بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1085 ، 1103 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الشارقة الإسلامي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/69 استئناف تجاري
بتاريخ 07-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 1085 لسنة 2023م تجارى (مصرف الشارقة الإسلامي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم112 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنة (منازل ش.م.ح ) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ (198,563,479.92) درهماً والفائدة القانونية بمقدار 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 4-1-2022م ونسبة 1% شهرياً من هذا المبلغ وفق البند الثالث من العقد سند الدعوى والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 9-9-2020م أبرم مع المدعى عليها عقد بيع مرابحة سلع من خلال منصة مركز دبى للسلع المتعددة بسقف تمويل مقداره ( 177,761,831.51) درهماً ،وأنه بتاريخ 4-10-2020م قد باع للمدعى عليها سلعاً بثمن مقداره (208,476,170.94) درهم بتكلفة فعلية مبلغ ( 177,761,831.51) درهماً وأرباح اتفاقية مبلغ (31,714,339.43) درهماً على أن يتم سداد الثمن على عشرين قسطاً كل ثلاثة أشهر وأن يكون القسط الاول مستحق فى تاريخ 4-1-2020م والاخير فى تاريخ 4-10-2025م، وأن المدعى عليها قد سددت الأقساط الأربعة الأولى وجزء من القسط الخامس المستحق في 4-1-2022م وبلغ إجمالي ما سدادته مبلغ ( 10,912,691.02)درهماً بيد أنها قد فشلت فى سداد باقى أقساط الثمن وترصد له بذمتها مبلغ (198,563,479.92) درهماً ونسبة 1% شهرياً من هذا المبلغ وفق البند الثالث من العقد سند الدعوى مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ،وقدمت لائحة دعوى متقابلة ضد المدعى بطلب الحكم ببطلان عقد المرابحة المبرم بين الطرفين وفسخه للقوة القاهرة ، على سند من أن عقد بيع المرابحة المبرم بين الطرفين غير مطابق للشروط التي أوجبها الــقانون والشريعة الاسلامية لعقد المرابحة ولعدم أرفاق شهادة ملكية السلع المباعة ولعدم موافقة الهيئة الشرعية للمصرف على هذا المنتج بحيثيات الفتوى الشرعية وبحثها لهذه المنتج وآليته قبل طرحه أو تسويقه على متعاملي المصرف ، وإلزام المدعى عليه تقابلاً بالمصروفات مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 2-1 -2023م:
أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ (214,911,873.1) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة وإلزام المدعى عليها أصلياً بمصروفات الدعويين الأصلية والمتقابلة،
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 2023م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنه خبره ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 7-6 -2023م بإلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الاصليه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها أصلياً (منازل ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1085 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4 -7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى (مصرف الشارقة الإسلامي) بالتمييز رقم 1103 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6 -7 -2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1085 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (214,911,873.1) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة بطلب الحكم بطلان عقد المرابحة موضوع الدعويين رغم تقديمها ما يثبت بطلانه لعدم مطابقته للشروط القانونية ولأحكام الشريعة الاسلامية لعدم موافقة الهيئة الشرعية للمطعون ضده على هذا المنـتج بحيثيات الفتوى الشرعية وبحثه قبل طرحه أو تسويقه على المتعاملين ولعدم أرفاق شهادة ملكية المطعون ضده للسلع المباعة سيما وأن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد انتهت الى عدم ثبوت تملكه أو حيازته لها ،ولخلو العقد من وصفها وتحديد كميتها والية تحديد ثمنها ورقم شهادة تخزينها واسم البائع والمشترى ومستندات البيع ولعدم معاينتها المبيع، ولثبوت أبرام العقد بتاريخ 9-9-2020م بينما أن تاريخ الفاتورة المقدمة من المطعون ضده للتدليل على تملك السلعة محرره بتاريخ 4-10-2020م، ولأن مركز دبي المالي عند شراء أحد المؤسـسات المالية سلعه يقوم بمنح المشتري شهاده ملكية رسمـية مع الفواتيــر وهو ما خلت منه أوراق الدعوى بما يثبت صحة دفاعها ببطلان عقد بيع المرابحة لمخالفته القانون وأحكام الشريعة الإسلامية بما كان يستوجب الحكم فى موضوع الدعوي المتقابلة ببطلانه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (506) من قانون المعاملات المدنية أن عقد البيع بالمرابحة هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن ، وأنه يجوز اذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة محددا، ويشترط لصحته أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الاول معلوما ان كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الاصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهما وكما يشترط لصحته عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن ، وأن من المقرر أنه نظرا لان البنوك الاسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري - طالب المرابحة ? عقد بيع المرابحة. ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير عقودها وسائر محرراتها وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به أو بجزء منه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (70) من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث إنه عن الدعوى المتقابلة التي أقيمت على سند من أن المصرف المدعى عليه تقابلاً لم يقدم ما يفيد وجود السلع المباعة وملكيتها وأن الاتفاق على الفائدة غير جائرة شرعاً مما يكون معه العقد باطلاً ويستوجب الفسخ ...فأن المحكمة أخذت بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه وبين التقرير في رده على اعتراضات المدعية تقابلاً أن العقد لم تشبه أي شائبة من حيث أن المصرف المدعى عليه تقابلاً قدم ما يفيد ملكيته للسلع المباعة بتقديم فواتير الشراء ، وكانت المحكمة انتهت في الدعوى الأصلية بالحكم للمصرف المدعي بنسبة 1% شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ المطالبة التي تم الاتفاق عليها في عقد المرابحة بالبند رقم 3 ، وأن ذلك البند مبين به أن تلك النسبة هي للتبرع لحساب خيرات وبذلك لا تكون فائدة ربوية فائدة ربوية ، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدعوى المتقابلة وعلى النحو الوارد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة : أن المستأنفة - شركة منازل ش.م.خ -تحصلت من المستأنف ضده - المصرف الشارقة الإسلامي -على تمويل إسلامي عبارة عن مرابحة بيع سلع من خلال منصة مركز دبي للسلع المتعددة بمبلغ( 177,761,831.51) درهماً ...وقد تضمن عقد المرابحة الرئيس وملاحقه كافة الشروط والالتزامات الخاصة بكل طرف ، ووفقاً للثابت من عروض الشراء والفواتير الصادرة من مركز دبي للسلع المتعددة DMCC ، فإنه يتضح أن بيع السلع تم بعمليات المرابحة من خلال مركز دبي للسلع المتعددة DMCC. وأن السلع محل التداول قد تملكها البنك المستأنف ضده بموجب فواتير شراء صادرة من مركز دبي للسلع المتعددة مؤرخة 4-10-2020م وهو تاريخ لاحق على تاريخ إبرام عقد المرابحة وملحقاته المؤرخ 9-9-2020م نظراً لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها وبالتالي فتلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري طالب المرابحة عقد مرابحة . .. وأنه لما كان البند (9) من عقد المرابحة المحرر بين الطرفين تحت مسمى (صلاحية العقد) ينص على أنه (يقر المشترى أنه قد قرأ وفهم بنود وأحكام هذا العقد وأنه وافق عليه بكامل إرادته بدون أي إجبار أو إغواء أو اكراه لإرادته) مما يثبت أن عقد البيع بالمرابحة موضوع الدعوى الأصلية انعقد صحيحاً مستوفياً لشروطه القانونية ومنتجاً لأثاره ولم ينطو على مخالفة القانون أو النظام العام ، ويكون النعي على الحكم المستأنف بهذا الوجه وفقا لطلبات المستأنفة في دعواها المتقابلة على غير أساس.) وكان الثابت بالأوراق اقرار الطاعنة بمباشرتها لكافة اجراءات عقد بيع المرابحة سند الدعوى فيكون سعيها لنقض ما تم على يديها مردود عليها، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (31,714,339.43) درهماً كامل الارباح عن الاقساط الغير مسددة والتي لم يحل موعد استحقاقها على تكيف خاطئ لموضوع الدعوى لأن الثابت بالأوراق أن ما يرمى اليه المطعون ضده من دعواه وفقاً للتكييف الصحيح لطلباته هو الحكم بفسخ عقد المرابحة موضوع الدعوى لأن مطالبته بكامل قيمة المبالغ المستحقة له بموجب العقد هو بمثابة انقضاء للرابـطة التعاقدية بين الطرفين بما ينتفى معه مبرر مطالبته بالأرباح المستحقة بموجب ذات العقد حتى تاريخ 4-10-2025م ملتفتاً عن أنه اذا كان المطعون ضده يرغب في استمــرار العقد كان ينبغي أن يطالب بالأقساط والارباح المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى، ولتعويله في قضائه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده هذه الارباح أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لاستقرار المحاكم العلياء على عدم جواز تطبــــيق الارباح عن الاقـساط الغـير مسـدده والتي لم يحل موعـد استحقاقها ،ولإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (16,348,393.19) درهماً غرامة تأخير علي قيمة الاقساط الغير مسددة وفقا للبـــند (3) من العقد للتبرع بــها الى حساب الخـيرات بالمخالفة للشريعة الاسلامـية لعدم جواز احتسابها على الأقـساط الغير مـددة والتي لم يحل موعد استحقاقها والممـتدة حتى نـهاية عام 2025 م رغم أن التمويل إسـلامي محدد القيمة والأرباح وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه من وقائعها والطلبات المعروضة عليها وبحقيقه ما عناه المدعى منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأنه إذا اتفق في العقد على سداد الدين على أقساط في تواريخ معينه وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد أي قسط منها في موعده وجب تنفيذ هذا الشرط وإعماله في حالة اخلال المتعاقد بالالتزام، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد والزامه بتنفيذه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بالازم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (214,911,873.1) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها...من تقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه ..أن اجمالي المترصد في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي مبلغ( 198,563,479.92) درهماً بعد خصم المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وبعد إضافة 1% شهرياً على ذلك المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ رفع الدعوى والذي احتسبه الخبير بقيمة (16,348,393.18) درهماً كون هذه النسبة اتفق عليها في عقد المرابحة في البند رقم 3 مما يكون معه المبلغ الإجمالي( 214,911,873.1) درهماً الأمر الذي ترى معه المحكمة بتحقق مسؤولية المدعى عليها عن المبلغ الذي انتهى إليه الخبير ،وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد في المنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ...أن مبالغ عقد المرابحة المتفق عليه بين الطرفين قدرها (209,476,170.94)درهم شاملة الأرباح المتفق عليها، وأن المبالغ المسددة من المستأنفة قدرها( 10,912,691.02) درهماً حتى آخر سداد في 21-10-2022م ،والمبالغ المترصدة بذمة المستأنفة لصالح البنك المستأنف ضده قدرها( 198,563,479.92) درهماً ولم يقم المستأنف ضده بفرض فوائد على المبالغ التي تم منحها للمستأنفة خلاف مبالغ الأرباح المتفق عليها بين الطرفين . وكانت المحكمة ترى أن الخبرة بحثت المأمورية المسندة اليها محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ،.. وكان البين من تقرير الخبرة أن أصل مبلغ تمويل المرابحة يبلغ (177,761,831.51) درهماً يضاف إليه الأرباح المتفق عليها مبلغ (31,714,339.43) درهماً، وكانت الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة، قد أيدت ما انتهى إليه خبير محكمة أول درجة على استحقاق المستأنف ضده في الحصول على ما نسبته 1% من مبالغ الأقساط التي لم يسددها المشتري في تواريخ استحقاقها لمدة تتجاوز 7 أيام ذلك على أساس شهري وحتى يتم دفع مبالغ الأقساط المستحقة. وقد احتسبها حتى تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 8-9-2022م وقدرها مبلغ(16,348,393.19) درهماً ، وكان الثابت بعقد المرابحة اتفاق الطرفين في البند (3) تحت عنوان (الالتزام بالتبرع إلى حساب الخيرات) أنه يحق لإدارة (المصرف) بصفته البائع بموجب هذه الاتفاقية أن تحصل على نسبة 1% من مبالغ الأقساط التي لم يسددها المشتري في تواريخ استحقاقها لمدة تتجاوز 7 أيام ذلك على أساس شهري وحتى يتم دفع مبالغ الأقساط المستحقة ،وتحتسب النسبة المذكورة في الفقرة السابقة على ما تبقى من الثمن بالكامل في حال حلت كافة الأقساط حسب البند (3.2.2) وهو ما احتسبه الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بذلك المبلغ للتأخير في سداد الأقساط لحلول باقي الأقساط، وفقا للشروط التي اتفق عليها الطرفان، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الخصوص في غير محله .) وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين في العقد سند الدعوى الأصلية على أن فشل الطاعنة في سداد أي قسط في تاريخ استحقاقه يجعل جميع الاقساط مستحقه دفعة واحدة، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة،ويكون النعي عليه بما سلف جرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ووصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه من وقائعها والطلبات المعروضة عليها وحقيقه ما عناه المطعون ضده منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه، وتقدير أدلتها ومنها تقارير لجنان الخبرة المنتدبة وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1103لسنة 2023م تجارى على سببين ينعى بهما المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف له بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لقرار الهيئة العامة التمييز رقم 1 لسنة 2021م على خلط بين هامش الربح المتفق عليه في عقد بيع المرابحة سند الدعوى والفائدة القانونية المقررة كجزاء للتأخير عن السداد بما يثبت أن الفائدة القانونية التي قضى له بها الحكم المستأنف مشروعة ولا مخالفة فيها للقانون تعويضاً عن تأخير المطعون ضدها عن سداد مستحقات المقضي له بها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقا لنصوص المواد(76-77-88-60) من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين ناشئا عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتُحسب حسب السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، واذ لم يتم الاتفاق عليها تحسب وفق قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (1) لسنة 2021م بنسبة 5%.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف للطاعن بالفائدة التأخيريه بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية على سند من أن البنك المطعون ضده لا يستحق الحكم له بها في بيع المرابحة الذى هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن لتضمنه الثمن الأصلي والربح المضاف، وكانت الفائدة التأخيريه لا علاقة لها بالثمن المتفق عليه في عقد بيع المرابحة بل يحكم بها على سبيل تعويض المدعى عن مطل وتأخير المدين في سداد دينه في مواعيد استحقاقه، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغائها ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد قضى فى الدعوى الاصليه للطاعن بالفائدة التأخيريه بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لقرار الهيئة العامة التمييز رقم (1) لسنة 2021م وهي تعويض للطاعن عن مطل وتأخير المطعون ضده في سداد دينه موضوع الدعوى فيكون قد طبق صحيح القانون بما يوجب تأييده ورفض الاستئناف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الطعن رقم 1085 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعن بمصروفاته ومصادرة التأمين.
ثانياً: فى الطعن رقم 1103 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من الغاء قضاء الحكم المستأنف بالفائدة وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 69 لسنة 2023م تجارى في شقه المنقوض بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالفائدة وبرفض الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.