الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - العقوبة الأصلية

 

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دامت المنازعة فى الواقعة بأكملها.

 

 

 

 

لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة .

 

 

 

 

متى تعتبر العقوبة أصلية؟ إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.إذا ما قضي بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة أخرى. تكون الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها.

 

 

 

 

من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية.

 

 

 

 

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك .

 

 

 

 

إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 164 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به. وجوب نقض الحكم والإحالة.

 

 

 

 

لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر.

 

 

 

 

من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى، وقد رتبها القانون المشار اليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناه هم الاحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية .

 

 

 

 

عقوبة الجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. دون العقوبات التكميلية.

 

 

 

 

جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .

 

 

 

 

العبرة فيما يقضي به الحكم هي بمنطوقه. لا محل للتعويل على الأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.

 

 

 

 

ثبوت أن جريمة السرقة وهى الجريمة الأشد سبق الحكم فيها وجوب مراعاة ذلك عند الحكم في جريمة التهريب الجمركي المرتبطة بها والاقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادرة.

 

 

 

 

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم في حالة الارتباط تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.

 

 

 

 

تعتبر العقوبة أصلية إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق