القرار الإداري. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. م 50 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه. للقضاء العادي سلطة إعطاء الوصف القانوني لهذه القرارات توصلاً لتحديد اختصاصه في النزاع.الحكم كاملاً
الحجوز الإدارية ليست من قبيل الأوامر الإدارية. اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءاتها أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف الإجراءات الناشئة عنها.الحكم كاملاً
عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. عدم توافر هذه الشروط لا يكون معه العقد من عقود التوريد الإدارية التي يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض دون غيرها بطلبات رجال القضاء والنيابة عدا الندب والنقل. شمول اختصاصها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم. عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلب القاضي احتساب مدة خدمته السابقة في المعاش.الحكم كاملاً
القانون 624 لسنة 1955 - سلبه ولاية القضاء الإداري على طلبات رجال القضاء الشرعي. انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض، إحالة محكمة القضاء الإداري الطلب إلى محكمة النقض - حلولها محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع عن هذا الطلب.الحكم كاملاً
إلغاء محكمة القضاء الإداري حكم المحكمة الإدارية الذي كان مطعوناً فيه أمامها.مؤدى ذلك أنها فصلت في الطعن برمته. إحالته إلى محكمة النقض للاختصاص غير ذات موضوع. اعتبار الطعن منتهياً.الحكم كاملاً
مؤدى حكم محكمة القضاء الإداري بنظر الطلب، إسقاط القرار المطعون فيه أمامها والصادر من اللجنة القضائية وذلك على أساس صدوره في غير ولاية.الحكم كاملاً
مؤدى حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الطلب، إسقاط القرار المطعون فيه أمامها والصادر من اللجنة القضائيةالحكم كاملاً
مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى.الحكم كاملاً
ترخيص مصلحة الجمارك بتشغيل معمل بشروط معينة تتضمن جميعها التزامات على المرخص له وحده ليس فى حقيقته عقدا بالمعنى القانونى إنما هو قرار إدارى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق