الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 أغسطس 2022

الطعن 1586 لسنة 74 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 30 ص 184

جلسة 28 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين.

----------------

(30)

الطعن 1586 لسنة 74 ق

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة". نيابة "النيابة القانونية".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
(2) اختصام المطعون ضده الثاني (أمين عام الشهر العقاري) في الطعن وهو لا يمثل وزارة العدل أو المصالح التابعة لها. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنسبة له. أثره. غير مقبول.
(3) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى "الطلبات في الدعوى".
تكييف الطلبات في الدعوى. مناطه. ما عناه المدعي فيها واقعا ومبررا لها دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها.
(4 ، 5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". رسوم "رسوم التوثيق والشهر: الملزم بها". شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: الملزم بها".
(4) رسوم الشهر العقاري. ماهيتها. استحقاقها مقابل خدمة خاصة وهي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة. لازمه. وجوب استحقاق الرسم واتصاله بذات واقعة شهر المحرر ولا شأن له بأطرافه. مؤداه. القضاء النهائي بعدم أحقية الرسوم التكميلية عن واقعة شهر المحرر تكون لها حجية على إدارة الشهر العقاري تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى. علة ذلك.
(5) إقامة الطاعنين دعوى براءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري عن واقعة شهر المحرر سند الدعوى استنادا لصدور حكم قضائي لصالحهم بعدم أحقية إدارة الشهر العقاري في تحصيل الرسوم التكميلية بشأن الأرض موضوع المحرر المشهر. أثره. عدم جواز مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك التكييف للواقعة واعتبار دعواهم تظلم من قائمة الرسوم والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - إذ كان المطعون ضده الثاني "أمين عام الشهر العقاري..." لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز، ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات ليس بحرفية عباراتها، أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة ما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا.

4 - إن رسوم الشهر العقاري تستحق مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة بما لازمه أن استحقاق الرسم يتصل بذات واقعة شهر المحرر، ولا شأن له بأطرافه، الأمر الذي يكون معه القضاء النهائي بعدم الأحقية قانونا في رسوم تكميلية عن واقعة شهر محرر حجة على إدارة الشهر العقاري تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها هذا القضاء لأنها حجية ذات طبيعة عينية نتيجة لعدم الأحقية أصلا في تلك الرسوم التي تكون أو لا تكون مستحقة على ذات واقعة شهره بصرف النظر عن أطرافه بما لا محل معه- من ثم- للتفرقة بينهم في الأحقية أو عدم الأحقية في تلك الرسوم باعتبارهم أصحاب مركز قانوني واحد حيال تلك الواقعة.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري التابعة للمطعون ضده الأول بصفته على واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية تأسيسا على سبق صدور الحكم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه عن الأرض موضوع المحرر المشهر بعدم أحقية تلك الإدارة في أية رسوم تكميلية، وهو ما يجعل دعواهم في حقيقتها دعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم في حقهم بكف مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف حين اعتبر دعواهم تظلما من قائمة الرسوم وقضى تبعا لذلك بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية بما حجبه عن الفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 1.234.325.54 جنيها موضوع المطالبة رقم ... لسنة 1986، 1987 شهر عقاري الإسكندرية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 21/ 6/ 1982 تم شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية وهو عبارة عن عقد تنازل عن قطعة أرض زراعية من مورثهم المرحوم/ ... لصالح شركة...، وبتاريخ 21/ 2/ 1987 صدر أمر تقدير رسوم تكميلية عن المحرر آنف البيان، تظلمت منه الشركة المتنازل لها بالدعوى ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية وقضى فيها نهائيا بإلغائه وأن الشهر العقاري- رغم ذلك- استمر في ملاحقتهم لتحصيل هذه الرسوم. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/ 1/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (أمين عام مصلحة الشهر العقاري) فإنه في محله، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "أمين عام الشهر العقاري بالإسكندرية" لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز، ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
حيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية تأسيسا على أن كلتا الدعويين تظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بشهر عقد التنازل رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية في حين أن الدعوى المطروحة في حقيقتها هي بطلب إعمال أثر الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه، والذي قضى بعدم استحقاق أية رسوم تكميلية عن شهر ذلك المحرر بما لا يجوز معه مطالبتهم كطرف ثان فيه بتلك الرسوم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في تكييف الطلبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة ما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا، كما أن رسوم الشهر العقاري تستحق مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة بما لازمه أن استحقاق الرسم يتصل بذات واقعة شهر المحرر، ولا شأن له بأطرافه، الأمر الذي يكون معه القضاء النهائي بعدم الأحقية قانونا في رسوم تكميلية عن واقعة شهر محرر حجة على إدارة الشهر العقاري تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها هذا القضاء لأنها حجية ذات طبيعة عينية نتيجة لعدم الأحقية أصلا في تلك الرسوم التي تكون أو لا تكون مستحقة على ذات واقعة شهره بصرف النظر عن أطرافه بما لا محل معه - من ثم - للتفرقة بينهم في الأحقية أو عدم الأحقية في تلك الرسوم باعتبارهم أصحاب مركز قانوني واحد حيال تلك الواقعة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري التابعة للمطعون ضده الأول بصفته على واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية تأسيسا على سبق صدور الحكم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه عن الأرض موضوع المحرر المشهر بعدم أحقية تلك الإدارة في أية رسوم تكميلية وهو ما يجعل دعواهم في حقيقتها دعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم في حقهم بكف مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف حين اعتبر دعواهم تظلما من قائمة الرسوم وقضى تبعا لذلك بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية بما حجبه عن الفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للرد على باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعمال أثر الحكم رقم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية في حق المستأنفين، وبراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية المقدرة عن واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية.

الطعن 244 لسنة 70 ق جلسة 1 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 31 ص 190

جلسة 1 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائبي رئيس المحكمة، عبد الناصر عبد اللاه فراج، وليد ربيع السعداوي.

---------------

(31)

الطعن 244 لسنة 70 ق

(1 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها" "الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية". دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها. لازمه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها في تكييفها على غير ما حصلته محكمة الموضوع.
(2) عقود إيجار الأماكن. حظر الاتفاق فيها على أجرة تزيد على الأجرة القانونية. جواز الاتفاق على أجرة أقل. تخفيض الأجرة التعاقدية اتفاقا بين الطرفين. وجوب الاعتداد بهذا الاتفاق عند تحديد الأجرة القانونية.
(3) الاتفاق على أجرة أقل من الأجرة القانونية. أثره. تقيد المؤجر بها مدة العقد.
(4) التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. أثره.
(5) إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات الأجرة الاتفاقية لعين النزاع كأجرة قانونية والاعتداد بها لحساب الزيادة ولو كانت أقل من الأجرة التي تتحدد بمعرفة اللجنة. تكييف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها بطلب تحديد أجرة وقضاؤه بعدم قبولها لعدم جواز تصدي المحكمة ابتداء لتقديرها. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت يتعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التي حددها القانون، ولكن يجوز الاتفاق على أقل منها، فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على أجرة أقل من (الأجرة القانونية) ونقص الأجرة عن هذا الحد يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذا بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها تقيد نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وتحكم تلك العلاقة بهذه القوانين إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء.
5 - إذ كان البين من طلبات الطاعن في دعواه والأسانيد التي يركن إليها أنه يطلب الحكم بإثبات أن الأجرة القانونية لعين النزاع خمسة وعشرون جنيها شهريا، وهذه الأجرة يعتد بها حتى ولو كانت أقل من الأجرة القانونية التي تتحدد بمعرفة اللجنة باعتبار أن الأخيرة هي الحد الأقصى الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته كونه مقررا لمصلحة المستأجر ويتعلق في الوقت ذاته بالنظام العام، وتزاد بمقدار 10% سنويا طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 تأسيسا على أن العين منشأة عام 1980، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالأجرة المتفق عليها في العقد وصولا للأجرة القانونية، وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تكييفه الدعوى أن أساسها تحديد الأجرة وامتنع عن بيان مقدار الأجرة التي يلتزم بها المستأجر بمقولة إن العين منشأة عام 1980 فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداء وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان التي تتولى مهمة تقديرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1997 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإثبات أن الأجرة القانونية للعين محل النزاع بواقع 25 جنيها شهريا تزاد بمقدار 10% اعتبارا من أول أبريل سنة 1997 طبقا للقانون 6 لسنة 1997، ثانيا: ببرائه ذمته من الإيجار حتى آخر ديسمبر لعام 1997، ثالثا: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1375 جنيها قيمة ما سدده بالزيادة عما هو مستحق من إيجار اعتبارا من أول يناير سنة 1994 حتى آخر ديسمبر سنة 1997، وقال شرحا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/ 7/ 1980 استأجر من المطعون ضدها المحل التجاري محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وعشرون جنيها شاملة أجرة البواب اعتبارا من أول أغسطس سنة 1980، وقد صدر له الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1994 الجيزة الابتدائية بأن العين محل النزاع منشأة منذ عام 1980- تاريخ التعديلات الجوهرية- ومن ثم لا يستحق على العين الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وتكون الأجرة القانونية المستحقة هي خمسة وعشرون جنيها شاملة أجرة البواب وقضت المحكمة في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضدها بأن تسدد له المبالغ التي سددها بالزيادة حتى آخر ديسمبر سنة 1993، وقد أنذر المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1375.50 جنيها قيمة ما سدده لها من زيادة إيجارية غير مستحقة منذ عام 1994 حتى آخر ديسمبر من عام 1997 إلا أنها لم تقبل بما جاء بهذا الإنذار، وأنذرته بتاريخ 27/ 8/ 1997 بسداد مبلغ اثني عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين جنيها استنادا للقانون 6 لسنة 1997 بدون وجه حق، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 29/ 3/ 1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 115ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/ 12/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع باحتساب الأجرة القانونية المستحقة لمحل النزاع طبقا للقانون 6 لسنة 1997 على أنها الأجرة الواردة بالعقد والمقدرة بخمسة وعشرين جنيها وتزاد بنسبة 10% مستدلا في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 الجيزة الابتدائية الذي قطع في أسبابه بأن عقار النزاع أنشئ عام 1980 ويخضع للقانون 49 لسنة 1977 في تحديد أجرته، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدعوى هي تحديد للقيمة الإيجارية طبقا للقانون 49 لسنة 1977 مما تختص به لجان تحديد الأجرة وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المحكمة ليست جهة تقدير أجرة وإنما جهة طعن فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، كما أنه وإن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت يتعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التي حددها القانون، ولكن يجوز الاتفاق على أقل منها، فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية، وليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على أجرة أقل منه، ونقص الأجرة عن هذا الحد يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذا بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية، وتقيد تشريعات إيجار الأماكن في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وتحكم تلك العلاقة بهذه القوانين إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات الطاعن في دعواه والأسانيد التي يركن إليها أنه يطلب الحكم بإثبات أن الأجرة القانونية لعين النزاع خمسة وعشرون جنيها شهريا، وهذه الأجرة يعتد بها حتى ولو كانت أقل من الأجرة القانونية التي تتحدد بمعرفة اللجنة باعتبار أن الأخيرة هي الحد الأقصى الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته كونه مقررا لمصلحة المستأجر ويتعلق في الوقت ذاته بالنظام العام، وتزاد بمقدار 10% سنويا طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 تأسيسا على أن العين منشأة عام 1980، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالأجرة المتفق عليها في العقد وصولا للأجرة القانونية، وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تكييفه الدعوى أن أساسها تحديد الأجرة وامتنع عن بيان مقدار الأجرة التي يلتزم بها المستأجر بمقولة إن العين منشأة عام 1980 فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداء وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان التي تتولى مهمة تقديرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - تعيين المبيع



وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع.



تعيين مقدار المبيع في العقد بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره تقادم الدعوى بخمس عشرة سنةالمادتان 433, 434 مدني.



محل الالتزام يكفي أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره.



تعيين ذاتية المبيع. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له. م 133/ 1، 419/ 1 مدني.



محل الالتزام . تضمينه نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين . مادتان 133/ 1، 419/ 1 مدني .



المصروفات التي يتعين بيانها في الإنذار إن كانت فهي تلك التي تم إنفاقها في شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة والأتعاب منذ تاريخ البيع وحتى وقت الإنذار.



الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. شموله بيان العقار المبيع. الغرض منه. التعريف بالعقار. ولا يعد إيجاباً بعقد بيع.



فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.



نص م 34 من القرار الوزاري 81/ 42 بشأن تنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالإسكندرية لا يتأدى منه أن المبيع وقد أصبح معلوماً للمشتري بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه الادعاء بعد ذلك أن البيع كان بيعاً بالعينة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / الالتزام بضمان عدم التعرض

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع - للحراسة - للمشترى.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع للحراسة.

 

 

 

 

من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.

 

 

 

 

التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أنه لم يسجل عقد شرائه.

 

 

 

 

البيع الذي يكون محله عيناً معينه يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.

 

 

 

 

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر.

 

 

 

 

حق ضمان التعرض. قيامه من وقت منازعة الغير للمشتري منازعة فعلية. مجرد خشية التعرض أو العلم بوجود حق للغير على المبيع.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده إلا إذا توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة. شرطه.

 

 

 

 

التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان التعرض . م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى .

 

 

 

 

الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .

 

 

 

 

تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك. ماهيته. ليس بيعاً وإنما يشبهه من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. مؤدى ذلك. التزام الشريك الذي قدم هذه الحصة بعدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها ولو لم يشهر العقد، وتوزيع ثمن هذه الحصة العينية على الشركاء عند انقضاء الشركة وعدم عودتها إليه.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض سجل العقد أم لم يسجل. علة ذلك فشل البائع في منع تعرض الغير للمشتري. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.

 

 

 

 

إذ تقضي المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع.

 

 

 

 

الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام شخصي ينشأ عن عقد البيع ولو لم يسجل. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.

 

 

 

 

المناط - عند الاستيلاء تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي - في عدم الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة لغير فروعه .

 

 

 

 

تراخي المشتري في تسجيل عقد شرائه لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو ترتب على هذا التراخي نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشتري.

 

 

 

 

علم المشتري والبائع وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق. نصهما على شرط الضمان في العقد. دلالته على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده، وذلك بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة استحقاق المبيع.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى انفكاك التزام البائع بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 مدني، لا يعيبه بعد ذلك وصفه التعرض بأنه مادي إذ لا تأثير لذلك على وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. وليس للورثة منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد إلا إذا تمسكوا بالتقادم المكسب الطويل المدة. دفعهم دعوى تثبيت ملكيته للقدر المبيع بالتقادم المسقط.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري [(1)]. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة.

 

 

 

 

التزام البائع بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. م 439، 452/ 2 مدني.

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / حبس الثمن



حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.



حق المشتري في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م 457/ 3 مدني .



حق الحبس. مناطه. وجوب أن يكون حق الحابس حال الأداء غير متوقف على تنفيذ التزامه أولاً. عدم جواز حبس المشترين لباقي الثمن لمجرد تشككهم في قدرة البائعة على تقديم مستندات التسجيل متى كان التزامها موقوفاً في العقد على سدادهم لكامل الثمن. علة ذلك.



حبس المشتري لباقي الثمن. شرطه. وجوب سبب يولد خشية نزع المبيع من يده. تقدير جدية هذا السبب. من سلطة محكمة الموضوع.



عدم تسجيل البائع عقد مشتراه من المالك الأصلي. خطر جدي يتهدد المشتري بنزع المبيع من تحت يده. حق المشتري في حبس باقي الثمن حتى يزول الخطر .



إيداع المشتري لباقي الثمن والتصريح بصرفه للبائع بعد تطهير العين المبيعة من التسجيلات. إيداع صحيح مبرئ لذمة المشتري.



حق المشتري في حبس الثمن إلى أن يزول السبب الذي يخشى منه نزع ملكية المبيع. تقديم البائع كفالة. وجوب دفع الثمن وإلا كان للبائع حق طلب الفسخ.