الاعتراض على قائمة شروط البيع. منازعة متفرعة عن دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها. استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى. م 47/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتماد محكمة القسمة لتقدير الخبير ثمن المال المطلوب قسمته لا يعتبر تعديلاً في شروط البيع في مفهوم م 644 مرافعات. تعديل الثمن الأساسي يكون بحكم بناء على اعتراض من له الحق قانوناً. م 642 مرافعات وما بعدها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق