التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع - للحراسة - للمشترى.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع للحراسة.الحكم كاملاً
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.الحكم كاملاً
التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أنه لم يسجل عقد شرائه.الحكم كاملاً
البيع الذي يكون محله عيناً معينه يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.الحكم كاملاً
التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر.الحكم كاملاً
حق ضمان التعرض. قيامه من وقت منازعة الغير للمشتري منازعة فعلية. مجرد خشية التعرض أو العلم بوجود حق للغير على المبيع.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده إلا إذا توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة. شرطه.الحكم كاملاً
التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان التعرض . م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى .الحكم كاملاً
الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .الحكم كاملاً
تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك. ماهيته. ليس بيعاً وإنما يشبهه من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. مؤدى ذلك. التزام الشريك الذي قدم هذه الحصة بعدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها ولو لم يشهر العقد، وتوزيع ثمن هذه الحصة العينية على الشركاء عند انقضاء الشركة وعدم عودتها إليه.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض سجل العقد أم لم يسجل. علة ذلك فشل البائع في منع تعرض الغير للمشتري. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.الحكم كاملاً
إذ تقضي المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع.الحكم كاملاً
الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام شخصي ينشأ عن عقد البيع ولو لم يسجل. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.الحكم كاملاً
المناط - عند الاستيلاء تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي - في عدم الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة لغير فروعه .الحكم كاملاً
تراخي المشتري في تسجيل عقد شرائه لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو ترتب على هذا التراخي نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشتري.الحكم كاملاً
علم المشتري والبائع وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق. نصهما على شرط الضمان في العقد. دلالته على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده، وذلك بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة استحقاق المبيع.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى انفكاك التزام البائع بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 مدني، لا يعيبه بعد ذلك وصفه التعرض بأنه مادي إذ لا تأثير لذلك على وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. وليس للورثة منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد إلا إذا تمسكوا بالتقادم المكسب الطويل المدة. دفعهم دعوى تثبيت ملكيته للقدر المبيع بالتقادم المسقط.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري [(1)]. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة.الحكم كاملاً
التزام البائع بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. م 439، 452/ 2 مدني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق