الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 نوفمبر 2023

الطعن 4 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أيه أر أف (أس في 1/شركة توريق) ش.ذ.م.م (شركة مسجلة برقم ب238256 في دولة لوكسمبورغ
مطعون ضده:
أداماستار م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1621 استئناف تجاري
بتاريخ 02-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعنة ( شركة أيه أر أف، أس في 1/شركة توريق ش.ذ.م.م. شركة مسجلة برقم ب238256 في دولة لوكسمبورغ) اقامت الدعوى رقم (48) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 16-1- 2022 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها ( أداماستار م.د.م.س) بأن تؤدى لها مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا (بما يعادل 18،380،000 درهم) والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق في 25/01/2016 وحتى السداد التام، على سند من إنه بناء على معاملات تجارية فيما بين المدعى عليها وشركة ( أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيك ا ( قامت الأخيرة على أثرها بتوريد بضائع "ألماس" إلى المدعى عليها وذلك بموجب عدد (2) بوليصة شحن جوي، هما البوليصة رقم (36010344738) المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 03/02/2016، بقيمة (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا والبوليصة رقم 36010346037 المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 22/02/2016 بقيمة (4،204،960.45) دولارًا أمريكيًا، والمستحق منه للمدعية مبلغ (3،302،923.25) دولارًا أمريكيًا، كما أن البوليصتين المذكورين أعلاه تتعلق بالفواتير ارقام (9001600232) و(9001600233) و(9001600326) والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank برقم (0101255646450) مفتوح لدى بنك ستاندرد تشارترد لندن Standard Chartered Bank London ، وحيث لم تُسدد المدعى عليها ثمن البضائع المار بيانها، فقد ترصد عنها وسندًا لها المديونية موضوع الدعوى في ذمتها لصالح شركة (أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيكا) إجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وثابت إجمالي المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها بموجب بوالص الشحن الجوي المذكورة أعلاه ويساندها إيصالات استلام البضائع الملحقة بها والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وقد قامت شركة أيورو ستار دايموند Eurostar Diamonds (Traders) و بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank بإبرام اتفاقية حوالة حق مطلقة مؤرخة 11/01/2013 بشأن المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها (5،003،452.11 ) دولارًا أمريكيًا لتصبح تلك المديونية مستحقة الاداء لصالح بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank ، وعليه اضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها بمبلغ (5,003,452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة إليها من قبل الشركة المحيلة للحق، وبتاريخ لاحق في 24/09/2021 أبرم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank والمدعية شركة أيه أر أف أسي في سارل ARF SV Sarl اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المدعى عليها (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا لصالحه (بموجب الحوالة الأولى أعلاه) ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الاداء لصالح المدعية، وعليه أضحت المدعى عليها تدين للمدعية بمبلغ المديونية (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة إليها، وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عمدًا عن سداد مبلغ المطالبة إلى الشركة المدعية رغم تكرار المطالبات الودية، لذا فالمدعية تقيم الدعوى.
والقاضي المشرف على الدعوى ندب لجنة من خبيرين أحدهما شحن والآخر حسابي أودعت تقريرها

والذي انتهت فيه إلى أن ذمة الشركة المدعي عليها غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الشركة المدعية عن الفواتير الثلاث موضوع الدعوى،

ثم قضت المحكمة بتاريخ 15 يونيو 2022 برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1621) لسنة 2-22 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بموجب صحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 1يناير 2023، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن، ثم أودعت الطاعنة مذكرة تكميلية أعقبتها مذكرة تكميلية للمطعون ضدها.
وحيث إنه مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع المبطل له، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواها استنادًا لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الثابت بالأوراق وجود حوالة حق مؤرخة 24/07/2009 من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له" يوضح بها أن نطاقها كان جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلة، ويتم تفعيل هذه الحوالة بموجب إخطار المدينين المحال عليهم (مثل المطعون ضدها "المحال عليها") وبوضع نص الإخطار بالحوالة المتفق عليه على الفواتير (مثل الفواتير موضوع الدعوى)، فضلًا عن اتفاقية حوالة الحق المؤرخة 11/01/2013 التي أكدت ذلك، وموضح فيها تعريف الذمم المدينة الخاضعة لهذه الحوالة من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له"، بما يثبت بموجبه أن نطاق الاتفاقية هو جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلية، وتعريف الحساب المخصص لسداد الحقوق المحالة إلى البنك "المحال له" بموجب هذه الاتفاقية، وأن الحساب رقم (0101255646450) هو المخصص لتحصيل الذمم المدينة كما في الاتفاقية ونفس الإخطار (المذكور أيضًا في الفواتير موضوع الدعوى) وهو الحساب المخصص لسداد الحقوق المحالة إلى البنك "المحال له" بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك أحد الفواتير موضوع الدعوى الوارد فيها نص الإخطار بحوالة الحق، وهو النص ذاته المتفق عليه لتحصيل الذمم المدينة في اتفاقية حوالة الحق المؤرخة 11/01/2013، بما يفيد خضوع الفواتير لهذه الاتفاقية، ووجود تقرير بشأن اتفاقية حوالة الحق المُبرمة بين البائعة "المحيلة" والبنك "المحال له أولًا"، والصادر عن البائعة "المحيلة" وموضح به حالة الفواتير موضوع الدعوى بعينها وأنها حتى تاريخ صدور التقرير في 14/07/2017 لا تزال غير مُسددة من قبل المطعون ضدها "المحال عليها" ولا تزال مترصدة بذمتها، وهو تقرير صادر بتاريخ لاحق على جميع مزاعم المطعون ضدها "المحال عليها" ومستنداتها المصطنعة عن الرواية المزعومة بأن ثمة تسوية بالباطل، مما يؤكد على أن الفواتير موضوع الدعوى بعينها هي خاضعة لاتفاقيات حوالة الحق من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له"، وثابت من اتفاقية حوالة الحق المؤرخة 11/01/2013 سالفة الذكر أن تلك الحوالة إلى البنك "المحال له" مطلقة دون أي قيود، بما لا يدع مجالًا للشك في أن البنك "المحال له" له كامل الصلاحيات في تحصيل الذمم المدينة والتصرف فيها دون الحاجة إلى اتفاقية أخرى أو إذن من البائعة "المحيلة"، والثابت أيضًا في اتفاقية حوالة الحق من البائعة "المحيلة" إلى البنك "المحال له" أن الأخير أصبح له كامل الحقوق والصلاحيات على الحق المحال المترصد في ذمة المطعون ضدها "المحال عليها" من وقت ابرام الاتفاقية، أي يحق له تحصيل هذا الحق المحال والتصرف فيه دون أي اشتراط لأي إذن أو إجراء آخر، إلا أن الخبرة أخذت بتصرفات المطعون ضدها الوهمية (التسوية المفبركة مع الغير والمصطنعة خصيصًا بينها "المحال عليها" والبائعة "المحيلة") للاستيلاء على الحق موضوع الدعوى، والتي جحدتها وأنكرتها الطاعنة، وهي حتى وإن كان لها وجود على الفرضٍ الجدلي، تكون جميعها تصرفات باطلة بطلانًا مطلقًا ولا تنفذ في مواجهة البنك (المحال له) ولا الطاعنة (المحال له الحالي)، كونها بتاريخ لاحق على نفاذ الحوالة في مواجهتها اعتبارًا من تاريخ الفواتير موضوع الدعوى المتضمنة إخطارًا بحوالة الحق، وآثار هذا النفاذ أن يصبح من وقتها الدائن الحصري للمطعون ضدها "المحال عليها" هو الطرف المحال له "البنك المحال له أولًا" ومن بعده الطاعنة "المحال له الحالي"، ذلك أنه وبتاريخ لاحق على الحوالة الأولى أبرم بنك (ستاندرد تشارترد) والطاعنة (شركة أيه أر أف أسي في/ اس ايه ار ال) اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المطعون ضدها "المحال عليها" وقدرها (5,003,452.11) دولارًا أمريكيًا لصالحه -بموجب الحوالة الأولى أعلاه، ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الأداء لصالح الطاعنة "المحال له الحالي"، وقد تم إعلان المطعون ضدها "المحال عليها" بتلك الحوالة بموجب صحيفة الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقًا بين الدائن الأصلي (المحيل) والدائن الجديد (المحال له) على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له، وهي بذلك تتم بتلاقي إرادتي طرفيها دون حاجة إلى إفراغها في شكل خاص، ويكفى لانعقادها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنًا ويثبت له حق مطالبته بالحق المدعى به دون حاجة لرضا المدين المحال عليه، ولكنها لا تنعقد في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه، وأن إعلانه بصحيفة الدعوى يفيد علمه بها إذا اشتملت على بيان كاف بتلك الحوالة، ولا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء للمحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة إن حوالة الحق تبقي على الالتزام الأصلي وتنقله من المحيل إلى المحال له بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته، ولا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المحال عليه (المدين) وإنما هي تنقل ذات الالتزام الأصلي الثابت في ذمته إلى دائن آخر هو المحال له بما له من توابع وضمانات، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل الدائن في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها وبالصفات التي تكون له، كما تنتقل مع الحق توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، ويترتب على ذلك أنه إذا تمت حوالة الحق من دائن إلي دائن آخر فإنها تنتقل بذات الالتزام الأصلي بخصائصه وضماناته بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها؛ لأن الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة للثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى وتقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب الطعن، والمؤيد بما هو ثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود علاقة تجارية بين المطعون ضدها (شركة أداماستار م.د.م.س) وشركة (يوروستار دياموند تريدرز إن في) اعتباراً من تاريخ 3/2/2016، وبموجب اتفاقية شراء ذمم مدينة مؤرخة في 11/1/2013 ومحررة فيما بين بنك (ستاندرد تشارترد) وشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") تم الاتفاق على قيام بنك (ستاندرد تشارترد) بشراء بعص الذمم المدينة لشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") سواء الذمم المدينة وقت العقد أو الذمم المدينة مستقبلاً والتي سوف يوافق بنك (ستاندرد تشارترد) على شرائها، وبموجب خطاب تأكيد لخطاب التنازل (التخصيص) الصادر من بنك (ستاندرد تشارترد) والمؤرخ في 24 سبتمبر 2021 قام البنك المذكور بتوكيل الطاعنة في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاسترداد الذمم المشتراة والفائدة المستحقة على هذه الذمم والتي آلت للبنك بموجب اتفاقية شراء الحسابات المدينة المؤرخة 11/1/2013 المحررة فيما بينه وبين وشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار")، كما تبين للخبرة استلام المطعون ضدها لكميات الالماس الموردة إليها من قِبل شركة (ايورو ستار دياموند تريدرز إن في) المسجلة في بلجيك ا (غير مختصمة) بإجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وقد حررت عنه ثلاث فواتير، وهي الفاتورة رقم (9001600232) المؤرخة في 25/1/2016 بمبلغ (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا والفاتورة رقم (9001600233) المؤرخة في 25/1/2016 بمبلغ (1،799،026.38) دولارًا أمريكيًا والفاتورة رقم (9001600326) المؤرخة في 2/2/2016 بمبلغ 1،503،896.87) دولارًا أمريكيًا، والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك (ستاندرد تشارترد ( برقم (0101255646450)، ومن ثم فإنه في تواريخ هذه الفواتير تكون حوالة الحق قد انعقدت فيما بين البائعة للمطعون ضدها وبين بنك (ستاندرد تشارترد) وبموجبها أحالت البائعة حقها في الفواتير قِبل مدينها (المطعون ضدها) إلي البنك المذكور، وقد قبلت المحال عليها (المطعون ضدها) المدين تلك الحوالة اعتبارًا من تواريخ هذه الفواتير وفقًا للثابت بها، وبالتالي أصبح البنك المذكور هو الدائن القانوني لها والذي أحال بدوره حقه في الحوالة للدائن الحالي (الطاعنة)، بما لا يؤثر معه في نفاذ تلك الحوالة إبرام اتفاقية التسوية اللاحقة المؤرخة في 1/3/2017 والمحررة فيما بين المطعون ضدها وبين كل من شركة (يورو ستار دياموند تريدرز إن في) وشركة (يوروستار ترايدرز م د م س) طالما أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين طرفيها عند نشأة الدين وقبلتها المطعون ضدها المحال عليها (المدين) في تاريخ سابق على اتفاقية التسوية، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها في هذه الحالة أن تمتنع عن الوفاء إلى الطاعنة (الدائن الحالي) بعد انتقال الحق بالحوالة لها من البنك الدائن السابق بحسبان أن تصرفه بحوالة حقه في الفواتير إلى الطاعنة بتاريخ 24 سبتمبر 2021 لا ينشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين، وإنما تنتقل تلك الحوالة بذات الالتزام الأصلي بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته بالحالة التي كان عليها وقت قبول المدين للحوالة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولو يتناوله بما يصلح ردًا عليه، فـإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق