الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين



الأجر الإجمالي الذي تحسب على أساسه اشتراكات للعاملين بشركة الإسكندرية للتأمين. ماهيته: م 20 ق 419 لسنة 1955.



مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة الإسكندرية للتأمين. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.



مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.



الحكم في الدعوى على أساس ثبوت وكالة الطاعنة عن شركة التأمين. حظر الوكالة على الطاعنة بالقانون 107 لسنة 1961. لا أثر له 



ما تحوزه شركات التأمين على الحياة عن الأوراق المالية. اعتباره من الأموال الثابتة للشركة. الأصل عدم جواز إعادة تقديرها. علته. إعادة تقديرها. أثره. عدم جواز تحميل حساب الأرباح والخسائر الفرق الناتج من إعادة التقدير. أساسه.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الأصول والفروع والأزواج



الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 38 لسنة 1973. أثر ذلك. رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب. لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.



الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض. الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. أثره. أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً لصاحب الشأن إثبات جديتها.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الأشخاص / أسباب إنقضائها




1 - شركة الأشخاص . انقضائها بموت أحد الشركاء . حلول ورثة الشريك المتوفى محله . شرطه . الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على ذلك حال استمرار الشركة . علة ذلك . قيام شركة الأشخاص على الثقة الشخصية لا على صفات الورثة . استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى دون اتفاق مسبق . أثره . اعتبارها شركة واقع لحين تصفية نشاطها . م 528 مدنى .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذي يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط .


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الأشخاص


دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. مؤداه. التزام المحكمة بإدخالهم. علة ذلك. المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 ق 17 لسنة 1999.

 

 

 

 

شركات الأشخاص. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. أثره. انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم. مؤداه. استقلال أموالها عن أموالهم.

 

 

 

 

تكوين الشركة. أثره. اكتسابها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انتقال ملكية حصة الشريك إلى الشركة.

 

 

 

 

شركات الأشخاص. انقضاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها. استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد . مؤداه . قيام شركة جديدة .

 

 

 

 

الشركة. ماهيتها. اشتغال الشريك في شركات الأشخاص ليس ركناً من الأركان الموضوعية لقيام الشركة إلا إذا كانت حصته مجرد عمل.

 

 

 

 

جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع ورثته ولو كانوا قصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم.

 

 

 

 

تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة. التفات الحكم عن هذا الدفاع لمجرد القول بعدم جواز الاحتجاج على الورثة بعقد الشركة لبطلانه. خطأ وقصور.

 

 

 

 

انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى . مؤدى ذلك .

 

 

 

 

يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدني على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء وعدم وجود شرط خاص في العقد أن يأتي عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه وإلا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات .

 

 

 

 

شركات الأشخاص. انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق على التجديد قبل انقضائه.

 

 

 

 

شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.

 

 

 

 

إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لا يجعلهم بمنأى عن الإفلاس.

 

 

 

 

إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.

 

 

 

 

الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية / أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية




شركة تضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. أرباحها. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.



تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية / إعلانها



ثبوت قيام فرع الشركة الأجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الأخشاب. أثره. اعتبار هذا الفرع موطناً للشركة الطاعنة .



بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.



الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.



السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية



الشركات الأجنبية التي تعمل في بلاد أخرى غير مصر. عدم حصول الممول فعلاً على إيراد ناتج من توزيعاتها المفترضة بالمادة 11 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة. أثره عدم خضوعه للضريبة العامة على الإيراد.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشخصية المعنوية للشركة



اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.



اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.



الشركات المدنية والتجارية. اكتسابها الشخصية المعنوية أياً كان الشكل الذي تتخذه الاستثناء شركات المحاصة.



الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة لشخصيتها المعنوية قبل الغير.



المادة 36 ق 14 لسنة 1939 بشأن خصم إيرادات القيم المنقولة وإيرادات الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة من الربح الخاضع لضريبة الأرباح. شروط تطبيقها. الشخصية المعنوية للشركة. مقتضاها أن تكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء. صيرورة حصة الشريك ملكاً للشركة كشخص معنوي.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشخصية الاعتبارية للشركة

 

تقديم الطاعن المستندات الدالة على أنه شريك ومدير مسئول شركة ذات مسئولية محدودة. أثره.

 

 

 

 

الشخصية الاعتبارية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.

 

 

 

 

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل مشروع الصالحية إلى شركة مساهمة قطاع عام وصيرورته وحدة من وحدات وزارة الزراعة. مؤداه. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير الزراعة هو الممثل القانوني له وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.

 

 

 

 

الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم .

 

 

 

 

قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بقانون 10 لسنة 1981. هو الأساس في تحديد قواعد نظر المنازعات .

 

 

 

 

الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.

 

 

 

 

الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة دون سواه في الإنابة عنها قانوناً في كافة حقوقها والتزاماتها قبل الغير. المواد 32، 53، 54 ق المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 قبل إلغائه.

 

 

 

 

إن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.

 

 

 

 

الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.

 

 

 

 

اندماج شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين. مقتضاه. انتهاء شخصية الشركة المندمجة. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها.

 

 

 

 

إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.

 

 

 

 

للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها. توجيه الاستئناف منها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.

 

 

 

 

اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .

 

 

 

 

الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.

 

 

 

 

إذا كان للشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - فإن لها تأسيساً في ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تحتوى صحيفة الاستئناف الموجه منها إلى خصمها على اسم مديرها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوى



الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - سلطة مجلس إدارة الشركة



مجلس إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً



سلطة مجلس إدارة الشركة المساهمة مقيدة بالغرض منها، وبالقواعد الآمرة في القانون.


جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة. في القانون أو نظام الشركة المشهر. حجة على الغير.




الطعن 6932 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 145 ص 1010

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيي دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
---------------

(145)
الطعن رقم 6932 لسنة 81 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل : القصور في التسبيب".
(1) وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

(2) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وإطراح ما لا ترى الأخذ به. محله. اطلاعها عليه وإخضاعه لتقديرها.

(4 ، 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
(4) امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين ممن عددتهم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر الأصلي ومن يتمسك بإعمالها. عبء إثباتها. وقوعه على عاتق الأخير. التزام محكمة الموضوع باستظهارها قبل الحكم باستمرار العقد.

(5) تمسك الطاعنة بعدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على إقرار شقق الطاعنة - المطعون ضده الأول - أن مورث المطعون ضدها الثانية هو نجل المستأجر الأصلي وامتداد العقد لها ملتفتا عن دفاع الطاعنة ودلالة مستنداتها. قصور.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد أطلعت عليه وأخضعته لتقديرها.

4 - إن مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، ويقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة، ويتعين على المحكمة أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد.

5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت متزوجة بأخر قبله توفى عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول – في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2009 كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء العين محل التداعي والتسليم تأسيسا على وفاة المستأجر الأصلي لها ثم نجله زوج المطعون ضدها الثانية، ومن ثم أضحت يدها على العين بلا سند، فأقام الدعوى. تدخلت الطاعنة أنضماميا للمطعون ضده الأول في طلباته باعتبارها تمتلك نصف العقار، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ولتقاعس الطاعنة عن إحضار شهودها أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة وحكمت فيها بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/2/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبيانا لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثانية ليس لها الحق في الامتداد القانوني لعين التداعي باعتبار أن زوجها ليس نجل المستأجر الأصلي، ودللت على ذلك بوثيقتي زواج كل منهما اللتين تفيدان أن تاريخ ميلاد مورث المطعون ضدها الثانية سابق على زواج المستأجر الأصلي بوالدته، غير أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذين المستندين وتخضعهما لتقديرها رغم جوهريتهما وتأثيرهما في الفصل في موضوع الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيسا على امتداد العقد لها من زوجها الذي أمتد إليه العقد من والده المستأجر الأصلي معولا في ذلك على إقرار شقيقها المطعون ضده الأول في صحيفة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليه وأخضعته إلى تقديرها، وكان مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، إذ يقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة، ويتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية - المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت متزوجة بأخر قبله توفي عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول - في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - التوقف عن النشاط



توقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. مقصوده. التوقف الفعلي عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانون لها.



تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تمثيلها



إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تقدير الأرباح فيها



العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لا تقل عن 10% من أرباح الشركة. شرطه. ما يزيد على ذلك يخصص لإنشاء مشروعات إسكان وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.



من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.



اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.



طلب الشريك مبلغاً معيناً كتقدير جزافي لأرباحه بشرط الدفع فوراً وتحديده الغرض من هذا الإيجاب.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تصفية الشركة / طرق التصفية




تعيين الحكم المطعون فيه مصفياً للشركة وتطبيق أحكام القانون في الشركة الباطلة عند التصفية. مؤداه. أن الحكم قد حدد بذلك طريقه التصفية.