الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 3036 لسنة 32 ق جلسة 28 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 139 ص 1343

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة – المستشارين.

-----------------

(139)

الطعن رقم 3036 لسنة 32 القضائية

(أ) دعوى - الحكم في الدعوى - حجيته - نطاق الحجية بالنسبة للخلف الخاص. المادة (101) من قانون الإثبات والمادة (146) من القانون المدني.
الحكم القضائي الذي تمتد حجيته إلى الخلف الخاص هو الذي يصدر في نزاع بين مالك الشيء ومن كان قد تلقى منه حقاً شخصياً متولداً عن عقد متصل بهذا الشيء قبل قيام المالك بالتصرف في الشيء إلى الخلف الخاص - إذا صدر الحكم في تاريخ لاحق على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص فلا تمتد الحجية للأخير - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بتصرفات الملاك طبقاً لقانون رقم 50 لسنة 1969 وتعديلاته القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. 

يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها - شرطان: الأول: توافر حالة واحدة من الحالات الثلاثة التالية:

-----------------
1 - أن يكون المالك قد اثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
2 - أن يكون المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المذكورة طبقاً للمادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها متى كان الخاضع أجنبياً.
3 - أن يكون التصرف قد أقيمت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977.
أما الشرط الثاني: فهو ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 16 من يوليو سنة 1986 أودعت الأستاذة/ فايدة حسن الأفندي المحامية نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3036 لسنة 32 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض المقيد برقم 774 لسنة 1977 المقام من السيد/ السيد عبد الحميد عبد العال محمد ضد كل من: 1 - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. 2 - علي حسن يوسف وآخرين والذي قضى بجلسة 18/ 5/ 1986. بما يأتي: - أولاً: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، وبنظره.
ثانياً: وفي الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع/ أحمد يوسف حسن درويش إلى مورث المعترضين في مساحة مقدارها 12 قيراطاً بحوض لطيف باشا/ 6 بزمام سوالم طهطا بمحافظة سوهاج طبقاً للموقع والحدود المبينة بتقرير الخبير المنتدب في الدعويين رقمي 1025 و1069 لسنة 1974 والمرفوعتين أمام محكمة طهطا الجزئية المدنية، واستبعاد هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الخاضع المذكور طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 (بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأرض الزراعية وما في حكمها)، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم.
أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 774 لسنة 1977. ثالثاً: وفي الموضوع إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وباستمرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع، ومع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 25/ 12/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات المبينة بمحاضرها، وأرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل - حسبما هو ثابت بالأوراق في أن (المرحوم أحمد يوسف حسن درويش) كان قد أقام الاعتراض المقيد تحت رقم 448 لسنة 1971 بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 والصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم في الطعن الماثل (المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد) لمساحة مقدارها اثنا عشر قيراطاً أرضاً زراعية وكائنة بحوض لطيف/ 6 قطعة/ 5 بزمام ناحية السوالم مركز طهطا محافظة سوهاج، استبعاد إلى أن هذا العقد ثبت تاريخه من واقع التأشير الأصلي من كاتب محكمة طهطا الجزئية على الطب المقدم منه لاستخراج صورة من حافظة المستندات المقدمة منه في القضية رقم 298 لسنة 1965 والتي تضمنت العقد المذكور، وأن هذا التأشير بتاريخ 21/ 1/ 1971. وبجلسة 27/ 4/ 1972 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 448 لسنة 1971 استجواب المعترض في أساس اعتراضه، مع تكليفه بتقديم أصل عقد البيع المطلوب الاعتداد به والشهادات التي تستند إليها في إثبات تاريخه، وحدد لذلك جلسة 17/ 5/ 1972 وكلفت قلم الكتاب بإخطار الخصوم وبجلسة 29/ 6/ 1972 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المتضمن قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع برفضه بحالته، واستندت اللجنة إلى أن المعترض رغم تصريح اللجنة له بجلسة 13/ 1/ 1972 بإدخال المشتري لتقديم أصل عقد البيع، وتكليفه هو (أي المعترض بجلسة 27/ 4/ 1972 بتقديم أصل هذا العقد بأنه لم يقدم هذا العقد وقد خلا ملف إقراره رقم (1122 ف) منه، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الاعتراض يكون قد خلا من المستندات المثبتة للتصرف المطلوب الاعتداد به، وأنه يتعين لذلك رفضه، ثم أقام ورثة المشتري "المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد المطعون ضدهم في الطعن الماثل رقم 1025 لسنة 1974 بصحيفة أودعوها قلم كتاب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 22/ 9/ 1974 ضد علي يوسف حسن درويش ومحمد يوسف حسن درويش وعمر أحمد يوسف حسن درويش ومحمود أحمد يوسف حسن من ورثة المرحوم أحمد يوسف حسن درويش ووزير الإصلاح الزراعي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 الصادر من المدعى عليهما الأول والثاني ومورث المدعى عليهما الثالث والرابع وذلك في مواجهة المدعى عليه الخامس بصفته، وقدموا دعماً لدعواهم حافظة مستندات تضمنت عقد بيع عرفي محرر في 11/ 5/ 1963 يتضمن بيع المدعى عليهما الأول والثاني (وعلي يوسف حسن درويش ومحمد يوسف حسن درويش) والمرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش إلى المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد أرضاً زراعية مساحتها اثني عشر قيراطاً والكائنة بزمام السوالم طهطا. ثم أقام السيد عبد الحميد عبد العال محمد الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 9/ 10/ 1974 ضد كل من:
1 - علي يوسف حسن درويش. 2 - محمد يوسف حسن درويش. 3 - عمر أحمد يوسف حسن درويش. 4 - محمود أحمد يوسف حسن. 5 - وزير الإصلاح الزراعي بطلب الحكم ببراءة ذمته من الإيجار المحجوز عليه - المدعى عليه الخامس بصفته - ومقداره خمسة عشر جنيهاً واعتبار إجراءات الحجز كأن لم تكن. وشرحاً للدعوى قال المدعي أنه وأخوته يضعون يدهم على قطعة الأرض المشار إليها بالميراث عن والدهم المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد والذي كان قد اشتراها من المدعى عليهما الأول والثاني والمرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش غير أن وزارة الإصلاح الزراعي اعتبرت وضع يده كمستأجر وفرضت عليه مقابل إيجار مقداره خمسة عشر جنيهاً وأوقعت الحجز الإداري على هذا المقابل بالمخالفة للواقع وبجلسة 18/ 3/ 1975 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 إلى الدعوى الأولى رقم 1025 لسنة 1974 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة - قبل الفصل في موضوع الدعويين وقبل الفصل في الدفع المبدى من المدعى عليه الأخير بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج ليندب بدوره من بين خبرائه المختصين من تكون مهمته الانتقال إلى الأطيان المبينة المساحة والموقع والمعالم والحدود بصحيفة افتتاح الدعوى وبعقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 المقدم من المدعيين في الدعوى 1025 لسنة 1974 مدني طهطا وذلك لمعاينتها وإجراء المطابقة فيما بينهما وبين الأطيان المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المبينة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه الأخير بصفته بياناً لما إذا كانت الأطيان المبيعة بمقتضى العقد العرفي المتقدم الذكر تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وقدم الخبير تقريره المؤرخ في 1/ 5/ 1977 خلص فيه إلى ما يأتي:
1 - أن الأطيان موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 11/ 5/ 1963 المقدم من المدعين في الدعوى رقم 1025 لسنة 1974 مدني طهطا هي ذاتها الأطيان المستولى عليها قبل السيد/ أحمد يوسف حسن درويش بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 وذلك بإقرار من حضر أمامه من المدعين والمدعى عليهم والإصلاح الزراعي، كما اتضح له من الاطلاع بتعيين المساحة بسوهاج ومن المعاينة على الطبيعة.
وبجلسة 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة حضورياً في الدعويين رقمي 1025 لسنة 1974 و1069 لسنة 1974 مدني طهطا بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس بصفته بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين، وإحالتهما للجنة القضائية المختصة للإصلاح الزراعي وأبقت الفصل في المصروفات، وأقامت المحكمة حكمها على أن الدفع المشار إليه إنما يقوم على أنه من المقرر طبقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أن اللجنة القضائية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذه المادة تختص بكافة ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولي لديهم أو بينهما وبين الغير ممن يدعي ملكية الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو تكون عرضة للاستيلاء، وأنه يمتنع على المحاكم العادية النظر في المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأطيان، وأن الثابت من مستندات المدعى عليه الخامس بصفته أنه استولى على أطيان النزاع بموجب محضر استيلاء في 21/ 1/ 1973 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 قبل أحد البائعين وهو المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش، وأنه بالتالي فإن المنازعة على ملكية تلك الأطيان تضحى من اختصاص اللجنة القضائية وقيدت الدعويان بسجل اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحت رقم 774 لسنة 1977، وبجلسة 16/ 12/ 1981 قدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة دفاع دفعت فيها أصلياً: بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 448 لسنة 1971 المقام من الخاضع المرحوم أحمد يوسف حسن درويش ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفضه بحالته بجلسة 29/ 6/ 1972. وطلبت الهيئة احتياطياً: رفض الاعتراض ومن باب الاحتياط الكلي: فتح باب المرافعة لضم ملف الاعتراض رقم 448 لسنة 1971، وبجلسة 29/ 1/ 1984 قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 إلى الاعتراض رقم 774 لسنة 1977. وبجلسة 18/ 5/ 1976 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه في الطعن الماثل، ويقضي بما يأتي: برفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 وبنظره. ثانياً وفي الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من - الخاضع المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش إلى مورث المعترضين مساحة مقدارها اثنا عشر قيراطاً بحوض لطيف باشا/ 6 بزمام السوالم طهطا بمحافظة سوهاج طبقاً للموقع والحدود المبينة بتقرير لخبير المنتدب في الدعويين رقمي 1025، 1069 لسنة 1974 مدني طهطا أمام محكمة طهطا المدنية الجزئية، واستبعاد هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الخاضع المذكور طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت اللجنة قرارها المطعون فيه بالنسبة لرفض الدفع المشار إليه استناداً إلى أن الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 وإن كان موضوعه هو ذات موضوع الاعتراض الماثل (رقم 774 لسنة 1977) إلا أنه يختلف عنه من حيث أطراف الخصومة حيث لم يكن المعترضون في الاعتراض الماثل ممثلين فيه، مما يفقد شرط اتحاد الخصوم وهو أحد الشروط اللازمة لإعمال أحكام المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في شأن حجية الأمر المقضي، وأنه يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه. وبالنسبة لموضوع الاعتراض فقد استندت اللجنة على أنه بالاطلاع على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج المقدم في الدعويين رقمي 1025 و1069 لسنة 1974 مدني طهطا جزئي، يبين أن المدعين قدموا للخبير عقد البيع المؤرخ في 11/ 5/ 1963 وهو صادر من كل من علي يوسف حسن درويش ومحمد يوسف حسن درويش وأحمد يوسف درويش (الخاضع) إلى عبد الحميد عبد العال محمد وأن تقرير الخبير انتهى إلى أن الأطيان موضوع هذا العقد هي ذاتها الأطيان المستولى عليها قبل أحمد يوسف حسن درويش طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، كما إن الخبير أثبت اطلاعه على ملف إقرار الخاضع المذكور الذي ورد به في بند التصرفات قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو 23/ 7/ 1969 أن ورثة المرحوم/ عبد الحميد عبد العال محمد يضعون اليد على مساحة مقدارها 12 قيراطاً بحوض لطيف/ 6 بزمام السوالم مركز طهطا سوهاج، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أنها تطمئن إلى كل ما تضمنه تقرير الخبير، وأنها تأخذ به جملة وتفصيلاً وتعتبره منتجاً ومكملاً لقرارها.
وأوضحت اللجنة أنها تستند إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، والذي يقضي بالاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 إذا أثبت الخاضع التصرف في إقراره أو رفعت بشأنه منازعة أحكام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977 وبشرط ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة، وأن القاعدة أن للمحكمة أن تعمل أحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح أمامها ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب الخصوم أن أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 تنطبق على النزاع الماثل إذ أن المساحة تقل عن النصاب المحدد في القانون وقد رفعت بشأنه المنازعة الماثلة أمام اللجنة بتاريخ 24/ 12/ 1977 أي قبل الميعاد الذي حدده هذا القانون وهو 31/ 12/ 1977 وأنه لذلك يتعين إعمال أحكامه والاعتداد بالتصرف في المساحة موضوع الاعتراض من الخاضع (أحمد يوسف حسن درويش) إلى مورث المعترضين.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة تقيم طعنها الماثل بالنعي على القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: أولاً: أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أخطأت في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه لأنه اشترط ثلاثة شروط لانطباق أحكامه بأن تكون المساحة المطلوب الاعتداد بها وإخراجها من الاستيلاء لا تجاوز خمسة أفدنة، وأن يكون التصرف وارداً في إقرار الخاضع وأن تكون المنازعة قد أقيمت بشأنه في تاريخ سابق على 31/ 12/ 1977 وأن الثابت من الأوراق أن الخاضع لم يدرج المساحة محل النزاع في إقراره ضمن التصرفات الصادرة منه، ولكن بوصفها من المساحات الموضوع اليد عليها خارج التصرفات، وأن هذا ما أكده الخبير في تقريره بأن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد دون أن يحدد سند وضع اليد، وبالتالي لا تتوافر بذلك شروط إعمال أحكام هذا القانون، ويجعل قرار اللجنة المطعون فيه قد افتقد سنده القانوني.
ثانياً: أن اللجنة القضائية قد نبهت الخصوم إلى تطبيق ما لم يطلبوه مما أخل بحق الهيئة المعترض ضدها (الطاعنة) في الدفاع مما يبطل قرارها المطعون فيه.
ثالثاً: أن أدلة ثبوت تاريخ العقد العرفي المحرر في 11/ 5/ 1963 لاحقه على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمستوفي بموجبه على أرض الاعتراض، لأنه قد تم إيداعه في القضية رقم 298 لسنة 1965 التي أرسلت إلى مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج بتاريخ 21/ 1/ 1971 حسبما تأشر من الطلب المقدم من المرحوم أحمد يوسف حسن درويش - إلى مكتب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 18/ 1/ 1971 لاستخراج صورة من حافظة المستندات المقدمة منه في تلك القضية والمتضمنة العقد المطلوب الاعتداد به.
رابعاً: أنه لم يثبت وضع يد المشتري بأي صورة لمدة سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن نعي الهيئة الطاعنة وأن اقتصر على أوجه النعي سالفة البيان، إلا أنه يثير بحكم اللزوم أن تتعرض هذه المحكمة للدفاع المبدى منها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 الصادر فيه القرار المطعون فيه لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 المقام من المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش (أحد البائعين لمورث المطعون ضدهم)، والذي قضت اللجنة برفضه، وذلك بحسبان أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، حسبما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بأن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق - ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
وأن مفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي، وهي أن يكون الحكم السابق قضائياً وقطعياً، وأن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب ومتى كان ذلك وكان الثابت أن مورث المطعون ضدهم المشتري للمساحة محل النزاع (المرحوم عبد الحميد عبد العال محمد) يعتبر خلفاً خاصاً للخاضع أحد البائعين لهذه المساحة (المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش)، وأن هذا الأخير أقام الاعتراض الأول رقم 488 لسنة 1971 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفي المحرر بتاريخ 11/ 5/ 1963، وقضت اللجنة القضائية المختصة برفض هذا الاعتراض بحالته لخلوه من المستندات المثبتة للتصرف المطلوب الاعتداد به بعد أن كلفت اللجنة المعترضة بإدخال المشتري لتقديم أصل عقد البيع كما كلفته هو بتقديمه ولم يفعل كما أن الاعتراض الثاني رقم 774 لسنة 1977 أقامه ورثة المشتري المذكور ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذات الطلب وهو الاعتداد بالعقد المذكور واستبعاد المساحة محل هذا العقد مما يستولى عليه قبل الخاضع المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش وقضت اللجنة القضائية بالاعتداد بهذا العقد واستبعاد هذه المساحة.
فإنه متى كان ذلك وكان يبين مما تقدم أن الاعتراضين ولئن اتحدا في المحل والسبب، وإلا أن قاعدة سريان حجية الحكم القضائي بالنسبة للخلف الخاص وامتدادها إليه لا تسري في النزاع الماثل وذلك أنه فضلاً عن أن نطاق تطبيق هذه القاعدة، إنما يتحدد بالأحكام السابقة على كسب الخلف الخاص لحقه على العين وهي القاعدة التي ورد النص عليها في المادة 146 من القانون المدني بالنسبة للعقد بأنه (إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه)، فالمقصود بالحكم القضائي الذي تمتد حجيته إلى الخف الخاص هو الحكم الذي يصدر في نزاع بين مالك الشيء وبين من كان قد تلقى منه حقاً شخصياً متولداً عن عقد متصل بهذا الشيء قبل قيام المالك بالتصرف ببيع هذا الشيء إذ في هذه الحالة ينتقل الحق المتولد من ذلك العقد إلى المشتري للشيء بوصفه خلفاً خاصاً متى كان الحكم لاحقاً في هذه الحالة على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص، فلا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص باعتبار أن الخلف الخاص في هذه الحالة يصبح من الغير وعلى ذلك فإنه فضلاً عن أن نطاق تلك القاعدة بشقيها سواء كانت متعلقة بالأحكام السابقة أو اللاحقة على انتقال الشيء إلى الخلف لا تدخل فيه حالة النزاع الماثل على الوجه سالف البيان فإن مورث المطعون ضدهم (المشتري) بوصفه خلفاً خاصاً للبائع (المرحوم/ أحمد يوسف حسن درويش) لا يجوز أن يضار في هذه الحالة من تقصير هذا البائع إخفاقه في إثبات دعواه في الاعتراض المقام من هذا الأخير رقم 488 لسنة 1971 لأنه إذا كان من الجائز أن يفيد فعل الإنسان الغير إلا أنه لا يجوز أن يضره. لما كان ذلك وكانت اللجنة القضائية قد قضت في الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل برفض الدفاع المشار إليه فإن اللجنة بذلك تكون قد أصابت وجه الحق والقانون فيما انتهت إليه بذلك.
ومن حيث إنه مما تنعى به الهيئة الطاعنة بأن اللجنة القضائية قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه بمقولة أن هذا القانون قد اشترط ثلاثة شروط مجتمعة لانطباق أحكامه وهي أن يكون المساحة المطلوب الاعتداد بها وإخراجها من الاستيلاء لا تجاوز خمسة أفدنه وأن يكون التصرف وارداً في إقرار الخاضع، أو أن تكون المنازعة قد أقيمت بشأنه في تاريخ سابق على 31/ 12/ 1977، وأن الثابت من الأوراق أن الخاضع لم يدرج المساحة محل النزاع في إقراره ضمن التصرفات الصادرة منه، ولكنها بوصفها من المساحات الموضوع اليد عليها خارج خانة التصرفات، وأن هذا ما أكده الخبير في تقريره بأن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد دون أن يحرر سند وضع اليد، وأنه بالتالي فلا تتوافر بذلك شروط إعمال أحكام هذا القانون.
ويصبح بالتالي قرار اللجنة المطعون فيه قد افتقد سنده القانوني فإن هذا النعي مردود بأن المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه لم يتطلب توافر تلك الشروط مجتمعة على النحو الذي تذهب إليه الهيئة الطاعنة، وإنما تطلب للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي أشير إليها ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969، ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها أن يتوافر شرطان أولهما يتعلق بتوافر حالة واحدة من ثلاث حالات وهي الحالة الأولى إما أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والحالة الثانية هي أن يكون المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة طبقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها إذا كان الخاضع أجنبياً، والحالة الثالثة أن يكون التصرف قد أقيمت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977، والشرط الثاني ومضمونه ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه بأن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي النص الآتي: استناداً إلى أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963، المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة).
ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المنازعة بشأن التصرف محل النزاع قد أقيمت في عام 1974 - بالدعويين رقمي 1025 لسنة 1974 و1069 لسنة 1974 أمام محكمة طهطا الجزئية في 25/ 9/ 1974، 9/ 10/ 1974 على التوالي، حيث أحيل النزاع فيهما إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بحكم تلك المحكمة الصادر بجلسة 29/ 11/ 1977، فإنه على هذا الوجه يكون التصرف قد رفعت بشأنه المنازعة قبل 31/ 12/ 1977 وتكون قد توافرت في شأنه إحدى الحالات الثلاث الواردة بالشرط الأول من الشرطين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 على النحو سالف الذكر، فضلاً عن توافر الشرط الثاني المتعلق بمقدار مساحة الأرض حيث إنها تبلغ اثني عشر قيراطاً، وهو ما استندت إليه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدارها للقرار المطعون فيه، فهي لم تستند إلى أن الخاضع قد أورد التصرف في الإقرار المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوصف أنه تصرف قانوني وإنما أشارت إلى ما أشار إليه الخبير في تقريره بأن الخاضع ذكر في هذا الإقرار إلى أن ورثة/ عبد الحميد عبد العال محمد يضعون اليد على تلك المساحة، ومن ثم فإن هذا الوجه من النص لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه فيما تنعيه الهيئة الطاعنة بأن اللجنة قد نبهت الخصوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه على الرغم أنهم لم يطلبوا تطبيقه، مما أخل بحقها في الدفاع ويترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه، فإن هذا النعي في غير محله قانوناً ذلك أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تطبق في الأصل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص أي استناداً على هذا الأصل وهو ما نصت عليه المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ومن ثم فهي لا تلتزم بحكم المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1978 بأن يكون تغيير سبب الدعوى وفقاً على طلب المدعي فيما نصت عليه بأن (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة): (1) ...... (3) ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله....)، ومرد ذلك إلى أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أناط بها المشرع الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بالإصلاح الزراعي على النحو المنصوص عليه والمحدد لاختصاصها في المرسوم بقانون المشار إليه، ومن المسلم به أن المنازعة الإدارية تختلف عن المنازعة المدنية تأبى إجراءات المرافعات المدنية والتجارية كقاعدة عامة، تطبق من هذه الإجراءات ما يتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية ومن ثم فإنه لا تثريب على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن تصدت من تلقاء نفسها إلى تطبيق أحكام قانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه دون أن يطلب المعترضون (المطعون ضدهم) تطبيقه على النزاع.
ومن حيث إنه تنعيه فيما الهيئة الطاعنة بأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد خالفت القانون بمقولة أن أدلة ثبوت تاريخ العقد العرفي المحرر في 11/ 5/ 1963 - لاحقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، فإن هذا النعي ليس له صدى في قرار اللجنة فقد استندت إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 والذي لم يتطلب أن تكون التصرفات الصادرة من الخاضعين ثابتة التاريخ، كما أن اللجنة لم تشر إلى مسألة ثبوت تاريخ التصرف من عدمه.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة استناداً إلى القول أنه لم يثبت وضع يد المشتري (مورث المطعون ضدهم) بأي صورة من الصور لمدة سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، فإن هذا النعي في غير محله أيضاً ذلك أن القرار المطعون فيه لم يستند أو يرتكن إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، وإنما طبق على النزاع أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على النحو سالف البيان، وهذا القانون لا يتطلب لإعمال أحكامه وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل، لأنه يستلزم صدور تصرف من المالك الخاضع والذي يورده في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون الخاضع له على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه.
ومن حيث إنه تأسيساً على جميع ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

الطعن 318 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 46 ص 303

جلسة 14 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

---------------

(46)
الطعن رقم 318 لسنة 28 القضائية

(أ) قرار إداري "ماهيته". اختصاص "الاختصاص الولائي". قاضي الأمور المستعجلة. نقض "حالات الطعن".
مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية - القضاء المستعجل - بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدي مخالفة للقانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.
(ب) اختصاص "الاختصاص الولائي". أموال عامة. ملكية.
اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة. إلغاء قانون نظام القضاء للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في هذه المنازعات.

------------------
1 - متى كان الكتاب الدوري الذي وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه في حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدي فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية. وينبني على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة في سبيل إزالة التعدي لا يكون مستنداً إلى قرار إداري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية (بما فيها القضاء المستعجل) بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدي، فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.
2 - لا شبهة في اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، النص الذي كان وارداً في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 136 سنة 57 مستعجل كفر الشيخ ضد المطعون عليه وقومندان مصلحة السواحل وقائد سواحل برج البرلس أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - وقال في بيان دعواه إنه يمتلك منزلاً مكوناً من دور واحد يشمل سبع حجرات مقاماً على أرض مملوكة له تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط مبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - وأنه بتاريخ 11/ 8/ 1957 قام المدعى عليهما الثاني والثالث على رأس قوة وهدموا هذا المنزل وأتلفوا ما به من أثاث وضاع ما به من نقود كما أتلفوا شجيرات النخيل المحيطة به دون سبب يبرر لهما ذلك مما اضطره لرفع هذه الدعوى بطلب إثبات حالة المنزل قبل ضياع معالمه وآثاره وكذلك المنقولات التالفة - ودفعت وزارة الحربية بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها - كما طلبت رفض الدعوى موضوعاً. بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة الأمور المستعجلة: أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى واختصاصها. ثانياً - برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل واختصاصه. ثالثاً - وبصفة مستعجلة بندب الخبير الهندسي الحكومي بمكتب الخبراء بكفر الشيخ للانتقال إلى العين محل النزاع لمعانية المنزل ومعاينة جدرانه الثابتة وأنقاضه الموجودة وعدد حجراته ومساحته ونوع البناء والسقوف والنخيل الموجود بفناء المنزل والمنقولات التي أتلفت وتقدير قيمة كل ذلك وقيمة الأضرار وسببها. وبتاريخ 26/ 11/ 1957 قضت المحكمة بانتداب الخبير الهندسي صاحب الدور بدلاً من مكتب خبراء كفر الشيخ لأداء المأمورية وفقاً لما قضى به الحكم السابق وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره. وبتاريخ 28 يناير سنة 1958 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى وأبقت الفصل في المصروفات. استأنفت وزارة الحربية بالاستئناف رقم 29 سنة 1958 مدني مستأنف كفر الشيخ طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم اختصاص القاضي المستعجل بنظرها مع إلزام المستأنف عليه في كل حالة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد دفع المستأنف عليه الاستئناف بعدم قبوله لانتفاء المصلحة فيه فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 6/ 1958 برفض الدفع لعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى وإلزام المستأنف عليه "الطاعن" بالمصروفات عن الدرجتين و3 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1958 وقدمت النيابة مذكرة برأيها تضمنت طلب نقض الحكم.
وبتاريخ 10 مايو سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 31/ 1/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السالف البيان.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني أن الحكم المذكور إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى استناداً إلى القول بأن عين النزاع تعتبر ملكاً عاماً وأن إزالتها تمت وفقاً للأمر الصادر من جهة الإدارة في حدود سلطتها التقديرية مما يخرج عن ولاية المحاكم المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن النزاع في جوهره دار بين طرفي الخصومة حول ما إذا كانت عين النزاع تدخل أو لا تدخل في الأموال العامة وقد تمسك الطاعن بملكيته لهذه العين وأيده الخبير الذي أجرى المعاينة والنزاع على هذه الوضع يدخل في صميم اختصاص المحاكم المدنية - كما تمسك الطاعن في دفاعه بأن الأمر المقدم في الدعوى ليس قراراً إدارياً بالمعنى الذي يؤدى إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم الاختصاص على أن الكتاب الدوري الرقيم 26/ 2/ 1953 والموجه من مصلحة خفر السواحل إلى مدير إدارة السواحل الغربية تضمن قراراً إدارياً يمتنع على المحاكم العادية النظر في أمر تأويله وإيقاف تنفيذه أو المطالبة أمامها بتعويض عن الضرر الناجم عنه - وأضاف الحكم أن الأرض المقام عليها منزل الطاعن من المنافع العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم كما لا تجوز وضع اليد عليها وللإدارة حق إزالة التعدي الذي يقع عليها، ولما كان الكتاب الدوري الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه ووصفه بأنه قرار إداري قد وجه من مدير مصلحة خفر السواحل إلى مدير إدارة السواحل الغربية يطلب فيه" التنبيه على الأقسام والوحدات بإزالة التعدي على أملاك المصلحة على أن تخطر المصلحة أولاً وقبل إخطار البوليس والنيابة وأن تكون الأقسام مسئولة عن عدم إزالة الاعتداء وعن عدم إخطار المصلحة بها في أول الأمر وما تضمنه الكتاب المذكور على الصورة المتقدمة لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة إلى أقسام السواحل الغربية لما يجب عليها إتباعه في حالة وقوع تعد على أملاك المصلحة في إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدي فالكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ويترتب على ذلك أن ما وقع من رجال المصلحة في سبيل إزالة التعدي لا يستند إلى قرار إداري - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التعليمات المشار إليها آنفاً قراراً إدارياً ورتب على ذلك عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم المطعون فيه من أن العين المدعي بوقوع التعدي عليها من الأملاك العامة ذلك أنه لم تعد ثمة شبهة في اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 سنة 49 الخاص بنظام القضاء النص الذي كان وارداً في لائحة ترتيب المحاكم الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة، ويتعين لما سبق نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 263 لسنة 36 ق جلسة 19 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 12 ص 62

جلسة 19 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(12)
الطعن رقم 263 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. حكم. "الطعن في الحكم". إعلان. "بطلان الإعلان".
إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.
(ب) نقض. "الصفة في الطعن". شركات. " شركات الواقع". إفلاس.
إنكار الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه من الطاعن بصفته الشخصية. لا محل له.
(جـ) شركات. "شركات الواقع". إفلاس. حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
شركات الواقع شركات تضامن. لها شخصية معنوية. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركات المتضامنين فيها. إقامة الحكم الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية. عدم إيراده أي دليل على أن الطاعن شريك متضامن فيها. قضاؤه بإشهار إفلاس الطاعن بالرغم من ذلك. قصور.

-----------------
1- متى كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد، وكانت الشركة المطعون عليها قد حضرت في هذا الطعن، وقدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد، ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - وبفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن في شركة الواقع...، وكان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التي يعد الطاعن طرفاً فيها ويؤدي إلى أن للطاعن مصلحة شخصية في الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
3 - إنه وإن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وكان الطاعن وإن لم يمثل في الدعوى إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك في الشركة الواقعية التضامنية. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه. ولم يورد أي دليل على أن الطاعن كان شريكاً متضامناً فيها، وقضى على الرغم من ذلك بإشهار إفلاس الطاعن بهذه الصفة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذه الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن كلاً من محمد وعيسى النبيعي أقاما الدعوى رقم 222 سنة 1923 إفلاس القاهرة ضد شركة عباس أحمد المصري وأولاده ويمثلها عباس أحمد المصري الشريك المتضامن فيها، وطلبا الحكم بإشهار إفلاس الشركة. وقالا بياناً لدعواهما أنهما يداينان الشركة في مبلغ 578 ج و702 م بمقتضى عشرة سندات إذنيه حررت عنها احتجاجات عدم الدفع وحصل التوقف عن أداء قيمتها، ومن ثم فقد أقاما دعواهما بطلباتهما السالفة البيان، وأثناء سير الدعوى طلبت من كل من شركة القاهرة للتجارة والصناعة وشركة أمين أحمد إبراهيم حجازي التدخل للحكم بقبولهما خصمين في الدعوى منضمين للمدعيين في طلب إشهار إفلاس شركة عباس أحمد المصري وأولاده، وطلبت الشركة المطعون عليها الأولى التدخل أيضاً للحكم بإشهار إفلاس شركة عباس أحمد المصري وأولاده باعتبارها شركة تضامن واقعية وإشهار إفلاس مديرها والشريكين المتضامنين فهيا وهما عباس أحمد المصري والطاعن حسن عباس أحمد المصري. وبتاريخ 28 مايو سنة 1964 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وبرفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 419 سنة 81 ق، وبتاريخ 22 مارس 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل المطعون عليها الأولى وقبول تدخلها وإشهار إفلاس شركة عباس أحمد المصري وأولاده وإشهار إفلاس الشريكين المتضامنين فيها عباس أحمد المصري والطاعن حسن عباس المصري. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن، كما دفعت بعدم قبوله، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفعين وبرفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن الذي أبدته المطعون عليها الأولى أن إعلانها وقع باطلاً، قولاً منها بأن المحضر عندما توجه إلى مركز إدارتها لإعلانها بتقرير الطعن لم يجد من يتسلم عنها الإعلان فقام بتسليمه لجهة الإدارة ووجه إلى المطعون عليها الأولى كتاباً موصي عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة. هذا في حين أنه كان يتعين عليه تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد، وكانت الشركة المطعون عليها قد حضرت في هذا الطعن وقدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد، ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وبفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن التقرير به حصل من الطاعن بصفته الشخصية وليس بصفته شريكاً متضامناً في شركة عباس أحمد المصري وأولاده وهي الصفة التي صدر الحكم المطعون فيه على أساسها، هذا إلى أن إشهار إفلاس الطاعن لم يقض به استقلالاً بل كان نتيجة لإشهار إفلاس الشركة فلا يقبل الطعن بالنقض بعد أن أصبح الحكم بإشهار إفلاس الشركة نهائياً بعدم الطعن فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن في شركة الواقع المسماه باسم شركة عباس أحمد المصري وأولاده، وكان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التي يعد الطاعن طرفاً فيها، ويؤدي إلى أن للطاعن مصلحة شخصية في الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم افترض أن هناك شركة تضامن واقعية باسم شركة عباس أحمد المصري وأولاده ثم اعتبر الطاعن شريكاً في هذه الشركة وقضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس مع أنه ليس في الأوراق ما يدل على صفة الطاعن كشريك في هذه الشركة، ولم يقم الحكم الدليل على هذه الصفة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه وإن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر إشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولئن كان الطاعن لم يمثل في الدعوى، إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك في الشركة الواقعية التضامنية- عباس أحمد المصري وأولاده - لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه، إلا أنه لم يورد أي دليل على أن الطاعن كان شريكاً متضامناً فيها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بإشهار إفلاس الطاعن بهذه الصفة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 22/ 1/ 1970، 26/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 183، 375.
(2) نقض 13/ 12/ 1956 مجموعة المكتب الفني. السنة 7. ص 967.

الطعن 243 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 45 ص 298

جلسة 14 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

--------------

(45)
الطعن رقم 243 لسنة 28 القضائية

(أ) تسجيل. "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها". 
لا تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إن كانت قد سجلت. للمدعي في الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل الصحيفة. تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم الصادر فيه بصحة العقد دون التأشير بذلك الحكم على هامش الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية ولو كان الحكم نهائياً. بقاء الملكية في هذه الحالة للبائع ويعد التصرف الصادر منه لمشتر آخر صادراً من مالك. لا يحول دون الحكم للأخير بصحة ونفاذ عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى للمشتري الأول وصدور حكم لصالحه بصحة تعاقده.
(ب) بيع. "بيع ملك الغير". بطلان "البطلان غير المتعلق بالنظام العام". عقد.
بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري. له وحده أن يطلب إبطال العقد - ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب المشتري البطلان فإن العقد يبقي قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.

---------------
1 - مؤدى نص المادتين 9 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إن كانت قد سجلت ويكون للمدعي في هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى. وينبني على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى والحكم فيها بصحة التعاقد - ولو كان نهائياً - دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع وبالتالي يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادراً من مالك. ولا يحول دون الحكم للأخير بصحة ونفاذ عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى للمشتري الأول وصدور حكم لصالحه بصحة تعاقده.
2 - بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد. وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة بصفتها وصياً على ولديها أقامت على المطعون عليهم الدعوى رقم 27 لسنة 1947 كلي قنا وطلبت بها الحكم بإثبات صحة التعاقد المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1938 والصادر من مورث المطعون عليهم إلى محجوري الطاعنة ببيع فدانين أرضاً زراعية بثمن قدره 160 جنيهاً وفي 25 مايو سنة 1948 قضت محكمة قنا الابتدائية للطاعنة بطلباتها واستأنفت المطعون عليها الثالثة هذا الحكم إلى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 26 لسنة 24 ق كما استأنفه سائر المطعون عليهم بالاستئناف رقم 129 سنة 24 ق وطعنوا في استئنافهم على عقد البيع بالتزوير وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف السابق ثم قضت في 19 ديسمبر سنة 1953 برفض دعوى التزوير ولدى نظر الموضوع طلبت المطعون عليها الثالثة رفض دعوى الطاعنة بمقولة إن المورث سبق أن باعها العين موضوع الدعوى بموجب عقد بيع حكم لها بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1122 سنة 1947 دشنا وقد آلت إليها الملكية بتسجيل صحيفة هذه الدعوى منذ 13 يناير سنة 1948 كما طعنت على عقد البيع الصادر إلى محجوري الطاعنة بأنه لم يدفع فيه ثمن فقد انعقد يوم ميلاد القاصرين وهما وأمهما الوصية عليهما لا يملكون شيئاً يؤدون منه الثمن المسمى بالعقد، ودفع المطعون عليهم الآخرون دعوى الطاعنة بأن مورثهم كان يملك فدانين شائعين في 3 ف و4 ط و20 س مكلفة باسمه وأخيه أبو بكر عمر السيد وقد باع مما يملكه 1 ف و18 ط إلى المطعون عليها الثالثة وانتقلت ملكيتها إليها وبذلك لم يبقى على ملك المورث إلا ستة قراريط. وفي 26 مايو سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وبإلزامها بمصروفات الاستئنافين. وقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 يونيو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون ذلك أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المورث قد باع 1 ف و18 ط و12 س من الفدانين محل النزاع إلى المطعون عليها الثالثة وقد حكم لها في الدعوى 2122 سنة 1947 دشنا بصحة ونفاذ عقدها وانتقلت إليها ملكية القدر المبيع بشهر صحيفة دعواها وأن المورث لم يكن يملك في الشيوع مع أخيه بالحوض الذي وقع فيه البيع ما يجاوز القدر المبيع للمطعون عليها المذكورة ولذلك يكون عقد البيع الصادر منه إلى محجوري الطاعنة باطلاً بصدوره من غير مالك، مع أن شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المطعون عليها الثالثة لا ينقل إليها ملكية القدر المبيع لها لأنه من المقرر أن الملكية تبقى للبائع إلى وقت شهر الحكم الذي يصدر للمشتري بصحة ونفاذ عقده. كما أن الشريك على الشيوع إذا تصرف فيما يزيد على حصته في مال معين من الأموال المشتركة فإن تصرفه يكون صحيحاً ما لم يتبين أن ما تصرف فيه يجاوز حصته في جميع الأموال المشتركة وهو ما لم يثبت في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أنه "ثبت أن مصطفى عمر باع 1 ف و18 ط و2 س إلى سرية محمود السيد (المطعون عليها الثالثة) بزمام ناحية أبو مناع بحري مبينة حدودها ومعالمها بعقد البيع المؤرخ 5 فبراير سنة 1934 والذي حكم بصحة التعاقد عنه بالحكم الصادر في القضية رقم 2122 سنة 1947 دشنا وأن المشترية قامت بشهر صحيفة هذه الدعوى في 13 يناير سنة 1948. وإذا ما شهرت الحكم الصادر بصحة التعاقد انسحب أثره إلى تاريخ شهر الصحيفة، كما أنه قد ثبت من الكشف المقدم منها أن مقدار المكلف باسم البائع مصطفى عمر السيد (المورث) وأخيه أبو بكر عمر السيد بزمام ناحية أبو مناع بحري هو 3 ف و4 ط و20 س وبقسمة هذا القدر على البائع وشريكه فإن نصيب البائع يكون 1 ف و4 ط و10 س ومن حيث إنه يترتب على ذلك ألا يكون للبائع بقية عقار في زمام أبو مناع بحري وبالتالي يمتنع عليه أن يبيع شيئاً بزمام هذه الناحية ومن ثم يكون بيعه فدانين بهذا الزمام إلى وردة حسن عبد الحميد بصفتها (الطاعنة) بيعاً صادراً من غير مالك الأمر الذي يمتنع معه القضاء بصحة التعاقد "ولما كانت المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري توجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله كما توجب تسجيل الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وترتب على عدم التسجيل عدم إنشاء تلك الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها كما تقضي المادة 17 من القانون المذكور بأنه يترتب على تسجيل دعوى صحة التعاقد أن حق المدعي إذا تقرر بحكم وتأشر به على هامش تسجيل الدعوى فإنه يكون حجة على الغير ابتداء من تاريخ هذا التسجيل ومؤدى ذلك أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الدعوى إذا كانت قد سجلت ويكون للمدعي في هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم فإن تسجيل صحيفة الدعوى، والحكم فيها بصحة التعاقد دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري. ولما كانت المطعون عليها الثالثة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وإن سجلت صحيفة دعواها وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر لها من البائع ببيع 1 ف و18 ط و13 س إلا أنها لم تؤشر بعد بالحكم النهائي على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك تكون ملكية هذه العين ما زالت للبائع فيعتبر تصرفه فيها إلى الطاعنة صادراً من مالك، ولا يحول دون الحكم للطاعنة بصحة ونفاذ عقدها مجرد تسجيل صحيفة دعوى المطعون عليها الثالثة وصدور الحكم لصالحها - ولما كان المطعون عليهم لم ينازعوا الطاعنة فيما يزيد على القدر السابق بيعه من مورثهم إلى المطعون عليها الثالثة وكان من المقرر أن بطلان بيع ملك الغير هو بطلان مقرر لمصلحة المشتري فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد. وإلى أن يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يعتبر قائماً ومنتجاً لآثاره وللمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويكون هذا منه إجازة للعقد ومن ثم يكون للطاعنة وهي المشترية أن تطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها بالنسبة لما يزيد على 1 ف و14 ط و12 س المبيعة إلى المطعون عليها الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وقضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 173 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 44 ص 293

جلسة 14 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(44)
الطعن رقم 173 لسنة 28 القضائية

اختصاص. "الاختصاص النوعي". إجارة "إيجار الأماكن". صلح نقض. "أحوال النقض". أمر أداء.
المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية. عدم اختصاص قاضي المحكمة الجزئية بإصدار أمر الأداء بالأجرة الزائدة محل النزاع.
مخالفة الحكم المطعون فيه - وهو صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - قواعد الاختصاص النوعي تستوجب نقضه عملاً بحكم المادة 425 من قانون المرافعات.

---------------
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين في أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 وإنما انحصر النزاع في مشروعية الأجرة الزائدة التي تضمنها عقد الصلح وكان الحكم قد استند في تبرير اختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغي التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار وقبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور. وإذ خالف الحكم - وهو صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي مما يستوجب نقضه في شأن الاختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات والقضاء بعدم اختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التي كانت محل النزاع في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن مورث الطاعنين استأجر من مورث المطعون عليهم الدور الأول والأرضي وحظيرة للسيارات بالمنزل رقم 9 بشارع قاسم بالدقي بأجرة شهرية مقدارها 17 جنيهاً وذلك بعقد مؤرخ 11 أكتوبر سنة 1942 وعقب وفاة المؤجر أقام ورثة المطعون عليهم على مورث الطاعنين الدعوى 438 لسنة 1955 كلي الجيزة بإخلاء العين المؤجرة لأنهم يزمعون هدم المنزل وإعادة بنائه من أربع طوابق وقد انتهت هذه الدعوى بصلح أثبتته المحكمة بمحضر جلسة 26 يناير سنة 1956 نص فيه على أنه ما دامت الرغبة في رفع الدعوى هي زيادة إيراد العقار فقد قبل المستأجر زيادة الأجرة كتعويض عن عدم الهدم إلى مبلغ 30 جنيهاً شهرياً على أن يكتفي المطعون عليهم ببناء الدورين الثاني والثالث دون هدم وأشير إلى أن هذه الأجرة الجديدة تسرى اعتباراً من أول أبريل سنة 1956 على أن يتم البناء خلال هذه المدة وقد استمر مورث الطاعنين في دفع الأجرة القديمة المبينة بعقد الإيجار بمقتضى إيصالات لا يبين فيها مقدار المبالغ المدفوعة ثم أخذ يرسل الأجرة القديمة بحوالات بريدية - ولذلك لجأ المطعون عليهم إلى استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة وفاء بالأجرة المبينة بمحضر الصلح والمستحقة في الفترة من أول أبريل سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957 وهو مبلغ 136 جنيهاً بعد خصم المبالغ المسددة وتوقع الحجز في 30 يناير سنة 1957 كما استصدروا أمر أداء في 6 فبراير سنة 1957 بهذا المبلغ مع تثبيت الحجز التحفظي وقد عارض مورث الطاعنين في هذا الأمر في الدعوى 242 سنة 1957 مدني بندر الجيزة. وطلب إلغاء أمر الأداء استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجزئية لأن الأجرة السنوية تزيد على 250 جنيهاً وإلى بطلان عقد الصلح لمخالفته أحكام القانون 121 لسنة 1947 وإلى أن الزيادة في الأجرة مربوطة بضرورة الانتهاء من بناء دورين ولم يبن إلا دور واحد أما الدور الآخر فلم يبدأ فيه مما سيؤدى إلى إعادة المضايقات وقد تنازل مورث الطاعنين عن الدفع بعد الاختصاص. وأصدرت المحكمة الجزئية حكمها في 20 نوفمبر سنة 1957 برفض المعارضة وتأييد الأمر تأسيساً على أنه صدر صحيحاً باستناده إلى عقد الصلح المصدق عليه من المحكمة وأن الطعن ببطلان هذا العقد أو بمخالفة أحكام القانون 121 لسنة 1947 لا يدخل في اختصاصها لأن المادة 15 من ذلك القانون قد سلبت المحاكم سلطة النظر في تلك المنازعات واستأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية في القضية رقم 279 سنة 1957 س الجيزة طالباً إلغاءه استناداً إلى بطلان عقد الصلح لمخالفته نصاً آمراً وهو المادة السادسة من القانون 121 لسنة 1947 وأن المحكمة الجزئية لم تبحث مشروعية هذا العقد وكان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الإيجارات أو تقضى بإيقاف الدعوى حتى تفصل تلك المحكمة في ذلك الأمر - وقد أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية بهيئتها الاستئنافية حكمها في 30 مارس سنة 1958 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف (مورث الطاعنين) بمبلغ 97 جنيهاً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين على أساس سريان الأجرة المبينة في عقد الصلح اعتباراً من أول يوليه سنة 1956 - وقد طعن مورث الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 4 يونيه سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأصدرت قرارها في 6 يونيه سنة 1961 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وبعد استيفاء الإجراءات تحدد أخيراً لنظر الطعن جلسة 14 فبراير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالدفع بعدم الاختصاص مستنداً إلى أن جوهر النزاع قد أضحي منصباً على ما تضمنه عقد الصلح من زيادة في الأجرة وليس ما يمنع المحكمة الجزئية المعروضة عليها الدعوى من أن تمحص الاعتراضات التي تثار حول هذا العقد لا بالرجوع إلى أحكام القانون 121 لسنة 1947 ولكن باعتباره نزاعاً تحكمه القواعد العامة - وإن كان ذلك النظر لا ينفي جواز التعرض من بعيد لأحكام القانون 121 لسنة 1947 وعلل الحكم قضاءه بأن مجال إعمال المادة السادسة من القانون 121 لسنة 1947 إنما يكون وقت إبرام عقد الإيجار فلاً تنطبق على الاتفاقات التي تتضمن زيادة الأجرة أثناء سريان عقد الإيجار لأن المستأجر لا يكون وقتئذ بحاجة إلى حماية القانون - وإذ أسست المحكمة الابتدائية بهيئتها الاستئنافية قضاءها في تفسير المادة السادسة على هذا النهج فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت نص المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه يبين من مطالعة القانون 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن أنه نص في مادته الرابعة على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول يوليه سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار معين - ونصت المادة السادسة على أنه يقع باطلاً كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة - كما نصت المادة الخامسة عشرة على أنه ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين على أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح تزيد على الحد الأقصى المقرر في قانون الإيجارات 121 لسنة 1947 وأن النزاع قد انحصر في مشروعية الأجرة الزائدة التي تضمنها عقد الصلح - ولما كانت الدعوى بصورتها المتقدمة تعتبر منازعة إيجارية ناشئة عن القانون 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تبرير اختصاصه بنظر الدعوى إلى تفسير المادة السادسة من ذلك القانون - والتفرقة بين قبول المستأجر للزيادة عند بدء الإيجار وقبوله لها أثناء سريان العقد - كما هو الحال في واقعة هذه الدعوى - وكان ما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه في شأن تطبيق المادة السادسة من القانون مما يدخل في اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 15 من ذلك القانون - دون المحكمة الجزئية - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي مما يستوجب نقضه في شأن الاختصاص وذلك عملاً بالمادة 425 مكرر مرافعات والقضاء بعدم اختصاص قاضي محكمة الجيزة الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التي كانت مثار النزاع في الدعوى.

الطعن 16 لسنة 28 ق جلسة 7 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 43 ص 288

جلسة 7 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، أميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(43)
الطعن رقم 16 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "المصلحة في الطعن".
يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم. لا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(ب) نقض. "حالات الطعن". "مخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى "عدم جواز نظر الدعوى".
إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن. قضاء مخالف لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. وجوب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لا يمنع من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وقد تضمن الحكم الصادر في الدعوى الأولى الفصل في السبب المشترك للدعويين وتكون له حجيته في هذا الخصوص.

----------------
1 - يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
2 - إذا كان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع قد أقام في قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع وذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ولا عبرة باختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو ما إذا كان المشتري قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في السبب المشترك للدعويين ومن ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وغيره من أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5218 سنة 1942 أمام محكمة بني سويف الجزئية، طالباً الحكم بصحة التعاقد الحاصل بالعقد المؤرخ في 30/ 1/ 1942 المتضمن شراءه من المطعون عليه الأول 23 قيراطاً و14 سهماً - طلب المطعون عليه الأول الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يوفه بالثمن - وبتاريخ 20/ 9/ 1942 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستندت في قضائها إلى أن الطاعن لم يقدم ما يدل على قيامه بدفع المبلغ الباقي من الثمن - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 1943 محكمة بني سويف الابتدائية وقدم في هذا الاستئناف قسيمة دالة على أنه أودع الباقي من الثمن وقدره 73 جنيهاً و770 مليماً خزانة المحكمة وقال إنه لم يدفع هذا المبلغ للمطعون عليه الأول لأنه لم يقدم مستندات ملكيته للقدر المبيع. وذكر المطعون عليه أن السبب في عدم تقديمه هذه المستندات هو أن الطاعن لم يدفع الثمن بأكمله وبتاريخ 15/ 2/ 1943 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة التعاقد الحاصل بعقد البيع المذكور، وقد استعرضت المحكمة في أسباب هذا الحكم النزاع الذي كان دائراً حول أداء الثمن وانتهت في خصومة إلى أن الطاعن أوفى الثمن جميعه - ثم استخلصت من إصرار المطعون عليه بالرغم من ذلك على طلب رفض الدعوى، أنه غير راغب في نفاذ البيع - رفع المطعون عليه الأول بعد ذلك الدعوى رقم 174 سنة 1956 محكمة بندر بني سويف وطلب الحكم بفسخ عقد البيع المذكور وأسس دعواه بهذا الطلب على عدم قبضه الثمن من الطاعن، وعدم صرفه المبلغ المودع خزانة المحكمة - دفع الطاعن بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم القاضي بصحة التعاقد، وبتاريخ 27/ 3/ 1957 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبفسخ عقد البيع، وأقامت قضاءها برفض الدفع على أن الدعوى السابقة موضوعها هو طلب الحكم بصحة التعاقد وقد حكمت المحكمة الجزئية برفضها لعدم قيام المشترى - أي الطاعن - بأداء الباقي من الثمن - واستندت في قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن الطاعن أودع الباقي من الثمن خزانة المحكمة، إيداعاً لا يعتبر وفاء، وذلك لأن صرف المبلغ المودع علق على شرط قيام المطعون عليه الأول بتسجيل عقد البيع - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 1957 محكمة بني سويف الابتدائية، طالباً القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم القاضي بصحة التعاقد، أو القضاء برفض الدعوى موضوعاً - وأسس استئنافه على أنه أودع الثمن خزانة المحكمة وعلى أن المحكمة الاستئنافية في الدعوى رقم 20 سنة 1943 اعتبرت هذا الإيداع وفاء بالثمن وحكمت بناء على ذلك بصحة التعاقد وأصبح لهذا الحكم حجيته - وبتاريخ 17/ 11/ 1957 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - وقد أقرت المحكمة في هذا الحكم أسباب الحكم المستأنف وأضافت إليها - فيما يتعلق بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - أن الموضوع في الدعويين غير متحد وأن الحكم بصحة التعاقد لا يحول بفسخ العقد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 29/ 4/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - قدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة وطلب في الموضوع الحكم برفض الطعن - وقدمت النيابة مذكرة ثانية أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى ولدي نظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم المطعون عليه الأول على طلباته وأصرت النيابة العامة على ما أوردته بمذكرتيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن وقال في بيان هذا الدفع إن الطاعن لم تعد له مصلحة في الطعن إذ المدعو أحمد محمد سليمان أقام عليه وعلى الطاعن - بعريضة معلنة بتاريخ 27/ 6/ 1959 دعوى ذكر فيها أن الطاعن باع الأطيان محل النزاع وأنه تملك هذه الأطيان بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الطاعن وقد كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقضى هذا الحكم ضده بفسخ البيع وبإلزامه بالمصروفات، فإنه تكون له مصلحة في الطعن في هذا الحكم، إذ يكفي لتوفر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك بفرض زوالها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، قضاءه في النزاع على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به - ويقول في بيان ذلك أنه بتاريخ 15/ 2/ 1943 حكم انتهائياً في الاستئناف رقم 20 سنة 1943 - محكمة بني سويف الابتدائية بصحة التعاقد المؤرخ 30/ 1/ 1942 المتضمن شراءه من المطعون عليه الأول 23 ط و14 س مع تسليم هذا القدر إليه - ولما أقام المطعون عليه الأول، بعد ذلك، الدعوى بطلب فسخ عقد البيع محل هذا التعاقد حكمت المحكمة إنتهائياً بتاريخ 17/ 11/ 1957 في الاستئناف رقم 127 سنة 1957 محكمة بني سويف الابتدائية، بفسخ هذا التعاقد، مخالفة بذلك قضاء الحكم السابق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأنه يبين من الحكم الصادر انتهائياً بتاريخ 15/ 2/ 1943 في القضية الاستئنافية رقم 20 سنة 1943 محكمة بني سويف أن الطاعن أقام الدعوى طالباً الحكم بصحة التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون عليه الأول بعقد البيع المؤرخ 30/ 1/ 1942 المتضمن شراءه منه 23 ط و14 س وأن المطعون عليه الأول طلب رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يوفه الثمن، مما مفاده أنه دفع الدعوى بعدم تنفيذ، عقد البيع لعدم قيام الطاعن بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن - وقد فصلت المحكمة بأسباب هذا الحكم، المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً في أن الطاعن أوفى ثمن البيع، وأقامت على ذلك قضاءها بصحة هذا التعاقد - ولما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون أن المطعون عليه الأول عاد بعد ذلك ورفع الدعوى طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المذكور، وأن المحكمة قضت بموجبه بفسخ هذا العقد استناداً إلى أن الثمن لم يدفع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به - ولا عبرة باختلاف الطلبات في الدعوى بين ما دام الأساس فيهما واحداً - وهو ما إذا كان الطاعن أدى ثمن المبيع أو لم يؤده - ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى تضمن القضاء برفض الدعوى الثانية إذ فصل في السبب المشترك للدعويين فيكون لهذا الحكم حجيته في هذا الخصوص - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الطعن 257 لسنة 36 ق جلسة 19 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 11 ص 52

جلسة 19 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(11)
الطعن رقم 257 لسنة 36 القضائية

(أ) تنفيذ "السند التنفيذي". العقد الرسمي". شهر عقاري.
العقد الرسمي في معنى المادة 457 من قانون المرافعات السابق. صلاحيته للتنفيذ به جبراً دون حاجة للالتجاء إلى القضاء.
(ب) تنفيذ "السند التنفيذي". بنوك. "عقد فتح الاعتماد".
الأصل في التنفيذ الجبري أن يكون بموجب سند تنفيذي دال بذاته على أن الحق المراد اقتضاؤه محقق الوجود ومعين المقدار وخال الأداء. الاستثناء. التنفيذ بعقد فتح الاعتماد الرسمي ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شيء. وجوب إعلان مستخرج بحساب المدين مع عقد فتح الاعتماد عند الشروع في التنفيذ في هذه الحالة.
(جـ) عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. "سلطتها في تكييف العقد" تأمينات عينية "رهن عقاري" تنفيذ. بنوك "عقد فتح الاعتماد".
العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة. لا أثر له. خلوص الحكم إلى أن العقد سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقاري. أثره. جواز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة 460/ 2 من قانون المرافعات السابق. عدم التفرقة في هذا الشأن بين الرهن وبين الدين المكفول به.
(د) تنفيذ. "إعلان السند التنفيذي" تقادم. "قطع التقادم" "التنبيه". بنوك.
إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين. تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.
(هـ) شركات. "شركات التضامن". تنفيذ. "السند التنفيذي". "العقد الرسمي" تأمينات عينية. كفالة.
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء. كفالته للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي مضمون برهن عقاري. جمعه في هذه الحالة بين صفة المدين باعتباره شريكاً متضامناً وبين صفة الكفيل المتضامن باعتباره راهناً.
(و) تنفيذ. "إعلان السند التنفيذي".
هدف المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين. إعلامه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه. وتخويله إمكان مراقبة استيفائه لشروط التنفيذ. وجوب أن تكون منازعة المدين ذلك جدية.
(ز) دعوى. "طلب تقديم المستندات". نقض "أسباب الطعن".
عدم تقديم الطاعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه تمسكاً جازماً. نعيه على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع عار. عن الدليل.

---------------
1 - المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة 457 من قانون المرافعات السابق، الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقاري، والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً، مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء.
2 - مؤدى نص المادتين 459، 460 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأن يكون السند التنفيذي دالاً على توافر هذه الشرائط فيه إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل، التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء، وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
3 - العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وبالنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة العاقدين. وإذ كان مؤدى ما حصله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمي سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقاري، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة 460/ 2 من قانون المرافعات السابق، ومن شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن في حد ذاته وبين الدين المكفول به، ولا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد، واحتفظت بحقها في الامتناع عن ذلك وقتما تشاء، ما دام أن العقد قاطع الدلالة في أن هناك عمليات ائتمان صادفت محلها فعلاً عند التعاقد، ومن حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالي مستقبلاً.
4 - متى كان الثابت أن الشركة المطعون عليها - والمرتهنة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي مضمون برهن عقاري - قد أعلنت إلى الطاعن - الكفيل المتضامن والراهن - قبل البدء في التنفيذ مضمون عقد فتح الاعتماد المذكور، ومستخرجاً من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية وكلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل اكتمال التقادم الخمسي، فإن ذلك كاف للقول بانقطاع التقادم، اعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات ويتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة في معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق.
5 - إذا كان الطاعن باعتباره شريكاً في شركة التضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بالمادة 22 من قانون التجارة، فإنه بموجب عقد فتح الاعتماد الرسمي المضمون برهن عقاري - والمبرم بين الشركة المطعون عليها باعتبارها مرتهنة وبين الطاعن بصفته الشخصية باعتباره كفيلاً متضامناً وراهناً، وبين شركة التضامن - سالفة الذكر - والمنفذ بمقتضاه إنما يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكاً متضامناً في شركة التضامن الممثلة في العقد، وبين صفة الكفيل المتضامن باعتباره راهناً حتى ولو كان الدين محل التنفيذ ثابتاً في ذمة شركة التضامن وحدها.
6 – إنه وإن كانت المحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هي إعلامه بوجوده، وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، إلا أن منازعة المدين التي يفقد الحق بسببها شرطي تحقق الوجود وتعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك في وجود الحق أو حقيقة قدره.
7 - إذا كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة النقض ما يثبت تمسكه تمسكاً جازماً يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب تقديم السندات الإذنية - موضوع الدين المنفذ به - فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى اتخذت إجراءات التنفيذ الجبري على العقارات المملوكة للطاعن والمبنية الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المعلن إليه في 10 من إبريل 1963 وفاءً لمبلغ 7028 جنيهاً، 438 مليماً وما يستجد من المصروفات والفوائد حتى تمام السداد وذلك تنفيذاً لعقد رسمي موثق في 25 من فبراير 1953 برقم 2309 ومضمون برهن عقاري ومذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن إلى الطاعن بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958، وبعد أن أودعت قائمة شروط البيع بتاريخ 29 من سبتمبر 1963 في الدعوى رقم 20 لسنة 1963 بيوع كلي دمنهور، قرر الطاعن بالاعتراض عليها في 11 من نوفمبر 1963 وطلب للأسباب الواردة بالتقرير بطلان تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات، وقيد اعتراضه برقم 507 لسنة 1963 بيوع أمام محكمة دمنهور الابتدائية، وفي 17 من مارس سنة 1965 قضت المحكمة برفض الاعتراضات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 لسنة 21 ق الإسكندرية ومحكمة الاستئناف حكمت في 17 من مارس سنة 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أجاز اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري بموجب العقد الرسمي المؤرخ 25 من مارس 1953 باعتباره من السندات التنفيذية المشار إليها بالمادة 457 من قانون المرافعات السابق، مع أن هذا العقد إنما أبرم - وطبقاً للعنوان المصدر به - لمجرد إثبات الكفالة العينية، ويستتبع ذلك أن يقتصر اعتباره سنداً رسمياً على ما يتعلق بالرهن الرسمي الذي تضمنه فحسب أما الدين المكفول بهذا الرهن فيلزم لإعمال أثر العقد الرسمي والتنفيذ بمقتضاه أن يخصص له سند تنفيذي مستقل، وإذ يجري التنفيذ بمقتضى عقد الرهن فقط فإنه لا يعتبر مؤسساً على سند تنفيذي، وقد ترتب على هذا الفهم الخاطئ من الحكم أن قضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي وفق المادة 194 من قانون التجارة تأسيساً على أن التقادم قد انقطع بالتنبيه الموجه إلى الطاعن مكلفاً إياه بالسداد في 23 أكتوبر 1958 مع أن هذا الإنذار لا يعتبر تنبيهاً في معنى المادة 383 من القانون المدني بالنسبة للمديونية، ولا يعدو أن يكون إنذاراً عادياً غير قاطع للتقادم لأن السند الرسمي الذي جرى إعلانه هو عقد الكفالة العقارية أي الرهن وهو لا يعد سنداً رسمياً في شأن المديونية كما سلف البيان. ويضيف الطاعن أن محكمة أول درجة أجازت التنفيذ بموجب العقد المشار إليه استناداً إلى أنه عقد رسمي بفتح اعتماد أعلن إلى الطاعن وأرفق به مستخرج بحسابه المدين من واقع الدفاتر التجارية للشركة الدائنة عملاً بالمادة 460/ 2 من قانون المرافعات السابق، مع أن العقد المذكور لا يتضمن أي تعهد بالقرض أو بتوريد بضاعة لا إلى شركة التضامن - الطرف الثالث في العقد - ولا إلى الطاعن شخصياً مما ينفي عنه هذا الوصف، هذا إلى أنه بينما يقرر الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صحيح فيما انتهى إليه إذ به يستطرد إلى أن عقد الرهن الرسمي قابل بذاته للتنفيذ به وبدون حاجة إلى إسباغ وصف عقد آخر كفتح الاعتماد عليه دون أن يعلل ما ارتآه، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة 457 من قانون المرافعات السابق، الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقاري والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، وكان مؤدى المادتين 459 و460 من ذات قانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأن يكون السند التنفيذي دالاً على توافر هذه الشرائط فيه، إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء، وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، وكان البين مما حصله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد سند التنفيذ محرر بمعرفة الموظف المختص بضبطه في مكتب توثيق القاهرة تحت رقم 2309 لسنة 1953 ومذيل بالصيغة التنفيذية، وأنه مبرم بين الشركة المطعون عليها الأولى باعتبارها مرتهنة وبين الطاعن بصفته الشخصية باعتباره كفيلاً متضامناً وراهناً، وبين طرف ثالث هو شركة تضامن الطاعن الأول أحد الشركاء فيها، وأنه جاء بالعقد أنها تقبل الكفالة المقدمة من ذلك الأخير الذي رهن لصالح الشركة المطعون عليها الأولى الأعيان المملوكة له تأميناً وضماناً وكفالة لكافة المبالغ المستحقة أو التي تستحق للشركة المطعون عليها الأولى قبل شركة التضامن في حدود مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات، وحددت هذه العمليات بأنها بيع بضائع الشركة المطعون عليها الأولى لشركة التضامن وقبول الشركة المرتهنة خصم الكمبيالات المحررة من الغير لصالح شركة التضامن وقبولها إقراض شركة التضامن مباشرة أو إقراض الغير لحسابها، وأن الشركة المطعون عليها الأولى تعهدت بموجب ذلك التعاقد أن تضع تحت تصرف شركة التضامن وسائل مختلفة للائتمان، منها القرض والخصم والبضاعة العاجلة والآجلة في حدود مبلغ معين وخلال فترة محددة على أن يكون المعول عليه هو رصيد الحساب فيما بينهما، وقد اقترن ذلك التعاقد برهن رسمي أنشأه الطاعن تأميناً للوفاء بما عسى أن يصل إليه ذلك الرصيد، فإن مؤدى ذلك أن يعد العقد فتح اعتماد مضمون برهن عقاري فيجوز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة 460/ 2 السالف ذكرها، وأن من شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن في حد ذاته وبين الدين المكفول به، ولا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية، لأن العبرة هي حقيقة الواقع وبالنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة العاقدين، كما لا يغير منه أن الشركة المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد واحتفظت بحقها في الامتناع عن ذلك وقتما تشاء لأن العقد قاطع الدلالة في أن هناك عمليات ائتمان صادفت محلها فعلاً عند التعاقد، ومن حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالي مستقبلاً. لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الشركة المطعون عليها الأولى قد أعلنت إلى الطاعن قبل البدء في التنفيذ مضمون العقد الرسمي - متضمناً مستخرجاً من حسابه المدين من واقع دفاترها التجارية وكلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب بتاريخ 23 من أكتوبر 1958 أي قبل اكتمال التقادم الخمسي، فإن ذلك كاف للقول بانقطاع التقادم اعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات وبتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة في معنى المادة 460 من قانون المرافعات. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض اعتراض الطاعن في هذا الخصوص وإن انطوى تزيداً على تقرير قانوني خاطئ حين اعتبر عقد الرهن الرسمي قابلاً للتنفيذ بذاته على الرغم من عدم تعيين مقدار الدين. ومن ثم فإن النعي على الحكم بما يثيره الطاعن بهذين السببين بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه اعتبره مديناً أصلياً استناداً إلى أن عقد الرهن الرسمي سند التنفيذ جاء به أن الرهن يضمن كافة المبالغ التي تمت أو تتم بين الشركة المطعون عليها الأولى وبين الراهن بصفته الشخصية مع أن التنفيذ إنما يجرى لدين تدعي الشركة المطعون عليها الأولى ثبوته في ذمة الطرف الثالث في العقد وهو شركة التضامن، وهو ما يجعل الطاعن مجرد كفيل وليس مديناً شخصياً الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من العقد الرسمي موضوع التنفيذ أنه جاء بالبند الثاني منه أنه جميع التزامات الطاعن - الطرف الثاني في العقد - والتزامات شركة التضامن الطرف الثالث فيه - تعتبر كلاً لا يتجزأ وأنها قائمة على وجه التضامن بينهما وأن للشركة المطعون عليها الأولى مطالبة أحدهما أو كليهما، وأن البند الثامن من العقد أورد أن الرهن يكفل ويضمن كافة المبالغ المستحقة أو التي تستحق للشركة المطعون عليها الأولى من جراء العمليات التي تمت فعلاً أو سوف تتم بينها وبين الطاعن منفرداً أو بصفته الشخصية وبين أية منشأة تجارية أو شركة أخرى يكون للطاعن بأي صفة حصة فيها، وكان الطاعن باعتباره شريكاً في شركة التضامن المشار إليها يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بالمادة 22 من قانون التجارة، فإنه بموجب العقد الرسمي المنفذ بمقتضاه إنما يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكاً متضامناً في شركة التضامن الممثلة في العقد كطرف ثالث وبين صفة الكفيل باعتباره راهناً حتى ولو كان الدين محل التنفيذ ثابتاً في ذمة شركة التضامن وحدها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 459 من قانون المرافعات السابق تشرط أن يكون التنفيذ اقتضاء لدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، غير أن الدين الذي أجيز التنفيذ اقتضاء له يتمثل في عدة سندات إذنية حددت الشركة المطعون عليها الأولى مباشرة الإجراءات تواريخ تحريرها ومواعيد استحقاقها مع أن هذه البيانات من إنشائها ومع أن قيمة بعض هذه السندات قد حصلت من مديني شركة التضامن وهو ما سلمت به الشركة في إنذارها المؤرخ 23 من أكتوبر 1958 مما يجعل شروط التنفيذ غير متوافرة ويعيب الحكم بالتالي بمخالفة القانون، هذا إلى أن الطاعن طالب بوجوب تقديم هذه السندات الإذنية حتى يتسنى للقضاء مراقبة ثبوت الدين وقيامه في ذمته إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كانت الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هي إعلامه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، إلا أن منازعة المدين التي يفقد الحق بسببها شرطي تحقق الوجود وتعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك في وجود الحق أو حقيقة قدره. ولما كان الحكم المطعون فيه أورد وهو في معرض الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن قوله ".... إن هذه المنازعة غير جدية ذلك أن من الواضح في هذه الدعوى أن الشركة المستأنفة - المطعون عليها الأولى - قد كشفت عن دينها في ذمة المستأنف - الطاعن - بجلاء تام وقد أعلنته به ولم يستطع له دفعاً جدياً يمكن أن يلتفت إليه.... وقد برئ الدين المنفذ به من أية شائبة تحجب عنه التعيين أو حلول ميقات أدائه...." وكان هذا الذي أورده الحكم له سنده فيما جاء بالبند الخامس من التعاقد من وجوب إبداء الاعتراضات على كشوف الحساب التي ترسلها الشركة المطعون عليها الأولى خلال فترة معينة وإلا كان السكوت بمثابة موافقة عليها لا رجوع فيها، وهو من الحكم قول سائغ ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص. وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت تمسكه تمسكاً جازماً يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب تقديم السندات الإذنية فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 1/ 2/ 66 مجموعة المكتب الفني السنة 17. ص 214.

الطعن 60 لسنة 28 ق جلسة 21 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 42 ص 283

جلسة 21 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

------------------

(42)
الطعن رقم 60 لسنة 28 القضائية

(أ) استئناف. "ميعاد الاستئناف". إفلاس. "الدعاوى الناشئة عن التفليسة". صورية.
لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس. ليس كذلك الحكم الصادر في دعوى صورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة. ميعاد الاستئناف بالنسبة له هو الميعاد العادي المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات.
(ب) دعوى. "سبب الدعوى". صورية. إفلاس. "دعوى إبطال تصرف المفلس في فترة الريبة".
طلب الدائن إبطال البيع الحاصل من المفلس لصوريته صورية مطلقة وطلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة. طلبان وإن اتحدا محلاً وخصوماً إلا أن السبب القانوني في كل منهما مغير للأخر.

----------------
1 - لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة (وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان)، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس، ومن ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور ولو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل في هذا النزاع لا يقتضي تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس وإنما تحكمه قواعد القانون المدني وينبني على ذلك أن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 سالفة الذكر وإنما يكون ميعاده هو الميعاد العادي المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات أي أربعين يوماً من تاريخ إعلانه.
2 - متى طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة، فإن هذين الطلبين - وإن اتحدا محلاً وخصوماً - إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام في 11 من أبريل سنة 1953 الدعوى رقم 376 سنة 1953 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني والمطعون عليه الثالث بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المطعون عليه الثاني وطلب الحكم بإبطال البيع الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن عن 5 ف و23 ط و9 س المبينة بصحيفة الدعوى ومحو التسجيلات الموقعة على هذا القدر بناء على طلب الطاعن... وذكر المدعي في بيان دعواه أنه يداين المطعون عليه الثاني بثمن بضاعته ولتوقفه عن دفع هذا الدين أقام دعوى بطلب شهر إفلاسه وقد أوقفت هذه الدعوى حتى يفصل في طلب الصلح الواقي الذي قدمه المدين وكان الطاعن من بين الدائنين الذين وقعوا على هذا الطلب بالموافقة عليه ولما شعر المدين بضعف مركزه في دعوى الصلح الواقي عمد إلى تهريب أمواله حتى يتفادى التنفيذ عليها من دائنيه وذلك بأن تواطأ مع الطاعن وباع إليه بيعاً صورياً جميع أطيانه البالغة مساحتها 5 ف و23 ط و9 س بعقد بيع رسمي تاريخه 6 مارس سنة 1952 ولم يسجل إلا في أول ديسمبر 1952 بعد أن قضى انتهائياً في دعوى الصلح الواقي بعدم قبولها وقد استأنفت دعوى شهر الإفلاس سيرها بعد ذلك وحكم فيها بتاريخ 8 يناير سنة 1953 بشهر إفلاس المطعون عليه الثاني وأنه لما كان البيع الصادر من الأخير بالعقد سالف الذكر صورياً صورية مطلقة فقد رفع المطعون عليه الأول الدعوى بطلب إبطاله استناداً إلى هذه الصورية أو على الأقل لتوفر شروط الدعوى البوليسية - ولدي نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تمسك المدعي ( المطعون عليه الأول) بطلب إبطال هذا البيع على أساس الصورية المطلقة كما طلب في مذكرته الختامية إبطاله أيضاً على أساس أن هذا التصرف صدر من البائع المفلس في فترة الريبة. وبتاريخ 22 يونيه سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني لرفعها من غير ذي صفة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية صورية عقد البيع المطلوب إبطاله صورية مطلقة على أن يكون للطاعن والمطعون عليه الثالث النفي بذات الطرق وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 29 ديسمبر سنة 1955 ببطلان هذا العقد تأسيساً على أنه صوري صورية مطلقة وقد قصد به تهريب الأطيان المبيعة إضراراً بحقوق دائني البائع وقد عرض الحكم في أسبابه لطلب بطلان هذا العقد لصدوره في فترة الريبة ورفض هذا الطلب تأسيساً على أن تاريخ عقد البيع وهو 6 مارس سنة 1953 سابق على بداية فترة الريبة ذلك أن حكم شهر الإفلاس قد اعتبر المطعون عليه الثاني متوقفاً عن الدفع اعتباراً من 18 مارس سنة 1952 وبذلك تبدأ فترة الريبة التي حددتها المادة 227 من قانون التجارة من 8 من الشهر المذكور بينما حرر عقد البيع الرسمي في 6 منه - وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من إبطال عقد البيع الصادر إليه على أساس الصورية المطلقة وذلك بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وبني الاستئناف على أن الحكم قد أخطأ إذ اعتبر أقوال شهود المطعون عليه الأول كافية لإثبات تلك الصورية وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1957 قضت المحكمة المذكورة في هذا الاستئناف الذي قيد برقم 209 مدني سنة 8 ق بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد مقيمة قضاءها بذلك على أن المنازعة كما صورت بصحيفة الدعوى وكما جرى عليه دفاع المدعي فيها مؤسساً على بطلان البيع لصدوره في فترة الريبة وعلى صوريته صورية مطلقة لانعقاده بين المدين المفلس وأحد دائنيه بقصد الإضرار بباقي الدائنين هي من المنازعات التي تستلزم تطبيق قاعدة من قواعد الإفلاس والخضوع لحكم من أحكامه الخاصة ببطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة وهو بطلان انفرد به الإفلاس ولا نظير له في القواعد العامة وبذلك تكون هذه الدعوى من الدعاوى المتفرعة عن التفليسة ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يوماً طبقاً لما نص عليه في المادة 394 من قانون التجارة وأنه لما كان الحكم المستأنف قد أعلن للمستأنف في 17 مايو سنة 1956 ورفع الاستئناف بصفة أودعت قلم الكتاب في 3 يونيه سنة 1956 وأعلنت للمستأنف عليهم في 14 و21 يونيه سنة 1956 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 24 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 مايو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 7 فبراير سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في ثانيهما على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة وأنه لذلك يكون ميعاد استئناف هذا الحكم هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة وهو خمسة عشر يوماً - في حين أن النزاع الذي طرح أمام محكمة أول درجة لم يكن من الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة كمفهوم المادة المذكورة وإنما هو نزاع مدني قائم بذاته وخاضع في احتساب ميعاد الاستئناف - لما قضت به المادة 402 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن دعوى المطعون عليه الأول - على ما استقرت عليه طلباته فيها - قد تضمنت طلب إبطال البيع الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن لصوريته صورية مطلقة وطلب إبطال هذا البيع لصدوره في فترة الريبة وهذا الطلبان وإن اتحدا محلاً وخصوماً إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر - ولما كان الحكم الابتدائي قد رفض في أسبابه الطلب الثاني وقضى بقبول الطلب الأول وأبطل البيع لصوريته صورية مطلقة وكان الاستئناف الذي رفعه الطاعن عن هذا الحكم مقصوراً على ما قضى به في هذا الطلب ولم يرد الاستئناف على قضاء الحكم في الطلب الآخر الخاص ببطلان التصرف لوقوعه في فترة الريبة لأن هذا القضاء كان في صالح المستأنف وكان الحكم لا يعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس وكان الطلب الذي فصل فيه الحكم الابتدائي وورد الاستئناف على قضاء الحكم فيه لا ينطبق عليه هذا الوصف إذ أن الدعوى بصورية تصرف صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل إنه قد يثور ولو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل في هذا النزاع لا يقتضي تطبيق قاعدة من القواعد الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس وإنما تحكمه قواعد القانون المدني - لما كان ذلك، فإن الاستئناف الذي رفعه الطاعن عما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الطلب لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 من قانون التجارة وإنما يكون ميعاده هو الميعاد العادي المبين في المادة 402 من قانون المرافعات أي أربعين يوماً من تاريخ إعلانه - وإذا كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع استئنافه خلال هذا الميعاد وأنه قام بإعلانه إلى جميع الخصوم في الميعاد المبين في المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن ميعاد هذا الاستئناف هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 193 لسنة 36 ق جلسة 19 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 10 ص 46

جلسة 19 من يناير سنة 1971

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(10)
الطعن رقم 193 لسنة 36 القضائية

دعوى. "تدخل النيابة العامة". وقف "الدعوى المتعلقة بالوقف".نيابة عامة. بطلان. نقض "أسباب الطعن". نظام عام.
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف. عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى لإبداء الرأي. أثره. بطلان الحكم. جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه، مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف. وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية، وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. وإذ كان يبن مما أورده الحكم المطعون فيه أن النزاع بين الطاعن والمطعون عليها الأولى كان يدور في أساسه حول صحة القرار الصادر باستبدال الأعيان موضوع الدعوى بالأعيان التي كانت موقوفة على المطعون عليها الأولى، وكانت هذه المسألة تتعلق بأصل الوقف، بما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسة 1955 سالفة الذكر أن تتدخل النيابة في الدعوى لإبداء رأيها فيها، حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان الحكم باطلاً. وإذ كان هذا البطلان هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وكان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 66 لسنة 1963 طنطا الابتدائية ضد المطعون عليهم طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى 3 س و6 ط و2 ف من الأطيان الزراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أكتوبر سنة 1963 - الصادر من جمعية المساعي المشكورة - المطعون عليها الأولى - بتأجير هذا القدر إليه وعدم الاعتداد بهذا العقد. وقال شرحاً لدعواه إنه يملك الأطيان المشار إليها ضمن مساحة مقدارها 17 س، 13 ط، 118 ف بعقد بيع مسجل في 18/ 10/ 1920 صادر إليه من والده، في سنة 1932 وقف والده من هذا القدر 10 ف و12 ط و1 س على زوجته وأولاده ولم يشمل الوقف الأطيان موضوع الدعوى بل ظلت على ملكية وفي حيازة والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى أن توفى في سنة 1933 ثم انتقلت حيازتها إلى المرحوم محمد علوي الجزار بصفته وصياً عليه حتى بلغ هو سن الرشد في سنة 1939 واستلمها في سنة 1940 وظل يضع اليد عليها، وفي سنة 1953 أخطرته الجمعية - المطعون عليها الأولى - بأن هذه الأطيان سبق أن وقفها والده عليها وقفاً خيرياً، وطالبت الورثة وهو من بينهم بتحرير عقد إيجار عنها فوقع على العقد بسبب عدم وجود مستندات الملكية تحت يده، واستمر الحال كذلك حتى أقامت عليه الجمعية الدعوى رقم 661 سنة 1962 مدني بندر شبين الكوم تطالبه بالأجرة المتأخرة، وتبين له وقتذاك أن تلك الأطيان هي ملكه الخاص بمقتضى عقد البيع الصادر له من والده، وأنه كان ضحية غلط وقع فيه عند تحرير عقد الإيجار، فتمسك في تلك الدعوى بملكيته للعين المؤجرة، وقضت المحكمة بوقفها حتى يفصل في النزاع على الملكية. وأضاف الطاعن أن والده لم يسبق له أن وقف تلك الأطيان، وهي كائنة بناحية دمنهور الوحش مركز زفتي على الجمعية، وإنما وقف عليها 20 فداناً أخرى بناحية زناره مركز تلا وقد اتخذت إجراءات لاستبدال الأطيان موضوع الدعوى بالأطيان الموقوفة على الجمعية، غير أن هذه الإجراءات باطلة لأنها لم تتم طبقاً للقانون فلا تؤثر على ملكيته. وإذ نازعته المطعون عليها الأولى في ذلك وطالبته وزارة الأوقاف - المطعون عليها الثانية - بتسليم الأطيان موضوع النزاع، وصدر القانون رقم 44 لسنة 1962 الذي خول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - والتي يمثلها المطعون عليهم الثلاثة الأخيرون - باستلام الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته وبتاريخ 15/ 12/ 1964 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 15 ق مدني طنطا، وبتاريخ 22/ 6/ 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أضاف الطعن سبباً جديداً نعى فيه على الحكم المطعون فيه البطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى وهي من الدعاوى المتعلقة بالوقف، وأبدت النيابة العامة الرأي بنقض الحكم لهذا السبب.
وحيث إن هذا الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه في محله، ذلك أن القانون رقم 628 لسنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نص في مادته الأولى على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه، وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن - الطاعن أقام دعواه بتثبيت ملكيته إلى 3 س و6 ط و20 ف على أساس أنه اشترى هذا القدر ضمن أطيان أخرى من والده المرحوم حسانين عبد الغفار بموجب عقد البيع المسجل في 18/ 10/ 1920، وإذ ردت المطعون عليها الأولى بأن الأعيان موضوع الدعوى أصبحت موقوفة عليها بموجب قرار صدر باستبدال هذه الأعيان بأعيان أخرى كانت موقوفة عليها فقد دفع الطاعن ببطلان قرار الاستبدال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالبحث هذا الدفع وانتهى إلى عدم صحته وقضى برفض الدعوى واستند في ذلك إلى ما يلي "أن طالب الاستبدال وهو المرحوم محمد علوي الجزار الذي طلبه بوصفه وكيلاً عن المبلغ من ورثة المرحوم حسانين أحمد عبد الغفار ووصياً على المستأنف - الطاعن - كان على أسوأ افتراض فضولياً بالنسبة للمستأنف وفيما يناسب نصيبه الميراثي في عين البدل لأنه طلب إجراء الاستبدال على اعتبار أن العين المراد وقفها بطريق البدل ليست له بل مملوكة لمن يمثلهم بطريق الوكالة والوصاية، ومن المجمع عليه بين فقهاء المذهب الحنفي أنه وإن كان الأصل أو الوقف لا ينشأ صحيحاً إلا في عين مملوكة للواقف ملكاً تاماً في تاريخ الوقف، ألا أن وقف الفضولي صحيح غاية الأمر أنه يتوقف على إجازة المالك، فإن شاء نفذه وإن شاء أبطله لأن الفضولي ليس هو الواقف في الحقيقة وإنما الواقف حقيقة هو المالك. فهو الذي ترجع حقوق الوقف إليه وهو الذي ينتفع بثوابه... وتقع الإجازة صريحة أو ضمنية تستفاد من الظروف وقرائن الأحوال. وحيث إنه من المقرر شرعاً أن الإقرار بالوقف صراحة أو دلالة ملزم للمقر بمجرد إقراره فليس له حق الرجوع فيه ولا يتوقف ذلك على القضاء، ولا مراء في أن استظهار واقعات التداعي - قد أسفر عن أن مسلك المستأنف إزاء المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - إنما يتضمن إقراره بقيام الوقف وبالتالي إجازة له فيما يناسب نصيبه الميراثي ذلك بأنه قد تعاقد معه على استئجار العين الموقوفة بطريق الاستبدال وسدد الأجرة المستحقة عن سنة 1950 الزراعية.... - وكان أهلاً للإجارة بإقراره - ولا يجدي المستأنف في هذا الصدد أن يحتمي بنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن المنع من السماع المنصوص عليه فيها مقصور على حالة الإنكار، وواقع الأمر أن المستأنف لم ينكر حصول الاستبدال بإجراءاته المرسومة بل نعى عليه ما سلف الإشارة إليه، وهذا النعي إنما يتضمن الإقرار بقيام الوقف بطريق الاستبدال لا بإنكاره" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن النزاع بين الطاعن والمطعون عليها الأولى كان يدور في أساسه حول صحة القرار الصادر باستبدال الأعيان موضوع الدعوى بالأعيان التي كانت موقوفة على المطعون عليها الأولى، وكانت هذه المسألة تتعلق بأصل الوقف مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 سالفة الذكر أن تتدخل النيابة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان الحكم باطلاً. وإذ كان هذا البطلان هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وكان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 23/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني. السنة 20. ص 1312.
نقض 23/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص 959.