الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 289 لسنة 31 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 19 ص 116

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(19)
الطعن رقم 289 لسنة 31 القضائية

(أ) إفلاس "حكم شهر الإفلاس". "أثر نقضه". دعوى. "الصفة في الدعوى". استئناف. نقض.
انتهاء مهمة السنديك كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس. للمفلس الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين بعد نقض الحكم الصادر به والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس.
(ب) حكم. "ماهيته". دفوع.
قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص بعد سبق القضاء برفضه بحكم سابق. لا أثر على سلامة الحكم الابتدائي الثاني. الحكم الأول هو الذي فصل في الدفع. قضاء الحكم الثاني برفض هذا الدفع تحصيل حاصل.
(ج) كفالة "رجوع الكفيل على مدينه". التزام "الحلول الاتفاقي والحلول القانوني". "أثره". قرض. أعمال تجارية. دعوى. اختصاص.
رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.
(د) حساب جاري "عدم جواز تجزئة الحساب".
الحساب الجاري الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين الطرفين بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر. خضوعه لقاعدة عدم جواز التجزئة عدم خضوع الحساب لهذه القاعدة إذا نظم على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر.

------------------
1 - متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس، فإن هذه الشركة تكون هي صاحبة الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين، لا السنديك بعد أن انتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذي قضى بتعيينه.
2 - قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص بعد سبق قضائها برفضه بحكم سابق لا يؤثر على سلامة الحكم الابتدائي الثاني لأن قضاءه برفض هذا الدفع يعتبر تحصيل حاصل ويعتبر الحكم الذي فصل في الدفع هو الحكم الأول.
3 - إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين - حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل ومستنداً إلى المادتين 326/ 1 و329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. وكان القرض - المكفول - عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفى يحل محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.
4 - الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفيه يصير فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر. أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر أوراق الدعوى - تتحصل في أن المرحومين ديمتري تيودوراكي وزوجته انستاسيا تيودوراكي مورثي المستأنف ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1091 سنة 1950 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة المستأنفة بأن تدفع لهما مبلغ 20777 ج 830 م والفوائد بواقع 5% سنوياً من أول أكتوبر سنة 1950 حتى السداد وتثبيت الحجز التحفظي وقالا شرحاً للدعوى إنه بمقتضى عقد مؤرخ 26 إبريل سنة 1949 فتح بنك الكريدي ليونيه اعتماداً لصالح الشركة المستأنفة بمبلغ عشرين ألف جنيه بضمانهما وتضامنهما معاً ونفاذاً لهذا العقد سحبت الشركة من البنك المذكور مبالغ مجموعها 20777 ج 830 م وإذ لم توف هذا المبلغ فقد اضطرا بسبب كفالتهما لهذا الدين إلى الوفاء به للبنك فاتح الاعتماد بمقتضى إيصال مؤرخ 30/ 9/ 1950 وحلا محله في كافة حقوقه قبل الشركة المدينة ولما امتنعت الشركة المذكورة عن الوفاء لهما بهذا المبلغ فقد رفعا عليها الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر وقد أدخلت الشركة المستأنفة بنك الكريدي ليونيه خصماً في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات خاصة بهذا الاعتماد كما تدخل المستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتهما شريكين موصيين في شركة بوليمنيس ومساهمين في الشركة المستأنفة وانضما إلى المدعيين في طلباتهما. ودفعت الشركة المستأنفة بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية محلياً بنظر الدعوى لأنها بطلب حق شخصي تختص به محكمة القاهرة الابتدائية التي يقع مركز الشركة المدعى عليها بدائرتها. كما دفعت بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الإسكندرية التجارية لأن النزاع يتعلق بعقد كفالة وهي من العقود المدنية. وفي يوم 10 مايو سنة 1952 قضت المحكمة برفض هذين الدفعين وحددت جلسة لنظر الموضوع فاستأنفت الشركة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 182 سنة 5 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي أصدرت في 23 يونيه سنة 1953 حكمها بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف صادر قبل الفصل في الموضوع ولم تنته به الخصومة وأثناء سير الدعوى ادعت هذه الشركة بتزوير بعض المستندات المقدمة من المدعيين ومن بنك الكريدي ليونيه فقرر المدعيان بجلسة 28 ديسمبر سنة 1953 التنازل عن التمسك بالأوراق المدعي بتزويرها مكتفيين في إثبات دعواهما بباقي المستندات المقدمة منهما والتي لم يتناولها هذا الادعاء بالتزوير وعدلا طلباتهما إلى مبلغ 19700 ج وصحة الحجز الموقع تحت يد شركة بوليمنيس وفي نفس الجلسة قضت المحكمة أولاً - برفض الدفعين بعدم الاختصاص المحلي والنوعي وباختصاصها ثانياً - بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير وبإلزام الشركة المدعى عليها بمبلغ 19700 ج والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وبصحة الحجز الموقع تحت يد شركة بوليمنيس. فاستأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 1952 برفض الدفعين بعدم الاختصاص وطلبت الحكم أصلياً بعدم الاختصاص واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ومن باب الاحتياط الكلي برفضها وقيد استئنافها برقم 56 سنة 10 ق وأمام محكمة الاستئناف ادعت الشركة الطاعنة بتاريخ 8 فبراير سنة 1954 بتزوير بعض المستندات التي تناولها الادعاء بالتزوير الحاصل أمام محكمة الدرجة الأولى ومستندات أخرى وفي 5 يناير سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية أولاً برفض الادعاء بالتزوير في المستندات المطعون فيها بالتزوير من الطاعنة في 26/ 12/ 1953 أمام محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 8/ 2/ 1954 أمام محكمة الاستئناف مع تغريم الطاعنة 25 ج للخزانة. ثانياً. بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وفي 14 يناير سنة 1960 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف وكان المستأنف ضدهما الأول والثاني قد رفعا - على الشركة المستأنفة - عقب الحكم عليها استئنافياً بالدين - الدعوى رقم 276 سنة 1956 كلي القاهرة طالبين الحكم بإشهار إفلاسها لتوقفها عن دفع هذا الدين فأجابتهم المحكمة الابتدائية إلى طلبهم وقضت في 8 مايو سنة 1956 بإشهار إفلاس الشركة. وفي 23 أكتوبر سنة 1956 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد هذا الحكم وفي 9 أكتوبر سنة 1960 عجلت الشركة الاستئناف رقم 56 سنة 10 ق وأعلنت المستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتهما الشخصية وبصفتهما وارثين لوالديهما بعد وفاتهما طالبة الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الاستئناف فدفع المستأنف ضدهما الأول والثاني بعدم قبول صحيفة التعجيل لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الذي عجل الاستئناف هو مدير الشركة مع أن صاحب الصفة في التعجيل هو السنديك وفي 26/ 4/ 1961 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بعدم قبول تعجيل الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فطعنت الشركة المستأنفة في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 26 مايو سنة 1966 نقضت المحكمة ذلك الحكم تأسيساً على أن حكم شهر إفلاس الشركة الطاعنة يعتبر ملغياً عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تبعاً لنقض الحكم القاضي بالدين لأن هذا الحكم كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس وحددت محكمة النقض جلسة لنظر موضوع الاستئناف.
وحيث إنه بصدور حكم النقض الأخير يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم في الاستئناف رقم 56 سنة 10 ق.
وحيث إنه بعد القضاء بنقض الحكم القاضي بعدم قبول تعجيل الشركة للاستئناف وبعد أن تقرر أن حكم إشهار إفلاس الشركة قد نقض كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس فإن الشركة المستأنفة تكون هي صاحبة الصفة في تعجيل الاستئناف بعد أن انتهت مهمة السنديك كنتيجة لنقض حكم إشهار الإفلاس الذي قضى بتعيينه وبالتالي يكون تعجيل الشركة لهذا الاستئناف مقبولاً ويكون الدفع بعدم قبول صحيفة التعجيل لإعلانها من غير ذي صفة متعين الرفض.
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه يبين من المذكرات المقدمة من شركة أتيك لهذه المحكمة بعد نقض الحكم أنها نزلت عن الادعاء بتزوير المستندات التي كانت قد ادعت بتزويرها أمام محكمة الاستئناف ووجهت دفاعها وجهة أخرى تخالف وجهتها في الدفاع أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إنه يبين من صحيفة الاستئناف أن الشركة المستأنفة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 10 مايو سنة 1952 والقاضي برفض الدفعين بعدم الاختصاص المحلي والنوعي كما استأنفت الحكم الصادر من تلك المحكمة في الموضوع بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1952 وعابت على محكمة الدرجة الأولى قضاءها في حكمها الأخير برفض الدفعين بعدم الاختصاص المحلي والنوعي مع أنها سبق أن قضت برفضهما بحكمها الصادر في 10 مايو سنة 1952 وهو نعي صحيح وإن كان غير مؤثر في سلامة الحكم الابتدائي الثاني لأن قضاءه برفض الدفعين بعد سبق القضاء برفضهما يعتبر حاصل ويعتبر الحكم الذي فصل فيهما هو الحكم الأول الصادر في 10 مايو سنة 1952.
عن استئناف الحكم الصادر في 10 مايو سنة 1952 برفض الدفعين بعدم الاختصاص المحلي والنوعي.
وحيث إن الشركة المستأنفة تؤسس دفعها بعدم الاختصاص المحلي على أن الدعوى هي دعوى شخصية تختص بها محكمة القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز الشركة المستأنفة وأن المستأنف ضدهما قد تنازلا عن عقد الكفالة حين تنازلا عن التمسك بخطابات الضمان بعد أن ادعت هي بتزويرها أمام محكمة الدرجة الأولى - كما تؤسس دفعها بعدم الاختصاص النوعي على أن الكفالة عمل مدني لا تختص به الدائرة التجارية.
وحيث إن الدفع بشقيه غير سديد ذلك أن الثابت من عقد القرض المؤرخ 26 إبريل سنة 1949 المبرم بين الشركة المستأنفة وبين بنك الكريدي ليونيه والمقدم بحافظة هذا البنك برقم 40 من ملف الطعن أنه قد نص فيه على اختصاص محكمة إسكندرية التجارية بكل المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد وإذ كانت الدعوى الحالية أساسها رجوع الكفيل (المستأنف ضدهما) بما أوفاه عن المدين (الشركة المستأنفة) إلى الدائن (بنك الكريدي ليونيه) وحلول هذا الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين. هذا الحلول المستمد من عقد الحلول المبرم بين البنك الدائن وبين الكفيل (المستأنف عليهما) والمؤرخ 30 سبتمبر سنة 1950 علاوة على أن هذا الحلول يقوم أيضاً على سند من المادتين 326/ 1 و329 من القانون المدني واللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وإذا كان ذلك، فإن المستأنف ضدهما اللذان قاما بالوفاء نفاذاً لكفالتهما للشركة المستأنفة يكونان قد حلا محل البنك الدائن في هذا الدين ويكون من حقهما وفقاً للنص الوارد في العقد المؤرخ 26 إبريل سنة 1949 والمشار إليه فيما سبق أن يرفعا هذه الدعوى أمام محكمة الإسكندرية التجارية المتفق في هذا العقد على اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذه، كما أنه وقد كان هذا القرض عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه وحل المستأنف ضدهما محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائص ومنها صفته التجارية فإن محكمة الإسكندرية التجارية تكون مختصة بنظر المنازعات الناشئة عنه ويكون الحكم المستأنف الصادر في 10 مايو سنة 1952 إذ قضى برفض الدفعين قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويتعين لذلك تأييده.
عن استئناف الحكم الصادر في 28 ديسمبر سنة 1953:
وحيث إن دفاع الشركة المستأنفة أمام هذه المحكمة يقوم على أنها فتحت اعتماداً بحساب جار لدى بنك الكريدي ليونيه بكفالة المرحومين ديمتري وانستاسيا تيودوراكي مورثي المستأنف ضدهما الأول والثاني وأن الثابت من المستخرج الأول لهذا الحساب أنها سحبت من البنك من هذا الاعتماد مبلغ 10000 ج بتاريخ 26/ 4/ 1949 ومن المستخرج الثاني ثبت أنها سحبت مبلغ 5000 ج في 26/ 7/ 1949 ثم سحبت 4700 ج في 29/ 12/ 1949 وصار رصيد هذا الحساب حتى 31/ 12/ 1949 مديناً بمبلغ 20011 ج و805 م يمثل المبالغ الثلاثة التي سحبتها والمشار إليها فيما سبق مضافاً إليها الفوائد والمصاريف والثابت من المستخرج الثالث أن رصيد هذا الحساب بلغ حتى 30/ 6/ 1950 مبلغ 2514 ج و339 م وأن هذا الرصيد مكفول حتى مبلغ 20000 ج بخطاب ضمان جديد مؤرخ 10/ 5/ 1950 وساري المفعول حتى 30/ 6/ 1950 وذلك بدلاً من خطابات الضمان الأخرى الخاصة بالكشوف السابقة وأن الثابت من المستخرج الرابع أن الرصيد حتى 30/ 6/ 1950 كان مديناً بمبلغ 20054 ج و339 م أضيف إليه الفوائد فصار 20777 ج و830 م وأثبت فيه في الجانب الدائن مبلغ 20777 ج و830 م بتاريخ 30/ 9/ 1950 بتحويل (نقل) مصرفي وصار الحساب مرصوداً على صفر وأن هذا الحساب قفل نهائياً في 31/ 12/ 1950 على ما جاء بخطاب البنك المرسل للشركة المستأنفة والمؤرخ 9/ 1/ 1951 وتقول الشركة أنه بذلك وبعد قفل هذا الحساب مرصوداً على صفر لا يكون للبنك أي حق قبلها وأن إيصال المخالصة والحلول المؤرخ 30/ 9/ 1950 والصادر من البنك إلى ديمتري وانستاسيا تيودوراكي لا يحتج به عليها وأن من طبيعة الحساب الجاري أنه لا يصح تجزئته وأخذ مفرد من مفرداته والمطالبة بقيمته هذا إلى أن الكفيلين قد تنازلا عن الكفالة بتنازلهما عن التمسك بخطابات الضمان الصادرة منهما لبنك الكريدي ليونيه وقد أفاضت الشركة المستأنفة في شرح أحكام الحساب الجاري وعدم جواز تجزئته وشرح النقل المصرفي وأثره.
وحيث إن هذا الدفاع غير سديد ذلك أن الشركة المستأنفة لم تنازع في أن مورثي المستأنف ضدهما قد أوفيا المبلغ المطالب به للبنك وتنازل مورثي المستأنف ضدهما الأول والثاني عن التمسك بخطابات الضمان على أثر ادعاء الشركة المستأنفة بتزويرها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يفيد تنازلهما عن الحقوق التي يرتبها لهما عقد الكفالة الذي لا تجادل الشركة المستأنفة في إبرامه وبالتالي فإن من حق الكفيلين ومن بعدهما وارثيهما المستأنف ضدهما الأول والثاني التمسك بهذه الكفالة وما ترتبه لهما من حقوق قبل الشركة المستأنفة المكفولة - كما أنه لا محل للاحتجاج بعدم جواز تجزئة الحساب الجاري وعدم جواز الأخذ بأحد مفرداته ذلك أن البين من صور المستخرجات الأربعة المقدمة من الشركة المستأنفة والمقدمة أصولها من بنك الكريدي ليونيه أن العمليات الخاصة بالحساب الذي كان بين الشركة والبنك عبارة عن ثلاث عمليات كانت الشركة فيها دائماً هي القابضة والبنك هو الدافع وأما العملية الرابعة فهي عملية الوفاء من الكفيلين بقيمة ما قبضته الشركة من العمليات الثلاث الأولى وظاهر من ذلك أن هذا الحساب لا يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه ومتشابكة ولما كان الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفيه يصير فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة ولما كان الثابت مما قرره بنك الكريدي ليونيه أن مورثي المستأنف ضدهما الأول والثاني هما اللذان قاما بسداد قيمة المبالغ التي سحبتها الشركة المستأنفة تنفيذاً للكفالة الصادرة منهما بمقتضى خطابات الضمان التي قدمتها له الشركة المستأنفة فإنه يكون من حق المستأنف ضدهما الأول والثاني اقتضاء ما أوفاه مورثاهما للبنك عن الشركة المستأنفة بوصفهما كفيلين لها.
وحيث إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع الشركة المستأنفة المؤسس على أن قيام مورثي المستأنف ضدهما الأول والثاني بالوفاء بالمبلغ إلى البنك إنما كان مقابل حصتهما في رأس مال شركة بوليتيس ذلك أن الشركة المستأنفة لم تقدم ما يدل على صحة هذا الذي تدعيه وقد جاء دفاع البنك الدائن مكذباً له كما أن الثابت من تقرير وكيل دائني الشركة المستأنفة والمقدمة صورته الرسمية بحافظة المستأنف عليهما الأول والثاني رقم 39/ 4 دوسيه مستند رقم 2 أن السنديك أثبت فيه أن لمورثي المستأنف عليهما المذكورين ديناً قدره 20777 ج و830 م وهو نفس المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وحيث إن الحكم المستأنف إذ قضى للمستأنف ضدهما الأول والثاني بالمبلغ المطالب به والذي ثبت أن مورثيهما قد قاما بالوفاء به لبنك الكريدي ليونيه نفاذاً للكفالة الصادرة منهما للبنك المذكور عن هذا الدين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين لذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1953 فيما عدا ما قضى به من رفض الدفعين وذلك لسبق القضاء برفضهما.
وحيث إن الشركة المستأنفة وقد خسرت الاستئناف فإنها تكون ملزمة بمصروفاته شاملة أتعاب المحاماة.

الطعن 351 لسنة 24 ق جلسة 29 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 14 ص 101

جلسة 29 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

---------------

(14)
الطعن رقم 351 سنة 24 ق

(أ) اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". 

الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها من النظام العام وفقاً لقانون المرافعات الجديد. اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء في الاختصاص النوعي. ورود الطعن بالنقض عليه. جائز. م 134، الفقرة الثانية من م 425 مكرر مرافعات.
(ب) اختصاص "الاختصاص النوعي"، 

الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام. قبول الخصوم في ظل القانون الملغي لاختصاص المحكمة الجزئية بطلبات ليست من اختصاصها نوعياً. إصدارها لحكم بت في أساس الخصومة وندب خبير لتصفية الحساب. لا عليها إن هي قضت - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير.

-----------------
1 - إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزاً قانوناً طبقاً لنص الفقرة (ثانياً) من المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات.
2 - إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن في ظل قانون المرافعات الملغي أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقاً لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلاً من الخصمين يعتبر قابلاً لاختصاص تلك الحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقاً للمادة 27 من قانون المرافعات الملغي. ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام من جهة أخرى، فإذا كان هذا الاختصاص قد ظل معقوداً لها إلى أن أصدرت بتاريخ 2/ 4/ 1949 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكماً بتت فيه في أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيراً لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة في 19/ 5/ 1952 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 2/ 4/ 1949 هو حكم قطعي قد أنهى الخصومة في أساسها، فإنه لا يكون لها أن تقضي بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى ضمناً باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1947 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 105 لسنة 1948 مدني جزئي المنيا على الطاعن وآخر أمام محكمة المنيا الجزئية طالباً فيها الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 290 جنيهاً و978 مليماً والفوائد بواقع 8% بالنسبة لمبلغ 255 جنيهاً و248 مليماً من أخر سبتمبر سنة 1947 حتى الوفاء مع المصاريف والنفاذ - وذكر في صحيفتها أنه اشترى من الطاعن مائتي قنطار قطن محصول عام 1947 وتحدد أجلاً لتوريده من 15/ 9/ 1947 إلى 30/ 9/ 1947 وسحب مبالغ متعددة بست سندات - وبلغت جملتها 1800 جنيه ولم يورد سوى 180 قنطاراً و24 رطلاً ولما ظهر أن مركزه مكشوف أخطره تلغرافياً لتغطية القطن - فرد له مبلغ 560 جنيهاً لهذا الغرض ولما لم يكن هذا المبلغ كافياً اضطر المطعون عليه لقطع السعر فبلغت جملة الثمن 1481 جنيهاً و452 مليماً وبذلك يكون الطاعن مديناً للمطعون عليه في مبلغ 255 جنيهاً و248 مليماً يضاف إليها مبلغ 35 جنيهاً و730 مليماً مصاريف برقية وأجرة نقل القطن وتعويض عن قطن لم يورد فالجملة 290 جنيهاً و978 مليماً هي ما طلبها بدعواه - واستند المطعون عليه في طلباته إلى العقد المحرر بينه وبين الطاعن في 18/ 8/ 1947 - وبتاريخ 19/ 2/ 1948 أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون عليه طلب فيها الحكم له عليه بمبلغ 1219 جنيهاً و400 مليم والمصروفات والأتعاب. وبتاريخ 2/ 4/ 1949 أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكماً قضت فيه بندب خبير مكتب الخبراء للاطلاع على الأوراق والمستندات ودفاتر المطعون عليه واستخلاص صافي الحساب بينهما حتى يوم 10/ 2/ 1948 على أساس سعر القطع يومئذ.. إلخ. وبجلسة 28/ 1/ 1950 حضر وكيل الطاعن وقال إن نصاب القضية أزيد من النصاب الجزئي وإنه ممتنع عن دفع الأمانة وعن تنفيذ الحكم التمهيدي. وبجلسة 19/ 5/ 1951 حكمت محكمة المنيا الجزئية في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها و400 قرش أتعاباً للمحاماة وفي الدعوى الفرعية بإلزام (المطعون عليه) بأن يدفع (للطاعن) مبلغ 1021 جنيهاً و6 مليمات والمصاريف و600 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 10/ 9/ 1951 استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) وقيد بجدولها برقم 200 لسنة 1951 س المنيا وطلب إلغاء الحكم الابتدائي بكامل أجزائه والقضاء بإلزام (الطاعن) بصفته مديناً ويس قاسم حسن (ضامناً متضامناً) بأن يدفعا له مبلغ 290 جنيهاً و978 مليماً والفوائد 7% سنوياً بالنسبة لمبلغ 255 جنيهاً و248 مليماً من أخر سبتمبر سنة 1947 للسداد - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية - مع إلزامه في كلا الحالين بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 22 إبريل سنة 1953 أصدرت المحكمة الابتدائية (بهيئتها الاستئنافية) حكماً قضت فيه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف - وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 269 جنيهاً و253 مليماً والفوائد 8% سنوياً بالنسبة لمبلغ 233 جنيهاً و523 مليماً من 27/ 12/ 1947 تاريخ المطالبة الرسمية وبواقع 7% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين - وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و10 جنيهات أتعاباً للمحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1954 قرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم - وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن وأبدت النيابة العامة رأيها بمذكرة طلبت فيها رفض هذا الدفع. ورفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11/ 11/ 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25 ديسمبر سنة 1958 وفيها صمم الطرفان والنيابة العامة على ما ورد بمذكراتهم.
وحيث إن الدفع المقدم من المطعون عليه بعدم قبول الطعن مبناه أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية - طبقاً لنص المادة 425 مرافعات مكرراً المضافة بالقانون رقم 354 لسنة 1952 وإذا لم يتناول الحكم المطعون فيه مسألة الاختصاص النوعي ولم يعرض لها ولم يقض فيها بخصوصها فإن الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول مهما يكن وجهه متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد. فيما تنص عليه المادة 45 منه وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص (بالنسبة لنوع الدعوى) قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة - ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص - وهذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن وهو جائز قانوناً طبقاً لنص الفقرة (ثانياً) من المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن مقام على سبب وحيد حاصله أنه وإن كانت الدعوى التي أقامها المطعون عليه على الطاعن أمام محكمة المنيا الجزئية يطالبه فيها بمبلغ 290 جنيهاً و978 مليماً قد رفعت في ظل قانون المرافعات القديم إلا أن هذه الدعوى ظلت مطروحة على تلك المحكمة هي والدعوى الفرعية المقامة من الطاعن على المطعون عليه بالمطالبة بمبلغ 1219 جنيهاً و400 مليم إلى أن أدركها قانون المرافعات الجديد حيث لم يفصل فيها إلا بتاريخ 19/ 5/ 1951 وقد كان يتعين على المحكمة الجزئية - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد والعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إعمالاً لنصوص هذا القانون حيث أصبح عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام - تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها أحد الخصوم بعدم اختصاصها. إلا أن محكمة المنيا الجزئية لم تلق بالاً لمسألة الاختصاص وقضت بتاريخ 19/ 5/ 1951 في الدعوى الأصلية برفضها - وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ 1021 جنيهاً و6 مليمات وقد كان يتعين على محكمة المنيا الابتدائية حينما استأنف المطعون عليه هذا الحكم إليها - أن تتدارك هذا الخطأ فتقضي بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى - من تلقاء نفسها دون نظر إلى إغفال الخصوم الدفع أمامها بعدم الاختصاص - ولكنها لم تفعل فانطوى قضاؤها على حكم في الاختصاص مخالف للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الوقائع السالف ذكرها أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن في ظل قانون المرافعات الملغي أمام المحكمة الجزئية - بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقاً لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلاً من الخصمين يعتبر قابلاً لاختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق - طبقاً للمادة 27 من قانون المرافعات الملغي ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام من جهة أخرى - وقد ظل هذا الاختصاص معقوداً لها إلى أن أصدرت بتاريخ 2/ 4/ 1949 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد حكماً بتت فيه في أساس الخصومة بين الطرفين وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما والناشئة عن العقد المحرر في 18/ 8/ 1947 بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر وأن الأقطان الموردة من الطاعن للمطعون عليه ليست إلا ضماناً للمبالغ المقترضة - وأن تصرف المطعون عليه في القطن الذي لا يزال ملكاً للطاعن غير مبرئ لذمته كمرتهن ولا يحاج به الطاعن - ثم ندبت بذات الحكم خبير مكتب الخبراء لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 جنيهاً و6 مليمات قضت المحكمة في 19/ 5/ 1951 في الدعوى الأصلية - برفضها - وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير. ولما كان يبين من ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 2/ 4/ 1949 حكم قطعي أنهت به المحكمة الخصومة التي قامت على تكييف التصرف المعقود بين الطرفين في 18/ 8/ 1947 وقد صدر منها في وقت كان الاختصاص بإصداره معقوداً لها - فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تقضي بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير - طالما كان الحكم الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1949 قد أنهى الخصومة في أساسها وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنياً باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 324 لسنة 24 ق جلسة 29 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 13 ص 93

جلسة 29 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(13)
الطعن رقم 324 سنة 24 ق

(أ) عمل. نقابات "نقابة الصحفيين". 

لائحة العمل الصحفي تعتبر عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع. القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955. المراد بالمادة 24 منه.
(ب) عمل. نقابات "نقابة الصحفيين". 

عدم امتداد أحكام القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك إلى لائحة العمل الصحفي. آية ذلك وأثره. إهدار الحكم للائحة العمل الصحفي وتطبيقه لقانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها خطأ في القانون.

-----------------
1 - تعتبر لائحة العمل الصحفي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذي أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشائها قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 كانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لا تشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع في تكوينها بين فريقي أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم المشرع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه - فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلي الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفي وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعاً وإنما باعتباره عملاً إرادياً صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما - قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادي هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة عنهما. أما عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقاً لأحكام القانون العام، وكذلك القواعد التي يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقاً لها وغير ذلك" فلا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التي تسري على جميع عقود الاستخدام الصحفي بحيث لا يجوز الخروج عنها في العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين.
2- نظم القانون رقم 97 لسنة 1950 نوعاً معيناً من أنواع عقود العمل المشتركة - بعد صدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع في قانون خاص من ناحيتي الانعقاد والنفاذ، لما كان ذلك، وكانت لائحة العمل الصحفي قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أي إجراء آخر - وقد تم هذا التصديق في 23 من نوفمبر سنة 1943، وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحة التي صدرت تنفيذاً له، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذي أنشأها نافذاً أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأي إجراء آخر - ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التي استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة في القانون رقم 185 لسنة 1955 بالنقابة السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر في ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة في المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لا تدخل في مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفي الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها، استناداً إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1713 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون عليه بصفته وطلب في صحيفتها المعلنة في 15/ 9/ 1953 إلزامه بأن يدفع له مبلغ 960 جنيهاً والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد والأتعاب مع النفاذ، ثم عدل الطاعن طلباته بجلسة 29/ 4/ 1953 إلى مبلغ 1240 جنيهاً مع تسليمه شهادة الخدمة مبيناً فيها نوع العمل وتاريخ التحاقه به وتاريخ خروجه والمرتب الذي كان يتقاضاه، وقال الطاعن في بيان دعواه إنه التحق محرراً بشركة دار الهلال في أول فبراير سنة 1945 وظل من هذا التاريخ يعمل في خدمة المجلات والصحف التي تصدر عنها بكل إخلاص ونشاط حتى أصبح اسمه من بين الأسماء اللامعة المعدودة المشتركة في تحريرها وبلغ أخر أجر له فيها 40 جنيهاً - وفي 21 من يونيه سنة 1952 صرح له المطعون عليه بإجازة سنوية لمدة شهر من أول يوليه سنة 1952 - ولما توجه لصرف مرتبه عن شهر يونيه سنة 1952 فوجئ بعدم الصرف بحجة أنه لم يكن له إنتاج في الشهر المذكور فاعتبر ذلك طريقاً ملتوياً لفصله يخوله حق الفسخ لعدم قيام الشركة المطعون عليها بالتزام جوهري فضلاً عن التعويض عن الفسخ التعسفي - واستند الطاعن في مطالبته إلى لائحة استخدام الصحفيين فضمن طلباته مبلغ 300 جنيه مكافأة عن مدة الخدمة و40 جنيهاً مرتب شهر يونيه سنة 1952، 40 جنيهاً مرتب شهر إجازة، 80 جنيهاً باقي حقوقه في إجازاته السنوية التي ما كان يحصل منها إلا على 15 يوماً مع أنه يستحق شهرين وذلك في المدة من سنة 1948 إلى سنة 1951، 200 جنيه قيمة ما استقطع من مرتبه بين سنتي 1948، 1949، 500 جنيه مقابل تعويض عن الفصل التعسفي وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الدعوى وتمسكت في دفاعها بوجوب تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وفي 31 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية في الدعوى المذكورة - أولاً - بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 436 جنيهاً و666 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً ابتداء من 15/ 9/ 1952 بالنسبة لمبلغ 236 جنيهاً و666 مليماً ومن تاريخ هذا الحكم بالنسبة لباقي المبلغ وقدره 200 جنيه - إلى السداد - ثانياً - بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي شهادة الخدمة مبيناً بها أن المدعي عمل لديه محرراً في أول فبراير سنة 1945 إلى أول يونيه سنة 1952 بمرتب قدره 40 جنيهاً وشمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لهذا الشق ولمبلغ 236 جنيهاً و666 مليماً من المبلغ المقضي به - ثالثاً - ألزمت المدعى عليه المصروفات المناسبة لمبلغ 436 جنيهاً و666 مليماً والشهادة وألزمت المدعي بباقي مصروفات الدعوى - رابعاً - برفض ما خالف ذلك من الطلبات - وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 بعد أن استبعدت تطبيق أحكام لائحة استخدام الصحفيين تأسيساً على أنها وإن كانت لا تخرج عن كونها عقداً مشتركاً إلا أنها لا يكون لها قوة الإلزام إلا بعد تسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لنص المادتين 4، 17 من القانون رقم 97 لسنة 1950 الأمر الذي لم يقم من الأوراق دليل على حصوله - وقد استأنف طرفا الخصومة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن برقم 232 سنة 71 ق وقيد استئناف الشركة المطعون عليها برقم 301 سنة 71 ق.
وفي 15 من يوليه سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف في هذين الاستئنافين بعد ضمهما - حضورياً - بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الأستاذ أميل زيدان بصفته بأن يدفع للأستاذ محمد نزيه مبلغ 426 جنيهاً و666 مليماً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ 15 سبتمبر سنة 1952 بالنسبة لمبلغ 226 جنيهاً و666 مليماً ومن تاريخ صدور هذا الحكم بالنسبة لمبلغ 200 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بتسليمه شهادة الخدمة وألزمت الأستاذ أميل زيدان بصفته بمصاريف الدرجتين المناسبة لما ألزم به بهذا الحكم وألزمت الأستاذ محمد نزيه بباقي مصاريف الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة في الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وقد طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ طبق على واقعة النزاع أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وأطرح لائحة استخدام الصحفيين الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه اللائحة هي التي تنظم علاقته بالشركة المطعون عليها. ولم ينص قانون عقد العمل الفردي على إلغائها.
وحيث إن لائحة العمل الصحفي تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 117 سنة 16 ق عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع وذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذي أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 وكانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لا تشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع في تكوينها بين فريقي أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم الشارع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلي الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفي وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعاً وإنما باعتباره عملاً إرادياً صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادي هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة العامة عنهما ولأن عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقاً لأحكام القانون العام، وكذلك القواعد التي يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقاً لها وغير ذلك" لا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التي تسري على جميع عقود الاستخدام الصحفي بحيث لا يجوز الخروج عنها في العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين. يؤكد هذا عبارة "وغير ذلك" الواردة في أخر النص إذ هي تشمل كل ما يتعلق بقواعد تنظيم العقد مما لم يجر ذكره صراحة قبلها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أصاب في تكييف اللائحة باعتبارها عقد عمل مشترك إلا أنه أطرحها وأهدر ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفي الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها إذ ورد بأسباب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ما يأتي: "ولما كانت لائحة استخدام الصحفيين السالفة الذكر فيما يتعلق بعقد العمل القائم بين الصحفي وصاحب الصحيفة كما هو الحال في هذه الدعوى لا ينطبق عليها مدلول عقد العمل المشترك كما قرره القانون رقم 97 لسنة 1950 لأنها ليست نتيجة اتفاق بين نقابة من نقابات العمال واتحاد من اتحاداتها وبين أحد من أصحاب الأعمال فقد زالت عنها صفة عقد العمل المشترك بحكم القانون المذكور ولو كانت هذه الصفة ثابتة لها من قبل استناداً إلى القانون رقم 10 لسنة 1941 على أنها من جهة أخرى لم يلحقها التسجيل أو ما يقوم مقامه في حالة امتناع وزارة الشئون كما تبين من أقوال المدعي وصورة خطاب مصلحة العمل المقدم منه وهو شرط لازم بنص القانون 97 لسنة 1950 لنفاذ عقد العمل المشترك الذي له هذه الصفة حقيقة بمقتضى هذا القانون - وقد جاء استدلال محكمة أول درجة على استحقاقه للمكافأة صحيحاً على أساس المادة 31 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وهي التي تتضمن أنه يجوز للعامل بدون سبق إعلان إذا لم يقم صاحب العمل إزاءه بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون - والمادة 32 منه التي نص فيها عن أنه إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ومن بينها السبب السالف الذكر يلزم صاحب العمل بتعويض العامل على الوجه المبين في المادة 23 منه وهي الخاصة بالمكافأة وذلك متى كان العقد غير محدد المدة" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القانون رقم 97 سنة 1950 إنما نظم نوعاً معيناً من أنواع عقود العمل المشتركة بعد أن صدر قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع في قانون خاص من ناحيتي الانعقاد والنفاذ. ولما كانت لائحة العمل الصحفي استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أي إجراء آخر. وقد تم هذا التصديق في 23 من نوفمبر سنة 1943 وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحته التي صدرت تنفيذاً له، لما كان ذلك فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذي أنشأها نافذاً أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأي إجراء آخر - وبالتالي تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التي استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة في القانون 185 لسنة 1955 بالنقابة السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر في ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة في المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لا تدخل في مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950 - ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين استناداً إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى ثم أنزل على واقعة النزاع أحكام قانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمبلغ مكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها والتي قدرها الطاعن بمبلغ 740 جنيهاً وقدرها الحكم المطعون فيه بمبلغ 226 ج و666 م فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون ما قضى به بالنسبة لمبلغ التعويض عن الفصل التعسفي - ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على المادة 696 من القانون المدني إذ ورد بأسبابه "وحيث إن المادة 696 من القانون المدني نص فيها على أنه يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد وقد جاء استدلال محكمة أول درجة على استحقاق المدعي للتعويض صحيحاً على أساس هذا النص" - ولم يتناول الطاعن في سبب الطعن تعييب قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشطر من النزاع.

الطعن 6 لسنة 36 ق جلسة 24 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 18 ص 112

جلسة 24 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(18)
الطعن رقم 6 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

وقف. "دعوى الوقف". دعوى. سماع الدعوى. ملكية. "حق الملكية". سقوطه. تقادم. "تقادم مسقط".
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.

-----------------
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة 375 من اللائحة الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها (1) أما مجرد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها ولا يمنع سماع الدعوى بها (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أولاد المرحوم عبد المجيد عزت عبد العال أقاموا الدعوى رقم 624 سنة 1960 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية ضد وزارة الأوقاف طلبوا فيها الحكم لكل منهم باستحقاقه لخمس قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها ريع أعيان وقف المرحوم شهاب الدين أحمد زين العابدين العناني العمري وما ضم إليها من أعيان وقف المرحوم شمس الدين محمد أبو المراحم العناني الصادر أولهما في 17 رجب سنة 1205 هجرية وثانيهما في 12 رمضان سنة 1205 هجرية مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالوا شرحاً لها إنه في 17 رجب سنة 1205 هجرية وقف المرحوم الشيخ شهاب الدين أحمد زين العابدين العناني العمري الأعيان المبينة بحجة الوقف وأنه أنشأ هذا الوقف على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ولديه الشمس محمد عابدين والمصونة خديجة خاتون ومن سيحدثه الله له من الأولاد - ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده وبعد انقراضهم يكون وقفاً على شمس الدين محمد أبو المراحم العناني العمري، وأن الواقف قد توفى وتوفي ولداه المذكوران عقيمين وآل الوقف لابن عمه شمس الدين الذي غير في الموقوف بإشهاد تغيير صادر منه في 22 رمضان سنة 1205 هجرية بأن جعل الحصة التي يستحقها في هذا الوقف من بعده على أولاده الثلاثة الشهاب أحمد وحميدة ونفيسة ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً بالسوية ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم أولاد أولاده... وقد أشرك أخته وزوجته في الاستحقاق بالسوية بينهما ثم من بعد وفاتهما تضم حصتهما إلى أولاد الواقف الثاني وبهذا يؤول الوقف جميعه إليهم، وأن شمس الدين توفى وتوفيت بعده أخته وزوجته وانحصر فاضل ريع الوقف بعد نصيب الخيرات استحقاقاً لأولاده الثلاثة السابق بيانهم ولمن حدث له من الأولاد وهم محمد أبو المراحم ومحمد أبو الفتح وعبد الرحمن ثم ماتت نفيسة وحميدة بنتا شمس الدين بدون عقب فانتقل نصيبهما لأخوتهما الشهابي أحمد ومحمد أبو المراحم ومحمد أبو الفتح وعبد الرحمن لكل منهم ريع الوقف، واستطرد المدعون قائلين إنهم من ذرية محمد أبو الفتح وقد آلت حصته البالغة ستة قراريط لابنه الوحيد عبد الباسط المتوفى سنة 1852 عن ابنه عبد المجيد فقط فآل إليه نصيب أبيه ثم توفى عبد المجيد في سنة 1867 عن ابنه إبراهيم وأن إبراهيم توفى سنة 1897 عن ابنه علي فقط فآل نصيبه إليه ثم توفى علي في سنة 1903 فآل استحقاقه إلى ابنه الوحيد عبد العال وقد توفى عبد العال سنة 1919 عن أولاده الستة ومنهم عبد المجيد والد المدعين الذي توفى سنة 1925 وآل استحقاقه وقدره قيراط واحد إلى أولاده الخمسة فاستحق كل خمس قيراط، وأمرت المحكمة بضم هذه الدعوى إلى دعاوى أخرى من مستحقين في ذات الوقف ليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 30 يونيه سنة 1964 حكمت المحكمة، باستحقاق كل من المدعين لخمس قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها ريع وقف العناني بعد استبعاد حصة الخيرات وألزمت وزارة الأوقاف المصروفات - استأنفت الوزارة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى واحتياطياً رفضها وقيد الاستئناف برقم 118 سنة 81 قضائية وبتاريخ 6 فبراير سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع وبعدم سماع الدعوى 624 سنة 1960 وكافة الدعاوى الأخرى المضمومة إليها للتقادم وألزمت المستأنف عليهم المصروفات ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المبدى من وزارة الأوقاف بعدم سماع دعواهم مستنداً في ذلك إلى أن شروط انطباق المادة 375 من القانون رقم 78 لسنة 1931 متوافرة فقد آل الاستحقاق إلى الطاعنين بوفاة والدهم في سنة 1925 ولم يرفعوا دعواهم بالاستحقاق إلا في 13/ 6/ 1960 ولم يقم لديهم عذر شرعي مانع من رفع الدعوى خلال تلك الفترة وأن وزارة الأوقاف أنكرت عليهم هذا الاستحقاق، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن وزارة الأوقاف لم تنكر حق الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية أثناء نظر دعواهم وفي صحيفة الاستئناف صرحت بأنه لا يهمها سوى حصة الخيرات مما يجعل الإنكار منتفياً وهو شرط لازم لتطبيق حكم المادة 375 من القانون رقم 78 لسنة 1931.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة 375 من اللائحة الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها أما مجرد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها ولا يمنع سماع الدعوى بها، وإذ كان يبين من الأوراق أن المطعون عليها وإن دفعت بعدم سماع الدعوى إلا أنها لم تدع أنها تملكت نصيب المستحقين في الوقف بالتقادم بل إنها تمسكت في أسباب استئنافها بأن الحكم المستأنف صدر على غير ذي صفة لأن النزاع في الدعوى ينصب على الاستحقاق في الحصة الأهلية وأنها لا تمثل جهة الوقف في هذه الحصة وإنما يمثلها جميع المستحقين أصحاب الصفة الحقيقية في النزاع وأنه لا يهمها سوى حصة الخيرات، وهي تقريرات ينتفي بها توفر شرط التعدي والإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى بمقتضى المادة 375 من اللائحة الشرعية، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.


(1) نقض 23/ 4/ 1936. الطعن رقم 76 لسنة 5 ق والطعن رقم 61 لسنة 5 ق ونقض 18/ 4/ 1935 الطعن رقم 35 لسنة 4 ق - مجموعة الربع قرن ص 1220، 1221.
(2) هذه القاعدة وردت كذلك في الحكم الصادر في الطعن رقم 13 لسنة 36 ق أحوال شخصية بذات الجلسة.

الطعن 399 لسنة 31 ق جلسة 24 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 17 ص 105

جلسة 24 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(17)
الطعن رقم 399 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة". "إجراءات ربط الضريبة". محررات. إثبات. "طرق الإثبات". "المحررات".
محررات بغير اللغة العربية. التفرقة بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها. التمكن من الاطلاع عليها وفحصها. عدم التمسك بتقديم ترجمة رسمية لها. لا وجه للتمسك ببطلانها.

------------------
مؤدى ما نصت عليه المواد 1/ 1 و2/ 1 و3 من القانون رقم 62 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946، أن المشرع فرق بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح كما فرق في الجزاء المترتب على مخالفة أحكامه فيما يختص بتحرير هذين النوعين من المحررات بغير اللغة العربية واعتبر النوع الأول كأن لم يكن ورتب عقوبة جنائية على المخالفة بالنسبة للنوع الثاني ولكنه استثناها ولم يجردها من الأثر وأجاز لصاحب الشأن أن يطلب تقديم ترجمة رسمية لها فإذا لم يتمسك بذلك وتمكن من الاطلاع عليها وفحصها فلا وجه للتمسك ببطلانها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل - حددت أرباح يني مافرومانس عن نشاطه في تجارة البقالة في سنة 1947 بمبلغ 2450 ج بطريق التقدير واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وأخطرته بربط الضريبة واعترض على هذا الربط استناداً إلى أنه يمسك دفاتر منتظمة ولا يخضع للربط الحكمي وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 18/ 11/ 1954 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية عن تلك السنوات وطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة إلغاءه والقضاء بصحة الربط الحكمي الذي أجرته المأمورية وحكمت المحكمة برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه، وبعد أن تأيد هذا الحكم استئنافياً قامت مأمورية الضرائب بفحص دفاتر الممول وحساباته ورأت أنها غير منتظمة عادت واتخذت أرباح سنة 1947. أساساً لربط الضريبة عليه في سنوات النزاع وفي السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955 وإذ اعترض الممول على هذا الربط وأحيلت أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 18/ 9/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه فقد أقام الدعوى رقم 989 سنة 1955 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم (أولاً) بسقوط حق المصلحة في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنتي 1948 و1949 بالتقادم و(ثانياً) بعدم اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه في سنوات النزاع. وبتاريخ 18/ 12/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن سنتي 1948 و1949 وبعدم سقوطها (ثانياً) برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 296 سنة 14 ق وبتاريخ 18/ 2/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الخاص بالسنين من 1948 إلى 1951 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزم المستأنف المصروفات المناسبة لذلك وأربعمائة قرش أتعاباً للمحاماة لمصلحة الضرائب، وقبل الفصل في الموضوع الخاص بالسنين من 1952 إلى 1954 - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدائرة هذه المحكمة ليعهد إلى أحد خبرائه بفحص حسابات المستأنف ودفاتره عن هذه السنين وبيان ما إذا كانت منتظمة أم لا مع ذكر الأسانيد التي يستند عليها الخبير فيما يخلص إليه في هذا الشأن - وإن كانت منتظمة فعلى الخبير تحديد صافي الربح في كل سنة من هذه السنين على أساس هذه الحسابات - وعلى الخبير أيضاً سماع أقوال طرفي الخصومة والاطلاع على أوراق الدعوى وعلى ما قد يقدمه له الخصوم من الأوراق أو غير ذلك مما يرى لزوم الاطلاع عليه وله سماع من يرى سماعه من الشهود بغير حلف يمين وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 29/ 6/ 1961 فحكمت حضورياً وفي الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد حقيقة نشاط المستأنف عن السنوات من سنة 1952 إلى 1954 كما يلي خسارة عن سنة 1952 بلغت 3178 ج و818 م وخسارة عن سنة 1953 بلغت 1095 ج و843 م وخسارة عن سنة 1954 بلغت 2424 ج و447 م مع خصم هذه الخسائر مما قد ينتجه نشاط الممول من أرباح في السنوات التالية وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف عن الدرجتين وبمبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار دفاتر المطعون عليه منتظمة وقدر أرباحه وخسائره طبقاً لهذه الدفاتر استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أنه يشترط لاعتبار الحسابات منتظمة أن تكون قيودها أمينة مطابقة لحقيقة الواقع وأن تتأكد مصلحة الضرائب من مراجعة هذه القيود على ما يحتفظ به الممول من مستندات تؤيدها وإذ كانت هذه القيود محررة بلغة أجنبية ودون أن تصحبها ترجمة باللغة العربية فإن المطعون عليه يكون قد حال بفعله بين المصلحة وبين التمكن من فحص حساباته وتقديرها والتعرف على حقيقة مطابقتها للواقع أو مناقشته فيما ورد بها وهو ما يترتب عليه أن تصبح هذه الدفاتر في حكم المعدومة ويعتبر المطعون عليه ممن لا يمسكون دفاتر على الإطلاق وتخضع أرباحه لنظام الربط الحكمي في سنوات النزاع، (وثانيها) أنه من المبادئ الأساسية المقررة في الدستور أن لغة البلاد الرسمية هي اللغة العربية كما أوجب القانون رقم 62 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946 استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد بالهيئات الحكومية ومصالحها إذ نصت المادة الثانية منه على أنه يجب أن تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوبي الحكومة أو مجالس المديريات أو الهيئات البلدية حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح ورتبت المادة الثالثة من هذا القانون عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه وهي نصوص آمرة متعلقة بالنظام العام وإذ خالفها المطعون عليه وحرر دفاتره وحساباته باللغتين الفرنسية واليونانية فإنها تكون غير مشروعة ومخالفة للقانون ولا يعتد بها في تقدير أرباحه (وثالثها) أنه طبقاً للمبادئ الأساسية في قانون المرافعات لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها إلا على الأقوال التي سمعتها والمستندات التي قدمت إليها أثناء المرافعة وأن يكون الطرف الآخر قد علم بها وفي مقدوره الاطلاع عليها ومناقشتها كما توجب تلك المبادئ أيضاً ألا يقضي القاضي بعلمه الشخصي وقد خالف الحكم هذه المبادئ وقضى بانتظام حسابات المطعون عليه في حين أنها محررة بلغة غير قانونية ولا تستطيع المصلحة فحصها ومناقشتها ومن ثم فإنه يكون قد أخذ بدليل لم يتمكن الطرف الآخر من الإدلاء بدفاعه في خصوصه ولا يغير من ذلك أن يكون قد اعتمد في قضائه على ما جاء في تقرير الخبير إذ أن هذا التقرير مؤسس على مستندات محررة بلغة أجنبية ومخالف لما أوجبته المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 (ورابعها) أن الحكم المطعون فيه حدد أرباح وخسائر المطعون عليه في سنوات النزاع في حين أنه كان يتعين عليه إحالة الملف إلى المأمورية المختصة لتقوم هي بهذا التحديد وقد تجاوز بذلك طلبات المطعون عليه الواردة في صحيفة استئنافه وقضى له بأكثر منها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الأوجه الثلاثة الأولى بأنه بالرجوع إلى القانون رقم 62 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946 يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة منه على أنه "يجب أن يحرر باللغة العربية جميع ما يقدم إلى وزارات الحكومة ومصالحها ومجالس المديريات والهيئات البلدية من المخاطبات والعطاءات وغيرها من المحررات وما يلحق بها من الوثائق فإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار تلك المحررات والوثائق كأن لم تكن" ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه "يجب أن تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوبي الحكومة أو مجالس المديريات أو الهيئات البلدية حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص" ونصت المادة الثالثة على عقوبة جنائية على مخالفة أحكام المادة الثانية، ومؤدى هذه النصوص أن المشرع فرق بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح كما فرق في الجزاء المترتب على مخالفة أحكامه فيما يختص بتحرير هذين النوعين من المحررات بغير اللغة العربية واعتبر النوع الأول كأن لم يكن ورتب عقوبة جنائية على المخالفة بالنسبة للنوع الثاني ولكنه استثناها ولم يجردها من الأثر وأجاز لصاحب الشأن أن يطلب تقديم ترجمة رسمية لها فإذا لم يتمسك بذلك وتمكن من الاطلاع عليها وفحصها فلا وجه للتمسك ببطلانها. إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مصلحة الضرائب قد اطلعت على دفاتر المطعون عليه وقامت بفحصها وانتهت من ذلك إلى أنها دفاتر غير نظامية ولم تطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى تكليف المطعون عليه بتقديم ترجمة رسمية لها فإن ما تنعاه على هذه الدفاتر يكون في غير محله، ومردود في (الوجه الرابع) (أولاً) بأنه يبين من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه بعد أن قدم الخبير تقريره طلب تحديد نشاطه بما انتهى إليه هذا التقرير مما ينتفي معه القول بأن الحكم تجاوز طلبات الخصم. (وثانياً) بأن المحكمة لم تقدر أرباح الممول ابتداء بل فصلت في الطعن الموجه إلى التقدير الذي أجرته المأمورية بعد تحقيق دفاع المطعون عليه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن المصلحة لم تقدم دفاعاً بعد أن قدم الخبير تقريره لترد به على هذا التقرير وهذا من الحكم قصور إذ الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بأن المطعون عليه قام بقيد حساباته في الدفاتر باللغتين اليونانية والفرنسية وأنه لا يمسك دفاتر يومية ولا يوجد لديه دفتر خاص للجرد ولو تنبه الحكم إلى هذه المذكرة وعنى بفحصها وبما حوته من دفاع جوهري لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "أن مصلحة الضرائب على الرغم من اطلاع مأمورية الضرائب على ذلك التقرير لم تقدم دفاعاً على الرغم من أن التقرير مودع في 18/ 1/ 1961" وكانت المصلحة قد قدمت مذكرة بدفاعها ناقشت فيها تقرير الخبير إلا أن الحكم قد تناول كل ما جاء بالمذكرة من أوجه دفاع سبق أن أبدتها المصلحة ورددتها في المذكرة ولم تعقب عليه بجديد بقوله "إن الخبير قام بأداء المأمورية التي كلف بها وفحص دفاتر المستأنف وحساباته وتبين له وجود دفتر يومية وآخر أستاذ وثالث للصنف ورابع للمدينين وخامس لصور الخطابات المرسلة للعملاء وهو مطبوع بالضغط وأن جميع هذه الدفاتر مؤيدة بالمستندات من فواتير مشتروات محفوظة ومبوبة ومسلسلة وكاملة ومن فواتير المبيعات الآجلة في أول يناير سنة 1952 محفوظ صور منها في دفاتر بأرقام مسلسلة ومحررة باللغات العربية والفرنسية واليونانية وفواتير مبيعات النقدية من أول يناير سنة 1950 كسابقتها وأن الجرد يتم في نهاية كل سنة من واقع دفتر الصنف وتسعر البضاعة آخر المدة بعد الشراء وترصد في دفتر اليومية" وأنه "انتهى إلى القول أنه يرى أن تلك الدفاتر تعتبر منتظمة من وجهة النظر الضرائبية في سنوات الفحص ويمكن من واقعها تحديد نتيجة أعمال المنشأة" وهي أسباب كافية لحمله واجه بها الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن الوارد بمذكرته مما يجعل النعي عليه بالقصور غير منتج.

الطعن 325 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 12 ص 84

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(12)
الطعن رقم 325 سنة 24 ق

(أ) نقض "إعلان الطعن" "محل الإعلان". إعلان "الإعلان في المحل المختار". 

الإعلان لمكتب الوكيل. شرطه. م 83 مرافعات. شرط إعلان الطعن في المحل المختار. م 380 مرافعات.
(ب) حكم "بياناته". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". تقرير التلخيص. 

بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة ليس من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم. المادتان 116، 349 مرافعات.
(ج) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". حكم "إصداره" "المداولة فيه والنطق به". 

إيجاب أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى. غير لازم.
(د) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". ارتفاق "مسائل منوعة". استئناف "نصاب الاستئناف". 

صراحة نص م 30 مرافعات قديم في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، لا الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق.

-----------------
1 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعن قد أعلن المطعون عليه الثالث بتقرير الطعن بالنقض في مكتب محام - فهو بفرض وكالته عنه لا يكون صحيحاً قانوناً ذلك لأن الإعلان لمكتب الوكيل عن أحد الخصوم لا يكون معتبراً قانوناً بحسب نص المادة 83 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للأوراق اللازمة لسير الدعوى وفي درجة التقاضي الموكل هو فيها، وكذلك لا يكون هذا الإعلان صحيحاً أيضاً بفرض اعتبار مكتب المحامي المذكور موطناً مختاراً للمطعون عليه الثالث - ذلك أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا أن شرط ذلك - طبقاً لنص المادة 380 مرافعات أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه - وإذ كان الطاعن لم يودع بملف الطعن صورة الحكم المعلنة إليه التي تثبت أن المطعون عليه المذكور قد عين المكتب الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.
2- تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون في المادة 116 من قانون المرافعات هو وجوب تلاوة التقرير الذي يحيل به قاضي التحضير الدعوى إلى المرافعة - وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان، فإذا كان الطاعن لم ينف واقعة تلاوة التقرير في الجلسة ولم يقدم صورة محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضي التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير - تأييداً لهذا السبب فإن النعي في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل.
3- خلا قانون المرافعات من النص على إيجاب أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين يسمعوا المرافعة في الدعوى وليس في نصوص الباب الخامس من هذا القانون الخامس بإجراءات الجلسة ولا في الباب العاشر الخاص بالأحكام وشرائط إصدارها ما يستلزم هذا الإجراء.
4- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن "النص في المادة 30 من قانون المرافعات القديم الذي رفعت الدعوى في ظله جاء صريحاً لا يعوزه اجتهاد في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق - وأنه لا يجوز تأويل هذه العبارة إلى أنها ترمي إلى ذلك الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق وأنه لو كان هذا صحيحاً لما عني المشرع في القانون المدني الجديد بتعديل النص وجعل أساس التقدير باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق وليس العقار كله وذلك أسوة بتقدير الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون" فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 28/ 4/ 1948 أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 399 لسنة 1948 كلي طنطا - بمحكمة طنطا الابتدائية على الطاعن - وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم يملكون أطياناً زراعية بناحية طرنيه مركز المحلة الكبرى بحوض الحبس رقم 3 وبها مصارف فرعية تنتهي بالحد الشرقي لأطيان الطاعن وتصب في مصرف شرقي القطعة 50 المملوكة له وهذا المصرف يتصل بمصرف كائن قبلي أطيانه وموصل لمصرف طرنيه العمومي - وأن أطيانهم لها حق ارتفاق بالصرف على أطيان الطاعن وقد أثبت ذلك الخبير المعين في الدعوى رقم 1965 لسنة 1947 مدني مستعجل المحلة التي كان الطاعن قد أقامها عليهم وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم لحق ارتفاق صرف المياه الزائدة عن حاجة أراضيهم بالمصرف الواقع في شرقي أطيان الطاعن بالقطعة رقم 50 والمتصلة بالمصرف الذي يقع قبلي أطيانه والموصل للمصرف العمومي بناحية طرنيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لأنها تقدر بقيمة المصرف المتنازع عليه - لا بقيمة الأطيان التي بها المصرف - وبما أن قيمة المجرى الذي يشغله المصرف أقل من 250 جنيهاً فتكون المحكمة الجزئية هي المختصة بنظر الدعوى وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1950 حكمت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر الدعوى - وبتاريخ 31 مارس سنة 1951 أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أنهم اكتسبوا حق الارتفاق بالصرف في المصرف موضوع النزاع بالمدة الطويلة - باستمرار الصرف فيه مدة أكثر من خمس عشرة سنة ظاهرين بمظهر صاحب الحق في الصرف دون منازع وللمدعى عليه (الطاعن) نفي ذلك بنفس الطرق - وبعد أن نفذ هذا الحكم بسماع شهود الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/ 11/ 1952 حكماً قضت فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم لحق ارتفاق صرف المياه الزائدة عن حاجة أراضيهم - بالمصرف المبين المعالم والحدود بالعريضة وألزمت المدعى عليه (الطاعن) بالمصاريف وبمائتي قرش أتعاباً للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وبتاريخ 11 فبراير سنة 1953 رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم إلى محكمة استئناف طنطا برقم 25 لسنة 3 ق طلب فيه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص واحتياطياً إلغاء الحكم بكافة أجزائه ورفض دعوى المطعون عليهم مع إلزامهم في كل الأحوال بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وبتاريخ 28 ديسمبر سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم (المطعون عليهم) وبتاريخ 16 سبتمبر سنة 1954 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ذكرت فيها أن الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثالث لبطلان إعلانه وبالنسبة لموضوع الطعن أبدت رأيها برفضه - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فصممت النيابة العامة على هذا الرأي - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من يناير سنة 1959 وصممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثالث (الذي لم يحضر) لعدم إعلانه بتقرير الطعن إعلاناً صحيحاً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون عليه الثالث أعلن في 23 سبتمبر سنة 1954 بمكتب وكيله الأستاذ أبو العينين البنا المحامي ببندر المحلة الكبرى.
ومن حيث إن الإعلان لمكتب الوكيل عن أحد الخصوم لا يكون معتبراً قانوناً بحسب نص المادة 83 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للأوراق اللازمة لسير الدعوى - وفي درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى ذلك فإن إعلان المطعون عليه الثالث بالطعن في مكتب الأستاذ أبو العينين البنا المحامي بفرض وكالته عنه - لا يكون صحيحاً قانوناً - وكذلك لا يكون هذا الإعلان صحيحاً أيضاً بفرض اعتبار مكتب المحامي المذكور موطناً مختاراً للمطعون عليه الثالث - ذلك أن المشرع وإن جاز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا أن شرط ذلك (طبقاً لنص المادة 380 مرافعات) أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه وإذ كان الطاعن لم يودع بملف الطعن صورة الحكم المعلنة إليه التي تثبت أن المطعون عليه المذكور قد عين المكتب الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له - فتأسيساً على ما تقدم يكون هذا الإعلان باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
وحيث إنه بالنسبة لباقي المطعون عليهم - فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ويقول في بيان ذلك أن الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الابتدائي - أحيل من جلسة التحضير المنعقدة في 22/ 6/ 1953 إلى المرافعة لجلسة 27/ 10/ 1953 - وقد نظر الاستئناف تلك الجلسة - غير أنه باستعراض الحكم المطعون فيه يبين أن تقرير مستشار التحضير لم يتل بالجلسة وفقاً لما تقضي به المادة 116 مرافعات كما يبين من هذا الحكم أن مستشار التحضير لم يكن من بين المستشارين الذين سمعوا المرافعة بجلسة 27/ 10/ 1953 ولهذا وذاك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في شطره الأول بأنه وإن كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة إلى أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون في المادة 116 من قانون المرافعات هو وجوب تلاوة التقرير الذي يحيل به قاضي التحضير الدعوى إلى المرافعة وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم - من النص على وجوب إثبات هذا البيان بالحكم - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينف واقعة تلاوة التقرير في الجلسة كما أنه لم يقدم صورة محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضي التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير تأييداً لهذا السبب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل كما أنه مردود في شطره الثاني بأنه لا أساس من القانون لما يتمسك به الطاعن من بطلان الإجراءات بسبب أن مستشار التحضير لم يكن من بين المستشارين الذين سمعوا المرافعة في الدعوى - ذلك أن قانون المرافعات قد خلا من النص على إيجاب إجراء من هذا القبيل وليس في نصوص الباب الخامس من هذا القانون الخاص بإجراءات الجلسات ولا في الباب العاشر الخاص بالأحكام وشرائط إصدارها ما يستلزم هذا الإجراء.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في القانون - وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أن الدعوى التي أقامها عليه المطعون عليهم تتعلق بحق ارتفاق بالصرف في مصرف يقع مجراه في جزء من أطيانه - وقد كان يتعين طبقاً للقانون أن ترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الجزئية - لا أمام المحكمة الابتدائية - إذ أن قيمتها تقدر طبقاً لنص المادة 30 من قانون المرافعات الملغي - بقيمة ذلك الجزء الذي يمر فيه المصرف فقط دون نظر إلى ما عداه من الأطيان المقول بترتب حق الارتفاق عليها - وإذ كانت قيمة ذلك الجزء - على هذا الأساس لا تجاوز نصاب المحكمة الجزئية - فقد كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص الذي أبداه الطاعن لكنها لم تفعل وقضت برفض هذا الدفع - ولما استأنف الطاعن الحكم إلى محكمة الاستئناف تمسك بهذا الدفع أيضاً - ولكنها قضت على خلاف القانون بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "النص في المادة 30 من قانون المرافعات القديم الذي رفعت الدعوى في ظله جاء صريحاً لا يعوزه اجتهاده أو تفسير إذ يقضي بتقدير الدعوى باعتبار قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق أي العقار الخادم ولا يجوز تأويل هذه العبارة إلى أنها ترمي إلى ذلك الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق - فلو كان هذا هو الصحيح لما عني المشرع في القانون المدني الجديد بتعديل النص وجعل أساس التقدير باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق وليس العقار كله وذلك أسوة بتقدير الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون والمستأنف (الطاعن) لا ينازع في أن ثمن الفدان في الأرض المقرر عليها حق الارتفاق حوالي 400 جنيه ويكون ثمن الأرض بأكملها يربو على 200 جنيه" وما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب - ذلك أن الطاعن رفع الدعوى بأن المطعون عليهم - كانوا يصرفون المياه الزائدة عن حاجة أراضيهم على أساس التسامح - لأن الأرض التي اشتراها الطاعن - كانت من قبل شرائه ملكاً لمصلحة الأموال الأميرية وكانت بوراً ومنخفضة في مستواها عن الأرض المجاورة المملوكة للمطعون عليهم - وكانت بحكم هذه الطبيعة تستعمل سيلاً للمياه - ولهذا كان الأمر في شأن الصرف فيها يجري على أساس التسامح الذي لا يكسب حقاً - وقد جاء رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع قاصراً فقد اكتفى في هذا الخصوص بالقول بأن ما أبداه الطاعن في شأن التسامح يتناقض مع إنكاره وجود المصرف - ولا يصح أن يكون هذا الإنكار سبباً لنفي وجود التسامح - كما أن ما ذكره الحكم المطعون فيه من "أن التحقيقات التي تمت في الدعوى وأمام خبير إثبات الحالة لا تدل على وجود التسامح" هو كلام مرسل لا يبين منه كيف أفادت التحقيقات المذكورة هذا المعنى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ عرض لما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليهم لم يكتسبوا حق ارتفاق بالصرف لأن ما درجوا عليه من إسالة المياه الزائدة كان على سبيل التسامح ذكر "أنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة أطرحت هذا النزاع الذي بناه المستأنف (الطاعن) على وجود تسامح ممن كان يملك الأرض للمستأنف عليهم وتصريحه لهم في تصريف مياههم في أرضه لأنه يتناقض مع ما أبداه أولاً من عدم وجود المصرف كما أنه لم يلجأ إليه إلا بعد أن ثبت من تقرير الخبير وجود المصرف فعلاً والواقع أن التحقيقات التي تمت في الدعوى وأمام الخبير إثبات الحالة لا تدل على وجود هذا التسامح الذي يدعيه المستأنف ويعزوه إلى أن الأرض المرتفعة كانت بوراً تطلق فيها مياه الصرف ولكن الواقع أنه كان هناك مصرف قديم يمر بجوار أرض المستأنف عليهم من الغرب ويتجه جنوباً حتى يتصل بمصرف آخر يوصل إلى المصرف العمومي وقد شهد بوجود هذا المصرف القديم أحد شاهدي المستأنف نفسه فضلاً عن شاهدي المستأنف عليهم وأرجع عهده إلى خمسة عشر عاماً خلت". كما ثبت من محضر أعمال الخبير وتقريره المقدم في قضية إثبات الحالة أن استعمال المستأنف عليهم لحقهم في الصرف في هذا المصرف ظل قائماً ومستمراً حتى اشترى المستأنف قطعة الأرض الأخرى رقم 51 المجاورة للقطعة الأولى التي اشتراها من عوض الزبادي وتفصلهما قناة للري فأراد أن يستفيد من هذه القناة بزراعتها فحول المياه عنها إلى المصرف وجعله وسيلة للري بدلاً من الصرف ومن هنا بدأ النزاع بين الخصوم ووصل أمره إلى القضاء في دعاوى متعددة تبادل الطرفان رفعها - كذلك ثبت من هذه الأوراق ومن أقوال الشهود أنه لم يكن للمستأنف عليهم من سبيل لتصريف مياه أراضيهم سوى هذا المصرف الموصل إلى مصرف طرينه العمومي - أما مصرف عبد الرحمن رشدي الذي قيل أن المستأنف ضدهم يصرفون فيه مياه أرضهم فإنه فضلاً عما ثبت من أنه أبعد من الأخير فإن أرضه أكثر ارتفاعاً من أرض الحوض الذي تقع فيه أرض المستأنف ضدهم ومن ثم فهو غير صالح لهذا التصريف ...." - ومن هذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه يبين أنه فيما استظهره بالأدلة السائغة التي أوردها - من ثبوت حق الصرف للمطعون عليهم - ومن انتفاء مظنة التسامح - غير مشوب بشيء من القصور المدعى به في سبب النعي - ولا تعدو محاولة الطاعن في هذا الخصوص إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع مما تستقل بتقديره.

الطعن 291 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 11 ص 78

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار. وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

------------

(11)
الطعن رقم 291 سنة 24 ق

أحكام عرفية. حراسة "الحراسة العامة على أموال رعايا الريخ الألمان". 

مؤدى نص م 1 من ق 114 لسنة 1945، م 1 من ق 127 لسنة 1947. عدم جواز الطعن فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من تدابير أو إجراءات، ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة. امتداد الحماية إلى الإجراءات التي تتخذ تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ. علة ذلك.

-------------------
مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 والمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 أنه لا يجوز الطعن مباشرة أو بطريق غير مباشر فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها من تدابير أو إجراءات طبقاً للسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة - تنفيذاً لتلك التدابير والإجراءات - من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة - ذلك ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1947 من "درء المسئولية عن كل ما خالط إنشاء نظام الحراسة وكل عمل أو تدبير اتخذ في ظل هذا النظام" يؤيد ذلك ما ورد من استثناء في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 - قصر المشرع بموجبه حق الطعن في تصرفات الحراس في خصائص أعمالهم على وزير المالية وحده دون غيره، لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على أن ما حرمه القانون هو الطعن في تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية والتي تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية. أما الإجراءات التي تكون قد اتخذت تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 لا يحميها، ورتب الحكم على ذلك أن ما يطلبه المطعون عليه من حساب عن إدارة أمواله لا يشمله المنع من سماع الدعوى باعتبار أن هذه الإدارة هي الإجراء الذي اتخذ تنفيذاً للأمر العسكري القاضي بوضع أمواله تحت الحراسة، فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أنه في سنة 1942 وإعمالاً للأمر العسكري رقم 158 سنة 1941 فرضت الحراسة على مصنع للطباعة مملوك للمطعون عليه وعقب الإفراج عن هذا المصنع رفع هذا الأخير الدعوى رقم 2898 سنة 1951 مدني كلي القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته الحارس العام على أموال رعايا الرايخ الألماني بطلب الحكم بإلزامه بأن يقدم إليه كشف حساب تفصيلي عن مدة إدارته للمصنع عن مدة إدارته من وقت تسلمه له مصحوباً بالمستندات المؤيدة له والدفاتر الخاصة فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى - أولاً - لرفعها على غير ذي صفة. وثانياً - لرفعها من غير ذي صفة وطلب في الموضوع رفضها لأن المصنع كان طوال مدة الحراسة في إدارة زوجة المطعون عليه حيناً وفي إدارته هو نفسه حيناً آخر. وبتاريخ 19/ 3/ 1953 حكمت المحكمة برفض الدفع بشقيه وبإلزام الطاعن بأن يقدم للمطعون عليه حساباً تفصيلياً مؤيداً بالمستندات والدفاتر عن مدة إدارته للمصنع وذلك في مدى شهر من تاريخ إعلان الحكم وإلا يلزم بدفع 300 قرش يومياً من أيام التأخير فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بصحيفة قيدت بجدولها تحت رقم 395 سنة 70 ق طلب فيها إلغاء الحكم المذكور بكامل أجزائه والحكم بعدم قبول الدعوى. وإلزام المطعون عليه بمصاريفها عن الدرجتين وأصر على دفاعه السابق بعدم قبول الدعوى كما دفع بعدم جواز سماع الدعوى طبقاً للمرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 والقانون رقم 127 سنة 1947 اللذين حرما سماع أية دعوى يقصد منها الطعن في أعمال السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وبتاريخ 15 مايو سنة 1954 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1954. وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من يناير سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على أن ما حرمه القانون رقم 114 سنة 1945 والقانون رقم 127 سنة 1947 هو سماع أية دعوى أو طلب أو دفع يكون المقصود من ورائه الطعن في أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها استناداً إلى قانون الأحكام العرفية. أما ما يتخذ من إجراءات تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم تنفيذها فإن المرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 لا يحميها وأن المطعون عليه لا يطعن على وضع أمواله تحت الحراسة وإنما يطلب حساباً عن إدارة أمواله وهو الإجراء الذي اتخذ تنفيذاً لوضع هذه الأموال تحت الحراسة ولذلك لا يشملها قرار المنع وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 قد منعت سماع أية دعوى أو طلب أو دفع أمام المحاكم يكون الغرض منه الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر في أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى نظام الأحكام العرفية كما منعت المادة الأولى من القانون رقم 127 سنة 1947 سماع أية دعوى أو طلب أو دفع أمام أية جهة قضائية يكون الغرض منه الطعن في أي عمل صدر ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 من وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم فيما عدا ما يرفع من الدعاوى بناء على طلب وزير المالية عن تصرفات الحراس في خصائص أعمالهم وهذا المنع عن سماع الدعوى الوارد في هاتين المادتين مطلق وشامل لكافة الدعاوى التي ترفع أو توجه بالطعن على أعمال السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو بالطعن على تصرفات الحراس وأعمالهم ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجاز رفع الدعوى ضد الحارس بطلب الحساب عن مدة إدارته بحجة أن هذه الدعوى ليست موجهة إلى الإجراء الذي أمرت به السلطة القائمة على الأحكام العرفية من وضع الحراسة على مصنع المطعون عليه وإنما هي موجهة إلى الإجراء الذي اتخذ تنفيذاً لوضع هذا المصنع تحت الحراسة هذا الحكم يكون قد أهدر أحكام القانون وخالف نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 127 سنة 1947.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 قد نصت على أنه "لا تسمع أمام المحاكم المدنية أو الجنائية أو أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية، وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة من طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أو كان الطعن غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية طريق أخرى" كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 127 سنة 1947 على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي أمر أو تصرف أو تدبير أو إعلان أو قرار وبوجه عام أي عمل صدر ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 من وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة والخاضعة للرقابة في ظل النظام المقرر بالمرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 حتى نهاية العمل بهذا النظام ..... ولا تسري هذه الأحكام على الدعاوى التي ترفع مدنية كانت أو جنائية - بناء على طلب وزير المالية عن تصرفات الحراس في خصائص أعمالهم" ومؤدى هاتين المادتين أنه لا يجوز الطعن مباشرة أو بطريق غير مباشر فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها من تدابير أو إجراءات بمقتضى السلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد الممثلة - تنفيذاً لتلك التدابير والإجراءات - من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة. وذلك ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1947 من "درء المسئولية عن كل ما خالط إنشاء نظام الحراسة وكل عمل أو تدبير اتخذ في ظل هذا النظام". يؤيد ذلك ما ورد من استثناء في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 - قصر المشرع بموجبه حق الطعن في تصرفات الحراس في خصائص أعمالهم على وزير المالية وحده دون غيره - ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى التحريم الوارد في المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 والقانون رقم 127 لسنة 1947 عن سماع الدعوى قال: "إن الذي حرمه القانون هو الطعن في تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية والتي تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية - أما الإجراءات التي تكون قد اتخذت تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم بقانون 114 لسنة 1945 لا يحميها" ورتب الحكم على ذلك أن ما يطلبه المطعون عليه من حساب عن إدارة أمواله لا يشمله المنع من سماع الدعوى باعتبار أن هذه الإدارة هو الإجراء الذي اتخذ تنفيذاً للأمر العسكري القاضي بوضع أمواله تحت الحراسة وكان هذا الذي أقام الحكم المذكور قضاءه عليه مخالفاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 والمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 على ما سبق بيانه فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز سماع الدعوى.

الطعن 311 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 16 ص 97

جلسة 23 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

---------------

(16)
الطعن رقم 311 لسنة 34 القضائية

(أ) استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها".
مناط عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات هو صدور الحكم محل الطعن قبل الفصل في الموضوع. صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في شق منه يخرجه عن نطاق التحريم، صحة الطعن فيه على استقلال.
(ب) استئناف. "ميعاد الاستئناف". "سقوط الحق في الاستئناف".
عدم استئناف الحكم الصادر قبل سريان القانون 100 لسنة 1962 إلا بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل به يستوجب سقوط الحق في الاستئناف برفعه بعد الميعاد.
(ج) استئناف. "رفع الاستئناف". "بيانات صحيفة الاستئناف". "أسباب الاستئناف". نقض.
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف منها كالحال في الطعن بالنقض.
(د) نقض. "آثار نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام شركة فعلية بين طرفي النزاع يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي قضى بقيام هذه الشركة باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي.

-----------------
1 - جعل المشرع المناط في عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم ويصح الطعن فيه على استقلال مما يستوجب اتباع المواعيد المقررة في القواعد العامة للطعن في الأحكام وهي ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق في الطعن - ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاستئناف تنص على أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، وهي بذلك إنما تكمل في خصوص الاستئناف القاعدة الواردة بالمادة 378 مرافعات (1).
2 - إذا كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بقيام شركة فعلية بين الطرفين (عن توريد فول وذرة إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية) فإنه يكون قد حسم النزاع بينهما في شق عن الموضوع وبالتالي فإن الطعن فيه بالاستئناف إنما يكون على استقلال في الميعاد المحدد قانوناً. وإذ لم يستأنف هذا الحكم استقلالاً قبل سريان القانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع عنه الاستئناف مع استئناف الحكم الموضوعي بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فإن استئنافه يكون قد رفع بعد مضي الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقاً للمادة 381 مرافعات.
3 - مؤدى نص المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها للاستناد إليها في طلب إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة استئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان في الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال في الطعن بطريق النقض. فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد في صحيفة استئنافه بياناً بأسباب استئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة وكان لا يصح البحث في موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين، وقد بنى عليها المطعون عليه استئنافه للحكمين معاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملاً لاستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الاستئناف الذي تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون.
4 - نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام شركة فعلية بين طرفي النزاع يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف والذي قضى برفض الدعوى لعدم قيام هذه الشركة باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً في قضائه بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 37 سنة 1956 كلي تجاري المنصورة ضد المطعون عليه طلب فيها الحكم بقيام شركة بينهما لتوريد كمية من الفول والذرة الصيفي إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 7200 ج - وقال بياناً للدعوى إنه اشترك مع المطعون عليه في توريد 1930 أردب فول إلى مصلحة السجون بعقد مؤرخ 28/ 7/ 1954 وتوريد 4703 أردب ذرة صيفي إلى وزارة الداخلية بعقد مؤرخ 29/ 9/ 1954 بواقع 5 ج و90 م لأردب الفول و2 ج و690 م لأردب الذرة، وأن المطعون عليه كان قد حرر معه عقد شركة تعهد فيه بدفع مبلغ 4000 ج يمثل ما يخصه في رأس مال الشركة على أن تكون حصته بحق النصف في الأرباح والخسائر، ونظراً لأن المطعون عليه عمدة ولا يجوز له الاشتغال بالتجارة فقد اتفق الطرفان على عدم إظهار الشركة بإعدام العقد المكتوب والاكتفاء بدفع المطعون عليه نصيبه في رأس مالها وحرر له الطاعن شيكات بمبلغ 5000 ج ليكون مبلغ الألف جنيه الزائد عن هذا النصيب ضماناً لحسن سير العمل في الشركة - وإذ أسفرت أعمال الشركة عن خسارة قدرها 2400 ج ولم يقم المطعون عليه بدفع نصيبه بحق النصف فيها وانتهز فرصة وجود الشيكات تحت يده واتخذ الإجراءات القضائية للمطالبة بها على أنها دين له في ذمة الطاعن، فقد اضطر الطاعن إلى دفع قيمتها عدا مبلغ الألف جنيه الذي تم الاتفاق على تحرير سندين لأدائه في المواعيد المحددة فيهما، وأقام دعواه بالطلبات السابق بيانها. والمحكمة قضت في 18/ 2/ 1958 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن قيام شركة محاصة بينه وبين المطعون عليه بشأن عملية التوريد في سنة 1954، 1955. وبعد تنفيذ هذا الحكم قضت في 23/ 2/ 1960 بقيام شركة فعلية عن عملية التوريد لمصلحة السجون ولوزارة الداخلية في سنة 54، 1955 وبندب خبير لتصفية حساب هذه الشركة وبيان مقدار ما نتج عنها من ربح أو خسارة. وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة في 20/ 11/ 1962 بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ 3232 ج و352 م استأنف المطعون عليه هذين الحكمين في 19/ 1/ 1963 بالاستئناف رقم 5 سنة 15 ق المنصورة. دفع الطاعن بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر في 23/ 2/ 1960 استناداً إلى أنه حكم قطعي حسم النزاع في قيام الشركة ولم يرفع الاستئناف عنه استقلالاً في الميعاد، كما دفع ببطلان استئناف الحكم الصادر في 20/ 11/ 1962 لخلو صحيفة الاستئناف من أسباب خاصة به. والمحكمة قضت في 26/ 5/ 1963 برفض الدفعين وبقبول الاستئناف شكلاً وحددت جلسة لنظر الموضوع. وقضت في 22/ 3/ 1964 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقضهما. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه الصادر في 26/ 5/ 1963 أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لقضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 23/ 2/ 1960، ذلك أن هذا الحكم الابتدائي فصل في أحد الطلبين المرفوع بهما الدعوى وهو قيام شركة فعلية بين الطرفين وحسم النزاع في هذا الشق من موضوعها ولم يرفع عنه الاستئناف حتى انقضى ميعاد الستين يوماً المحدد لرفع الاستئناف من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع الاستئناف عنه في 19/ 1/ 1963 فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بالسقوط عملاً بالمادة 381 مرافعات ولكنها رفضت الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وأقامت قضاءها على أن الحكم الابتدائي المشار إليه من قبيل الأحكام التي يطعن فيها مع الموضوع ويعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم الموضوعي بالتطبيق للمادتين 378 و404 مرافعات مع أن هاتين المادتين يتعلقان بالأحكام الفرعية ولا شأن لهما بالأحكام الموضوعية.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع جعل المناط في عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، فإذا كان الحكم قد صدر في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم ويصح الطعن فيه على استقلال مما يستوجب اتباع المواعيد المقررة في القواعد العامة للطعن في الأحكام وهي ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق في الطعن.
ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاستئناف تنص على أن "استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة" - لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، وهي بذلك إنما تكمل في خصوص الاستئناف - القاعدة الواردة بالمادة 378 مرافعات. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بقيام شركة بينه وبين المطعون عليه عن توريد فول وذرة إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية سنة 54/ 1955، وإذ صدر الحكم من محكمة أول درجة في 23/ 2/ 1960 قاضياً بقيام شركة فعلية بين الطرفين عن هذا التوريد، فإنه يكون قد حسم النزاع بينهما في شق من الموضوع وبالتالي فإن الطعن فيه بالاستئناف إنما يكون على استقلال في الميعاد المحدد قانوناً. وإذ لم يستأنف هذا الحكم استقلالاً قبل سريان القانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع عنه الاستئناف في 14/ 1/ 1963 مع استئناف الحكم الموضوعي بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، فإن استئنافه يكون قد رفع بعد مضي الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقاً للمادة 381 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في 26/ 5/ 1963 قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على جواز رفع الاستئناف استقلالاً أو تبعاً لاستئناف الحكم الموضوعي الصادر بعد ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الثالث المتعلق بهذا الشق من قضاء الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الصادر في 26/ 5/ 1963 مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للحكم الابتدائي الصادر في 20/ 11/ 1962 على أن البطلان المترتب على عدم ذكر أسباب الاستئناف مقرر لمصلحة المستأنف عليه وحده ولا يلزم لتصحيحه ميعاد معين في القانون وأن المستفاد من الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف أن المطعون عليه وهو المستأنف ينفي علاقة الشركة بين الطرفين ولا يقر ندب خبير للتصفية كما لا يقر نتيجة تقرير الخبير عنها، هذا في حين أن البطلان الذي ترتبه المادة 405 مرافعات على خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لا يتم تصحيحه إلا في الميعاد المقرر للاستئناف عملاً بنص المادة 25/ 2 مرافعات فضلاً عن أن أسباب الاستئناف لا تستفاد من عدم الرضا بالحكم الذي يظهر من مجرد الطعن فيه وإنما يتحتم بيانها في الصحيفة ويترتب على إغفالها قبول الدفع بالبطلان الذي تمسك به الطاعن.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت رفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وأوجبت "أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة"، وكان المشرع لم يورد في الفصل الخاص بالاستئناف نصاً يمنع المستأنف من التمسك بعد ذلك بأسباب أخرى غير الواردة في الصحيفة أو يقيده بالأسباب المبنية على النظام العام التي قيد بها الطاعن بطريق النقض. فإن مؤدى ذلك أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها للاستناد إليها في طلب إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة استئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان في الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال في الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد في صحيفة استئنافه بياناً بأسباب استئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة، وكان لا يصح البحث في موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين وقد بنى عليها المطعون عليه استئنافه للحكمين معاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملاً لاستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الاستئناف الذي تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن نقض الحكم الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1963 في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 20/ 11/ 1962 والذي قضى بقيام شركة فعلية بين الطرفين وذلك على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 22/ 3/ 1964 الذي قضى برفض الدعوى لعدم قيام هذه الشركة باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي المشار إليه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير.
وحيث إن الاستئناف صالح للحكم فيه بالنسبة للدفع بالسقوط ولما تقدم في الرد على السبب الأول يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف بالنسبة للحكم الابتدائي الصادر في 23/ 2/ 1960.


(1) راجع نقض جلسة 26/ 2/ 1966 - الطعن 369 لسنة 29 ق، ونقض جلسة 7/ 6/ 1966 الطعن 429 لسنة 31 ق مجموعة المكتب الفني س 17 ص 18 وص 1323 - ونقض جلسة 16/ 5/ 1967 - الطعن 59 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 992.
(2) راجع نقض جلسة 20/ 2/ 1964 الطعن 280 لسنة 29 ق، وجلسة 9/ 4/ 1964 - الطعن 161 لسنة 29 ق مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 251 وص 516، ونقض جلسة 11/ 3/ 1965 الطعن 77 لسنة 30 ق مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 304، ونقض جلسة 26/ 5/ 1966 الطعن 289 لسنة 31 ق، وجلسة 27/ 12/ 1966 الطعن 64 لسنة 30 ق مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1246، ص 1979.

الطعن 289 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 10 ص 76

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

--------------

(10)
الطعن رقم 289 سنة 24 ق

دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". تقرير التلخيص. 

إعداد التقرير إجراء. تلاوته بالجلسة. إجراء آخر. إغفال أيهما. بطلان الحكم. المادتان 407 مكرراً (2)، 408 مرافعات.

---------------
تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ولا يغني عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلاً تقريراً بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملاً بنص المادة 407 مكرراً (2) من قانون المرافعات ذلك لأن إعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء آخر وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه أقيم على سببين يتحصل السبب الثاني منهما في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأن المحكمة التي أصدرته أغفلت إجراء جوهرياً هو تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة قبل البدء في المرافعة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلت مشتملاته مما يفيد أن تقرير التلخيص قد تلي في جلسة المرافعة كما خلت من هذا البيان الصورة الرسمية لمحضر الجلسة المشار إليها والمقدمة من الطاعنتين بملف الطعن. وهذا إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ولا يغني عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلاً تقريراً بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملاً بنص المادة 407 مكرراً (2) من قانون المرافعات ذلك لأن إعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء آخر وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.