الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 نوفمبر 2023

الطعن 1 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجدى حسن سر الختم حاج الامين
مطعون ضده:
رفيع الحق  مبين الحق
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/456 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالطلب رقم 8042 لسنة 2021 أمر أداء لاستصداره ضد المدعي عليه مجدي حسن سر الختم حاج الأمين وبتاريخ 11/1/2022 أصدر القاضي أمره في مادة تجارية: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي 650.000 ألف درهم (ستمائة وخمسين ألف درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ومنعه من السفر والتعميم عليه في جميع منافذ الدولة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المحكوم ضده ذلك الامر بالاستئناف رقم 456 لسنة 2022 امر أداء وبتاريخ 30/11/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المحكوم ضده في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 27/12/2022 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم بطلان إعلانه بالأمر محل التداعي باعتبار ان رقم الهاتف الذي تم اعلان الطاعن عليه غير خاص به وذلك وفقاً لمستخرج البيانات الصادر من أنظمة شركة اتصالات بارقام الهواتف المسجلة باسم الطاعن والذي جاء خلواً من رقم الهاتف الذي تم اعلان الطاعن عليه ولا يغير من ذلك قول المطعون ضده بان هذا الرقم قد ورد بافادة أنظمة الجنسية والإقامة باعتبار انها ليست الجهة المنوط بها ذلك كما لم يتأكد المعلن من عائدية الرقم الي الطاعن ولم يحرر محضراً بذلك بما يترتب عليه بطلان الإعلان بالرسالة النصية علي الهاتف المذكور لاسيما وان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن المصدر الذي استقي منه عائدية رقم الهاتف الي الطاعن وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم ولم يرد علي دفاعه الجوهري في هذا الشأن فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة ( 17/ 7) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ( 75 ) لسنة 2021 م السارية على اجراءات الاستئناف أن يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكــــــــــرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي، وأن الطاعن الذي لا يتمسك ببطلان اعلانه بالحكم المستأنف أو بالسند التنفيذي بصيغه صريحة جازمة بصحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة يسقط حقه في التمسك به. ومن المقرر كذلك أن النص في المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بالقرار رقم 75 لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 3/9/2021 الساري علي الاجراء محل النزاع على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة الكترونيا أو مستنديا وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع الاحكام الواردة في الفقرة السابقة اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية او كانت المطالبة المالية محلها انفاذ عقد تجاري وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك امر الأداء طلب الفوائد او التعويض او اتخاذ أي اجراء من الإجراءات التحفظية وفي المادة 66 فقرة 2 من هذه اللائحة المستبدلة بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2021 الساري علي الاجراء محل النزاع علي انه يجوز استئناف امر الأداء التي تتجاوز قيمة النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الاحكام وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده والا قضي بعدم قبوله ويفهم من تلك المواد ان امر الاداء طريق استثنائي لرفع الدعوى لا يقاس علية ولا يتوسع فيه. وتدل المادة 66 سالفة البيان علي ان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في امر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة يكون خلال ثلاثون يوماً وفق الاجراءات المقررة للأحكام ، تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمطلوب صدور الامر ضده ولا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء وأنه يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن سقوط الحق في الاستئناف وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الطاعن ولئن تخلف عن الحضور امام قاضي الأداء الي ان صدر امر الأداء ضده الا انه لم يدفع امام مكتب إدارة الدعوي ببطلان إعلانه بأمر الأداء المستأنف الصادر ضده اعمالاً لنص المادة 17 فقرة 7 من اللائحة التنظيمية سالفة البيان كما لم يدفع بذلك امام المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها ومن ثم يكون قد سقط حقه في التمسك بالدفع ببطلان إعلانه بأمر الأداء موضوع النزاع وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في بعض تقريراته القانونية اذ لمحكمة التمييز ان تستكمل ما قصر فيه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص دون ان تنقضه بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 1088 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1088 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة هاي لوك
مطعون ضده:
الشرق والغرب للتجارة العالمية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/965 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 949 لسنة 2022 تجاري جزئي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها سداد بمبلغ 73/935?301 دولارًا أمريكيًا بما يعادل مبلغ 96/012?109?1 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ومبلغ 000?200 درهم تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها. وبيانًا لذلك قالت إنها تداين المطعون ضدها بالمبلغ الأول بموجب فواتير متعددة بأرقام مختلفة التواريخ ومستحقة السداد وذلك نتيجة المعاملات التجارية المتبادلة بينهما والتي ترجع إلى عام 2004 وتتعلق بتوريد المنتجات التي تصنعها الطاعنة وتوردها إلى المطعون ضدها وآخرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل تلك المنتجات أنابيب النفط والتجهيزات ومعدات حقول البترول والغاز الطبيعي وما شابه ذلك، وأنها طالبت المطعون ضدها بالسداد فامتنعت فكانت الدعوى. دفعت المطعون ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب امر الأداء رقم 3988 لسنة 2020، وندبت المحكمة خبيرًا حسابياً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وأودع الخبير تقريره. وبتاريخ 24 إبريل 2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 14 يونيو 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 3 يوليو 2023 طلبت فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على سند من أن رسوم الدعوى الابتدائية سددت بعد ثلاثة أيام من الميعاد المقرر في القانون، على الرغم من أن نص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بالمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 والمادة 47 من قانون الإجراءات المدنية 42 لسنة 2022 التي تساند إليها الحكم المطعون عليه لم ترتب أي جزاء على عدم سداد رسوم الدعوى الابتدائية المرفوعة أمام محكمة أول درجة، كما أنها لم تنص على تعلق ميعاد سداد الرسوم خلال ثلاثة من تاريخ الإشعار بالنظام العام. هذا إلى أن حكمة النص تقتضى التعجيل برفع الدعوى بسداد الرسم فقط وليس منع الطاعن من اقتضاء حقوقه طبقًا للمبادئ القضائية المستقرة التي تستوجب تيسير سبل التقاضي وليس منع صاحب الحق من الحصول على حقوقه بموجب أحكام القانون، وسبق أن أكدت محكمة التمييز في قضائها أن عدم سداد الرسم المقرر لا يزيل أثر صحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة فيها بل يوقف سير الخصومة مؤقتاً لحين سداد المدعى لهذا الرسم، كما أنه ? يجوز المساواة بين الدعاوى التي تُرفع ابتداءً أمام محكمة أول درجة وبين الطعون على الأحكام بطريق الاستئناف أو بطريق التمييز والتي يتعين رفعها خلال مواعيد حددها ونص عليها القانون وحددها بمواعيد صارمة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وقد حجب هذا الخطأ الحكم المطعون عليه عن بحث موضوع الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد قضت بتاريخ 13 يونيو 2023 في الطعن رقم (1) لسنة 2023 الهيئة العامة بأن النص في المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1. تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة ...))، وفي المادة 45 منه على أن ((1. ...، 2. ...، 3. يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4. للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، ...، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون ...)). والنص في المادة (47) من ذات المرسوم على أن ((1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًا أو ورقيًا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.)) - والمقابلة لنص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 33 لسنة 2020 الملغاة - تدل مجتمعة على أنه بعد إيداع المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى لدَى مكتب إدارة الدعوى سواء إلكترونيًا أو ورقيًا وقيام المكتب بتقدير الرسوم القضائية المقررة وإخطار المدعي أو وكيله المودع للصحيفة بها، أن يقوم المدعي بسدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة فعلى مكتب إدارة الدعوى قيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها، أما إذا تراخى المدعي عن سداد الرسوم القضائية خلال المدة المشار إليها فعلى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى توقيع الجزاء الإجرائي المقرر في هذا القانون؛ وهو اعتبار قيد الصحيفة كأن لم يكن، أو أن يُصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها، وينبني على ذلك أنه إذا أغفل القاضي المشرف إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وقام المدعي بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وكان هذا السداد مطابقًا للقانون، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد؛ باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله، وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنة أقامت الدعوى بتاريخ 20 إبريل 2022 وتم اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم من مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25 إبريل 2022، وسددت المدعية "الطاعنة" الرسم والتأمين بتاريخ 29 إبريل 2022، أي بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام عمل التي حددها القانون يوم الخميس 28 إبريل 2022، وخلت الأوراق مما يفيد قرار من رئيس محاكم دبي بإمهال المدعية مهلة أخرى لسداد الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً أو إعفائها من السداد، وأن إجراءات التقاضي من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى لم يصدر قرارًا بإلغاء قيد صحيفة الدعوى أو بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة خلال الميعاد المشار إليه، وكان هذا السداد تم في كل الأحول قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2022 ومن ثم يكون قيد الصحيفة قد تم منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات افتتاح الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولِما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها وحتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 965 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.

الطعن 1095 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1095 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سناء محمد احمد القطان
الخصم المدخل:
خالد إبراهيم محمد الحاج
ريلايبل للخدمات الحكوميه ش ذ م م
إبراهيم محمد غلوم الصايغ
عمر خالد إبراهيم محمد الحاج ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات ش.ذ.م.م
عمار خالد إبراهيم محمد الحاج ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م
أحمد سلطان محمد راشد الشامسي ــ بشخصه وبصفته شريك ومدير في شركة ريلايبل للخدمات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/475 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (عمار خالد إبراهيم محمد الحاج) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2402 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (سناء محمد أحمد القطان) وباقي المطعون ضدهم (عمر خالد إبراهيم محمد الحاج وأحمد سلطان محمد راشد الشامسي وخالد إبراهيم محمد الحاج وإبراهيم محمد غلوم الصايغ وريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) بطلب الحكم بتعي ي ن مكتب -يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات- أو خلافه -مصفياً للشركة المدعى عليها السادسة(ريلايبل للخدمات الحكومية ذ.م.م ) لتنفيذ اجراءات وحل وتصفية الشركة وشطبها من كافة السجلات لدى الجهات الرسمية وإلغاء كافة حساباتها البنكية ورفع تقرير بذلك الي المحكمة والزام المدعى عليهم بالمصروفات، على سند من أنه والمدعى عليهم من الاول وحتى الخامس شركاء في المدعى عليها السادسة ( ريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) التي تراكمت عليها الديون ومنيت بخسائر فادحه أدت الى هلاك رأس مالها بالكامل، وأن الجمعية العمومية للشركة قد انعقدت وقررت بإجماع الشركاء حل وتصفية الشركة وتعيين وتسمية مكتب يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات لإنجاز اجراءات حل وتصفيه الشركة وشطبها من كافة السجلات لدى الجهات الرسمية مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-9-2021م قضت المحكمة بحل وتصفية شركة -ريلا يبل للخدمات الحكومية- وتعيين مكتب يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات مصفياً لها.
استأنفت المدعى عليها الخامسة (سناء محمد أحمد القطان) هذا الحكم بالاستئناف رقم2841 لسنة 2021م تجارى.
بجلسة 30-3-2022م قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
حيث قدمت المدعى عليها الخامسة (سناء محمد أحمد القطان) دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الاول- المدعى أصلياً -(عمار خالد إبراهيم محمد الحاج) والمطعون ضدهما الثاني والثالث(عمر خالد إبراهيم محمد الحاج وأحمد سلطان محمد راشد الشامسي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم مدراء الشركة بتحمل مبلغ (1,814,639) درهماً ما لحق الشركة من خساره منذ التأسيس في 20-12-2017م وحتى توقف نشاطها بتاريخ 30-6-2021م ومبلغ (4,204,209) درهماً قيمة التأمينات والإيداعات المدفوعة مقدماً ومبلغ (1,779,470) درهماً إيجارات عن الفترة من 10-1-2020 م وحتى 9-10-2021 م وما يستجد من إيجار بواقع (1,779,470) درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ 1-11-2020م ومبلغ (1,085,720) درهم الضرائب المستحقة تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى 3733 لسنة 2021 م استئناف تجاري مبلغ (2,266,364) درهماً إجمالي حسابات الالتزامات المتداولة ومبلغ مبلغ (5,000,000) درهم تعويض، على سند من أن المدعى عليهم تقابلاً كمدراء للشركة هم المسئولين عما لحقها من خسائر ماديه أدت الى هلاك رأس المال مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-2-2023م:
أولاً : في الدعوى الأصلية: بحل وتصفية شركة ريلا يبل للخدمات الحكومية وتعيين مكتب يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات كمصفي لها بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه الخصوم له من مستندات أخري وحصر وجرد دفاتر الشركة المدعى عليها السادسة وسجلاتها وكافة موجوداتها وأصولها وفحص حساباتها من خلال الاطلاع علي الدفاتر المحاسبية لها وحركة الإيرادات والمصروفات وكشوف حركة الحساب لدى البنوك وصولا لبيان المركز المالي لها ثم بيان ما لها من أموال لدى الغير والسعي لتحصيلها وإيداعها حساب خاص بالتصفية لدي أحد المصارف ، وبيع كافة موجوداتها المنقولة والعقارية بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع بذلك الحساب ، وكذا بيان ما عليها من التزامات للغير ودعوتهم لتقديم طلباتهم والاخطار عن التصفية بالنشر بصحيفتين محليتين يوميتين لإعلام الدائنين غير معلومي العنوان والعمل علي سداد هذه الديون والوفاء بها وإيداع مبالغ كافية للوفاء بالديون المتنازع عليها لحين الفصل في المنازعة وكذا تلك غير معلومة الدائنين أو عناوينهم وختاما بيان حصة كل من الشركاء في الشركة بعد التصفية من حيث المكسب والخسارة في ضوء نسب التوزيع الواردة بعقد التأسيس ويقوم بتوزيعه عليهما ، وعلية انهاء التصفية خلال ستة أشهر يقدم بعدها حسابا ختاميا لها ثم يقوم بشهر الحكم بالسجل التجاري لشطب قيد الشركة به ، وقدرت مبلغ عشرة آلاف درهم كأتعاب للمصفى وأضافتها ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة فيها علي عاتق مصروفات التصفية .
ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها الخامسة أصلياً (سناء محمد أحمد القطان) هذا الحكم بالاستئناف رقم465 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 14-6 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الخامسة أصلياً (سناء محمد أحمد القطان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بحل وتصفية المطعون ضدها السادسة (ريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) على سند من قرار كافة الشركاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 6 لسنة2021 م المزعم انعقاده في 15-3-2021 م ملتفتاً عن طعنها بالتزوير على التوقيع المنسوب لها على هذا المحضر وتحديدها مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق المطلوب إثباتها استناداً لأحكام المواد (22- 23- 28- 29- 31- 32) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وطلبت قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية إلزام المطعون ضده -عمار -بتسليم أصل محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 15-3-2021م محل الطعن بالتزوير وإحالته لمعمل الأدلة الجنائية بشرطة دبى لتحقيق طعنها بالتزوير بما يفقده أي حجيه في الإثبات بيد أن المحكمة المطعون فى حكمها اعتبرت أن طعنها بتزوير توقيعها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية ومعارضتها حل الجمعية غير منتج في هذا النزاع ولا يؤثر فيما انتهت إليه محكمة أول درجة مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردو د ذلك أن النص في المادة (302) من قانون الشركات التجارية لسنة 2021م على أنه (مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية : انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي . انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله .
هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا . الاندماج وفقا لأحكام هذا المرسوم . اجماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة، صدور حكم قضائي بحل الشركة . ) والنص فى المادة (308) من ذات القانون على أنه (1-إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة . 2- - إذا ب لغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه - أن تحل الشركة لانتهاء المدة المحددة في العقد أو نظامها الأساس وبانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ولهلاك جميع أموالها أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدياً وبإجماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة و بصدور حكم قضائي بحلها، وأنه فى الشركة ذات المسئولية المحدودة اذا بلغت خسائرها نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة أما اذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون على ربع رأس المال، وأن من المقرر أن تقدير توافر سبب من أسباب انقضاء الشركة وحلها وهو مما تختص باستخلاصه محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وأنه إذا قام سبب من أسباب انقضاء الشركة استتبع ذلك تصفية أموالها. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (40) قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الادعاء بالتزوير وأثره فى موضوع الدعوى حسبما تتبينه من وقائع الدعوى ومستنداتها ولها أن تقضى بصحة المحرر أو بأنه غير منتج في موضوع الدعوى إذا ما وجدت في الأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بحل وتصفية المطعون ضدها السادسة (ريلايبل للخدمات الحكومية ش ذ م م) على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت بالأوراق أن عقد تأسيس الشركة المدعى عليها السادسة نص في المادة السابعة عشر منه على " أن تحل الشركة لأي من الأسباب الآتية: 1.... 2.... 3 .... 4 اتفاق الشركاء الذين يملكون أكثر من 75% من رأس مال الشركة على انهاء مدتها " وكان الشركاء الذين يمتلكون 100% من رأس مال الشركة قد اتفقوا على تصفيتها وفقا للثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 5-5-2021م فانه بذلك يتحقق أحد موجبات حل وتصفية الشركة التي أوردها عقد تأسيسها والتي تتوافق مع القانون في هذا الشأن ومن ثم فان الدعوى تكون استقامت صحيحة وتجيب المحكمة المدعي لطلبه فيها بحل وتصفية الشركة وتعيين المكتب الذي اتفق الشركاء على قيامه بأعمال التصفية علي نحو ما سيرد بالمنطوق . ولا يقدح في ذلك طعن المدعى عليها الخامسة بالتزوير على محضر الاجتماع المؤرخ في 5-5-2021م حيث إن المحكمة ترى أن ذلك في واقعه ليس طعن بالتزوير وانما استخدام المدعى عليه الرابع وكالة لا تبيح التوقيع عنها ولما طالعت المحكمة المحضر، أن المدعى عليها الخامسة لم تقدم ما يفيد إخطاره بإلغاء الوكالة لذا فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الطعن.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الوقائع الثابتة تشير الى أن المستأنف ضده الأول - المدعي- أقام دعواه الماثلة ضد الشركة المستأنف ضدها (ريلايبل للخدمات الحكومية) طالبا حلها وتصفيتها لإجماع الشركاء على ذلك. وحيث أن المستأنفة معترضة على حل وتصفية الشركة وطعنت بالتزوير على توقيعها الممهور به محضر اجتماع الجمعية العمومية الا أن هذا الطعن ومعارضتها حل الجمعية غير منتج في هذا النزاع ولا يؤثر فيما انتهت اليه محكمة اول درجة وذلك للآتي : أن الثابت من المادة( 14-هـ) من عقد تأسيس الشركة محل النزاع أنه يقرر صحة قرارات الجمعية العمومية بموافقة مالكي ثلاث أرباع رأس المال، والثابت أن الشركاء الموافقون على قرار الجمعية العمومية بالحل والتصفية يملكون 80%...وقرر عقد تأسيس الشركة محل النزاع بالمادة( 17-4) حل الشركة باتفاق الشركاء المالكون لنسبة 75% من رأس مال الشركة . واضافة الى ذلك أن الثابت أيضاً تحقق الهلاك الكلي لرأس مال الشركة المستأنف ضدها (ريلايبل للخدمات الحكومية)...وفق التقرير المحاسبي المقدم للخبير في الدعوي رقم 4138 لسنة 2021 م تجاري جزئي والذي انتهي في تقرير الخبرة المنتدبة بها الى تحقق الهلاك الكلي لرأس المال و وجود خسائر منيت بها الشركة بلغت( 4,728,308,88) درهماً وتراكمت الديون عليها والتي أدت الي الهلاك الكلي لرأس مال الشركة، وكان الثابت كذلك تراكم الإيجارات بموجب الاحكام الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية التي قضي فيها بالزام الشركة بالقيمة الإيجارية المتأخرة ..،ومما سلف يتبين للمحكمة تحقق هلاك رأس مال الشركة المستأنف ضدها وتحقق شروط إجراءات تصفيتها والتي جاءت متماشية مع أحكام ومواد قانون الشركات التجارية وعقد تأسيس الشركة .) وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضدها السادسة بلا مقر بعد اخلائها منه بموجب حكم قضائي ومتوقفة عن ممارسة نشاطها التجاري منذ زمن وأن مركزها المالى فى غاية السوء، وقد هلك كل رأس مالها، وتراكمت عليها الديون ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات عقد تأسيس المطعون ضدها السادسة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توافر أي من شروط وأسباب انقضاء الشركة وحلها المنصوص عليها في عقد التأسيس أو في قانون الشركات التجارية وتقدير جدية الادعاء بالتزوير وأثره فى موضوع الدعوى وتقرير أنه غير منتج في موضوع الدعوى إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة ضد المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل (عمار خالد إبراهيم محمد الحاج وعمر خالد إبراهيم محمد الحاج وأحمد سلطان محمد راشد الشامسي) رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنهم كمدراء قد خالفوا نص المادة (10) من عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها السادسة بعدم اعدادهم الميزانية العمومية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم بشأن توزيع الأرباح، وتقديم حساب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتهم للشركاء للتصديق عليها ، ولإهماله ما أثبته تقرير الخبير الاستشاري(مكتب ملك ومرزوق محاسبون قانونيون) على ضوء الميزانيات المعدة والمدققة الى تحقيق الشركة المطعون ضدها السادسة لأرباح في عامي 2018 م -2019 م دون أن تتحصل على نصيبها منها ثم منيت بخسائر بلغت(1.640.678.00) درهماً حتى تاريخ31-12-2020م وبينت أن أسبابها قيام المطعون ضدهما (خالد ابراهيم محمد الحاج والسيد وابراهيم محمد غلوم الصايغ) بالدخول في شراكة في شركة منافسة جديدة باسم (مركز ريلايبل للأعمال) يمارس نفس نشاط المطعون ضدها السادسة بنفس المبنى بمنطقة المطينه بدبي ، وأن المطعون ضده الخامس( ابراهيم محمد غلوم الصايغ) المدير (لمركز فالكون فيجن لإنجاز المعاملات الحكومية) وشريك بنسبة 51% والذى يمارس نفس نشاط الشركة المطعون ضدها السادسة، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل المدراء قد قاموا دون موافقة الشركاء والجمعية العمومية بإلغاء عقد الايجار المبرم باسم (مركز ريلايبل للأعمال) بخصوص العين المؤجرة الكائنة بشارع المطينة وإبرام عقد جديد باسم الشركة المطعون ضدها السادسة (ريلايبل للخدمات الحكومية ) التي لم تتمكن من سداد الأجرة بسبب ما منيت به من خسائر فأقام المؤجر ضدها الدعوى رقم 3733 لسنة 2021م ايجارات التي قضى فيها بإلزامها بأداء مبلغ ( 1,085,720.00) درهم وما يستجد من أجره حتى تمام اخلاء المأجور الذى أكدت الخبرة الحسابية انشغاله بكل من المطعون ضدها السادسة ( ريلايبل للخدمات الحكومية) و (مركز ريلايبل للأعمال)، ولالتفاته عن أن ما لحق المطعون ضدها السادسة من خسائر منذ تاريخ تأسيسها في 20-12-2017م وحتى تاريخ توقف النشاط في 30-6-2021م مبلغ (1,814,639) درهماً وفق الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى وليس مبلغ (4,728,308) درهماً المبين فى دعوى أخرى بما يثبت قيام الشركاء والمدراء بتصرفات وأعمال انطوت على الغش والتدليس وعلى أخطاء جسيمة واهمال في ادارة المطعون ضدها السادسة بعدم امساكهم لأى سجلات حسابية م وعدم اعداد أي ميزانيات مدققة منذ عام 2018م بالمخالفة لقانون الشركات التجارية ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مما أدى الى تبديد أموالها وتراكم ديونها مما أصابها كشريك بأضرار ماديه تمثلت في خسارتها لما دفعته في رأس المال وأضرار أدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى تطالب به بما يثيب تقديمها الأدلة التي تثبت مسؤوليتهم الشخصية بتحمل ما منيت به شخصياً والشركة المطعون ضدها من خسائر منذ تأسيسها فى سنة 2017م بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها في الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقا لنص المادتين (282-292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز على ألا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر كل أركان المسئولية مجتمعه، وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذ ثبت أنه المدير الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من أفعال وتصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بالمخالفة للقانون ولعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بالشركة وبشركائه فحينها يكون مسئولا عن تلك التصرفات فى أمواله الخاصة، وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المدعية تقابلاً قد طلبت تحميل المديرين الخسارة الفادحة نتيجة الغش والخطأ الجسيم وطلبت تعويضها عن الخسائر، وتبين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن الخسائر تكبدتها إجمالاً ولم تتحملها المدعية تقابلاً وحدها ...التي لم تقديم ما يفيد تعرضها لأضرار مادية أو معنوية نتيجة فعل المديرين.. الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى المتقابلة على النحو الوارد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( وبشأن مسؤولية المديرين فان من حق الشريك اقامة الدعوى ضد المديرين سواء لمصلحة الشركة (ذ.م.م) أو لصالح شخصه اذا تصرف المدير تصرفا أضر به ، ولكن لا تتأتى مسؤولية المدير في ماله الخاص الا اذ ثبت أنه ارتكب خطأً جسيما أو غشا أو احتيالا أو حول لمصلحته أموالا للشركة ، وأن يكون ذلك الفعل أضر بالشركة والشركاء ، أما ما ينتج من خسائر وفق مجريات الادارة العادية فان المدير لا يسأل في ماله الخاص لتغطية تلك الخسائر ، سيما أن المديرين في الشركة محل النزاع هم شركاء في الشركة. وحيث أن المستأنفة لم تثبت ارتكاب المديرين غشا أو تحايلا أو احتيالا أو خطأً جسيما تسبب في تلك الخسائر وأن ما انتهى اليه الخبير المنتدب من خطأ المديرين لم يثبت لهذه المحكمة أنه في درجة الغش والاحتيال والخطأ الجسيم فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص مسئولية المدير والشريك في أمواله الخاصة عما أصاب الشركة من خسائر بثبوت استغلاله مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ، بالمخالفة للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مما أضر بها وبشركائه من عدمه، وباستخلاص توافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما واستحقاق الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

        برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 549 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101لسنة 2023 تجاري
طاعن:
اميركان لايف انشورنس كومباني
مطعون ضده:
المستشفى الإيرانى ? دبى
بينتا كير لخدمات المرافق الصحية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2957 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة .
حيث ان الطعون قد استوفت اوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المستشفى الإيراني دبي اقامت الدعوى رقم 1239 لسنة 2021 تجاري جزئي دبي امام محكمة دبي الابتدائية ضد بينتا كير سيرفيس بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره 5,627,871 درهم (خمسة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف درهم وثمانمائة وواحد وسبعون درهما لا غير) مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت في بيان ذلك انها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نتيجة تعاملات تجارية بينهما حيث أن المدعية تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية والمدعى عليها تقوم بإصدار بطاقات صحية لعملائها وقد اتفقت مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتقديم الخدمات وتلتزم المدعى عليها بسداد القيمة المستحقة لقيمة الفواتير نهاية كل شهر على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير خلال (30) يوم من استلام الفواتير ونتيجة للمعاملات التجارية القائمة بين المدعية والمدعى عليها ترصد بذمتها المبلغ محل المطالبة وقد أخلت المدعى عليها التزاماتها ولم تسدد المترصد عليها ، وهو ما حدا بالمدعية إلى مطالبتها وديا أكثر من مرة بالسداد إلا أنها لم تستجيب لتلك المحاولات الودية المتكررة ولذا فقد اقامت الدعوي ، ومحكمة أول درجة ندبت خبير وبعد أن أودع تقريره أدخلت المدعية كل من1- أميركان لايف انشورانس كومباني 2-نور تكافل العائلي 3-دار التكافل 4- الاتحاد للتأمين 5- تكافل الامارات 6-أكسا للتأمين 7-- الخليج شركة أبوظبي 8- الوطنية للتأمين الوطنية للحياة والتأمينات العامة شركة البحيرة الوطنية للتأمين خصوما في الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها أصليا والخصوم المدخلين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ مقداره 8,306,894 درهم (ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، دفع الخصوم المدخلين من الثالثة حتي السابعة بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل رفع الدعوي ، وحكمت المحكمة أولا : - بعدم قبول ادخال الخصوم المدخلين في الدعوي ثانيا :- رفض الدعوي بالنسبة للمدعي عليها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2957لسنة 2021 تجاري ، وبتاريخ 26/1/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب الادخال وقضت بقبوله وبإحالة الاوراق الى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعه ، و بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في طلب الادخال وأرجأت الفصل في مصاريف الدعوى ، وإذ احيل الشق المتعلق بالخصوم المدخلين لمحكمة اول درجه حكمت برفضه ، استأنفت المدعية وحدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193لسنة 2022 تجاري والمحكمة بعد ان قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27/2/2023 أولا: بقبول الاستئناف رقم 1193-2022 شكلا . ثانيا: في موضوع الاستئنافين1- بإلزام المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفس ذ.م.م) بان تؤدي للمستأنفة مبلغ مقداره (8252804 درهم) ثمانية مليون ومئتان اثنان وخمسون ألف وثمانمائة واربعة درهم والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 2- بالزام المستأنف ضدها الثانية (أميركان لايف انشورانس كومباني) بان تؤدي للمستأنفة بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (2,540,714 درهم) مليونان وخمسمائة واربعون الف وسبعمائة واربعة عشر درهم. والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 3- بالزام المستأنف ضدها الثالثة (نور تكافل العائلي ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (2,256,169 درهم) مليونان ومائتان ستة وخمسون الف ومائة تسعة وستون درهم ، والزامها بالفائدة عنه 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 4- بالزام المستأنف ضدها الرابعة (دار التكافل ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز) مبلغ في حدود (1,039,555 درهم) مليون وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة خمسة وخمسون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 5- بالزام المستأنف ضدها الخامسة (الاتحاد للتأمين ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (860,253 درهم) ثمانمائة وستون الف ومائتان ثلاثة وخمسون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 6- بالمستأنف ضدها السادسة (تكافل الامارات ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (669,176 درهم) ستمائة تسعة وستون الف ومائة ستة وسبعون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 7- بالزام المستأنف ضدها السابعة (أكسا للتأمين- الخليج- ش.م.ب (م) فرع دبي) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (631,333 درهم) ستمائة واحد وثلاثون الف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون درهما والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 8- بالزام المستأنف ضدها الثامنة (شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (255,622 درهم) مائتان خمسة وخمسون الف وستمائة اثنان وعشرون درهما والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد - طعنت مجموعة الخليج للتامين (ش.م.ب) مقفلة فرع دبي حاليا اكسا للتامين الخليج (ش.م.ب) م سابقا في هذا الحكم بالتمييز رقم 549لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت شركة الاتحاد للتامين ( مساهمه عامه ) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 561 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 23-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت شركة تكافل الامارات للتامين ( ش.م.ع) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 576 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 23-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت شركة أبو ظبي الوطنية للتامين في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 584 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 24-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها عدم قبول الطعن ، كما طعنت كل من شركة نور للتكافل العائلي ودار التكافل ( ش.م.ع) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 586 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 27-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت اميركان لايف انشورنس كومباني في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1101 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 6-7- 20230 (لامتداد ميعاد الطعن بالنسبة لها لعدم مثولها اومن يمثلها امام محكمة الموضوع بدرجتيها ولعدم إعلانها بالحكم الطعين) بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهم وفيها أمرت بضم الطعون للارتباط وليصدر فيها حكم واحد
اولا - الطعن رقم 576 لسنة 202 تجاري.

حيث أقيم الطعن علي ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بقبول إدخال الطاعنة خصما في الدعوي وتصدي للفصل فيها والزمها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به بالمخالفة للنظام العام لوجوب قيد النزاع ابتداء منازعه تأمينيه امام لجنة تسوية وحل منازعات التامين، والا كانت الدعوي غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الامر المقضي فيه فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الى المنازعة في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم، وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من ا لخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان محكمة اول درجه حكمت في الدعوي رقم 1239لسنة 2021 تجاري جزئي دبي بعدم قبول ادخال الطاعنة واخرين خصوما في الدعوي لرفعها عليهم بغير الطريق الذي رسمه القانون بالنسبة لهم قياما علي وجوب اللجوء للجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قبيل اختصامهم في الدعوي ، وإذ جري استئناف هذا القضاء من المطعون ضدها الاولي وحدها بالاستئناف رقم 2957لسنة 2021 تجاري قضت المحكمة بجلسة 26/ 1/ 2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشان طلب ادخال الطاعنة وباقي الخصوم المدخلين وانتهت الي قبول ادخالهم صحيحا في الدعوي دون حاجه للجوء للجنه المشار اليها وكان ذلك بمثابة قضاء ضمني باختصاص المحكمة بالفصل في النزاع بالنسبة للخصوم المدخلين جميعا ومنهم الطاعنة وقد تحصن هذا القضاء وصار نهائيا حائزا لقوة الامر المقضي بعدم الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا في حينه وبالتالي صار له حجيته الملزمة للخصوم ( وأيا ما كان وجه الراي فيما تضمنه سبب النعي ) ومن ثم يمتنع علي المحكمة المطعون في حكمها والخصوم العودة الي مناقشته وطلب الفصل فيه طالما ان حجية الاحكام تعلو علي النظام العام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لمقتضيات هذا الدفاع ملتزما صحيح القانون باختصاصه بنظر الدعوي بالنسبة للخصوم المدخلين ومنهم الطاعنة فان النعي عليه يكون علي غير أساس .
ثانيا: - وحيث ان مما ينعاه الطاعنون في الطعون ارقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101لسنة 2023 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بالزام كل منهم كشركة تأمين بالمبلغ المحكوم به عليها للمستشفى الإيراني بالتضامن مع شركة بينتا كير سيرفيس متخذا من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجه عمادا لقضائه ، رغم ان ذلك التقرير مودع في الدعوي قبيل ادخالهم في الخصومة وسبق مباشرة المأمورية وايداع التقرير في مواجهة شركة التحصيل فحسب ولم يعرض علي الخبرة مستنداتهم واوجه دفاعهم في خصوص ثبوت سدادهم كافة المبالغ المحكوم بها عليهم لشركة بينتا كير سيرفيس المختصة بتحصيل الفواتير والمستحقات للمستشفى الإيراني وقد تم تقديم كافة المستندات التي تقوم دلاله علي دفاعهم ببراءة ذمتهم بالسداد للشركة المختصة بالتحصيل ومنها كشوف الحساب والمطالبات ودليل السداد فعليا وان رصيد المديونية عن فترة المطالبة يساوي صفر ، واعتصموا بإعادة الدعوي للخبرة والمثول امامها وتقديم دفاعهم ومستندات السداد ، لم تلتفت المحكمة لذلك واعرضت عن بحث دفاعهم وعولت علي تقرير الخبير بانشغال ذمة شركة بينتا كير سيرفيس بالمديونية كامله للمستشفى الإيراني ورتبت علي ذلك انشغال ذمة كل من الطاعنين بالمبلغ المحدد في تقرير الخبير المودع في غيبتهم وقبل اختصامهم وادخالهم في الدعوي ،هذا الي ان الطاعنة أميركانا لايف انشورنس كومباني لم تمثل في الخصومة في أي من مراحلها ولم يجر اختصامها صحيحا ولم تتمكن من ابداء اية دفاع في الدعوي بانتفاء صفتها في الخصومة وبراءة ذمتها بسداد كافة المباغ المطالب بها ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص إليها الخبير متفقه مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم في حدود المأمورية الموكوله اليه وتخضعها المحكمة لتقديرها وترد عليها بأسباب سائغة - فإذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الاحالة إلى التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا - لوصح - لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها ومن ثم تغيير وجه الرأي في الدعوى - ولم ترد على هذا الدفاع الذي طرحه الخصم بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفية في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عن عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومن المقرر ايضاً - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاع قصر الخبير في تحقيقه أو لم يعرض له في تقريره فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه - ، ومن المقرر أيضا انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وبما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبرة وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم فهمه للعناصر الواقعية الثابتة في الدعوى ، ومن المقرر أيضا ان الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب وبالأخلال بحق الدفاع إذا لم يتضمن الرد بأسباب خاصه على أوجه الدفاع الجوهري التي يتمسك بها الخصم وهي تكون كذلك إذا كان لها ما يساندها من أوراق الدعوى أو مقترنه بالدليل المثبت لهذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتأثر به النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد محصته في أسباب حكمها لكان من الممكن ان تتغير به هذه النتيجة. - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعنين بالمبالغ المقضي بها بالتضامن مع شركة بينتا كير سيرفيس على ما أورده بمدوناته من أن ((المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب والى نتائجه التي جاءت وفق بحث سليم موافقة الواقع في الدعوى. فالمستأنف ضدها الأولى ملزمة بسداد مستحقات المستأنف البالغة (8252804 درهم) ثمانية مليون ومئتان اثنان وخمسون ألف وثمانمائة واربعة درهم والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد. وفق الاتفاق ووفق قرارات مجلس هيئة التأمين الصحي بإمارة دبي رقم 9 لسنة 2011 والذي نص على ذلك بالمادة (25) منه . اما بشأن مسؤولية الخصوم المدخلين المستأنف ضدهم (الطاعنين) في الاستئناف رقم 1193-2022 جميعهم ملزمين بسداد المبالغ المترتبة بذمتهم لصالح مزود الخدمة متضامنين في ذلك مع شركة ادرة المطالبات المستأنف ضدها الأولى، اذ جاء النص بذلك في المادة 25 من قرار مجلس ادارة هيئة التامين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات ادارة مطالبة التأمين الصحي . " تكون شركة التأمين الصحي وشركة ادارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة ادارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين ومن ثم فان شركات التأمين المستأنف ضدهم ملزمين بسداد مستحقات المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى كل حسب ما ترتب بذمته، وحيث كان ذلك وكان الحكمان المستأنفين قد رفضا دعوى المستأنفة ومن ثم يكونان قد خالفا القانون وتطبيقه فالمحكمة تقضي بإلغائهما والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها الأولى-المدعى عليها- والمستأنف ضدهم - الخصوم المدخلين- بان يؤدوا بالتضامن مبلغ المطالبة وفق ما سيرد بالمنطوق . ....)) وكان ما ردده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين ، وإذ كان الثابت أن الطاعنين تمسكوا بدفاعهم الوراد بالنعي - و كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لوصح - تغيير وجه الراي في الدعوي بالنسبة للطاعنين أي للخصوم المدخلين وما يترتب على ذلك من حقوق للمستشفى الإيراني والملزم بها ، وكان تقرير الخبرة الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه لم يعرض لهذا الدفاع كما أن المحكمة بدرجتيها لم تعتد به أو ببحثه ورفضت طلب الطاعنين إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر لبحث اعتراضاتهم على تقرير الخبير فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعون علي ان يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - في الطعون ارقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما (المستشفى الإيراني بدبي، وشركة بنتا كير لخدمات المرافق الصحية) في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1085 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1085 ، 1103 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الشارقة الإسلامي
مطعون ضده:
منازل ش.م.خ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/69 استئناف تجاري
بتاريخ 07-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 1085 لسنة 2023م تجارى (مصرف الشارقة الإسلامي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم112 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنة (منازل ش.م.ح ) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ (198,563,479.92) درهماً والفائدة القانونية بمقدار 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 4-1-2022م ونسبة 1% شهرياً من هذا المبلغ وفق البند الثالث من العقد سند الدعوى والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 9-9-2020م أبرم مع المدعى عليها عقد بيع مرابحة سلع من خلال منصة مركز دبى للسلع المتعددة بسقف تمويل مقداره ( 177,761,831.51) درهماً ،وأنه بتاريخ 4-10-2020م قد باع للمدعى عليها سلعاً بثمن مقداره (208,476,170.94) درهم بتكلفة فعلية مبلغ ( 177,761,831.51) درهماً وأرباح اتفاقية مبلغ (31,714,339.43) درهماً على أن يتم سداد الثمن على عشرين قسطاً كل ثلاثة أشهر وأن يكون القسط الاول مستحق فى تاريخ 4-1-2020م والاخير فى تاريخ 4-10-2025م، وأن المدعى عليها قد سددت الأقساط الأربعة الأولى وجزء من القسط الخامس المستحق في 4-1-2022م وبلغ إجمالي ما سدادته مبلغ ( 10,912,691.02)درهماً بيد أنها قد فشلت فى سداد باقى أقساط الثمن وترصد له بذمتها مبلغ (198,563,479.92) درهماً ونسبة 1% شهرياً من هذا المبلغ وفق البند الثالث من العقد سند الدعوى مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ،وقدمت لائحة دعوى متقابلة ضد المدعى بطلب الحكم ببطلان عقد المرابحة المبرم بين الطرفين وفسخه للقوة القاهرة ، على سند من أن عقد بيع المرابحة المبرم بين الطرفين غير مطابق للشروط التي أوجبها الــقانون والشريعة الاسلامية لعقد المرابحة ولعدم أرفاق شهادة ملكية السلع المباعة ولعدم موافقة الهيئة الشرعية للمصرف على هذا المنتج بحيثيات الفتوى الشرعية وبحثها لهذه المنتج وآليته قبل طرحه أو تسويقه على متعاملي المصرف ، وإلزام المدعى عليه تقابلاً بالمصروفات مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 2-1 -2023م:
أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ (214,911,873.1) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة وإلزام المدعى عليها أصلياً بمصروفات الدعويين الأصلية والمتقابلة،
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 2023م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنه خبره ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 7-6 -2023م بإلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الاصليه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها أصلياً (منازل ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1085 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4 -7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى (مصرف الشارقة الإسلامي) بالتمييز رقم 1103 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6 -7 -2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1085 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (214,911,873.1) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة بطلب الحكم بطلان عقد المرابحة موضوع الدعويين رغم تقديمها ما يثبت بطلانه لعدم مطابقته للشروط القانونية ولأحكام الشريعة الاسلامية لعدم موافقة الهيئة الشرعية للمطعون ضده على هذا المنـتج بحيثيات الفتوى الشرعية وبحثه قبل طرحه أو تسويقه على المتعاملين ولعدم أرفاق شهادة ملكية المطعون ضده للسلع المباعة سيما وأن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد انتهت الى عدم ثبوت تملكه أو حيازته لها ،ولخلو العقد من وصفها وتحديد كميتها والية تحديد ثمنها ورقم شهادة تخزينها واسم البائع والمشترى ومستندات البيع ولعدم معاينتها المبيع، ولثبوت أبرام العقد بتاريخ 9-9-2020م بينما أن تاريخ الفاتورة المقدمة من المطعون ضده للتدليل على تملك السلعة محرره بتاريخ 4-10-2020م، ولأن مركز دبي المالي عند شراء أحد المؤسـسات المالية سلعه يقوم بمنح المشتري شهاده ملكية رسمـية مع الفواتيــر وهو ما خلت منه أوراق الدعوى بما يثبت صحة دفاعها ببطلان عقد بيع المرابحة لمخالفته القانون وأحكام الشريعة الإسلامية بما كان يستوجب الحكم فى موضوع الدعوي المتقابلة ببطلانه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (506) من قانون المعاملات المدنية أن عقد البيع بالمرابحة هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن ، وأنه يجوز اذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة محددا، ويشترط لصحته أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الاول معلوما ان كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الاصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهما وكما يشترط لصحته عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن ، وأن من المقرر أنه نظرا لان البنوك الاسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري - طالب المرابحة ? عقد بيع المرابحة. ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير عقودها وسائر محرراتها وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به أو بجزء منه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (70) من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث إنه عن الدعوى المتقابلة التي أقيمت على سند من أن المصرف المدعى عليه تقابلاً لم يقدم ما يفيد وجود السلع المباعة وملكيتها وأن الاتفاق على الفائدة غير جائرة شرعاً مما يكون معه العقد باطلاً ويستوجب الفسخ ...فأن المحكمة أخذت بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه وبين التقرير في رده على اعتراضات المدعية تقابلاً أن العقد لم تشبه أي شائبة من حيث أن المصرف المدعى عليه تقابلاً قدم ما يفيد ملكيته للسلع المباعة بتقديم فواتير الشراء ، وكانت المحكمة انتهت في الدعوى الأصلية بالحكم للمصرف المدعي بنسبة 1% شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ المطالبة التي تم الاتفاق عليها في عقد المرابحة بالبند رقم 3 ، وأن ذلك البند مبين به أن تلك النسبة هي للتبرع لحساب خيرات وبذلك لا تكون فائدة ربوية فائدة ربوية ، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدعوى المتقابلة وعلى النحو الوارد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة : أن المستأنفة - شركة منازل ش.م.خ -تحصلت من المستأنف ضده - المصرف الشارقة الإسلامي -على تمويل إسلامي عبارة عن مرابحة بيع سلع من خلال منصة مركز دبي للسلع المتعددة بمبلغ( 177,761,831.51) درهماً ...وقد تضمن عقد المرابحة الرئيس وملاحقه كافة الشروط والالتزامات الخاصة بكل طرف ، ووفقاً للثابت من عروض الشراء والفواتير الصادرة من مركز دبي للسلع المتعددة DMCC ، فإنه يتضح أن بيع السلع تم بعمليات المرابحة من خلال مركز دبي للسلع المتعددة DMCC. وأن السلع محل التداول قد تملكها البنك المستأنف ضده بموجب فواتير شراء صادرة من مركز دبي للسلع المتعددة مؤرخة 4-10-2020م وهو تاريخ لاحق على تاريخ إبرام عقد المرابحة وملحقاته المؤرخ 9-9-2020م نظراً لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها وبالتالي فتلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري طالب المرابحة عقد مرابحة . .. وأنه لما كان البند (9) من عقد المرابحة المحرر بين الطرفين تحت مسمى (صلاحية العقد) ينص على أنه (يقر المشترى أنه قد قرأ وفهم بنود وأحكام هذا العقد وأنه وافق عليه بكامل إرادته بدون أي إجبار أو إغواء أو اكراه لإرادته) مما يثبت أن عقد البيع بالمرابحة موضوع الدعوى الأصلية انعقد صحيحاً مستوفياً لشروطه القانونية ومنتجاً لأثاره ولم ينطو على مخالفة القانون أو النظام العام ، ويكون النعي على الحكم المستأنف بهذا الوجه وفقا لطلبات المستأنفة في دعواها المتقابلة على غير أساس.) وكان الثابت بالأوراق اقرار الطاعنة بمباشرتها لكافة اجراءات عقد بيع المرابحة سند الدعوى فيكون سعيها لنقض ما تم على يديها مردود عليها، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (31,714,339.43) درهماً كامل الارباح عن الاقساط الغير مسددة والتي لم يحل موعد استحقاقها على تكيف خاطئ لموضوع الدعوى لأن الثابت بالأوراق أن ما يرمى اليه المطعون ضده من دعواه وفقاً للتكييف الصحيح لطلباته هو الحكم بفسخ عقد المرابحة موضوع الدعوى لأن مطالبته بكامل قيمة المبالغ المستحقة له بموجب العقد هو بمثابة انقضاء للرابـطة التعاقدية بين الطرفين بما ينتفى معه مبرر مطالبته بالأرباح المستحقة بموجب ذات العقد حتى تاريخ 4-10-2025م ملتفتاً عن أنه اذا كان المطعون ضده يرغب في استمــرار العقد كان ينبغي أن يطالب بالأقساط والارباح المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى، ولتعويله في قضائه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده هذه الارباح أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لاستقرار المحاكم العلياء على عدم جواز تطبــــيق الارباح عن الاقـساط الغـير مسـدده والتي لم يحل موعـد استحقاقها ،ولإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (16,348,393.19) درهماً غرامة تأخير علي قيمة الاقساط الغير مسددة وفقا للبـــند (3) من العقد للتبرع بــها الى حساب الخـيرات بالمخالفة للشريعة الاسلامـية لعدم جواز احتسابها على الأقـساط الغير مـددة والتي لم يحل موعد استحقاقها والممـتدة حتى نـهاية عام 2025 م رغم أن التمويل إسـلامي محدد القيمة والأرباح وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه من وقائعها والطلبات المعروضة عليها وبحقيقه ما عناه المدعى منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأنه إذا اتفق في العقد على سداد الدين على أقساط في تواريخ معينه وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد أي قسط منها في موعده وجب تنفيذ هذا الشرط وإعماله في حالة اخلال المتعاقد بالالتزام، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد والزامه بتنفيذه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بالازم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (214,911,873.1) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها...من تقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه ..أن اجمالي المترصد في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي مبلغ( 198,563,479.92) درهماً بعد خصم المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وبعد إضافة 1% شهرياً على ذلك المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ رفع الدعوى والذي احتسبه الخبير بقيمة (16,348,393.18) درهماً كون هذه النسبة اتفق عليها في عقد المرابحة في البند رقم 3 مما يكون معه المبلغ الإجمالي( 214,911,873.1) درهماً الأمر الذي ترى معه المحكمة بتحقق مسؤولية المدعى عليها عن المبلغ الذي انتهى إليه الخبير ،وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد في المنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ...أن مبالغ عقد المرابحة المتفق عليه بين الطرفين قدرها (209,476,170.94)درهم شاملة الأرباح المتفق عليها، وأن المبالغ المسددة من المستأنفة قدرها( 10,912,691.02) درهماً حتى آخر سداد في 21-10-2022م ،والمبالغ المترصدة بذمة المستأنفة لصالح البنك المستأنف ضده قدرها( 198,563,479.92) درهماً ولم يقم المستأنف ضده بفرض فوائد على المبالغ التي تم منحها للمستأنفة خلاف مبالغ الأرباح المتفق عليها بين الطرفين . وكانت المحكمة ترى أن الخبرة بحثت المأمورية المسندة اليها محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ،.. وكان البين من تقرير الخبرة أن أصل مبلغ تمويل المرابحة يبلغ (177,761,831.51) درهماً يضاف إليه الأرباح المتفق عليها مبلغ (31,714,339.43) درهماً، وكانت الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة، قد أيدت ما انتهى إليه خبير محكمة أول درجة على استحقاق المستأنف ضده في الحصول على ما نسبته 1% من مبالغ الأقساط التي لم يسددها المشتري في تواريخ استحقاقها لمدة تتجاوز 7 أيام ذلك على أساس شهري وحتى يتم دفع مبالغ الأقساط المستحقة. وقد احتسبها حتى تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 8-9-2022م وقدرها مبلغ(16,348,393.19) درهماً ، وكان الثابت بعقد المرابحة اتفاق الطرفين في البند (3) تحت عنوان (الالتزام بالتبرع إلى حساب الخيرات) أنه يحق لإدارة (المصرف) بصفته البائع بموجب هذه الاتفاقية أن تحصل على نسبة 1% من مبالغ الأقساط التي لم يسددها المشتري في تواريخ استحقاقها لمدة تتجاوز 7 أيام ذلك على أساس شهري وحتى يتم دفع مبالغ الأقساط المستحقة ،وتحتسب النسبة المذكورة في الفقرة السابقة على ما تبقى من الثمن بالكامل في حال حلت كافة الأقساط حسب البند (3.2.2) وهو ما احتسبه الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بذلك المبلغ للتأخير في سداد الأقساط لحلول باقي الأقساط، وفقا للشروط التي اتفق عليها الطرفان، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الخصوص في غير محله .) وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين في العقد سند الدعوى الأصلية على أن فشل الطاعنة في سداد أي قسط في تاريخ استحقاقه يجعل جميع الاقساط مستحقه دفعة واحدة، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة،ويكون النعي عليه بما سلف جرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ووصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه من وقائعها والطلبات المعروضة عليها وحقيقه ما عناه المطعون ضده منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه، وتقدير أدلتها ومنها تقارير لجنان الخبرة المنتدبة وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1103لسنة 2023م تجارى على سببين ينعى بهما المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف له بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لقرار الهيئة العامة التمييز رقم 1 لسنة 2021م على خلط بين هامش الربح المتفق عليه في عقد بيع المرابحة سند الدعوى والفائدة القانونية المقررة كجزاء للتأخير عن السداد بما يثبت أن الفائدة القانونية التي قضى له بها الحكم المستأنف مشروعة ولا مخالفة فيها للقانون تعويضاً عن تأخير المطعون ضدها عن سداد مستحقات المقضي له بها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقا لنصوص المواد(76-77-88-60) من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين ناشئا عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتُحسب حسب السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، واذ لم يتم الاتفاق عليها تحسب وفق قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (1) لسنة 2021م بنسبة 5%.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف للطاعن بالفائدة التأخيريه بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية على سند من أن البنك المطعون ضده لا يستحق الحكم له بها في بيع المرابحة الذى هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن لتضمنه الثمن الأصلي والربح المضاف، وكانت الفائدة التأخيريه لا علاقة لها بالثمن المتفق عليه في عقد بيع المرابحة بل يحكم بها على سبيل تعويض المدعى عن مطل وتأخير المدين في سداد دينه في مواعيد استحقاقه، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغائها ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد قضى فى الدعوى الاصليه للطاعن بالفائدة التأخيريه بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لقرار الهيئة العامة التمييز رقم (1) لسنة 2021م وهي تعويض للطاعن عن مطل وتأخير المطعون ضده في سداد دينه موضوع الدعوى فيكون قد طبق صحيح القانون بما يوجب تأييده ورفض الاستئناف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 1085 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعن بمصروفاته ومصادرة التأمين.

ثانياً: فى الطعن رقم 1103 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من الغاء قضاء الحكم المستأنف بالفائدة وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 69 لسنة 2023م تجارى في شقه المنقوض بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالفائدة وبرفض الاستئناف وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1105 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1105 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اس واي اي دي للمقاولات ذ.م.م
مطعون ضده:
الواحة لخدمات سحب المياه ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/874 استئناف تجاري
بتاريخ 07-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق والمداولة:
حيث قدم وكيل الطاعنة طلب بإثبات ترك الخصومة في الطعن المقدم من موكلته، وكان سند وكالته يبيح له ذلك بما يوجب الحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن اعمالاً لنص المادتين (113--114) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م وإلزامها بمصروفاته ومصارة التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :

 بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وإلزامها بمصروفاته ومصارة التأمين.

الطعن 1125 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1125 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كولين جيمس سبارك
مطعون ضده:
بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي
بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2353 استئناف تجاري
بتاريخ 08-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (كولين جيمس سبارك) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم664 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي وبيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن تؤديا له مبلغ ( 100,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ( 367,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة، ومبلغ (43,750) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ( 160,562.50)درهماً فائدة اتفاقية بواقع 12.5% خلال الفترة من تاريخ 7-9-2018م وحتى تاريخ 7-3-2022م وما يستجد منها بعد هذا التاريخ والمصروفات ، على سند من أن المدعى عليها الاولى شركة ومؤسسة في جمهورية سنغافورة وتعمل في مجال تقديم سندات مالية مضمونة وقابلة للتحويل للمستثمرين مقابل عائد سنوي والمدعي عليها الثانية شركة قائمة بإمارة دبي تعمل في مجال الوساطة التجارية وتابعه للمدعي عليها الأولى ومسؤوله عن حساباتها , وأنه قد أستثمر مبلغ( 100,000) دولار أمريكي فى شراء مجموعة سندات من المدعى عليها الأولى محددة المدة لمدة عام واحد والتي زودته بشهادة ملكية السندات المستحقة الصرف بعد سنه بتاريخ 6-9-2019م بيد أن المدعى عليهما لم يردا اليه ماله فى الموعد المضروب رغم مطالباته المتكررة مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ذي صفه.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-9-2022م:
أولا: بعدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها الثانية (بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) لرفعها على غير ذي صفه.
ثانيا: بإلزام المدعى عليها الاولى (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي) بأن تؤدى للمدعي مبلغ (143,750) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع5% سنويا من تاريخ المطالبة في 7-3-2022م والمصرفات.
استأنف المدعى قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها الثانية (بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) بالاستئناف رقم2353 لسنة 2022م تجارى.
حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 8-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (كولين جيمس سبارك) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7- 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الثانيه مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الأولى مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الاولى (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من الخصم المحكوم عليه ولا يجوز ممن قضى له بكل طلباته في الدعوى، وأن من المقرر أن إجراءات قبول الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجه قد قضت للطاعن بطلباته في الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى وقد قبل الحكم ولم يطعن عليه بالاستئناف بما لا يجوز له اختصامها في الطعن الماثل بما يوجب عدم قبوله في حقها.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها سيما رسائل البريد الإلكتروني المرسلة منها أنها تقر بأنها فرع للمدعى عليها الاولى (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي) وتعمل لصالحها وبمسئوليتها عن سداد قيمة السند وضمانة حصوله على أمواله وأن المحكوم عليها قد حولت المبلغ موضوع الدعوى اليها بالدولة وبإخفاقها في تحويل ماله اليه وزعمت أكثر من مرة كذباً بتحويلها ماله اليه ، ولإهماله ما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريريه الأصلي والتكميلي من أن هناك علاقـة صحيحة ومباشرة بين المحكوم عليها والمطعون ضدها التي تمثلها بالدولة وتضمن حصوله على ماله وفوائده بما يثبت صفتها في الدعوى ومسئوليتها التضامنية مع المدعى عليها الاولى عن رده ماله موضوع الدعوى اليه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين (250-252) من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين. وأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي تنحصر مهمته فى ابداء الرأي في المسائل الفنية دون القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وانه لا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية وأن رأيه لا يقيد المحكمة ولها مخالفته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والثابت منه أن العلاقة التجارية كانت بين المدعى والمدعى عليها الاولى وأن كافة التحويلات التي قام بها المدعى كانت في الحساب الخاص بالشركة المدعى عليها الاولى الامر الذى لا تتوافر معه الصفة لدى المدعي عليها الثانية، بما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى للمدعى عليها الثانية لرفعها على غير ذى صفة نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية شـركة مسـتقلة تمارس نشاط الوساطة ولم يثبت أنها فـرعا للمستأنف ضدها الأولى بالدولة , ولم يقدم ما يثبت أنها مسئولة عن التزامات المستأنف ضدها الأولى وضمان هذه الالتزامات حيث خلت الأوراق من دليل يفيد ذلك , فضلا عن أن اتفاقية الاستثمار انحصرت بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى فقط وأن المستأنف ضدها الثانية لم تكن طــرفا فيها , كما خلت الأوراق من إقرار صريح وقاطع من المستأنف ضدها يقطع بمسئولية المستأنف ضدها عن مستحقات المستأنف أو ضمان هذه الأموال , وان ما استند اليه الخبير المنتدب من مراسلات مقدمة بالأوراق لا تقطع بما يفيد إقرار المستأنف ضدها الثانية بمسئوليتها وضمانها للمستأنف بالمستحقات المطالب بها , وبما لهذه المحكمة من سلطة تقدير أدلة الدعوى فان المحكمة تلتفت عما خلص اليه التقرير من نتيجة بشأن مسئولية المستأنف ضدها عن أموال المستأنف وبالتالي مسئوليتها بجانب المستأنف ضدها عن هذه المستحقات ولعدم ثبوت هذه النتيجة بدليل قاطع يؤدي الي هذه النتيجة , ولما كان الحكم المستأنف قد خلص لذات النتيجة فان المحكمة تقضي بتأييده.) وكانت مهمه الخبير المنتدب في الدعوى تنحصر فى ابداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وكان لا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية وكان رأيه لا يقيد المحكمة ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير ى الخبير المنتدب وعدم الاعتداد بما ورد فيهما من تقريرات قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني واستخلاص ثبوت صفة المطعون ضدها في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

   برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماه للمطعون ضدها الثانيه ومصادرة التأمين.