جلسة 28 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة – المستشارين.
-----------------
(139)
الطعن رقم 3036 لسنة 32 القضائية
(أ) دعوى - الحكم في الدعوى - حجيته - نطاق الحجية بالنسبة للخلف الخاص. المادة (101) من قانون الإثبات والمادة (146) من القانون المدني.
الحكم القضائي الذي تمتد حجيته إلى الخلف الخاص هو الذي يصدر في نزاع بين مالك الشيء ومن كان قد تلقى منه حقاً شخصياً متولداً عن عقد متصل بهذا الشيء قبل قيام المالك بالتصرف في الشيء إلى الخلف الخاص - إذا صدر الحكم في تاريخ لاحق على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص فلا تمتد الحجية للأخير - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بتصرفات الملاك طبقاً لقانون رقم 50 لسنة 1969 وتعديلاته القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها - شرطان: الأول: توافر حالة واحدة من الحالات الثلاثة التالية:
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 16 من يوليو سنة 1986 أودعت الأستاذة/ فايدة حسن الأفندي المحامية نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3036 لسنة 32 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض المقيد برقم 774 لسنة 1977 المقام من السيد/ السيد عبد الحميد عبد العال محمد ضد كل من: 1 - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. 2 - علي حسن يوسف وآخرين والذي قضى بجلسة 18/ 5/ 1986. بما يأتي: - أولاً: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، وبنظره.
ثانياً: وفي الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع/ أحمد يوسف حسن درويش إلى مورث المعترضين في مساحة مقدارها 12 قيراطاً بحوض لطيف باشا/ 6 بزمام سوالم طهطا بمحافظة سوهاج طبقاً للموقع والحدود المبينة بتقرير الخبير المنتدب في الدعويين رقمي 1025 و1069 لسنة 1974 والمرفوعتين أمام محكمة طهطا الجزئية المدنية، واستبعاد هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الخاضع المذكور طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 (بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأرض الزراعية وما في حكمها)، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم.
أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 774 لسنة 1977. ثالثاً: وفي الموضوع إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وباستمرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع، ومع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 25/ 12/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات المبينة بمحاضرها، وأرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل - حسبما هو ثابت بالأوراق في أن (المرحوم أحمد يوسف حسن درويش) كان قد أقام الاعتراض المقيد تحت رقم 448 لسنة 1971 بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 والصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم في الطعن الماثل (المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد) لمساحة مقدارها اثنا عشر قيراطاً أرضاً زراعية وكائنة بحوض لطيف/ 6 قطعة/ 5 بزمام ناحية السوالم مركز طهطا محافظة سوهاج، استبعاد إلى أن هذا العقد ثبت تاريخه من واقع التأشير الأصلي من كاتب محكمة طهطا الجزئية على الطب المقدم منه لاستخراج صورة من حافظة المستندات المقدمة منه في القضية رقم 298 لسنة 1965 والتي تضمنت العقد المذكور، وأن هذا التأشير بتاريخ 21/ 1/ 1971. وبجلسة 27/ 4/ 1972 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 448 لسنة 1971 استجواب المعترض في أساس اعتراضه، مع تكليفه بتقديم أصل عقد البيع المطلوب الاعتداد به والشهادات التي تستند إليها في إثبات تاريخه، وحدد لذلك جلسة 17/ 5/ 1972 وكلفت قلم الكتاب بإخطار الخصوم وبجلسة 29/ 6/ 1972 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المتضمن قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع برفضه بحالته، واستندت اللجنة إلى أن المعترض رغم تصريح اللجنة له بجلسة 13/ 1/ 1972 بإدخال المشتري لتقديم أصل عقد البيع، وتكليفه هو (أي المعترض بجلسة 27/ 4/ 1972 بتقديم أصل هذا العقد بأنه لم يقدم هذا العقد وقد خلا ملف إقراره رقم (1122 ف) منه، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الاعتراض يكون قد خلا من المستندات المثبتة للتصرف المطلوب الاعتداد به، وأنه يتعين لذلك رفضه، ثم أقام ورثة المشتري "المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد المطعون ضدهم في الطعن الماثل رقم 1025 لسنة 1974 بصحيفة أودعوها قلم كتاب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 22/ 9/ 1974 ضد علي يوسف حسن درويش ومحمد يوسف حسن درويش وعمر أحمد يوسف حسن درويش ومحمود أحمد يوسف حسن من ورثة المرحوم أحمد يوسف حسن درويش ووزير الإصلاح الزراعي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 الصادر من المدعى عليهما الأول والثاني ومورث المدعى عليهما الثالث والرابع وذلك في مواجهة المدعى عليه الخامس بصفته، وقدموا دعماً لدعواهم حافظة مستندات تضمنت عقد بيع عرفي محرر في 11/ 5/ 1963 يتضمن بيع المدعى عليهما الأول والثاني (وعلي يوسف حسن درويش ومحمد يوسف حسن درويش) والمرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش إلى المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد أرضاً زراعية مساحتها اثني عشر قيراطاً والكائنة بزمام السوالم طهطا. ثم أقام السيد عبد الحميد عبد العال محمد الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 9/ 10/ 1974 ضد كل من:
1 - علي يوسف حسن درويش. 2 - محمد يوسف حسن درويش. 3 - عمر أحمد يوسف حسن درويش. 4 - محمود أحمد يوسف حسن. 5 - وزير الإصلاح الزراعي بطلب الحكم ببراءة ذمته من الإيجار المحجوز عليه - المدعى عليه الخامس بصفته - ومقداره خمسة عشر جنيهاً واعتبار إجراءات الحجز كأن لم تكن. وشرحاً للدعوى قال المدعي أنه وأخوته يضعون يدهم على قطعة الأرض المشار إليها بالميراث عن والدهم المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد والذي كان قد اشتراها من المدعى عليهما الأول والثاني والمرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش غير أن وزارة الإصلاح الزراعي اعتبرت وضع يده كمستأجر وفرضت عليه مقابل إيجار مقداره خمسة عشر جنيهاً وأوقعت الحجز الإداري على هذا المقابل بالمخالفة للواقع وبجلسة 18/ 3/ 1975 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 إلى الدعوى الأولى رقم 1025 لسنة 1974 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة - قبل الفصل في موضوع الدعويين وقبل الفصل في الدفع المبدى من المدعى عليه الأخير بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج ليندب بدوره من بين خبرائه المختصين من تكون مهمته الانتقال إلى الأطيان المبينة المساحة والموقع والمعالم والحدود بصحيفة افتتاح الدعوى وبعقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 المقدم من المدعيين في الدعوى 1025 لسنة 1974 مدني طهطا وذلك لمعاينتها وإجراء المطابقة فيما بينهما وبين الأطيان المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المبينة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه الأخير بصفته بياناً لما إذا كانت الأطيان المبيعة بمقتضى العقد العرفي المتقدم الذكر تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وقدم الخبير تقريره المؤرخ في 1/ 5/ 1977 خلص فيه إلى ما يأتي:
1 - أن الأطيان موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 المقدم من المدعين في الدعوى رقم 1025 لسنة 1974 مدني طهطا هي ذاتها الأطيان المستولى عليها قبل السيد/ أحمد يوسف حسن درويش بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 وذلك بإقرار من حضر أمامه من المدعين والمدعى عليهم والإصلاح الزراعي، كما اتضح له من الاطلاع بتعيين المساحة بسوهاج ومن المعاينة على الطبيعة.
وبجلسة 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة حضورياً في الدعويين رقمي 1025 لسنة 1974 و1069 لسنة 1974 مدني طهطا بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس بصفته بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين، وإحالتهما للجنة القضائية المختصة للإصلاح الزراعي وأبقت الفصل في المصروفات، وأقامت المحكمة حكمها على أن الدفع المشار إليه إنما يقوم على أنه من المقرر طبقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أن اللجنة القضائية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذه المادة تختص بكافة ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولي لديهم أو بينهما وبين الغير ممن يدعي ملكية الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو تكون عرضة للاستيلاء، وأنه يمتنع على المحاكم العادية النظر في المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأطيان، وأن الثابت من مستندات المدعى عليه الخامس بصفته أنه استولى على أطيان النزاع بموجب محضر استيلاء في 21/ 1/ 1973 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 قبل أحد البائعين وهو المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش، وأنه بالتالي فإن المنازعة على ملكية تلك الأطيان تضحى من اختصاص اللجنة القضائية وقيدت الدعويان بسجل اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحت رقم 774 لسنة 1977، وبجلسة 16/ 12/ 1981 قدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة دفاع دفعت فيها أصلياً: بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 448 لسنة 1971 المقام من الخاضع المرحوم أحمد يوسف حسن درويش ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفضه بحالته بجلسة 29/ 6/ 1972. وطلبت الهيئة احتياطياً: رفض الاعتراض ومن باب الاحتياط الكلي: فتح باب المرافعة لضم ملف الاعتراض رقم 448 لسنة 1971، وبجلسة 29/ 1/ 1984 قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 إلى الاعتراض رقم 774 لسنة 1977. وبجلسة 18/ 5/ 1976 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه في الطعن الماثل، ويقضي بما يأتي: برفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 وبنظره. ثانياً وفي الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من - الخاضع المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش إلى مورث المعترضين مساحة مقدارها اثنا عشر قيراطاً بحوض لطيف باشا/ 6 بزمام السوالم طهطا بمحافظة سوهاج طبقاً للموقع والحدود المبينة بتقرير لخبير المنتدب في الدعويين رقمي 1025، 1069 لسنة 1974 مدني طهطا أمام محكمة طهطا المدنية الجزئية، واستبعاد هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الخاضع المذكور طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت اللجنة قرارها المطعون فيه بالنسبة لرفض الدفع المشار إليه استناداً إلى أن الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 وإن كان موضوعه هو ذات موضوع الاعتراض الماثل (رقم 774 لسنة 1977) إلا أنه يختلف عنه من حيث أطراف الخصومة حيث لم يكن المعترضون في الاعتراض الماثل ممثلين فيه، مما يفقد شرط اتحاد الخصوم وهو أحد الشروط اللازمة لإعمال أحكام المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في شأن حجية الأمر المقضي، وأنه يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه. وبالنسبة لموضوع الاعتراض فقد استندت اللجنة على أنه بالاطلاع على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج المقدم في الدعويين رقمي 1025 و1069 لسنة 1974 مدني طهطا جزئي، يبين أن المدعين قدموا للخبير عقد البيع المؤرخ في 11/ 5/ 1963 وهو صادر من كل من علي يوسف حسن درويش ومحمد يوسف حسن درويش وأحمد يوسف درويش (الخاضع) إلى عبد الحميد عبد العال محمد وأن تقرير الخبير انتهى إلى أن الأطيان موضوع هذا العقد هي ذاتها الأطيان المستولى عليها قبل أحمد يوسف حسن درويش طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، كما إن الخبير أثبت اطلاعه على ملف إقرار الخاضع المذكور الذي ورد به في بند التصرفات قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو 23/ 7/ 1969 أن ورثة المرحوم/ عبد الحميد عبد العال محمد يضعون اليد على مساحة مقدارها 12 قيراطاً بحوض لطيف/ 6 بزمام السوالم مركز طهطا سوهاج، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أنها تطمئن إلى كل ما تضمنه تقرير الخبير، وأنها تأخذ به جملة وتفصيلاً وتعتبره منتجاً ومكملاً لقرارها.
وأوضحت اللجنة أنها تستند إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، والذي يقضي بالاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 إذا أثبت الخاضع التصرف في إقراره أو رفعت بشأنه منازعة أحكام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977 وبشرط ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة، وأن القاعدة أن للمحكمة أن تعمل أحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح أمامها ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب الخصوم أن أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 تنطبق على النزاع الماثل إذ أن المساحة تقل عن النصاب المحدد في القانون وقد رفعت بشأنه المنازعة الماثلة أمام اللجنة بتاريخ 24/ 12/ 1977 أي قبل الميعاد الذي حدده هذا القانون وهو 31/ 12/ 1977 وأنه لذلك يتعين إعمال أحكامه والاعتداد بالتصرف في المساحة موضوع الاعتراض من الخاضع (أحمد يوسف حسن درويش) إلى مورث المعترضين.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة تقيم طعنها الماثل بالنعي على القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: أولاً: أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أخطأت في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه لأنه اشترط ثلاثة شروط لانطباق أحكامه بأن تكون المساحة المطلوب الاعتداد بها وإخراجها من الاستيلاء لا تجاوز خمسة أفدنة، وأن يكون التصرف وارداً في إقرار الخاضع وأن تكون المنازعة قد أقيمت بشأنه في تاريخ سابق على 31/ 12/ 1977 وأن الثابت من الأوراق أن الخاضع لم يدرج المساحة محل النزاع في إقراره ضمن التصرفات الصادرة منه، ولكن بوصفها من المساحات الموضوع اليد عليها خارج التصرفات، وأن هذا ما أكده الخبير في تقريره بأن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد دون أن يحدد سند وضع اليد، وبالتالي لا تتوافر بذلك شروط إعمال أحكام هذا القانون، ويجعل قرار اللجنة المطعون فيه قد افتقد سنده القانوني.
ثانياً: أن اللجنة القضائية قد نبهت الخصوم إلى تطبيق ما لم يطلبوه مما أخل بحق الهيئة المعترض ضدها (الطاعنة) في الدفاع مما يبطل قرارها المطعون فيه.
ثالثاً: أن أدلة ثبوت تاريخ العقد العرفي المحرر في 11/ 5/ 1963 لاحقه على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمستوفي بموجبه على أرض الاعتراض، لأنه قد تم إيداعه في القضية رقم 298 لسنة 1965 التي أرسلت إلى مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج بتاريخ 21/ 1/ 1971 حسبما تأشر من الطلب المقدم من المرحوم أحمد يوسف حسن درويش - إلى مكتب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 18/ 1/ 1971 لاستخراج صورة من حافظة المستندات المقدمة منه في تلك القضية والمتضمنة العقد المطلوب الاعتداد به.
رابعاً: أنه لم يثبت وضع يد المشتري بأي صورة لمدة سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن نعي الهيئة الطاعنة وأن اقتصر على أوجه النعي سالفة البيان، إلا أنه يثير بحكم اللزوم أن تتعرض هذه المحكمة للدفاع المبدى منها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 الصادر فيه القرار المطعون فيه لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 المقام من المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش (أحد البائعين لمورث المطعون ضدهم)، والذي قضت اللجنة برفضه، وذلك بحسبان أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، حسبما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بأن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق - ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
وأن مفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي، وهي أن يكون الحكم السابق قضائياً وقطعياً، وأن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب ومتى كان ذلك وكان الثابت أن مورث المطعون ضدهم المشتري للمساحة محل النزاع (المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد) يعتبر خلفاً خاصاً للخاضع أحد البائعين لهذه المساحة (المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش)، وأن هذا الأخير أقام الاعتراض الأول رقم 488 لسنة 1971 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفي المحرر بتاريخ 11/ 5/ 1963، وقضت اللجنة القضائية المختصة برفض هذا الاعتراض بحالته لخلوه من المستندات المثبتة للتصرف المطلوب الاعتداد به بعد أن كلفت اللجنة المعترضة بإدخال المشتري لتقديم أصل عقد البيع كما كلفته هو بتقديمه ولم يفعل كما أن الاعتراض الثاني رقم 774 لسنة 1977 أقامه ورثة المشتري المذكور ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذات الطلب وهو الاعتداد بالعقد المذكور واستبعاد المساحة محل هذا العقد مما يستولى عليه قبل الخاضع المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش وقضت اللجنة القضائية بالاعتداد بهذا العقد واستبعاد هذه المساحة.
فإنه متى كان ذلك وكان يبين مما تقدم أن الاعتراضين ولئن اتحدا في المحل والسبب، وإلا أن قاعدة سريان حجية الحكم القضائي بالنسبة للخلف الخاص وامتدادها إليه لا تسري في النزاع الماثل وذلك أنه فضلاً عن أن نطاق تطبيق هذه القاعدة، إنما يتحدد بالأحكام السابقة على كسب الخلف الخاص لحقه على العين وهي القاعدة التي ورد النص عليها في المادة 146 من القانون المدني بالنسبة للعقد بأنه (إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه)، فالمقصود بالحكم القضائي الذي تمتد حجيته إلى الخف الخاص هو الحكم الذي يصدر في نزاع بين مالك الشيء وبين من كان قد تلقى منه حقاً شخصياً متولداً عن عقد متصل بهذا الشيء قبل قيام المالك بالتصرف ببيع هذا الشيء إذ في هذه الحالة ينتقل الحق المتولد من ذلك العقد إلى المشتري للشيء بوصفه خلفاً خاصاً متى كان الحكم لاحقاً في هذه الحالة على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص، فلا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص باعتبار أن الخلف الخاص في هذه الحالة يصبح من الغير وعلى ذلك فإنه فضلاً عن أن نطاق تلك القاعدة بشقيها سواء كانت متعلقة بالأحكام السابقة أو اللاحقة على انتقال الشيء إلى الخلف لا تدخل فيه حالة النزاع الماثل على الوجه سالف البيان فإن مورث المطعون ضدهم (المشتري) بوصفه خلفاً خاصاً للبائع (المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش) لا يجوز أن يضار في هذه الحالة من تقصير هذا البائع إخفاقه في إثبات دعواه في الاعتراض المقام من هذا الأخير رقم 488 لسنة 1971 لأنه إذا كان من الجائز أن يفيد فعل الإنسان الغير إلا أنه لا يجوز أن يضره. لما كان ذلك وكانت اللجنة القضائية قد قضت في الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل برفض الدفاع المشار إليه فإن اللجنة بذلك تكون قد أصابت وجه الحق والقانون فيما انتهت إليه بذلك.
ومن حيث إنه مما تنعى به الهيئة الطاعنة بأن اللجنة القضائية قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه بمقولة أن هذا القانون قد اشترط ثلاثة شروط مجتمعة لانطباق أحكامه وهي أن يكون المساحة المطلوب الاعتداد بها وإخراجها من الاستيلاء لا تجاوز خمسة أفدنه وأن يكون التصرف وارداً في إقرار الخاضع، أو أن تكون المنازعة قد أقيمت بشأنه في تاريخ سابق على 31/ 12/ 1977، وأن الثابت من الأوراق أن الخاضع لم يدرج المساحة محل النزاع في إقراره ضمن التصرفات الصادرة منه، ولكنها بوصفها من المساحات الموضوع اليد عليها خارج خانة التصرفات، وأن هذا ما أكده الخبير في تقريره بأن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد دون أن يحرر سند وضع اليد، وأنه بالتالي فلا تتوافر بذلك شروط إعمال أحكام هذا القانون.
ويصبح بالتالي قرار اللجنة المطعون فيه قد افتقد سنده القانوني فإن هذا النعي مردود بأن المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه لم يتطلب توافر تلك الشروط مجتمعة على النحو الذي تذهب إليه الهيئة الطاعنة، وإنما تطلب للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي أشير إليها ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969، ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها أن يتوافر شرطان أولهما يتعلق بتوافر حالة واحدة من ثلاث حالات وهي الحالة الأولى إما أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والحالة الثانية هي أن يكون المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة طبقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها إذا كان الخاضع أجنبياً، والحالة الثالثة أن يكون التصرف قد أقيمت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977، والشرط الثاني ومضمونه ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه بأن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي النص الآتي: استناداً إلى أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963، المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة).
ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المنازعة بشأن التصرف محل النزاع قد أقيمت في عام 1974 - بالدعويين رقمي 1025 لسنة 1974 و1069 لسنة 1974 أمام محكمة طهطا الجزئية في 25/ 9/ 1974، 9/ 10/ 1974 على التوالي، حيث أحيل النزاع فيهما إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بحكم تلك المحكمة الصادر بجلسة 29/ 11/ 1977، فإنه على هذا الوجه يكون التصرف قد رفعت بشأنه المنازعة قبل 31/ 12/ 1977 وتكون قد توافرت في شأنه إحدى الحالات الثلاث الواردة بالشرط الأول من الشرطين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 على النحو سالف الذكر، فضلاً عن توافر الشرط الثاني المتعلق بمقدار مساحة الأرض حيث إنها تبلغ اثني عشر قيراطاً، وهو ما استندت إليه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدارها للقرار المطعون فيه، فهي لم تستند إلى أن الخاضع قد أورد التصرف في الإقرار المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوصف أنه تصرف قانوني وإنما أشارت إلى ما أشار إليه الخبير في تقريره بأن الخاضع ذكر في هذا الإقرار إلى أن ورثة/ عبد الحميد عبد العال محمد يضعون اليد على تلك المساحة، ومن ثم فإن هذا الوجه من النص لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه فيما تنعيه الهيئة الطاعنة بأن اللجنة قد نبهت الخصوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه على الرغم أنهم لم يطلبوا تطبيقه، مما أخل بحقها في الدفاع ويترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه، فإن هذا النعي في غير محله قانوناً ذلك أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تطبق في الأصل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص أي استناداً على هذا الأصل وهو ما نصت عليه المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ومن ثم فهي لا تلتزم بحكم المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1978 بأن يكون تغيير سبب الدعوى وفقاً على طلب المدعي فيما نصت عليه بأن (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة): (1) ...... (3) ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله....)، ومرد ذلك إلى أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أناط بها المشرع الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بالإصلاح الزراعي على النحو المنصوص عليه والمحدد لاختصاصها في المرسوم بقانون المشار إليه، ومن المسلم به أن المنازعة الإدارية تختلف عن المنازعة المدنية تأبى إجراءات المرافعات المدنية والتجارية كقاعدة عامة، تطبق من هذه الإجراءات ما يتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية ومن ثم فإنه لا تثريب على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن تصدت من تلقاء نفسها إلى تطبيق أحكام قانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه دون أن يطلب المعترضون (المطعون ضدهم) تطبيقه على النزاع.
ومن حيث إنه تنعيه فيما الهيئة الطاعنة بأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد خالفت القانون بمقولة أن أدلة ثبوت تاريخ العقد العرفي المحرر في 11/ 5/ 1963 - لاحقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، فإن هذا النعي ليس له صدى في قرار اللجنة فقد استندت إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 والذي لم يتطلب أن تكون التصرفات الصادرة من الخاضعين ثابتة التاريخ، كما أن اللجنة لم تشر إلى مسألة ثبوت تاريخ التصرف من عدمه.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة استناداً إلى القول أنه لم يثبت وضع يد المشتري (مورث المطعون ضدهم) بأي صورة من الصور لمدة سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، فإن هذا النعي في غير محله أيضاً ذلك أن القرار المطعون فيه لم يستند أو يرتكن إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، وإنما طبق على النزاع أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على النحو سالف البيان، وهذا القانون لا يتطلب لإعمال أحكامه وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل، لأنه يستلزم صدور تصرف من المالك الخاضع والذي يورده في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون الخاضع له على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه.
ومن حيث إنه تأسيساً على جميع ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.