الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 يونيو 2023

القانون 30 لسنة 2023 بتعديل قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 وتعديل قانون 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية

الجريدة الرسمية - العدد 24 ( تابع ) - في 15 يونية سنة 2023 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص التعريفين الواردين قرين عبارتي "شركة الواقع" ، و"الشخص المرتبط" من المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وبنصوص المواد 3/ البندين ب - ی ، 4 ، 8 ، 13/ البند ۱ ، 22/البند 2 ، 33/ الفقرة الرابعة ، 46 مكررًا ، 46 مكررًا ٢/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 3/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 4 ، 46 مكررًا 5 ، 50 ، 52 / البند ١ ، 56/ الفقرة الثالثة ، 56 مكررًا ، 58/ الفقرة الثانية ، 139 ، النصوص الآتية :
مادة 1 :
شركة الواقع : الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقًا لتوجيهات ، أو طلبات ، أو اقتراحات ، أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث .
ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
۲- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
3- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50٪ على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين أو أكثر .
وعند تطبيق البنود ۲ أو 3 أو 4 من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .
مادة 3 / البندان ب - ی :
ب( الدخل الذي يتحمله رب عمل مقيم في مصر ، ولو أدى العمل في الخارج .
ى( مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يتحملها شخص مقيم في مصر ، أو التي تتحملها منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
مادة 4 :
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل على الأخص :
أ( محل الإدارة .
ب( الفرع .
ج( المكتب .
د( المصنع .
ﻫ( ورشة العمل .
و( المنجم ، أو حقل البترول ، أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات .
ز( المزرعة أو الغراس .
ح( المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع .
ط( موقع البناء أو الإنشاء ، أو مشروع التركيب أو التجميع ، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها ، وذلك في حال استمرار الموقع أو المشروع أو الأنشطة
في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي :
أ( أي أنشطة يتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية ، بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها ،
وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
ب( تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض ، وذلك في حال استمرار تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
ج( مشروع التأمين التابع لإحدى الدول ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، وذلك حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة .
د( إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل في مصر ، كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد ، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل حصريًا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل .
ﻫ( الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتماد ما لم يقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع ، وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقود ، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري
من قبل المشروع وكانت هذه العقود :
۱- باسم المشروع .
٢- لنقل ملكية ، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع أو التي له حق استخدامها .
3- لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع .
و( المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يومًا ، إذا :
1- مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع بناء ، أو مشروع إنشاء ، أو تركيب ، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان .
٢- تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في مصر في نفس موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة ، أثناء فترات زمنية مختلفة ، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع .
وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في أثنائها يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 8 : يكون سعر الضريبة على النحو الآتي :
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000
0.00٪ من 1 جنيه إلى 21.00 جنيه - - - -
2.5٪ أكثر من 21.000 جنيه إلى 30.000 جنيه من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه - - -
10٪ أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه - -
15٪ أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه -
20٪ أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.5٪ أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25٪ ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
27.5٪ - - - - - ما زاد على 1.200.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
مادة 13/ بند 1 : ۱- مبلغ 15.000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول .
مادة 22/ بند 2 : 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات الإلكترونية ويجوز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد على سنة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، ويجوز للوزير استثناء بعض التكاليف والمصروفات من استلزام إثباتها بفاتورة إلكترونية أو الإيصال الإلكترونى .
مادة 33/ فقرة رابعة :
وفي تطبيق أحكام البندين 3و4 من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على نسبة 15٪ من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000 جنيه سنويًا ، أيهما أقل .
مادة 46 مكررًا :
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
كما تسرى الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري ، والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
مادة 46 مكررًا ۲/ فقرة أولى :
استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكررًا من هذا القانون ، المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى 5٪ إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، ويكون سعر الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه 15٪ بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و5٪ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
مادة 46 مكررًا 3/ فقرة أولى :
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج ، ولا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية .
مادة 46 مكررًا 4 :
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأسهم والسندات المتداولة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، في ضوء ما يأتي بالنسبة للأسهم المقيدة :
1- تخصم نسبة من الإيراد كتكاليف حكمية نظير ما يتحمله الممول مقابل تحقيق الإيراد بما لا يجاوز خمسة في الألف من قيمة العمليات لكل من البيع والشراء .
۲- في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك بالنسبة إلى طرح الأسهم عند القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية .
3- في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيا كان عدد مرات الطرح .
وتخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها ، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبا في سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع ، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة .
مادة 46 مكررًا 5 :
استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون ، تخضع للضريبة بسعر 10٪ الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكررًا 3 من هذا القانون التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم يكن ، تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة من مبادلة الأسهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 46 مكررًا 3 من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر في المادة 8 أو المادة 49 من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٩٢ مكررًا من هذا القانون .
وعلى الجهات التي تقوم بتسوية المعاملة حساب الضريبة المستحقة طبقًا لهذه المادة ، وتحصيلها ، وتوريدها إلى المصلحة ، طبقًا للنموذج المعد لذلك ، وبالإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا تعذر على الجهة التي تقوم بالتسوية تحصيل الضريبة فعليها إبلاغ المصلحة بذلك لإعمال شئونها في هذا الشأن ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على صاحب الشأن حال عدم الالتزام وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة 50 :
يعنى من الضريبة :
1- الوزارات والمصالح الحكومية .
۲- ملغاة .
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام القانون المنظم للعمل الأهلى ، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية ، أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية .
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها .
7- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية .
8- ملغاة .
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة
عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من هذا القانون .
10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10٪ من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط :
أ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25٪ من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، حسب الأحوال ، وفقًا للقواعد
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة ما لا يقل عن 51٪ من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها ، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات .
14- أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأدوات ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأدوات المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وكذلك ما يحصل عليه حملة الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق ، وذلك كله بشرط ألا تزيد استثمارات الصندوق في الودائع البنكية على 10٪ من متوسط جملة استثماراته سنويًا ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
15- أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأسهم ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأسهم المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، والعوائد التي تحصل عليها صناديق الاستثمار القابضة من الصناديق المستثمر فيها ، وذلك كله بشرط أن تقتصر محفظة الأسهم على أسهم الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون وفي حدود الغرض المرخص لها به .
16- أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
أ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن 80٪ من إجمالي الاستثمارات في نهاية فترة تخصيص الاستثمارات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب ، بحسب الأحوال .
ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة 20٪ من إجمالي الاستثمارات .
ولا يسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والشركات المشار إليها من المصادر الأخرى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
17- أرباح صناديق الاستثمار الخيرية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنشطة الخيرية المنشأة من أجلها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
18 - أرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
أ) أن يستثمر الصندوق أمواله في أسهم شركات أو صناديق عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن 80٪ من متوسط جملة استثماراته سنويًا .
ب) أن يتكون 80٪ من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية وتوزيعات أرباح من أسهم شركات عقارية ، وأرباح رأسمالية من بيع أصول ثابتة أو أرباح رأسمالية محققة من بيع أسهم شركات عقارية ، أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها الصندوق من صناديق عقارية أخرى .
ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام البنود أرقام 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 من هذه المادة يستبعد ما يحصل عليه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقيم من حملة الوثائق من وعاء الضريبة الخاضع لها هذا الشخص ، بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .
مادة 52 / بند 1 :
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا تسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة 56 / فقرة ثالثة :
وتعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .
مادة 56 مكررًا :
تخضع للضريبة بسعر 10٪ دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة 5٪ من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة . وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتخصم من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة الضريبة المسددة على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى ، وذلك بالشروط الآتية :
1- أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة الموزعة .
2- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25٪ من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت .
3- ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى .
4- ألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة التي يتم استقطاعها على ذات التوزيعات المدفوعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حسابها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط الخصم ، وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل ، وذلك على النموذج المعد لذلك .
مادة 58 / فقرة ثانية :
وتخضع عوائد أذون الخزانة ، والعوائد المسددة لصالح الجهات ذات الرصيد الدائن في حساب الخزانة الموحد للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .
مادة 139 :
ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، يكون مقره مدينة القاهرة ، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة .
ويختص المجلس بالآتي :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب .
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية ، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية .
3- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية ، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها .
4- تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة ، والعمل على حلها ، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء .
5- توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين ، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة .
6- معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية .
7- اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب والجمارك .
8- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي ، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية ، وقياس حالات الامتثال الضريبي للمستثمرين .
9- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك ، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن .
ويصدر بتشكيل المجلس ، وتحديد أية اختصاصات أخرى له ، ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .


مادة رقم 2

يضاف إلى التعاريف الواردة بالمادة 1 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه التعريف الآتي :
الشركات المدنية : الشركات غير التجارية التي تنشأ وفقًا لأحكام القانون المدنى أو أي قانون آخر .
كما تضاف إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه مواد جديدة بأرقام 4 مكررًا ، 46 مكررًا 3/ الفقرة الرابعة ، 46 مكررًا ۷ ، 72 مكررًا ، 149 ،
نصوصها الآتى :
مادة 4 مكررًا : استثناء من أحكام المادة 4 من هذا القانون ، لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي :
أ الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .
ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض .
ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر .
د استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع .
ﻫ استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
و استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج ، د ، ﻫ من هذه المادة ، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة .
ز شركة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر ، أو تزاول نشاطًا في تلك الدولة الأخرى .
كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بها بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود .
ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يستخدمه أو يحتفظ به مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا يزاول أنشطة تجارية في نفس المكان
أو في مكان آخر داخل مصر :
أ يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط ارتباطًا وثيقًا بموجب أحكام هذه المادة .
ب النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقًا في المكانين ، ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة ، شريطة أن تشكل الأنشطة التي تقوم بها المشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا في المكانين ، هي وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة .
ويعد الشخص مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أو السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات ، وعلى أية حال يعتبر شخص مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمشروع في حال امتلاك أحدهما بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50٪
من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية .
مادة 46 مكررًا 3/ فقرة رابعة : وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة والحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ المعاملة ، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 46 مكررًا 7 : تؤجل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في حالة بيع بعض أو كل أسهمه في عمليات الطرح في بورصة الأوراق المالية المصرية لزيادة رأسمال الشركة التي يساهم فيها ، على أن تخضع هذه الأرباح عند قيام المساهم بالتصرف في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة ، وتتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل الطرح أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة 46 مكررًا 4 من هذا القانون .
مادة 72 مكررًا : على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة 10٪ تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين ، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر ، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة 8 من هذا القانون وتسويتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية .
مادة 149 : يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيين حافزًا بما لا يجاوز نسبة 5٪ من الضريبة المستحقة سنويًا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .

 

مادة رقم 3

تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه وفقًا لأحكام المادتين 93 و94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة 2020 وبما لا يقل عن قيمة الضرائب
التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات ، وذلك دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة
على الدخل المشار إليه .

 

مادة رقم 4

يتم التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تكون العوائد واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على مثلى متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز أربعة أمثاله عن المدة التي تبدأ من 2022 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2028 وفقًا للآتى :
4 : 1 للسنة الضريبية 2023
3 : 1 للسنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027
2 : 1 للسنة الضريبية 2028

 

مادة رقم 6

يستمر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المقررة على عوائد القروض أو التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون .


مادة رقم 7

في تطبيق أحكام المادة 46 مكررًا 4 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يدخل في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المحققة في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، خلال عامين من تاريخ العمل
بهذا القانون .


مادة رقم 8

تُلغى المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه من الأول من يناير التالي لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون .
كما تُلغى المواد 140 ، 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .


مادة رقم 9

تُلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل .

 

مادة رقم 10

يسرى التعديل الوارد بالمادة 8 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وبالنسبة لممولي النشاط التجاري ، أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية ، اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ويعمل بأحكام المادة 13/ بند 1 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المستبدلة بالمادة الأولى من هذا القانون بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام
هذا القانون .
ويعمل بأحكام المادة 72 مكررًا من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المضافة بالمادة الثانية من هذا القانون بدءًا من الأول من يناير التالي لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون .


مادة رقم 11

يخصص مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما في القوانين الضريبية التي تطبقها المصلحة ، يصدر بتحديده وضوابطه قرار من وزير المالية بما لا يجاوز 10٪ مما يدفع من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، بحسب الأحوال ، يوزع على المرشدين ومن عاونهم في اكتشاف حالة التهرب أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها أو توفير معلومات ذات أهمية في ضبط حالة التهرب من غير موظفى المصلحة ، ويستحق عند سداد الممول الضريبة واجبة الأداء .


مادة رقم 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
الموافق 15 يونية سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 1066 لسنة 49 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 305 ص 1637

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار رابح لطفي جمعة.

---------------

(305)
الطعن رقم 1066 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. عقد.
(1) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية. عدم خضوعها لأحكام القانون 121 لسنة 1947 و564 لسنة 1955، سريانه على المساكن المخصصة لموظفي تلك الجهات دون الأماكن الملحقة بها.
(2) المساكن الملحقة بالمرفق والمنشآت الحكومية. ثبوت أن العلاقة بين المساكن وتلك الجهات نشأت سنة 1967. أثره. لا محل للاستدلال بأحكام القانونين 52 لسنة 1969 و46 لسنة 1977.
(3) عدم سريان تحديد الأجرة في القانون 46 لسنة 1962 على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة. القرار التفسيري رقم 2 لسنة 1965. اقتصاره على قواعد تحديد الأجرة بالنسبة للمساكن المخصصة للعمال بتلك الجهات الشاغلين لها بحكم وظائفهم.
(4) تخصيص مسكن بإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات للعاملين فيها لا يعد بمجرده عقداً إدارياً إذا ما تخلفت الشروط اللازمة لاعتباره كذلك.
(5) إثبات "قواعد الإثبات". نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإحالة التحقيق. اعتباره قبولاً ضمنياً لهذا الإجراء.
(6) إيجار "انتهاء العقد".
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها. تعليق انتهاء إيجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجاري المؤجر لذات المستأجر. لا مخالفة للقانون.

