بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 8 ، 100 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع
مطعون ضده:
دريك اند سكل انترناشيونال - ذ م م -ابوظبي
دريك اند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م
دريك اند سكل انجينيرنج ش.ذ.م.م
دريك اند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م
دريك اند سكل انجينيرنج ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3052 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعنين (دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 43 لسنة 2021م اجراءات افلاس بطلب الحكم بافتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها المطعون ضدهم (دريك أند سكل إنترناشيونال ذ م م ودريك أند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط والغاز ذ.م.م ودريك آند سكل انجينيرينج ذ.م.م،) خلال الأزمة المالية الطارئة ومنحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون ووقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائى ضدهم، على سند من أنه في شهر فبراير 2020م ونتيجة مواجهتها والشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بعض الصعوبات المالية نتج ع نها توقفهم عن سداد ديونهم لمدة تزيد عن ثلاثون يوماً بما نتج عنه أن أصبحت الشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر في حالة ذمة مالية مدينة وفق الثابت بالمستند رقم (5) من حافظة المستندات المرفقة. وأنها والشركات التابعة لها قد تقدموا في شهر مايو 2020م بطلب الى لجنة إعادة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة المالية لها والشركات التابعة لها ،وبتاريخ15-7-2020م وافقت اللجنة على الطلب وتعيين أرونايت بارتنرز لاستقبال طلبات الدائنين والتحقق من صحتها والإشراف على عملية التصويت من قبل الدائنين على الخطة المقترحة بغية لتسهيل التوصل إلى اتفاق رضائي بينها والشركات التابعة لها وبين دائنيهم وأي من المتعاقدين معهم وتقديم الاقتراحات بهدف استمرارية أعمالهم والإبقاء على موظفيهم، وأن الخبير المنتدب قد تصدى للمهمة واجتمع مع الدائنين من المؤسسات البنكية والتمويلية والتجار والموردين ووضع خطة التسوية وإعادة هيكلتها والشركات التابعة لها واخطار الدائنين بها لمراجعتها والتصويت عليها والتي سوف يترتب على اجازتها والتصديق عليها شطب ما يوازي 90% من ديونها وديون الشركات التابعة لها وستتحول صافي قيمتها والشركات التابعة من القيمة السالبة وقدرها 3.9 مليار درهم إلى صافي قيمة دائنة( 433.091) مليون درهم وسوف يضخ المساهمين ما يعادل ثلاثمائة مليون درهم بما يعزز قدرتهم على الاستمرار مع الوضع في الاعتبار الإيرادات المتوقعة من المشاريع المستقبلية التي سوف تصل إلى سبعمائة وعشره مليون درهم، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات القائمة والتي تصل إلى أربعمائة وعشره مليون درهم إلا أنه وبسبب الأزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) تأثرت وتعثرت مواله السير في اجراءات خطة التسوية وإعادة الهيكلة ، وكانت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 م بشأن الأزمة المالية الطارئة قد نص على أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) في الفترة من تاريخ1-4-2020م وحتى 31-7-2021م أزمة مالية طارئة مما حدا بها لتقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها خلال الأزمة المالية الطارئة لطلب منحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون سنداً لنص المادتين (170) مكرر1 (170) مكرر 2 من قانون الإفلاس لسنة 2016م مما حدا بها لإقامة الدعوى. بجلسة 18-10-2021م قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3052 لسنة 2021م تجارى. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-11-2022م ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف بقبول طلب افتتاح الاجراءات - قبل الشركة المدعية والشركات التابعة لها- وتعيين الخبير السابق ندبه من المحكمة أمينا للتفليسة ان لم يكن من بين الاشخاص الواردة بالمادة 84 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016م بشأن الافلاس...على أن تكون مهمته نشر ملخص هذا القرار بافتتاح الاجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى أن يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة وتسليمها اليه خلال مدة لا تزيد على عشرين يوم عمل من تاريخ النشر واخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال عشرين يوم عمل من نشر ملخص هذا القرار ، وعليه اعداد سجل يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه وتقديم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل على النحو الموضح بالفقرة الثانية من المادة 89 من القانون المشار اليه الى المحكمة ، وصرحت له يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال واعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديه تلك المعلومات مع المحافظة على سريتها متي كان الافشاء بها يضر بقيمة اموال المدين " وحصر كافة أمواله " وله أن يطلب من الدائنين الذين تقدموا بمطالباتهم تقديم أي ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته وله أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات او محاسب الدائن ، وعليه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر ملخص هذا القرار ايداع قائمة لدي المحكمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان مقدار كل دين على حده والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنها ان وجدت وما يراه بشأنها " قبولا او تعديلا أو رفضا " ومقترحاته بشأن كيفية سدادها اذا كان ذلك ممكنا ، وعلى أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الايداع بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية ، وعليه خلال تلك المدة تقديم تقرير للمحكمة خطة عن امكانية اعادة هيكلة اعمال المدين وتقديمها لدائنيه وما اذا كان هناك احتمال لعودة أعمال المدين الى الربحية خلال فترة معقولة تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار مديونيته من عدمه مع بيان تلك الفترة ، وبيان مدي امكانية بيع اعمال المدين كليا أو جزئيا على أساس نشاط قائم ويزاول في حالة اشهار افلاس المدين وتصفية أمواله وعليه تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بنسخة من التقرير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهائه أو من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 97 من ذات القانون المشار اليه وذلك ليقدموا ملاحظاتهم على التقرير ، ومراعاة أحكام المواد من 82 الى 97 ومن 174 الى 177من القانون...). طعنت المدعية (دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) على هذا الحكم بالتمييز رقم 8 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-12-2022م طلب نقضه. ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. وطعنت عليه أيضاً المدعية (دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) بالتمييز رقم 100 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م طلب نقضه. ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً. وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 100 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم اخطار النيابة العامة بالدعوى والقضاء مجدداً بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاسها والشركات التابعة لها وتعيين أمين التفليسة بدلاً من اعادة الدعوى الى محكمة أول درجه لعدم فصلها في موضوع الطلب لان قضائها برفض الدعوى لم يفقدها ولايتها بنظر الطلب لان قضائها في حقيقته بعدم الاختصاص بنظر الطلب وان جاء منطوق الحكم برفضه بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها اعادة الدعوى اليها بعدما رأت أن الطلب صحيح ومحكمة أول درجة مختصة بنظره منعاً لتفويت درجة من درجتي التقاضي المتعلقة بالنظام العام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد (61-64-65-72) من قانون الافلاس لسنة 2016م وجوب تدخل النيابة العامة كطرف منضم في دعاوى الافلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، بما يتعين معه اخطارها كتابه بها فاذا تم الاخبار وجب على النيابة العامة أن تتدخل في الدعوى بالحضور أو بتقديم مذكره برأيها فيها ، وإذا ثبت عدم إخطارها أو عدم إبدائها الرأي بمذكرة كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما قامت محكمة الاستئناف عند نظر الطعن في هذا الحكم بإخطار النيابة العامة فإنه يتعين عليها تقرير بطلان الحكم المستأنف والمضي في نظر موضوع الدعوى دون إحالتها إلى محكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها في شأنها ويجب عليها في هذه الحالة أن تنشئ لنفسها أسبابا مستقلة. لما كان ذلك وكان الذى يترتب قانوناً على القضاء ببطلان الحكم المستأنف انعدامه وعدم وجوده منذ صدوره بما يجعل تساند الطاعنة في نعيها الى أسبابه المنعدمة غير مقبول ، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد أخطرت النيابة العامة بالدعوى التي قدمت مذكره برأيها، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان الحكم المستأنف لعدم اخطار النيابة العامة بالدعوى وتصديه للفصل في موضوع طلب افتتاح اجراءات الافلاس دون أن يعيد الطلب الى محكمة أول درجه التي استنفذت ولايتها في نظره فيكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده. وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن. وحيث أقيم الطعن الاول رقم 8 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بقبول طلبها بافتتاح اجراءات افلاسها والشركات التابعة لها وتعيين أمين التفليسة الذي من ضمن مهامه بيان امكانية اعادة هيكلة أعمالها والشركات التابعة لها وما اذا كان هناك احتمال لعودة أعمالهم الى الربحية خلال فترة معقولة وبيان مدي امكانية بيع أعمالهم كليا أو جزئيا في حالة اشهار افلاسهم أو تصفية أموالهم على تحصيل وفهم وكتيف خاطئ لسبب الطلب وموضوعه الذى أقيم على سند من أحكام الفصل الخامس عشر مكرر من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2021م بشأن الإفلاس والمتعلقة بافتتاح اجراءات الإفلاس بسبب الازمة المالية الطارئة بعد أن كانت والشركات التابعة في طريقها لإعادة هيكلة وضعها المالي ومباشرة أعمالها إلا أنه وبسبب الأزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) وما ترتب عليها من أزمه ماليه أدت إلى بعض الصعوبات المالية تعثرت اجراءات اعادة الهيكلة مما حدا بهم الى إخطار الجهة الرقابية وفقاً لنص المادة(68) من قانون الإفلاس وتقديم الطلب لافتتاح إجراءات الإفلاس بهدف إعادة هيكلتهم ومنحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون ووقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائى ضدهم استنادا لنصوص وأحكام الفصل الخامس عشر من الباب الرابع والمادة( 170) مكرر/1من قانون الإفلاس لسنة 2016م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة2021 م بشأن الإفلاس والمتعلقة بإجراءات الإفلاس في الازمة المالية الطارئة التى تسببت فى توقفهم عن سداد ديونهم فى مواعيد استحقاقها، ولإهماله أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أكد أن سبب تدهور وضعها المالي والشركات التابعة لها مرجعه الاثار الاقتصادية لجائحة كرونا بما يثبت توافر شروط تقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها وفقاً لأحكام طلب افتتاح إجراءات الإفلاس بسبب الازمة المالية الطارئة واجابة طلباتها التي ليس من بينها تصفيتها والشركات التابعة لها مما أضر بهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (170 مكرر 1) من قانون الإفلاس لسنة 2016م تحت عنوان (وقف التزام المدين بطلب افتتاح اجراءات الافلاس) على أنه (1-إذا كان توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمده تزيد على ثلاثين يوم عمل متتالية أو وصوله لحاله ذمه ماليه مدينه ناشئة عن أزمه ماليه، يوقف التزام المدين بتقديم طلب افتتاح اجراءات الافلاس المنصوص عليها في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون مؤقتاً لحين انتهاء مدة الازمه المالية الطارئة. 2- في حال تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، فللمحكمة قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات بما في ذلك السير في الإجراءات دون الحاجة لتعيين خبير أو أمين بشرط أن يثبت المدين أن اضطراب مركزه المالي أو حالته المالية المدينة نشأت بسبب الازمه المالية الطارئة ،والنص في المادة (170 مكرر2) من ذات القانون على أنه (1- في حال قبول المحكمة طلب المدين وفق البند 2 من المادة 170 مكرر/1 من هذا المرسوم بقانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد عن 40 يوم عمل للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون .2- على المدين نشر ملخص قرار المحكمة على منحه الأجل وفق البند 1 من هذه المادة، وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على أن يتضمن النشر دعوة الدائنين إلى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال(20) يوم عمل من تاريخ النشر، ويحدد في الدعوة المكان والوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض.3- يجب أن لا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة..) ،والنص في المادة (170- مكرر3) من ذات القانون على أن (1- على المحكمه تأجيل النظر فى قبول اى طلب يقدم اليهامن دائن او مجموعة دائنين لافتتاح الاجراءات وفقاً لاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون اذ تم تقديمه خلال الازمه الماليه الطارئه وذلك لحين زوال الظروف الطارئه.2-على المحكمة التي وافقت على قبول طلب المدين وفقاً لماده (170) مكرر (1) عدم اتخاذ أي تدابير احترازيه على أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الازمه المالية الطارئة..) يدل على أن المشرع قد رمى الى منح المدين الذي يتوقف عن سداد ديونه فى ميعاد استحقاقها لمده تزيد عن ثلاثون يوم عمل متتاليه بسبب أزمه ماليه طارئه تقديم طلب افتتاح اجراءات افلاسه بغية وقف تنفيذ التزامه بسداد ديونه مؤقتاً لحين انتهاء الازمه الماليه الطارئة واذ قبلت المحكمة الطلب يطلب منحه أجلاً لا يزيد على (40) يوم عمل للتفاوض مع دائنيه للاتفاق على تسوية ديونهم ونشر قرار المحكمه فى الصحف الذى يجب أن يتضمن دعوة الدائنين للتفاوض للاتفاق على التسوييات خلال (20) يوم عمل من تاريخ النشر لسداد ديونهم خلال مده لا تزيد على (12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة والعودة إلى ممارسة أعماله التجارية لتسوية ما عليه من ديون في الأجل المضروب تقديراً لما تحدثه الأحوال والظروف الطارئة من كوارث طبيعية أو بيئية أو تفشي الأوبئة والامراض من تأثير كبير على أعمال التجارة والاستثمار بالدولة وتعثر ممارسة الافراد والشركات أعمالهم التجارية ومجابهة مصاعب ماليه تقعد بهم عن الوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم بسب ظروف لا يد لهم فيها وفى ذلك مصلحه المدين ودائنيه دون أن يترتب على قبول الطلب اتخاذ أي تدابير احترازيه على أمواله اللازمة لاستمرار أعماله بما يثبت أن بغيه وهدف المدين من تقديم الطلب وقف وفائه بالتزاماته وسداد ديونه مؤقتاً ومنحهم الاجل القانوني للتفاوض مع دائنيهم والوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليهم من ديون ووقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائى ضدهم لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة وفق الاجراءات و الشروط المنصوص عليها قانوناً ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب أو هو المصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق تقديم الطاعنة والشركات التابعة لها طلب افتتاح إجراءات افلاسها فى ظل الازمه الماليه الطارئه على سند من نصوص وأحكام الفصل الخامس عشر من قانون الافلاس لسنة 2016م المتعلق بإجراءات الافلاس في الازمه الماليه الطارئة ووقف التزام المدين بطلب افتتاح إجراءات الافلاس بغية وقف الوفاء بالتزاماته وسدادا ديونه مؤقتاً لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها على وجه الحصر فى هذا الباب، وأبانت صراحة في الطلب بأنها والشركات التابعة لها تقدموا في مايو 2020م بطلب الى لجنة إعادة التنظيم المالي لإعادة هيكلتهم المالية لها وافقت اللجنة على الطلب وعينت خبير تصدى للمهمة ووضع خطة التسوية وإعادة الهيكلة إلا أنه بسبب الأزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا تأثرت وتعثرت مواله السير في اجراءات الخطة ، وأن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 م بشأن الأزمة المالية الطارئة قد نص على أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) في الفترة من تاريخ1-4-2020م وحتى 31-7-2021م أزمة مالية طارئة مما حدى بها لتقديم الطلب الذى يهدف الى إعادة ترتيب والشركات التابعة لها وضعهم المالى وتقديم قاعدة قوية وثابتة يتم من خلالها الاستمرار بالعمليات التجارية واستعادة السيولة المالية والحد من خسائر دائنيهم بإتمام المشروعات الانشائية القائمة وزيادة إمكانية الحفاظ على القوى العاملة وتجنب التصفية والتي تمثل النتيجة الأسواء للدائنين والمساهمين والعاملين، وكان هذا الذى تضمنه الطلب الذى قدم فى فتره الازمه المالية الطارئة الناتجة عن جائحة كرونا يكشف بجلاء تام طلب الطاعنة والشركات التابعة لها وقف وفائهم بالتزاماتهم وسداد ديونهم مؤقتاً لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من قانون الافلاس المتعلق بإجراءات الافلاس لوقف التزام المدين بسبب الازمه المالية الطارئة والذى يترتب على قبوله- اذ ثبت أن وقف الطاعنه والشركات التابعه لها عن سداد ديونهم فى مواعيد استحقاقها كان بسبب الازمه الماليه الطارئه -منحها والشركات التابعة لها الآجال الزمنية المنصوص عليها في المواد المذكورة للتواصل مع دائنيهم والاتفاق معهم على تسوية ديونهم وسدادهاخلال مدة لا تزيد عن(12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة على الطلب الذى يجب الا يترتب على قبوله اتخاذ أي تدابير احترازيه على أموالهم اللازمة لاستمرار أعمالهم بما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه بافتتاح اجراءات افلاس الطاعنة والشركات التابعة لها وتعيين أمينا للتفليسة وفق لنصوص المواد (68-69-82) من قانون الافلاس وما يترب على ذلك من اجراءات احترازيه قد تصل الى تصفية أموالهم ينطوي على تكييف خاطئ لسبب الطلب وموضوعه وهدف الطاعنة والشركات التابعه لها من تقديمه الذى هو وقف وفائها والشركات التابعة لها بالتزاماتهم وسداد ديونهم مؤقتاً لحين انتهاء الازمه المالية الطارئة ومنحهم الاجل المنصوص عليه لتسويتها مع دائنيهم ومتابعة ممارسة نشاطهم التجارى وفق أسس مدروسه - اذ ثبت أن توقفهم عن سداد ديونهم فى مواعيد استحقاقها كان بسبب الازمه الماليه الطارئه- وليس الهدف من تقديم الطلب افتتاح اجراءات افلاسها والشركات التابعة لها التى قد تنتهى الى شهر افلاسهم وتصفيتهم بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحاله. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً: برفض الطعن رقم 100 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين. ثانياً: في الطعن رقم 8 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق