بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 3 ، 34 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
هندسة التعمير والبناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جيه كيه بايون لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
تي اتش او إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/602 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. و حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان هندسة التعمير والبناء (ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 316لسنة 2021 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد 1-جيه كيه بايون لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) 2- تي اتش او إي للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م) بطلب الحكم 1- بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره (15,363,574) درهم " خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثلاث وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون درهماً ? بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل فاتورة علي حدة وحتى السداد التام 2- إلزام المدعى عليها الأولى برد الشيكين رقمي 341204، 431205 المسحوبين من حساب المدعية على بنك دبي الإسلامي ، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن رقم JKB-E17-CW-A-LOA-001 تم توقيعه بتاريخ 24 يونيو 2015 بين المدعية "بصفتها مقاول من الباطن" مع المدعي عليها الاولي "بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع" بتكلفة اجمالية تبلغ 19,000,000 درهم (تسعة عشر مليون درهم ) تم الاتفاق على ان تقوم المدعية ببناء وأنشاء عدد 10 فلل في جزيرة السويد بمشروع هارت اوف يورب "قلب أوروبا" في جزر العالم بدبي ، وذلك بتكليف من المدعى عليهما الأولى والثانية وان يتم ذلك تحت اشراف ورقابة الأخيرة التي كانت تقوم بإصدار توجيهات القيام بالأعمال الخاصة بالمشروع موضوع العقد ، بالإضافة الي انها من كانت تقوم بسداد الدفعات المستحقة للمدعية عن تنفيذ الاعمال موضوع عقد المقاولة. وإنها قامت بالشروع في شراء المعدات والآليات المطلوبة لبدء اعمال الانشاءات وذلك لإتمام أعمال بناء الفلل المكلّفة بها بموجب العقد ووفقا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه. وانه بموجب البند (6) من عقد المقاولة من الباطن تحدد المدعى عليها الأولى تاريخ بدأ الأعمال، وبالفعل حددت بخطابها المؤرخ 29/6/2015 أن تبدأ الأعمال في 29 يونيو 2015 الا انها تأخرت حتي سبتمبر 2015 بسبب فشل المدعى عليها الاولي في تسليم موقع العمل في الوقت المناسب وتقديم التصاريح اللازمة من السلطات لبدء الأعمال المدنية وتأخرها في إصدار الرسومات المعتمدة، بالإضافة لتأخر المدعي عليها الثانية في اصدار الدفعة المقدمة لبدء الأعمال والمتفق عليها تعاقداً ، ورغم ذلك استمرت المدعية بإعداد العدة وتجهيز كافة المعدات والمواد اللازمة لبدء الأعمال والبقاء في وضع الاستعداد وفقا لأوامر المدعي عليهما . وقامت المدعى عليها الاولي باستلام والتوقيع على الفواتير المسلّمة لها من قبل المدعية بما يفيد الاستلام وقبول ما جاء بها، وبلغت اجمالي الفواتير المسلمة للمدعي عليها الأولي 5,989,203.99 درهم، سددت منها المدعى عليها الأولى مبلغ 3,636,426.18 درهم، كما قامت المدعى عليها الثانية بإصدار جزء من الدفعات المستحقة للمدعية بصفتها مخولة بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى. حتي فوجئت بتاريخ 12 فبراير 2017 بإشعار مرسل من المدعي عليها الاولي بتسريح المدعية من الموقع وانهاء اعمالها دون ابداء اسباب لهذا التسريح وبدون حدوث أي خطا من قبل المدعية، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر جمة على الأخيرة، بتفويت العائد مقابل العقد، والتكلفة الهائلة التي اثقلت عبئها بتعطيل هذا الكم من المعدات والآليات التي التزمت المدعية بشرائها خصيصا لهذا المشروع لإتمام كامل أعمال التعاقد وفقا للجدول الزمني، فضلاً عن عقود العمال الذين تعاقدت معهم لأجل ذلك. وبناء على ما تم من أعمال ترصد للمدعية مبلغ 15,363,574 ورغم تكرار المدعية لمطالبتها بتلك المبالغ من كلا المدعى عليهما وضرورة سدادهما لمستحقاتها مشمولة بتعويضات ما أصابها من اضرار لتسريحها من الموقع لأسباب لا تعود اليها، إلا أن كلا المدعي عليهما لم يستجيبا لها رغم المطالبات الودية المتكررة. وأنها سلمت المدعية المدعى عليها الأولي ضماناً للدفعة المقدمة الشيك رقم 1341204 المسحوب من حساب المدعية على بنك دبي الإسلامي بمبلغ 1140000 (مليون ومئة وأربعين) ألف درهم، وضماناً لحسن الأداء سلمتها الشيك رقم 1341205 المسحوب من حسابها على ذات البنك بمبلغ 760000 (سبعمئة وستين) ألف درهم، ورغم مطالبات المدعية المتكررة لم تقم المدعى عليها الأولى برد الشيكين. وانه إزاء تعنت المدعى عليهما في السداد وامتناع المدعى الأولى عن رد الشيكات دون وجه حق، فقد سبق واقامت المدعية دعوي تحكيم وفقا لنصوص التعاقد المتفق عليها في البند 23 من ذات العقد. رغم استلام المدعي عليهما اخطارات بدأ إجراءات دعوي التحكيم من قبل هيئة التحكيم المختصة "مركز دبي للتحكيم الدولي" الا انهما لم يمتثلا لأي من توجيهاتها في المثول والرد على مطالبات المدعية المستحقة أو في القيام بسداد تكاليف التحكيم المستحقة لبدء إجراءات التحكيم المتفق عليها، علي الرغم تعدد الخطابات الصادرة من مركز دبي للتحكيم الدولي الا انها لم تمتثل لأي منها. وامتنعا كلا من المدعي عليهما عن سداد تكاليف التحكيم مما حدا بالمدعية بتوجيه انذار عدلي عن طريق النشر بتاريخ 14-2-2021 للمدعي عليهما تنذرهما بضرورة سداد تكاليف التحكيم خلال عشرة أيام ووفقا لشرط التحكيم المتفق عليه في التعاقد وبما يتوافق مع البند رقم 2.7 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي والذي نص علي " لا يسلم ملف القضية الي هيئة التحكيم الا بعد تمام سداد التكاليف التي قدرها المركز " ، وفي حالة تخلفهم عن سداد تكاليف التحكيم فإن ذلك يعد تنازلا صريحا لا رجعة فيه عن شرط التحكيم المتواجد في العقد ويحق حينها للمدعية اللجوء للقضاء امام محاكم دبي ذات الاختصاص العام بنظر مثل هذه النزاعات، ورغم ذلك لم يستجب المدعي عليهما مما أدي الي قيام مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 21/3/2021 بإصدار قراره بإنهاء وسحب دعوي التحكيم نتيجة لعدم سداد المدعي عليهما نصيبهما من تكاليف التحكيم ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، دفعت المدعي عليها الاولي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم بالنسبة لها ودفعت المدعي عليها الثانية بعدم قبول الدعوي بالنسبة لها لرفعها علي غير ذي صفه ، ندبت المحكمة لجنه من الخبراء وبعد ان قدمت تقريرها حكمت حضوريا: بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ 4,592,148.85 درهم " أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون الفاً ومائة وثمانية واربعون درهم وخمسة وثمانون فلساً " والفائدة القانونية بواقع 5% وعلى النحو المبين في الأسباب، والزمتها برد اصلي شيكي الضمان وحسن الأداء ارقام 341204 و 431205 المسحوبين على بنك دبي الإسلامي للمدعية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات- استأنفت المدعية ( المحكوم لها) هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 2022، تجاري طالبه اجابتها لكامل طلباتها ، كما استأنفته المدعي عليها الاولي ( المحكوم عليها ) بالاستئناف رقم 762لسنة 2022 تجاري ، والمحكمة قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 16/ 11/2022 قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعية - المحكوم لها - في هذا الحكم بالتمييز رقم 3لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 30-12- 2022بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت المدعي عليها الاولي ? المحكوم عليها - في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 3-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
اولا: - الطعن رقم 34سنة 2023تجاري.
و حيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتاييدالحكم المستأنف برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم تأسيسا علي سابقة رفض مركز دبي للتحكيم الدولي قبول التحكيم المقام من المطعون ضدها لعدم سدادا لطاعنه التكاليف الخاصة بالتحكيم والتي الزمتها بها هيئة التحكيم ، رغم ان اتفاق التحكيم لم يتضمن اية التزام علي الطاعنة بخصوص تكاليف التحكيم ، هذا الي ان القرار الصادر من مركز التحكيم بخصوص الزام الطاعنة بجزء من التكاليف للتحكيم لا يتفق مع صحيح القانون والاتفاق علي التحكيم وشروطه وفي ضوء ان المطعون ضدها هي الملزمة بسداد تكاليف التحكيم في كل الأحوال ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة في نظر النزاع ، فإرادة المحتكم في شرط أو مشارطة التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع بحيث إذا تعذر تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم لأى سبب من الأسباب تعود سلطة الحكم إلى المحكمة المختصة باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات وأن القضاء ببطلان حكم المحكم أو سقوط شرط التحكيم لأى سبب يترتب عليه انقضاء الغرض من التحكيم ومن ثم يحق لأى من الخصوم أن يقيم دعوى أمام المحكمة بشأن النزاع ولا إلزام عليه بطرح النزاع مرة أخرى على المحكم السابق أو غيره من المحكمين إلا باتفاق جديد ومن المقرر أيضا أن قرار مركز دبى للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم يترتب عليه سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للخصم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم علي ما أورده بمدوناته ( ولما كان البين من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعى عليها لم تسدد نصيبها من رسوم التحكيم مما يثبت معه للمحكمة سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للمدعية أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بما تدعيه، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع وعلى النحو الوارد في الأسباب دون المنطوق . ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لأسباب الحكم المستأنف في هذا الخصوص وردا علي أسباب الاستئناف 0 ( وكان الثابت بالأوراق أن المدعية سبق وأن لجأت للتحكيم بموجب الدعوى التحكيمية رقم 1469/2017 والذى قررت فيه هيئة التحكيم بموجب سلطاتها المبينة في نص المادة (34) من قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم الدولي والمادة (9-2) من ملحق تكاليف التحكيم بشأن ما يترتب على عدم سداد تكاليف التحكيم ، والمادة (4-32) من قواعد التحكيم بشأن حق الهيئة في استنتاج ما تراه مناسباً من اخفاق أحد الأطراف في الالتزام بأي نص من نصوص قواعد التحكيم وأي مطلب من متطلباتها قررت على سند من عدم سداد المدعي عليها نصيبها من تكاليف التحكيم اعتبار الدعوى مسحوبه وغلق ملفها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المستأنفة (جيه كيه بايون لمقاولات البناء) تقدمت بأي اعتراض على قرار هيئة التحكيم باعتبار الدعوى مسحوبه وغلق ملفها الى اللجنة التنفيذية للبت فيه وفقاً لنص المادة(9-2) من ملحق تكاليف التحكيم وأن الأخيرة قررت إلغاء هذا القرار، وخلت الاوراق أيضاً مما يثبت أن المستأنف ضدها قد استخدمت حقها المنصوص عليه في المادة المذكورة بتقديم دعوى جديده لهيئة التحكيم لفض النزاع مما يثبت أن الذى يترتب علي قرار هيئة التحكيم باعتبار الدعوى مسحوبه وغلق ملفها وفقاً لسلطاتها القانونية المبينة في قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم الدولي ثبوت تعذر نظرها موضوع النزاع المطروح عليها لتعود سلطة الحكم فيه الى المحكمة المختصة باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات، مما تقضي المحكمة برفض الدفع المذكور وتكتفي بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الشأن علي غير أساس.
ثانيا: - الطعن رقم 3 لسنة 2023
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية تأسيسا علي انها ليست طرفا في عقد المقاولة موضوع الدعوي ، رغم ان الطاعنة كانت تباشر المقاولة تحت رقابة المطعون ضدها الثانية وقد اورت لجنة الخبرة عماد الحكم ان هناك مراسلات وخطابات جرت بين الطرفين بخصوص المقاولة وكانت المطعون ضدها الثانية تصدر تعليمات وتحضر كافة الاجتماعات الخاصة بالمقاولة وتبدي الملاحظات علي التنفيذ وما تم من اعمال وبالتالي تنعقد لها الصفة وتكون مسؤوله عن كافة الالتزامات المتولدة عن عقد المقاولة محل الدعوي وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
و حيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 250 و252 من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين، وأن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في مطالبتها إلى عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولي فحسب ولم تكن المطعون ضدها الثانية طرفاً فيه، ومن ثم فلا تنصرف الآثار الناشئة عن هذا العقد إلا إلى عاقديه، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وذلك علي ما أورده بأسبابه ( ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعية تربطها علاقة تعاقدية مع المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية المقاولة بالباطن المؤرخة 24- يونيو 2015. كما طالعت المحكمة تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها في عدم وجود علاقة مباشرة بين المدعية والمدعى عليها الثانية وان العلاقة تنحصر بين المدعية والمدعى عليها الأولى) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن رقم 34لسنة 2023 تجاري على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ ايد قضاء محكمة اول درجه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به متخذا من تقرير الخبرة عمادا لقضائه من انشغال ذمة الطاعنة بذلك المبلغ مهدرا كافة اعتراضاتها علي تقرير الخبرة بدلالة احتساب قيمة اعمال تغييريه بغير مبرر او دليل بالأوراق وثبوت تعذر إتمام المطعون ضدها لكافة اعمال المقاولة المسندة اليها ، سيما وان انهاء المقاولة كان لسبب راجع للأخيرة وحدها وهو عجزها عن تنفيذ المقاولة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه ، هذا الي عدم استحقاق المطعون ضدها لأية مقابل عن التمديد الزمني للعقد طالما هي من اخلت بشروط التنفيذ ولا أساس لقول الخبرة بان المطعون ضدها استمرت في تنفيذ العقد جبرا حتي يتسنى تعويضها عن الانهاء ، كما ساير الحكم تقرير الخبرة في اعتماد شهادة الدفع رقم 8 رغم كونها مصطنعة وغير معتمده من الاستشاري وتختلف عما ورد بشرحها ، كما ان الطاعنة سددت كافة قيمة الاعمال المنجزة والمعتمدة من استشاري المشروع وبالتالي لا يحق للمطعون ضدها تقاضي اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المحكوم بها طالما اعتصمت الطاعنة بسداد كافة المبالغ المستحقة عليها وطبقا لما تم إنجازه ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسبب الثاني في الطعن رقم 3لسنة 2023 تجاري علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي للطاعنة بالمبلغ المحكوم به فحسب متخذا من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة امام محكمة اول درجه عمادا لقضائه من استحقاقها للمبلغ المقضي به دون فحص الخبرة ومن بعدها المحكمة لاعتراضات الطاعنة بدلالة ثبوت ان الاخلال وانهاء العقد من جانب المطعون ضدها الاولي وحدها دون نسبة اية تقصير للطاعنة في تنفيذالمقاوله ولم تعتمد الخبرة مبلغ الخسائر غير المباشرة التي تعرضت لها الطاعنة وكان لازما احتساب تكلفة الخسائر التي قدمت للخبرة بيانها ، هذا الي ان الخبرة لم تعتمد تكلفة التمديد لحالة الموقع الاستثنائية كونه في وسط البحر وما يتطلب ذلك من اعمال خاصه وغير مقبول من الخبرة عدم اعتماد شهادة الدفع رقم 8 ورغم ثبوت استحقاقها لها بشهادات قبول الاعمال المنجزة والمعتمدة من الاستشاري ومن هيئة التراخيص قسم المعاينة واعتماد الاعمال بالسلطة المختصة ، كما التفتت الخبرة عن احتساب كامل مبلغ الاعمال التحضيرية المطالب بها رغم ثبوت تنفيذها وكان لازما احتساب ما تستحقه الطاعنة من تعويض عن الربح الفائت دون الاكتفاء بنسبة 10% فحسب وبما كان لازما إعادة الأوراق للخبرة لمناقشة تلك الاعتراضات وبيانها ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق- ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقدير كفاية عمل الخبرة هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على لجنة الخبراء بأداء عملها على وجه معين وحسبها أن تقوم بالمأمورية على النحو الذي تراه محققاً للغاية من ندبها مادام قد التزمت بحدود المأمورية المرسومة لها وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير لجنة الخبراء إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ، وطالما ان تقرير اللجنة قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهي بشأنها إلي نتيجة سليمه ودلل عليها بأسباب سائغه ، لما كان ذلك - وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام المحكوم عليها بالمبلغ المقضي به وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعية تربطها علاقة تعاقدية مع المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية المقاولة بالباطن المؤرخة 24- يونيو 2015. كما طالعت المحكمة تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها ان العلاقة العقدية تنحصر بين المدعية والمدعى عليها الأولى وان قرار الفسخ صدر من المدعى عليها الأولى وان ذمة الأخير ه مشغولة للمدعية بإجمالي مبلغ 4,592,148.85 درهم وفقا للتفصيل المبين بتقرير الخبرة والذي تحيل اليه المحكمة والذي يشمل التعويض عن الكسب الفائت، مع عدم احقية المدعى عليها الأولى بالاحتفاظ بشيكن الضمان وحسن الأداء ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ 4,592,148.85 درهم ، والزامها برد اصلي شيكي الضمان وحسن الأداء ارقام 341204 و 431205 المسحوبين على بنك دبي الإسلامي وعلى النحو الوارد في المنطوق .) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لأسباب الحكم المستأنف وردا علي أسباب الاستئناف ( ، وكان جوهر أسباب الاستئنافين هو الاعتراض على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة تقرير لجنة الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة أن اللجنة قد أدت المهمة المسندة إليها على وجه سليم على النحو المبين في تقريرها وانتهت إلى نتيجة سليمة تؤكدها محاضر أعمالها ولا مخالفة فيها للقانون و تشاطر هذه المحكمة محكمة أول درجة في الأخذ بها مما لا ترى معه سببا لإعادة المأمورية لذات الخبير أو ندب غيره ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل في موضوعها خاصة وان المدعي عليها لم تعترض على تقرير لجنة الخبرة عند عرضه عليها كما اثبتت ذلك لجنة الخبرة كما ان أسباب الاستئنافين لم تخرج عن تعييب الحكم المستأنف بالركون إلى تقرير الخبير المنتدب مبدين ذات الاعتراضات التي تناولها التقرير بالرد عليها الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لما جاء بأسباب الاستئنافين والتي لم تأتِ بجديد ينال من صحته ومن ثم تقضي في موضوعهما بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلاً عما تقدم من أسباب ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا علي الحكم عدم الاستجابة لطلب الإعادة للخبرة وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى النتيجة التي انتهت اليها والأسباب التي بنت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو إعادة المأمورية مرة أخرى إلى الخبرة المنتدبة في الدعوى أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير لجنة الخبرة التي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير المرفق بالدعوي ولا يجدي المحكوم عليها ما اثارته بخصوص القضاء عليها بفائدة بغير حق عن المبلغ المحكوم به وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً ، وتكون اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائياً وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 3، 34لسنة 2023 تجاري وألزمت كل طاعنه بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.