--------------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه "لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى موظفي وعمال هذه المرافق" يدل على أن هذا الاستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر وأولها القانون المدني الذي لا يعدو القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون استثناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناة بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو مسكن موظفي المرافق المشار إليها وعمالها دون ما جاوزها من أماكن وإن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفي الجهة المتعاقدة معها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التي يشملها الاستثناء آنف الذكر مما يغني بذاته عن النظر في أثر ذلك الاستثناء في خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدني أو خروجاً عنها ولا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955على واقعة الدعوى.
2 - إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعياً خلافاً للأصل الدستوري العام المقرر في هذا الصدد، ولما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 الصادر بعدم قيام العلاقة آنفة الذكر خلواً من نص بذلك - بحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للاستدلال بهما في مقام التعريف بالمساكن التي لا تخضع لحكمها، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنها.
3 - عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضي به القرار التفسيري التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسيره أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التي أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا انطباق له على المطعون عليها الأمر الذي لا يؤثر فيه استناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965.
4 - جواز تخصيص المسكن التابع لإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات للعاملين فيها لا يستلزم بذاته اعتبار للعقد الصادر منها بشأن المسكن من قبل العقود الإدارية إذا ما تخلفت في العقد الشروط اللازمة لاعتباره إدارياً.
5 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها ما يثبت اعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته وكانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ويعتبر سكون الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له.
6 - الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، ولا مخالفة للقانون في تعليق انتهاء مدة إيجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجاري المؤجر للمستأجر ذاته. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1139 لسنة 1975 مدني كلي دمنهور ضد الطاعن وآخرين للحكم بتمكينها من المسكن المبين بصحيفة الدعوى وإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً، وقالت في بيان ذلك أنها - بعقد إيجار مؤرخ في 7/ 10/ 1967 - استأجرت من الطاعنة المسكن آنف الذكر وظلت شاغلة له حتى فوجئت في 13/ 1/ 1974 بإخطار من الطاعنة لإخلائه فاعترضت ولكن الطاعنة نفذت الإخلاء بالطريق الإداري فأقامت دعواها الماثلة، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت للمطعون عليها بالتمكين وبخمسمائة جنيه تعويضاً، واستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 396 سنة 34 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بالتمكين وبإلغائه فيما جاوز ذلك، طعنت الطاعنة في الشق الأول من الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالثلاثة الأوليات منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر العقد المنظم لعلاقة طرفي الدعوى بشأن الانتفاع بالمسكن مثار النزاع عقد إيجار يخضع لأحكام القانون المدني، في حين أنه لا يعدو أن يكون ترخيصاً من الجهة الإدارية - التي تمثلها الطاعنة - إلى المطعون عليها بالانتفاع بذلك المسكن الملحق بمرفق من مرافق الدولة، وهي مديرية التحرير التي تخصص مساكنها للعاملين بها أو المتعاملين معها، وذلك حسبما تدل عليه نصوص العقد المبرم بين الطرفين في 7/ 10/ 1967 مكملة بأحكام القرار رقم 37 لسنة 1963 والقانون رقم 564 لسنة 1955، الذي يستثني تلك المساكن من الخضوع لأحكام القانون المنظم لإيجار الأماكن، هذا إلى أن ذلك المسكن هو في القليل من المساكن التي يتم شغلها بسبب العمل والتي أخرجها القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977، من الخضوع لأحكامها، وإذ كان الترخيص للمطعون عليها يشغل ذلك المسكن إنما كان بسبب الترخيص لها بفتح محل تجاري لتقديم المأكولات للعاملين بمديرية التحرير فإن شغلها له إنما يكون من قبيل الترخيص بالانتفاع الذي ينظمه القانون رقم 564 لسنة 1955، دون القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية العادية وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن ذلك وساند قضاءه علاوة على ما تقدم بأحكام القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1965 بشأن سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على المباني المملوكة للحكومة والمؤسسات العامة، في حين أنه كان عليه تطبيق حكم القرار التفسيري رقم 2 لسنة 1965 الذي أخرج من تلك المباني المساكن التي تشغل بسبب العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب على غير أساس ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على أنه لا تسري أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى موظفي وعمال هذه المرافق - يدل على أن هذا الاستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر وأولها القانون المدني الذي لا يعدو القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون استثناء منه، هذا إلى اقتصار المساكن المستثناة بنص المادة الأولى من القانون المقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكنى موظفي المرافق المشار إليها وعمالها دون ما جاوزها من مساكن - وأن تكون ملحقة بتلك المرافق - إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفي الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التي يشملها الاستثناء آنف الذكر، مما يغني بذاته عن النظر في أثر ذلك الاستثناء في خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدني أو خروجها عنها، ولا يكون ثمة وجه النعي على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى، هذا إلى أنه لما كان الثابت كذلك أن علاقة الطرفين بشأن ذلك - المسكن إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين - ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعياً خلافاً للأصل الدستوري العام المقرر في هذا الصدد ولما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 - الصادران بعد قيام العلاقة أنفة الذكر - خلواً من نص بذلك، فإنه لا يكون ثم محل للاستدلال بهما في مقام التعريف بالمساكن التي لا تخضع لحكمها ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاتة عنهما، وكذلك فإنه لما كان عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.... المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم، على ما يقضي به القرار التفسيري التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنفة الذكر، علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التي أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن وما إذا كانت إيجاراً أو ترخيصاً بالانتفاع، فإنه لا ينطبق إلا على المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم، مما لا انطباق له على المطعون عليها، الأمر الذي لا يؤثر فيه استناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965، مما يكون معه النعي عليه بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الرابع والسابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الوقع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد استدل مما حواه العقد من التزام المطعون عليها بالأجرة المحددة فيه على أن العقد إيجار يخضع لحكم القانون على الرغم مما في العقد من شروط استثنائية غير مألوفة تنأى به عن دائرة العقود المدنية وتدرجه ضمن تراخيص الانتفاع الأمر الذي تؤكده ضآلة الأجرة المحددة في العقد وعدم تناسبها مع القيمة الإيجارية الحقيقية، وهذا إلى عدم استساغة القول بتخلي الطاعنة عن تخصيص المسكن للعاملين بتأجيرها إياه إلى المطعون عليها، إذ يندرج الملتزمون بأداء خدمات للعاملين ضمن الفئات الجائز الترخيص لها بالانتفاع بالمسكن عملاً بأحكام القرار رقم 37 لسنة 1963.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول لما يشوبه من تجهيل يحول دون أعمال هذه المحكمة لرقابتها على الحكم المطعون فيه، إذ جاء الطعن خالياً من بيان الشروط الاستثنائية التي ينفرد بها العقد مثار النزاع عن العقود المدنية علاوة على أن تقدير قيمه الأجرة ليس من بين الضوابط التي جرى قضاء هذه المحكمة على اتخاذه أساس لإسباغ الصيغة الإدارية على العقود. والنعي في شقه الآخر مردود بما أورده الحكم الابتدائي المؤرخ في 15/ 2/ 1976 من أن "العبرة في تكييف الاتفاقات ليس بالوصف الذي يخلعه عليها المتعاقدان وإنما العبرة بمضمون الاتفاق وبالقصد المشترك لطرفيه...... وليس يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة طرفاً فيه أو أن يكون قد حوى شروطاً استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص وإنما يشترط لاعتباره كذلك أن يتصل بمرفق عام سواء بتسيره أو إدارته أو بإسناد المعاونة أو المساهمة فيه، هذا إلى أنه لم ينص في العقد المبرم بين الطرفين أن المدعية (المطعون عليها إنما خول لها الانتفاع تبعاً لوظيفتها وأن مساكن المدعى عليها (الطاعنة) لا يقتصر شغلها على العاملين في الحكومة أو في القطاع العام والعقود المتصلة بهذه الأماكن لا تتصل بمرفق عام...... وفضلاً عما تقدم فإن هذا المسكن ليس مرفقاً عاماً أو ملحقاً بمرفق عام بطريق التبعية أو التخصيص، كما أن الجهة المؤجرة لم تهدف من العقد إلى تحقيق مصلحة عامة". وبما أضافه الحكم الاستئنافي إلى ذلك من قوله بأن المستأنفة (الطاعنة) بموافقتها على تأجير المكان للمستأنف عليها الأولى (المطعون عليها) وهي ليست من عمالها ولا موظفيها تعتبر أنها تخلت عن التخصيص بإرادتها فلا يجوز لها من بعده أن تنقض ما وافقت عليه". وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى - علاوة على موافقته لحكم القانون. وكان جواز تخصيص المسكن التابع لإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات للعاملين فيها، لا يستلزم بذاته اعتبار العقد الصادر منها بشأن المسكن من قبيل العقود الإدارية إذا ما تخلفت في العقد الشروط اللازمة لاعتباره إدارياً. لما كان ذلك، فإن استدلال الطاعنة في نعيها على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذا الشق من النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك بأخذه بشهادة الشهود فيما يخالف الثابت بالكتابة إذ أهدر تنازل المطعون عليها عن المسكن مثار التداعي إلى الغير كتابة بمقولة وقوعها تحت تأثير إكراه في ذلك في حين أنها لم تدع بذلك سواء في صحيفة دعواها أو أمام محكمة الدرجة الأولى مما يعتبر من المحكمة قضاء بما لم يطلبه الخصوم هذا إلى عدم صلاحية شهادة شاهدي المطعون عليها لإثبات الإكراه المدعى به.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك لما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها ما ثبت اعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على أرجاء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته، وكانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الأجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له، فإنه وبغض النظر عن كون الواقعة التي أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها هي الإدعاء بالإكراه في توقيع التنازل عن المسكن وهي واقعة يجوز إثباتها بطريق الإثبات كافة - يكون النعي على الحكم بما سلف غير مقبول، والنعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 15/ 2/ 1976 أن المطعون عليها أبدت أنها إزاء التنبيه عليها بتسليم المسكن وإلا تم إخلاءه إدارياً لم تجد مناصاً من الرضوخ والتسليم مرغمة، وكانت المحكمة قد استخلصت من ذلك أن المطعون عليها تتمسك بأن الإخلاء تم كرهاً، فإنها لا تكون قد خرجت عن المدلول الظاهر لهذا الدفاع ولا تكون - وقد اقتنعت بتحقيق ذلك الإكراه - قد قضت في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم، ولما كان استخلاص ما يطمئن إليه وجدان المحكمة من أقوال الشهود هو من خالص إطلاقاتها ما دامت لم تخرج في ذلك عن نطاق تلك الأقوال ولم تستخلص منها ما لا تؤدي إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يجاوز، فيما ارتآه من وقوع إكراه على المطعون عليها في التنازل عن المسكن حدود سلطات محكمة الموضوع في ذلك فإن النعي عليه بما تقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير من أسباب الطعن وقوع الحكم المطعون فيه في تناقض يبطله إذ رغم استبعاده صفة الترخيص بالانتفاع عن العقد المتعلق بالمسكن مثار النزاع عاد فاستشهد بنص البند السابع منه الذي يقضي بانتهاء مدة العقد بانتهاء الترخيص للمطعون عليها بالمحل الذي تستغله مما يربط ما بين هذين الترخيصين ويدل على اتصال عقد المسكن بالترخيص بالعمل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني، أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، وكان لا مخالفة للقانون في تعليق انتهاء مدة إيجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجاري المؤجر للمستأجر ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه في الدعوى على قوله "إن عقد الإيجار يظل قائماً طوال المدة المتفق عليها فيه وواضح من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين أن مدته هي ذات مدة الترخيص للمستأنف عليها بالمحل التجاري...... وإذ لم يقل أحد أن الترخيص بالمحل قد انتهى فإن مدة العقد تظل سارية وليست للمستأنفة - الطاعنة - أن تنهيه بفعل منها دون حكم من القضاء" وكانت الطاعنة لم تنع على الحكم ما أورده من عدم انتهاء مدة الترخيص باستغلال المحل، وكان إنزاله أحكام القانون المدني على عقد إيجار المسكن مثار النزاع لا خروج فيه على نصوص العقد أو نطاق القانون فإن في ذلك ما ينفي عنه التناقض في التسبيب.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 306 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 304 ص 1628

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

----------------

(304)
الطعن رقم 306 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "التوكيل فيه". وكالة.
شمول التوكيل نيابة لوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.
(2) إيجار "تأجير المال الشائع". شيوع. ملكية. وكالة.
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية في حدود ثلاث سنوات. حق الأخيرين في طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة. لا يغير من ذلك حسن نية المستأجر.
(3 و4) وكالة "تجاوز الوكيل حدود الوكالة". محكمة الموضوع. فضالة.
(3) إجازة الأصيل ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته، أثره. انصراف أثر التصرف إلى الأصيل من وقت إبرامه.
(4) إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته وإجازة عمل الفصولي. استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامي الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم...... الذي أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن. وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذي صفة.
2 - النص في المواد 827 و828 و559 و701 من القانون المدني يدل على أن تأجيرها المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجازة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه في مواجهة المستأجر.
3 - من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير أثارها من وقت إبرامها.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولي لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامة اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 79 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الشركة المطعون عليها للحكم بإخلائها من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وقالوا بياناً لذلك أنه بعقد محرر في 14/ 5/ 1970 أجر أحد أشقائهم - بصفتهم وكيلاً عن بعضهم - قطعة أرض فضاء مملوكة للطاعنين جميعاً إلى الشركة المطعون عليها لمدة سبع سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1970، ولما كان شقيقهم المؤجر لا يملك شيئاًَ في الأرض المؤجرة وكانت وكالته عن بعضهم لا تجيز له التأجير لمدة ثلاث سنوات، كما أن الطاعن الثاني المالك لربع العين لم يكن ممثلاً أصلاً في عقد الإيجار ولم يشر إليه في ولم يقره، فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء ثلاث سنوات على إبرامه ولا يكون للشركة المطعون عليها من حق في البقاء في العين بعد ذلك، ومن ثم أقاموا عليها دعواهم. قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفوا الحكم بالاستئناف رقم 5105 سنة 91 ق القاهرة، بتاريخ 23/ 2/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن ممن عدا الطاعن الثاني وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول أن التوكيل الصادر من الطاعنين الأول والثالثة والرابعة والخامسة إلى الطاعن الثاني - والذي وكل به المحامي الذي أودع صحيفة الطعن بالنقض - لا يبيح له توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض.
وحيث إن الدفع مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامي الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني - وهو رقم 121 لسنة 38/ 1939 محكمة أسيوط الشرعية الذي أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة - يشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذي صفة ويكون الدفع بعدم قبوله غير سديد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بني على سبعة أسباب، ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأولهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذالك يقولون أنه بالإضافة إلى منازعتهم أمام محكمة الموضوع في صفة المؤجر وفي انصباء من يشملهم من الملاك، فقد تمسكوا بعدم صدور عقد الإيجار منهم جميعاً، وأنه بفرض صدوره من أصحاب الأغلبية فإنه لا يسري لمدة تجاوز الثلاث سنوات، إذ لا يعتبر هؤلاء وكلاء عن أصحاب الأقلية فيما يزيد على ذلك، وأنه إزاء ثبوت عدم تمثيل الطاعن الثاني - وهو المالك لريع العين - في التعاقد فإنه ينتهي بانقضاء تلك المدة، غير أن الحكم المطعون فيه الذي أحال في ذلك إلى الحكم الابتدائي اعتبر الإيجار الصادر من أصحاب الأغلبية ملزماً للملاك جميعاً ومنهم الطاعن الثاني خلافاً لصريح حكم المادتين 559، 828 من القانون المدني، ولم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعنون من عدم جواز الاعتداد بالإيجار الصادر من وكيل فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا بتوقيع بعض الطاعنين - وليس من بينهم الطاعن الثاني - على عقد الإيجار كشهود، مما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالطاعن الثاني سديد، ذلك أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه، "يكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك"، وفي المادة 828 منه على أن "ما يستقر عليه أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الإنصباء، وفي المادة 559 منه على أنه "لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغيره، وفي المادة 751 منه على أنه "1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا يخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2 - ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات....."، يدل على أن حق تأجير المال الشائع - باعتباره من أعمال الإدارة - كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية، وتعتبر في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في إدارة المال الشائع، ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات، فإذا عقدت الأغلبية أجازة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها، متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا العقد، وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر، دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأقلية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير، إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه في مواجهة المستأجر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الطاعن الثاني مالك نصيب الربع في العين المؤجرة وأنه لم يرد له ذكر في عقد الإيجار وأن المؤجر لم يكن وكيلاً عنه في ذلك، كما أنه لم يقر الإيجار بعد إبرامه، فإن الحكم بسريان العقد في حقه بكامل مدته، لمجرد القول بأن الشركة المطعون عليها كانت حسنة النية في استئجارها لكامل العين من المؤجر لها، دون أن يثبت وقوع خطأ من الطاعن الثاني في ذلك، يكون على غير سند من صحيح القانون.
وحيث إن النعي في شقه الآخر المتعلق بالطاعنين الأول والثالثة والرابعة والخامسة غير سديد، ذلك أنه وإن كانوا قد نازعوا في صفة شقيقهم الذي قام بتأجير المال الشائع ونعوا عليه تجاوزه لحدود الوكالة عن بعضهم، إلا أنه لما كان من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو يعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصل فترتد إلى هذا الأخير آثارها ومن وقت إبرامها، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن "المؤجرين - الطاعنون عدا الثاني - هم مالكون على الشيوع للعين المؤجرة وكذلك الثاني - وأن التوكيل الصادر للوكيل..... وإن خلا من المدعية الخامسة وأن عقد الإيجار قد صدر من الوكيل باعتباره وكيلاًً وقع عليه المدعون 1 - 3 - 4 كشهود كما أن المدعين جميعاً - عدا الثاني - قد وقعوا على الخطاب المؤرخ 28/ 3/ 1973 الصادر من المدعي الأول - كوكيل عن المؤجرين على الشركة المدعى عليها - المطعون عليها - والذي ذكروا به عقد الإيجار موضوع الدعوى وينسبون إليه إصدار جميع الشيكات الخاصة بالإيجار المستحق لهم باسم شقيقهم الأول"، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك نفاذ العقد في حق هؤلاء المؤجرين - الطاعنين الأول والثالثة والرابعة والخامسة - فإنه لا يكون قد جاوز أن ألزمهم بما أجازوه وأعمل في حقهم عقد الإيجار المعتبر بهذه المثابة صادراً منهم والذي لا مطعن عليه من جهتهم قانوناً، مما يكون معه النعي عليه منهم في هذا الشق من قضائه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دعواهم بأن وكاله شقيقهم الذي تعاقد باسم بعضهم لم تكن إلا وكالة عامة لا تجيز له التأجير نيابة عنهم لأكثر من ثلاث سنوات، علاوة على أن وكالته صادرة من مالكتي الثلث في العين المؤجرة وأن توقيع من عداهما من الملاك على عقد الإيجار كشهود يدل على تمسكهم بعدم صدور العقد منهم ولا يصلح دليلاً على إجازتهم له، بيد أن الحكم المطعون فيه استدل بما تقدم على غير ما يؤدي إليه منتهياً إلى سريان مدة العقد إلى ما يجاوز ثلاث سنوات.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبقت الإشارة إليه في الرد على الشق الثاني من السبب الأول، بما مقرر من حق محكمة الموضوع في استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، أو من صاحب المال لعمل الفضولي، لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وهو تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى، بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز ذلك، فإن النعي عليه بمال جاء بهذا السبب لا يعدو جدلاً فيما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الثالث والرابع والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق قولاً منهم بأن الحكم اتخذ مما اعتبره عدم اعتراض من الطاعنين على تصرف المؤجر باسمهم دليلاً على إجازتهم للإيجار، علاوة على اتساع التوكيل الصادر له للتعاقد على إيجار يجاوز مدته ثلاث سنوات، في حين أن عدم الاعتراض على الإجراء لا يضفي عليه صفة ليست له، فضلاً عن أن سكوتهم عن مواجهة الشركة المطعون عليها إنما كان اضطراراً لعدم وجود نسخة من العقد بين أيديهم، كما أن عبارة التوكيل قد وردت عامة، ومن ثم لا تجيز التأجير لأكثر من ثلاث سنوات.
وحيث إن هذا النعي برمته غير منتج لما سلف الإشارة في الرد على السببين السابقين من اتخاذ الحكم المطعون فيه من الشهادة على عقد الإيجار والمطالبة بتنفيذه دليلاً على إجازة الطاعنين - عدا الثاني - له، وهو ما يكفي لحمل قضائه، ويغني عن التعرض لما جاوز ذلك من قرائن تعتبر ناقلة، مما يصبح معه النعي عليها - أياً كان وجه الرأي فيها. غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من حسن نية الشركة المطعون عليها وعدم علمها بملكية أحد غير المتعاقدين معها لنصيب في العين المؤجرة على الرغم من ثبوت علمها بملكية الطاعن الثاني وتمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بذلك.
وحيث إن هذا النعي غير منتج سواء بالنسبة إلى الطاعن الثاني بعد ما سبق تقريره في السبب والأول من عدم تأثر حقه بحسن نية الشركة المطعون عليها - بفرض تحققه - أو بالنسبة لباقي الطاعنين، بعد ما سلف بيانه في السببين الأول والثاني من إجازتهم لعقد الإيجار والتزامهم بتنفيذه ما لا يغير منه سوء نية الشركة أو حسنها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب السابع القصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع قولاً منهم بعدم رد محكمة الاستئناف على أسباب الاستئناف واكتفائها بترديد ما أورده الحكم المستأنف دون مناقشة ما قدموه من مستندات وأوجه دفاع جوهرية، هذا إلى ما شاب قضاءها من أوجه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من وجوب اشتمال النعي على بيان محدد لمواطن العيب في الحكم المطعون فيه تمكيناً لمحكمة النقض من أعمال رقابتها عليه وفي حدود سبب النعي، ولما كان هذا النعي مشوباً بالتجهيل، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما سلف يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة إلى ما قضى به من رفض دعوى الطاعن الثاني....... مع رفض الطعن بالنسبة إلى من عداه من الطاعنين.
وحيث إن الموضوع بالنسبة إلى الطاعن الثاني صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن هذه المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى الطاعن الثاني وبعدم نفاذ عقد الإيجار في حقه بالنسبة لنصيبه البالغ ريع العين المؤجرة فيما جاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإيجار وإنهاء العقد في حدود هذا التعييب اعتباراً من نهاية تلك المدة وتسليم هذا النصيب إليه.

الطعن 1038 لسنة 45 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 303 ص 1623

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عماد ورابح لطفي جمعة.

--------------

(303)
الطعن رقم 1038 لسنة 45 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. نطاق سريانها من حيث الزمان.
(2) إيجار "تحديد الأجرة". قانون.
قرار وزير الإسكان بسريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على بعض الجهات. خضوع الأماكن الواقعة بها لأحكام القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقرار. المطالبة بتخفيض الأجرة استناداً إلى قوانين سابقة غير جائز، وجوب تطبيق قوانين التخفيض اللائحة فحسب.

-----------------
1 - من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً. على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره. وكان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام وإذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة.
2 - التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان بنص المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية أثر ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد إليها سريانه إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بذلك دون المساس بأوضاع الأجرة التعاقدية التي كانت قائمة آنئذ احتراماً لإرادة المتعاقدين التي نشأت في ظل المشروعية والتي تحفظت بهذه الصفة، فلا يسوغ من ثم تعديلها ما دام لم يرد في القانون ما يجيز ذلك، لما كان ما تقدم، وكان إلحاق الجهة التي تقع بها العين مثار النزاع بالجدول المرفق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 لم يتحقق إلا في سنة 1964 فإن الأجرة الاتفاقية القائمة آنئذ لتلك العين تظل بمأمن من المساس بها ما لم يطرأ بعد هذا التاريخ الأخير قانون يقضي بتعديلها فيسري عليها عندئذ بأثر فوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر القانوني الصحيح بما قرره من انطباق حكم القانون رقم 7 لسنة 1965 دون غيره من القوانين السابقة عليه على الأجرة الاتفاقية بمقتضى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وأنه ما دام المسلم به من جانب الطاعن - المستأجر - أنه قدم تخفيض تلك الأجرة بنسبة 20% إعمالاً لهذا القانون، فإنه لا يكون له من ثم حق طلب المزيد من التخفيض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ولا يكون لنعي الطاعن عليه بهذا الطعن من سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1102 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليه للحكم بتخفيض أجرة المخزن المؤجر لها منه والمبين بصحيفة الدعوى إلى مبلغ ثلاثة عشر جنيهاً وثمانمائة وثمانية مليمات شهرياً. وقالت بياناً لذلك إنها استأجرت منه المخزن المذكور في 12/ 6/ 1960 بأجرة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً شهرياً، وإذ صدر قرار وزير الإسكان رقم 1365 لسنة 1964 بإخضاع المنطقة الواقع بها المخزن لأحكام قوانين إيجار الأماكن قد أضحى من المتعين تخفيض أجرته طبقاً لأحكام القوانين أرقام 55 لسنة 1958 و 169 لسنة 1961 و 7 لسنة 1965، ولذلك أقامت دعواها. دفع المطعون عليه بعدم انطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وتعديلاته على العين المؤجرة، قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتخفيض الأجرة على التفصيل المبين بحكمها. استأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 2378 سنة 89 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت قواعد تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم 121 لسنة 1947 متعلقة بالنظام العام فإنه لا يصح ومن ثم تقاضي أجرة تجاوز الحد الأقصى الذي يجيزه هذا القانون، ولما كانت الجهة التي تقع بها العين المؤجرة قد ألحقت بالجدول المرفق بذلك القانون بالقرار الصادر في 3/ 10/ 1964 فإن في ذلك ما يوجب خضوع أجرتها لأحكام ذلك القانون وما تلاه من تعديلات متعلقة بتخفيض الأجرة وهي القوانين أرقام 55 لسنة 1958 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم قضائه بتخفيض الأجرة على هذا النحو، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس، ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، وكان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره، على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية، الحال منها والمستقبل على السواء، إعمالاً لمبدأ سلطات الإرادة. لما كان ذلك، وكان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان بنص المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه - قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية أثر ذلك السريان، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد إليها سريانه إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بذلك، دون مساس بأوضاع الأجرة التعاقدية التي كانت قائمة آنئذ، احتراماً لإرادة المتعاقدين التي نشأت في ظل المشروعية والتي تحتفظ بهذه الصفة فلا يسوغ من ثم تعديلها ما دام لم يرد في القانون ما يجير ذلك. لما كان ما تقدم، وكان إلحاق الجهة التي تقع بها العين مثار النزاع بالجدول المرفق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 لم يتحقق إلا في سنة 1964، فإن الأجرة الاتفاقية القائمة آنئذ لتلك العين تظل بمأمن من المساس بها ما لم يطرأ بعد هذا التاريخ الأخير قانون يقضي بتعديلها، فيسري عليها عندئذ بأثر فوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر القانوني الصحيح بما قرره من انطباق حكم القانون رقم 7 لسنة 1965 - دون غيره من القوانين - السابقة عليه - على الأجرة الاتفاقية بمقتضى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وأنه ما دام المسلم به من جانب "الطاعنة" أنه قدم تم تخفيض تلك الأجرة بنسبة 20% إعمالاً لهذا القانون، فإنه لا يكون لها من ثم حق في طلب المزيد من التخفيض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ولا يكون لنعي الطاعنة عليه بهذا الطعن من سند من القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 842 لسنة 45 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 302 ص 1619

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفي كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطى، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق ود. جمال الدين محمود.

---------------

(302)
الطعن رقم 842 لسنة 45 القضائية

إعلان. بطلان. حكم "ما يعد قصوراً".
بيان المدعي موطنه الأصلي بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها. ثبوت أنه لا يقيم فيه عند إعلانه بصحيفة الاستئناف. القضاء ببطلان إعلانه بالصحيفة في النيابة. إغفال الحكم بالرد على دفاع المستأنف أن المستأنف عليه هو الذي تسبب في هذا البطلان. قصور.

--------------
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه، ويستوي أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان بشارع...... ولما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتها كأن.... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة في هذا العنوان الأخير، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد لهما أي موطن به، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحري عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة في الإعلانين المشار إليهما، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - في مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971، فدفع المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، بمقولة أن محل إقامتها بمصنع البساتين لتصدر الأثاث التي تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدها في مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتها في التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات، حالة أنه دفع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الاستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3967 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد الهيئة الطاعنة بطلب براءة ذمتها من مبلغ 28413 ج و581 م موضوع المطالبة الخاصة بعملية تصدير أثاث إلى الاتحاد السوفيتي الواردة بالإخطار المؤرخ 9/ 4/ 1970 واعتباره كأن لم يكن، وذلك على سند من القول إن هذه العملية غير خاضعة للقانون رقم 63 لسنة 1964 لأنها عقد توريد وليست مقاولة أو تصنيع. وبتاريخ 28 من يونيو سنة 1971 حكمت المحكمة للمطعون ضدهما بطلباتهما المشار إليها. استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 3878 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 14 من مايو سنة 1975 بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدهما واعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 23 من فبراير سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث أن مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وبياناً لذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على بطلان إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة، في حين أنه طبقاً للمادة 21/ 2 من قانون المرافعات لا يجوز لهما التمسك بهذا البطلان لأنهما تسببا فيه بأن ضمنا صحيفة الدعوى بيان الموطن الأصلي لهما الذي أورده الحكم المطعون فيه في ديباجته - على الرغم من عدم إقامتها به مما أدى إلى التحري عن موطنهما ثم إعلانهما في مواجهة النيابة، وقد تمسكت الهيئة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه". مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ويستوي أن يكون من تسبيب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان بشارع...... رقم 100 بالقاهرة، ولما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتها كائن بشارع....... رقم 22 بالقاهرة فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة في هذا العنوان الأخير لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد لهما أي موطن به، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحري عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة في الإعلانين المشار إليهما مما أدى إلى إعلانهما المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - في مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971، فدفع المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بمقولة أن محل إقامتهما بمصنع البساتين لتصدير الأثاث الذي تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما في مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتهما في التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات، حالة أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الاستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة لهذا السبب بغير حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 196 لسنة 45 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 301 ص 1615

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-------------

(301)
الطعن رقم 196 لسنة 45 القضائية

عمل "أجر العامل". شركات.
تعيين العمل بشركات القطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه للحد الأدنى المقرر للوظيفة. لا أهمية لإجازة العملية ومدة خبرته السابقة. لا محل لإعمال قواعد التسكين الواردة باللائحة.

----------------
إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي التي كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962 ونصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه من يعين في ظل هذه اللائحة وبالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التي يحملها وتاريخها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده (العامل) عين في 18/ 10/ 1964 - أي بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذي يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها ويصدق عليه مجلس الوزراء - وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3166 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة ضابط حراسة بالفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 10/ 1964 التحق بخدمة الطاعنة في وظيفة مساعد ضابط ولكنه شغل وظيفة ضابط منذ بدء تعيينه، لما كانت الشركة لم تقيم وظائفها عملاً باللائحة رقم 3546 لسنة 1962 حتى حلت محلها اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 فسوت حالته في ضوئها على وظيفة ضابط حراسة بالفئة السادسة من 1/ 7/ 1967، وكان من حقه التسكين على الفئة الخامسة طبقاً لمؤهلاته ولأنه أسبق في التخرج ممن ثم تسكينهم على هذه الفئة، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 22/ 11/ 1970 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29/ 3/ 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3918/ 90 ق. وبتاريخ 29/ 12/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده استوفى شروط التسكين على الفئة الخامسة في حين أنه عين وفقاً لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم 3546/ 1962 فلا يخضع لقواعد التسكين الانتقالية التي نصت عليها هذه اللائحة والتي تطبق على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة واللذين كانوا يعملون بها عند نفاذها بل يخضع لقواعد التعيين والأجور والفئات المنصوص عليها فيها.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كانت لائحة العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي كانت تنظم شئون العاملين لهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962 ونصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه من يعين في ظل هذه اللائحة وبالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى لوظيفته بغض النظر عن نوع الإجازة العلمية التي يحملها وتاريخها وما تتوافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها، ولما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين في 18/ 10/ 1964 - أي بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذي يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها ويصدق عليه مجلس الوزراء - وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى.

الطعن 44 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
فندق ديوكس دبي
مطعون ضده:
فاطمة عيسى اسماعيل صفر حسين بهزاد
عارف عيسى حسين يوسف اليوسفي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/805 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعيين / عارف عيسى حسين يوسف اليوسفي ، فاطمة عيسى حسين إسماعيل صفر حسين بهزاد ، اقاما الدعوى رقم 1290 لسنة 2021 قبل المدعى عليهم (سفن تايدس ليمتد ، سفن تايدس إنترناشونال ش ذ م م ، سفن تايدس للتطوير العقاري ش ذ م م) للحكم بفسخ التعاقد بيهم واسترداد مبلغ 2620161 درهم قيمة الغرفة الفندقية ، و قيمة الاستثمار والعائد الثابت 10% من قيمة الغرفة الفندقية الذي لم تسدده المدعي عليها الأولى عن سنوات 2016/2017/2018/2020/2021 بقيمة 376507 درهم ، والفائدة 5% من تاريخ تمام السداد في 16/4/2017 وحتى تاريخ السداد التام . على سند من أنه بتاريخ 30/6/2015 اتفق المدعيان والمدعي عليها الاولى على شراء غرفة فندقية برقم OHA0730 في مشـروع فندق وشقق أوشيانا الكائن في نخلة جميرا دبي لقاء ثمن اجمالي مقداره 2620161 درهم ، على ان يتم التسليم ومن ثم استثمار هذه الشقة الفندقية وتأجيرها من جانبها ، لقاء عائد ثابت للمدعيين مضمون 10% من سعر الشـراء سنوياً ، أي بمبلغ 262000 درهم سنوياً ، الا أنها تأخرت في التسليم من 30/6/2016 حتى عام2018 ، و أدت لهما مقابل الاستثمار مبلغ 76092,32 درهم عن عام 2018 فقط ، بدلاً من الحصول على 260 ألف درهم وفي عام 2019 سددت مبلغ 260136,45 درهم ، وتوقفت عن السداد للسنوات السابقة والمحدد فيها الانجاز في 30/6/2016 إلى تاريخ 21/2/2019 رغم مطالبتها بتنفيذ العقد ، ومن ثم فقد اقاما الدعوى . قدم المدعى عليهم مذكرتين تضمنتا دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة وطلبوا رفض الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً و بعد أن قدم تقريره ، قدم المدعيان طلب ادخال فندق ديوكس دبي خصما في الدعوى ، وإلزامه بالتضامن والتكافل مع المدعي عليهما الاولى والثانية بسداد المبلغ المطالب به . قضت محكمة أول درجة في 26/7/2022 أولا : بقبول ادخال فندق ديوكس دبي خصما في الدعوى شكلا . ثانيا : وفى الموضوع والادخال بالزام الخصم المدخل بأن يؤد للمدعيين مبلغ مقداره 376507 درهم وفائدة على هذا المبلغ بواقع5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. ثالثا : ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

استأنف المدعيان الحكم بالاستئناف رقم 763/2022 عقاري ، كما استأنفه الخصم المدخل الحكم بالاستئناف رقم 805 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 14/ 12/ 2022 بتأييده . فطعن الأخير بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 11/ 1/ 2023 طلب فيها نقضه. و قدمت المطعون ضدهما مذكرة ً بردهما على أسباب الطعن و طلبا رفضه . وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

وحيث إنه مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه المتقدم ، متكلا ً في ذلك على تقرير الخبير ، رغم عدم خصمه ضريبة القيمة المضافة من إيراد عام 2020 ، رغم تقديمها للفواتير الضريبية ، أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ، والمسددة للهيئة الاتحادية للضرائب . مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ، أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها ، وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ، فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها ، واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد في وجه النعي أمام محكمة الاستئناف ، التي ردت عليه بأنه :" وحيث إنه عن نعي المستأنفة على تقرير الخبير بعدم خصمه قيمة ضريبة القيمة المضافة بحسبان أن المستأنف ضدهما بوصفهما مالكي الوحدة العقارية هما الملزمين بسدادها ، فذلك النعي مردود عليه بأن القضاء لصالح المستأنف ضدهما بمستحقاتهما المقررة بعقد الإيجار المدار ، لا يمنعها من معاودة مطالبة المستأنف ضدهما بقيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الوحدة العقارية بشكل مستقل ، والتي قامت بسدادها بدلا منهما عن موضوع الدعوى الماثلة " في حين أن ردها لا يواجه دفاع الطاعنة ، ولا يؤدي إلى ما خلص إليه حكمها ، مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنفض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، والزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .