عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة ضرب مجردة من ظرف سبق الإصرار. متى آخذ المتهم بجريمة. الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد. الحكم كاملاً |
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي . الحكم كاملاً |
العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات. الحكم كاملاً |
لا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة . الحكم كاملاً |
ن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار, ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له. الحكم كاملاً |
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها. الحكم كاملاً |
لا مصلحة للطاعنين من إثارة الجدل حول عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم. ما دام الحكم قد أوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من هذين الظرفين بعد أن أثبت اتفاقهم على ارتكاب الفعل ومقارفتهم له. الحكم كاملاً |
لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه. الحكم كاملاً |
لما كانت المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . الحكم كاملاً |
انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف. الحكم كاملاً |
اثبات الحكم من واقع دليل فنى ضبط مخدر الحشيش مع الطاعن ومعاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. أثره: انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم اغفاله التدليل على حيازة مادة الأفيون من واقع دليل فنى. الحكم كاملاً |
اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير. الحكم كاملاً |
اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في البطاقة العائلية واستعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. الحكم كاملاً |
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة. الحكم كاملاً |
لما كان من المقرر ان الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها . الحكم كاملاً |
انعدام مصلحة الطاعن فى المجادلة فى توافر سبق الاصرار. مادامت العقوبة الموقعه عليه تدخل فى الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أى ظرف مشدد.سبق الاصرار حكمه فى تشديد العقوبة كحكم الترصد. اثبات توافر أحدهما يغنى عن اثبات توافر الآخر. الحكم كاملاً |
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل فى الحدود المقررة لاحداهما اعمالا للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعى بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره الى تعديل وصف تهمة أخرى. الحكم كاملاً |
العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة. الحكم كاملاً |
ادانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى شأن واقعة العاهة. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمتي قتل وشروع فيه. متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد . الحكم كاملاً |
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن . الحكم كاملاً |
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة، ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف مجردة من ظرف الوفاة . الحكم كاملاً |
لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه . الحكم كاملاً |
اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب . الحكم كاملاً |
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما. الحكم كاملاً |
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه. الحكم كاملاً |
منازعة المتهم فى تهمة إحراز المخدر المسندة إليه عدم جدواها طالما كان الحكم قد أوقع عليه عقوبة جريمة التعدى الأشد المرتبطة بها والتى لا ينازع فيها. الحكم كاملاً |
ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها. الحكم كاملاً |
إدانة الحكم الطاعن بتهمة خطف المجنى عليها التى لم ترفع بها الدعوى عليه خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع لا ينال منه معاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى وقاع المجنى عليها كرها المسندة إليه عملاً بحكم المادة 32 عقوبات أساس ذلك. الحكم كاملاً |
تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه مثال التهديد باستعمال السلاح. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعى على الحكم فى صدر جريمتى قتل وشروع فيه فى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت فى حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد. الحكم كاملاً |
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات. الحكم كاملاً |
إثارة الطاعن عدم اسهام ما أحدثه من اصابات فى قتل المجنى عليه عدم جدواها متى توافرت لديه نية القتل وعوقب بعقوبة الشروع فيه. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على الحكم في استظهار قصد القتل. متى أوقع على الطاعن عقوبة السرقة بإكراه المسندة إليه بالإضافة لجريمة القتل عمداً. أساس ذلك . الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة العاهة المستديمة . طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط التي لا نعي عليها . الحكم كاملاً |
إغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية في القذف. لا يعيبه. ما دام تسبيبه سليماً في جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة التي عاقب المتهم عنها. الحكم كاملاً |
تعيب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة الاستحصال على خاتم الجمهورية واستعماله استعمالاً ضاراً بها. عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة التزوير في محرر رسمي المرتبطة ذات العقوبة الأشد. الحكم كاملاً |
العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة. الحكم كاملاً |
متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة - المؤبدة والمؤقتة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار. الحكم كاملاً |
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة. الحكم كاملاً |
اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. الحكم كاملاً |
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته . الحكم كاملاً |
النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف . الحكم كاملاً |
النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد. الحكم كاملاً |
عدم جدوى التمسك بانتفاء سبق الإصرار. ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد. الحكم كاملاً |
إعمال المحكمة. المادة 32 عقوبات. عند الحكم في جريمتي تزوير محرر واستعماله. نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى. يستوجب الإحالة بالنسبة للجريمتين . الحكم كاملاً |
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير التي ثبتت في حقه. الحكم كاملاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق