الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 يوليو 2022

الطعن 13912 لسنة 78 ق جلسة 5 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 27 ص 164

جلسة 5 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.

-------------

(27)

الطعن 13912 لسنة 78 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص.

(3، 4) عمل "جزاءات: الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين بالقطاع العام" "الطعون في الجزاءات التأديبية".
(3) الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/10/1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972. مؤداه. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها. علة ذلك.

(4) اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام. امتداده إلى كل طعن مستند إلى المخالفة محل الجزاء. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قراري تحميل مورث المطعون ضدهم المبالغ التي تسبب في خسارة جهة عمله لها. مخالفة للقانون. علة ذلك.

(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.

---------------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.

2 - إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، والنص في المادة الخامسة عشر منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي- الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- قد نصت في المادة الأولى منها. على أن "وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه" وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفي البيان قد خلا كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسري عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولا في قرار تحميل مورثهم مبلغ 303984.58 جنيها لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية وسوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهي أفعال خاطئة- إن ثبتت- ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام يمتد بكل ما يتفرع عنه أو يتصل به مادام مستندا إلى المخالفة محل الجزاء، وبالتالي تختص بالنظر في طعن العامل على تحميله بالمبالغ الذي تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال، وبصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبيا على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضدهم أولا في مشروعية قرار التحميل سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون.

5 - المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده ثانيا بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2006 الصادر ضد مورثهم بتاريخ 6/3/2006 بتحميله مبلغ 303984.58 جنيه، وقالوا بيانا لها إن مورثهم كان من العاملين لدى الطاعن الأول والذي أصدر القرار سالف الذكر بتحميله المبلغ المشار إليه دون سند من القانون، فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره وبتاريخ 18/8/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبسقوط حق الطاعن الثاني في مطالبة المطعون ضدهم أولا بالمبالغ الواردة بقرار التحميل رقم 4 لسنة 2006 الصادر في 6/3/2006 بمضي المدة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وإنما تختص بنظرها المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والمختصة بنظر المخالفات التأديبية المنسوبة إلى العامل ويتفرع عنها ومنها تحميله بقيمة ما أضر به جهة العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع بعد في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة مطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الدعوى المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - قد نصت في المادة الأولى منها - على أن "وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه" وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفي البيان قد خلت منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسري عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولا في قرار تحميل مورثهم مبلغ 303984.58 جنيها لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية سوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهي أفعال خاطئة- إن ثبتت- ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال، ولما كان من المقرر أن اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام يمتد بكل ما يتفرع عنه أو يتصل به مادام مستندا إلى المخالفة محل الجزاء، وبالتالي تختص بالنظر في طعن العامل على تحميله بالمبالغ الذي تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال، وبصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبيا على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضدهم أولا في مشروعية قرار التحميل سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 1 /269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما كان ما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 45 ق، بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - عود بسيط


مناط توافر ظروف العود المتكرر المنصوص عليه بالمادة 51 عقوبات أن تكون الجريمة الجديدة جنحة بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - نهائية الحكم السابق

عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش.



الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها. صحة الحكم الذي لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائداً .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - عود للتشرد



طلب النيابة معاقبة المتهم بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الحكم عليه بالإنذار لا يجوز جواز استئنافه.



سبق الحكم على المتهم بالحبس ستة أشهر والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد. وجوده متشرداً قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة



اقتصار الحكم في بيان الواقعة على أن المتهمة سبق الحكم عليها في جريمة تحريض على الفسق والفجور قصور.



إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس.




العقوبة في هذه الحالة هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس. كون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. لا تأثير له.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - عود مركب / شروطه

يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات - أولا - أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - عود متكرر


مناط توافر ظروف العود المتكرر المنصوص عليه بالمادة 51 عقوبات أن تكون الجريمة الجديدة جنحة بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود

 

شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات.. عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

 

 

 

 

لما كانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.

 

 

 

 

لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة .

 

 

 

 

يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.

 

 

 

 

يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية .

 

 

 

 

عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات قصور. له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

 

 

 

جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.

 

 

 

 

معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.

 

 

 

 

اعتراف المتهم بالتحقيقات. يسبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدر. انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظرف العود في حقه صحيح.

 

 

 

 

وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941. في حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة.

 

 

 

 

استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.

 

 

 

 

عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من المحكوم عليهم بهذه المؤسسات.

 

 

 

 

استئناف المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.

 

 

 

 

لما كان يشترط لاعتبار المتهم عائدا فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نقس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر .

 

 

 

 

المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 سنة 1970. وجوب العناية ببحث حالة العود المنطبق عليها ما دامت سوابق المتهم تثير الشبهة فى قيامها.

 

 

 

 

عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.

 

 

 

 

جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .

 

 

 

 

العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.

 

 

 

 

يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات، أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 سالفة الذكر.

 

 

 

 

التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص جوازه إذا كان سيقابل حتماً من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.

 

 

 

 

تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة.

 

 

 

 

تحقق العود في جرائم إحراز المخدرات، إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم .

 

 

 

 

إدانة المتهم في جنحة شروع في سرقة من محكمة أول درجة. استئنافه الحكم وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية شروع في سرقة بعود. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

 

 

 

 

العود تحديد مدته القواعد العامة للعود الواردة فى قانون العقوبات المادة 49 احتساب مدة العود، فى حكم المادة 49/ 2 عقوبات هى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة.

 

 

 

 

ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت الحكم عليه فى جنحة السرقة - مما لا يجوز معه تطبيق أحكام العود عليه - فى غير محله لأن الأصل فى تطبيق أحكام العود هو بالوقت الذى يجرى فيه تطبيقه بالنسبة إلى الجريمة الأخيرة التى تجرى المحاكمة بشأنها لا بوقت صدور الحكم فى الجريمة المتخذة أساسا للعود.

 

 

 

 

يصح للمحكمة تطبيق حكم المادة 49 من قانون العقوبات ومعاملة المتهم على أساسها عند توافر شروطها مهما طالت المدة .

 

 

 

 

قصور الحكم عند إغفاله الإشارة إلى مؤدي ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم بما من شأنه إثارة الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 ع.

 

 

 

 

إن المماثلة بين الجريمة الأولى التي صدر بشأنها الحكم السابق والجريمة الجديدة ليست ضرورية في حالة العود.

 

 

 

 

تأثير مواد العود وشروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها بقطع النظر عن وصف الجريمة.

 

 

 

 

اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة. الغاؤها بالقانون رقم 308 سنة 1956.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الوارد بصحيفة سوابق المتهم. عدم تقديم النيابة ما يدل على صيرورته نهائياً. القضاء في الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ.

 

 

 

 

المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير فى عداد الجرائم المماثلة التى عددتها جاء نصها فى ذلك عاما لا تخصيص فيه.

 

 

 

 

إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره.

 

 

 

 

إدانة المتهم لأنه حال دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته. سبق الحكم عليه في جريمة غش لبن وجوب اعتباره عائدا والقضاء عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.

 

 

 

 

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائيا, ثم ارتكب في 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائدا.

 

 

 

 

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة لغش لبن في 7 من أكتوبر سنة 1946 وأعلن بهذا الحكم ولم يعارض فيه وأصبح الحكم نهائياً ثم ثبتت أنه في 8 من مارس سنة 1950 عرض للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك فإنه يكون عائداً طبقاً لنص المادة 49/ 3 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

تستند إليه النيابة في اعتبار المتهم عائداً تبين المحكمة من الاطلاع على صحيفة السوابق أنه غير نهائي عدم طلب النيابة الدعوى لتقديم ما يثبت أنه صار نهائياً عدم اعتبار المتهم عائداًَ لا تثريب على المحكمة في ذلك.

 

 

 

 

متهم سبق الحكم عليه بالحبس سنة وبغرامة في إحراز مخدر ارتكابه جنحة شروع في سرقة قبل مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة السابقة عائد.

 

 

 

 

الحكم على متهم بالحبس والمراقبة لسرقة تطبيقاً للمادة 320ع. هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس. لا تعتبر في العود.

 

 

 

 

متهم سبق الحكم عليه في غش مكيال. محاكمته في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائداً.

 

 

 

 

إن المواد 49و51و52 من قانون العقوبات لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها.

 

 

 

 

حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص على أساس العود. تأسيس العود على حكمين صدرا على المتهم بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. خطأ.

 

 

 

 

متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.

 

 

 

 

يجب في العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها.

 

 

 

 

متهم سبق الحكم عليه بالحبس في جريمة دخول منزل. محاكمته قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة عن جريمة سرقة. هو عائد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 ع.

 

 

 

 

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم.

 

 

 

 

إن القانون لا يوجب على القاضي أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.

 

 

 

 

متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة مقيدة للحرّية في سرقات ونصب، وكانت آخرها بالأشغال الشاقة، فإنه يكون عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 عقوبات: (أولاً) أن يكون عائداً بمقتضى القواعد العامة الواردة في المادة 49 (ثانياً) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرّية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرّية إحداها لمدّة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة.

 

 

 

 

إنه وإن كان حكم المادة (50) من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع في الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام صريحة في اعتبار وقائع الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 جناياتٍ متى كان مرتكبها عائداً في حكم هذه المادة.

 

 

 

 

إن نص المادة (50) من قانون العقوبات صريح في أن العائد في الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبها جريمة تامة لا مجرّد شروع.

 

 

 

 

إذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائداً وفقاً لنص المادة 48 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، فيتعين في هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص، ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة.

 

 

 

 

لا خطأ في اعتبار الشخص عائداً طبقاً للمادة 50 ع، وإن كانت سوابقه التي قضي فيها بحبسه سنة قد سقطت، ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة، فإن هذه السابقة الأخيرة تكفي لاعتباره عائداً.

 

 

 

 

ليس المعنىّ بعبارة "العائد فى حكم المادة 50" الواردة بالمادة الأولى من قانون 11 يولية سنة 1908 هو العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة 50 ولا العائد الذى استحق من قبل أن يحكم عليه بالمادة 50 ولم يحكم عليه فعلا.

 

 

 

 

لتطبيق المادة 277 عقوبات - التى تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه تحت المراقبة - يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الأحكام التى صدرت على المتهم والتى تعتبره من أجلها عائدا وفقا لنص المادة 48 عقوبات.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عملة فضية




جريمة حبس العملة الفضية عن التداول. توافرها: بكل فعل - أياً كان كنهه - يخرج تلك العملة عن الغرض الذي صكت من أجله ورصدت له وهو تداولها بين الناس باعتبارها نقداً.



للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في غيبة البرلمان بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور وأن تعرض على البرلمان عند انعقاده


حظر الشارع حبس العملة الفضية عن التداول أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - التحكيم في منازعات العمل

قرار التحكيم الصادر وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فى شأن التوفيق والتحكيم.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - أجازات

متى ترتب على الأجازات التشجيعية التى منحتها الشركة للعمال حصولهم بالفعل فى سنة النزاع على أجازت تجاوزت مددها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - كادر العمال

عدم التزام صاحب العمل قانونا بوضع كادر للعلاوات. حقه في إعتبار كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - المزايا العينية

ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "ليس للعامل أن يجمع فى مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له".

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات

أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.



لا يكتسب العامل حقا في الحصول على ذات الأجر الذي كان يحصل عليه في عمله السابق.



متى يكون الأجر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة في حكم الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - إضراب عن العمل

عدم تحقق جريمة الإضراب عن العمل. إذا ما وقع الإضراب دون تقديم طلب التوفيق.



طلب التوفيق اللازم لتحقق جريمة الإضراب عن العمل هو ما كان مقدما وفق المادتين 189 ،190 من قانون العمل فحسب.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - إعانة غلاء المعيشة



العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة ما قضى به. قضاء الحكم في أسبابه بأن العمال المعينين بعد أول مارس سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة. قضاء قطعي.




ليس في قوانين العمل ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله ومن حقه أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية .



الاتفاق بين صاحب العمل وعماله حول إعانة الغلاء. مشروعيته: إذا كان لا يخالف النظام العام.



إن المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن المحكمة فضلا عن توقيع الغرامة تقضى من تلقاء نفسها بالزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها .



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام

اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها . موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته بأجر أو بدون أجر .



العاملون في شركات القطاع العام. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.



العاملون بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.



اعتبار المشرع العامل بشركة من شركات القطاع العام في حكم الموظف أو المستخدم العام في مجال معين عدم مجاوزته إلى مجال المادة 63/ 3 إجراءات فيما أضفته من حماية خاصة على الموظف العام.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - وقف العامل عن العمل



حظر وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان صاحب العمل مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل.