بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1095 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سناء محمد احمد القطان
الخصم المدخل:
خالد إبراهيم محمد الحاج
ريلايبل للخدمات الحكوميه ش ذ م م
إبراهيم محمد غلوم الصايغ
عمر خالد إبراهيم محمد الحاج ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات ش.ذ.م.م
عمار خالد إبراهيم محمد الحاج ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م
أحمد سلطان محمد راشد الشامسي ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات ش.ذ.م.م
ريلايبل للخدمات الحكوميه ش ذ م م
إبراهيم محمد غلوم الصايغ
عمر خالد إبراهيم محمد الحاج ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات ش.ذ.م.م
عمار خالد إبراهيم محمد الحاج ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م
أحمد سلطان محمد راشد الشامسي ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/475 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (عمار خالد إبراهيم محمد الحاج) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2402 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (سناء محمد أحمد القطان) وباقي المطعون ضدهم (عمر خالد إبراهيم محمد الحاج وأحمد سلطان محمد راشد الشامسي وخالد إبراهيم محمد الحاج وإبراهيم محمد غلوم الصايغ وريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) بطلب الحكم بتعي ي ن مكتب -يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات- أو خلافه -مصفياً للشركة المدعى عليها السادسة(ريلايبل للخدمات الحكومية ذ.م.م ) لتنفيذ اجراءات وحل وتصفية الشركة وشطبها من كافة السجلات لدى الجهات الرسمية وإلغاء كافة حساباتها البنكية ورفع تقرير بذلك الي المحكمة والزام المدعى عليهم بالمصروفات، على سند من أنه والمدعى عليهم من الاول وحتى الخامس شركاء في المدعى عليها السادسة ( ريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) التي تراكمت عليها الديون ومنيت بخسائر فادحه أدت الى هلاك رأس مالها بالكامل، وأن الجمعية العمومية للشركة قد انعقدت وقررت بإجماع الشركاء حل وتصفية الشركة وتعيين وتسمية مكتب يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات لإنجاز اجراءات حل وتصفيه الشركة وشطبها من كافة السجلات لدى الجهات الرسمية مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-9-2021م قضت المحكمة بحل وتصفية شركة -ريلا يبل للخدمات الحكومية- وتعيين مكتب يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات مصفياً لها.
استأنفت المدعى عليها الخامسة (سناء محمد أحمد القطان) هذا الحكم بالاستئناف رقم2841 لسنة 2021م تجارى.
بجلسة 30-3-2022م قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
حيث قدمت المدعى عليها الخامسة (سناء محمد أحمد القطان) دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الاول- المدعى أصلياً -(عمار خالد إبراهيم محمد الحاج) والمطعون ضدهما الثاني والثالث(عمر خالد إبراهيم محمد الحاج وأحمد سلطان محمد راشد الشامسي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم مدراء الشركة بتحمل مبلغ (1,814,639) درهماً ما لحق الشركة من خساره منذ التأسيس في 20-12-2017م وحتى توقف نشاطها بتاريخ 30-6-2021م ومبلغ (4,204,209) درهماً قيمة التأمينات والإيداعات المدفوعة مقدماً ومبلغ (1,779,470) درهماً إيجارات عن الفترة من 10-1-2020 م وحتى 9-10-2021 م وما يستجد من إيجار بواقع (1,779,470) درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ 1-11-2020م ومبلغ (1,085,720) درهم الضرائب المستحقة تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى 3733 لسنة 2021 م استئناف تجاري مبلغ (2,266,364) درهماً إجمالي حسابات الالتزامات المتداولة ومبلغ مبلغ (5,000,000) درهم تعويض، على سند من أن المدعى عليهم تقابلاً كمدراء للشركة هم المسئولين عما لحقها من خسائر ماديه أدت الى هلاك رأس المال مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-2-2023م:
أولاً : في الدعوى الأصلية: بحل وتصفية شركة ريلا يبل للخدمات الحكومية وتعيين مكتب يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات كمصفي لها بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه الخصوم له من مستندات أخري وحصر وجرد دفاتر الشركة المدعى عليها السادسة وسجلاتها وكافة موجوداتها وأصولها وفحص حساباتها من خلال الاطلاع علي الدفاتر المحاسبية لها وحركة الإيرادات والمصروفات وكشوف حركة الحساب لدى البنوك وصولا لبيان المركز المالي لها ثم بيان ما لها من أموال لدى الغير والسعي لتحصيلها وإيداعها حساب خاص بالتصفية لدي أحد المصارف ، وبيع كافة موجوداتها المنقولة والعقارية بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع بذلك الحساب ، وكذا بيان ما عليها من التزامات للغير ودعوتهم لتقديم طلباتهم والاخطار عن التصفية بالنشر بصحيفتين محليتين يوميتين لإعلام الدائنين غير معلومي العنوان والعمل علي سداد هذه الديون والوفاء بها وإيداع مبالغ كافية للوفاء بالديون المتنازع عليها لحين الفصل في المنازعة وكذا تلك غير معلومة الدائنين أو عناوينهم وختاما بيان حصة كل من الشركاء في الشركة بعد التصفية من حيث المكسب والخسارة في ضوء نسب التوزيع الواردة بعقد التأسيس ويقوم بتوزيعه عليهما ، وعلية انهاء التصفية خلال ستة أشهر يقدم بعدها حسابا ختاميا لها ثم يقوم بشهر الحكم بالسجل التجاري لشطب قيد الشركة به ، وقدرت مبلغ عشرة آلاف درهم كأتعاب للمصفى وأضافتها ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة فيها علي عاتق مصروفات التصفية .
ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها الخامسة أصلياً (سناء محمد أحمد القطان) هذا الحكم بالاستئناف رقم465 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 14-6 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الخامسة أصلياً (سناء محمد أحمد القطان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بحل وتصفية المطعون ضدها السادسة (ريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) على سند من قرار كافة الشركاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 6 لسنة2021 م المزعم انعقاده في 15-3-2021 م ملتفتاً عن طعنها بالتزوير على التوقيع المنسوب لها على هذا المحضر وتحديدها مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق المطلوب إثباتها استناداً لأحكام المواد (22- 23- 28- 29- 31- 32) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وطلبت قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية إلزام المطعون ضده -عمار -بتسليم أصل محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 15-3-2021م محل الطعن بالتزوير وإحالته لمعمل الأدلة الجنائية بشرطة دبى لتحقيق طعنها بالتزوير بما يفقده أي حجيه في الإثبات بيد أن المحكمة المطعون فى حكمها اعتبرت أن طعنها بتزوير توقيعها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية ومعارضتها حل الجمعية غير منتج في هذا النزاع ولا يؤثر فيما انتهت إليه محكمة أول درجة مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردو د ذلك أن النص في المادة (302) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021م على أنه (مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية : انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي . انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله .
هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا . الاندماج وفقا لأحكام هذا المرسوم . اجماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة، صدور حكم قضائي بحل الشركة . ) والنص فى المادة (308) من ذات القانون على أنه (1-إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة . 2- - إذا ب لغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه - أن تحل الشركة لانتهاء المدة المحددة في العقد أو نظامها الأساس وبانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ولهلاك جميع أموالها أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدياً وبإجماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة و بصدور حكم قضائي بحلها، وأنه فى الشركة ذات المسئولية المحدودة اذا بلغت خسائرها نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة أما اذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون على ربع رأس المال، وأن من المقرر أن تقدير توافر سبب من أسباب انقضاء الشركة وحلها وهو مما تختص باستخلاصه محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وأنه إذا قام سبب من أسباب انقضاء الشركة استتبع ذلك تصفية أموالها. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (40) قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الادعاء بالتزوير وأثره فى موضوع الدعوى حسبما تتبينه من وقائع الدعوى ومستنداتها ولها أن تقضى بصحة المحرر أو بأنه غير منتج في موضوع الدعوى إذا ما وجدت في الأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بحل وتصفية المطعون ضدها السادسة (ريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت بالأوراق أن عقد تأسيس الشركة المدعى عليها السادسة نص في المادة السابعة عشر منه على " أن تحل الشركة لأي من الأسباب الآتية: 1.... 2.... 3 .... 4 اتفاق الشركاء الذين يملكون أكثر من 75% من رأس مال الشركة على انهاء مدتها " وكان الشركاء الذين يمتلكون 100% من رأس مال الشركة قد اتفقوا على تصفيتها وفقا للثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 5-5-2021م فانه بذلك يتحقق أحد موجبات حل وتصفية الشركة التي أوردها عقد تأسيسها والتي تتوافق مع القانون في هذا الشأن ومن ثم فان الدعوى تكون استقامت صحيحة وتجيب المحكمة المدعي لطلبه فيها بحل وتصفية الشركة وتعيين المكتب الذي اتفق الشركاء على قيامه بأعمال التصفية علي نحو ما سيرد بالمنطوق . ولا يقدح في ذلك طعن المدعى عليها الخامسة بالتزوير على محضر الاجتماع المؤرخ في 5-5-2021م حيث إن المحكمة ترى أن ذلك في واقعه ليس طعن بالتزوير وانما استخدام المدعى عليه الرابع وكالة لا تبيح التوقيع عنها ولما طالعت المحكمة المحضر، أن المدعى عليها الخامسة لم تقدم ما يفيد إخطاره بإلغاء الوكالة لذا فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الطعن.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الوقائع الثابتة تشير الى أن المستأنف ضده الأول - المدعي- أقام دعواه الماثلة ضد الشركة المستأنف ضدها (ريلايبل للخدمات الحكومية) طالبا حلها وتصفيتها لإجماع الشركاء على ذلك. وحيث أن المستأنفة معترضة على حل وتصفية الشركة وطعنت بالتزوير على توقيعها الممهور به محضر اجتماع الجمعية العمومية الا أن هذا الطعن ومعارضتها حل الجمعية غير منتج في هذا النزاع ولا يؤثر فيما انتهت اليه محكمة اول درجة وذلك للآتي : أن الثابت من المادة( 14-هـ) من عقد تأسيس الشركة محل النزاع أنه يقرر صحة قرارات الجمعية العمومية بموافقة مالكي ثلاث أرباع رأس المال، والثابت أن الشركاء الموافقون على قرار الجمعية العمومية بالحل والتصفية يملكون 80%...وقرر عقد تأسيس الشركة محل النزاع بالمادة( 17-4) حل الشركة باتفاق الشركاء المالكون لنسبة 75% من رأس مال الشركة . واضافة الى ذلك أن الثابت أيضاً تحقق الهلاك الكلي لرأس مال الشركة المستأنف ضدها (ريلايبل للخدمات الحكومية)...وفق التقرير المحاسبي المقدم للخبير في الدعوي رقم 4138 لسنة 2021 م تجاري جزئي والذي انتهي في تقرير الخبرة المنتدبة بها الى تحقق الهلاك الكلي لرأس المال و وجود خسائر منيت بها الشركة بلغت( 4,728,308,88) درهماً وتراكمت الديون عليها والتي أدت الي الهلاك الكلي لرأس مال الشركة، وكان الثابت كذلك تراكم الإيجارات بموجب الاحكام الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية التي قضي فيها بالزام الشركة بالقيمة الإيجارية المتأخرة ..،ومما سلف يتبين للمحكمة تحقق هلاك رأس مال الشركة المستأنف ضدها وتحقق شروط إجراءات تصفيتها والتي جاءت متماشية مع أحكام ومواد قانون الشركات التجارية وعقد تأسيس الشركة .) وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضدها السادسة بلا مقر بعد اخلائها منه بموجب حكم قضائي ومتوقفة عن ممارسة نشاطها التجاري منذ زمن وأن مركزها المالى فى غاية السوء، وقد هلك كل رأس مالها، وتراكمت عليها الديون ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات عقد تأسيس المطعون ضدها السادسة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توافر أي من شروط وأسباب انقضاء الشركة وحلها المنصوص عليها في عقد التأسيس أو في قانون الشركات التجارية وتقدير جدية الادعاء بالتزوير وأثره فى موضوع الدعوى وتقرير أنه غير منتج في موضوع الدعوى إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة ضد المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل (عمار خالد إبراهيم محمد الحاج وعمر خالد إبراهيم محمد الحاج وأحمد سلطان محمد راشد الشامسي) رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنهم كمدراء قد خالفوا نص المادة (10) من عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها السادسة بعدم اعدادهم الميزانية العمومية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم بشأن توزيع الأرباح، وتقديم حساب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتهم للشركاء للتصديق عليها ، ولإهماله ما أثبته تقرير الخبير الاستشاري(مكتب ملك ومرزوق محاسبون قانونيون) على ضوء الميزانيات المعدة والمدققة الى تحقيق الشركة المطعون ضدها السادسة لأرباح في عامي 2018 م -2019 م دون أن تتحصل على نصيبها منها ثم منيت بخسائر بلغت(1.640.678.00) درهماً حتى تاريخ31-12-2020م وبينت أن أسبابها قيام المطعون ضدهما (خالد ابراهيم محمد الحاج والسيد وابراهيم محمد غلوم الصايغ) بالدخول في شراكة في شركة منافسة جديدة باسم (مركز ريلايبل للأعمال) يمارس نفس نشاط المطعون ضدها السادسة بنفس المبنى بمنطقة المطينه بدبي ، وأن المطعون ضده الخامس( ابراهيم محمد غلوم الصايغ) المدير (لمركز فالكون فيجن لإنجاز المعاملات الحكومية) وشريك بنسبة 51% والذى يمارس نفس نشاط الشركة المطعون ضدها السادسة، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل المدراء قد قاموا دون موافقة الشركاء والجمعية العمومية بإلغاء عقد الايجار المبرم باسم (مركز ريلايبل للأعمال) بخصوص العين المؤجرة الكائنة بشارع المطينة وإبرام عقد جديد باسم الشركة المطعون ضدها السادسة (ريلايبل للخدمات الحكومية ) التي لم تتمكن من سداد الأجرة بسبب ما منيت به من خسائر فأقام المؤجر ضدها الدعوى رقم 3733 لسنة 2021م ايجارات التي قضى فيها بإلزامها بأداء مبلغ ( 1,085,720.00) درهم وما يستجد من أجره حتى تمام اخلاء المأجور الذى أكدت الخبرة الحسابية انشغاله بكل من المطعون ضدها السادسة ( ريلايبل للخدمات الحكومية) و (مركز ريلايبل للأعمال)، ولالتفاته عن أن ما لحق المطعون ضدها السادسة من خسائر منذ تاريخ تأسيسها في 20-12-2017م وحتى تاريخ توقف النشاط في 30-6-2021م مبلغ (1,814,639) درهماً وفق الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى وليس مبلغ (4,728,308) درهماً المبين فى دعوى أخرى بما يثبت قيام الشركاء والمدراء بتصرفات وأعمال انطوت على الغش والتدليس وعلى أخطاء جسيمة واهمال في ادارة المطعون ضدها السادسة بعدم امساكهم لأى سجلات حسابية م وعدم اعداد أي ميزانيات مدققة منذ عام 2018م بالمخالفة لقانون الشركات التجارية ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مما أدى الى تبديد أموالها وتراكم ديونها مما أصابها كشريك بأضرار ماديه تمثلت في خسارتها لما دفعته في رأس المال وأضرار أدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى تطالب به بما يثيب تقديمها الأدلة التي تثبت مسؤوليتهم الشخصية بتحمل ما منيت به شخصياً والشركة المطعون ضدها من خسائر منذ تأسيسها فى سنة 2017م بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها في الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقا لنص المادتين (282-292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز على ألا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر كل أركان المسئولية مجتمعه، وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذ ثبت أنه المدير الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من أفعال وتصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بالمخالفة للقانون ولعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بالشركة وبشركائه فحينها يكون مسئولا عن تلك التصرفات فى أمواله الخاصة، وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المدعية تقابلاً قد طلبت تحميل المديرين الخسارة الفادحة نتيجة الغش والخطأ الجسيم وطلبت تعويضها عن الخسائر، وتبين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن الخسائر تكبدتها إجمالاً ولم تتحملها المدعية تقابلاً وحدها ...التي لم تقديم ما يفيد تعرضها لأضرار مادية أو معنوية نتيجة فعل المديرين.. الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى المتقابلة على النحو الوارد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( وبشأن مسؤولية المديرين فان من حق الشريك اقامة الدعوى ضد المديرين سواء لمصلحة الشركة (ذ.م.م) أو لصالح شخصه اذا تصرف المدير تصرفا أضر به ، ولكن لا تتأتى مسؤولية المدير في ماله الخاص الا اذ ثبت أنه ارتكب خطأً جسيما أو غشا أو احتيالا أو حول لمصلحته أموالا للشركة ، وأن يكون ذلك الفعل أضر بالشركة والشركاء ، أما ما ينتج من خسائر وفق مجريات الادارة العادية فان المدير لا يسأل في ماله الخاص لتغطية تلك الخسائر ، سيما أن المديرين في الشركة محل النزاع هم شركاء في الشركة. وحيث أن المستأنفة لم تثبت ارتكاب المديرين غشا أو تحايلا أو احتيالا أو خطأً جسيما تسبب في تلك الخسائر وأن ما انتهى اليه الخبير المنتدب من خطأ المديرين لم يثبت لهذه المحكمة أنه في درجة الغش والاحتيال والخطأ الجسيم فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص مسئولية المدير والشريك في أمواله الخاصة عما أصاب الشركة من خسائر بثبوت استغلاله مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ، بالمخالفة للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مما أضر بها وبشركائه من عدمه، وباستخلاص توافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما واستحقاق الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق