بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صدارة كابيتال للإستشارات والتحليل المالي ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة ال خاجة القابضة ذ.م.م
بنك دبى التجارى
مستشفى دار الشفاء
بنك دبى التجارى
مستشفى دار الشفاء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2158 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضدها الاولي الدعوي رقم 3860 لسنة 2020 تجاري جزئي
بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 000 , 695 , 6 درهم وهو عبارة عن مبلغ 000 , 195 , 6 درهم قيمة الفاتورة التي تم تكليف المدعى عليها بالوفاء بها ، ومبلغ 000, 500 درهم تعويضاً تكميلياً عملاً بنص المادة 91 من قانون المعاملات التجارية والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، على سند من أنه بموجب التعاقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14 / 10 / 2018 فقد قامت المدعية بإصدار تحليل مفصل قائم على المعلومات التي وفرتها لها المدعى عليها ، كما قامت المدعية بإعداد عرض بنكي مفصل يوضح الأصول الأساسية والتوقعات المالية للمجموعة المدعى عليها بالإضافة إلى بيان الهيكل التعاوني وتسهيلات الدين وما إلى ذلك ، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 000 , 195 , 6 درهم وامتنعت عن السداد دون مبرر ، فضلاً عن استحقاق المدعية لمبلغ 000 , 500 درهم كتعويض تكميلي لمجاوزة الضرر قيمة الفوائد المطالب بها. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره أدخلت المدعية بنك دبي التجاري خصماً فيها بطلب الزامه بتمكين الخبير من الاطلاع علي المستندات المتعلقة بموضوع الدعوي وندبت المحكمة خبيراً مصرفياً آخر في الدعوي وبعد ان اودع تقريره أدخلت المدعية مستشفي دار الشفاء خصماً في الدعوي وذلك بطلب إلزامها بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها في أداء المبلغ المطالب به والفائدة ، وبتاريخ 24 / 8 / 2022 قضت المحكمة أولاً : بعدم قبول الدعوى قبل الخصوم المدخلين بنك دبي التجاري ، ومستشفى دار الشفاء لرفعها على غير ذي صفة ، ثانياً برفض الدعوى. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2158 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 23/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن كما قدم البنك المطعون ضده الثاني مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم 1 - بعدم قبول الطعن في مواجهته. 2 - رفض الطعن. الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني (بنك دبي التجاري) بعدم قبول الطعن في مواجهته فانه سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن على الحكم بطريق التمييز أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون أيضا خصما حقيقياً للطاعن بأن يكون كل منهما قد نازع الآخر في طلباته أو حكم لصالحه بشيء على الطاعن فإن لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يكون للطاعن مصلحه في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن لتعلق إجراءاته بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الطاعنة لم توجه طلبات للمطعون ضده الثاني وقصرت طلباتها علي الزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات كما انه لم ينازع أيا منهما الآخر في طلباته فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في مواجهته.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية قبل المطعون ضدهما الاولي والثالثة.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب فيها رغم بطلانه لعدم مباشرته المأمورية المكلف بها وفقاً للحكم الصادر بندبه وعم تمكينها من الاطلاع علي الدفاتر والمستندات والسجلات الخاصة بالمطعون ضدها الاولي لابداء دفاعها في الدعوي ولم يشر الخبير في تقريره للرسائل الالكترونية المقدمة منها ولم يقدم بياناً تفصيلياً بشأن اطلاعه علي الدفاتر والسجلات الورقية والالكترنية الموجودة لدي البنك المطعون ضده الثاني في خصوص التسهيلات الائتمانية محل الدعوي سيما وأن الطاعنة قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية في ابداء وتجهيز الدراسة المالية التحليلية وفقاً لخطاب التعاقد واخطرت به المطعون ضده الثاني كما ان الخبير المنتدب في الدعوي تعرض في المأمورية المكلف بها الي مسائل قانونية ليست من اختصاصه لتوصله في النتيجة النهائية لتقريره الي عدم احقية الطاعنة في طلباتها فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها بندب لجنة ثنائية اخري في الدعوي او إعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه لمباشرة المأمورية علي الوجه الاكمل وهو طلب جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذي يقدم دليله أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصراً من عناصر الاثبات فيها لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متي اقتنعت بها وأحالت إليها متي وجدت في التقرير الذي أخذت به وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من اوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن له المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى عدم ثبوت إدعاء المدعية بحصول المدعي عليها علي تسهيل ائتماني من بنك دبي التجاري بقيمة 295,000,000 درهم وأن التمويل المزعوم كان بموجب دراسة الجدوي المعدة من قبل المدعية وفقاً لإفادة بنك دبي التجاري نفسه ومن ثم عدم أحقية المدعية بأية مبالغ طرف الشركة المدعي عليها عما تم الاتفاق عليه بموجب خطاب التعاقد وملحقه في البند رقم 4-1-1 بنسبة 2% من إجمالي التسهيل الائتماني وكانت المدعية وهى ال مكلفه بأثبات دعواها لم تقدم اى مستندات امام الخبرة المنتدبة فى الدعوى تفيد قيام المدعية بمهامها المتفق عليها وحصول حصول المدعي عليها علي التسهيل الائتماني المزعوم من البنك كما جاءت الاوراق خالية من وجود اية موافقات اولية شفهية او خطية من البنك على التسهيل الائتمانى حنى يتسنى للمحكمة الزام المدعى عليها بتطبيق ما ورد بالاتفاق بموجب خطاب التعاقد وملحقه في البند رقم 4-1-1 بنسبة 2% من إجمالي التسهيل الائتماني الامر الذى تكون معه المدعية وهى الواقع عليها عبء الاثبات لم تستطع اثبات دعواها وكانت الدعوى قد جاءت خالية مما من ثمة دليل يفيد انشغال ذمة المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها ومن ثم تكون الدعوى جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كانت محكمة أول درجة قد قامت بتعيين خبيرين في الدعوى أحدهما حسابي هو الخبير ( أحمد على أحمد عبدالله الحوسني ) والآخر مصرفي هو الخبير ( عقيل محمد هادي حسن الهادي ) وقد قام كل منهما ببحث وتحقيق عناصر الدعوى ودفاع واعتراضات المستأنفة وأودع كل منهما تقريراً انتهى فيه إلى عدم استحقاق المستأنفة لما تطالب به من مبالغ لعدم قيامها بأداء العمل المتفق عليه بينها والمستأنف ضدها الأولى ، حيث انتهى الخبير الأول في تقريره إلى عدم ثبوت ادعاء المدعية بحصول المدعى عليها على تسهيل ائتماني من بنك دبي التجاري بقيمة 000 , 000 , 295 درهم وأن التمويل المزعوم كان بموجب دراسة الجدوى المعدة من قبل المدعية وفقاً لإفادة بنك دبي التجاري ذاته ، ومن ثم عدم أحقية المدعية في أية مبالغ قبل المدعى عليها عما تم الاتفاق عليه بموجب خطاب التعاقد وملحقه في البند رقم 4-1-1 بنسبة 2 % من اجمالي التسهيل الائتماني ، وانتهى الخبير الثاني في تقريره إلى أنه لم يتبين منح المدعى عليها تسهيلات ائتمانية بقيمة 000 , 000 , 295 في عام 2019 ، وأنه لا يوجد أحقية للمدعية في مطالبتها حيث لم يتم منح المدعى عليها تسهيلات ائتمانية من البنك الخصم المدخل بقيمة 000 , 000 , 295 درهم في عام 2019 كي يتم احتساب نصيب المدعية منها بواقع 2 % وفقاً للاتفاق المبرم مع المدعى عليها ، مع الإشارة إلى تقديم المدعية لخدمات استشارية للمدعى عليها بشأن تسهيل حصول المدعى عليها على قرض من بنك دبي التجاري ، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى التقريرين وتأخذ بهما سنداً لقضائها وترفض المحكمة طلب المستأنفة ندب لجنة ثنائية من الخبراء أو إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه والحال أن المستأنفة لم تقدم أي دليل على أن المستأنف ضدها الأولى قد حصلت بعد التعاقد مع المستأنفة من بنك دبي التجاري على أي تسهيل ائتماني حتى تستحق عن ذلك نسبة 2 % من قيمة التسهيل ، كما عجزت المستأنفة عن تقديم ما يفيد أنها قدمت أي أعمال أو خدمات للمستأنف ضدها الأولى أو إلى أي من تابعيها تستحق عنها المستأنفة أجراً ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ، ولما تقدم من أسباب) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق