بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجدى حسن سر الختم حاج الامين
مطعون ضده:
رفيع الحق مبين الحق
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/456 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-11-2022
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالطلب رقم 8042 لسنة 2021 أمر أداء لاستصداره ضد المدعي عليه مجدي حسن سر الختم حاج الأمين وبتاريخ 11/1/2022 أصدر القاضي أمره في مادة تجارية: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي 650.000 ألف درهم (ستمائة وخمسين ألف درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ومنعه من السفر والتعميم عليه في جميع منافذ الدولة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المحكوم ضده ذلك الامر بالاستئناف رقم 456 لسنة 2022 امر أداء وبتاريخ 30/11/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المحكوم ضده في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 27/12/2022 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم بطلان إعلانه بالأمر محل التداعي باعتبار ان رقم الهاتف الذي تم اعلان الطاعن عليه غير خاص به وذلك وفقاً لمستخرج البيانات الصادر من أنظمة شركة اتصالات بارقام الهواتف المسجلة باسم الطاعن والذي جاء خلواً من رقم الهاتف الذي تم اعلان الطاعن عليه ولا يغير من ذلك قول المطعون ضده بان هذا الرقم قد ورد بافادة أنظمة الجنسية والإقامة باعتبار انها ليست الجهة المنوط بها ذلك كما لم يتأكد المعلن من عائدية الرقم الي الطاعن ولم يحرر محضراً بذلك بما يترتب عليه بطلان الإعلان بالرسالة النصية علي الهاتف المذكور لاسيما وان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن المصدر الذي استقي منه عائدية رقم الهاتف الي الطاعن وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم ولم يرد علي دفاعه الجوهري في هذا الشأن فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة ( 17/ 7) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ( 75 ) لسنة 2021 م السارية على اجراءات الاستئناف أن يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكــــــــــرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي، وأن الطاعن الذي لا يتمسك ببطلان اعلانه بالحكم المستأنف أو بالسند التنفيذي بصيغه صريحة جازمة بصحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة يسقط حقه في التمسك به. ومن المقرر كذلك أن النص في المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بالقرار رقم 75 لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 3/9/2021 الساري علي الاجراء محل النزاع على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة الكترونيا أو مستنديا وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع الاحكام الواردة في الفقرة السابقة اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية او كانت المطالبة المالية محلها انفاذ عقد تجاري وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك امر الأداء طلب الفوائد او التعويض او اتخاذ أي اجراء من الإجراءات التحفظية وفي المادة 66 فقرة 2 من هذه اللائحة المستبدلة بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2021 الساري علي الاجراء محل النزاع علي انه يجوز استئناف امر الأداء التي تتجاوز قيمة النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الاحكام وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده والا قضي بعدم قبوله ويفهم من تلك المواد ان امر الاداء طريق استثنائي لرفع الدعوى لا يقاس علية ولا يتوسع فيه. وتدل المادة 66 سالفة البيان علي ان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في امر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة يكون خلال ثلاثون يوماً وفق الاجراءات المقررة للأحكام ، تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمطلوب صدور الامر ضده ولا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء وأنه يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن سقوط الحق في الاستئناف وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الطاعن ولئن تخلف عن الحضور امام قاضي الأداء الي ان صدر امر الأداء ضده الا انه لم يدفع امام مكتب إدارة الدعوي ببطلان إعلانه بأمر الأداء المستأنف الصادر ضده اعمالاً لنص المادة 17 فقرة 7 من اللائحة التنظيمية سالفة البيان كما لم يدفع بذلك امام المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها ومن ثم يكون قد سقط حقه في التمسك بالدفع ببطلان إعلانه بأمر الأداء موضوع النزاع وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في بعض تقريراته القانونية اذ لمحكمة التمييز ان تستكمل ما قصر فيه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص دون ان تنقضه بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق