الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 سبتمبر 2021

الطعن 13881 لسنة 88 ق جلسة 13 / 4 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد إيهاب سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " سامح صبري

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي .

وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء غرة رمضان سنة 1442 ه الموافق 13 من إبريل سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13881 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
علاء مسعد غريب مرسي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم 7677 لسنة 2009 جنايات قسم شرطة المنشية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1053 لسنة 2009 شرق الإسكندرية ) بأنهم في غضون سنة 1997 بدائرة قسم شرطة المنشية - محافظة الإسكندرية:
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق شخصية باسم / محمود الديب وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة فقام الأخير بمحو اسم الأب من المحرر ودون اسم محمود ونزع الصورة الشخصية ووضع بدلاً منها صورة المتهم الأول وأثبت تاريخ ميلاد مغاير فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين هما البطاقة الضريبية 39595 باسم / سالم محمود الديب ، ملف سجل تجاري بأسمائهم منسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة مقلدة منها ومهرها بتوقيعات نسبوها زوراً للمختصين وبصموا عليها بأختام شعار الجمهورية مقلدة عزوها زوراً منسوب صدورها للجهتين سالفي البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو موظف بنك التنمية والائتمان الزراعي في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثُلا أمام الموظف المختص وقدما المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول والثاني ومهر المتهم الأول مستندات بنك التنمية بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه سالم محمود الديب فأثبت الموظف تلك البيانات بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة سجل تجاري باسم كل منهم منسوب صدورها الى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها الأخير على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد منسوب صدوره للجهة سالفة البيان عزاه زوراً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمين جميعاً : قلدوا بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية ( مكتب سجل تجاري الإسكندرية ، شركة كهرباء الإسكندرية ، مصلحة الضرائب ، محكمة الإسكندرية الابتدائية ) واستعملوه بأن بصموا به المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بذلك .
استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن تقدموا بها الى بنك التنمية والائتمان الزراعي للاعتداد بما ورد بها على خلاف الحقيقة والحصول على قروض بدون وجه حق مع علمهم بتزويرها .
توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لإحدى شركات المساهمة بنك التنمية والائتمان الزراعي بطريق الاحتيال بأن مثُلا أمام الموظف المختص بالبنك وقدما له المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة البيان وتكنوا من الحصول على قروض بدون وجه حق وبصفات ومستندات على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق .وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من يناير سنة 2018. عملاً بالمواد 40/2 3 ، 41/1 ، 206 /3 ، 206 مكرر ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات، مع إعمال نص المادتين17 ، 32 من ذات القانون . بمعاقبة المتهم علاء مسعد غريب مرسي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من مارس سنة 2018 . وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 22 ، 25 من مارس سنة 2018 موقع عليهما من المحامي/ أحمد على همام .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أى خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 25 مارس سنة 2018 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي " سجل تجاري " واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة " بنك التنمية والائتمان الزراعي " قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حُرر في عبارات عامه مجملة اعتورها الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إليه ، ودانه بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه ، فضلاً عن انتفاء ركن الضرر لشواهد عددها ، ولم يبين بدليل على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بالتزوير ، وأجتزأ أقوال الشهود ولم يوردها في بيان وافٍ يكفي لنسبة الاتهام إليه ، وأتخذ من التحريات دليلاً أساسياً في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها ، ودانه بالصورة الضوئية للمحرر المزور ، ولم تصرح للدفاع بتقديم أصل ذلك المستند ، والتفت عن مستنداته في معرض نفي التهمة وخلت أقوال الشاهد الثاني من نسبة ثمة تزوير للطاعن ، كما أورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالمخالفة للثابت به لشواهد عددها بأسباب طعنه ، ولم تطلع المحكمة على المستند المزور وتعرضه على بساط البحث لبيان مضمونه ومواطن تزويره ، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدفيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع م أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة للدولة طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان من المقرر أيضا أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد اشترك في تزوير محرر رسمي " بطاقة سجل تجاري " باسمه منسوب صدورها إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول عن طريق الاصطناع وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد ، وقلد بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية واستعمل ذلك المحرر معتداً بما ورد فيه على خلاف الحقيقة وحصل على قرض بدون وجه حق متوصلا إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للدولة " بنك التنمية والائتمان الزراعي " بطريق الاحتيال . ولما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن جدلاً موضوعياَ في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقة الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليه الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 26 من سبتمبر سنة 2017 أن المحكمة صرحت للمدافع عن الطاعن باستخراج المستندات التي أشار إليها بأسباب طعنه خلافاً لما يزعمه الطاعن فإن النعي على الحكم بذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن الأدلة في المواد الجنائية أقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أقوال الشاهد الثاني في بيان واف يتلائم مع ما أورده من أقوال باقي شهود الإثبات والتي من شأنها في مجموعها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت للواقعة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن مخالفة الحكم فيما أورده للثابت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير - بفرض صحته غير مجد لأنه لا يؤثر في مسئوليته الجنائية فيما ثبت بذلك التقرير في مواضع أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 23 من يناير سنة 2018 التى مثل بها محامي الطاعن أن المحكمة قامت بفض الأحراز ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التى تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذلك حجة بما أثبت فيه ، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه بالنسبة لجريمتى الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور ، مادام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمتي تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على مال مملوك لاحدى مؤسسات الدولة إلا عقوبة واحدة هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من القانون المذكور وهى عقوبة مقررة للجريمة التقليد الأشد وإن لم يعينها الحكم والتي يبقى الحكم محمولاً عليها، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي دين الطاعن بارتكابها تبعث على الاعتقاد بأن الطاعن لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

الطعن 29006 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 154 ص 882

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني (نواب رئيس المحكمة) ومحمد طلعت الرفاعي.

-------------------

(154)
الطعن رقم 29006 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ماله أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.
 (2)اختلاس. تزوير "تزوير في محررات رسمية". إثبات "بوجه عام". "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون التزام بنصه وظاهره.
 (3)اختلاس. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تحقيق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته.
اعتبار التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف. متى كان مأموراً به من رؤسائه. ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

----------------
1 - لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود بشأن المبالغ والمستندات موضوع جريمتي الاختلاس والتزوير له معينه الصحيح من أقوالهم في التحقيق الابتدائي ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
3 - من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته، ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
4 - لما كان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة بدعوى أنه كان يسلم مبالغ المكافآت والكشوف الخاصة بها إلى رئيسه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بصفته موظفا عموميا (سكرتير إدارة البحث الجنائي للشئون المالية والإدارية بمديرية أمن.....) اختلس مكافآت وحوافز إنتاج عمال تنفيذ الأحكام العاملين بالمراكز والأقسام التابعة لدائرة نيابة.......... الكلية المبالغ قيمتها 3110 جنيه، 117 مليم والتي وجدت في حيازة بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبي الصرف وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير في محررات رسمية هي استمارات صرف تلك المكافآت والحوافز بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة استلام العاملين في مجال تنفيذ الأحكام المبينة أسمائهم بتلك الاستمارات لمستحقاتهم ووضع عليها توقيعات غير صحيحة نسبها زوراً إليهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 أ، ب، 118، 18 مكرراً، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 3110 جنيه، 177 مليم وبإلزامه برد مبلغ 3110 جنيه، 177 مليم وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية قد شابه الخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أسند للطاعن - على خلاف الحقيقة - أنه اعترف في التحقيقات بجميع الوقائع المنسوبة إليه وحصل أقوال الشهود على صورة مجملة نسب فيها إلى كل من عمال التنفيذ..... و...... و...... و........ و....... و....... القول بأنهم لم يتسلموا أية مكافآت في حين جرت أقوال كل منهم بأنه تسلم بعضاً منها كما نسب إلى....... أنه أنكر التوقيع على استمارات الصرف بينما هو لم يقرر بذلك وقد أدى به هذا الخطأ إلى احتساب المبالغ التي سلمت لهؤلاء الشهود في مبلغ الغرامة وما قضى برده، كما اعتبر الحكم أن المبلغ المختلس قد دخل بين يدى الطاعن بسبب وظيفته لمجرد تكليفه بإجراءات صرفه من قبل رؤسائه رغم أن هذا التكليف جرى على خلاف ما توجبه التعليمات من إسناد ذلك العمل إلى الضابط دون غيرهم من أمثال الطاعن من الموظفين المدنيين، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه التفت - دون ردً - عما تمسك به الطاعن من أنه سلم المبالغ المنسوب إليه اختلاسها إلى رئيسه لتوزيعها على مستحقيها وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن وقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن كان يعمل سكرتيراً ومندوباً للصرف لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن.......، وكان يتسلم - بهذه الصفة - مبالغ المكافآت التي ترد إلى تلك الإدارة من إدارة النيابات بالقاهرة ليقوم بتوزيعها على مستحقيها من عمال تنفيذ العقوبات الجنائية بدائرة محافظة...... بموجب استمارات وكشوف أعدت لإثبات ذلك, فعمد إلى اختلاس تلك المبالغ لنفسه ووضع على كشوف التوزيع توقيعات نسبها زوراً لعمال التنفيذ أرباب الاستحقاق كما وضع على بعض مستندات الصرف توقيعات مزورة نسبتها إلى رؤسائه. وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان البين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لا وجه الطعن - أن ما أقر به عدد من الشهود من أنهم تسلموا بعض مبالغ المكافآت وما قرره الشاهد........ من صحة توقيعه على أحد الكشوف كل ذلك كان بصدد مكافآت جرى صرفها في وقت لاحق على الفترة التي دين الطاعن بمقارفة الاختلاس والتزوير في خلالها ولم تدخل في حساب المبلغ المختلس، وأما ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال هؤلاء الشهود بشأن المبالغ والمستندات موضوع جريمتي الاختلاس والتزوير فله معينه الصحيح من أقوالهم في التحقيق الابتدائي ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حصَّل الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بقوله: "وحيث إن المتهم إذ سئل في تحقيقات النيابة أنكر في بداية التحقيق ما أسند إليه دافعاً الاتهام بأن مدير إدارة البحث الجنائي كان يحصل منه قيمة الشيك لصرفه إلى مستحقيه ثم يعيد إلية الاستمارة موقعاً عليها وكان قد قال برواية أخرى في تحقيقات الشرطة ثم عاد اعتراف بجميع الوقائع المنسوبة إليه عند مواجهته في النيابة بما أسفر عنه تقرير أبحاث التزييف والتزوير". وكان الثابت من مراجعة المفردات أن إجابات الطاعن عند مواجهته في نهاية التحقيق الابتدائي بالنتيجة التي أسفر عنها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي تؤدي - مع مجريات التحقيق - إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه بما يجعل الحكم سليماً في نتيجته ومبنياً على فهم صحيح للواقعة، لأن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته، ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته. وكان الطاعن لا يجادل فيما أثبته الحكم في حقه من أنه تسلم المال المختلس بصفته سكرتيراً لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن....... ومندوباً للصرف عن تلك الإدارة، ومن ثم فإن دفع الطاعن بأن تكليفه من رؤسائه بذلك العمل مخالف للتعليمات الإدارية يكون عديم الأثر في درء مسئوليته عن اختلاس ذلك المال ولا على الحكم إن هو التفت عن الرد عليه بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة بدعوى أنه كان يسلم مبالغ المكافآت والكشوف الخاصة بها إلى رئيسه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14620 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 21 ص 154

جلسة 17 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلى الصادق عثمان واحمد عبد الباري.

---------------

(21)
الطعن رقم 14620 لسنة 59 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
 (3)إثبات "شهود" "أوراق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال:
(4) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ما هيتها ؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. نطاقها ؟
القضاء بمصادرة النقود التي ضبطت مع الطاعن والتي لا صلة بينها وبين الجريمة التي دين بها. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه. أساس ذلك ؟

---------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة زوجته أو ضم دفتر الأحوال تحقيقا لدفاعه بشأن كيفية ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
4 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه انه ضبط مع الطاعن إلى جانب المواد المخدرة مبلغ 72 جنيها وقضى في منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه القضاء بتصحيحه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 3000 (ثلاثة آلاف جنيه) والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان الإذن الصادر بضبطه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية إذ جاءت عامة مرسلة أغفلت أنه تاجر ومتجره في السكن ذاته والذى لم يعثر على مخدر، وقد جاء رد الحكم عليه غير سائغ والتفتت المحكمة عن طلبه سماع شهادة زوجته وضم دفتر الأحوال تحقيقا لدفاعه إنه هو الذى توجه لمركز الشرطة عندما علم بتفتيش مسكنه والقبض على زوجته ولم يقبض عليه في الطريق كما ادعى الضابط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش واطرحه بقوله: "وحيث إن التحريات التي صدر إذن التفتيش بموجبها جاءت قاطعة وصريحة في أن المتهم يحوز ويحرز جواهر مخدرة بقصد الإتجار ومن ثم فإن إذن التفتيش يكون قد صدر بناء على تحريات جادة وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش ولا أساس له ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة زوجته أو ضم دفتر الأحوال تحقيقا لدفاعه بشأن كيفية ضبطه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه انه ضبط مع الطاعن إلى جانب المواد المخدرة مبلغ 72 جنيها وقضى في منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه القضاء بتصحيحه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 9289 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 19 ص 143

جلسة 16 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وأنور جبري.

-------------

(19)
الطعن رقم 9289 لسنة 59 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إيجار أماكن. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟
جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.
قول الحكم بقيام الشاكية بالوفاء بالقيمة الإيجارية للعين دون أن يورد سنده في ذلك. قصور.

-------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المسندة للطاعن - تستوجب أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين المراد تحرير عقد بإيجارها بين الطرفين، وكانت حيازة العين بذاتها لا تكفى للقول بتوفر هذه العلاقة وقيامها وكان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن استظهار ثبوتها فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه أشار إلى وجود قيمة إيجارية قامت الشاكية بالوفاء بها دون أن يورد سنده في ذلك حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى بما يصمه بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتحرير عقد إيجار للمستأجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 24/ 1 - 2 - 3، 76/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية - بالجيزة - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار للمستأجر قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التى لابستها ولم يستظهر عناصر الجريمة وأركانها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بها وأورد ما نصه "بادئ ذي بدء فإنه عن الدفع المبدى من المتهم فإن الثابت أن الشاكية تقيم بالوحدة محل النزاع وأنه إذا كان هناك دعوى إخلاء أقامها المتهم ضد الشاكية فهي غير خاصة بالدعوى يؤكد ذلك أن الشاكية مستأجرة للعين محل النزاع وجودها بالعين قيامها بتركيب الإنارة باسمها وكذلك وجود شهادات دراسية على العين محل النزاع لأبناء الشاكية منذ بداية سنة 1980 وحتى الآن تدل على وجودها في العين ومن ثم يكون الدفع مرفوض وغير مقبول. وأما عن الزعم بأن الشاكية قد اغتصبت العين من الباطن من المدعو...... فإن هذا الزعم لا يوجد دليل عليه بالأوراق ولا يوجد ما يؤيده والمحكمة تنظر إلى أقوال المتهم بعين يملؤها الشك والريبة لوجود محاضر ضرب وسب وقضايا بين المتهم والشاكية أنها أدخلت النور في..... كما أن شهادات دراسية لأبنائها ثابت وجودها..... ,..... حتى الآن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أنها مقيمة بالعين وكذلك لا يوجد من المتهم أي تعليق على عدم سدادها قيمة الإيجار فإنها وإن كان ليس بين يدى الشاكية عقد إيجار إلا أن عناصره توفرت لها من وجود وسكن واستغلال للعين ودفع القيمة الإيجارية فإنه يكون قد توافر في حق المتهم ما نسب إليه من اتهام وهو عدم تحرير عقد إيجار للشاكية...... ويتعين عليه تحرير هذا العقد لها. وترتيبا على ما تقدم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 1 أ ج" - لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المسندة للطاعن - تستوجب أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين المراد تحرير عقد بإيجارها بين الطرفين، وكانت حيازة العين بذاتها لا تكفى للقول بتوفر هذه العلاقة وقيامها وكان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن استظهار ثبوتها فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه أشار إلى وجود قيمة إيجارية قامت الشاكية بالوفاء بها دون أن يورد سنده في ذلك حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى بما يصمه بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم لما كان ما تقدم الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9873 لسنة 87 ق جلسة 9 / 8 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ........

وأمين السر السيد / محمود السجيعي.

-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية 1414 لسنة 2001 عابدين (والمقيدة رقم 1482 لسنة 2016 کلي وسط القاهرة ) لأنه في غضون الفترة من يوليو ۲۰۰۰ حتي سبتمبر ۲۰۰۰ محافظة القاهرة. بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع (رئيس قسم الديكور والخردوات بشركه عمر أفندي فرع عدلي احدي شركات قطاع العام التابعة للشركة القابضة للتجارة. اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 47068 جنيه سبعة وأربعون الف وثمانية وستون جنيهاً المملوكة سالفة الذكر والتي سلمت إليه بسبب وظيفته انفه البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزوره ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي انه في الزمان والمكان انفي البيان بصفته سالفة الذكر.
ارتكب تزوير في محرر من محررات الشركة جهة عمله سالفة الذكر والتي تساهم فيها الدولة هو خطاب طلب أصناف بضائع من فرع الشركة بالصوالحي – المنسوب صدوره لجهة عمله وذلك ، بطريقتي الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة كميات من أصناف البضائع المطلوبة فعلا بهذا الخطاب وقد استعمل ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره فيما زور من أجله بأن سلمه لرئيس قسم الديكور والخردوات بفرع الشركة بالصوالحي محتجا بصفته لاستلام مشموله الأمر المعاقب عليه قانوناً بالمواد ۲۱ ، 213 ، 214 مكرر / 1 من قانون العقوبات.
وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 من فبراير سنة 2017 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم ..... للسداد.
قرر السيد المستشار / سمير محمد علي حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بتاريخ 30 من مارس سنة 2017 بالطعن في هذ الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكره بأسباب الطعن موقعٌ عليها من المستشار محمد طه محمد البرلسي المحامي العام الأموال العامة العليا.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالسداد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه أستند إلى سداد قيمة المبلغ المختلس فقط دون التصالح مع الجهة المجني عليها طبقاً لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2017 قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالسداد وكان القانون 16 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 قد نص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمي 18 مكرر ب ونص في الأولى منها على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وكان النص أنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي إلا أنه يقر قاعدة موضوعية مفادها تيد حي الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انشأ له وضعا أصلح . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة التي دين بها المطعون ضده تدخل ضمن الجرائم التي نصت عليها المادة 18 مكرر ب . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تصالحه مع جهة عمله – وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى ذلك ، السداد – وكان السداد صنو التصالح – ومن ثم تكون المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية واجبة التطبيق ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون – في خصوصية هذه الدعوى – ويتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021

منشور فني رقم ١٦ بتاريخ 28 / 9 / 2021 بشأن الشهادة بعدم وجود مخالفات للسير في إجراءات تسجيل العقارات

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 16 بتاريخ 28 / 9 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .

وحيث إن الغاية من المنشور الفني سالف البيان هي إنفاذ لأحكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء . الأمر الذي من شأنه ضرورة الحصول على شهادة معتمدة تفيد عدم وجود أي مخالفات ، وعدم الاستناد إلى الشهادات المتضمنة غير ذلك .

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بأحكام المنشور الفني المشار إليه بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها . شريطة أن تتضمن هذه الشهادة البنود التالية :

1 - عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات

2 - نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص التي تفيد عدم وجود مخالفات حاليا .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




الطعن 9716 لسنة 50 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 75 ص 544

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود/ محمد ماجد محمود، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة.
--------------------
دعوى – الطعن في الأحكام – الموجبات اللازمة لتصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى دون إحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض، ومنها نص المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – أساس ذلك:- اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع، ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى – تطبيق.
-------------
الوقائع
بتاريخ 11/5/2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9716 لسنة 50 ق.ع، في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي في الدعوى رقم 12 لسنة 2003 بجلسة 13/3/2004 والقاضي بمجازاته بخصم شهر من أجره.

وطلب الطاعن في ختام تقريره – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها رقم 784 لسنة 2003 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين وإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 13/3/2004 في الدعوى رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/3/2005، وبجلسة 27/6/2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/10/2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 31/12/2005، قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 14/1/2006، وفيها مد أجله لإتمام المداولة لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/12/2003 أصدر أ. د نائب رئيس جامعة جنوب الوادي فرع سوهاج القرار رقم 784 لسنة 2003 بتاريخ 24/12/2003 بإحالة الطاعن وآخر إلى المجلس لأنه خالف قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بالجامعة رقم 4 بجلسة 20/9/1998.

1- عدم قيامه بتحصيل قيمة تذاكر حشو الأسنان فئة جنيهين من عدد (77) سبعة وسبعين طالبا والاكتفاء بتحصيل جنيه واحد خلال الفترة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 كما هو وارد بالتقرير.

2- عدم تحصيل تذكرة طوارئ فئة جنيهين في حالة الكشف قبل مرور خمسة عشر يوما، والاكتفاء بتحصيل جنيه واحد مثال الطالب/ .......... وآخر كما هو وارد بالتقرير.

3- عدم متابعته لأعمال الإدارة مما ترتب عليه عدم وجود دفاتر تسجيل مرض الطلاب المستجدين والمترددين وسجل المتابعة لحالات العلاج الشهري وعدم دقة البيانات كالفرقة والكلية والاسم الثلاثي للطالب وعدم وجود دفاتر لحالات متابعة العلاج الشهري.

4- عدم قيامه باعتماد التقارير الطبية الخاصة بالعلاج الشهري من أ. د عميد كلية الطب، ووجود عدد (409) حالات تم الصرف لها دون تقارير طبية على النحو الموضح بالتقرير وصرف علاج شهري بروشتات من عيادات خاصة ومستشفيات خاصة.

5- قيامه بإحالة جميع الحالات الخاصة بالعلاج الشهري لأقسام مستشفى كلية الطب دون خطاب يعتمد من أ. د نائب رئيس الجامعة فرع سوهاج كما هو وارد بالتقرير.

6- تكرار التقارير الطبية عن الحالات المرضية وعدم إجراء الكشف الطبي على الطلاب كل ثلاثة شهور كما هو موضح بالتقرير.

7- عدم طرح شراء الأدوية اللازمة للإدارة الطبية بسوهاج عن طريق المناقصة أو الممارسة والاكتفاء بالشراء بالأمر المباشر دون مقتضى، وكذلك تجزئة المشتريات في هذا الخصوص على مدار العام المالي 98/1999 بعدد خمس وعشرين عملية شراء من 1/10/1998 حتى 30/6/1999 وعلى النحو الوارد بالتقرير.

8- رفضه تقديم باقي التقارير الطبية عن المدة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 للجنة الفحص الأولي دون مبرر، رغم تسلمه موافقة أ. د رئيس الجامعة بإعطاء جميع البيانات للجنة مما عطل أعمال اللجنة وعدم إعداد التقرير في حينه.

وقيدت الواقعة مخالفة تأديبية طبقا لقانون العاملين المدنيين، وقانون تنظيم الجامعات، وسجلت بسجلات مجلس التأديب برقم 12 لسنة 2003، ونظر المجلس الدعوى بجلساته، وبجلسة 13/3/2004 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.

وقد شيد المجلس قضاءه على سند أن الثابت من التحقيقات ومن تقارير اللجان أن الطاعن ارتكب المخالفات الواردة بقرار الإحالة، وهو الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه وانتهى إلى قراره سالف الذكر.

ومن حيث إن مبنى الطعن هو (1) سقوط الدعوى التأديبية، حيث إن المخالفات المسندة للطاعن نسبت إليه خلال الفترة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 وهذه المخالفات أفرد لها التحقيق رقم 302 لسنة 1999 بموجب قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 24/7/1999، ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر قرار أو إجراء قاطع للتقادم.

2- بطلان التحقيقات وانعدام أثرها القانوني، والتي أجريت بالتحقيق رقم 302 لسنة 1999 لصدور قرار الإحالة للتحقيق بموجب أمر مباشر من رئيس الجامعة المطعون ضدها وقرار الإحالة للتحقيق لعدم حيدة المحيل للتحقيق وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء قراري الإحالة بمجلس التأديب ومجلس التأديب في الطعن الذي أعيدت بمقتضاه المحاكمة أمام مجلس التأديب بتشكيل مخالف، فضلا عن أن الإدارة القانونية بالجامعة المطعون ضدها ارتأت في مذكرة التحقيق أنه يتعلق بمخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بتحقيقها إلا أن رئيس الجامعة أحال الموضوع لمجلس التأديب ولم تحقق النيابة الإدارية فيه.

3- بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب، حيث إن القرار وإن كان قد ذيل بتوقيع نائب رئيس الجامعة إلا أن مصدره هو ذات رئيس الجامعة مصدر قرار الإحالة السابقة، والطاعن لم يكن بالخدمة وقت صدور قرار الإحالة أو وقت المحاكمة أمام مجلس التأديب، إذ إنه في إجازة بدون مرتب اعتبارا من 25/3/2003 حتى 24/5/2004، أي أن الجامعة تعلم بأن الطاعن خارج البلد وقت إحالته لمجلس التأديب، وتعلم أنه لا يستطيع المثول أمام مجلس التأديب مما يصم القرارين المطعون فيهما بالبطلان.

4- تخلف ركن السبب عن الجزاء المطعون فيه، حيث إنه إزاء المخالفات الجسيمة التي صاحبت تشكيل لجان التقييم والتحقيق وكذلك الخطأ القانوني الجسيم الذي تردى فيه قرار الإحالة والملابسات التي صاحبت صدوره أن تكال ضد الطاعن الاتهامات الباطلة والتي قامت على مجرد لغو وأقوال متناثرة ومتناقضة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.

من حيث إن المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "........ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع".

من حيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض ومنها نص المادة (269) المشار إليها وتحدث الحالة المشار إليها في هذه المادة بأن يصدر حكم بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة النزاع إلى المحكمة المحكوم بنقض حكمها لكي تفصل فيه معتنقة وجهة النظر القانونية التي ارتأتها المحكمة العليا إعمالا لحكم المادة (269/2) مرافعات، ورغم ذلك لا تلتزم محكمة الإحالة بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض مما يؤدي إلى الطعن في حكم المحكمة مرة أخرى سواء أكان ذلك متعلقا بذات سبب نقض الحكم أو لعوار آخر في الحكم المطعون فيه للمرة الثانية.

وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فقد أوجب عليها المشرع التصدي للموضوع في هذه الحالة، وذلك اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع.

ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، فمثلا إذا اقتصر الطعن الأول على النعي على ما قضى به الحكم بشأن عدم سماع الدعوى وورود الطعن الثاني على القضاء في الموضوع، وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول، ومن ثم فإنه لا تتوافر في هذه الحالة الموجبات اللازمة للتصدي، ويشترط للتصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية أن يتم نقض الحكم للمرة الثانية فتتصدى المحكمة لموضوع الطعن وتقوم المحكمة العليا في هذه الحالة بوظيفة محكمة الموضوع كاملة.

(يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 3906 لسنة 63 ق جلسة 11/2/2001)

ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أنه سبق أن أقام الطاعن (في الطعن الماثل) الطعن رقم 8778 لسنة 46ق. ع أمام هذه المحكمة وصدر الحكم بجلسة 5/7/2003 بإلغاء قراري الإحالة لمجلس التأديب ومجلس التأديب على سند أن الإحالة لمجلس التأديب كانت من رئيس الجامعة والذي بينه وبين الطاعن خصومة قضائية، ومن ثم فإن قرار الإحالة وما ترتب عليه يعد باطلا، ومن ثم تم إعادة الإجراءات بالجامعة وقام نائب رئيس الجامعة بإحالة الطاعن لمجلس تأديب بتشكيل مخالف، حيث طعن ذات الطاعن (بالطعن الماثل) على قرار مجلس التأديب الجديد ناعيا عليه عدة مطاعن منها عدم حيدة المحيل، وأن الشئون القانونية بالجامعة المطعون ضدها ارتأت بتحقيقها رقم 302 لسنة 1999 أن الموضوع يتعلق بمخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بتحقيقها إلا أن رئيس الجامعة أحال الموضوع لمجلس التأديب ولم تحقق النيابة الإدارية فيه، كما أن ركن السبب قد تخلف عن الجزاء المطعون فيه لوجود مخالفات جسيمة صاحبت تشكيل لجان التقييم والتحقيق.

ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 13/3/2004 ضم في تشكيله أ. د ................، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط وقد ثبت لهذه المحكمة على نحو ما قضت به في الطعون أرقام 8337 لسنة 48ق. عليا، و9613 لسنة 48ق. عليا بجلسة 8/5/2004 والطعن رقم 12016 لسنة 50ق بجلسة 2/7/2005 أن السيد المذكور وكيل عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 3077 لسنة 1999ج عام قنا بتاريخ 13/10/1999 وأنه قد حضر عن الجامعة المطعون ضدها في الطعنين 8337/ 48ق.ع 9613 لسنة 48ق.ع بجلسة 24/4/2004 والتي تقرر فيها إصدار الحكم في الطعنين المشار إليهما مما مفاده استمرار صفته كوكيل عن الجامعة المطعون ضدها.

وحيث إن قرار مجلس التأديب المطعون عليه قد صدر بتاريخ 17/3/2004، وأن أ. د ............. كان من ضمن تشكيل المجلس والذي كان في ذات الوقت وكيلا عن الجامعة المطعون ضدها، فإن قرار مجلس التأديب المطعون عليه يكون قد صدر باطلا، حيث إن قيام أحد الأساتذة بالاشتراك في إصدار قرار مجلس التأديب ووجوده ضمن تشكيل المجلس والذي يثبت أنه وكيل عن رئيس الجامعة يكون باطلا لافتقاده أهم الضمانات الواجب توافرها في عضو مجلس التأديب الذي هو بمثابة قاض ويترتب عليه بطلان القرار الصادر من المجلس. (الطعن رقم 8337 لسنة 48ق.ع جلسة 8/5/2004، وهو متعلق ببطلان تحقيق أجراه وكيل عن رئيس الجامعة وهو ما ينطبق على مجلس التأديب لاتحاد العلة).

من حيث إنه وقد ثبت بطلان القرار المطعون فيه فإنه يتعين إلغاؤه.

وحيث إن إلغاء القرار المطعون فيه للمرة الثانية يستوجب على المحكمة التصدي لموضوع القرار المطعون فيه.

ومن حيث إن التحقيقات التي أجرتها الجامعة بالتحقيق رقم 302 لسنة 1999 (والذي أودع الطاعن صورة من نتيجتها صفحات 1، 19، 20) وقد ثبت من الأوراق أن هناك لجنة شكلت بالجامعة لحصر الأدوية المنصرفة للعلاج الشهري عن عام 1998/ 1999 وقد قدمت أعمالها للشئون القانونية بتاريخ 28/7/1999، وقد تضمن التقرير أنه بحصر الأدوية المنصرفة للعلاج الشهري من واقع الكشوف المقدمة من أطباء الصيدلة بالإدارة الطبية بسوهاج والمعدة بمعرفتهم والتي بلغت ستة وعشرين ألف جنيه ولم يتم حصرها لعدم التسجيل بدفتر العلاج الشهري بالإدارة الطبية، كما أنه تم صرف بعض العلاج الشهري للطلبة دون وجود تقارير طبية، وصرف علاج للطلبة بروشتات خارجية، وبعض الحالات صرف لها العلاج بتذكرة علاج من عيادات المستشفى الجامعي دون اعتماد من أ. د عميد كلية الطب، وأنه لا يوجد كشف دوري كل (3) شهور حسب قرارات مجلس الإدارة، وقد تأيد ما جاء بالتقرير وبسؤال مقدمين عن تفاصيل هذه المخالفات، حيث أقروا بصحتها وقد تم تشكيل لجنة أخرى بتاريخ 16/10/1999 وقدمت تقريرها للشئون القانونية، وقد أوضح التقرير في شأن مراجعة تذاكر حشو الأسنان أن بعض التذاكر غير دقيقة في بياناتها وأن حالات الكشف تمت لقاء مبلغ جنيه واحد، في حين أن قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية قد نص في جلسته رقم 4 بتاريخ 20/9/1998، على أنه في حالة الكشف قبل مرور خمسة عشر يوما يتم عمل تذكرة طوارئ بفئة جنيهين وهو ما لا يتوافر في الحالات المعروضة بالتقرير.

ومن حيث إن الثابت من التحقيق ومن أقوال الشهود والتقارير المقدمة من اللجان أن الإدارة الطبية بفرع الجامعة بسوهاج قد ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بقرار الاتهام بما ترتب عليه من إهدار أموال الجامعة وأن الاتهامات ثابتة في حق الطاعن، فمن ثم يكون ما نسب إليه ثابتا في حقه مما يتعين معه مؤاخذته تأديبيا ومعاقبته بخصم شهر من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، والقضاء مجددا في موضوع المخالفات المنسوبة للطاعن بإدانته، ومجازاته بخصم شهر من راتبه لما هو منسوب إليه على النحو المبين بالأسباب.