بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1143 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رافع ابو الحسن
مطعون ضده:
ديار للتطوير (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/334 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (رافع أبو الحسن) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4131 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (ديار للتطوير ش م ع)بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (8.949.054) درهماً والفائدة والمصروفات، على سند من أنه كان يملك (2200) حصة في شركة " أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ وبتاريخ 22-12-2010م أشترت منه المدعى عليها هذه الحصص، وبتاريخ 6-1-2011م تم توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس" أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ أمام الكاتب العدل بالمحرر رقم - 3082-1-2011م ? وتم نقل حصصه كاملة للمدعي عليها بنسبة 99% ولشركة ديار ليمتد بنسبة 1% ، وأن المدعي عليها قد أخطرت الجهات المعنية ومنها بنك دبي التجاري بملكيتها " أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ بنسبة 100% وبأن الأخيرة فرع منها، وأن بنك دبي التجاري قد أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجاري كلي ضد" أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ -تحت التصفية- واختصمه في الدعوى التي قضى فيها بإلزامه مع المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ (7.686.693) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-1-2020مـ وقد تأييد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 261 و272 لسنة 2021 م تجارى الذى قيد بموجبه التنفيذ رقم 3225 لسنة 2021م مما اضطره لسداد المبلغ المنفذة به من ماله الخاص رغم مسئولية المدعى عليها مالكة " أوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ عن الوفاء بالمبلغ المنفذ به مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-1-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم334 لسنة 2022م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ (5.000.000) درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-9-2021م والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها (ديار للتطوير ش م ع) على هذا الحكم بالتمييز رقم118 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 4-4-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك" بأوميغا الهندسية ذ.م.م؛؛ بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنة قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المطعون ضده ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به لا يواجه دفاعها المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه في ضوء ما جرى واستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيه اعتبارية وذمه ماليه مستقله عن شخصية الشركاء وذممهم المالية وأن الأصل عدم مسئولية الشريك فيها فى أمواله الخاصة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها ما لم يستغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 26-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (رافع أبو الحسن) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17 - 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفه ملتفتاً عن مضمون العقود والمستندات التي تثبتت بشكل صريح وجازم صفة المطعون ضدها في الدعوى وتحقق مسئوليتها عن سداد المبلغ المطالب به وفق رسالة مديرها التنفيذي " سعيد محمد القطامي، المؤرخة 18-1-2011 الموجهة الى بنك دبي التجاري تعلمه فيها باستحواذها على ملكية الطاعن في شركة أوميغا الهندسية واستبدال أي ضمانات موقعة من قبله لبنك دبي التجاري بضمانات وشيكات موقعة مباشرة منها بصفتها مالكة أوميغا الهندسية التي أصبحت جزء منها وقد أقرت المطعون ضدها قضائياً بصحة هذه الرسالة ولم تطعن عليها بأي مطعن فتكون حجة عليها ولا يقبل منها الرجوع فيها، ولإهماله ثبوت أنه بتاريخ 22-12-2010م ? وقبل ارسال الرسالة المذكورة الى البنك- قد وقع الطرفان اتفاقية بيع ونقل حصص الطاعن في شركة أوميغا الهندسية للمطعون ضدها واستحواذها على ملكية الشركة بالكامل ونقل كافة أعباء والتزامات الشركة على عاتقها حيث جعلت نفسها ضامنا وكفيلا عن أي التزامات سابقة بذمة الطاعن أثناء شراكته في شركة أوميغا الهندسية، حيث ورد صراحة في نصوص هذه الاتفاقية بنود تحقق صفة وأهلية وشخصية المطعون ضدها بتحمل أي أعباء أو ضمانات سابقة وقعها الطاعن باسمه أو باسم الشركة أو بأي صفة كانت وارتضت عقدياً بأن تحل محله بضمان أي التزامات مالية سابقة تجاه البنوك والتزمت بإعلام كافة البنوك العاملة بالدولة بهذا الامر حيث ورد في صلب الاتفاقية صراحةً في الفقرة- 1-7- البيانات والضمانات- بأن تحل المطعون ضدها محل الطاعن في ضمان أي التزامات مالية سابقة تجاه البنوك والتزمت بإعلام كافة البنوك العاملة بالدولة بذلك ،وورد في البند 5 ? اجراءات ما قبل الاقفال من جانب البائعين وديار ? وأنه قد عقد اجتماع للشركاء في الشركة من أجل المصادقة واجازة كافة القرارات التي يتخذها مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009و 2010م من جانب البائعين و استقالة الطاعن رافع أبو الحسن ومهند كأعضاء في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من 22-12-2010م ،وأن على المطعون ضدها ابلاغ جميع البنوك وتحديدا بنك دبي التجاري والمؤسسات المالية بتغيير ادارة الشركة واستقالة الطاعن رافع ومهند كأعضاء بالمجلس وكتنفيذيين بالشركة ،وأن تشكل هذه الاتفاقية الالتزامات السارية والملزمة وواجبة النفاذ لديار والبائعين وفقاً لشروطها وأحكامها بما يثبت أن ما أقرت وتعهدت به المطعون ضدها يثبت صفتها في الدعوى ومسئوليتها بضمان هذه الالتزامات وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( ل ما كان الثابت أن المدعي قد كفل شركة " أوميغا الهندسية ذ م م" في سداد مديونيتها لصالح البنك سالف البيان وبالفعل قام بسداد تلك المديونية بعد التنفيذ ضده وفقا لما سلف سرده بلائحة الدعوي ومن ثم لا يكون للمدعي عليها صفة في الدعوي وذلك كون أن الشركة المدينة أصليا والتي كفلها المدعي عليه لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة المدعي عليها إذ لا ينال من ذلك تملك الشركة المدعي عليها لكامل الحصص فيها إذ أن ذلك لا ينفي استقلال كل منهما بشخصيته الاعتبارية بأن يكون لكل منهما ذمته المالية المستقلة ويتحمل كل منهما التزاماته كما لا ينال من ذلك ما أوردته المدعي عليها في رسائلها المبينة بلائحة الدعوي والمستندات أن الشركة المدينة أصليا سالفة الذكر هي فرع منها إذ أن الفرع يتحمل التزاماته وحده دون الشركة الام طالما له شخصيته الاعتبارية المستقلة كما بينا سلفا وأيضا لا ينال من ذلك خروج المدعي من شراكته في الشركة المديونية وبيعه لحصصه للمدعي عليها كون أن الكفالة قائمة علي اعتبار شخصي ولم ينص في عقد الكفالة المذكور علي خلاف ذلك ومن ثم يتحمل نتائج تلك الكفالة حتي ولو انتهت شراكته وحيث أن الأوراق قد خلت من اتفاق مبرم بين الطرفين علي التزام المدعي عليها بأداء ما استحق علي المدعي بصفته كفيل للشركة المديونية أصليا أو بكفالتها لدينها قبل الكفيل المدعي وأن ما حوته الأوراق من مستندات لا تدل صراحة علي ذلك كما سلف بيانه بلائحة الدعوي ولا ينال من ذلك ما قررت به المحكمة في الدعوي سالفة البيان من أنه يجب علي المدعي أن يرجع علي المدعي عليها في حالة كفالتها للدين إذ خلت الأوراق من تلك الكفالة كما أسلفنا ومن ثم فإنه يتعين علي المدعي أن يرجع علي الشركة المدينة اصليا وفقا لأحكام دعوي رجوع الكفيل علي المدين ومن ثم ولكل ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي دفاع المدعي عليها فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أن رسالة الطاعنة المؤرخة 10-1-2022م باستحواذها على شركة أوميجا مسألة تنظميه وكانت هذه الرسالة لا تتضمن أي اقرار أو التزام منها بسداد دين الشركة المستحوذ عليها لدى بنك دبي التجاري، وكانت رسالة شركة أوميجا المدينة لدائنها بنك دبي التجاري بإعفاء المطعون ضده من كفالة دينها لديه بلا قيمه قانونيه لصدورها لمن لا يملك حق الاعفاء وهو البنك الدائن بدليل أنها لم تحول بين الحكم بإلزامه بأداء الدين المترصد بذمتها لصالح البنك الدائن على سند من هذه الكفالة، وكان الثابت بالأوراق ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك بشركة أوميجا الهندسية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة بما يثبت أن سببها ليس مخالفة الطاعنة نصوص عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو ارتكبها أخطاء أو قيامها بأعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم ،وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنة قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المستأنف، متى كان ذلك وأخذا به فيكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة وتقضي المحكمة في موضوعه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلا عما تقدم من أسباب.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت صفة المطعون ضدها في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق