الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - العقوبة المبررة




النعى بالقصور فى التدليل على جريمة الشروع فى التهريب. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانته بجريمة التزوير فى محرر رسمى ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




لا محل لإعمال نظرية العقوبة المبررة. ما دامت المحكمة لم تفطن أن الواقعة شروعاً وليست جريمة تامة.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية وللمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما. طالما قضي بإدانته عن تهمة السرقة .الحكم كاملاً




نعي الطاعنين على الحكم عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. غير مجد.الحكم كاملاً




نعي الطاعنتين على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. غير مقبول. طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة استعمال محرر مزور دون الدليل على ركن العلم بالتزوير. غير مجد. ما دام قد دانه بجريمة تزوير محرر رسمي .الحكم كاملاً




لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن .الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور والفساد في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون .الحكم كاملاً




نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات. غير مجد. ما دام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط لتحققها.نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي بتعيير صفة الطاعن من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.الحكم كاملاً




النعي بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعنين الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة 112 عقوبات للجريمة التي دانهما بها. لا ينال من مصلحتهما في النعي على الحكم صدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة.الحكم كاملاً




انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.الحكم كاملاً




الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة. بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.الحكم كاملاً




الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة. لا يترتب علية بطلان الحكم. ما دام قد بين ووصف واقعة الدعوى بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجبة التطبيق.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل سلاح.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي. غير مجد. ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة حيازة الأقراص المخدرة ما دام قد دانه بجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم.الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر.الحكم كاملاً




إعمال المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد . أثره : عدم جدوى نعي الطاعن قصور الحكم في التدليل على الجريمة الأخف وعدم ذكر النص المعاقب عليها .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو إعاقة الجاني على القرار من وجه القضاء.الحكم كاملاً




الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . خطأ في القانون . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها .الحكم كاملاً




نعى الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة عن أي ظروف مشددة .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في استظهار نية قتل المجني عليها الثانية . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة حتى مع عدم توافر هذا القصد .الحكم كاملاً




عدم جدوى منازعة الطاعن في قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.الحكم كاملاً




اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم بالقصور لإدانته بجناية إحداث عاهة مستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة. غير مجد. طالما أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً











اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين. جريمة واحدة. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة.الحكم كاملاً




معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.الحكم كاملاً




الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة موضوع الإدانة بياناً كافياً. وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.الحكم كاملاً




القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. أثره: عدم قبول النعي على الحكم في شأن إصابات المجني عليه.الحكم كاملاً




القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار بغير سوابق مشددة. النعي على الحكم في شأن تلك الظروف المشددة. غير مقبول.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.الحكم كاملاً




القول بعدم الجدوى من الطعن باعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة . لا محل له . ما دام أنه ينازع في الواقعة بأكملها .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عملاً بالمادة 32 عقوبات. خطأ في القانون. وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم قصوره في بيان أركان جرائم التزوير والاستعمال والأدلة على ثبوتها في حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها. ما دام قد دانه الحكم بعقوبة جناية الغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال.الحكم كاملاً




تعييب الطاعنة للحكم المطعون فيه بشأن جريمة تعاطي نبات الحشيش المخدر. غير مجد. متى كان قد دانها بجريمة إحراز عقار مخدر بقصد الاتجار وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد .الحكم كاملاً




النعي على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل نعيه بشأنها.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار . ما دام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر من القصود .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الإكراه في السرقة غير مجد . ما دامت العقوبة المقضى بها مقرره لجريمة الشروع في سرقة في الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر .الحكم كاملاً




أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد .الحكم كاملاً




لا يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة بإكراه التي دانه الحكم عنها .الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل . ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية .الحكم كاملاً




عدم جدوى ما ينعاه الطاعن في صدد جريمة التزوير. ما دام الحكم قد دانه بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها. وعاقبه بالعقوبة المقررة لجناية الرشوة. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاختلاس. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً




تعييب الحكم فيما تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية. عدم جدواه. طالما أخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير. إعمالاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.الحكم كاملاً




الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جريمتي الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية جريمة واحدة. ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً - بما فيها التهمة الأخيرة كفالة كل من المتهمتين الأولى والثانية في استحصالهما على جواز سفر مشتملاً عن اسم غير حقيقي... مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في بعض الجرائم المسندة للطاعن. لا مصلحه له فيه ما دام أن المحكمة أخذته بعقوبة الجريمة الأشد المسندة إليه.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.الحكم كاملاً




اتهام الطاعنين بعدة جرائم. مؤاخذتهم عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيهم عن باقي الجرائم.الحكم كاملاً




مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.الحكم كاملاً




الإدعاء بخطأ الحكم في الرد على الدفع بالإعفاء في جريمة الوساطة في رشوة. عدم جدواه ما دامت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الرشوة المسندة إليه أيضاً وأعملت في حقه المادة 32 عقوبات وعاقبته بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة الجريمة الأخيرة.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في المنازعة في قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات في جانبه. ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.الحكم كاملاً




الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيه على الحكم في ذلك.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم الاختلاس وتقليد الأختام والاستيلاء جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الاشتراك في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة. لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة تقليد الأختام.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص. جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.الحكم كاملاً











لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي العثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب. ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الأربعة المنسوبة إليه وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تزوير محرر رسمي واستعماله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما.الحكم كاملاً




جريمة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل من الجرائم ذات القصود الخاصة. تعمد ارتكاب الجانى فعل التهريب غير كاف للعقاب بموجبها. وجوب أن يكون التهريب بقصد الاتجار. اغفال استظهار هذا القصد. قصور.الحكم كاملاً




نعى الطاعن عن ادانته بجريمة الاشتراك فى اختلاس. لا جدوى منه. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل فى نطاق عقوبة جريمة عرض الرشوة الأشد المرتبطة بها.الحكم كاملاً




نقض الحكم فى تهمة. يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى. متى أقيم القضاء فى الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة للمتهم. اعمال نظرية العقوبة المبررة فى هذه الحالة. لا محل له.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى التهريب. لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.الحكم كاملاً




الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم ادانته عن واقعة حصوله على بصمات المجنى عليها على اوراق بيضاء مما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بالمادة 325 عقوبات. لا جدوى منه. ما دام قد عاقبه بذات المادة عن جناية اغتصاب السندات بالتهديد الثابتة فى حقه.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن الوفاة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت مادامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق عقوبة الضرب البسيط.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في التدليل أو بطلان الإجراءات بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف. غير مجد. ما دام قد آخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك .الحكم كاملاً




النعي على الحكم القصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف غير مجد. ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على المحكمة قعودها عن مناقشة الطبيب الشرعي بشأن الإصابة التي تخلف عنها عاهة. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود عقوبة الضرب البسيط.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار نية القتل. متى كانت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.الحكم كاملاً




النعي على الحكم من خطأ في احتساب سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه. لا مصلحة فيه ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة سرقة سيارة المجني عليه . ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبررة لجريمتي التزوير واستعمال محرر مزور الثابتتين قبله .الحكم كاملاً




العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات. بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة سرقة بإكراه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة السرقة بعد إعمال نص المادة 17 عقوبات، انتفاء مصلحته في المجادلة في توافر ركن الإكراه.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.الحكم كاملاً




بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى التي لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجريمتين الأخرتين.الحكم كاملاً




القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار. النعي على الحكم في شأن الظرف المشدد. غير مقبول.الحكم كاملاً




تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة عرض رشوة لم تقبل. عدم جدواه طالما أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر جنحة. طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً




إصدار المحكمة قراراً بضم جنايتين باعتبار الجرائم التي تضمنتهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال للدولة المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات عملاً بالمادة 32 من ذات القانون.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة البلاغ الكاذب بعد أن أثبت الحكم توافر جريمة القذف في حقه .الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الاختلاس المقررة بالمادة 112 فقرة ثانية رغم استعمال المادة 17 عقوبات. لا يعتبر عقوبة مبررة لجناية الاختلاس .الحكم كاملاً




يعتبر المحرر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 عقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير الثابتة في حقه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.الحكم كاملاً




لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 منه بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبيناً على الحالة الأولى المبينة في المادة 30.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.الحكم كاملاً




لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في الواقعة بأكملها.الحكم كاملاً




عدم جدوى ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 مكرراً عقوبات. متى كانت المحكمة قد وقعت عليه عقوبة الاتجار بالنفوذ المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي في توافر أركان جريمة القبض والحجز بدون وجه حق متى كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة جريمة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات المرتبطة بها بوصفها الأشد.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة. ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وطلقات مما تستعمل في السلاح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف لم يتناولها الدفاع في مرافعته وجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة عاقبته من الجريمة الأخيرة فقط.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً




اعتبار المحكمة الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول جريمة واحدة. ومعاقبته والطاعن الثاني بالعقوبة المقررة لأشدهما. وهي الجريمة المسندة إليهما معاً .لا عيب. تقدير العقوبة. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً


عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة ضرب مجردة من ظرف سبق الإصرار. متى آخذ المتهم بجريمة. الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي .

الحكم كاملاً

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات.

الحكم كاملاً

لا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة .

الحكم كاملاً

ن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار, ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنين من إثارة الجدل حول عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم. ما دام الحكم قد أوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من هذين الظرفين بعد أن أثبت اتفاقهم على ارتكاب الفعل ومقارفتهم له.

الحكم كاملاً

لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف.

الحكم كاملاً

اثبات الحكم من واقع دليل فنى ضبط مخدر الحشيش مع الطاعن ومعاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. أثره: انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم اغفاله التدليل على حيازة مادة الأفيون من واقع دليل فنى.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في البطاقة العائلية واستعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

الحكم كاملاً

نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر ان الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن فى المجادلة فى توافر سبق الاصرار. مادامت العقوبة الموقعه عليه تدخل فى الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أى ظرف مشدد.سبق الاصرار حكمه فى تشديد العقوبة كحكم الترصد. اثبات توافر أحدهما يغنى عن اثبات توافر الآخر.

الحكم كاملاً

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل فى الحدود المقررة لاحداهما اعمالا للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعى بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره الى تعديل وصف تهمة أخرى.

الحكم كاملاً

العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.

الحكم كاملاً

ادانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى شأن واقعة العاهة.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمتي قتل وشروع فيه. متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد .

الحكم كاملاً

من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة، ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف مجردة من ظرف الوفاة .

الحكم كاملاً

لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه .

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب .

الحكم كاملاً

متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما.

الحكم كاملاً

النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.

الحكم كاملاً

منازعة المتهم فى تهمة إحراز المخدر المسندة إليه عدم جدواها طالما كان الحكم قد أوقع عليه عقوبة جريمة التعدى الأشد المرتبطة بها والتى لا ينازع فيها.

الحكم كاملاً

ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعن بتهمة خطف المجنى عليها التى لم ترفع بها الدعوى عليه خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع لا ينال منه معاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى وقاع المجنى عليها كرها المسندة إليه عملاً بحكم المادة 32 عقوبات أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه مثال التهديد باستعمال السلاح.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعى على الحكم فى صدر جريمتى قتل وشروع فيه فى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت فى حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن عدم اسهام ما أحدثه من اصابات فى قتل المجنى عليه عدم جدواها متى توافرت لديه نية القتل وعوقب بعقوبة الشروع فيه.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم في استظهار قصد القتل. متى أوقع على الطاعن عقوبة السرقة بإكراه المسندة إليه بالإضافة لجريمة القتل عمداً. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة العاهة المستديمة . طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط التي لا نعي عليها .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية في القذف. لا يعيبه. ما دام تسبيبه سليماً في جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة التي عاقب المتهم عنها.

الحكم كاملاً

تعيب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة الاستحصال على خاتم الجمهورية واستعماله استعمالاً ضاراً بها. عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة التزوير في محرر رسمي المرتبطة ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة.

الحكم كاملاً

متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة - المؤبدة والمؤقتة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة.

الحكم كاملاً

اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد.

الحكم كاملاً

عدم جدوى التمسك بانتفاء سبق الإصرار. ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة. المادة 32 عقوبات. عند الحكم في جريمتي تزوير محرر واستعماله. نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى. يستوجب الإحالة بالنسبة للجريمتين .

الحكم كاملاً

التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير التي ثبتت في حقه.

الحكم كاملاً

كون العقوبة المقضي بها في نطاق المقرر للإصابة خطأ التي لم تكن محل نعي لا يبرر قصور الحكم في جريمة القتل الخطأ طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر للجريمة الأخيرة.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في بيان العلم بالظرف المشدد عدم جدواه ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعنة في ثبوت جريمة استيراد الذهب على خلاف القانون وبقصد الاتجار فيه عدم جدواه طالما ثبت في جانبها استيراده على خلاف الأحكام المقررة في شأن السلع الممنوعة، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد والمرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

كون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق المقرر للجريمة المرفوعة بها الدعوى لا يبرر خطأ الحكم في تعديله وصف التهمة.

الحكم كاملاً

انتفاء المصلحة من النعي على الحكم لإدانته الطاعن بجناية العاهة المستديمة ما دام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجنحة الضرب.

الحكم كاملاً

الجنون والعاهة العقلية هما مناط الإعفاء من المسئولية الجنائية فحسب المادة 62 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعى على الحكم قصوره فى بيان القصد الجنائى والضرر فى جريمة التزوير. ما دام أنه طبق المادة 32 عقوبات على الطاعن.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعى على الحكم تغير صفة المتهم من شريك فى الجريمة إلى فاعل أصلى فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.

الحكم كاملاً

قصور الحكم فى التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين. عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 22/ 2 عقوبات .

الحكم كاملاً

النعى على الحكم بالقصور فى التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف. غير مجد. ما دام قد آخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد .

الحكم كاملاً

النعى على الحكم فى خصوص جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. لا جدوى عنه.

الحكم كاملاً

إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.

الحكم كاملاً

الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا .

الحكم كاملاً

إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح.

الحكم كاملاً

الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته. هو الطلب الصريح الجازم المنتج فى الدعوى. مثال فى خصوص طلب ضم قضية.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من جدل اعتبار التهمة المسندة إليه ضرب بسيط منطبقة علي المادة 242/ 1 عقوبات طالما كانت العقوبة الموقعة عليه هى الحبس .

الحكم كاملاً

النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير بفرض صحته لا يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

ما دامت العقوبة المقررة لها هي بذاتها المقررة لجريمة غش التبغ طبقاً لأحكام القانون 74 لسنة 1933 .

الحكم كاملاً

جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية فيها.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون إلتزام عليها ببيان أسباب ما انتهت إليه فى شأنها.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.

الحكم كاملاً

قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

دخول العقوبة المقضى بها لجناية إحراز سلاح مع قيام الظرف المشدد فى العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة عن هذا الظرف - لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون ما دامت المحكمة مع استعمال الرأفة بالمادة 17 عقوبات قد التزمت الحد الأدنى لعقوبة جناية إحراز السلاح مع الظرف المشدد الذى طبقته. خطأ.

الحكم كاملاً

لا جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.

الحكم كاملاً

لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التزوير التي دين بها.

الحكم كاملاً

لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .

الحكم كاملاً

لا مصلحة من النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.

الحكم كاملاً

اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.

الحكم كاملاً

قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.

الحكم كاملاً

إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.

الحكم كاملاً

إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.

الحكم كاملاً

لا يجدي الطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي آخذه بها الحكم، ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

إن قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضرب إصابة متميزة، إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.

الحكم كاملاً

إعمال الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها في أوجه الطعن. لا مصلحة لهما فيما أثاراه تعييباً للحكم في شأن جنحة الضرب.

الحكم كاملاً


ما يثيره الطاعن من أن جريمة الشروع في القتل المسندة إليه مستحيلة. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة قد دانته في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إدانة المتهم عنها وعن جريمة نصب لم ترفع بها الدعوى. خطأ. يبرره أن العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة الجريمة المرفوعة بها الدعوى. انتفاء المصلحة في الطعن على هذا الحكم لهذا السبب.

الحكم كاملاً

إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.

الحكم كاملاً

متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.

الحكم كاملاً

لما كان ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى، فإن الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.

الحكم كاملاً

تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.

الحكم كاملاً

اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

كفاية إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم باعتباره فاعلاً في القتل العمد المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بعقوبة تدخل في عقوبة جريمة القتل المسندة إليه مجردة من ظرف سبق الإصرار. عدم جدوى النعي على الحكم بتخلف هذا الظرف.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم عدم استظهار ظرف الإكراه في السرقة. لا جدوى منه ولا مصلحة فيه. ما دامت العقوبة مبررة حتى مع عدم توافر هذا الظرف.

الحكم كاملاً

عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب. ما دام أنه قد عاقب المتهم بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في إحدى هذه الجرائم. موجب لنقضه. لا يبرر هذا القصور إعمال الحكم للمادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

فساد استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من التهمتين المسندتين إلى المتهم.

الحكم كاملاً

ما دام أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط. تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه. بذات الواقعة والظروف التي حدثت فيها.

الحكم كاملاً

جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة حقها في أخذ الجاني بالرأفة وفق المادة 17 عقوبات. مراعاة تقدير العقوبة متناسبة مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.

الحكم كاملاً

دخول العقوبة المقضي بها في العقوبة المقررة للضرب البسيط عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة العاهة.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم على المتهم ارتكاب جنايتي عرض رشوة على شاهد الإثبات وأخذ رشوة من مجهولين حاولوا تهريب مخدرات عدم التزام الحكم أن يقم الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.

الحكم كاملاً

عدم جدوى المنازعة في رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير في المحررات العرفية.

الحكم كاملاً

متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة واحدة على الطاعن عن تهمتين معاً انتفاء مصلحته في النعي على الحكم إدانته عن إحدى التهمتين قبل نفاذ القانون الذي يعاقب عليها، ما دامت العقوبة المقضي بها هي ذات العقوبة المقررة للتهمة الأخرى.

الحكم كاملاً

ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في تسبيب جريمة التزوير. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيهما.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه بإدانة المتهم بجناية إحراز سلاح بدون ترخيص .

الحكم كاملاً

اعتبار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1967 قانوناً أصلح من القرار رقم 152 لسنة 1966 لتركة للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة .

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بعقوبة مقررة لأي من جنايتي الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم عدم استظهاره أركان جريمة الاختلاس المنسوبة للمتهم عدم جدواه ما دام أن المحكمة آخذته بعقوبة جناية عرض الرشوة على موظف عام .

الحكم كاملاً

عزو طفل زوراً إلى غير والديه، يتحقق به القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 283/ 1 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم معاقبته المتهم بعقوبة الجريمة التامة ما دام أن القانون يعاقب على الشروع فيها بذات العقوبة.

الحكم كاملاً

تخفيف القانون رقم 53 لسنة 1966 للعقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم وآخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم إضافته خطأ إلى أسبابه ما يفيد أن المتهم يقع تحت طائلة نص المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير لا يوجب نقضه. ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 عقوبات .

الحكم كاملاً

من غير المجدي النعي على الحكم خطؤه في إدانة الطاعن بجريمتي القتل العمد السابق تبرئته منهما ما دام أنه قد عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم الصادر في جناية إحداث عاهة مستديمة ما دام أنه عاقب المتهم بعقوبة جنحة الضرب البسيط.

الحكم كاملاً


إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة المسندة إليه. فلا محل لأن يتولى الدفاع عن كل منهما محام.

الحكم كاملاً

سريان المادة 220 عقوبات على الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت تسميتها.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم إعماله في حقه المادة 113 مكررا بدلا من المادة 112 عقوبات الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة اختلاس لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم يتناولها الدفاع في مرافعته وبجريمة تزوير ورقة لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة. لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في المجادلة في انطباق المادة 241 عقوبات التي أخذ بها الحكم. ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضربا أحدث أذى بجسمه.

الحكم كاملاً

مجادلة الطاعن في شأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة الموقعة عليه مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.

الحكم كاملاً

القول بعدم الجدوى من الطعن المؤسس على عدم توافر نية القتل لدى الطاعن في جرائم الشروع في القتل المنسوبة إليه .

الحكم كاملاً

ثبوت سبق الإصرار في القتل العمد يكفي لتوقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للفاعل أو الشريك عدم جدوى التمسك ببطلان الحكم .

الحكم كاملاً

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

خطأ الحكم فى إدانة المتهم بجريمة التزوير. تطبيق المحكمة م 32 ع ودخول العقوبة المقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة الاختلاس.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم فى اعتباره فاعلا أصليا لا شريكا فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من اعتبار ما وقع منه اشتراكا ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد طبقت فى حق المتهم المواد 40 و41 و45 و46 و230 و17 و32 من قانون العقوبات لاشتراكه فى قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع فيه, وساءلته عن الجريمة الأشد وهى الاشتراك فى القتل العمد ثم أخذته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 المشار إليها وعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم تدخل فى نطاق المادة 212 من قانون العقوبات, فلا تكون له مصلحة من وراء قوله إن تلك المادة هى التى ينطبق على الفعل المسند إليه دون المادة 211 التي طبقتها المحكمة.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار.

الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - العقوبة الأصلية



لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دامت المنازعة فى الواقعة بأكملها.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة .الحكم كاملاً




متى تعتبر العقوبة أصلية؟ إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.إذا ما قضي بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة أخرى. تكون الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية.الحكم كاملاً




عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك .الحكم كاملاً




إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 164 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به. وجوب نقض الحكم والإحالة.الحكم كاملاً




لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر.الحكم كاملاً




من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى، وقد رتبها القانون المشار اليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناه هم الاحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية .الحكم كاملاً




عقوبة الجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. دون العقوبات التكميلية.الحكم كاملاً




جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .الحكم كاملاً




العبرة فيما يقضي به الحكم هي بمنطوقه. لا محل للتعويل على الأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.الحكم كاملاً




ثبوت أن جريمة السرقة وهى الجريمة الأشد سبق الحكم فيها وجوب مراعاة ذلك عند الحكم في جريمة التهريب الجمركي المرتبطة بها والاقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادرة.الحكم كاملاً




العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم في حالة الارتباط تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.الحكم كاملاً




تعتبر العقوبة أصلية إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.الحكم كاملاً





الجمعة، 22 يوليو 2022

الطعن 1767 لسنة 34 ق جلسة 22 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 14 ص 156

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(14)
الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية

قرار إداري - قرار سلبي - الامتناع عن تنفيذ حكم - تعويض.
المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
يجب على جهة الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً للقانون - امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود في قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: استحقاق ذوي الشأن للتعويض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 28/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - جميل وماهر محمد سري وورثة المرحوم وديد محمد سري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 1767 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) والذي قضى بأن يدفع للطاعنين مبلغاً وقدره ثلاثون ألف جنيه، وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين تعويضاً قدره خمسمائة ألف جنيه والمصروفات.
وفي يوم الخميس الموافق 28/ 4/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الداخلية قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن رقم 1771 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) في الدعوى رقم 465 لسنة 40 ق والذي قضى بأن يدفع للطاعنين (في الطعن رقم 1767 لسنة 34 ق) مبلغاً وقدره ثلاثون ألف جنيه، وطلبت في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
أودع السيد الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفض الشق العاجل من الطعن رقم 1771/ 34 ق وفي الموضوع برفض الطعنين وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
وعرض الطعنين على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 3/ 6/ 1991 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1767/ 34 ق للطعن رقم 1771/ 34 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 2/ 12/ 1991 قررت إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة وتدوول نظرهما بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزهما للحكم بجلسة اليوم 22/ 11/ 1992 حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن جميل محمد سري، ماهر محمد سري وورثة المرحوم وديد محمد سري (زوجته وأولاده محمد وهشام وشريف وحاتم) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 465/ 40 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 10/ 1985 طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته (وزير الداخلية) بأن يدفع لهم مبلغ خمسمائة ألف جنية والمصاريف. وقالوا شرحاً لدعواهم أن دولت هانم بهجت وجميل محمد سري ووديد محمد سري باعوا - بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 10/ 1957 - أطياناً زراعية مساحتها 38 فدان بناحية كفر المقدام بميت غمر للمشتري محمد يوسف الجبالي الذي تراخى في وفاء باقي الثمن، فأقيمت الدعوى رقم 5227/ 1960 مدني كلي القاهرة وصدر فيها حكم بتاريخ 4/ 12/ 1963 بفسخ العقد المشار إليه، وإلزام المشتري بأن يؤدي للبائعين مبلغ ألفي جنيه والفوائد اعتباراً من 27/ 11/ 1960 حتى تمام السداد، وتأيد الحكم استئنافياً وقد جاء في حيثياته أنه يفيد تسليم الأطيان موضوع العقد، وصدر قرار المحكمة في 20/ 9/ 1967 بإضافة التسليم لمنطوق الحكم بحسبان أن القضاء بالفسخ والتسليم يتضمن بالضرورة انتزاع الأطيان من واضع اليد عليها، وبذلك صار الحكم واجب النفاذ إلا أن معاون قضائي المحكمة المختصة لم يتمكن من التنفيذ وحرر محضراً بذلك أثبت فيه امتناع جهة الأمن المختصة عن تقديم المساعدة، وأنه أوضح للمأمور أن تقاعس الإدارة عن النهوض بالتنفيذ هو أمر مخالف للنظام العام لأن فيه إهدار للقانون وقضاء على الأحكام، وكان ذلك في يوم 9 نوفمبر 1970، ومنذ ذلك اليوم توالت محاولات تنفيذ الحكم ولكن دون جدوى رغم تعليمات النيابة العامة إلى مديرية الأمن المختصة لاتخاذ اللازم نحو إعداد المساعدة اللازمة وتحديد الموعد المناسب.
وأضاف المدعون أن الحكم القضائي ظل مدة طويلة دون تنفيذ وذلك بسبب اتجاه جهة الإدارة إلى إرجاء التنفيذ بل انصراف نيتها منذ وقت مبكر إلى إهدار قوة الحكم وتبني جهة نظر المحكوم ضده، ويبين ذلك من الرأي الذي ارتآه مدير مكتب وزير الداخلية وقت ذلك - العميد محمد النبوي إسماعيل - وهو أن يستمر الوضع كما هو.
ومن حيث إن طعن الطاعنين (1767/ 34 ق) يقوم على أن الحكم المطعون عليه بتقديره التعويض بمبلغ ثلاثين ألف جنيه قد خالف القانون لأن هذا التقدير لم يشمل جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت الطاعنين، ومن ذلك فإن الحكم رغم نعيه على الإدارة استكانتها لرغبات واضعي اليد في البقاء في الأرض يعود وهو يقدر التعويض فيعطي الشريعة لهذا الاغتصاب ويلقي على المالكين عبء المطالبة بمقابل انتفاع المغتصبين، كما بخس الحكم قيمة الغلة التي تغلها الأرض خاصة وأن الأرض محل النزاع من أجود الأطيان في الجمهورية، وأن الطاعنين قدروا غلة الفدان بواقع 600 جنيه سنوياً فيكون إجمالي الإيراد عن 40 فدان في 14 سنة مبلغ 33600 جنيه كما بخس الحكم تقدير الأضرار التي نجمت عما تكبده الطاعنون من أعباء ونفقات وجهود في سبيل محاولة تنفيذ الحكم، وأورد الطاعنون عناصر هذه الأضرار - على النحو الوارد بتقرير الطعن ثم أبان الطاعنون عن ماهية الأضرار الأدبية وما أصابهم من آلام نفسية، وخلص تقرير الطعن - لما تقدم - ولكل ما ورد فيه إلى أن الحكم خالف القانون حين ترك عناصر الضرر بدون تعويض متكافئ وأنه يتعين إلغاء الحكم الطعين وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين تعويضاً قدره خمسمائة ألف جنيه.
ومن حيث إن طعن هيئة قضايا الدولة (1771/ 34 ق) يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك للأسباب الآتية: -
أولاً: أخطأ الحكم إذ اعتبر أن مسلك الإدارة ينطوي على قرار إداري سلبي يتمثل في امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره، لأن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ليست من دعاوى الإلغاء كما أنها لا تعد منازعة إدارية وإنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي هو عدم استعمال القوة الجبرية لتنفيذ الحكم مما تكون معه من اختصاص القضاء العادي، ولما كانت المحكمة حكمت في الدعوى ولم تقض بعدم اختصاصها فإن الحكم يكون متعين الإلغاء.
ثانياًَ: خالف الحكم المطعون فيه مقتضى التطبيق الصحيح للقانون - بفرض اختصاص المحكمة بنظر المنازعة - حين قضى بالتعويض ذلك لأن امتناع الجهة الإدارية عن استخدام القوة التنفيذية الجبرية في تنفيذ الحكم كان بقصد حماية الصالح العام مما ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية، خاصة وأن الإدارة لم تأل جهداً في تنفيذ الحكم حينما قامت بتسليم جزء من الأرض مع إرجاء تنفيذ الجزء الباقي ليتم بالطرق الودية.
ثالثاً: بالغ الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض مما جعل المبلغ المحكوم به فيه إثراء بلا سبب يأباه القانون، لتجاوزه وزر الضرر، وخلص تقرير الطعن - لكل ما جاء به - إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياًَ بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الدستور المصري قد نص في المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ونص في المادة العاشرة منه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ........
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية..... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
واتساقاً مع ما تقدم نص قانون السلطة القضائية في المادة 15 على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محل الدعوى التي صدر بشأنها الحكم الطعين ينحصر في طلب الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً لقاء ما لحقهم من أضرار نتيجة تراخيها في اتخاذ الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المدنية لصالح المدعيين.
ومن حيث إن الدستور قد نفى في الباب الرابع منه على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات - كما نصت المادة (68) والمادة (72) على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الجلسة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة - كما نصت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي انقضاء لاحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام ....... إلخ وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك.
ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالاً للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات في الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية المختصة الأحكام القضائية والواجبة التنفيذ طبقاً لأحكام القانون وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار هذا القرار الذي توجبه صراحة أحكام الدستور والقانون يعد قراراً سلبياً بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ومن ثم فإن طلب التعويض عن هذا القرار السلبي يكون تعويضاً عن قرار من القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بها ومن ثم فلا ريب في أن التكييف القانوني الصحيح للدعوى هو اعتبارها من دعاوى التعويض عن قرار إداري سلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم مما يترتب عليه عدم إفادة المدعيين من الأرض المحكوم لهم باستردادها - رغم أحقيتهم لذلك بالإضافة إلى ما لحقهم من أضرار أخرى، وهذا بلا شك يعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك الجهة الإدارية المدعى عليها (وزارة الداخلية) بصفتها القائمة على المعاونة في تنفيذ الأحكام، والمنوط بها تنفيذها بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر، وتدخل الحال كذلك في اختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضي الطبيعي لروابط القانون العام - وما يتفرع عنه من منازعات - وفقاً لصريح نص الدستور والقوانين المنفذة له وأن القول بغير ذلك مؤداه إفراغ النصوص من مضمونها وما استهدفه المشروع منها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب حينما فصل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما يعني قضاؤه ضمناً بولاية محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه بمخالفة القانون لأنه قضى ضمناً باختصاصه غير قائم على أساس صحيح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن حكماً صدر لصالح المدعيين في الدعوى رقم 5227/ 1960 من المحكمة المدنية وتأيد استئنافياً، وتم رفض جميع الإشكالات التي أقيمت ممن صدر ضدهم الحكم، وبعد إعلان الحكم مزيلاً بالصيغة التنفيذية لتنفيذه، إلا أن المدعيين لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم - ومعهم معاون المحكمة القضائي - وتوالى إرجاء التنفيذ لتراخي الجهة الإدارية عن تقديم المعاونة الكافية باستعمال القوة الجبرية حسبما يقضي القانون، ورغم مطالبة النيابة العامة لوزارة الداخلية بضرورة تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية دون جدوى استناداً إلى ما يترتب على التنفيذ الجبري من إخلال بالأمن العام وصدام بين قوات الشرطة التي سوف تقوم بالتنفيذ وبين واضعي اليد على المساحة محل الحكم، مما يترتب على ذلك من إصابات بين الطرفين وإضرار بالممتلكات، وإخلال واضطراب في الأمن العام، نتيجة لإخلاء واضعي اليد بالقوة من المساحات التي يشغلونها منذ فترات طويلة عند التنفيذ، وقد قامت الإدارة بتوفير القوة اللازمة للتنفيذ الجبري على هذا النحو في 13/ 3/ 1984 ونفذت الحكم تنفيذاً جبرياً وسلمت المحكوم لهم مساحة قدرها 30 س، 19 ط، 11 ف من مجموع المساحة المحكوم بتسليمها إليهم - وأرجأت التنفيذ بالنسبة لباقي المساحة ليتم بالطرق الودية وقدرها (26 فداناً).
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن وزارة الداخلية المسئولة عن الأمن العام مع عدد من الجهات المختصة قد رأت على مدى أربعة عشر عاماً كاملة أن تنفيذ الحكم سوف يرتب اضطرابات في الأمن العام بالمنطقة تهدد السلم الاجتماعي وقد ترتب مضاعفات تهدد مناطق أخرى نتيجة لتأثير التنفيذ الجبري وانتزاع الأرض محل الحكم بالقوة من واضعي اليد المنتفعين بها بعد انقضاء فترة طويلة عليها فيها حياة المئات من هؤلاء وأسرهم وما زالت تلك الجهات المختصة بتقدير ملاءمات الأمن العام ترجئ بعد انقضاء فترة طويلة من سنة 1984 وحتى الآن وجود هذه المحاضر في تسليم باقي مساحة الأرض محل الحكم سالف الذكر.
ومن حيث إنه لا شك في أنه كما أوجب الدستور تنفيذ الأحكام القضائية وجعل عدم تنفيذ جريمة جنائية من جانب الموظفين العموميين المختصين فإنه قد حرص على حماية الملكية الخاصة وجعلها مضمونة في إطار الشرعية وسيادة القانون وأناط بالقانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استقلال، وحظر أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب - كما حظر فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، كما حظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون (المواد 29، 32، 34) وقد نظم الدستور أيضاً الحفاظ على سلامة وأمن الدولة من الوجهة القومية كما في المواد (73)، (74) حيث منح رئيس الجمهورية السلطات الاستثنائية اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري - وبالتالي فإنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة للأفراد مع الصالح العام المتمثل في استقرار الأمن العام والنظام العام أو كانت التضحيات الناجمة الواجبة من تحقيق المصالح الفردية جسمية بدرجة يتعذر توافر قبولها مع السلم الاجتماعي فإنه لا شك في وجود ضرورات من الصالح القومي العام تبرر أن يرجأ تحقيق المصالح الفردية بصفة مؤقتة ولو كانت مشروعة ولو كان يساندها أحكام قضائية حتى تتوازن المواجهة بين أضرار ومزايا تحقيق المصلحة الخاصة المشروعة والمصلحة العامة وخاصة لو اتصلت بالأمن العام واستقراره وبالسلام الاجتماعي العام سواء في منطقة معينة بالدولة أو في إقليمها جمعيه فأول مصلحة قومية عامة لأية دولة أو أمة هو حفظ الأمن العام القومي لهذه الدولة والأمة في الداخل وفي الخارج وحفظ النفس، مقدم على كل مصلحة أخرى - ومن ثم فإنه رغم أن الامتناع العمدي بدون مبرر عن تنفيذ الأحكام القضائية وإن كان يتضمن عدواناً على الدستور والقانون وعلى الشرعية وسيادة القانون، ويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتكبيها من الموظفين العموميين المختصين فإن ثبوت أن عدم المبادرة إلى تنفيذ الأحكام التي يترتب على تنفيذها تحقيق مصالح خاصة لأصحاب حق ملكية عقار أو منقول أو ما يماثلها من الخلل والاضطراب في الأمن العام بما يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار العام على مستوى منطقة معينة أو على مستوى الدولة وأيضاً ما يتبع ذلك بالضرورة حتماً من صدام بين الجماهير ورجال الأمن وما يقتضيه من إصابات ووفيات بين الطرفين وتدمير للممتلكات لا يعتبر خطأ من جهة الإدارة يبرر التزامها بالتعويض عما يحيق بأصحاب الحقوق الفردية من أضرار خاصة كما هو الشأن في الخطأ المادي الذي يقوم عليه الالتزام المخطئ بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية المدنية التي تحكمها المواد (163)، (170)، (221)، (222) من القانون المدني، وإنما هو تصرف تفرضه الضرورة المتعلقة بحسن سير وانتظام المرافق العامة أو استقرار الأمن العام لفترة مؤقتة تطول أو تقصر بحسب الأوضاع الواقعية التي تفرضها، لصالح المجتمع ولحماية أمنه واستقراره واستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين بانتظام واضطراد بدون تضحيات بالأرواح أو الممتلكات ومن ثم فإنه يلتزم المجتمع بناءً على التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه طبقاً للمادة (7) من الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الإجراء الضروري الذي تفرضه الظروف لصالح جميع المواطنين ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا التعويض لمن تحمل من المواطنين عبئ الضرر الخاص مادياً أو أدبياً لوقايتهم من ضرر عام بتعين توقيه للصالح العام والخير العام للشعب.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق بيانه فإن الحكم الطعين حينما قضى بالتعويض للطاعنين إنما شمل قضاءه الأضرار التي أصابتهم من جراء امتناع الوزارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم واستمرار امتناعها عن تنفيذه مدة بلغت خمسة عشرة عاماً وما ترتب على امتناعها للأسباب المتعلقة بالأمن العام والسلم الاجتماعي من أضرار مادية وأدبية لحقت بهم، وإذ قدرت المحكمة تعويضاً جزافياً، فقد أدخلت في تقديرها جميع الأضرار التي حاقت بالمدعين، وهي إذ استطردت في حكمها إلى القول بأن ذلك لا يخل بحقهم في تنفيذ الحكم بالنسبة للقدر الباقي من الأرض الذي لم يتم تسلمه بالقوة الجبرية - فهذا لا يعني حسبما ينعى الطاعنون على الحكم - إضفاء الشريعة على اغتصاب الجزء الباقي من الأرض الذي لم يشمله التنفيذ لأن المحكمة أرادت أن تؤكد أن الجهة الإدارية المختصة المبادرة إلى تنفيذ ما لم ينفذ وعلى الطاعنين متابعة ذلك لحين تحقق الظروف المناسبة لإجرائه دون تضحيات جسمية تهدد الأمن العام والسلام الاجتماعي، وأن ذلك لا يعني أن ما قدرته المحكمة من تعويض لم يدخل الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ ما لم ينفذ من الحكم الصادر لصالح المدعيين - وإنما ووفقاً للأسباب السالف بيانها قد قدرت محكمة أول درجة الاعتبارات التي أدت إلى عدم التنفيذ الكامل للحكم الصادر لصالح المدعيين.
ومن حيث إنه وإن كان من المستقر عليه أن تقدير مبلغ التعويض هو سلطة محكمة الموضوع وحدها وفقاً لما تبينه من ظروف الدعوى وواقع الحال، وحسبما يتكشف لها من خلال المستندات المقدمة إليها وأنه لا رقابة على المحكمة في ذلك ما دام قد اكتمل لحكمها بالتعويض عناصره القانونية، وإذ كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ما لحق المدعين من أضرار مادية أو أدبية على النحو الذي أوردته في حكمها وأدخلت في اعتبارها الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع، وأحقية المدعيين في مطالبة واضعي اليد قضاء بحقهم في مقابل الانتفاع بأرضهم دون أن يمس ذلك بحقهم القانوني في استلام الأرض طبقاً للقرار - وانتهت إلى أنها ترى التعويض عن كافة الأضرار تعويضاً جزافياً بمبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه عن تلك الأضرار حتى تاريخ إقامة الدعوى ويمكن للطاعنين المطالبة بالتعويض عن استمرار الأضرار التي تحيق بهم بعد ذلك التاريخ وحتى إتمام تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بشأن الأرض سالفة الذكر. فمن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله ومتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بناءً على ما سلف من أسباب فإن الحكم الطعين قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ويغدو الطعنان غير قائمين على أساس سليم، ومن المتعين رفضهما.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لأحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل من الطاعنين بالمصروفات الخاصة بطعنه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - العقوبة النوعية



إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.الحكم كاملاً




إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إقامة بناء بدون ترخيص. ثبوت أن هذا البناء لم تخالف فيه الاشتراطات التي فرضها القانون 656 لسنة 1954. وجوب الحكم على المخالف بالغرامة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - ما لا يعد عقوبة




إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.الحكم كاملاً




غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات. غرامة مدنية. عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية.الحكم كاملاً




العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 من نص يعطي الخزانة الحق في الحصول على بديل عن مصادرة الشيء محل الجريمة. كون الشيء محل الجريمة مغشوشاً. يخرجه عن دائرة التعامل. مصادرة الشيء الخارج عن دائرة التعامل. تدبير عيني وقائي.الحكم كاملاً




الغرض من المصادرة. تمليك الدولة قهراً وبغير مقابل. أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة. المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً