الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاء مستعجل

 

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.

 

 

 

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.

 

 

 

 

الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق. اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.

 

 

 

 

دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.

 

 

 

 

الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولاتلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة حجيتها مؤقتة عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية إلا إذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.

 

 

 

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته م 14 ق 11 لسنة 1940.

 

 

 

 

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد .

 

 

 

 

قيام المطعون ضدها الأولى تنفيذ الحكم المستعجل بطرد الطاعنة من شقة النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني. صدور حكم في الاستئناف ببطلانه.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع.

 

 

 

 

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقية الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب.

 

 

 

 

عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أمر الحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء. خطأ.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام. في دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز. أثره. نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع.

 

 

 

 

عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار.

 

 

 

 

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.

 

 

 

 

إقامة المستأجر دعواه الموضوعية ضد مستأجر آخر للعين المؤجرة بطلب تمكينه منها لأفضلية عقده في التاريخ. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الموضوع .

 

 

 

 

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.

 

 

 

 

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.

 

 

 

 

رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها في الحكم بالإجراء الوقتي.

 

 

 

 

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة - لا يحول وحق محكمة الموضوع في إعادته إلى العين - متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً. علة ذلك.

 

 

 

 

المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

دعوى المؤجرين بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء لانتهاء الإيجار ومنازعة الأخير في امتداد العقد. قرار القاضي المستعجل - بعد التناول عن صفة الاستعجال - بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. لا بطلان.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة. وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.

 

 

 

 

الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات موضوع تلك المحررات.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.

 

 

 

 

قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .

 

 

 

 

قاضي الأمور المستعجلة . قضاؤه في الإشكال في التنفيذ وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . عدم طرح الادعاء بالتزوير لدى نظر الإشكال في التنفيذ لا يدل على عدم جدية الادعاء بالتزوير المبدى أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. وقتية ولا تؤثر في أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى.

 

 

 

 

الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجر.

 

 

 

 

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.

 

 

 

 

الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.

 

 

 

 

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.

 

 

 

 

الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.

 

 

 

 

قاضي التنفيذ. فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. م 275/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر للتأخر في الوفاء بالأجرة.

 

 

 

 

دعوى عزل المصفي، عدم مساسها بنظام التصفية ذاته، قيامها على ما يوجه إلى إدارة المصفي أو شخصه من تجريح في أداء المهمة المنوط بها. أثره. جواز إقامتها أمام القضاء المستعجل، متى توافر الخطر العاجل.

 

 

 

 

التزام صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر العقاري باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك دون سلوك الطريق العادي للتقاضي. اقتصاره على هذه الحالة. م 35 ق 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

الحجز الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به. اختصاص القضاء الجزئي بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الحق أو بصحة الحق أو بصحة الحجز. المادتان 27 و72 القانون 308 لسنة 1955. إقامة الطلب الوقتي على أسباب موضوعية. لا أثر له على وصف المنازعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.

 

 

 

 

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.

 

 

 

 

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة. قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفاتها بالأجرة المستحقة أمامها صحيح. علة ذلك.

 

 

 

 

الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه .

 

 

 

 

دعوى المستأجر بإلزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. تمسك الأخير بانفساخ العقد بمقتضى حكم مستعجل لعدم سداد الأجرة.

 

 

 

 

تفضيل المستأجر الأسبق في وضع يده على العين المؤجرة. م 573/ 1 مدني. إخلاء المستأجر جبراً تنفيذ لحكم مستعجل بطرده وتأجير العين لآخر.

 

 

 

 

القضاء نهائياً في دعوى سابقة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم بإخلاء المستأجر لصدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على عين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه - في مادة مستعجلة - بإخلاء المحافظ بصفته استناداً إلى أن قرار الاستيلاء معدوم. مخالفته لحجية الحكم السابق. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

الحكم الصادر عن القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. حكم منه النزاع.

 

 

 

 

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لتأخره في سداد الأجرة لا حجية له أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.

 

 

 

 

الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة. حكم وقتى. لا يمنع من نظر دعوى الغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادى .

 

 

 

 

الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي منازعة وقتية في التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

 

 

 

 

الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتي لا يمس أصل الحق لا حجية له أمام قاضي الموضوع.

 

 

 

 

قضاء المحكمة بإحالة النزاع المستعجل إلى محكمة الموضوع لمساسه بأصل الحق خطأ وجوب أن تقضى محكمة الموضوع المحال إليها من تلقاء نفسها بانتهاء الدعوى.

 

 

 

 

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها. عدم سريانه على الأحكام الصادرة في الموضوع.

 

 

 

 

قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في نطاق الإشكال في التنفيذ. القضاء فيه، وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه. جواز رفع المستشكل ضده دعوى أصلية بتزوير العقد المقدم من المستشكل في دعوى الإشكال.

 

 

 

 

"وجه الاستعجال" و"وجه السرعة" تعبيران مترادفان قانوناً. الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تنظر بهذا الوصف. عدم اعتبارها من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. ميعاد استئنافها 60 يوماً في ظل قانون المرافعات السابق. مثال في تأمينات اجتماعية.

 

 

 

 

إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.

 

 

 

 

أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي عدم التزام محكمة الموضوع بأسباب هذه الأحكام عند فصلها في أصل النزاع.

 

 

 

 

قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. صدوره على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في النزاع ذاته.

 

 

 

 

الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.

 

 

 

 

للجهة الحاجزة المضى فى اجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل فى هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بايداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. للمحكمة مع ذلك أن تقضى بوقف الاجراءات إذا كان فى أسباب المنازعة ما يبرر ذلك ولو لم يحصل إيداع.

 

 

 

 

وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة.

 

 

 

 

تنوع اختصاص قاضي البيوع بحسب قيمة العقارات التي يجرى بيعها. م 612 مرافعات. كونه قاضياً جزئياً تارة وتمثيله المحكمة الابتدائية تارة أخرى. حلوله محلها في البيوع الخاضعة لها بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار.

 

 

 

 

عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله.

 

 

 

 

اختصاص القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المنفذ به لوقوع مقاصة قانونية.

 

 

 

 

عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطلب عدم الاعتداد بالحجز المؤسس على أن الدين المحجوز من أجله قد انقضى قبل توقيع الحجز بطريق المقاصة.

 

 

 

 

عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.

 

 

 

 

إنه وإن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجة الأمر المقضى باعتبارها وقتية ولا تؤثر فى أصل الموضوع

 

 

 

 

عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى إشكال لإثبات وضع اليد.

 

 

 

 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين.

 

 

 

 

حق قاضى الأمور المستعجلة فى تقدير جدية عقد الإيجار فى النزاع الذى يقوم بينه وبين الحارس.

 

 

 

 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر الذى انتهى عقد إيجاره. مناط هذا الاختصاص. الإدعاء بتجديد الإجارة من وكيل المالك.

 

 

 

 

قضاء مستعجل. حكم بندب خبير لاصطحاب المساهم إلى مقر الشركة وتحرير محضر يثبت فيه تمكين هذا المساهم أو عدم تمكينه من الاطلاع على مستنداتها ودفاترها وإيداع الشركة أو عدم إيداعها صوراً من تقرير مجلس الإدارة.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. هي أحكام وقتية بطبيعتها ليس لها حجية متى تغيرت الظروف.

 

 

 

 

الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو عقبة مادية. اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد به.

 

 

 

 

الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب شهر محرر أشرت عليه مأمورية الشهر العقاري باستيفاء بيانات. هو الالتجاء إلى جهة غير مختصة. القانون رقم 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

أسباب الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها. هذه الأسباب بالذات كانت موضوع الاستئناف. فصل محكمة الاستئناف في الموضوع. لا مخالفة في ذلك لقاعدة عدم جواز التصدي.

 

 

 

 

له أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة التي يثيرها المدعى عليه .

 

 

 

 

أن تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاض الأمور المستعجلة ولا معقب عليه فيه.

 

 

 

 

حقه في بحث ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها لا ليفصل في موضوعها إنما ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه.

 

 

 

 

استئناف حكم ابتدائي قضى في دعوى مستعجلة بعدم الاختصاص. تناول هذا الحكم موضوع الدعوى المستعجلة بالبحث وتأسيس ما قضى به على أسباب تصلح لرفضها.

 

 

 

 

أمره بوقف تنفيذ ورد باستحقاق ضريبة واجب النفاذ قانوناً استناداً إلى المادة 660 مرافعات. خطأ في القانون يستوجب نقضه.

 

 

 

 

تطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على العين موضوع النزاع لا يدخل في اختصاصه لمساسه بأصل الحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناط اختصاصه. طلب عدم الاعتداد بتنفيذ تم بناء على حكم نهائي. تأويل هذا الحكم تأويلا يجعله غير قابل للتنفيذ. لا يصح.

 

 

 

 

إذا كان الحكم القاضي بعدم الاعتداء بتنفيذ تم مقاماً على أن الحكم الذي نفذ لم يصدر في مواجهة من نفذ عليهم فهو ليس حجة عليهم.

 

 

 

 

إذا طلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تكليف المحجوز لديه يصرف النفقة المقررة للقاصر من مال التركة المحجوز عليه تحفظياً .

 

 

 

 

أن توافر شرط الاستعجال الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها القاضي المستعجل.

 

 

 

 

لأخذ بشهادة مكتوبة في تبرير الحكم بالإجراء المؤقت. لا تثريب في ذلك.

 

 

 

 

تمسك المستأجر بأن العقد الذي بيده تجدد تجدداً ضمنياً أصبح محكوماً بالقانون رقم 121 لسنة 1947.

 

 

 

 

دعوى فرعية أقامها الطاعن طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من العين وبالتسليم استناداً إلى أن العقد المبرم بينهما هو ترخيص في استغلال مرفق عام. الحكم بفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن العين المؤجرة وهي من قبيل المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرفقاً عاماً.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالتنفيذ اختصاص القاضي المستعجل بنظرها غير مقيد بالبدء في التنفيذ أو الشروع فيه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق