الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 3200 لسنة 57 ق جلسة 24 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 207 ص 1139

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

-----------------

(207)
الطعن رقم 3200 لسنة 57 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". قبض. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً.
تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للقضاء ببطلان التفتيش.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش".
التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته. متعلق بالموضوع لا بالقانون.
 (3)مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى تصح لدى غيره.
مثال.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه. وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم..... عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون وحيث إنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم..... باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للقرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون.
3 - حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بفارغ علبة الثقاب وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أنه من المتصور عقلاً أن يتسع فارغ علبة الثقاب لإخفاء أسلحة تستخدم في الاعتداء "كشفرة حلاقة"، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجرائه ما كان يقتضيه مع أن القبض على الطاعن كان نفاذاً لحكم صدر ضده بوضعه تحت مراقبة الشرطة مما يجيز تفتيشه وتفتيش متعلقاته الشخصية ومنها علبة الثقاب التي كانت بملابسه إذا أنها تتسع لإخفاء أسلحة "كشفرة حلاقة" أو غيرها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض أخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه. وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم..... عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون وحيث إنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم..... باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه وكان المطعون ضده لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند اصطحابه للقسم وإنما أثار أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بفارغ علبة الثقاب وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أنه من المتصور عقلاً أن يتسع فارغ علبة الثقاب لإخفاء أسلحة تستخدم في الاعتداء "كشفرة حلاقة"، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1338 لسنة 36 ق جلسة 12/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 233 ص 1225

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.

----------------

(233)
الطعن رقم 1338 لسنة 36 القضائية

نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تختص بنظرها في ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
--------------

متى كانت جريمة الرشوة التي رفعت بها الدعوى تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964، وكان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وقد نصت المادة 19 منه على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، كما تقضي المادة 12 منه بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على 8 يناير سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: بصفته مستخدما عموميا "موظفا بشركة السكر والتقطير المصرية المملوكة للدولة" قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته. وذلك بأن أخذ من إسماعيل أحمد خليل مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة مقابل تعيينه عاملا بالشركة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1964 أحيل المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 103 و103 مكرر أ و111/ 6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه بوصف كونه موظفا عموميا قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 5 مارس سنة 1964 إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته. وبتاريخ 21 مارس سنة 1965 قضت تلك المحكمة بإدانته، وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1965 صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرشوة تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل إنهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964. ولما كان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 19 من هذا القانون قد نصت على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، وكانت المادة 12 منه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا، ويتعين الحكم بعدم جوازه.


 (1) هذا المبدأ أيضا في الطعون أرقام 619 لسنة 35 ق جلسة 10/ 5/ 1965، 907 لسنة 35 ق، 908 لسنة 35 ق جلسة 31/ 5/ 1965.

الطعن 5895 لسنة 56 ق جلسة 23 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 108 ص 638

جلسة 23 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، صلاح البرجي وصلاح عشيش.

------------

(108)
الطعن رقم 5895 لسنة 56 القضائية

 (1)تجمهر. قتل عمد. سلاح. اختصاص. أمن دولة. طوارئ. محاكم أمن الدولة طوارئ. "اختصاصها".
جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967.
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 - بعد إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. لا يقدح في اختصاصها بنظرها. أساس ذلك؟
تساند محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" في أسباب حكمها إلى المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن عدم قبول الادعاء المدني بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ. سهو وخطأ مادي لا يؤثر في الحكم.
 (2)أسلحة وذخائر. تجمهر. قتل عمد. اختصاص. أمن دولة طوارئ. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1985.

---------------
1 - إن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منهما في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحه في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أن بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو إن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح.
2 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 12/ 8/ 1979 أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1986 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج حكمها بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وببراءة باقي المتهمين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض تأسيساً على أنه صدر من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المختصة بنظر الدعوى متسانداً في ذلك إلى ما ورد بديباجة الحكم من أن المحكمة التي أصدرته هي محكمة أمن الدولة العليا وليس محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) فضلاً عما أوردته المحكمة بأسباب حكمها من عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها استناداً إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان البين من أمر الإحالة أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ في 12 من أغسطس سنة 1979 وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 31 مايو سنة 1980 وعملاً به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فضلاً عن أن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحه في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أي بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو إن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

الطعن 5245 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 23 ص 135

جلسة 20 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد المنعم جابر.

--------------

(23)
الطعن رقم 5245 لسنة 52 القضائية

 (1)أمن دولة. اختصاص "الاختصاص الولائي". طوارئ. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التي حوكم الطاعن من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 - محاكمته أمامها والحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم. المادة 12 من القانون المذكور.
صدور القانون رقم 105 لسنة 1980. ليس من شأنه فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ أساس ذلك؟
 (2)قانون "قانون أصلح" "تطبيقه". طعن "طرق الطعن في الأحكام".
مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة عقوبات؟
طرق الطعن في الأحكام الجنائية. ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. ولما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هي المختصة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية وكانت المادة 12 من هذا القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة" فإنه لا مراء في عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً له إعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر" وذلك لأن البين من استظهار فحوى كل من القانونين سالفي البيان ومقابلة أحكامهما معاً يسلس للدلالة على أن كلاً منهما ينتسب إلى تنظيم قانوني مغاير في جوهره للآخر تماماً اقتضته الأسباب الموضوعية التي استمد منها المشرع أحكام كل منهما كأداة تتأدى مع الواقع الذي تطلب سنهما، يؤكد هذا النظر أن القانون رقم 162 لسنة 1958 إنما يتغيا بالأحكام التي أوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما استطالت - وبسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط في عدم الالتزام بالأصول الأساسية للتقاضي وما يتفرع عليها من الالتزام بحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة ولذلك فإن المادة 13 من ذلك القانون قد أجازت له أن يحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة, كما أن له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أو يوقف تنفيذها أو أن يخففها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكذلك ما أجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى. ولما كان البين من الاختصاصات التي يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان أنها تفصح عن أن المشرع يخلع على هذه الأحكام صفة خاصة. لما كان ذلك، وكانت المصادر الموضوعية التي هيأت إصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع في الدلالة على أن المشرع إنما اتجه إلى إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعودة إلى نطاق القانون العام والالتزام بما أوجبه الدستور في الباب الرابع في شأن سيادة القانون وذلك على ما يبين من المناقشات التي دارت في مجلس الشعب في شأن القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً أفردها في الباب الخامس منه تحت عنوان "أحكام انتقالية" وذلك بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة وغاير بينها وبين ما أصدرته من أحكام لم يصدق عليها. وكان النص في المادة التاسعة من هذا القانون على أنه على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". والنص في المادة العاشرة منه على أنه "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها". والنص في المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه "....... ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها.....". يدل على أن باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوي في ذلك أن يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 أو بعد صدورهما على السواء.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك لأن مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعلق في الأصل بالقواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم أمن الدولة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، (أولاً): جلب - وآخرون - مواد مخدرة (حشيشاً) إلى داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً): ( أ ) أحرز سلاحين ناريين مششخنين (مسدسين) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. (ب) أحرز ذخائر (13 طلقة) مما تستعمل في السلاحين الناريين السالفين الغير مرخص بحملهما. (ثالثاً): عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على الملازم أول..... من قوة حرس الحدود وأعطاه مبلغ عشرين ألف جنيه إثر ضبطه مقابل التجاوز عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد إتمام تهريب المواد المخدرة والتي جلبها ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بكفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مايو سنة 1979 عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول الملحق والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 والبند ( أ ) من الجدول رقم 13 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم (الطاعن) أولاً: بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة المخدر والسيارة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى. ثانياً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة عن التهمة الثانية. ثالثاً: ببراءته مما أسند إليه في التهمة الثالثة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. ولما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هي المختصة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية وكانت المادة 12 من هذا القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة" فإنه لا مراء في عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً له إعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر" وذلك لأن البين من استظهار فحوى كل من القانونين سالفي البيان ومقابلة أحكامهما معاً يسلس للدلالة على أن كلاً منهما ينتسب إلى تنظيم قانوني مغاير في جوهره للآخر تماماً اقتضته الأسباب الموضوعية التي استمد منها المشرع أحكام كل منهما كأداة تتأدى مع الواقع الذي تطلب سنهما، يؤكد هذا النظر أن القانون رقم 162 لسنة 1958 إنما يتغيا بالأحكام التي أوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما استطالت - وبسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط في عدم الالتزام بالأصول الأساسية للتقاضي وما يتفرع عليها من التزام بحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة ولذلك فإن المادة 13 من ذلك القانون قد أجازت له أن يحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة, كما أن له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أو يوقف تنفيذها أو أن يخففها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكذلك ما أجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى. ولما كان البين من الاختصاصات التي يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان أنها تفصح عن أن المشرع يخلع على هذه الأحكام صفة خاصة. لما كان ذلك، وكانت المصادر الموضوعية التي هيأت إصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع في الدلالة على أن المشرع إنما اتجه إلى إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعودة إلى نطاق القانون العام والالتزام بما أوجبه الدستور في الباب الرابع في شأن سيادة القانون وذلك على ما يبين من المناقشات التي دارت في مجلس الشعب في شأن القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً أفردها في الباب الخامس منه تحت عنوان "أحكام انتقالية" وذلك بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة وغاير بينها وبين ما أصدرته من أحكام لم يصدق عليها. وكان النص في المادة التاسعة من هذا القانون على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". والنص في المادة العاشرة منه على أنه "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها". والنص في المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه "....... ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها.....". يدل على أن باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوي في ذلك أن يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 أو بعد صدورهما على السواء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك لأن مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعلق في الأصل بالقواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم أمن الدولة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 من ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، فإن ما أثاره الطاعن بشأن عدم دستورية المواد المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ فإنه - وأياً كان وجه الرأي في هذا الدفع - يضحى غير مقبول ما دام أن باب الطعن قد أغلق لعدم جوازه وترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 428 لسنة 51 ق جلسة 28 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 135 ص 786

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي، ومحمود سامى البارودي.

---------------

(135)
الطعن رقم 428 لسنة 51 القضائية

(1) نقض" ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "القانون الأصلح".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن م 62 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
محكاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980. ماهيتها وأساس إنشائها واختلافها عن تلك المشكلة وفقا لقانون الطوارئ.
الأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالمادتين 10، 11 من القانون 105 لسنة 1980. مؤداها؟
مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح؟
(2) قانون "سريانه". طعن "طرق الطعن في الأحكام".
القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عدم سريانها بشان ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق القانون الأخير الذي أجاز الطعن في أحكام محاكم امن الدولة بحسبانه قانونا اصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.
2 - من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين الأول مساعد صانع والثاني مراقب هندسة والثالثة (الطاعنة) موظفة بالمكتب الفني بسنترال العباسية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية طلبوا واخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا واخذوا من...... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنجاز الإجراءات المتصلة بالتعاقد على الاشتراك في خط تليفوني بمحله. وطلبت عقابهم بالمادة 103 من قانون العقوبات. ومحكمة امن الدولة العليا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ الف جنيه بالتضامن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو ان يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق هذا القانون الأخير الذى أجاز الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة بحسبانه قانونا أصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية، كما انه من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.

الطعن 1052 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 53 ص 332

جلسة 23 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(53)
الطعن رقم 1052 لسنة 58 القضائية

(1) طوارئ. أوامر عسكرية. قانون "إلغاؤه". تموين.
صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.
 (2)أوامر عسكرية. قانون "تفسيره" "إلغاؤه" "القانون الأصلح". تموين.
خروج الواقعة المسندة للطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 يتحقق به معنى القانون الأصلح. أثر ذلك؟
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن بعد انحسار التأثيم عن الواقعة. خطأ في القانون.
تطبيق القانون العقابي بأثر رجعي. غير جائز. أساس ذلك؟ المادة 66 من الدستور.
 (3)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.

---------------
1 - لما كان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 8 من إبريل سنة 1973 استناداً إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ، قد نص في المادة الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها". ونص في المادة العاشرة منه على أن "تعتبر مواداً تموينية جميع المواد الغذائية والأقمشة وغيرها مما يجرى توزيعه طبقاً لنظام البطاقات أو المحدد سعرها والمحددة نسبة الربح فيها أو التي يخضع تداولها أو توزيعها على المستهلكين لنظام تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية". وكان قد صدر في 14 من مايو سنة 1980 قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980، فإن مؤدى ذلك إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الذي كان قد صدر استناداً إلى قيام حالة الطوارئ وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائها في 15 من مايو سنة 1980.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره". وكان في خروج الواقعة المسندة إلى الطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فقد كان على الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يقضي ببراءة الطاعن، أما وقد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 3 مكرراً (ب) المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بموجب القانون رقم 109 لسنة 1980 الذي نشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 - من تأثيم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها، ذلك بأنه من ناحية لم يرد بهذه المادة ولا بسائر نصوص القانون رقم 109 لسنة 1980 المار ذكره أي نص على اعتبار السلع محددة السعر في حكم المواد التموينية على غرار ما كانت تقضي به المادة العاشرة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 قبل إلغائه، ومن ناحية أخرى فإنه لو صح أن السلع محل الاتهام مما يدخل في معنى المواد التموينية المشار إليها في المادة 3 مكرراً (ب) سالفة الذكر، فإنها قد كانت بمنأى عن التأثيم منذ إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 في الأول من يونيه سنة 1980 وهو ما يوجب أيضاً إعمال الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في حق الطاعن، والقول بغير ذلك مؤداه تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي وهو ما لا يجوز عملاً بما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وأن القوانين الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ.
3 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترى لغير استعماله الشخصي وبقصد إعادة البيع السلعة المبينة بالمحضر والتي توزع عن طريق القطاع العام والمؤسسات العامة وترويجها على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 10 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بجرجا قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة..... القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شراء سلع محددة السعر لغير الاستعمال الشخصي لإعادة بيعها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم في الدعوى نهائياً قرار رئيس الجمهورية بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 وقد ترتب عليه إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الذي دين الطاعن بمقتضاه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في 24 من إبريل سنة 1980 اشترى سلعاً محددة السعر مما يوزع عن طريق القطاع العام لغير استعماله الشخصي لإعادة بيعها، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 10 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973. لما كان ذلك، وكان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 8 من إبريل سنة 1973 استناداً إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ، قد نص في المادة الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها". ونص في المادة العاشرة منه على أن "تعتبر مواداً تموينية جميع المواد الغذائية والأقمشة وغيرها مما يجرى توزيعه طبقاً لنظام البطاقات أو المحدد سعرها والمحددة نسبة الربح فيها أو التي يخضع تداولها أو توزيعها على المستهلكين لنظام تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية".
وكان قد صدر في 14 من مايو سنة 1980 قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980، فإن مؤدى ذلك إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الذي كان قد صدر استناداً إلى قيام حالة الطوارئ وذلك اعتباراً من تاريخ إنهائها في 15 من مايو سنة 1980، وإذ كانت الواقعة التي دين بها الطاعن غير معاقب عليها بموجب أي تشريع آخر، فإنها تضحى بمنأى عن التأثيم اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره". وكان في خروج الواقعة المسندة إلى الطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فقد كان على الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يقضي ببراءة الطاعن، أما وقد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 3 مكرراً (ب) المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بموجب القانون رقم 109 لسنة 1980 الذي نشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 - من تأثيم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها، ذلك بأنه من ناحية لم يرد بهذه المادة ولا بسائر نصوص القانون رقم 109 لسنة 1980 المار ذكره أي نص على اعتبار السلع محددة السعر في حكم المواد التموينية على غرار ما كانت تقضي به المادة العاشرة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 قبل إلغائه، ومن ناحية أخرى فإنه لو صح أن السلع محل الاتهام مما يدخل في معنى المواد التموينية المشار إليها في المادة 3 مكرراً (ب) سالفة الذكر، فإنها قد كانت بمنأى عن التأثيم منذ إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 في الأول من يونيه سنة 1980 وهو ما يوجب أيضاً إعمال الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في حق الطاعن، والقول بغير ذلك مؤداه تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي وهو ما لا يجوز عملاً بما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وأن القوانين الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

الطعن 3572 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 110 ص 628

جلسة 10 من يونية 1981

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار، وعضوية السادة المستشارين: أبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.

-----------------

(110)
الطعن رقم 3572 لسنة 50 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها" "الإجراءات أمامها". أمن دولة. محكمة أمن الدولة. حكم "بطلانه". بطلان. نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا عملا بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وصدور الحكم غيابيا بالنسبة للمطعون ضده.
وجوب اتباع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. المادة 10 من قانون الطوارئ.
القبض على المتهم. والإفراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. لا محل لسقوط الحكم الأول. وجوب القضاء باستمرار الحكم الأول قائما.
الفصل في الدعوى من محكمة الجنايات بوصف أنها محالة إليها من مستشار الإحالة. انعدام حكمها. علة ذلك؟
(2) اختصاص "اختصاص محاكم أمن الدولة". أمن دولة. محاكم أمن الدولة.
إنهاء حالة الطوارئ. بقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 لا يؤثر في استمرار قيام الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم أمن الدولة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. أساس ذلك؟

------------------
1 - ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة ان النيابة العامة أحالت الدعوى الى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده وآخر عن جرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية والاشتراك فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة، وطلبت معاقبتهما طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملا بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1227 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ وامر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ومحكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1976 غيابيا للمطعون ضده وحضوريا للمتهم الأخر بمعاقبة كل منها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء والاشتراك فيها وببراءة المطعون ضده من باقي التهم المسندة إليه، وقد أقر نائب الحاكم العسكري الحكم بالنسبة للمتهم الأخر وأعاد الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته، ثم قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه انه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذى صدر الحكم المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فانه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وإذ كانت المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما اذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولكن لم يحضرها فانه لا محل لسقوط الحكم الأول بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول واستمراره قائما لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إلا أنه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه استمرار الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائما. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فان محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فان حكمها وما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه. ولا محل للقول بان محكمة أمن الدولة العليا هي التي أعيد أمامها نظر الدعوى وأصدرت الحكم استنادا الى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ذلك أنه فضلا عما ورد بمحضر الجلسة وديباجة الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ ماديا غير مؤثر في الحكم.
2 - لما كان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائما فأنه وان كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 إلا أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ومن ثم فان الاختصاص بإعادة نظر الدعوى يكون معقودا لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) اشترك مع المتهم الأول "سبق الحكم عليه" بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على ربط الحديد المملوكة...... وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان رافقه لمكان الحادث وعاونه في نقل الحديد المستولى عليه إلى السيارة التي أعدها المتهم الأول لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت أحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت غيابيا للمطعون ضده وحضوريا للأخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء والاشتراك فيها وبراءة المطعون ضده عن باقي التهم وأقر نائب الحاكم العسكري الحكم بالنسبة للمتهم الأخر وأعاد الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و45 و46 و113/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتراك مع آخر في الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه بطلان في الإجراءات اثر في الحكم ذلك بأنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة الجنايات بكفر الشيخ دون أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزتها بقرار إحالة صادر من مستشار الإحالة طبقا للقانون وعلى الرغم مما هو ثابت من أن رئيس النيابة قرر إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بأمر إحالة أعلن للمطعون ضده.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده وآخر عن جرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية والاشتراك فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة، وطلبت معاقبتهما طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملا بأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ومحكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1976 غيابيا للمطعون ضده وحضوريا للمتهم الأخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء والاشتراك فيها وببراءة المطعون ضده من باقي التهم المسندة إليه، وقد أقر نائب الحاكم العسكري الحكم بالنسبة للمتهم الأخر وأعاد الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته، ثم قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذى صدر الحكم المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فانه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وإذ كانت المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما اذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولكن لم يحضرها فانه لا محل لسقوط الحكم الأول, بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول واستمراره قائما لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إلا انه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه استمرار الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائما. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقا للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على امر من مستشار الإحالة فان محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فأن حكمها وما بني عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه. ولا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هي التي أعيد أمامها نظر الدعوى وأصدرت الحكم استنادا إلى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا امن الدولة العليا ذلك أنه فضلا عما ورد بمحضر الجلسة وديباجه الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ ماديا غير مؤثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائما فأنه وان كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 إلا أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بأنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها ينظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم, ومن ثم فان الاختصاص بإعادة نظر الدعوى يكون معقودا لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 مما يتعين معه أن يكون مع النقض إعادة القضية إليها.