صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاء مستعجل
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاء إداري - اختصاصه
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاء إداري
الطعن 4916 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 23 ص 153
جلسة 28 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة،
فتحي خليفة وسري صيام.
--------------
(23)
الطعن 4916 لسنة 56 ق
(1) قانون " تطبيقه". إيجار الأماكن
" منع ورود المياه إلى الأماكن المؤجرة ".
(2) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون ". محكمة النقض " سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون؟
---------------
1 - المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 نصت على أن
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً وبسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه
الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121
لسنة 1947". ونصت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والذي ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي ألغى بدوره القانون رقم 121 لسنة 1947
على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء
الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة
أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد
المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم
المحلي والقوانين المعدلة له. ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان
أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على
المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه . .
." ومفاد ذلك جميعه أن القرى لا تخضع لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر إلا إذا صدر قرار من وزير الإسكان بسريان أحكامه عليها.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون
فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في
المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
-------------
------------
المحكمة