الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 144 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 144 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
عزيزى ديفليوبمنتس ش ذ م م
مطعون ضده:
في سي إم لإدارة المجمعات
محمد زاهر الخراط
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1028 استئناف عقاري
بتاريخ 10-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت القرار التالي :
وحيث إن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم 1-بالزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدى للمدعي مبلغ (750,000 درهم) تعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.2-صدور الحكم في مواجهة المدعي عليها الثانية مع الزامها بأداء الخدمات المقررة للوحدة محل التداعي بدون مطالبة المدعي بأية رسوم للخدمات وذلك لمدة زمنية قوامها 18 شهر من تاريخ استلام المدعي للشقة محل التداعي ، سندا لإخلال المدعى عليها لاتفاقية البيع والشراء للوحدة وتأخرت في التسليم ثلاث سنوات .
وبتاريخ 27-10-2022 قضت المحكمة حكمت المحكمة حضوريا وبمثابة الحضوري - بإلزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدى للمدعي مبلغ مقداره (350.000 درهم) تعويضا والفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
طعنت المدعى عليها في الحكم المؤيد استئنافا بالتمييز الماثل .
وحيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية او تقصيرية الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وأن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته ومن سلطة محكمة الموضوع عبء الإثبات واستخلاص الخطأ ، ولها تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام القانون لم يوجب إتباع معايير معينة للتقدير والفائدة . ومن المقرر ايضاً ان الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة أو ضرر أو ما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار - أو للخطأ العقدي - وإن يكون محقق الوقوع بالفعل أو في الحال او في المآل أما الأضرار المحتملة - أي غير محققه الوقوع - فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا إذا وقعت بالفعل إلا أن القانون لا يمنع أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل اسباب مقبولة ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .
لما كان ذلك وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت اخلال المستأنف ضدها الأولى في تأخرها بتنفيذ التزامها بالتسليم دون مبرر وهو ما يمثل خطأ في جانبها تسبب في أصابه المشتري المستأنف بأضرار تمثلت في عدم الانتفاع بوحدة التداعي خلال فترة باستثمارها وباستغلالها سوآءا بنفسه أو بتأجيرها أو ببيعها علاوة علي حرمانه من استرداد المبلغ المدفوع كجزء من ثمنها والذي كان يأمل فى الحصول علي ربح من استثماره وقضى بتأييد الحكم والتعويض لجبر الأضرار التي لحقت به . وهي أسباب سائغة ويكون النعي عليه بأسبابه ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مبررات الفسخ والتعويض الجابر للضرر ولا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم . يتعين عدم قبول الطعن عملا بأحكام المادة 185/1 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعن 136 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 136 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
احمد خليفة خميس العيالي
مطعون ضده:
فينود كومار
جانج بهادور سينغ سودهى جاجيت سينغ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/924 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن لمدعي أقام الدعوي رقم 17 لسنة 2022 عقاري جزئي ضد المدعي عليهما للحكم أصليا: بإلزامهما بتنفيذ العقد المؤرخ 11/3/2021 بتسجيل قطعة الارض رقم (8083-645) الكائنة بمنطقة وادي الصفا (3) بإمارة دبي باسمه في السجل العقاري النهائي لدائرة الاراضي والاملاك دبي. واحتياطيا : الزامهما بان يؤديا إليه 5,000,000 درهم . على سند من أنه بتاريخ 11/3/2021 اشترى منهما العقار بمبلغ (1,100.000 درهم) ، وقد تم الاتفاق بموجب البندين (2) و(3) من العقد على سداد الثمن عند إتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الملكية لدى دائرة الاراضي والاملاك بدبي ، من اسميهما إلى اسمه ، إلا أنهما امتنعا بلا مبرر ، فكانت دعواه . قدم المدعى عليهما دعوى متقابلة قبل المدعي . وبتاريخ 13-9-2022 حكمت المحكمة برفضهما . استأنف المدعي الحكم بالاستئناف رقم 924 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 29 / 12 / 2022 بتأييده . فطعن بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 7 / 2 / 2023 طلب فيها نقضه. و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

و حيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعي الطاعن بحاصلهما على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الثابت في الأوراق و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع . إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه المتقدم ، رغم مخالفته أوراق الدعوى ، و إقرار المطعون ضده الأول بجلسة 21/3/2022 ، بموجب الرسالة الاليكترونية المرسلة منه شخصيا الى الوسيط العقاري بتاريخ 10/05/2021 ، بأن السبب الرئيسي في عدم إتمام إجراءات البيع هو فسخ العقد ، و ذلك حين أقر بأن شريكه بالعقار المطعون ضده الثاني خارج الدولة ، ولا يمكن بمفرده إتمام إجراءات المبيع ونقل الملكية لدى دائرة الأراضي والاملاك في الميعاد المحدد بتاريخ 13/4/2021 ، وقد ثبت عكس ذلك بموجب إفادة الدائرة الى محكمة اول درجة بأنه يملك وكالة عن المطعون ضده الثاني منذ تاريخ 1/1/2021 تبيح له بيع العقار للغير بمفرده ، وبالتالي فان عدم سداد ثمن المبيع من جانبه ـ الطاعن ـ في الميعاد المحدد ليس هو السبب لعدم إتمام البيع ، كون ذلك الميعاد أيضا مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنقل العقار في ذات الوقت بالسجل الخاص بالدائرة ، نظرا لان العقار تملك حر للوافدين يختلف عن الأراضي المملوكة للمواطنين . كما أن محكمة الموضوع رفضت طلبه بندب خبير في الدعوى و إحالتها للتحقيق ، لبيان الإجراءات المتبعة في شأن نقل بيع العقار التملك الحر لدى دائرة الأراضي والاملاك ، و بيان سبب عدم نقل الملكية ، و بيان ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ، و بيان هل بيع العقار بتاريخ 5/8/2021 للمشترين الجدد صوريا من عدمه . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

و حيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لما تقضي به المادتان 243/2 و 246/1 من قانون المعاملات المدنية ، انه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه ، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . و من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ، وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه المتقدم على ما أورده في مدوناته ، من أنه :" فإن الواقع في الدعوى وعلى نحو ما استقرت عليه عقيدة هذه المحكمة أخذا من جملة أوراق الدعوى ومستنداتها ، أن المدعي كان قد اشترى من المدعي عليهما الارض محل التداعي بموجب عقد البيع سند الدعوى ، والذى تضمن في البند ثانيا اتفاق الاطراف علي التزام الطرف الاول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة علي الملكية ، وكذلك إتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدي دائرة الاراضي والاملاك باسم المشتري ، فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب العقد وبموعد أقصاه 13/4/2021 ، الا ان الثابت بالأوراق أن المدعي (المشترى) اخل بالتزامه ولم يوف بالثمن للمدعى عليهما في الميعاد المتفق عليه ، الامر الذى يضحى معه طلب المدعى تسجيل الأرض محل التداعي في السجل العقاري النهائي على غير أساس جدير بالرفض " فيكون الحكم بذلك قد أصاب صحيح القانون ، مما يضحى معه النعي على غير أساس . ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي رفضت ندب خبير في الدعوى أو إحالتها للتحقيق ، بعد ما رأت ـ بحق ـ أن الأدلة المطروحة أمامها تكفي لتكوين عقيدتها فيها . مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين .

الطعن 119 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 119 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
نــايـف بـن عبدالعزيـز بـن محمـد النعيـم
مطعون ضده:
شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة)
شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م)
شركة داماك للتطوير (ذ م م)
شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1438 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (نايف بن عبدالعزيز بـن محمد النعيـم) أقام الدعوى 252 / 2021 عقاري جزئي اختصم فيها المطعون ضدهم ( 1- شركة داماك للتطوير (ذ م م) 2- شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م) 3- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) واخري شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة) بطلب 1- الحكـم ببطـلان الاتفاقيـة المبرمـة فيمــا بيــنه والمدعـى عليهــا الأولــى موضـوع الوحـدة العقاريــة ( VT/19/1910 ) بمشـروع (تـاور 108) لمخالفتهـا للنظـام العـام وانعدام محل العقد بعدم اتبـاع الإجـراءات الواجبـة باستصدار رخصة سياحيــة وشهادة تصنيف وشهـادة عدم ممانعة من استقبـال النزلاء لمشـروع فندقـي وفسخها للسـبب السابـق ولتأخرهـم فـي تنفيـذ التزاماتهم ومخالفتهم للقانون ، وإعادة الحـال الـى مـا كـان عليـه قبـل التعاقـد بإلــزام المدعـى عليهــم بالتضامــن فيمــا بينهــم بـأن يسـددوا له مبلـغ قدره (1,782,962) درهم (مليـون وسبعمائـة واثنــان وثمانــون ألـف وتسعمائـــة واثنــــان وستــــون درهـم) 2 إلــزامهم بالتضامــن فيمــا بينهــم بـأن يدفعوا له تعويـض بمبلـغ قدره بمبلـغ (600,000) درهـم "ستمائـــة ألــف درهـــم" 3- مع إلـزامهم بالفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريـخ سـداد آخـر دفعـة وحتـى السداد التام علي سند انه بتاريخ 14-04-2014 اشتـرى مـن المدعى عليها الأولى الوحدة العقارية رقـم ( VT/19/1910 ) والبالـغ مساحتـهـا (1236) قـدم مربـع فـي مشروع: تـاور 108 ، ونوعـهـا : شقـة فندقيـة ، وذلك لقاء ثمن إجمالـي قدره: (1,644,450) درهم (مليـون وستمائـة وأربعـة وأربعون ألـف وأربعمائـة وخمسون درهـم) شامـل موقـف سيارات واحـد، على أن يسدّد دفعة أولى من الثمـن تساوي 24% بتاريـخ 14/04/2014 م والبـاقي بالتناسـب مـع نسبة إنـجاز المشروع والتسليـم ، وتم الاتفاق على أن يكون الإنـجـاز المتوقـع بتاريخ 30-04-2017 وقد قام بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية و مبلـغ مالـي أكبـر مـن كامـل الثمـن المتفـق عليه بـحيـث بلغ مجموع المبالـغ المسدّدة من المدعي(1,782,962) درهم (مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألـف وتسعمائة واثنان وستون درهـم).، إلا أن المدعى عليهـا الأولى تـخلّفـت عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية مـن حيث نوعية الشـقق المنفـذة ومـن ناحيـة تاريـخ الإنجاز كما أن المدعي فوجئ بأنها قررت بإرادتهـا المنفردة - وبـدون رضائه - وبالمخالفـة لشروط العقد إنجاز المشروع على هيئة "شقق سكنية" وقـد أرسلـت المدعى عليهـا الثالثة له رسالة عـبر البريد الإلكتروني مرفق بها ملحق لتعديل اتفاقية البيع والشراء تؤكد فيه أنها قامت بتغيير الاستخدام المصرح بـه للوحدة ليصبح (سكني) وهو ما لم يوافق عليه أو يوقعه ومن ثم كانت الدعوي وفيها دفعت المدعى عليهما الثانية والثالثة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوي لمضي المدة المانعة من سماعها ، وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا واودع تقريره قضت بجلسة 08-09-2021 برفض الدعوى وضمنت أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى قبل المدعي عليها الثانية والثالثة لرفعها على غير ذي صفةٍ ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف 1438 / 2021 عقاري وبجلسة 27-01-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا 1- برفض الدفع المبدي من المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 2 - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضدها الرابعة 3 - برفض الدفع المبدي من المستأنف ضدهم الأولي والثانية والثالثة بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان 4 - برفض طلب بطلان العقد سند الدعوى 5 - برفض طلب التعويض 6 - بفسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 14-04-2014 والزام المستأنف ضدهم الأولي والثانية والثالثة بالتضامن فيما بينهم بأن يردوا للمستأنف مبلغ 1,782,795.11 درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من 21-02-2021 وحتي السداد التام .

طعن المدعى عليهم من الأولي للثالثة في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 2022 / 211 عقاري وبجلسة 05-07-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا على ان الحكم المطعون فيه انتهي الى رفض طلب التعويض دون أن يرد على ما تمسك به الطاعنين من دلاله ذلك الإقرار بانه دليل على استلام الطاعن للوحدة العقارية دون قيد أو شرط فمن ثم يعد سقوط لحقه في طلب الفسخ وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بجلسة 16-01-2023 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 01-02-2023 بطلب نقض الحكم  المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده من الأول حتى الثالث مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بنطاق ما خلص إليه الحكم الناقض من ان الحكم المنقوض انتهي الى رفض طلب التعويض دون أن يرد على ما تمسك به المطعون ضدهم بالطعن الماثل من دلالة الإقرار بالمخالصة وبراءة الذمة بأنه دليل على استلام الطاعن للوحدة العقارية دون قيد أو شرط فمن ثم يعد سقوط لحقه في طلب الفسخ الا انه لدى تداول الاستئناف للمرة الثانية قدمت الشركات المطعون ضدها مستند جديد عبارة عن ملحق تعديل الاستخدام المصرح به بالرغم من المطعون ضدها الأولى اقرت بالسبب الثالث من أسباب استئنافها وطعنها بأن الشقة لا تزال شقة فندقية كما لم يرد الحكم المطعون فيه على الدفوع بعدم الاعتداد بملحق تعديل الاستخدام المصرح به لعدم تسجيله استنادا لنص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري و لبطلانه بطلاناً مطلقاً لبطلان ركن السبب لاستحالة تنفيذه، ولمخالفته أحكام القانون بالتحايل على استحقاق الدولة للضريبة و للتغرير بالطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ـ المنطبقة على واقعة النزاع ـ والمقابلة للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ـ أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي بها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها وبحيث انه إذا كان نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الاخلال بالحق في الدفاع فإنه لا يتصور أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى لو تطرق الى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض ، ومن الأصول المقررة أنه إذا كانت هناك ملحقات للعقد تضمنت شرطاً يعد تعديلاً للعقد أو لأحد بنوده لم يكن منصوصاً عليه في العقد الأصلي ، فإنه يكون نافذاً في حق الطرفين بتوقيعهما تلك الملحقات ، وانه من المقرر أنه ليس لمن ناقش موضوع المحرر العرفي - أصلاً كان أم صورة - أن ينكر توقيعه عليه أو ينازع بجحد صورته الضوئية ، ومن المقرر أيضا ان مفاد النص في المادتين 6 و 7 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والمادتين 1275 و 1277 من قانون المعاملات المدنية أن جميع التصرفات التي يكون محلها موجوداً فعلاً ومن شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره - ومنها عقد بيع العقار - وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات يجب تسجيلها مباشرة في السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم، وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. وأن ما تتطلبه المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية من وجوب تسجيل عقد بيع العقار لإمكان نقل الملكية لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً أو يجعل التسجيل ركناً من أركان العقد، لأن هذه المادة لم تغير شيئا ًمن طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين، وإنما قد عدلت فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعلت نقل الملكية وحده غير مرتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل مما مفاده ان عدم تسجيل التصرف في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2006 لا يترتب عليه البطلان ، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، وانه وفقا للمادة 185 من قانون المعاملات المدنية فإن التغرير هو أن يخضع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعليه تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها. كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونا فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم، وإذ كان ذلك وكان الثابت ان الحكم في الطعن رقم 211 / 2022 عقاري قد قضي بنقض الحكم تأسيسا على انه معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع هو مالا يعد فصلا في مسألة قانونية وبالتالي فإن لمحكمة الإحالة كامل السلطة في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أساس فهم جديد للواقع المطروح عليها تحصله من الأدلة المقدمة إليها وما عساه أن يقدم منها بعد النقض والإحالة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا الي تأييد الحكم المستأنف فيما انتهي اليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات والفى درهم مقابل تعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 115 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 115 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
احمد حلمى معوض سيد احمد
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي ـ شركة مساهمة عامة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/956 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .
 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعي(بنك دبي الاسلامي ـ شركة مساهمة عامة) أقام الدعوى رقم 536/2022 عقاري جزئي ضد المدعي عليه(احمد حلمي معوض سيد احمد) للحكم : 1 - بفسخ اتفاقية الإيجارة المنتهية بالتملك المبرمة بينهما بتاريخ 23/02/2008م للشقة رقم(206) والكائنة في إمارة دبي منطقة برج خليفة رقم الأرض( 202) مبنى رقم (1) برج فيوز تاور أيه الطابق الثاني المساحة بالقدم المربع (783 قدم مربع) ، وإلزامه بتسليمها خالية من الشواغل ، وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى دائرة الأرضي والأملاك ، وتكليف دائرة الأراضي والأملاك بتنفيذ ذلك .
2 - و الزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (99,446.00 درهم) تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون درهماً ، عبارة عن القيمة الايجارية الشهرية عن الفترة من تاريخ 01/08/2020م وحتى تاريخ 01/05/2021م ، و بما يستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 01/05/2021م حتى تاريخ الاخلاء الفعلي بقيمة (75,000.00درهم) خمسة وسبعون ألف درهم ، و إلزامه بسداد أية قيمة إيجارية أو رسوم مترتبة على الوحدة كرسوم الخدمة ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه أو أية رسوم أخرى تكون مستحقة على الوحدة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي ، و بتقديم براءة ذمة من الكهرباء والمياه .
3 - و إلزامه بأداء مبلغ وقدره (720,800.00 درهم) سبعمائة وعشرون ألف وثمانمائة ، تعويضا ً عما لحقه من خسارة محققة متمثلة في نقص سعر الوحدة عن قيمة التمويل الممنوح . حكمت المحمة بتاريخ 5/9/2022 بمثابة الحضوري أولاً: فسخ اتفاقية الإيجارة الموصوفة في الذمة المبرمة بين البنك المدعي والمدعى عليه بتاريخ 23/02/2008م عن الشقة رقم(206 ) والكائنة في إمارة دبي منطقة برج خليفة رقم الأرض( 202) مبنى رقم (1) برج فيوز تاور أيه الطابق الثاني المساحة بالقدم المربع (783 قدم مربع) / وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار المذكور خاليا من الشواغل والأشخاص ورد حيازة العقار موضوع الاتفاقية للمدعى، وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى دائرة الأرضي والأملاك والواردة في شهادة الملكية لصالح المدعى عليه والتي جاء فيها ((وتم تطبيق إيجاره تنتهي بالتملك))، وتكليف دائرة الأراضي والأملاك بتنفيذ ذلك . ثانيا: وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ ومقداره (99,446.00 درهم) تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون درهماً عبارة عن حصيلة القيمة الايجارية غير المدفوعة عن الفترة من تاريخ 01/08/2020م وحتى تاريخ 01/05/2021م وما يستجد من مقابل بدل انتفاع بمبلغ ومقداره 75,000 درهم سنويا من تاريخ 1/ 5/ 2021 وحتى تاريخ التخلي عن العين وتسليمها للمدعي ، وإلزامه بأداء مبلغ ومقداره / 50000 درهم خمسون ألف درهم على سبيل التعويض ، ورفض ما عدا ذلك من طلبـات .

استأنف المدعي الحكم بالاستئناف رقم 956 لسنة 2022عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2022 بتأييده . فطعن بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 3/ 1/ 2023 طلب نقض الحكم . وقدم المطعون ضده رده على الطعن و طلب رفضه . وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

وحيث إنه مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت في الاوراق ، إذ رفض دفعه ببطلان الحكم الابتدائي لعدم انعقاد الخصومة ، لعدم إعلانه بالوسائل الحديثة لإعلان صحيفة الدعوى ، كما أنه خالف ما هو متفق عليه في عقد الإيجار التمويلي سند الدعوى ، إذ نص على أنه : ومراسلات أخرى يقدمها أحد الطرفين للطرف الأخر بموجب هذا العقد كتابية ، ولأغراض إرسال المراسلات من قبل المؤجر إلى المستأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . يجب أن يتم ذلك عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني (بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة) أو الخطابات ولأغراض إرسال المراسلات من قبل المستأجر إلى المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . يجب أن يتم ذلك عن طريق الفاكس او البريد الإلكتروني أو الخطابات . يجب إرسال أي إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه من قبل أحد الطرفين للطرف الأخر بموجب هذا العقد إلى ذلك الطرف الآخر ، على العنوان الخاص به المحدد في الفقرة التالية من هذه الفقرة 25 ، إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر بموجب إشعار مدته 15 يوما بتحديد عنوان آخر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص 6 بند 1 / أ ، ب و بند 2 و بند 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ـ المنطبقة على إجراء الإعلان ـ ، أن الشخص المعلن إليه يتم إعلانه بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية ، أو الرسائل على الهاتف المحمول ، أو التطبيقات الذكية ، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه المادة . ويتم إعلان المعلن إليه لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو في محل إقامته أو محل عمله أو الموطن المختار . و في حال الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيا ً كانت خاصة بالمعلن إليه . فإذا تعذر إعلانه وفق البند ( 1 ) يعرض الامر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال ، للتحري عن من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ، ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة او بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية . مفاده ، أن ما اتفق عليها الطرفان كوسائل إعلان بينهما ، له الأولية في إجراء الإعلان ، فإذا تعذر ذلك ، كان الإعلان كما سنه القانون . وأنه ولا يصار إلى التحري عن عنوان الشخص المعلن إليه و إعلانه بالنشر ، إلا إذا تعذر إعلانه بالوسائل المتفق عليها ، ثم بالوسائل التقنية الحديثة الواردة في البند (1) من المادة (6) . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفع الطاعن ببطلان الحكم الابتدائي لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى ، على ما أورده في مدوناته من أنه :" وكان البين والثابت من مطالعة الملف الالكتروني للدعوى وعبر موقع المحكمة أن مكتب إدارة الدعوى قد قرر بتاريخ18/7/2022 إحالة الدعوى إلى الدائرة العقارية المختصة لنظرها بجلسة 25/7/2022 وصرحت بإعلان المدعى عليه وفي حالة تعذر الإعلان يتم التحري من دائرة التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية, وبجلسة 25/7/2022 قدم وكيل المدعي يتم التحري من دائرة التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و طلب اعلان المدعى عليه بالنشر حيث افادة التحري تبين ان المدعى عليه خارج الدولة بالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم اعلان المدعى عليه على العنوان الوارد بصحيفة الدعوى فقرر مكتب تحضير الدعوى التأجيل لجلسة 1/8/2022 لإعلان المدعى عليه على العنوان الوارد بصحيفة الدعوى .
كما ان الثابت أنه تنفيذاً للقرار سالف البيان تم إعلان المستأنف على عنوان الشقة محل التمويل والمحددة من المستأنف كمحل إقامة له حيث أثبت القائم بإعلان صحيفة الدعوى على هذا الإعلان الاتي (إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26-07-2022 فى الساعة 12:39:00 PM بناحية الخليج التجاري ، أنا محمد فتحي تونى ابو الليل المعلن بشركة تبليغ المكلفة للإعلانات بالمحكمة انتقلت لإبلاغ المطلوب إعلانه احمد حلمى معوض سيد احمد وهناك تم طرق الباب ولم يفتح احد فتم الاتصال بالمطلوب إعلانه وتبين ان الهاتف مغلق لذا تعذر الإعلان وبالبحث لم أجد من يؤكد عائدية المكان لذا تعذر الإعلان باللصق)
وبجلسة 1/8/2022 تبين لمكتب ادارة الدعوى لمحكمة اول درجة تعذر اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى على عنوانه المدون لدى البنك بطلب التمويل موضوع الدعوى، كما حضر وكيل المدعي وأفاد تم ارشفة افادة التحري وتبين ان المدعى عليه خارج الدولة وطلب إعلانه بالنشر، لذلك قرر المكتب يصرح بإعلان المدعى عليه نشراً، الامر الذي نصل معه المحكمة الى ان المستأنف ضده قد استنفد كافة الوسائل القانونية المطلوبة ومن ثم لجا الى الإعلان بالنشر مما يكون معه ان اعلان المستأنف بصحيفة افتتاح الدعوى كان وفقا للقانون الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض دفع المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانه بها إعلاناً قانونياً صحيحاً " فيكون الحكم بذلك قد خالف صحيح القانون حينما انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى بالنشر . إذ كان لزاما ً على مكتب إدارة الدعوى إعلان الطاعن بالوسائل المتفق عليها للإعلان ، وإلا لجأ إلى ما سنه القانون من وسائل ، فإذا استنفدها بعد تأكد من أنها خاصة به ، لجأ إلى التحري عن عنوانه وإعلانه بالنشر . إذ أن الثابت من الأوراق ، أن مندوب شركة الإعلان اتصل على هاتف الطاعن ، دون أن يبين أنه خاص به ، فضلا ً عن أن تواصله معه بالهاتف كان بالاتصال فقط ، دون أن يرسل إليه رسالة نصية مكتوبة . ودون مراعاة لما اتفق عليها الطرفان من وسائل إعلان بينهما ، فضلا ً عن مخالفته البند رقم 1 من المادة سالفة . مما يضحى معه الحكم حري بالنقض .

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 956 لسنة 2022 عقاري صالح للحكم فيه ، ولما تقدم ، فتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة . وفي موضوع الاستئناف رقم 956 لسنة 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين .

الطعن 104 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 104 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
محمد سالم محمد الحامد
مطعون ضده:
شركة داماك العقارية ( ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/695 استئناف عقاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعي / محمد سالم محمد الحامد أقام الدعوى رقم 187 لسنة 2022 عقاري قبل المدعى عليها (شركة داماك العقارية ذ م م) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 11/2/2015 ، وإلزامها بسداد مبلغ (2.993.450) ، بالإضافة الى رسوم التسجيل ورسوم أخرى والبالغة (140.343.50) درهم ،ومبلغ (300.000 درهم) تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ التسليم وحتى السداد التام .
على سند من القول انه بتاريخ 11/2/2015 اشترى منها الوحدة العقارية رقم 1506 بمشروع ماجستين- داماك القائم على قطعة أرض رقم 19 في منطقة الخليج التجاري ، لقاء مبلغ اجمالي وقدره (2.993.450 درهم) ، يسدد على دفعات يكون القسط الاخير منها وقت التسليم ، على أن يكون إنجاز المشروع في 30/12/2017، وقد سدد الثمن وفقا للمتفق عليه، إلا أنها تأخرت في إنجاز المشروع وتسليم شهادة ملكية العقار ، وغيرت استخدام الوحدة من فندقي الى سكنى ، بالإضافة الى النقص في مساحة الوحدة . وهو الامر الذي الحق به أضرارا ً تستوجب التعويض ، مما حدا به إلى إقامة دعواه . بجلسة 16 -6 -2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى .فاستأنف بالاستئناف رقم 695 لسنة 2022عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 29 / 11 / 2022 بتأييد الحكم المستأنف . فطعن على بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 24 / 1 / 2023 طلب فيها نقضه. و قدمت المطعون ضدها مذكرة ً بردها على أسباب الطعن و طلبت رفضه . و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .
وحيث إنه مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أنه قضى برفض دعواه استنادا ً لإقراره المقدم من المطعون ضدها ، رغم أنه لم يقر بتغيير الغرض من استخدام الوحدة المبيعة ، فقد وقع على ذلك الإقرار بحسب ما هو متفق عليه في عقد بيعها ، كشقة فندقية . إنما كان إقراره بإبراء ذمتها من أي عيوب قد تظهر في المعدات والمفروشات والتجهيزات ، ولم يوافق على تغيير الغرض منها . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها ، مستهدية ً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها . إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه المحررات والاتفاقات وحقيقة ما قصده الأطراف منها ، وأن تكون أسبابها في هذا الخصـوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر أيضاً ، أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين ، وأن تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الاوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى ، على ما أورده في مدوناته من أنه :" ذلك وكان الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليها ـ المستأنف ضدها - قدمت صورة خطاب مخالصة وبراءة ذمة مذيل بتوقيع المدعي ـ المستأنف - تضمن ( نوافق هنا من دون قيد أو شرط على قبول حيازة العقار وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات والتجهيزات والمعدات من البائع في حالة جيدة وجاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمخططات والمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص (إلا على النحو الوارد في المرفق)، وبالتالي فإننا هنا نبرئ ذمة ومسؤولية البائع و تابعيه و ممثليه و مرشحيه وخلفائه وورثته ومدرائه ووكلائه وموظفيه السابقين والحاليين واللاحقين، من جميع المطالبات والتعويضات بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العامة والخاصة والعقابية والغرامات والتعويضات) وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنني الآن أو في المستقبل إنشاؤها ، أو كنت قد أقمتها في الماضي والناشئة عن أو متصلة بأي شكل من الاشكال بالعقار. وبقبول ما تقدم فإن خطاب المخالصة وإبراء الذمة هذا لا يخل بأي شرط منصوص عليه في العقد فيما يتعلق بتصحيح أي عيب فيها وإصلاح وتركيب المعدات في العقار، وذلك لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الاكمال المنصوص عليه في العقد ) وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق المستأنف في المطالبة بفسخ التعاقد والتعويض إذ لم يطعن المستأنف علي هذا الإقرار بأي مطعن ينال منه ، وإذ خلص الحكم المستأنف الى هذه النتيجة فانه يكون وافق القانون وتقضي المحكمة بتأييده لأسبابه و لما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعا " رغم أن ما خلص إليه الحكم يخالف الثابت في الإقرار و عقد البيع سند الدعوى ، ذلك أن الثابت منهما إن الطاعن لم يقر بتغيير الغرض من استخدام الوحدة المبيعة ، إنما جاء ما أقر به تأكيدا ً لما اتفق عليه في العقد ، بشأن الغرض من استخدامها ، مما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال و المخالفة الثابت في الأوراق و القصور في التسبيب ، مما حدا به إلى الخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه ، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 103 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 103 لسنة2023 طعن عقاري

طاعن:
شركة داماك العقارية ش ذ م م
نماء للتطوير العقاري ش ذ م م


مطعون ضده:
مصطفي عبدالحميد معصومى


الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1677 استئناف عقاري
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعهم الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي ( مصطفي عبد الحميد معصومي) أقام علي المدعى عليهم ( شركة داماك للتطوير العقاري " ش ذ م م " الغير مختصمة في الطعن ، (2) نماء للتطوير العقاري " ش ذ م م " ، (3) شركة داماك العقارية " ش ذ م م ") الدعوي رقم 124 لسنة 2021 عقاري جزئي - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : بفسخ عقد بيع الشقة (بخدمة فاخرة ? فندقية) رقم (PRVA/2/207) وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم برد مبلغ 1,071,727.00 درهم وبتعويضه تعويضاً عادلا عن احتباس أمواله والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، واحتياطيا ندب خبير- وذلك علي سند من أنه بتاريخ 13/1/2014 أبرم المدعي مع المدعى عليهما الأولى والثانية إتفاقية بيع و شراء وحدة التداعي كشقة فندقية لقاء ثمن إجمالي قدره 1,139,050 درهم ، وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ الإنجاز في يوليو 2016 ، وقد قام بسداد مبلغ اجمالي شامل 4% رسوم التسجيل قدره 1,071,727 درهم ، الا ان المدعي عليهم لم ينجزوا المشروع في الموعد المحدد للإنجاز والتسليم أو بالمواصفات المتفق عليها كشقة فندقية ، وارسلوا له ملحق لاتفاقية البيع تتضمن اقرارهم بإنجاز المشروع كشقق سكنية وليس فندقية ? ومن ثم كانت الدعوي ? دفع المدعي عليهما الاولي والثالثة بعدم قبول الدعوي قبلهما لرفعها علي غير ذي صفة ، كما دفعت المدعي عليها الثانية (نماء للتطوير العقاري " ش ذ م م ") بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ووجهت دعوي متقابلة بطلب الحكم : اولاً : بإلزام (المدعى عليه تقابلاً - المدعي اصلياً) بأن يؤدي لها باقي ثمن الوحدة وقدره 113,905 درهم والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، ثانياً : إلزامه بغرامات التأخر في إستلام العقار بواقع 2% شهرياً من سعر الشراء وقدره 22,781 درهم شهرياً من تاريخ إكمال المشروع في 25/8/2019 وحتى تاريخ إستلام الوحدة الفعلي ، ثالثاً : إلزامه بسداد غرامات التأخر في سداد الأقساط بواقع 2% شهريًا وقدره 2780.10 درهم شهريًا من تاريخ إشعار التسليم الحاصل في 13/8/2020 وحتى تاريخ إستلام الوحدة الفعلي ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد ان اودع تقريره ، حكمت حضورياً بجلسة 31/10/2022 : اولاً : في الدعوي الاصلية : (1) بفسخ عقد البيع والشراء المؤرخ 13/1/2014 للشقة رقم PAVA/2/207 في مشروع بريفيه (Prive) من داماك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، (2) إلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأن يسددا للمدعي مبلغ مقداره 1,071,727 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، (3) إلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 350.000 درهم تعويض وفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا وحتى تمام السداد ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها ، وأشار الحكم في أسبابه الي القضاء بعدم قبول الدعوي قبل المدعي عليها الاولي (شركة داماك للتطوير العقاري " ش ذ م م ") لرفعها علي غير ذي صفة وبرفض الدفع بالنسبة للمدعي عليها الثالثة (شركة داماك العقارية " ش ذ م م ") 
- استأنف المدعي عليهما الثانية والثالثة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1677 لسنة 2021 عقاري ، وبجلسة 30/3/2022 قضت المحكمة : أولاً : في الدعوى الاصلية : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به " (1) بفسخ عقد البيع والشراء المؤرخ 13/1/2014 للشقة رقم PAVA/2/207 في مشروع بريفيه (Prive) من داماك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، (2) بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأن يسددا للمدعي مبلغ مقداره 1,071,727 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، (3) بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ قدره 350.000 درهم تعويض وفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا وحتى تمام السداد " والقضاء مجددا برفض تلك الطلبات وتأييد الحكم فيما قضي به برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفة الثانية ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب باقي الثمن والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة الاولي قيمة القسط الأخير " التاسع " من الثمن وقدره 10% المستحق بتاريخ 13/8/2020 وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به برفض باقي الطلبات . 
طعن ( المدعي اصلياً . المدعي عليه تقابلاً ) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 297 لسنة 2022 عقاري ، كما طعن المدعي عليها الثانية " المدعية تقابلاً " والمدعي عليها الثالثة في ذات الحكم بالتمييز رقم 315 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 2/8/2022 قضت المحكمة برفض الطعن رقم 315 لسنة 2022 عقاري ، وفي الطعن رقم 297 لسنة 2022 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة الذي نحيل اليه منعاً للتكرار ، وإذ تداول الاستئناف بعد النقض والاحالة بذات الرقم ، وبجلسة 28/11/2022 قضت المحكمة : بتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي عليهما الثانية " المدعية تقابلاً " والثالثة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 25/1/2023 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة. 
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب - تنعي الطاعنتان بالسبب الاول منها ? علي الحكم المطعون فيه - البطلان - ذلك أن الحكم الناقض أحال الاستئناف لذات الدائرة مصدرة الحكم الاستئنافي الأول، الا ان دائرة أخري هي من نظرت الاستئناف بعد النقض والإحالة بالمخالفة للحكم الناقض، وهو ما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث ان هذا النعي غير مقبول - ذلك أن كل دوائر محاكم دبي بجميع درجاتها جهة قضائية واحده لا تنفرد أي منها بالاختصاص بنظر دعاوى معينه إذ لا يعد تشكيل دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها سوى مجرد تنظيم ادارى داخلي للعمل بالمحكمة لا يحول دون أن تفصل أي دائرة منها في النزاع المعروض عليها . لما كان ذلك . فأن النعي اي كان وجه الرأي فيه غير منتج، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث ان حاصل النعى بباقي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع . إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بفسخ عقد بيع وحدة التداعي ورد المسدد من الثمن والتعويض بالرغم من تمسك الطاعنة الاولي أن الاستخدام المتفق عليه لوحدة التداعي وفقاً للبند (9) من عقد البيع انها (شقة مخدومة فاخرة) ولم يشير العقد الي أنها شقة فندقية ، وقد قدمت للمحكمة رد دائرة السياحة والتسويق التجاري الذي افاد أن الشقة الفاخرة المخدومة ليس من ضمن تصنيفات الشقق الفندقية وأن المرسوم رقم 17 لسنة 2013 لا يشمل الشقق الفاخرة المخدومة ولا ينطبق عليها ، وقد اوفت بكافة التزاماتها التعاقدية وانجزت الوحدة بالمواصفات المتفق عليها بعقد البيع ، كما أن المبني الكائن به وحدة التداعي مختلط يحتوي علي وحدات فندقية واخري عادية ، الا أن المحكمة بالرغم من ذلك قضت بالفسخ والزمتهما بمبلغ 350،000 درهم كتعويض جزافي رغم انتفاء الخطأ وعجز المطعون ضده عن اثبات الضرر ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته . ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان نص المادة (2) من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي - جري علي انه تطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي ، وجاءت المادة (3) من ذات المرسوم بالنص علي أنه : (أ) يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة ، يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية- على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك ، ونصت المادة (5) منه على أنه (أ) يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية والترخيص والتصنيف الذي تستحقه وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن ، (ب) يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص- بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص يتم الكشف والتدقيق الموقعى عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن ، (ج) ... ، (د) يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء ، (هـ) بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة " مما يدل علي ان الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية لا يغني عن استيفاء باقي متطلبات التشغيل وممارسة النشاط وحصولها من دائرة السياحة والتسويق التجاري على الترخيص والتصنيف وشهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء ، ومن المقرر وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان منها دون إعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية ، ومن المقرر ايضاً - أن استخلاص اثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هي من سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا ، ومن المقرر كذلك ? أن المسؤولية العقدية تتحقق بتوافر أركان ثلاثة الخطأ وهو يتمثل في عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته التعاقدية أو التأخير في تنفيذها والضرر الذي يلحق بالطرف الأخر وهو يتمثل في الإخلال بمصلحة مالية أو الإضرار به ضرراً أدبياً وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا تنتفي الرابطة السببية بينهما إلا إذا أثبت المدين أن عدم تنفيذه لالتزامه كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب خطأ الدائن أو فعل الغير ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته لفاعله وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة اليها ومنها تقرير الخبير المنتدب وفي الاخذ منه بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه . 
لما كان ذلك . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بفسخ عقد بيع وحدة التداعي ورد المسدد من الثمن والتعويض علي ما أورده بمدوناته من [[ وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، ... ، وكان الواقع الثابت للمحكمة من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة والذي تطمئن اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الاسس والابحاث التي بني عليها أنه بموجب العقد المؤرخ 13/1/2014 اشتر المدعي من المدعي عليها الثانية الوحدة محل التداعي رقم PAVA/2/207 في مشروع بريفيه Prive من داماك وقد نص في صدر العقد علي أن وحدة التداعي شقة خدمة ممتازة وكان الثابت من افاده دائرة السياحة والتسوق المرفقة بتقرير الخبرة أن الشقة خدمة ممتازة تعتبر ضمن تصنيفات الشقق الفندقية وكانت الوحدة العقارية موضوع التداعي حتى تاريخ 20/10/2020 مصنفة شقة فندقية فاخرة ، وبعد هذه الفترة لا يوجد ترخيص وتصنيف للمبني الكائن به الوحدة وكذلك الوحدة محل التداعي أي انها شقة سكنية وهو ما يؤدي إلى عدم استفادة المدعي من استثمار الوحدة محل التداعي كشقة خدمة ممتازة وهى إحد تصنيفات الشقق الفندقية، بالإضافة إلى انخفاض القيمة السوقية للوحدة محل التداعي، الأمر الذي تخلص منه المحكمة الي ثبوت اخلال المدعى عليهما الثانية والثالثة بالتزاماتهما التعاقدية لعدم تنفيذ العقد سند الدعوى بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية بتسليم المدعي وحدة التداعي بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها بينهما وهي وحدة فندقية والذي لا يمكن له في ظل عدم وجود ترخيص من دائرة السياحة استخدامها والانتفاع بها على أساس شقة فندقية وهو ما كان محل اعتبار عند ابرام العقد والتي لولاها ما أقدم المدعي علي التعاقد مع المدعى عليهما لشرائها بما يتوافر معه المبرر الموجب للفسخ وهو ما تقضى به المحكمة ، ... ،وحيث انه عن طلب التعويض ، ... ، وكان المدعى عليهما - البائعين - قد تخلفا عن تنفيذ التزامهما التعاقدي باستخراج التراخيص اللازمة للمشروع الكائن به الوحدة محل التداعي وفقا المتفق عليه حسبما سلف بيانه شقق فندقيه (شقة خدمة ممتازة وهى إحد تصنيفات الشقق الفندقية) مما ترتب عليه القضاء بفسخ العقد سند التداعي مما يكون قد توافر ركن الخطأ في جانبهما والذى ترتب عليه اضرار بالمدعي تمثلت في حرمانه من استثمار الوحدة محل التداعي كشقه فندقيه تدر عليه أرباح فضلا عن عدم استثمار المبلغ المدفوع من الثمن ، ولما كان تقدير التعويض من اطلاقات المحكمة فأنها تقدر مبلغ 350.000 درهم تعويضا جابرا عن كافة الاضرار المادية التي اصابت المدعي تلزم المدعى عليهما الثانية والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأدائه له ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مبررات الفسخ والتعويض لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. وحيث إن الطاعنتين سبق لهما الطعن بالتمييز رقم 315 لسنة 2022 عقاري في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 ، وإذ يعفى من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن .

الطعن 60 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 6 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 60 ، 176 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
شركة الخط الأمامى لإدارة الاستثمار ش ذ.م.م
مطعون ضده:
خالد خليل فهيم فرخ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/223 استئناف عقاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني لكل من الطعنين ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ً .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعي / خالد خليل فهيم فرخ أقام الدعوي رقم 927 لسنة 2021 عقاري جزئي ضد المدعي عليها / شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ.م.م ، للحكم بفسخ اتفاقية البيع رقم PCF/SD365/XG2723B المؤرخة في 15/7/2015 ، وبإلزامها بان تؤدي إليه مبلغ 1.753.700.00 درهم ( فقط مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة درهم لأغير ) قيمة الثمن المسدد ، وبالفوائد القانونية من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ، ومبلغ 500,000 درهم (فقط خمسمائة الف درهم لأغير) كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية . على سند من أنه اشترى من المدعى عليها فيلا فندقية برقم 140515 ـ قطعة الارض XG2723B بمشروع باسيفيكيا @ أكويا أكسجين بالإضافة لموقف سيارة ، مقابل مبلغ 1.753.700.00 درهم (فقط مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة درهم لأغير) ، تم سداده بالكامل ، على أن يكون تاريخ الإنجاز وتسليم بتاريخ أغسطس 2018 ، إلا أنها لم تلتزم بذلك ، بل أرسلت بريد الكتروني بتعديل البند الخاص " الاستخدام المسموح به " من فيلا فندقية الى فيلا سكنية ، وهو ما رفضه وتمسك ببنود الاتفاقية كاملة دون أي تعديل . وفى غضون شهر 12/2020 طلبت منه معاينة الفيلا ، فكلف إحدى الشركات التي انتهت الى وجود 400 ملاحظة منعته من استلامها . الأمر الذي دعاه لإقامة دعواه .قضت المحكمة بندب لجنة خبراء ، و بعد أن قدمت تقريرها ، حكمت بجلسة 28-2-2022 بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (250,000 درهم) مائتان وخمسون ألف درهم كتعويض جابر لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة للتأخير في الإنجاز وفارق سعر بين الفيلا المنفذة بتصنيفها السكنى والفيلا محل الاتفاقية ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

استأنف المدعي الحكم بالاستئناف رقم 223 لسنة 2022 عقاري ، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 251 لسنة 2022 ، فقضت المحكمة بتاريخ 28 / 12 / 2022 بتأييده . فطعنت عليه المدعى عليها بالتمييز بموجب الطعن رقم 60 لسنة 2023 عقاري ، بصحيفة قيدت إلكترونياً في 16 / 1 / 2023 طلبت فيها نقضه ، و قدم المطعون ضده مذكرة ً برده على الطعن و طلب رفضه. كما طعن عليه الأخير بالتمييز بموجب الطعن رقم 176 لسنة 2023 عقاري ، بصحيفة قيدت إلكترونياً في 17 / 2 / 2023 طلب فيها نقضه ، و قدمت المطعون ضدها مذكرة ً بردها على الطعن و طلبت رفضه. و إذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة ، فضمت الأخير إلى الأول للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد ، و حددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

أولا ً : الطعن رقم 60 لسنة 2023 عقاري :

و حيث عن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت في الاوراق . إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه السالف ، متكلا ً على تقرير لجنة الخبرة ، الذي انتهت فيه إلى أن الفيلا محل النزاع سكنية و ليست مخدومة ، مما قادها ـ محكمة الموضوع ـ إلى القضاء للمطعون ضده بفارق السعر لاختلاف نوعي الاستخدام ، رغم أنها ـ الطاعنة ـ نفذت شروط العقد ، بإنجاز فيلا مخدومة لصالحه . فضلا ً عن مخالفته لشروط العقد بقضائه بالتعويض ، رغم ما نص عليه من تعويض اتفاقي ، يلزم محكمة الموضوع بتطبيقه بين الطرفين . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

ثانيا ً : الطعن رقم 176 لسنة 2023 عقاري :

و حيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع ، إذ أنه أيد الحكم المستأنف في قضائه السالف ، رغم مخالفة المطعون ضدها لشروط العقد ، التي توجب فسخه ، استناداً إلى البند 12 منه ، ذلك أنه بمعاينة الفيلا تبين أن بها 400 ملاحظة فنية لم تصلحها . فضلا ً عن أن الاستخدام المتفق عليه كان فيلا فندقية ، بدلالة العروض الترويجية المقدم منها ، إذ كانت الفيلا ضمن مشروع فلل فندقية أعلنت عنه . كما أنها بتاريخ 22- 8- 2021 أرسلت إليه بريد إلكتروني بتعديل استخدام الفيلا الوارد في العقد من فندقية إلى سكنية ، وقد قدم ما يثبت ذلك أمام الخبرة المنتدبة في الدعوى ، إلا أنها لم تحفل بذلك . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن ما ينعي به الطاعنان في جملته غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتحقيق الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة تلك الأدلة بعضها ببعض والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليها منها ، ومن هذه الأدلة تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، فللمحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه عمدة لقضائها متى اقتنعت بها و وجدت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وبغير حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم ، لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره . و من المقرر أيضا ً أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من شأن محكمة الموضوع ، ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقيم قضاءها على أسباب سائغة ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها ، فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجه للخصم وترد عليها استقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه تخالفها . و من مقرر أيضا ً ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد ، إلا أنه وفقا للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر وله تحديد التعويض الجابر له ، بشرط أن يبين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ، على ما أورده في مدوناته من أنه :" وكان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة والذي تطمئن اليها المحكمة وتعول عليه في قضائها وتستخلص منه ان الاتفاق بين طرفي التداعي تضمن التزام الشركة المستأنف ضدها اصليا ببناء فيلا مخدومة [ serviced villa ] للمستأنف اصليا وليست فيلا فندقية وباعتبار ان وصف الفيلا المخدومة لا تعتبر من قبيل تصنيفات الوحدات الفندقية وفقا للتصنيفات الواردة من دائرة السياحة والتسويق التجاري ، وأن الشركة المستأنف ضدها قامت بإنجاز الفيلا محل التداعي بتاريخ 18 مارس 2019 في التاريخ المتوقع للإنجاز بعد التمديد المسموح به في الاتفاقية وأخطرت المستأنف اصليا باستلام الفيلا وحدة التداعي في تاريخ 13-2-2020 وأن المستأنف اصليا هو الذي رفض الاستلام وأن الفيلا صالحة للاستخدام والانتفاع بها للغرض الذي خصصت من أجله وان عدم تعيين مدير لخدمات المشروع ليس من شانه ان يؤدي الي فسخ التعاقد ولا يعتبر ذلك اخلالا جسيما بطبيعة التعاقد وان ما ابداه المستأنف اصليا من ملاحظات علي تشطيب ومواصفات الفيلا لا تؤثر علي استلام والانتفاع بالفيلا ولا تؤثر علي صحة التعاقد على الوحدة محل التداعي الامر الذى تساير معه المحكمة الماثلة محكمة اول درجة فيما أوردته في مدونات قضائها من عدم توافر مبررات فسخ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى وتؤيدها في قضائها برفض هذا الطلب . ... وكان قد توافر لدى المحكمة علي ما استخلصته من تقريري الخبرة المرفقين ثبوت اخلال المستأنف ضدها اصليا في الاستئناف رقم 223 لسنة 2022 بالتزاماتها التعاقدية لتأخرها في تسليم العقار الفيلا محل التداعي لمدة 166 يوم و عدم تقديم الخدمات المنصوص عليها بالجدول رقم [7] بالاتفاقية وانه وفقا لما هو متعارف عليه بالسوق العقاري بإمارة دبى انخفاض سعر الوحدات ذات التصنيف السكنى عن مثيلاتها المخدومة بمعدل حوالى [10%] وهو ما يمثل خطأ في جانبها ومن شانه تسبب في إصابة المشتري المستأنف اصليا بأضرار ماديه ومعنوية تمثلت في حرمانه من الانتفاع واستثمار العقار المبيع وما الم به من الام نفسية وحزن واسى من جراء الخوف من ضياع أمواله واستثماراته التي أنفقها لشراء عقار التداعي وعدم استفادته منه وفق ما تم الاتفاق عليه وترى المحكمة أن ما قدره الحكم المستأنف من تعويض بمبلغ 250,000 درهم ( مائتان وخمسون الف درهم) ما يكفي لجبر كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستأنف اصليا من جراء ذلك الضرر ولما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بحسبان أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه وهو ما خلص اليه الحكم المستأنف مما تقضي معه المحكمة بتأييده " وكان الذي خلص إليه الحكم سائغا ً لما له أصل ثابت في الأوراق ، ولا مخالف فيه للقانون ، و يتضمن الرد المسقط لكافة حجج و دفاع الطاعنين ، ولا يعدو النعي عليه سوى جدلا ً موضوعيا ً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، تقصر عنة رقابة هذه المحكمة ، ولا يجوز إثارته أمامها . فيضحى ما ساقه الطاعنان من نعي عليه غير مقبول .

و حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين و ألزمت كل من الطاعنين بمصروفات طعنه و أمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين في كل من الطعنين .

القانون 31 لسنة 2023 بتعديل قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 ورقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية ورقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .

الجريدة الرسمية - العدد 24 ( تابع ) - في 15 يونية سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص البنود أرقام 1 ، 2 ، 3 من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، النصوص الآتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة ، وإثنان فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
٢- أحد عشر فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهري والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- أحد عشر فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بنصى البندين 5 ، 12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، النصان الآتيان :
بند 5 - عند مغادرة أراضى الجمهورية :
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية ، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة ، الجيزة ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر ، أسوان ، مطروح فيكون الرسم 50 جنيهًا .
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية .
بند 12 - الشراء من الأسواق الحرة :
3٪ من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى الأجانب العاملون غير الفخريين المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .

 

مادة رقم 3

يُضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه ، بند جديد برقم 29 ، نصه الآتى :
29- 10٪ من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية ، وذلك على الأصناف الآتية :
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية 03.02 - 03.03 - 03.04 - 03.05 .
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية 0303.60 وتفريعاته .
الروبيان جمبري واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية 03.06 .
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية 0406.40 .
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية 16.04 .
قشريات ، ورخويات ، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية 16.05 .
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية 08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04 - 08.08 - 0809.20 - 0809.30 - 0809.40 - 08.10 - 0813.20 .
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية 0901.21 - 0901.22 - 1806.31 - 1806.32 - 1806.90 .
طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية 8509.40 - 8510.10 - 8516.31 - 8516.32 - 8516.33 - 8516.71 - 8516.72 - 8516.79 - 8518.30 .
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة 91.01 - 91.02 وتفريعاتها .
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية 9503.00 .
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة 9613.10 - 9613.20 .

 

مادة رقم 4

يُستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، النصان الآتيان :
المادة الأولى : تُفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت ، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك وفقًا للفئات الواردة به .
المادة الثالثة : لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرًا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات .
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البندين 8 ، 9 من ثالثًا من الجدول المرافق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها .
ويحدد مقابل الدخول فى الحفلات والأماكن المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع 30٪ من قيمة المأكولات والمشروبات التى تقدم فى هذه الحفلات إذا كان الدخول حرًا .


مادة رقم 5

يُضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها ، وذلك على النحو الآتى :
البيان الفئة المضافة
أولًا - السينما : ۲- عروض الأفلام الأجنبية . ثانيا - المسرح والسيرك : ۲- عروض الأوبرا والباليه . ۳- عروض السيرك المصري . ثالثًا - الحفلات والملاهى و غيرها : 1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهى والألعاب والفرجة . ٢- الحفلات العامة فى الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية . 3- حلقات الانزلاق . 4- الألعاب أيًا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها . 5- الألعاب السحرية وألعاب الحواة . 8- الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية ، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء ، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية ، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها . 9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة . ۱۰- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة التى تقيمها دار الأوبرا المصرية . 5٪ من مقابل الدخول 5٪ من مقابل الدخول 5٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل الاستخدام 10٪ من مقابل الدخول 5٪ من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى . بحد أدنى عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى . 5٪ من مقابل الدخول .

 

مادة رقم 6

يُضاف إلى البند ثالثًا من الجدول المرافق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها :
البيان فئة الضريبة
11- عروض السيرك الأجنبى . ١٢- التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز ، والبالون الطائر ، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت . 13- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت . ١٤- عروض الأسماك أو الحيوانات . 15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت . 16- رحلات السفارى والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت . 15٪ من مقابل الدخول . 20٪ من مقابل الاستخدام . ١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام . 20٪ من مقابل الدخول . 10٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام . 10٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام .

 

مادة رقم 7

تُضاف مادة جديدة برقم السادسة مكررًا للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، نصها الآتى :
المادة السادسة مكررًا :
يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بشئون السياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة ، تقرير إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة المستحقة وفقًا للجدول المرافق ، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة .

 

مادة رقم 8

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه بدءًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 المُشار إليه ، فيُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
الموافق 15 يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى