الأسباب، والزمتها برد اصلي شيكي الضمان وحسن الأداء ارقام 341204 و 431205 المسحوبين على بنك دبي الإسلامي للمدعية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات- استأنفت المدعية ( المحكوم لها) هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 2022، تجاري طالبه اجابتها لكامل طلباتها ، كما استأنفته المدعي عليها الاولي ( المحكوم عليها ) بالاستئناف رقم 762لسنة 2022 تجاري ، والمحكمة قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 16/ 11/2022 قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعية - المحكوم لها - في هذا الحكم بالتمييز رقم 3لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 30-12- 2022بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت المدعي عليها الاولي ? المحكوم عليها - في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 3-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
اولا: - الطعن رقم 34سنة 2023تجاري. 
و حيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتاييدالحكم المستأنف برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم تأسيسا علي سابقة رفض مركز دبي للتحكيم الدولي قبول التحكيم المقام من المطعون ضدها لعدم سدادا لطاعنه التكاليف الخاصة بالتحكيم والتي الزمتها بها هيئة التحكيم ، رغم ان اتفاق التحكيم لم يتضمن اية التزام علي الطاعنة بخصوص تكاليف التحكيم ، هذا الي ان القرار الصادر من مركز التحكيم بخصوص الزام الطاعنة بجزء من التكاليف للتحكيم لا يتفق مع صحيح القانون والاتفاق علي التحكيم وشروطه وفي ضوء ان المطعون ضدها هي الملزمة بسداد تكاليف التحكيم في كل الأحوال ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة في نظر النزاع ، فإرادة المحتكم في شرط أو مشارطة التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع بحيث إذا تعذر تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم لأى سبب من الأسباب تعود سلطة الحكم إلى المحكمة المختصة باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات وأن القضاء ببطلان حكم المحكم أو سقوط شرط التحكيم لأى سبب يترتب عليه انقضاء الغرض من التحكيم ومن ثم يحق لأى من الخصوم أن يقيم دعوى أمام المحكمة بشأن النزاع ولا إلزام عليه بطرح النزاع مرة أخرى على المحكم السابق أو غيره من المحكمين إلا باتفاق جديد ومن المقرر أيضا أن قرار مركز دبى للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم يترتب عليه سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للخصم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم علي ما أورده بمدوناته ( ولما كان البين من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعى عليها لم تسدد نصيبها من رسوم التحكيم مما يثبت معه للمحكمة سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للمدعية أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بما تدعيه، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع وعلى النحو الوارد في الأسباب دون المنطوق . ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لأسباب الحكم المستأنف في هذا الخصوص وردا علي أسباب الاستئناف 0 ( وكان الثابت بالأوراق أن المدعية سبق وأن لجأت للتحكيم بموجب الدعوى التحكيمية رقم 1469/2017 والذى قررت فيه هيئة التحكيم بموجب سلطاتها المبينة في نص المادة (34) من قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم الدولي والمادة (9-2) من ملحق تكاليف التحكيم بشأن ما يترتب على عدم سداد تكاليف التحكيم ، والمادة (4-32) من قواعد التحكيم بشأن حق الهيئة في استنتاج ما تراه مناسباً من اخفاق أحد الأطراف في الالتزام بأي نص من نصوص قواعد التحكيم وأي مطلب من متطلباتها قررت على سند من عدم سداد المدعي عليها نصيبها من تكاليف التحكيم اعتبار الدعوى مسحوبه وغلق ملفها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المستأنفة (جيه كيه بايون لمقاولات البناء) تقدمت بأي اعتراض على قرار هيئة التحكيم باعتبار الدعوى مسحوبه وغلق ملفها الى اللجنة التنفيذية للبت فيه وفقاً لنص المادة(9-2) من ملحق تكاليف التحكيم وأن الأخيرة قررت إلغاء هذا القرار، وخلت الاوراق أيضاً مما يثبت أن المستأنف ضدها قد استخدمت حقها المنصوص عليه في المادة المذكورة بتقديم دعوى جديده لهيئة التحكيم لفض النزاع مما يثبت أن الذى يترتب علي قرار هيئة التحكيم باعتبار الدعوى مسحوبه وغلق ملفها وفقاً لسلطاتها القانونية المبينة في قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم الدولي ثبوت تعذر نظرها موضوع النزاع المطروح عليها لتعود سلطة الحكم فيه الى المحكمة المختصة باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات، مما تقضي المحكمة برفض الدفع المذكور وتكتفي بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الشأن علي غير أساس. 
ثانيا: - الطعن رقم 3 لسنة 2023 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية تأسيسا علي انها ليست طرفا في عقد المقاولة موضوع الدعوي ، رغم ان الطاعنة كانت تباشر المقاولة تحت رقابة المطعون ضدها الثانية وقد اورت لجنة الخبرة عماد الحكم ان هناك مراسلات وخطابات جرت بين الطرفين بخصوص المقاولة وكانت المطعون ضدها الثانية تصدر تعليمات وتحضر كافة الاجتماعات الخاصة بالمقاولة وتبدي الملاحظات علي التنفيذ وما تم من اعمال وبالتالي تنعقد لها الصفة وتكون مسؤوله عن كافة الالتزامات المتولدة عن عقد المقاولة محل الدعوي وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
و حيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 250 و252 من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين، وأن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في مطالبتها إلى عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولي فحسب ولم تكن المطعون ضدها الثانية طرفاً فيه، ومن ثم فلا تنصرف الآثار الناشئة عن هذا العقد إلا إلى عاقديه، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وذلك علي ما أورده بأسبابه ( ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعية تربطها علاقة تعاقدية مع المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية المقاولة بالباطن المؤرخة 24- يونيو 2015. كما طالعت المحكمة تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها في عدم وجود علاقة مباشرة بين المدعية والمدعى عليها الثانية وان العلاقة تنحصر بين المدعية والمدعى عليها الأولى) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن رقم 34لسنة 2023 تجاري على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ ايد قضاء محكمة اول درجه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به متخذا من تقرير الخبرة عمادا لقضائه من انشغال ذمة الطاعنة بذلك المبلغ مهدرا كافة اعتراضاتها علي تقرير الخبرة بدلالة احتساب قيمة اعمال تغييريه بغير مبرر او دليل بالأوراق وثبوت تعذر إتمام المطعون ضدها لكافة اعمال المقاولة المسندة اليها ، سيما وان انهاء المقاولة كان لسبب راجع للأخيرة وحدها وهو عجزها عن تنفيذ المقاولة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه ، هذا الي عدم استحقاق المطعون ضدها لأية مقابل عن التمديد الزمني للعقد طالما هي من اخلت بشروط التنفيذ ولا أساس لقول الخبرة بان المطعون ضدها استمرت في تنفيذ العقد جبرا حتي يتسنى تعويضها عن الانهاء ، كما ساير الحكم تقرير الخبرة في اعتماد شهادة الدفع رقم 8 رغم كونها مصطنعة وغير معتمده من الاستشاري وتختلف عما ورد بشرحها ، كما ان الطاعنة سددت كافة قيمة الاعمال المنجزة والمعتمدة من استشاري المشروع وبالتالي لا يحق للمطعون ضدها تقاضي اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المحكوم بها طالما اعتصمت الطاعنة بسداد كافة المبالغ المستحقة عليها وطبقا لما تم إنجازه ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسبب الثاني في الطعن رقم 3لسنة 2023 تجاري علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي للطاعنة بالمبلغ المحكوم به فحسب متخذا من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة امام محكمة اول درجه عمادا لقضائه من استحقاقها للمبلغ المقضي به دون فحص الخبرة ومن بعدها المحكمة لاعتراضات الطاعنة بدلالة ثبوت ان الاخلال وانهاء العقد من جانب المطعون ضدها الاولي وحدها دون نسبة اية تقصير للطاعنة في تنفيذالمقاوله ولم تعتمد الخبرة مبلغ الخسائر غير المباشرة التي تعرضت لها الطاعنة وكان لازما احتساب تكلفة الخسائر التي قدمت للخبرة بيانها ، هذا الي ان الخبرة لم تعتمد تكلفة التمديد لحالة الموقع الاستثنائية كونه في وسط البحر وما يتطلب ذلك من اعمال خاصه وغير مقبول من الخبرة عدم اعتماد شهادة الدفع رقم 8 ورغم ثبوت استحقاقها لها بشهادات قبول الاعمال المنجزة والمعتمدة من الاستشاري ومن هيئة التراخيص قسم المعاينة واعتماد الاعمال بالسلطة المختصة ، كما التفتت الخبرة عن احتساب كامل مبلغ الاعمال التحضيرية المطالب بها رغم ثبوت تنفيذها وكان لازما احتساب ما تستحقه الطاعنة من تعويض عن الربح الفائت دون الاكتفاء بنسبة 10% فحسب وبما كان لازما إعادة الأوراق للخبرة لمناقشة تلك الاعتراضات وبيانها ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق- ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقدير كفاية عمل الخبرة هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على لجنة الخبراء بأداء عملها على وجه معين وحسبها أن تقوم بالمأمورية على النحو الذي تراه محققاً للغاية من ندبها مادام قد التزمت بحدود المأمورية المرسومة لها وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير لجنة الخبراء إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ، وطالما ان تقرير اللجنة قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهي بشأنها إلي نتيجة سليمه ودلل عليها بأسباب سائغه ، لما كان ذلك - وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام المحكوم عليها بالمبلغ المقضي به وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعية تربطها علاقة تعاقدية مع المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية المقاولة بالباطن المؤرخة 24- يونيو 2015. كما طالعت المحكمة تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها ان العلاقة العقدية تنحصر بين المدعية والمدعى عليها الأولى وان قرار الفسخ صدر من المدعى عليها الأولى وان ذمة الأخير ه مشغولة للمدعية بإجمالي مبلغ 4,592,148.85 درهم وفقا للتفصيل المبين بتقرير الخبرة والذي تحيل اليه المحكمة والذي يشمل التعويض عن الكسب الفائت، مع عدم احقية المدعى عليها الأولى بالاحتفاظ بشيكن الضمان وحسن الأداء ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ 4,592,148.85 درهم ، والزامها برد اصلي شيكي الضمان وحسن الأداء ارقام 341204 و 431205 المسحوبين على بنك دبي الإسلامي وعلى النحو الوارد في المنطوق .) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لأسباب الحكم المستأنف وردا علي أسباب الاستئناف ( ، وكان جوهر أسباب الاستئنافين هو الاعتراض على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة تقرير لجنة الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة أن اللجنة قد أدت المهمة المسندة إليها على وجه سليم على النحو المبين في تقريرها وانتهت إلى نتيجة سليمة تؤكدها محاضر أعمالها ولا مخالفة فيها للقانون و تشاطر هذه المحكمة محكمة أول درجة في الأخذ بها مما لا ترى معه سببا لإعادة المأمورية لذات الخبير أو ندب غيره ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل في موضوعها خاصة وان المدعي عليها لم تعترض على تقرير لجنة الخبرة عند عرضه عليها كما اثبتت ذلك لجنة الخبرة كما ان أسباب الاستئنافين لم تخرج عن تعييب الحكم المستأنف بالركون إلى تقرير الخبير المنتدب مبدين ذات الاعتراضات التي تناولها التقرير بالرد عليها الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لما جاء بأسباب الاستئنافين والتي لم تأتِ بجديد ينال من صحته ومن ثم تقضي في موضوعهما بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلاً عما تقدم من أسباب ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا علي الحكم عدم الاستجابة لطلب الإعادة للخبرة وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى النتيجة التي انتهت اليها والأسباب التي بنت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو إعادة المأمورية مرة أخرى إلى الخبرة المنتدبة في الدعوى أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير لجنة الخبرة التي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير المرفق بالدعوي ولا يجدي المحكوم عليها ما اثارته بخصوص القضاء عليها بفائدة بغير حق عن المبلغ المحكوم به وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً ، وتكون اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائياً وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 3، 34لسنة 2023 تجاري وألزمت كل طاعنه بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.