الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

لقضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائي مالكاً للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركناً في الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني به. خطأ.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه.

 

 

 

 

طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

 

 

 

 

تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي تفصل فيه المحكمة الجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية. م 265 أ. ج.

 

 

 

 

تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون باتاً.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجنائي صار باتاً. ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما. وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات.

 

 

 

 

فصل الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

انتهاء المحكمة الجنائية إلى إحالة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها للمحكمة المدنية المختصة لاستلزامها تحقيقاً يخرج عن نطاق اختصاصها. عدم اكتساب الحكم حجيته أمام المحكمة المدنية. استطراده تزيداً في المنطوق إلى القول بقبول الدعوى. لا أثر له.

 

 

 

 

رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الضرورية له.

 

 

 

 

القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

 

 

 

 

إقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة - التي لم تكن طرفاً في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح - دعوى بطلب التعويض المادي والأدبي .

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.

 

 

 

 

استخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل مفتوحاً. خطأ.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.

 

 

 

 

إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك. تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته. دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الموعد القانوني لهذا الفعل .

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين في جريمة تعذيبهما ليس من الأمور اللازمة للحكم بالإدانة. أثره. لا حجية لهذا القضاء تحول بين القضاء المدني والتعرض لتحديده.

 

 

 

 

القضاء نهائياً ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ وقيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. القضاء من بعد للمضرور بالتعويض .

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية .

 

 

 

 

الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الأحكام المستعجلة



الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.



تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة. لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.



الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.



أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي.



قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه



الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الشئ المقضى به

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .

 

 

 

 

حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية.

 

 

 

 

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسم الحكم أمر انضمام الزوجة إلى طائفة الأقباط الكاثوليك. أثره. منع الخصوم من مناقشة تلك المسألة في دعوى تالية.

 

 

 

 

القضاء نهائياً للعامل بفروق الأجر المستحقة له مساواة بزميله المقارن به. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق الأجر عن مدة لاحقة طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.

 

 

 

 

إنه وإن كانت الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات - إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية باستنفاد طريق الطعن العادي المقرر قانوناً وهو الاستئناف.

 

 

 

 

اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الايجار. عدم فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت الملكية بين ذات الخصوم.

 

 

 

 

أسباب الحكم. حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته. ما عدا ذلك لا يجوز حجية. مثال بشأن حكم بوقف دعوى .

 

 

 

 

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

 

 

 

 

الدفع بحجية الأمر المقضي. مناطه. أن يكون الحكم صادراً في ذات الخصومة موضوع النزاع. لا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما انتهى إليه من تكييف الواقعة بأنها تزوير لا خيانة أمانة ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الابتدائي - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما اشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما انتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها.

 

 

 

 

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى. لا حجية له ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه.

 

 

 

 

حكم بندب خبير. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.

 

 

 

 

ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.

 

 

 

 

حجية الحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة، اعتبار الدين قائماً ولم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم، عدم منعها من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق.

 

 

 

 

ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين في الدعاوى التي ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاماً لها حجية على من كان ممثلاً فيها.

 

 

 

 

قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.

 

 

 

 

استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.

 

 

 

 

قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين. النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذه الحالة لا تتحقق به سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن.

 

 


السبت، 18 فبراير 2023

الطعن 16371 لسنة 84 ق جلسة 24 / 2 / 2018

برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش ، جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عنان .

بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم من البند أولاً إلى رابعاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهما خامساً وسادساً بصفتهم الدعوى رقم 193 لسنة 2008 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المناسب عن استيلاء المطعون ضده الخامس بصفته على الأطيان محل النزاع وإلزامهم بالفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والريع من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضده بالبند خامساً بصفته استولى على مساحة 2سس، 4ط ، 4ف المملوكة لمورثهم وقدر تعويضاً إجمالياً لهذه المساحة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والتى قضى بعدم دستوريتها مما يحق لهم التعويض كاملاً طبقاً لسعر الفدان وقت رفع الدعوى فضلاً عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء حرمانهم من مستحقاتهم مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما وبإلزام المطعون ضده بالبند خامساً بصفته بالتعويض الذى قدرته ، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 7858 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - ، كما أقام المطعون ضدهما بالبند أولاً حتى رابعاً استئنافاً فرعياً برقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25 / 6 / 2014 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده بالبند خامساً بصفته وفى موضوع الاستئناف الفرعى بتعديل الحكم المستأنف بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته وبإلزامه أن يؤدى للمطعون ضدهم عدا الأخيرين التعويض الذى قدره وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بالتعويض المقضى به بالرغم من أنه لم يكن مستأنفاً بل كان مستانفاً عليه فى الاستئناف الأصلى فلا يجوز توجيه استئناف فرعى له مما يكون هذا الاستئناف فى حقيقته استئنافاً أصلياً وليس فرعياً وكان يتعين على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بسقوطه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف الفرعى يوجه إلى المستأنف الأصلى بصفته التى أتخذها فى الاستئناف الأصلى فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وجواز الاستئناف الفرعى من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما تقضى به محكمة النقض من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضاً أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضى ميعاد الاستئناف الأصلى وهو الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه فى الوقت ذاته بشئ للمستأنف فى الاستئناف الأصلى ، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعى وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ، ولأن الاستئناف الفرعى لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الأصلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بالبند خامساً بصفته قد استأنف الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 30 / 4 / 2013 والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته لرفعها على غير ذى صفة وألزم الأول بالتعويض المقضى به بالاستئناف رقم 7858 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - واختصم فيه كل من الطاعن بصفته مستأنفاً عليه وباقى المطعون ضدهم كما وجه المطعون ضدهم عدا الأخيرين استئنافاً عن ذات الحكم بتاريخ 12 / 11 / 2013 وقيد برقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بطلب الحكم بإلزام كل من الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتهم وعلى سبيل التضامن والتضامم بالمبلغ الذى انتهى إليه حكم محكمة أول درجة وبالتالى فإن قيام المستأنفين فى الاستئناف الثانى باختصام الطاعن بصفته فيه بعد الميعاد والمحكوم له مثلهم والمستأنف ضده فى الاستئناف الأول - بطلب إلزامه بطلباتهم المبينة بصحيفة الدعوى يعد استئنافاً أصلياً بالنسبة له ولا يعتبر استئنافاً فرعياً فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الاستئناف شكلاً وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من تعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الاستئناف 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بالنسبة للطاعن بصفته بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم عدا الأخيرين المصاريف وحكمت فى الاستئناف رقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بالنسبة للطاعن بصفته بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنفين المصاريف .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / شروط التمسك بالحجية




حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.



قوة الشيء المحكوم فيه. العبرة فيه بصفات الخصوم لا بأشخاصهم.



حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.



اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.



اختصام الطاعنة مع آخرين في الدعوى الأولى بوصفهم ورثة الممثل القانوني للمصنع محل النزاع واختصامها في الدعوى التالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية. أثره. لا حجية للحكم السابق في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين.