بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1088 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة هاي لوك
مطعون ضده:
الشرق والغرب للتجارة العالمية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/965 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 949 لسنة 2022 تجاري جزئي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها سداد بمبلغ 73/935?301 دولارًا أمريكيًا بما يعادل مبلغ 96/012?109?1 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ومبلغ 000?200 درهم تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها. وبيانًا لذلك قالت إنها تداين المطعون ضدها بالمبلغ الأول بموجب فواتير متعددة بأرقام مختلفة التواريخ ومستحقة السداد وذلك نتيجة المعاملات التجارية المتبادلة بينهما والتي ترجع إلى عام 2004 وتتعلق بتوريد المنتجات التي تصنعها الطاعنة وتوردها إلى المطعون ضدها وآخرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل تلك المنتجات أنابيب النفط والتجهيزات ومعدات حقول البترول والغاز الطبيعي وما شابه ذلك، وأنها طالبت المطعون ضدها بالسداد فامتنعت فكانت الدعوى. دفعت المطعون ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب امر الأداء رقم 3988 لسنة 2020، وندبت المحكمة خبيرًا حسابياً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وأودع الخبير تقريره. وبتاريخ 24 إبريل 2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 14 يونيو 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 3 يوليو 2023 طلبت فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على سند من أن رسوم الدعوى الابتدائية سددت بعد ثلاثة أيام من الميعاد المقرر في القانون، على الرغم من أن نص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بالمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 والمادة 47 من قانون الإجراءات المدنية 42 لسنة 2022 التي تساند إليها الحكم المطعون عليه لم ترتب أي جزاء على عدم سداد رسوم الدعوى الابتدائية المرفوعة أمام محكمة أول درجة، كما أنها لم تنص على تعلق ميعاد سداد الرسوم خلال ثلاثة من تاريخ الإشعار بالنظام العام. هذا إلى أن حكمة النص تقتضى التعجيل برفع الدعوى بسداد الرسم فقط وليس منع الطاعن من اقتضاء حقوقه طبقًا للمبادئ القضائية المستقرة التي تستوجب تيسير سبل التقاضي وليس منع صاحب الحق من الحصول على حقوقه بموجب أحكام القانون، وسبق أن أكدت محكمة التمييز في قضائها أن عدم سداد الرسم المقرر لا يزيل أثر صحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة فيها بل يوقف سير الخصومة مؤقتاً لحين سداد المدعى لهذا الرسم، كما أنه ? يجوز المساواة بين الدعاوى التي تُرفع ابتداءً أمام محكمة أول درجة وبين الطعون على الأحكام بطريق الاستئناف أو بطريق التمييز والتي يتعين رفعها خلال مواعيد حددها ونص عليها القانون وحددها بمواعيد صارمة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وقد حجب هذا الخطأ الحكم المطعون عليه عن بحث موضوع الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد قضت بتاريخ 13 يونيو 2023 في الطعن رقم (1) لسنة 2023 الهيئة العامة بأن النص في المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1. تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة ...))، وفي المادة 45 منه على أن ((1. ...، 2. ...، 3. يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4. للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، ...، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون ...)). والنص في المادة (47) من ذات المرسوم على أن ((1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًا أو ورقيًا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.)) - والمقابلة لنص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 33 لسنة 2020 الملغاة - تدل مجتمعة على أنه بعد إيداع المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى لدَى مكتب إدارة الدعوى سواء إلكترونيًا أو ورقيًا وقيام المكتب بتقدير الرسوم القضائية المقررة وإخطار المدعي أو وكيله المودع للصحيفة بها، أن يقوم المدعي بسدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة فعلى مكتب إدارة الدعوى قيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها، أما إذا تراخى المدعي عن سداد الرسوم القضائية خلال المدة المشار إليها فعلى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى توقيع الجزاء الإجرائي المقرر في هذا القانون؛ وهو اعتبار قيد الصحيفة كأن لم يكن، أو أن يُصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها، وينبني على ذلك أنه إذا أغفل القاضي المشرف إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وقام المدعي بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وكان هذا السداد مطابقًا للقانون، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد؛ باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله، وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنة أقامت الدعوى بتاريخ 20 إبريل 2022 وتم اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم من مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25 إبريل 2022، وسددت المدعية "الطاعنة" الرسم والتأمين بتاريخ 29 إبريل 2022، أي بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام عمل التي حددها القانون يوم الخميس 28 إبريل 2022، وخلت الأوراق مما يفيد قرار من رئيس محاكم دبي بإمهال المدعية مهلة أخرى لسداد الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً أو إعفائها من السداد، وأن إجراءات التقاضي من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى لم يصدر قرارًا بإلغاء قيد صحيفة الدعوى أو بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة خلال الميعاد المشار إليه، وكان هذا السداد تم في كل الأحول قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2022 ومن ثم يكون قيد الصحيفة قد تم منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات افتتاح الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولِما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها وحتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 965 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق