الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1128 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1128 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مستودع في بي اس للدواء ذ م م
مطعون ضده:
صيدليه التداوي ذ.م.م - شركه الشخص الواحد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1698 استئناف أمر أداء
بتاريخ 19-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بالعريضة رقم 6251 لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 862.725.66 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة في 29 مارس 2021 حتى تمام السداد، وإلزامها بالتعويض بمبلغ 200.000 درهم. وقالت بيانًا لها إنه بموجب تعاملات تجارية بينهما قامت بتوريد مواد وأدوية للمطعون ضدها بناءً على طلبها وترصّد في ذمتها هذا المبلغ وكلفتها بالوفاء قانونًا غير أنها امتنعت، ومن ثم تقدمت بالعريضة. وبتاريخ 19 أكتوبر 2021 أصدر القاضي المختص قرارًا بعدم قبول الطلب. استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 1691 لسنة 2022 استئناف أمر أداء وبتاريخ 19 يناير 2022 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 17 مارس 2022 طلب ت فيها نقض الحكم، وأخطر مكتب إدارة الدعوى الطاعنة بتاريخ 18 مارس 2022 بسداد الرسوم المستحقة على الطعن. وبتاريخ 12 يوليو 2023 سددتها الطاعنة. قدم محامي المطعون ضدها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن، فالمقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. وكان مُفاد المادتين 177، 179 من قانون الإجراءات المدنية 11 لسنة 1992، والمادة 32 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي، والمادة الأولى من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانونًا طالما أنه ليس معفيًا من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقًا للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو انقضت ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون سداده لها على النحو المتقدم، فإن طعنه يكون غير مقبول عملًا بالمرسوم رقم 28 لسنة 2018 المشار إليه، ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قيدت طعنها الماثل إلكترونيًا بتاريخ 17 مارس 2022 دون سداد التأمين والرسوم المستحقة عليه، وتم إشعارها بتاريخ 18 مارس 2022 لسداد الرسوم المستحقة على طعنها، غير أنها لم تسددها إلا في يوم 12 يوليو 2023، أي في تاريخ لاحق للأجل المقرر قانونًا والذي انتهى بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 1135 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1135 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ذي اورينتال انشورنس كــومباني ليمتد (فـــرع دبي)
مطعون ضده:
الشركه الاسلاميه العربيه للتأمين (سلامه)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/902 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (الشركة الإسلامية العربية للتأمين -سلامه) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 958 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (ذي اورينتال انشورنس كــومباني ليمتد -فـــرع دبي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ ( 630.114) درهماً الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها الشركة المؤمنة على المركبات المتضررة من حوادث تسببت في وقوعها مركبات مؤمن عليها لدى المدعى عليها وانها قد سددت للمتضررين المؤمنين لديها مبلغ ( 630.114) درهماً مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 12-4-2023م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (630.114) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 1-5-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 14-6-2023م قضت المحكمة:
أولاً: بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة لجميع المطالبات وعددها (91) ما عدا المطالبات أرقام (25-29-36) بحسب ما هو وارد بكشف المطالبات لدى تقرير الخبير المنتدب.
ثانياً: بعدم سماع الدعوي لسقوطها بالتقادم بالنسبة للمطالبات أرقام (25-29-36) بقيمة اجمالية (226,222) درهماً.
طعنت المدعى عليها (ذي اورينتال انشورنس كــومباني ليمتد -فـــرع دبي) على شق الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة لجميع المطالبات وعددها (91) ما عدا المطالبات أرقام (25-29-36) بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وأن قيمة الدعوى على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها،وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لمحاكم الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ضد الطاعنه بطلب إلزامها بأداء مبلغ (630.114) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية عما سددته عن الطاعنة عن عدد (91) وثيقة تأمين، فتكون صحيفة الدعوى في حقيقة الأمر قد تضمنت عدة طلبات بعدد وثائق التأمين المذكورة التي تعد كل مطالبة منها دعوى مستقلة تختلف عن الأخرى محلاً وسبباً، وكان البين من كشوف المطالبات المقدمة في الدعوى أن قيمة كل طلب منها لا تتجاوز قيمته مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.

الطعن 1136 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1136 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة امنكس إنترناشيونال (ش.ذ.م.م)
جي سي مكلين إنترناشيونال (ش.م.ح)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2807 استئناف تجاري
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة مشورة السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر وبعد المداولة
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولي أقامت الدعوى رقم 712 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 83658 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أن المطعون ضدها الثانية أسندت إليها أمر عمل بتوفير عدد من المهندسين الرسامين للعمل معها في تنفيذ ورسم وتخطيط بعض المشروعات التي تقوم بتنفيذها بمشروع الريم مول بإمارة دبي وقد نفذتها وفقاً لما هو متفق عليه إلا أنها امتنعت عن سداد مستحقاتها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29-11-2022 بالزام المطعون ضدها الثا نية بأن تؤدى لها ال مبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2807 لسنة 202 2 تجاري ، وب تاريخ 1/3/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 17/7/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره في غرفة مشورة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً علي ممارسة المطعون ضدها الأولي الوساطة في توريد عمالة للمطعون ضدها الثانية بدون ترخيص فيكون العقد المبرم بينهما باطلاً لمخالفته للنظام العام فلا يجوز لها أن تطالب بأجر أو استرداد ما تكبدته من مصروفات في تنفيذ هذه الأعمال ، في حين أن ال قضاء ببطلان العقد محل الدعوى لهذا السبب يستتبع أن يرد كل من المتعاقدين ما قبضه من الاخر فإذا استحال الرد العيني كون ما حصل عليه العاقد كان منفعة فإنه يستعاض عن ذلك بتعويض عادل ، وكانت المطعون ضدها الثانية قد تحصلت على منفعة بما وفرته لها المطعون ضدها الأولى من مهندسين رسامين للعمل معها ، وكان يستحيل رد تلك المنفعة عيناً بعد ابطال الحكم للعقد محل الدعوى ، ومن ثم كان يتعين بتعويضها مقابل أدائها تلك المنفعة للمطعون ضدها الأولى كونها المضرورة من ابطال العقد ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين إلا إذا استصدرت ترخيصاً بذلك من وزير العمل وتدل عبارة هذا النص على أن قصد الشارع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم القيام بأعمال الوساطة للاستخدام أو لتوريد العمال على نحو محدد بقرار من وزير العمل ومن ثم لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة مغايرة وهو ما يجعل هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام وبالتالي يلحق البطلان العقود التي تتم بالمخالفة لها ، ومن المقرر أيضاً بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القواعد القانونية التي تُعتبر من النظام العام هي قواعد يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية ، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة سواء ورد في القانون نص يجرمها أم لم يرد ، وأنه في حالة الحكم ببطلان عقد الوساطة لا يجوز للوسيط غير المرخص له القيام بأعمال الوساطة المطالبة بالتعويض أو بأجره أو استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به ، ومن المقرر كذلك _في قضاء هذه المحكمة_ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولي -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد- قد أقامت دعواها بمطالبة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها المبلغ المطالب به مقابل ما هو مستحق لها عن توريدها عدد من المهندسين الرسامين بناء علي الاتفاق المبرم بينهما ، وإذ كانت المصلحة العامة تقتضي العمل على تنمية قطاع توريد العمالة والوساطة فيه وتطويره وذلك بإحكام الرقابة عليه بوضع الضوابط اللازمة لممارسة هذا النشاط ومنها عدم استحقاق الوسيط أو القائم بالتوريد أتعاباً أو ربحاً أو مكافأة أو تعويضاً مقابل أية أعمال قام بها في حال ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي لبطلان هذا الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها بطلاناً مطلقاً لمخالفة الأعمال المتفق عليها -توريد عمالة- القاعدة الآمرة المضمنة في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والمتعلقة بالنظام العام لقيامها بالوساطة بتوريـد عمالة دون ترخيص بذلك من وزير العمـل وحال أن رخصتها التجارية لا تخولها القيام بذلك ، وذلك علي ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن العلاقة بين الطرفين الشركة المدعية -المطعون ضدها الأولي- من واقع رخصتها التجارية تمارس نشاط :"تجارة عامة." والشركة المدعي عليها - المطعون ضدها الثانية- من واقع رخصتها التجارية تمارس نشاط :"صناعة الأبواب المقاومة للحريق , صناعة الأبواب والنوافذ الخشبية , صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية ، صناعة الأثاث المكتبي، صناعة أثاث وتركيبات المطبخ ، صناعة أثاث المدارس والمستشفيات ، صناعة الأثاث المنزلي وطبيعة العلاقة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها هي أن تقوم الشركة المدعية بتوفير عدد من المهندسين الرسامين للعمل مع الشركة المدعي عليها في تنفيذ ورسم وتخطيط بعض المشروعات التي تقوم الشركة المدعي عليها بتنفيذها أو مملوكة لها ، وبتاريخ 14/1/2020، تم اصدار أمر الشراء الأول ، (مرفق12) ، برقم (14) من الشركة المدعي عليها للشركة المدعية وكان يتضمن أن تقوم الشركة المدعية بتوفير عدد 3 مهندسين رسامين للعمل مع الشركة المدعي عليها في -موقع الريم مول بأ بوظبي P598- نظير مبلغ مقداره 14250 درهم شهرياً للمهندس الواحد ، فضلاً عن اعمال أخري ، وبتاريخ 10/2/2020 ، أصدرت المدعي عليها الي المدعية أمر شراء ثاني ، (مرفق13) ، برقم (72) يتضمن أن تقوم الشركة المدعية بأرسال 3 مهندسين رسامين إضافيين للعمل مع الشركة المدعي عليها نظير مبلغ مقداره 14250 درهم شهرياً للمهندس الواحد ، بالإضافة الي الضريبة المقررة بالإضافة الي بعض الاعمال الأخرى الموجودة في أمر الشراء ، وبتاريخ 16/2/2020، أصدرت المدعي عليها الي المدعية أمر شراء ثالث ، (مرفق14) ، برقم (81) يتضمن ارسال "رسام هندسي مؤهل يمتلك خبرة 10 سنوات في اعمال مشاريع التجهيزات" ، من الشركة المدعية للعمل لدي المدعي عليها نظير أجر مقدارة 14250 درهم شهرياً بالإضافة الي الضريبة المقررة ، وكانت طلبات المستأنف ضدها -المطعون ضدها الأولى- في الدعوى -على النحو المتقدم- هي مطالبة المستأنفة بأن تؤدي لها مستحقاتها الناشئة عن قيامها بتوريد عمال لها ، ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه العلاقة هي عقد وساطة لتوريد عمالة ، وكانت الرخصة التجارية العائدة للمستأنف ضدها لا تتضمن الترخيص بتوريد عمالة ، ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد شابه البطلان ، تأسيساً علي أن المستأنف ضدها قد مارست هذا العمل بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل بالمخالفة لنص المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل سالفة الذكر ، ومن ثم لا يجوز لها أن تطالب بأجرها أو استرداد ما تكبدته من مصروفات في تنفيذ هذه الأعمال ، وذلك لعدم مشروعية العمل ومخالفته للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عليا للمجتمع تعلو على مصالح الأفراد الذين لا يجوز لهم مناهضتها بإبرام اتفاقات تتعارض معها بغرض تحقيق مصالحهم الفردية ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في حدود ال سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعها الواردة بسبب النعي ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه للمطعون ضدها الثانية.

الطعن 1137 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1137 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي
مطعون ضده:
لجنة تسوية القروض العقارية التابعة لوزارة المالية والصناعة
سمو الشيخ عبد الله بن راشد بن احمد المعلا
الشيخة لبنى راشد احمد راشد المعلا
الشيخة خلود راشد احمد المعلا
الشيخ علي راشد احمد راشد المعلا
ورثة المتوفية الشيخه/ شمسه ماجد عبد الله
الشيخة عنود راشد احمد المعلا
الشيخ محمد راشد احمد راشد المعلا
الشيخ مروان بن راشد بن احمد بن راشد المعلا
الشيخة عهود راشد بن احمد المعلا
بنك ابوظبي التجاري
بنك التجارة والإعتماد الدولي
مصرف الإمارات للتنمية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/54 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول أقاموا الدعوى رقم 550 لسنة 2022 تجاري مصارف جزئي على المطعون ضده العاشر (بنك أبوظبي التجاري) والمصرف الطاعن بطلب الحكم بإلزامهما بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض رقم 50/1 قسم الخبيصي والبالغة مساحتها 10249 قدم مربع، بمدينة دبي، ديره والمملوكة لهم، والثابت بموجب العقد المحرر بين مورثتهم والمصرف الطاعن بتاريخ 25 أغسطس 1980، وإلزامهما بتقديم كشف حساب مفصل للحسابات المفتوحة لمصلحة المالك ولجنة تسوية القروض المنصوص عليها بالبند الثامن بالعقد وتسليمهم مستحقاتهم المالية الناشئة عن تلك الحسابات. وبيانًا لذلك قالوا إن مورثتهم كانت تمتلك قطعة الأرض المشار إليها، وبموجب عقد قرض للبناء بضمان رهن حيازي وإيجار محرر بينها بصفتها (مدين راهن) وبين بنك الاعتماد والتجارة الدولي (دائن مرتهن رهنًا حيازيًا) منحها قرضًا بالحساب الجاري لتمويل تشييد عقارها التجاري بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25 أغسطس 1980 بمبلغ 11/829?642?1 درهمًا (مليون وستمائة اثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة تسعة وعشرين درهمًا وأحد عشر فلسًا) مقابل أن ترهن له رهنًا حيازيًا من الدرجة الأولي كامل الأرض المملوكة لها بما عليها من مبان ومنشآت وما يتبعها من مرافق وملحقات وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يوجد عليها من موجودات ثابتة أو منقولة، وذلك تأمينًا للوفاء برصيد القرض بما فيه الفوائد. وبتاريخ 4 يوليو 2013 نشر بالإمارات اليوم إعلان مصرف الإمارات المركزي رسميًا عن تصفية فروع " بنك الاعتماد والتجارة الدولي " في الدولة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 1/ 2013 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013. وأنه بتاريخ 16 أغسطس 2021 استعلم المدعون عن العقار موضوع الرهن بموجب تقرير استعلام عن عقار صادر من دائرة الأراضي والأملاك حكومة دبي، فتبين لهم بموجبه أن حالة العقار مرهونة كليًا (مِلك مُقيد) واسم المرتهن "بنك الاعتماد والتجارة الدولي"، وأن العقار المرهون تم سداد المستحق عليه من أموال ولم يتم فك الرهن عنه، فكانت الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. وبالجلسات قدم وكيل المدعين مذكرة طلب بموجبها إدخال بنك الاعتماد والتجارة الدولي خصمًا في الدعوى للحكم عليه مع المدعى عليهما بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وأودع الخبير تقريره. فقدم وكيل المدعين مذكرة طلب فيها إدخال خصمين جديدين في الدعوى هما "لجنة تسوية القروض العقارية التابعة لوزارة المالية والصناعة"، و"مصرف الإمارات للتنمية" وطلب الحكم بإلزامهما مع الخصم المدخل والمدعى عليهما بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض موضوع النزاع. وبتاريخ 14 ديسمبر 2022 حكمت المحكمة: (أولًا) بقبول طلب الإدخال شكلًا ورفضه موضوعًا. (ثانيًا) بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول (بنك أبوظبي التجاري) لرفعها على غير ذي صفة. (ثالثًا) بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض موضوع الدعوى وألزمت المصرف الطاعن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 2023 استئناف تجاري، وبتاريخ 14 يونيو 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 10 يوليو 2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده الأخيرة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم برفض الطعن. كما قدم المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بدفاعهم بعد الميعاد المقرر. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن مما ينعاه المصرف الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع وانعقاده لمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية طبقًا للمادة 102 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن مصرف الإمارات المركزي يعد مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية عامة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 102(1) من الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن " يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية: 1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيها ."، يدل على أنه متى كان الاتحاد خصمًا في دعوى مدنية أو تجارية أو إدارية كان الاختصاص لمحكمة اتحادية، إذ إن معيار ومناط الاختصاص الولائي لمحكمة ابتدائية اتحادية في المنازعة هو الصفة الأساسية للخصم أي للجهة الاتحادية أو أي سلطة من سلطات الاتحاد، وأنه لا يجوز سلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية إلا بنص دستوري مواز له. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 104 من هذا الدستور على أن: " تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور. "، يدل على أن المحاكم الإتحادية تختص وحدها بالنظر في جميع المنازعات بين الاتحاد والأفراد وأن القضاء المحلي كالقضاء في إمارة دبي يختص بجميع المنازعات في الإمارة عدا المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد. والمقصود بالاتحاد في هذا الشأن هو المعنى الواسع للدولة من سلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتشمل أيضًا الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والمصالح التابعة لها والمؤسسات العامة التي لها موازنة خاصة مستقلة والتي تديرها وتشرف عليها الدولة مباشرة أو بواسطة أشخاص القانون العام، والتي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة وتتبع في إدارتها أساليب القانون العام سواء كانت مؤسسات عامة إدارية بحتة تدير مرافق عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ولا تسلك أسلوب القانون الخاص أو المؤسسات العامة التي لها طابع اقتصادي وتجاري أو صناعي ولها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة التي تلحق بموازنة الجهة الإدارية التابعة لها ـ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت على المصرف الطاعن والمطعون ضده العاشر بطلب الحكم بإلزامهما بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض المملوكة لمورثة المدعين (المطعون ضدهم التسعة الأول) والكائنة بإمارة دبي، وإلزامهما بتقديم كشف حساب مفصل للحسابات المفتوحة لمصلحة المالك ولجنة تسوية القروض المنصوص عليها بالبند الثامن بالعقد وتسليمهم مستحقاتهم المالية الناشئة عن تلك الحسابات. وكان المصرف المركزي -طبقًا للمادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية- يعتبر مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه. ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم على أن " يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، .... ". ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع بينه وبين المطعون ضدهم التسعة الأول ينعقد للمحاكم الاتحادية، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، ورفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع على سند مما قاله من أن نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية قد استثنى الاختصاص العام للمحاكم بشأن الدعاوى المتعلقة بالعقار وحصر الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وأنه لما كان العقار موضوع النزاع كائن في إمارة دبي وعليه تكون محاكم دبي هي الجهة المختصة بنظر النزاع. وذلك على الرغم من أن تطبيق هذا النص أمام محاكم دبي لا يتأتى إلا بعد التحقق من أن المنازعة تدخل في ولايتها ابتداءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا كليًا بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تِقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم التسعة الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 54 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع وألزمت المستأنف ضدهم التسعة الأول المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.

الطعن 1143 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1143 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رافع ابو الحسن
مطعون ضده:
ديار للتطوير (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/334 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (رافع أبو الحسن) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4131 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (ديار للتطوير ش م ع)بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (8.949.054) درهماً والفائدة والمصروفات، على سند من أنه كان يملك (2200) حصة في شركة " أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ وبتاريخ 22-12-2010م أشترت منه المدعى عليها هذه الحصص، وبتاريخ 6-1-2011م تم توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس" أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ أمام الكاتب العدل بالمحرر رقم - 3082-1-2011م ? وتم نقل حصصه كاملة للمدعي عليها بنسبة 99% ولشركة ديار ليمتد بنسبة 1% ، وأن المدعي عليها قد أخطرت الجهات المعنية ومنها بنك دبي التجاري بملكيتها " أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ بنسبة 100% وبأن الأخيرة فرع منها، وأن بنك دبي التجاري قد أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجاري كلي ضد" أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ -تحت التصفية- واختصمه في الدعوى التي قضى فيها بإلزامه مع المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ (7.686.693) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-1-2020مـ وقد تأييد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 261 و272 لسنة 2021 م تجارى الذى قيد بموجبه التنفيذ رقم 3225 لسنة 2021م مما اضطره لسداد المبلغ المنفذة به من ماله الخاص رغم مسئولية المدعى عليها مالكة " أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ عن الوفاء بالمبلغ المنفذ به مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-1-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم334 لسنة 2022م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ (5.000.000) درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-9-2021م والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها (ديار للتطوير ش م ع) على هذا الحكم بالتمييز رقم118 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 4-4-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك" بأوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنة قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المطعون ضده ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به لا يواجه دفاعها المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه في ضوء ما جرى واستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيه اعتبارية وذمه ماليه مستقله عن شخصية الشركاء وذممهم المالية وأن الأصل عدم مسئولية الشريك فيها فى أمواله الخاصة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها ما لم يستغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 26-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (رافع أبو الحسن) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17 - 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفه ملتفتاً عن مضمون العقود والمستندات التي تثبتت بشكل صريح وجازم صفة المطعون ضدها في الدعوى وتحقق مسئوليتها عن سداد المبلغ المطالب به وفق رسالة مديرها التنفيذي " سعيد محمد القطامي، المؤرخة 18-1-2011 الموجهة الى بنك دبي التجاري تعلمه فيها باستحواذها على ملكية الطاعن في شركة أوميغا الهندسية واستبدال أي ضمانات موقعة من قبله لبنك دبي التجاري بضمانات وشيكات موقعة مباشرة منها بصفتها مالكة أوميغا الهندسية التي أصبحت جزء منها وقد أقرت المطعون ضدها قضائياً بصحة هذه الرسالة ولم تطعن عليها بأي مطعن فتكون حجة عليها ولا يقبل منها الرجوع فيها، ولإهماله ثبوت أنه بتاريخ 22-12-2010م ? وقبل ارسال الرسالة المذكورة الى البنك- قد وقع الطرفان اتفاقية بيع ونقل حصص الطاعن في شركة أوميغا الهندسية للمطعون ضدها واستحواذها على ملكية الشركة بالكامل ونقل كافة أعباء والتزامات الشركة على عاتقها حيث جعلت نفسها ضامنا وكفيلا عن أي التزامات سابقة بذمة الطاعن أثناء شراكته في شركة أوميغا الهندسية، حيث ورد صراحة في نصوص هذه الاتفاقية بنود تحقق صفة وأهلية وشخصية المطعون ضدها بتحمل أي أعباء أو ضمانات سابقة وقعها الطاعن باسمه أو باسم الشركة أو بأي صفة كانت وارتضت عقدياً بأن تحل محله بضمان أي التزامات مالية سابقة تجاه البنوك والتزمت بإعلام كافة البنوك العاملة بالدولة بهذا الامر حيث ورد في صلب الاتفاقية صراحةً في الفقرة- 1-7- البيانات والضمانات- بأن تحل المطعون ضدها محل الطاعن في ضمان أي التزامات مالية سابقة تجاه البنوك والتزمت بإعلام كافة البنوك العاملة بالدولة بذلك ،وورد في البند 5 ? اجراءات ما قبل الاقفال من جانب البائعين وديار ? وأنه قد عقد اجتماع للشركاء في الشركة من أجل المصادقة واجازة كافة القرارات التي يتخذها مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009و 2010م من جانب البائعين و استقالة الطاعن رافع أبو الحسن ومهند كأعضاء في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من 22-12-2010م ،وأن على المطعون ضدها ابلاغ جميع البنوك وتحديدا بنك دبي التجاري والمؤسسات المالية بتغيير ادارة الشركة واستقالة الطاعن رافع ومهند كأعضاء بالمجلس وكتنفيذيين بالشركة ،وأن تشكل هذه الاتفاقية الالتزامات السارية والملزمة وواجبة النفاذ لديار والبائعين وفقاً لشروطها وأحكامها بما يثبت أن ما أقرت وتعهدت به المطعون ضدها يثبت صفتها في الدعوى ومسئوليتها بضمان هذه الالتزامات وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( ل ما كان الثابت أن المدعي قد كفل شركة " أوميغا الهندسية ذ م م" في سداد مديونيتها لصالح البنك سالف البيان وبالفعل قام بسداد تلك المديونية بعد التنفيذ ضده وفقا لما سلف سرده بلائحة الدعوي ومن ثم لا يكون للمدعي عليها صفة في الدعوي وذلك كون أن الشركة المدينة أصليا والتي كفلها المدعي عليه لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة المدعي عليها إذ لا ينال من ذلك تملك الشركة المدعي عليها لكامل الحصص فيها إذ أن ذلك لا ينفي استقلال كل منهما بشخصيته الاعتبارية بأن يكون لكل منهما ذمته المالية المستقلة ويتحمل كل منهما التزاماته كما لا ينال من ذلك ما أوردته المدعي عليها في رسائلها المبينة بلائحة الدعوي والمستندات أن الشركة المدينة أصليا سالفة الذكر هي فرع منها إذ أن الفرع يتحمل التزاماته وحده دون الشركة الام طالما له شخصيته الاعتبارية المستقلة كما بينا سلفا وأيضا لا ينال من ذلك خروج المدعي من شراكته في الشركة المديونية وبيعه لحصصه للمدعي عليها كون أن الكفالة قائمة علي اعتبار شخصي ولم ينص في عقد الكفالة المذكور علي خلاف ذلك ومن ثم يتحمل نتائج تلك الكفالة حتي ولو انتهت شراكته وحيث أن الأوراق قد خلت من اتفاق مبرم بين الطرفين علي التزام المدعي عليها بأداء ما استحق علي المدعي بصفته كفيل للشركة المديونية أصليا أو بكفالتها لدينها قبل الكفيل المدعي وأن ما حوته الأوراق من مستندات لا تدل صراحة علي ذلك كما سلف بيانه بلائحة الدعوي ولا ينال من ذلك ما قررت به المحكمة في الدعوي سالفة البيان من أنه يجب علي المدعي أن يرجع علي المدعي عليها في حالة كفالتها للدين إذ خلت الأوراق من تلك الكفالة كما أسلفنا ومن ثم فإنه يتعين علي المدعي أن يرجع علي الشركة المدينة اصليا وفقا لأحكام دعوي رجوع الكفيل علي المدين ومن ثم ولكل ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي دفاع المدعي عليها فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أن رسالة الطاعنة المؤرخة 10-1-2022م باستحواذها على شركة أوميجا مسألة تنظميه وكانت هذه الرسالة لا تتضمن أي اقرار أو التزام منها بسداد دين الشركة المستحوذ عليها لدى بنك دبي التجاري، وكانت رسالة شركة أوميجا المدينة لدائنها بنك دبي التجاري بإعفاء المطعون ضده من كفالة دينها لديه بلا قيمه قانونيه لصدورها لمن لا يملك حق الاعفاء وهو البنك الدائن بدليل أنها لم تحول بين الحكم بإلزامه بأداء الدين المترصد بذمتها لصالح البنك الدائن على سند من هذه الكفالة، وكان الثابت بالأوراق ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك بشركة أوميجا الهندسية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة بما يثبت أن سببها ليس مخالفة الطاعنة نصوص عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو ارتكبها أخطاء أو قيامها بأعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم ،وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنة قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المستأنف، متى كان ذلك وأخذا به فيكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة وتقضي المحكمة في موضوعه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلا عما تقدم من أسباب.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت صفة المطعون ضدها في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1115 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1115 ، 1144 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
العقارية للإستثمار (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
ووتر فيو للعقارات (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1590 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها في الطعنين رقمي 1115 و1144 لسنة 2023م تجارى (ووتر فيو للعقارات ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم548 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة فى الطعنين (العقارية للاستثمار ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى اليها مبلغ (4,775,637) درهماً على سبيل التعويض والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 16-3-2016م أبرمت معها المدعى عليها عقد مساطحه لمدة (50) عاماً منحتها بموجبه المدعى عليها حق المساطحة على جزء من قطعة الأرض التي تنتفع بها من أجل تطويرها وإقامة بناء عليها ،وبتاريخ 14-4-2018م وبموجب ملحق اتفقاً على أن مساحة المساطحة قدرها ( 6,252.15) متر مربع وتم تسجيل حق المنفعة وترسيم الحدود وتجزئة قطعة الأرض محل العقد برقم (5981825) وذلك مقابل مبلغ إجمالي مقداره (20,000,000) درهم وأنها قد شرعت فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير قطعة بالتزامن مع تطوير المدعى عليها لمتبقي قطعة الأرض الرئيسية ، وأنها قد كشفت تعدى المدعى عليها على جزء من قطعة الأرض المعقود عليها مما حدا بها الى أن تقيم ضدها النزاع رقم 17 لسنة 2021م نزاع تعيين خبرة عقاري الذى خلص خبيرة المنتدب الى أن مساحة المساطحة الممنوح لها (6,252.15) متراً مربعاً بيد أنها تشغل مساحة( 4,759.25) متراً مربعاً وأن إجمالي المساحة المستقطعة المتعدي عليها ( 1,492.90) متراً مربعاً وتمثل 23,88% من المساحة محل العقد ،وأثبت أن إزالة التعدي ستكون مكلفة ومضرة للطرفين وقدر ما تستحقه من تعويض بمبلغ (4,775,637 )درهماً لجبر ما أصابها من أضرار ماديه جراء حرمانها من استثمار المساحة المتعدي عليها من عقد المساطحة مما يجعلها تستحق على أقل تقدير أن تسترد ما سددته كقيمة لهذه الأرض كتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلا بأداء مبلغ (529,671.24) درهما قيمة فرق المساحة الزائدة التي وضعت يدها عليها والفائدة القانونية من تاريخ العقد في 16- 3- 2016 م ، على سند من أن المساحة محل عقد المساطحة( 4636,46 م2 ) متراً مربعاً وأن المدعى عليها تقابلاً قد وضعت يدها على مساحة (122.79) م 2 بالزيادة بما يجعل المدعية تقابلاً تستحق فى ذمتها المبلغ المطالب به محسوباً على قيمة العقد مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (4,775,637) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصروفات.
ثانيا: برفض الدعوى المتقابلة .
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1590 لسنة 2022م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنة خبره جديده فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 14-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها أصلياً (العقارية للاستثمار ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1115 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه أيضاً المدعى عليها أصلياً (العقارية للاستثمار ش.ذ.م.م) بالتمييز رقم 1144 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1115لسنة 2023م على سبعة أسباب وأقيم الطعن الثاني رقم 1144 لسنة 2023م تجارى على سببين حيث تنعى الطاعنة بالسبب الاول من أسباب الطعن الاول وبالوجه الاول من السبب الاول من أسباب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (4,775,637) درهماً وبرفض دفاعها بسقوط حق المطعون ضدها في الاعتراض على المساحة بانقضاء مدة? 14- يوماً المتفق عليها في العقد للاعتراض والتي بانقضائها يسقط حقها في الاعتراض والتي تنص على أنه بحصولها على حيازتها قطعة الأرض في تاريخ التسليم يعتبر دليلاً قاطعاً على أنها فى حالة مقنعة ما لم تخطر الطاعنة خطياً في موعــد أقصاه 14 يوماً من تاريخ التسلم بعدم الوفاء بأي من الالتزامات فيما يتعلق بحالة قطعة الأرض ، ولأقرارها بالمساحة ومعاينتها وفقاً للبند (3) فقرة (4) من عقد المساطحة المؤرخ 16- 3- 2016م وعقد المساطحة المؤرخ 17-4- 2018م على سند من أن هذا الاتفاق يسرى من تاريخ تسجيله لدى الجهة المختصة رغم أن التاريخ المعتد به هو تاريخ التسليم الفعلي لقطعة الارض وليس تاريخ تسجيل العقد لدى دائرة الأراضي والاملاك، ورغم أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبرة تسليم قطعة الارض للمطعون ضدها بتاريخ 16- 6- 2016م بما تكون معه المدة المحددة لاعتراضها قد انتهت بتاريخ 30-6-2016 م، ولتقريره الخاطئ بأن تاريخ 10-12-2018م هو المعتد به لبدأ سريان مدة الاعتراض ملتفتاً عن أن الالتزام بالتسليم فى القانون لا علاقة له بتاريخ أو بداية نقل الملكية أو تسجيل العقد من عدمه، ولإهماله أنه وعلى فرض صحة هذا التاريخ فان أن المطعون ضدها قد اعترضت على المساحة بعد مرور أربعة أعوام وشهرين من التاريخ الذى اتخذه الحكم أساسا لحساب سريان مدة سقوط مدة اعتراض المطعون ضدها على العقد بما يثبت صحة دفاعها بسقوط حق المطعون ضدها في الاعتراض على العقد مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه فإذا أخل أحدهما بالتزامه فإنه يحق للمتعاقد الآخر طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الاخلال في تنفيذ الالتزامات العقدية، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتفسير كافة العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بين الخصوم بما تراه أوفى بنية العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وبطبيعة التعامل بين الطرفين وما يقتضيه من أمانة وثقه ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به وأقامت قضائها على أسباب سائغه تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في الاعتراض على نقصان المساحة المسلم لها فعلياً عن المساحة المعقود عليها على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من تقرير الخبير المودع في ملف النزاع رقم 17 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة عقاري أنه بتاريخ 18-3-2018م أصدرت بلدية دبى خارطة توضح حدود المساطحة ، وبتاريخ 10-12-2018م أصدرت دائرة الأراضي والأملاك خريطة تخطيط لقطعة الأرض تبين حدودها وحدود حق الانتفاع ، وفقا لملحق العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 17-4-2018م والذى حُدد فيه مساحة المساطحة( 6,252.15) متر مربع وهو ما أكدته لجنة الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة في تقريرها بأن مقدار المساحة المباعة بمذكرة التفاهم المؤرخة 5-11-2015م هو( 4,636) متر مربع وتم تعديل المساحة بملحق العقد المؤرخ 17-4-2018 م إلى( 6,252.15) متر مربع ، وكانت تلك المساحة الأخيرة هي التي تم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 10-12- 2018م ومن ثم يكون هذا التاريخ الأخير هو المعول عليه في تحديد مساحة المساطحة التي تم تسجيلها لدى الجهة المختصة ،ومن ثم فلا جدوى مما أثارته المستأنفة بسقوط الحق فى الاعتراض للمستأنف ضدها على المساحة بانقضاء المدة العقديــــة الممنوحة عقداً للطرفين -14- يوماً بالحق في الاعتراض، إذ أن ملحق عقد المساطحة المؤرخ 17-4-2018 م والذي اتفق فيه الطرفان على تعديل الفقرة 9 انتهى إلى تعديل مساحة قطعة الأرض لتصبح( 6,252.15) متر مربع وصدرت شهادة حق المنفعة وخريطة الأرض بالمساحة المعدلة ومن ثم فلا محل لأعمال شرط حق الاعتراض المشار إليه كون أن مساحة المساطحة هي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بالملحق المذكور، ويسرى من تاريخ تسجيله لدى الجهة المختصة.) وكان عدم اعتراض المطعون ضدها على اخلال الطاعنة فى تنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه فى العقد لعدم كشفها وعلمها بذلك لا يسقط حقها في اللجوء للقضاء لمطالبة الطاعنة بالتعويض لما تدعيه من اخلالها في تنفيذ التزامها العقدي بتسليمهما كامل مساحة قطعة الارض المعقود عليها ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقود سند الدعوى، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بين الخصوم بما تراه أوفى بنية العاقدين وفقاً لظروف الدعوى وطبيعة التعامل بين الطرفين وما يقتضيه من أمانة وثقه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن الاول رقم 1115 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (4,775,637) درهماً دون ايراد دفاعها بتقادم حق المطعون ضدها في طلب الحكم بالتعويض عن نقصان المساحة بمرور الزمان سنداً لنص المادة (524) من قانون المعاملات المدنية رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (524) من قانون المعاملات المدنية ألا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنه على تسليم المبيع وإن سريان التقادم يبدأ من وقت تسليم المبيع، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له معينه الصحيح في الأوراق . وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له،
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الأصلية هو طلب المطعون ضدها الحكم بإلزام الطاعنة بالتعويض عما تدعي اصابتها به من أضرار ماديه بسبب اخلال الطاعنة في تنفيذ التزامها العقدي المتفق عليه في عقد المساطحه وليس موضوعها طلب الحكم بفسخ عقد بيع أو إنقاص الثمن أو تكملته، فيكون دفاع الطاعنة بتقادم الحق المدعى به فى الدعوى الأصلية على سند من نص المادة (524) من قانون المعاملات المدنية على غير أساس، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن ايراده والرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي به عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الخامس من أسباب الطعن الاول رقم 1115 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم بحث دفاعها بصورية ملحق العقد المؤرخ 17-4-2018م سند الدعوى الأصلية ً على استخلاص من تسجيله بدائرة الأراضي والاملاك رغم أن هذا التسجيل لا يمنع من اثبات صوريته أمام المحكمة سيما وأنه قد ذكر فيه أنه لغرض التسجيل ولغرض التقديم لدائرة الأراضي والاملاك أو السلطات الحكومية الاخرى أي أنه مبرم وموقع لغرض تقديمه لجهات للتسجيل فقط وليس لغرض اثبات مساحة زائدة عن المتفق عليها في العقد المبرم فى 2016 م حيث استغلت المطعون ضدها العقد الاخير بسوء نية لبيان أن المساحة (6252) م2 رغم أنها (4.636.46) م2 بما يثبت صحة دفاعها بصورية ملحق العقد المؤرخ 17-4-2018م الذى لم يورده الحكم المطعون فيه ويبحثه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعها فى الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بالصورية اتفاق الطرفان على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي، وأن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها وأن تقدير ثبوتها من عدمه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المنتدبة أن الطرفين قد اتفاقا بمذكره التفاهم المؤرخة 5-11-2015م على أن مقدار المساحة المعقود عليها (4,636) متراً مربعاً واتفقا بملحق العقد المؤرخ 17-4-2018م الذي تم تسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 10-12-2018م على تعديل مساحة الارض المعقود عليها لتكون (6,252.15) متراً مربعاً، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت تقديم الطاعنة لأى دليل يثبت أن هذا العقد المذكور غير حقيقي قصد منه الطرفان اخفاء عقد أخر حقيقي هو النافذ بينهما وهى المكلفة بثبات الصورية التي تدعيها بحكم القانون فيكون نعيها بالصورية على غير أساس ، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن ايراده وعدم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب السابع من أسباب الطعن الاول رقم 1115 لسنة 2023م تجارى وبالوجه الثاني من السبب الاول من الطعن الثاني رقم 1144 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (4,775,637) درهماً دون ايراد دفاعها بتقادم حق المطعون ضدها في طلب الحكم بالتعويض رغم أن الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه تقريره ابرام الطرفين عقد المساطحه بتاريخ 17-4-2018م بما يفيد أنه تاريخ عدم استلام المطعون ضدها لكامل المساحة المزعومة من الطاعنة وبتضررها بما يجعل تاريخ 16-4-2021م هو أخر يوم يحق لها فيه مطالبتها بالتعويض بيد أنها قد أقامت الدعوى الأصلية بتاريخ 17-2-2022م بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ علمها بالضرر والمسؤول عنه بما يثبت صحة دفاعها بعدم سماع الدعوى الأصلية لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية أن_ عدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ، ويترتب على ذلك أنه قد يمضى على وقوع الضرر مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسئولية وذلك إذا لم يعلم المضرور بالضرر وقت وقوعه أو علم به وقت وقوعه ولكنه لم يعلم بالشخص المسئول عنه ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص _وعلى ما قررته هذه المحكمة_ هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئولة عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ،ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأن استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وتحديد يوم هذا العلم وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل تحصيل و فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق . وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت لدى مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي النزاع رقم 17 لسنة 2021 م تعيين خبرة عقاري ضد الطاعنة بطلب ندب خبير مختص لبحث اخلال الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليمها كامل المساحة المعقود عليها بينهما وكان الخبير المنتدب قد أودع تقريره بتاريخ 11-4-2021م بإثبات تعدى المطعون ضدها على جزء من مساحة مساطحه المطعون ضدها بما يثبت أن هذا التاريخ هو تاريخ علم المطعون ضدها بما لحقها من ضرر ، وكان الثابت اقامتها الدعوى الأصلية بتاريخ 22-2-2022م فتكون قد أقامتها قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المانعة من سماعها لتقادم التعويض المدعى به وفقاً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية، ويكون الدفع بتقادم التعويض المدعى به فى الدعوى الأصلية على غير أساس، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن ايراده وعدم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الثالث وبالأسباب الرابع والسادس مكرر وبالوجه الاول من السبب السابع من أسباب الطعن الاول رقم 1115 لسنة 2023م تجارى وبالسبب الثاني من الطعن الثاني رقم 1144 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بتأييده قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (4,775,637) درهماً مقابل فرق مساحة (1,492.90) م2 الفرق بين المساحتين أخذاً بتقرير الخبرة الباطل التي لم تطلع بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بعدم فهم المغزى من عقد المساطحة، ولتقريرها استحقاق المطعون ضدها المبلغ المقضي به رغم عدم ثبوت استلامها هذا المبلغ من المطعون ضدها حتى تلزم برده اليها حيث خلت الاوراق مما يثبت أن المطعون ضدها قد دفعت ثمنا أو مقابلا لهذه المساحة الزائدة المزعومة، وأن الثابت بالأوراق أن مبلغ العشرون مليون الذي دفعته الأخيرة كان مقابل الانتفاع بمساحة (4,636.64)م2 المبينة في عقد المساطحة المبرم بين الطرفين بتاريخ 5-11-2015م وفى في عقد المساطحة المبرم بين الطرفين بتاريخ 16-3-2016م وخطاب المطعون ضدها المؤرخ 20-7-2016م بعد الاستلام والمعاينة النافية للجهالة للقطعة واقرار المطعون ضدها بملحق اتفاقية المساطحة المؤرخ 21-2-2018م بأن المساحة محل المساطحة (4636,46)م2 بما يعنى انطباق أحكام هبة الانتفاع بها بدون عوض لاستحاله التسليم ولثبوت رجوع الواهب في هبته بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية، ولإهماله تقرير الخبير الاستشاري المتوازن والمطابق للعدالة الذى راعى جميع الأخطاء التي وقع فيها الخبير المنتدب بما يجعل الدعوى الأصلية بلا سند من الوقائع والقانون ويثبت عدم توافر عناصر الحكم بالتعويض بما كان يستوجب رفضها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (282- 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (4,775,637) درهماً على سبيل التعويض على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة في النزاع التجاري الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة نهائية مفادها أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة مثبتة بموجب عقد مساطحه مؤرخ 16-3-2016م تم فيه تخصيص قطعة الأرض رقم (5981825) بمنطقة جرين كوميونيتي شمال من مجمع دبي للاستثمار للمتنازعة وأهم شروط العقد كالتالي :أ. الأرض (5981825) هي جزء من القطعة الأساسية المخصصة للمتنازع ضدها وهي الأرض رقم ( 598892 ) .ب. مساحة الانتفاع : 6,252.15 متر مربع .ج. مدة الانتفاع : 50 سنة تجدد تلقائيا لمدة 32 سنة لاحقة .د. تاريخ انتهاء الانتفاع : 1-01-2098م .هـ. قيمة آجر الانتفاع( 20,000,000)درهم. بتاريخ 21-2-2018م تم توقيع ملحق للاتفاقية المذكورة أعلاه تم فيه التأكيد على الاتفاقية الأصلية مع تحديد بعض الإجراءات. بتاريخ 5-8-2018م صدرت شهادة حق منفعة من دائرة الأراضي والأملاك باسم المتنازعة وبمساحة قدرها 6,252.15 متر مربع. بتـاريخ 10-12-2018م صدرت خارطة لقطعة الأرض موضوع الدعوى مذكور فيها أن الأرض مؤجرة للمتنازعة بمساحة قدرها 6,252.15 م, بانتقال الخبير إلى قطعة الارض محل الدعوى لمعاينتها على الطبيعة تبين أنه يوجد سور من الجهة الشمالية الغربية يقتطع حوالي 9.70 متر مربع بكامل عرض الأرض المستأجرة للمتنازعة ويوجد ممشى مواجه للبحيرة بمحاذاتها يقتطع جزء من الأرض ويوجد اقتطاع من الارض من الناحية الجنوبية ويوجد اقتطاع من الأرض من الناحية الشرقية به مواقف للسيارات. وطبقا للرفع المساحي للخبرة فإن المساحة الصافية التي تشتغلها المتنازعة هي 4,759.25 متر مربع. وإجمالي المساحة المستقطعة -مساحة التعدي (1,492.90) متر مربع، وأن الضرر اللاحق بالمتنازعة هو حرمانها من الاستثمار في القطعة المتعدي عليها، والخبرة ترى أن إزالة التعدي سيكون مكلفا ومضراً بالطرفين.. وأن الأفضل من الناحية العقارية هو تعويض المتنازعة عنه ماديا. وترى احتساب التعويض كالتالي(: = نسبة النقص *إجمالي قيمة الإيجار= 23.88* 20,000,000درهم = 4,775,637 درهما) وهو ما تخلص معه المحكمة الى توافر عناصر المسئولية المستوجبة للتعويض من خطأ تمثل في اقتطاع المدعى عليها لمساحة 1,492.90 متر مربع من مسطح المساطحة المتعاقد عليها والتي قامت المدعية بدفع مقابله ,ويصعب التنفيذ عينا بإعادتها للمدعية ومن ثم تستحق التعويض عنه بقيمة الضرر الذى أصابها والذى انتهى الخبير بتقريره وتعتمده المحكمة كتعويض جابر للأضرار التي أصابت المدعية عن المساحة المتعدي عليها المار بيانها من قبل المدعى عليها وتقضى معه المحكمة للمدعية بمبلغ قدره 4,775,637 درهم.).
وكان الحكم المطعون فيه أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت هذه المحكمة ندبت لجنة من الخبراء لبحث أسباب الاستئناف واعتراضات المستأنفة على تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة ،والتي انتهت في تقريرها الأصلي والتكميلي إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها خبير النزاع رقم 17 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة عقاري والتي استند اليها الحكم المستأنف في قضائه ،وليس على المحكمة إن هي لم تجب المستأنفة لطلب إعادة المأمورية إلى لجنة الخبرة معدة التقرير الأصلي والتي سبق إعادة إليها المأمورية لبحث اعتراضات المستأنفة فأودعت تقريرها التكميلي ، وطالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ....وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. )وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدب والخبير الاستشاري واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية واستخلاص توافر عناصر الضرر المادي وتقدير التعويض الجابر له وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث وبالسبب السادس من أسباب الطعن الاول رقم 1115 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد دفعت لها مبلغ عشرون مليون درهم مقابل مساحة (4.636,46) متراً مربعاً المتفق عليها فى العقد المؤرخ 16-3-2016م بينما أن الثابت من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى وتقرير الخبير الاستشاري أنها تضع يدها على مساحة (4.759.25) متراً مربعاً وتنتفع بها بزياده مقدارها (1389) م2 وأن مساحتها البنائية (7558) م2 مما يعنى استحواذها على مساحة انتفاع بنائية( 1389) م2 بقيمة ( 4,503,138) درهماً بما يثبت أن ذمتها مشغولة لصالح الطاعنة بهذا المبلغ ويثبت صحة ادعائها في الدعوى المتقابلة بما كان يستوجب الحكم لها بالزام المطعون ضدها بطلباتها فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ،وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الواقع منها وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية ومنها تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى التي باعتبارها عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بها متى اطمأنت إليها ورأت فيها ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ومتى رأت الاخذ بها محمولاً على أسبابها وأحالت إليها اعتبرت جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه عن طلب المدعية تقابلا الزام المدعى عليها بدفع مبلغ( 529,671.24) درهماً قيمة فرق المساحة الزائدة (122.79) م2 التي وضعت المدعية أصليا اليد عليها وتنتفع بها والزائدة عن المساحة الثابتة بموجب عقد المساطحة سند الدعوى , فلما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الدعوى الاصلية الى أن المدعية تقابلا هي من تعدت على المدعى عليها تقابلا باقتطاع مساحة( 1,492.90) متر مربع من مسطح أرض المساطحة المتعاقد عليها البالغ قدرها( 6,252.15) م2 ,وقضت للمدعية أصليا بالتعويض عن هذه المساحة المتعدي عليها والمقتطعة من قبل المدعية تقابلا ,وهو ما تضحى معه الدعوى المتقابلة مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى المتقابلة وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وتقرير الخبير الاستشاري واستخلاص الواقع منها و تقدير واستخلاص ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعنين رقمي 1115 و1144 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 1147 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1147 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
السندس للعقارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك ـ ( ش. ذ. م. م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1905 استئناف تجاري
بتاريخ 13-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 153 لسنة 2022 تجاري كلي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 139,498,313 درهمًا والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 26 يناير 2021، واحتياطيًا إلزامها بأداء مبلغ 24,631,844 درهمًا والفائدة. وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب عشر اتفاقيات عقود لتطوير عقارات سكنية أسندت الطاعنة "رب العمل" لها تنفيذ وإنجاز وتشييد عشر بنايات سكنية على قطع أراضي مملوكة لها بمنطقة دبي الجنوب وتشييد مجلس على قطعة رقم (498 - 363) بمنطقة المنارة، وأنها كمقاول انتهت من إنجاز المجلس وست بنايات أرقامها ( RA-17 ) و( RA-20 ) و( RA-35 ) و( RB-27 ) و( RA-31 ) و( RB-56 )، وصدرت بها شهادات إنجاز من الجهات الرسمية، إلا أنه بتاريخ 26 يناير 2021 قامت الطاعنة بطردها من مقار العمل ومنعتها من إكمال الأعمال بباقي البنايات، وكان ذلك بموجب ستة إخطارات مُرسلة إليها من الطاعنة الأمر الذي ترتب عليه غل يدها عن استكمال الأعمال بعد طردها من المواقع، فأقامت الدعوى رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة عقاري دبي لتصفية الحساب بينها وبين الطاعنة، ثم كانت الدعوى للحكم لها بمستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها. وبتاريخ 27 يوليو 2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 46/483?036?20 درهمًا والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1905 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1956 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13 يوليو 2023 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 15 يوليو 2023 طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسًا على أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها هي مقابل محتجز الصيانة، وهو ما ثبت من واقع تقرير الخبرة الحسابية وفي أكثر من موضع منه، وأن هذه المبالغ غير مستحقة الأداء للمطعون ضدها، وإنما هي مضافة إلى أجل هو مرور فترة المسئولية عن العيوب والتي تم تعديلها بملحق العقود إلى سنتين وهي لم تنته بعد، ولهذا يجب مراعاة هذه الفترة عند تصفية الحساب، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بما قاله من عدم ثبوت أن المبالغ المطالب بها هي مقابل أعمال الصيانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأن تقيم قضاءها وفقًا للمستندات والأدلة المطروحة وأن تقوم بتمحيص كل دفاع جوهري للخصوم طالما أن من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه ولئن كان لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم المستأنف وتحيل على أسبابه وتتخذها أسبابًا لقضائها إلا أنه يتعين أن تكون تلك الأسباب قد واجهت دفاع الخصوم الجوهري مواجهة صحيحة وردت على دلالة المستندات التي قدمت إليها تقديمًا صحيحًا وإلا كان الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من اتفاقية العقد الخاصة بفترة المسئولية عن العيوب تنص في فِقرتها (8) المعنونة "شهادة المسئولية عن العيوب" على أنه: "عند انتهاء فترة المسئولية عن العيوب، يجب معاينة المشروع بحثًا عن أي عيوب، ويتم تحديد أعمال الإصلاح المطلوبة من قِبل صاحب العمل والمهندس. ويجب على المقاول إصلاح جميع العيوب على الفور. وإذا أخفق المقاول في القيام بذلك، يتم خصم تكلفة المواد المذكورة أعلاه من الأموال المحتجزة قبل إصدار شهادة المسئولية عن العيوب من قبل المهندس. وإذا كان هذا المبلغ غير كاف للوفاء يجب إجراء خصم أو إجراء مقاصة لدفعة مستحقة لصاحب العمل، ووفقًا لأحكام هذا البند، يجب على المقاول عند الطلب أن يدفع لصاحب العمل مبلغ هذه الزيادة، ويعتبر هذا المبلغ دينًا مستحقة على المقاول لصاحب العمل، وتكون قابلة للاسترداد وفقًا لذلك. ولصاحب العمل الحق في الاستيلاء على أو مصادرة ضمان حُسن الأداء بمبلغ يُعادل المبلغ المستحق لصاحب العمل من المقاول". وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2021 المودع في النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة عقاري (ص 27) أن " قيمة المبالغ المترصدة لدَى المتنازع ضدها (الطاعنة) لصالح المتنازعة (المطعون ضدها) شاملة المبالغ المحتجزة هي مبلغ 20/365?082?19 درهمًا ". لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى رفض الدفع المبدَى من الطاعنة بغير أي تسبيب لقضائه وذلك بما قاله "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم حلول أجل الدفعات المترصدة للمدعية (فترة المسئولية عن العيوب - سنتين) بالإضافة إلى خصم الدفعات المستحقة للسلطات ومقابل عمل الاستشاري للوقت الإضافي، فإنه غير سديد وتقضي المحكمة برفضه إيرادًا بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق."، كما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف، على سند مما قاله من أن المحكمة تلتفت عن دفوع المستأنفة تقابلًا بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك لعدم ثبوت دفاعها بأن المبالغ المطالب بها هي عبارة عن استحقاقات إدارية ملزمة للمستأنف ضدها أو أنها مقابل أعمال الصيانة، حيث إن ما قرره الخبير المنتدب بتقريره هي جملة مستحقات المستأنفة أصليًا عن الأعمال التي قامت بتنفيذها حسب الثابت بالأوراق. وهذا الذي قاله الحكم لا يواجه حقيقة دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه في ضوء ما يظاهره من نصوص العقد وتقرير الخبرة، والتي لو أحاط بها الحكم المطعون فيه وقام بتمحيصها وناقش مضمونها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أو أن يرد عليها بما يفندها، وإذ لم يُقسط الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة حقه من البحث والتمحيص في ضوء ما سلف بيانه ويستظهر تاريخ بداية سريان مدة الصيانة وتاريخ انتهائها وفقًا لأحكام العقد المبرم بين الطرفين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمبالغ المحتجزة وشروط ردها للمقاول، وما إذا كانت قد تحققت من عدمه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.